الأمم المتحدة

CED/C/1

Distr.: General

22 June 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

النظام الداخلي *

الجزء الأول - مواد عامة

الصفحة

أولاً - الدورات

1- الدورات 6

2- الدورات العادية 6

3- الدورات الاستثنائية 6

4- مكان انعقاد الدورات 7

5- الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات 7

ثانياً - جدول الأعمال

6- جدول الأعمال المؤقت 7

7- إحالة جدول الأعمال المؤقت 8

8- إقرار جدول الأعمال 8

9- تنقيح جدول الأعمال 8

ثالثاً - أعضاء اللجنة

10- أعضاء اللجنة 8

11- التعهد الرسمي 9

12- مدة العضوية 9

13- الشواغر الطارئة 9

14- ملء الشواغ ر الطارئة 10

رابعاً - أعضاء المكتب

15- انتخاب أعضاء مكتب اللجنة 10

16- مدة العضوية 10

17- مهام الرئيس 11

18- تغيُّب الرئيس 11

19- استبدال أعضاء المكتب 12

خامساً - الأمانة

20- واجبات الأمين العام 12

21- البيانات 12

22- الآثار المالية 12

سادساً - اللغات

23- اللغات الرسمية ولغات العمل 13

24- الترجمة الشفوية 13

25- لغات الوثائق 13

سابعاً - المحاضر

26- المحاضر 13

ثامناً - تصريف الأعمال

27- الجلسات العلنية والجلسات السرية 14

28- النصاب القانوني 14

29- سلطات الرئيس 14

تاسعاً - التصويت

30- حقوق التصويت 15

31- اعتماد القرارات 15

32- تعادل الأصوات 15

33- طريقة التصويت 16

34- القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت وتعليل التصويت 16

35- تجزئة المقترحات 16

36- ترتيب التصويت على التعديلات 16

37- ترتيب التصويت على المقترحات 17

عاشراً - الانتخابات

38- طريقة إجراء الانتخابات 17

39- القواعد المتبعة في الانتخابات 17

40- القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصبين انتخابيين أو أكثر 17

حادي عشر - الهيئات الفرعية

41- الهيئات الفرعية - الأفرقة العاملة والمقررون 18

ثاني عشر - تقرير اللجنة السنوي

42- تقرير اللجنة السنوي 18

ثالث عشر - توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية

43- توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية 19

رابع عشر - التعاون والمشاركة

44- التعاون مع الأجهزة والهيئـات والإجراءات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية ومشاركة هذه الجهات 19

45- هيئات الأمم المتحدة وآلياتها 20

خامس عشر - المعلومات والوثائق

46- تقديم المعلومات والوثائق والبيانات 20

الجزء الثاني المواد المتصلة بوظائف اللجنة

سادس عشر - تضارب المصالح

47- وجوب عدم مشاركة أو حضور عضو ما لدى ممارسة وظائف اللجنة 21

سابع عشر - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 29 من الاتفاقية

48- تقديم التقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية 22

49- طلب تقديم تقارير إضافية بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية 22

50- عدم تقديم التقارير والمعلومات الإضافية 23

51- النظر في التقارير 23

52- النظر في تقارير بديلة 24

53 - الملاحظات الختامية 24

54- متابعة الملاحظات الختامية 24

ثامن عشر - أيام المناقشة العامة

55- أيام المناقشة العامة بشأن الاتفاقية 25

تاسع عشر - التعليقات العامة للجنة

56- التعليقات العامة بشأن الاتفاقية 25

عشرون - الإجراءات العاجلة بموجب المادة 30 من الاتفاقية

57- المقرر المعني بالإجراءات العاجلة 26

58- إحالة الطلبات إلى اللجنة 26

59- سجل وقائمة الطلبات 26

60- طلب توضيحات أو معلومات إضافية 27

61- أصحاب الطلبات 27

62- الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالطلبات الواردة 27

63- إحالة التوصيات 28

64- إعلام أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة 28

حادي وعشرون - إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 31 من الاتفاقية

65- إحالة البلاغات إلى اللجنة 29

66- سجل وقائمة البلاغات 29

67- طلب توضيحات أو معلومات إضافية 30

68- أصحاب البلاغات 30

69- انسحاب العضو 31

70- التدابير المؤقتة 31

71- ترتيب البلاغات 31

72- مقبولية البلاغات 32

73- الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالبلاغات الواردة 32

74- البلاغات غير المقبولة 33

75- البلاغات التي يُعلن قبولها قبل تقديم ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية 34

76- دراسة البلاغات من حيث أسسها الموضوعية 34

77- الآراء الفردية 35

78- وقف النظر في البلاغات 35

79- متابعة آراء اللجنة 35

80- سرية البلاغات 36

ثان وعشرون- الإجراء المتعلق بالبلاغات المقدمة من دول أطراف ضد دول أطراف أخرى بموجب المادة 32 مــن

الاتفاقية

81- إحالة البلاغات إلى اللجنة 37

82- سجل البلاغات 38

83- إعلام أعضاء اللجنة 38

84- الاشتراط المتعلق بالنظر في البلاغات 38

85- المساعي الحميدة 38

86- طلب تقديم المعلومات 38

87- تقرير اللجنة 39

ثالث وعشرون- الزيارات بموجب المادة 33 من الاتفاقية

88- إحالة ال م علومات إلى اللجنة 39

89- سجل المعلومات 39

90- ملخص المعلومات 39

91- نظر اللجنة في المعلومات بصورة أولية 40

92- دراسة المعلومات 40

93- إجراء الزيارة 40

94- تعاون الدولة الطرف المعنية 41

95- جلسات الاستماع 41

96- تقديم المساعدة في أثناء الزيارة 42

97- إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات 42

98- إجراءات المتابعة التي تتخذها الدولة الطرف 42

99- تدابير الحماية 43

رابع وعشرون - الآلية المنشأة بموجب المادة 34 من الاتفاقية لمعالجة حالات الاختفاء القسري الواسعة الانتشار أو المنهجية

100- إحالة المعلومات إلى اللجنة 43

101- سجل المعلومات 43

102- ملخص المعلومات 43

103- إحالة المعلومات إلى الجمعية العامة 44

خامس وعشرون - البلاغات الصحفية

104- إصدار البلاغات الصحفية بشأن الجلسات العلنية والمغلقة 44

الجزء الثالث قواعد تفسيرية

سادس وعشرون - اعتماد النظام الداخلي وتعديلاته

105 - اعتماد النظام الداخلي وتعديلاته 44

الجزء الأول موا د عامة

أولاً- الدورات

المادة 1 الدورات

تعقد اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") من الدورات ما يقتضيه أداؤها لمهامها أداءً فعالاً وفقاً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية").

المادة 2 الدورات العادية

1- تعقد اللجنة دورات عادية كل سنة حسبما تأذن به الجمعية العامة للأمم المتحدة (المشار إليها فيما يلي باسم "الجمعية العامة") بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة (المشار إليه فيما يلي باسم "الأمين العام").

2- تُعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تُقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات والاجتماعات.

3- يجوز للجنة أن تعقد اجتماع فريق عامل لما قبل الدورة حسبما تأذن به الجمعية العامة بالتشاور مع الأمين العام.

المادة 3 الدورات الاستثنائية

1- تُعقد دورات استثنائية للجنة بقرار من اللجنة. ويجوز لرئيس اللجنة أيضاً أن يعقد دورات استثنائية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناءً على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.

2- تُعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع اللجنة، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات والاجتماعات.

المادة 4 مكان انعقاد الدورات

تُعقد دورات اللجنة في الأحوال العادية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويجوز للجنة أن تُسمي مكاناً آخر لعقد دورة من دوراتها بالتشاور مع الأمين العام ومع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع.

المادة 5 الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات

يُخطِر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد الجلسة الأولى من كل دورة ومدتها ومكان انعقادها . ويُرسل هذا الإخطار قبل موعد انعقاد الجلسة الأولى بستة أسابيع على الأقل، في حالة الدورة العادية، وبثلاثة أسابيع على الأقل في حالة الدورة الاستثنائية.

ثانياً- جدول الأعمال

المادة 6 جدول الأعمال المؤقت

يُعدّ الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية أو استثنائية وفقاً لأحكام الاتفاقية ذات الصلة. ويشمل جدول الأعمال ما يلي:

(أ) أي بند تكون اللجنة في دورة سابقة قد قررت إدراجه؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(د) أي بند تقترحه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية؛

( ) أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بمهامه بموجب الاتفاقية أو هذا النظام الداخلي.

المادة 7 إحالة جدول الأعمال المؤقت

يُعد الأمين العام، بلغات عمل اللجنة، جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتصلة بكل بند من بنوده. ويعمل الأمين العام على إحالة هذه الوثائق إلى أعضاء اللجنة قبل موعد افتتاح الدورة بستة أسابيع على الأقل.

المادة 8 إقرار جدول الأعمال

يكون إقرار جدول الأعمال هو أول بند في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة، باستثناء انتخاب أعضاء المكتب عند الاقتضاء بموجب المادة 15.

المادة 9 تنقيح جدول الأعمال

يجوز للجنة، في أثناء أي دورة، أن تُعدِّل جدول الأعمال، كما يجوز لها، حسب الاقتضاء، أن تحذف بنود اً أو تؤجل النظر فيه ا بموجب قرار صادر عن أغلبية الأعضاء. ويجوز، بموافقة أغلبية الأعضاء، أن تُدرج في جدول الأعمال بنود إضافية ذات طابع عاجل.

ثالثاً- أعضاء اللجنة

المادة 10 أعضاء اللجنة

1- يتألف أعضاء اللجنة من الخبراء العشرة المنتَخَبين وفقاً للمادة 26 من الاتفاقية. ويتميز هؤلاء الأعضاء بالاستقلال والحياد.

2- يقتضي استقلال الأعضاء أن يعملوا بصفتهم الشخصية وألا يلتمسوا أو يقبلوا تعليمات من أي جهة فيما يتعلق بأدائهم لواجباتهم. ويكون الأعضاء مسؤولين أمام اللجنة وأمام ضميرهم فقط .

3- لدى أداء ما تقتضيه الاتفاقية من واجبات، يباشر أعضاء اللجنة أعمالهم في حينها وعلى نحو يراعي ظروف الضحايا، ويحافظون على أعلى معايير الحياد والنزاهة، ويطبقون معايير الاتفاقية بالتساوي على جميع الدول وجميع الأفراد بصورة مستقلة وموضوعية وبشرف وأمانة وبما يمليه عليهم ضميرهم ودون أي تحيّز.

المادة 11 التعهد الرسمي

يُقدِّم أعضاء اللجنة، لدى توليهم مهامهم، التعهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة:

"أتعهد رسمياً بأن أؤدي واجباتي وأمارس صلاحياتي كعضو في اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري باستقلال وموضوعية وشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه عليَّ ضميري".

المادة 12 مدة العضوية

1- تبدأ مدة عضويـة الأعضـا ء المنتَخَبين في الانتخاب الأول في 1 تموز/ يوليه 2011. وتبدأ مدة عضوية الأعضاء المنتَخَبين في انتخابات لاحقة في اليوم التالي لتاريخ انقضاء مدة عضوية الأعضاء الذين يحلون محلهم.

2- يجوز للرئيس وأعضاء المكتب والمقرر ين أن يواصلوا أداء الواجبات المُسندة إليهم حتى اليوم السابق لانعقاد الاجتماع الأول للجنة بأعضائها الجُدد حين تنتخب أعضاء مكتبها.

المادة 13 الشواغر الطارئة

1- قد ينشأ شاغر طارئ بسبب وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه عن أداء مهامه كعضو في اللجنة. ويُخطِر الرئيس فوراً الأمين العام الذي يقوم بدوره بإعلام الدولة الطرف التي ينتمي إليها العضو حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات وفقاً للفقرة 5 من المادة 26 من الاتفاقية.

2- يُقدِّم عضو اللجنة الذي ينوي الاستقالة إخطاراً خطياً بذلك إلى الرئيس والأمين العام.

3- إذا تعذَّر على أي عضو في اللجنة حضور جلساتها، فعليه أن يُخطِر الرئيس والأمين العام بذلك في أقرب وقت ممكن. وإذا كان استمرار عجز العضو عن الحضور محتملاً فينبغي له أن يستقيل.

4- إذا كان أحد أعضاء اللجنة غير قادر على أداء مهامه على الدوام لأي سبب من الأسباب باستثناء الغياب المؤقت، يوجه الرئيس نظر ذلك العضو إلى أحكام الفقرة الواردة أعلاه. وإذا رفض العضو الاستقالة، يُخطر الرئيس الأمين العام الذي يقوم بدوره بإبلاغ الدولة الطرف التي ينتمي إليها العضو لكي تستبدله وفقاً للفقرة 5 من المادة 26 من الاتفاقية.

المادة 14 ملء الشواغر الطارئة

1- عندما ينشأ شاغر طارئ في اللجنة وفقاً للفقرة 5 من المادة 26 من الاتفاقية، يطلب الأمين العام فوراً إلى الدولة الطرف التي تكون قد سمَّت ذلك العضو أن تقوم، في غضون فترة شهرين ووفقاً للمعايير المحددة في الفقرة 1 من المادة 26، بتعيين مرشح آخر من مواطنيها ليُكمِل ما تبقى من مدة عضوية سلفه رهناً بموافقة أغلبية الدول الأطراف.

2- يُحيل الأمين العام اسم الخبير المقترح تعيينه وسيرته الذاتية إلى الدول الأطراف للموافقة عليه وفقاً للفقرة 5 من المادة 26 من الاتفاقية. وعند انقضاء مدة العضوية وفقاً لأحكام الفقرة 5 من المادة 26 من الاتفاقية، يُعلم الأمين العام للأمم المتحدة الدول الأطراف بما إذا كان المرشح المقترح قد شَغَل الشاغر الطارئ.

رابعاً- أعضاء المكتب

المادة 15 انتخاب أعضاء مكتب اللجنة

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً وثلاثة نواب للرئيس ومقرراً، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتمثيل الجغرافي العادل. وتولي اللجنة الاعتبار أيضاً، لدى انتخاب أعضاء مكتبها، لتحقيق التوازن المناسب بين الجنسين، والتناوب فيما بين الأعضاء قدر الإمكان.

المادة 16 مدة العضوية

يُنتَخَب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهم بشرط الالتزام بمبدأ التناوب. على أنه لا يجوز لأي منهم شَغل المنصب إذا لم يعد عضواً في اللجنة.

المادة 17 مهام الرئيس

1- يؤدي الرئيس المهام المُسنَدة إليه بموجب هذا النظام الداخلي وقرارات اللجنة.

2- يظل الرئيس خاضعاً لسلطة اللجنة في أداء تلك المهام ويتشاور على أوسع نطاق ممكن مع أعضاء مكتب اللجنة ومع أعضاء اللجنة الآخرين.

3- في الفترات الفاصلة بين الدورات، وعندما لا يكون من الممكن أو العملي عقد دورة استثنائية للجنة وفقاً للمادة 3 من هذا النظام الداخلي، يُخوَّل الرئيس سلطة اتخاذ إجراءات لتعزيز الامتثال للاتفاقية نيابةً عن اللجنة، إذا ما تلقى معلومات تدفعه إلى الاعتقاد بأن من الضروري أن يفعل ذلك. ويقدِّم الرئيس إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن لا يتجاوز موعد انعقاد دورتها التالية، تقريراً عن الإجراءات المتخذة.

4- يمثِّل الرئيس اللجنة في اجتماعات الأمم المتحدة التي تُدعى اللجنة رسمياً إلى المشاركة فيها. وإذا تعذَّر على الرئيس تمثيل اللجنة في اجتماع من هذه الاجتماعات، يجوز له أن يعيّن أحد أعضاء مكتب اللجنة، وإذا لم يكن أي من أعضاء مكتب اللجنة قادراً على ذلك، يُعيّن الرئيس عضواً آخر من أعضاء اللجنة للحضور نيابةً عنه.

المادة 18 تغيُّب الرئيس

1- إذا تعذَّر على الرئيس حضور إحدى الجلسات أو أي جزء منها، يُعيَّن أحد نواب الرئيس ليحل محله.

2- في حالة عدم تعيين الرئيس لمَن يحل محله، يُختار نائب الرئيس الذي سيترأس الجلسة بحسب الأقدمية في عضوية اللجنة؛ وإذا تساوى نواب الرئيس في الأقدمية ، يُعيَّن أكبر نواب الرئيس سناً.

3- إذا لم يعد الرئيس عضواً في اللجنة في الفترة الفاصلة بين دورتين، يمارس الرئيس بالنيابة مهامه هذه حتى بداية الدورة العادية أو الاستثنائية التالية.

4- يكون لنائب الرئيس الذي يقوم مقام الرئيس ما للرئيس من صلاحيات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

المادة 19 استبدال أعضاء المكتب

إذا لم يعد أحد أعضاء المكتب عضواً في اللجنة أو أعلَن عدم استطاعته مواصلة عضويته في اللجنة أو لم يعد لأي سبب من الأسباب قادراً على تأدية مهام عضو المكتب، يُنتَخَب عضو مكتب جديد يكون، قدر الإمكان، من المنطقة نفسها ليُكمِل ما تبقى من مدة عضوية سلفه.

خامساً- الأمانة

المادة 20 واجبات الأمين العام

يقوم الأمين العام بما يلي:

(أ) يوفر ما يلزم من الموظفين والتسهيلات من أجل أداء مهام اللجنة أداءً فعالاً بموجب الاتفاقية؛

(ب) يكون مسؤولاً عن جميع الترتيبات اللازمة لعقد جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية؛

(ج) يكون مسؤولاً عن إعلام أعضاء اللجنة بأي مسائل قد تُعرض عليها للنظر فيها.

المادة 21 البيانات

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة، ويجوز له أن يقدّم بيانات شفوية أو خطية في هذه الجلسات أو في جلسات الهيئات الفرعية للجنة.

المادة 22 الآثار المالية

قبل أن توافق اللجنة أو أي هيئة من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، يتولى الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، إعداد تقدير للتكلفة التي ينطوي عليها المقترح وتعميمه على أعضاء اللجنة أو هيئاتها الفرعية. ومن واجب الرئيس توجيه نظر الأعضاء إلى هذا التقدير والدعوة إلى مناقشته عند نظر اللجنة أو هيئتها الفرعية في المقترح.

سادساً- اللغات

المادة 23 اللغات الرسمية ولغات العمل

تكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرسمية للجنة، كما تكون، قدر الإمكان، لغات عملها.

المادة 24 الترجمة الشفوية

1- تُترجَم البيانات التي يُدلى بها بإحدى اللغات الرسمية ترجمة شفوية إلى لغات العمل.

2- على أي متكلِّم يُخاطب اللجنة بلغة ليست من بين اللغات الرسمية أن يكفَل في الأحوال العادية توفير الترجمة الشفوية إلى واحدة من اللغات الرسمية. ويعتمد المترجمون الشفويون للأمانة العامة عند الترجمة إلى لغات العمل على الترجمة الشفوية المقدَّمة باللغة الرسمية الأولى.

المادة 25 لغات الوثائق

1- تصدر جميع الوثائق الرسمية التي تعتمدها اللجنة باللغات الرسمية للأمم المتحدة.

2- تتاح جميع القرارات الرسمية للجنة باللغات الرسمية للأمم المتحدة.

سابعاً- المحاضر

المادة 26 المحاضر

1- يزو ّ د الأمين العام اللجنة بمحاضر موجزة لأعمالها، وتتاح هذه المحاضر لأعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن.

2- تكون المحاضر الموجزة قابلة للتصويب، ويقدم المشاركون في الجلسات التصويبات إلى الأمانة العامة، في غضون ثلاثة أيام عمل بعد تلقي محاضر الجلسات، باللغة التي صدر بها المحضر الموجز. وتصدر تصويبات محاضر الجلسات في وثيقة تصويب و ا حدة بعد اختتام الدورة ذات الصلة.

3- تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية وثائق ت ُ و َ ز َّ ع ُ توزيعاً عاماً ، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ظروف استثنائية.

4- ت ُ عد ّ تسجيلات صوتية لجلسات اللجنة وي ُ حتفظ بها وفقاً للممارسة المعتادة للأمم المتحدة.

ثامناً- تصريف الأعمال

المادة 27 ا لجلسات العلنية والجلسات السرية

تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية ما لم يتبين من الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في الاتفاقية أو ما لم تقرر اللجنة أن الجلسة ينبغي أن تكون سريةً.

المادة 28 ا لنصاب القانوني

يشكل ستة أعضاء من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً.

المادة 29 سلطات الرئيس

1- يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، ويوجه المناقشة، ويكفل التقيّد بهذا النظام الداخلي، ويعطي الحق في الكلام، ويطرح المسائل للتصويت، ويعل ن القرارات.

2- تكون للرئيس ، رهناً بأحكام هذا النظام الداخلي ، السيطرة على سير أعمال اللجنة و سلطة حفظ النظام في جلساتها.

3- يجوز للرئيس، أثناء مناقشة أحد البنود، بما في ذلك أثناء النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 29 من الاتفاقية، أن يقترح على اللجنة تحديد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل متكلم أن يتكلم في مسألة ما، وإقفال قائمة المتكلمين.

4- يبت ّ الرئيس في النقاط النظامية وتكون له أيضاً سلطة اقتراح تأجيل المناقشة أو إقفال بابها أو رفع جلسة أو تعليقها. وتنحصر المناقشة في المسألة المعروضة على اللجنة، ويجوز للرئيس أن ينبّه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت ملاحظات هذا المتكلم عن الموضوع قيد المناقشة.

5- أثناء مناقشة أي مسألة، يجوز لأ ي عضو أن يثير نقطة نظامية في أي وقت، ويبت ّ الرئيس في النقطة النظامية فوراً وفقاً لهذا النظام. وأي طعن في قرار الرئيس ي ُ طرح للتصويت فوراً، ويبقى قرار الرئيس قائماً ما لم تنقضه أغلبية الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو الذي يثير نقطة نظامية أن يتكلم في جوهر المسألة قيد المناقشة.

6- يجوز للرئيس، أثناء المناقشة ، أن يعلن قائمة المتكلمين ويجوز له، بموافقة اللجنة، أن يعلن إقفال القائمة. إلا أنه يجوز للرئيس أن يمنح حق الرد لأي عضو أو أي ممثل إذا كان ذلك مستصوب اً بسبب إلقاء كلمة بعد إعلانه إقفال القائمة. وعند اختتام المناقشة حول أحد البنود ل عدم وجود متكلمين آخرين، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة.

تاسعاً- التصويت

المادة 30 ح قوق التصويت

1- يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد.

2- لأغراض هذا النظام الداخلي، ي ُ قصد بعبارة "الأعضاء الحاضرون والمصوتون" الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم تأييداً أو اعتراضاً.

المادة 31 اعتماد ال ق را را ت

1- تسعى اللجنة للتوصل إلى قر ا راتها بتوافق الآراء.

2- إذا استُنف د ت كل الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق في الآراء، تتخذ قر ا رات اللجنة بأغلبية بسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين.

المادة 32 تعادل الأصوات

إذا تعادلت الأصوات في مسألة غير انتخابية، اعتُبر الاقتراح مرفوضاً.

المادة 33 طريقة التصويت

1- رهناً بأحكام المادة 38 من هذا النظام الداخلي، يجري التصويت في اللجنة في الأحوال العادية برفع الأيدي إلا إذا طلب أي عضو إجراء التصويت بنداء الأسماء، وعندئذ يجري التصويت حسب الترتيب الهجائي لأسماء أعضاء اللجنة بدءاً بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

2- يُ سج ّ ل تصويت كل عضو اشترك في تصويت بنداء الأسماء.

المادة 34 القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت وتعليل التصويت

لا يجوز قطع عملية التصويت بعد بدئها ما لم يثر أحد الأعضاء نقطة نظامية تتعلق بالسير الفعلي للتصويت. ويجوز للرئيس أن يسمح للأعضاء بالإدلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه.

المادة 35 تجزئة المقترحات

يجري تصويت مستقل على أجزاء من مقترح ما إذا طلب أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ثم تطرح أجزاء المقترح التي تم إقرارها للتصويت عليها مجتمعة، وإذا رُفضت جميع أجزاء منطوق مقترح ما، اعتُبر المقترح كله مرفوضاً.

المادة 36 ترتيب التصويت على التعديلات

1- عند اقتراح إدخال تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على التعديل أولاً. وإذا اقتُرح إدخال تعديلين أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولاً على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعداً، وهكذا دواليك حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتُمد تعديل واحد أو أكثر، يطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2- يُعتبر أي اقتراح تعديلاً لمقترح آخر إذا اقتصر على إضافة لهذا المقترح أو على حذف منه أو على تنقيح جزء منه.

المادة 37 ترتيب التصويت على المقترحات

1- إذا قُدم مقترحان أو أكثر بشأن مسألة واحدة، تصوت اللجنة على المقترحات ب حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.

2- يجوز للجنة، بعد كل تصويت على أحد المقترحات، أن تقرر ما إذا كانت ستصوت على المقترح التالي.

3- إلا أن أي اقتراح يتطلب عدم البت في جوهر هذه المقترحات ي ُ عتبر مسألة سابقة وي ُ طرح للتصويت قبلها.

عاشراً- الانتخابات

المادة 38 طريقة إجراء الانتخابات

تُجرى الانتخابات بالاقتراع السري ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المادة 39 القواعد المتبعة في الانتخابات

1- عند وجود مرشح واحد فقط لشغل منصب من مناصب المكتب، يجوز للجنة أن تقرر انتخاب ذلك الشخص بالتزكية .

2- عند وجود مرشحين اثنين أو أكثر لشغل منصب من منا ص ب المكتب، أو عندما تقرر اللجنة بخلاف ذلك إجراء اقتراع، ينتخب الشخص الذي يحصل على أغلبية ب س يطة من الأصوات.

3- إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات، يسعى أعضاء اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء قبل إجراء اقتراع ثان .

4- تجرى الانتخابات بالاقتراع السري .

المادة 40 القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصبين انتخابيين أو أكثر

1- إذا أُريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول.

2- إذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء اللازم انتخابهم، تُجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية. وفي هذه الحالة، يقتصر الاقتراع على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السابق لا يزيد على ضعف عدد المناصب المتبقية. ويجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي مرشح تتوافر فيه شروط الانتخابات.

3- إذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تُقصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد لا يزيد على ضعف عدد المناصب المتبقية، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهكذا دواليك حتى يتم شغل كل المناصب.

حادي عشر - الهيئات الفرعية

المادة 41 الهيئات الفرعية - الأفرقة العاملة والمقررون

1- يجوز للجنة أن تُنشئ هيئات فرعية مثل فريق عامل (أفرقة عاملة) للتعجيل بعملها والمساعدة في أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتحدد اللجنة تكوين هذه الهيئات الفرعية وولاياتها. وتنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها وتطبق هذا النظام الداخلي مع إدخال ما يلزم من تعديلات عليه.

2- يجوز للجنة أيضاً أن تعيّن عضواً أو أكثر من أعضائها مق ررين لمساعدتها بأي طريقة تقررها ، بما في ذلك ب تقديم توصيات إلى اللجنة.

ثاني عشر - تقرير اللجنة السنوي

المادة 42 تقرير اللجنة السنوي

عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 36 من الاتفاقية، تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف والجمعية العامة تقريراً سنوياً عن الأنشطة التي تضطلع بها بموجب الاتفاقية.

ثالث عشر - توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية

المادة 43 توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية

1- تكون تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية، وقراراتها الرسمية وجميع وثائقها الرسمية الأخرى، وثائق توزع توزيعاً عاماً ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- تكون التقارير والمعلومات الإضافية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 29 من الاتفاقية وثائق توزع توزيعاً عاماً.

رابع عشر - التعاون والمشاركة

المادة 44 التعاون مع الأجهزة والهيئات والإجراءات و ال مؤسسات ال حكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية ومشاركة هذه الجهات

1- وفقاً للمادة 28 من الاتفاقية، تدعو اللجنة أجهزة الأمم المتحدة ومكاتبها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها ذات الصلة، وهيئات المعاهدات المنشأة بموجب صكوك دولية، والإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات أو الهيئات الحكومية الدولية ذات الطابع الإقليمي، والمؤسسات أو الوكالات أو المكاتب الحكومية التي تعمل من أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلى موافاتها بتقارير ومعلومات أو وثائق أخرى وبيانات شفوية وخطية، حسبما يكون ذلك مناسباً، فيما يتصل بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب الاتفاقية.

2- تدعو ا للجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية ورابطات أسر الضحايا وغيرها من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، إلى موافاتها بتقارير ومعلومات أو وثائق أخرى وبيانات شفوية وخطية، حسبما يكون ذلك مناسباً، فيما يتصل بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب الاتفاقية.

3- يجوز للجنة أن تتلقى، وفقاً ل سلطتها التقديرية، أي معلومات ووثائق وبيانات أخرى تقدم إليها، بما في ذلك من أفراد ومن مصادر أخرى غير مذكورة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة.

4- تحدد اللجنة، وفقاً ل سلطتها التقديرية، طريقة إتاحة هذه المعلومات والوثائق والبيانات الخطية لأعضاء اللجنة بوسائل منها تخصيص وقت من دوراتها لعرض هذه المعلومات شفوياً أو باستخدام الفيديو .

المادة 45 هيئات الأمم المتحدة وآلياتها

1- تستشير اللجنة، في اضطلاعها بولايتها، هيئات المعاهدات الأخرى المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، وبخاصة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولجنة مناهضة التعذيب المنشأة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بغية ضمان الاتساق بين ملاحظاتها وتوصياتها ذات الصلة.

2- ت نسّق اللجنة أيضاً وتتبادل المعلومات ذات الصلة ، بصورة منتظمة، مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

3- تتبادل اللجنة المعلومات أيضاً مع الآليات الأخرى للأمم المتحدة.

خامس عشر - المعلومات والوثائق

المادة 46 تقديم المعلومات والوثائق والبيانات

1- تُعلن المعلومات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة 44 والتي تتلقاها اللجنة في سياق المادة 29 من الاتفاقية وذلك باستخدام الوسائل والقنوات المناسبة، بما في ذلك عن طريق إدراجها على ال صفحة الشبكية للجنة. إلا أنه يجوز للجنة، في حالات استثنائية وفقاً ل سلطتها التقديرية، أن تعتبر المعلومات والوثائق والبيانات التي تلقتها سرية وأن تقرر عدم إعلانها . وفي هذه الحالات، تقرر اللجنة كيفية استخدام هذه المعلومات.

2- تُعلن المعلومات والوثائق والبيانات التي تتلقاها اللجنة فيما يتعلق بالإجراءات بموجب المواد 30 و32 و33 و34 من الاتفاقية وذلك باستخدام الوسائل والقنوات المناسبة، بما في ذلك عن طريق إدراجها على ال صفحة الشبكية للجنة. إلا أنه يجوز للجنة، وفقاً ل سلطتها التقديرية، أن تعتبر هذه المعلومات والوثائق والبيانات غير علنية. وفي هذه الحالات، تقرر اللجنة كيفية استخدام هذه المعلومات.

3- تظل جميع وثائق اللجنة المتصلة بوظائفها بموجب المادة 31 من الاتفاقية سرية إلى أن تقرر اللجنة، وفقاً لأحكام الاتفاقية وهذا النظام الداخلي، جعلها علنية .

الجزء الثاني المواد المتصلة بوظائف اللجنة

سادس عشر- تضارب المصالح

المادة 47 وجوب عدم مشاركة أو حضور عضو ما لدى ممارسة وظائف اللجنة

1- لا يشارك العضو في نظر اللجنة أو هيئاتها الفرعية في تقرير، أو طلب اتخاذ إجراءات عاجلة، أو بلاغ فردي، أو بلاغ مقدم من دولة طرف ضد أخرى، أو طلب للقيام بزيارة، أو في المعلومات التي تشير إلى حدوث حالات اختفاء قسري على نطاق واسع أو بصورة منهجية، إذا كان هذا العضو:

(أ) من مواطني الدولة الطرف المعنية؛

(ب) موظفاً لدى الدولة الطرف المعنية؛

(ج) له مصلحة شخصية في القضية أو الحالة قيد النظر؛

(د) شارك بصورة مباشرة في صياغة واعتماد أي قرار بشأن القضية أو الحالة المعنية وبأية صفة بخلاف ما هو منصوص عليه في الإجراءات المطبقة بموجب الاتفاقية، أو إذا كان هناك أي وجه آخر من أوجه تضارب المصلحة.

2- لا يحضر هذا العضو في أثناء أي مشاورات أو اجتماعات غير علنية بين اللجنة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، أو أي كيان من الكيانات الأخرى المشار إليها في المادة 44، ولا في أثناء مناقشة واعتماد الملاحظات الختامية أو الآراء أو أي من القرارات الأخرى ذات الصلة.

3- تبتّ اللجنة في أية مسألة قد تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه دون مشاركة العضو المعني.

سابع عشر - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 29 من الاتفاقية

المادة 4 8 تقديم التقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية

1- تقدم كل دولة من الدول الأطراف تقريراً إلى اللجنة عن طريق الأمين العام، وفقاً للفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، بشأن التدابير المتخذة لأداء التزاماتها بموجب الاتفاقية وذلك في غضون فترة سنتين بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.

2- تبحث اللجنة مدى تنفيذ التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية عن طريق النظر في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة.

3- ل مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، يجوز للجنة أن تصدر مبادئ توجيهية عامة ل إعداد التقارير من حيث الشكل و المضمون ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية الموحدة المتصلة بالتقارير المطلوبة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

4- إذا رأت اللجنة أن تقرير دولة طرف لا يتضمن معلومات كافية أو دقيقة، يجوز لها أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية تقديم ما يلزم من معلومات إضافية، محدّدةً أجل تقديم هذه المعلومات.

5- تُعمَّم المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة على أعضاء اللجنة قبل انعقاد الدورة التي سُينظر أثناءها في التقرير.

المادة 4 9 طلب تقديم تقارير إضافية بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية

1- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف تقديم تقارير إضافية بشأن تنفيذ الاتفاقية وفقاً للفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية ، وأن تحدد المجالات التي يتعين على الدولة الطرف أن تركز اهتمامها عليها.

2- تنطبق الفقرة 4 من المادة 4 8 من هذا النظام الداخلي ، مع إدخال ما يلزم من تعديلات، على التقارير الإضافية التي تطلبها اللجنة.

المادة 50 عدم تقديم التقارير والمعلومات الإضافية

1- يقوم الأمين العام، في ك ل دورة من دورات اللجنة، بإخطار اللجنة بجميع الحالات التي لم تُقدَّم فيها التقارير والمعلومات الإضافية المطلوبة بموجب المادتين 4 8 و4 9 من هذا النظام الداخلي. ويجوز للجنة في هذه الحالات أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، تذكيراً يتعلق بتقديم التقرير أو المعلومات الإضافية.

2- إذا لم تقدم الدولة الطرف المعنية، بعد تلقيها التذكير المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، التقرير أو المعلومات الإضافية المطلوبة بموجب المادتين 4 8 و4 9 ، تشير اللجنة إلى ذلك في تقريرها السنوي.

3- يجوز للجنة أن تخطر الدولة الطرف المعنية، عن طريق ا لأمين العام، بأنها تعتزم أن تدرس في موعد محدد، في جلسة علنية ودون وجود تقرير، التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية وأن تعتمد ملاحظات خ تامية.

المادة 51 النظر في التقارير

1- تخطر اللجنة الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بموعد افتتاح الدورة التي ستنظر في أثنائها في التقرير الخاص بكل منها ومدة الدورة ومكان انعقادها.

2- يُدعى ممثلو الدول الأطراف إلى حضور جلسات اللجنة التي يُنظر في أثنائها في تقارير دولهم.

3- إذا لم تستجب دولة طرف للدعوة الموجهة إليها لإيفاد ممثلين لها لحضور جلسة اللجنة التي س يُُ نظر في أثنائها في تقرير تلك الدولة، يجوز للجنة أن تقرر ما يلي:

( أ ) أن تباشر النظر في التقرير في الدورة المحددة أصلاً ثم تعتمد ملاحظات خ تامية وتقدمها إلى الدولة الطرف؛ أو

( ب ) أن تخطر الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم النظر في التقرير في دورة لاحقة محددة.

المادة 52 النظر في تقارير بديلة

يجوز للجنة أن تتلقى، عن طريق الأمين العام، تقارير أو وثائق أو معلومات أخرى بديلة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، ورابطات أسر الضحايا، وغيرها من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، من فرادى الخبراء، لتكوين صورة أشمل لكيفية تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية.

المادة 53 الملاحظات الختامية

1- تُصدر اللجنة، وفقاً للفقرة 3 من المادة 29 من الاتفاقية واستناداً إلى نظرها في التقارير والمعلومات الإضافية التي تتلقاها من الدول الأطراف، ما قد تراه مناسباً من التعليقات أو الملاحظات أو التوصيات (ويشار إليها فيما يلي ب‍ "الملاحظات الختامية") وتبلغها ، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية بغية مساعدة هذه الدولة في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية.

2- تُبلَّ غ هذه الملاحظات الختامية إلى الدولة الطرف المعنية التي يجوز أن تردّ عليها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اللجنة.

3- تُعلن الملاحظات الختامية، بمجرد إحالتها إلى الدولة الطرف المعنية، وتدرج في الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وتدرج أيضاً في التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.

المادة 5 4 متابعة الملاحظات الختامية

1- يجوز للجنة، بصفة خاصة، أن تبين ما إذا كان يبدو، في ضوء نظرها في التقرير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطر ف، أن الدولة الطرف لم تؤد بعض التزامات ها بموجب الاتفاقية أو أنها لم تقدم معلومات كافية، و أن تطلب بالتالي إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها ، بحلول موعد م حدد، معلومات متابعة للملاحظات الختامية.

2- ل تعزيز تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة، بما في ذلك المعلومات التي يتعين على الدولة الطرف تقديمها بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة، يجوز للجنة أن تعين مقرراً واحداً أو أكثر لمتابعة تنفيذ الدولة الطرف للملاحظات الختامية.

3- ي ُ قي ّ م المقرر المعني (المقررون المعنيون) ب ال متابعة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ، بالتشاور مع المقررين القطريين، إن وجدوا، ويقدم (يقدمون) تقريراً إلى اللجنة في كل دورة من دوراتها بشأن نشاطه (أنشطتهم). ويجوز للجنة أن تضع مبادئ توجيهية لهذا التقييم.

ثامن عشر - أيام المناقشة العامة

المادة 55 أيام المناقشة العامة بشأن الاتفاقية

1- لتحسين فهم مضمون الاتفاقية وآثارها بعمق، يجوز للجنة أن تخصص جلسة واحدة أو أكثر من جلساتها العادية لإجراء مناقشة عامة بشأن مادة أو مواد من الاتفاقية أو بشأن موضوع متصل بها.

2- يجوز للجنة أن توجه دعوة، عن طريق الأمين العام، إلى ممثلي الحكومات، وآليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وفرادى الخبراء والضحايا للمشاركة في المناقشة.

تاسع عشر - التعليقات العامة للجنة

المادة 5 6 التعليقات العامة بشأن الاتفاقية

1- يجوز للجنة إعداد واعتماد تعليقات عامة بشأن أحكام الاتفاقية بغية تعزيز تنفيذها أو مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها.

2- يجوز للجنة أن تعمم، بحسب الاقتضاء، مشاريع التعليقات العامة بين آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وفرادى الخبراء، لإبداء التعليق عليها قبل وضعها في صيغتها النهائية.

3 - تدرج اللجنة هذه التعليقات العامة في تقريرها السنوي.

عشرون - الإجراءات العاجلة بموجب المادة 30 من الاتفاقية

المادة 5 7 المقرر المعني بالإجراءات العاجلة

يجوز للجنة أن تعيِّن عضواً أو أكثر من أعضائها مقررين لمساعدتها في ممارسة ولايتها بموجب المادة 30 من الاتفاقية، وبخاصة بالتماس توضيحات من أصحاب طلب اتخاذ الإجراءات العاجلة، وطلب معلومات من الدولة الطرف بشأن حالة الشخص المعني (الأشخاص المعنيين)، واتخاذ تدابير مؤقتة أو تدابير حماية، بحسب الاقتضاء، وتقديم توصيات إلى اللجنة.

المادة 58 إحالة الطلبات إلى اللجنة

1- يوجه الأمين العام نظر اللجنة، وفقاً لهذا النظام الداخلي ، إلى طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة، كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 30 من الاتفاقية.

2- يجوز للجنة أن تطلب توضيحات من صاحب (أصحاب) الطلب حول ما إذا كان المقصود تقديم الطلب إلى اللجنة كي تنظر فيه بموجب المادة 30 من الاتفاقية.

3- تدرس اللجنة أي طلب مقدم بصفة عاجلة ، ل لبحث عن شخص مختف والعثور عليه من أجل التحقق مما إذا كانت حالة الاختفاء القسري موثقة على نحو كاف ومحددة بشكل واضح .

المادة 5 9 سجل وقائمة الطلبات

1- يحتفظ الأمين العام بسجل يتضمن جميع الطلبات المقدمة كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 30 من الاتفاقية.

2- يُعد الأمين العام قائمة بطلبات الإجراءات العاجلة التي تسجلها اللجنة مشفوعة بملخص قصير لمحتوياتها. ويجوز إتاحة النصوص الكاملة لهذه الطلبات باللغة التي قُدّمت بها لأي عضو من أعضاء اللجنة، بناء على طلبه.

المادة 60 طلب توضيحات أو معلومات إضافية

يجوز للأمين العام أن يطلب أي توضيحات ضرورية من صاحب (أصحاب) الطلب، بما في ذلك هوية الشخص المختفي وتاريخ وظروف اختفائه، ومدى موثوقية المصدر أو إبداء القبول أو جود مصلحة مشروعة في تقديم الطلب.

المادة 61 أصحاب الطلبات

يجوز لأقارب الشخص المختفي، أو ممثليهم القانونيين، أو محاميهم، أو أي شخص مفوض من قبلهم وكذلك أي شخص آخر له مصلحة مشروعة، أن يقدموا طلباً إلى اللجنة من أجل البحث عن ذلك الشخص والعثور عليه.

المادة 62 الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالطلبات الواردة

1- في أقرب وقت ممكن بعد تلقي طلب اتخاذ إجراءات عاجلة، و رهناً باعتبار اللجنة أن طلب اتخاذ الإجراءات العاجلة المقدم عملاً بالفقرة 1 من المادة 30 من الاتفاقية :

(أ) لا يفتقر بشكل واضح إلى أسس سليمة؛

(ب) لا يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم طلبات كهذه؛

(ج) سبق أن قُدّم على النحو الواجب إلى الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية، مثل الهيئات المخوّلة سلطة إجراء تحقيقات، في حالة وجود هذه الإمكانية؛

(د) لا يتنافى مع أحكام الاتفاقية؛

( ) أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية له نفس الطابع؛

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية إجراء تحقيقات لتحديد مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، وموافاتها، في غضون فترة زمنية تحددها اللجنة، بمعلومات عن حالة الشخص الذي يجري البحث عنه.

2- استجابةً للطلب الموجه من اللجنة بموجب هذه المادة، تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة أي توضيحات خطية أو بيانات أو وثائق يمكن أن تساعد في تحديد مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، فضلاً عن أي معلومات تتعلـق بالتحقيق الذي تجريه الدولة الطرف المعنية.

3- تواصل اللجنة بذل جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما لم يحسم مصير الشخص الذي يجري البحث عنه، بما في ذلك بطلبها من الدولة الطرف أن تقدم معلومات أكثر تفصيلاً أو تتخذ تدابير محددة إضافية في البحث عن الشخص المختفي.

المادة 6 3 إحالة التوصيات

1- في ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقاً للفقرة 2 من المادة 30 من الاتفاقية، يجوز للجنة أن تحيل توصيات إلى الدولة الطرف، بما في ذلك طلب أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية، بما فيها ال تدابير المؤقتة ، لتحديد مكان وجود الشخص المختفي وحمايته وفقاً للاتفاقية و إعلام اللجنة، في غضون فترة محددة، بالتدابير المتخذة، مع مراعاة الطابع الملح للحالة. ويجوز للجنة، في الحالات التي لا تستجيب فيها الدولة الطرف لطلب مقدم بموجب الفقرة 2 من المادة 30، أن تقدم توصيات أو طلبات إضافية.

2- تحيل اللجنة إلى السلطات المختصة في الدولة الطرف حالات التخويف أو الاضطهاد أو الانتقام الموجهة ضد أقارب الأشخاص المختفين، والشهود على حالات الاختفاء أو أسرهم، وأعضاء منظمات أقارب المختفين والمنظمات غير الحكومية الأخرى، والمدافعين عن حقوق الإنسان أو الأفراد المعنيين بحالات الاختفاء، وتطلب من هذه السلطات اتخاذ خطوات لحماية الأشخاص المتأثرين.

المادة 6 4 إعلام أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة

ت ُ علم اللجنة الشخص المقدم لطلب اتخاذ إجراءات عاجلة بتوصياتها المقدمة إلى الدولة الطرف المعنية وملاحظات الدولة الطرف عليها وأي معلومات أخرى تقدمها الدولة الطرف إلى اللجنة، عند تو ا فرها.

حادي وعشرون- إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 31 من الاتفاقية

المادة 6 5 إحالة البلاغات إلى اللجنة

1- يوجه الأمين العام نظر اللجنة، وفقاً لهذا النظام الداخلي ، إلى البلاغات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة، كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 31 من الاتفاقية.

2- يجوز للأمين العام أن يطلب توضيحات من صاحب (أصحاب) البلاغ حول ما إذا كان المقصود هو توجيه البلاغ إلى اللجنة كي تنظر فيه بموجب المادة 31 من الاتفاقية. وحيثما يكون هناك شك فيما يتصل برغبة صاحب (أصحاب) البلاغ، يوجه الأمين العام نظر اللجنة إلى البلاغ.

3- لا تتلقى اللجنة أي بلاغ إذا كان:

(أ) يتعلق بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر الإعلان المطلوب بموجب الفقرة 1 من المادة 31 من الاتفاقية؛

(ب) مجهول المصدر؛

(ج) يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم هذه البلاغات أو يتعارض مع أحكام الاتفاقية؛

(د) أو كانت المسألة نفسها قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية يتسم بنفس الطابع؛ أو إذا

(ﻫ) لم تكن جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة قد استنفدت. ولا تنطبق هذه القاعدة حيثما يستغرق تطبيق سبل الانتصاف فترة تتجاوز الحدود ال معقول ة .

المادة 66 سجل وقائمة البلاغات

1- يحتفظ الأمين العام بسجل يتضمن جميع البلاغات المقدمة كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 31 من الاتفاقية.

2- يُعد الأمين العام قائمة بالبلاغات التي تسجلها اللجنة، مشفوعة بملخص قصير لمحتوياتها. ويجوز أن تُتاح النصوص الكاملة لأي بلاغ باللغة التي ق ُ دّم بها لأي عضو من أعضاء اللجنة، بناءً على طلبه .

المادة 67 طلب توضيحات أو معلومات إضافية

1- يجوز للأمين العام أن يطلب من صاحب (أصحاب) أي بلاغ تقديم توضيحات تشمل ما يلي:

(أ) اسم الشخص المدعى أنه ضحية وعنوانه وتاريخ ميلاده ومهنته ، وتحقيق هوية الضحية/صاحب البلاغ؛

(ب) اسم الدولة الطرف التي قُدّم البلاغ ضدها؛

(ج) الغرض من تقديم البلاغ؛

(د) وقائع الدعوى؛

(ﻫ) الخطوات التي اتخذها صاحب (أصحاب) البلاغ و/أو الشخص المدعى أنه ضحية لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(و) ما إذا كانت المسألة نفسها قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية له نفس الطابع؛

(ز) حكم أو أحكام الاتفاقية التي يُدعى أنها انتُهكت.

2- عند طلب التوضيحات أو المعلومات، يبيّن الأمين العام لصاحب (أصحاب) البلاغ المهل ة التي ينبغي تقديم تلك المعلومات في غضونها .

3- يجوز للجنة أن توافق على إعداد استبيان لتيسير طلبات التوضيحات أو المعلومات من الضحية (الضحايا) و/أو صاحب (أصحاب) البلاغ.

المادة 6 8 أصحاب البلاغات

يجوز أن يقدم البلاغات أي أ فراد خاضعين لولاية دولة طرف ما يدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأحكام الاتفاقية، أو من ممثلوهم المعيّنو ن أو غيرهم ممن يتصرفون باسم الأشخاص المدعى أنهم ضحايا .

المادة 6 9 انسحاب العضو

إذا رأى أحد الأعضاء، لأي سبب من الأسباب، أنه ينبغي له ألا يشارك أو يستمر في المشاركة في دراسة بلاغ، تعين عليه أن يعلم الرئيس بانسحابه .

المادة 70 التدابير المؤقتة

1- يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن أسسه الموضوعية، أن تُحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلباً لاتخاذ التدابير المؤقتة التي ترى اللجنة أنها ضرورية لتلافي إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه بضحية ( ضحايا ) الانتهاك المُدعى حدوثه، وذلك لكي تنظر فيه تلك الدولة على وجه السرعة.

2- يجوز للجنة أن تُعيّن مقرراً أو فريقاً عاملاً يجوز له أن يطلب إلى الدولة الطرف المعنية، باسم اللجنة، أن تتخذ التدابير المؤقتة التي يرى المقرر أو الفريق العامل أنها ضرورية لتلافي إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه بضحية (ضحايا) الانتهاك المُدعى حدوثه. ويقوم المقرر أو الفريق العامل بعد ذلك بإعلام اللجنة بطبيعة الطلب والبلاغ الذي يتعلق به.

3- عندما تطلب اللجنة أو المقرر أو الفريق العامل اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، ينص الطلب على أنه لا يعني ضمناً ال فصل في مقبولية البلاغ أو في أسسه الموضوعية.

4- يجوز للدولة الطرف أن تقدّم حججاً في أي مرحلة من مراحل الإجراءات لشرح الأسباب التي تستدعي إلغاء طلب التدابير المؤقتة أو الأسباب المفسِّرة لكونه لم يعد مبرراً.

5- يجوز للجنة أو المقرر أو الفريق العامل سحب طلب اتخاذ التدابير المؤقتة استناداً إلى المعلومات التي ترد من الدولة الطرف المعنية وصاحب (أصحاب) البلاغ.

المادة 71 ترتيب البلاغات

1- يجري تناول البلاغات بالترتيب الذي وردت به إلى الأمين العام/الأمانة العامة، ما لم تُقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر خلاف ذلك.

2- يجوز للجنة أن تُقرر النظر في بلاغين أو أكثر معاً.

3- يجوز للجنة أن تُجزئ بلاغاً ما وأن تنظر في كل جزء على حدة إذا كان البلاغ يتضمن وقائع مختلفة أو إذا كان يُشير إلى أكثر من شخص واحد أو إلى انتهاكات مزعومة غير مترابطة من حيث الزمان والمكان.

المادة 72 مقبولية البلاغات

1- تُقرر اللجنة، بالأغلبية البسيطة ووفقاً للقواعد التالية، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 31 من الاتفاقية.

2- يجوز للفريق العامل أن يتخذ قرار قبول بلاغ بشرط موافقة جميع أعضاء الفريق على ذلك.

3- يجوز للفريق العامل أو للمقرر أن يُعلن أن بلاغاً غير مقبول شريطة أن يُقرر جميع أعضاء الفريق ذلك. ويُحال القرار إلى اللجنة بكامل هيئتها و يجوز لها أن تؤكد القرار دون إجراء مناقشة رسمية.

4- يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يطلب إجراء مناقشة في جلسة عامة لدراسة البلاغ واتخاذ قرار بشأن مقبوليته .

المادة 73 الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالبلاغات الواردة

1- بعد تلقي بلاغ ، ورهناً باعتبار اللجنة أن البلاغ يستوفي الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 31 من الاتفاقية، تقوم اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر في أقرب وقت ممكن بإحالة البلاغ بصورة سرية إلى الدولة الطرف المعنية ويُطلب إليها أن تقدم ملاحظات وتعليقات خطية بشأنه.

2- يتضمن أي طلب يُقدم وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بياناً يوضح أن هذا الطلب لا يعني ضمناً التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية.

3- تُقدم الدولة الطرف إلى اللجنة ، في غضون أربعة أشهر بعد تلقي طلب اللجنة بموجب هذه المادة، تفسيرات أو بيانات خطية تتصل بمقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وبأي سبيل من سبل الانتصاف قد يكون أُتيح في المسألة.

4- يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر طلب تفسيرات أو بيانات خطية تتصل حصراً بمقبولية البلاغ، غير أنه يجوز للدولة الطرف في هذه الحالات أن تُقدم، في غضون الفترة التي تحددها اللجنة، تفسيرات أو بيانات خطية تتصل بكلٍ من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

5- يجوز للدولة الطرف التي تتلقى طلباً لتقديم رد خطي وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة أن تطلب، كتابةً، رفض البلاغ باعتباره غير مقبول، مع تحديد أسباب عدم مقبوليته ، على أن يُقدم هذا الطلب إلى اللجنة في غضون شهرين بعد تلقي الطلب المقدم بموجب الفقرة 1.

6- استناداً إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف لدعم طلبها بموجب الفقرة 5، يجوز أن تُقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر النظر في مسألة المقبولية بصورة مستقلة عن الأسس الموضوعية.

7- لا يؤدي تقديم الدولة الطرف لطلب بموجب الفقرة 5 من هذه المادة إلى تمديد فترة الأشهر الأربعة الممنوحة للدولة الطرف لتقديم تفسيراتها أو بياناتها الخطية، ما لم تُقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر النظر في مسألة المقبولية بصورة مستقلة عن الأسس الموضوعية.

8- إذا اعترضت الدولة الطرف المعنية على ادعاءات صاحب (أصحاب) البلاغ، وفقاً للفقرة 2(د) من المادة 31 من الاتفاقية، بأن جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة قد استُنفدت، تعرض تلك الدولة تفاصيل سبل الانتصاف الفعالة المتاحة للشخص المُدعى أنه ضحية أو الأشخاص المُدعى أنهم ضحايا في الظروف المُحددة للقضية.

9- يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر من الدولة الطرف أو من صاحب البلاغ تقديم تفسيرات أو ملاحظات خطية إضافية فيما يتصل بمقبولية البلاغ، في غضون مهلة محددة.

10- تحيل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى كل طرف البيانات الواردة من الطرف الآخر عملاً بهذه المادة، وتمنح كل طرف فرصة للتعليق على تلك البيانات في غضون مهلة محددة.

المادة 74 البلاغات غير المقبولة

1- عندما تُقرر اللجنة أن بلاغاً ما غير مقبول، تقوم في أقرب وقت ممكن بإبلاغ قرارها وأسبابه، عن طريق الأمين العام، إلى صاحب (أصحاب) البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية.

2- يجوز للجنة أن تُعيد النظر في قرار اعتبار بلاغ ما غير مقبول، عند تلقي طلب خطي من صاحب أو أصحاب البلاغ أو من ينوب عنه أو عنهم ي بيّن أن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة.

المادة 75 البلاغات التي يُعلن قبولها قبل تقديم ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

1- تُحال إلى صاحب (أصحاب) البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، القرارات التي يُعلن فيها قبول بلاغ ما قبل تقديم الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية، وفقاً للفقرة 5 من المادة 73 من هذا النظام الداخلي .

2- يجوز للجنة أن تُلغي قرارها اعتبار بلاغ ما مقبولاً في ضوء أي تفسيرات أو بيانات تُقدمها الدولة الطرف وصاحب (أصحاب) البلاغ.

المادة 76 دراسة البلاغات من حيث أسسها الموضوعية

1- يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر في أي وقت بعد تلقي بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن أسسه الموضوعية، الرجوع، ب حسب مقتضى الحال، إلى الوثائق ذات الصلة الصادرة عن جميع أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها وآلياتها ذات الصلة، بما في ذلك هيئات المعاهدات الأخرى المنشأة بموجب صكوك دولية والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات أو الهيئات الحكومية الدولية المعنية ذات الطابع الإقليمي، وجميع المؤسسات والوكالات والمكاتب الحكومية ذات الصلة التي يمكن أن تساعد في دراسة البلاغ ، على أن تُتيح اللجنة لكل طرف فرصة ا لتعليق، في غضون مهلة مُحددة، على هذه الوثائق أو المعلومات المقدمة من الغير .

2- تصوغ اللجنة آراءها بشأن البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب (أصحاب) البلاغ، والدولة الطرف المعنية، أو أي مصدر آخر مُشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، رهناً بإحالة هذه المعلومات على النحو الواجب إلى الأطراف المعنية.

3- لا يعني نظر اللجنة في المعلومات المقدمة من أطراف ثالثة، عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة، بأي حال من الأحوال، أن هذه الأطراف الثالثة قد أصبحت طرفاً في الإجراءات.

4- يجوز للجنة أن تُحيل أي بلاغ إلى فريق عامل لكي يقدم إليها توصيات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.

5- لا تبتّ اللجنة في الأسس الموضوعية للبلاغ دون أن تكون قد نظرت في انطباق جميع أسس المقبولية المُشار إليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 31 من الاتفاقية.

6- تبلغ اللجنة، عن طريق الأمين العام، آراءها مشفوعةً بأية توصيات إلى الدولة الطرف المعنية وإلى صاحب (أصحاب) البلاغ.

المادة 77 الآراء الفردية

يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد اشترك في اتخاذ القرار أن يطلب إدراج نص رأيه الفردي في تذييل لقرار اللجنة أو آرائها. ويجوز للجنة أن تحدد آجالاً لتقديم هذه الآراء الفردية.

المادة 78 وقف النظر في البلاغات

يجوز للجنة أن توقف النظر في بلاغ ما في جملة حالات منها انتفاء الأسباب التي استدعت تقديمه للنظر فيه بموجب الاتفاقية.

المادة 79 متابعة آراء اللجنة

1- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة في غضون فترة ستة أشهر بعد إحالة اللجنة لآرائها بشأن بلاغ ما، رداً خطياً يشمل أي معلومات بخصوص أي إجراءات تكون قد اتُخذت في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.

2- بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم مزيد من المعلومات بشأن أي تدابير تكون تلك الدولة قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة أو توصياتها.

3- تحيل اللجنة إلى صاحب (أصحاب) البلاغ، عن طريق الأمين العام، المعلومات الواردة من الدولة الطرف.

4- تعيّن اللجنة مقرراً أو فريقاً عاملاً لمتابعة آرائها من أجل التحقق من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع آراء اللجنة وتوصياتها موضع التنفيذ.

5- يجوز للمقرر أو الفريق العامل أن يُجري الاتصالات و يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة لأداء المهام المسندة إليه و أن يقدم ما قد يلزم من توصيات إلى اللجنة لاتخاذ إجراءات أخرى.

6- بالإضافة إلى المذكرات الخطية والاجتماع بممثلي الدولة الطرف المعتمدين حسب الأصول، يجوز للفريق العامل أو المقرر أن يطلب معلومات من صاحب (أصحاب) البلاغ والضحية (الضحايا) و من المصادر الأخرى ذات الصلة.

7- يقدم المقرر أو الفريق العامل إلى اللجنة تقارير عن أنشطة المتابعة في كل دورة من دورات اللجنة.

8- تدرج اللجنة ال معلومات المتعلقة ب أنشطة المتابعة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 36 من الاتفاقية.

المادة 80 سرية البلاغات

1- تدرس اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر البلاغات المقدمة بموجب الاتفاقية في جلسات مغلقة.

2- تكون جميع وثائق العمل التي تعدّها الأمانة العامة من أجل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر وثائق ذات طابع سري ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

3- لا يعلن الأمين العام أو اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر أي بلاغ أو أي بيانات أو معلومات تتعلق ببلاغ من البلاغات قبل موعد اتخاذ قرار بشأن عدم المقبولية أو موعد صدور الآراء. ولا يخل ذلك بصلاحيات اللجنة بموجب المادة 28 من الاتفاقية.

4- يجوز للجنة أن تقرر، بحكم وظيفتها وبناء على طلب من صاحب (أصحاب) البلاغ أو الشخص الذي يُدّعى أنه ضحية (الأشخاص الذين يُدّعى أنهم ضحايا) أو الدولة الطرف المعنية، عدم نشر أسماء صاحب (أصحاب) البلاغ أو الأفراد الذين يُدّعى أنهم ضحايا انتهاك لأحكام هذه الاتفاقية في قرار اللجنة المتعلق بعدم المقبولية أو في آرائه ا .

5- يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر من صاحب البلاغ أو الدولة الطرف المعنية الحفاظ كلياً أو جزئياً على سرية أي بيانات أو معلومات مقدمة فيما يتعلق بالإجراءات.

6- رهناً بما تنص عليه الفقرتان 4 و5 من هذه المادة، ليس في هذه المادة ما يمس حق صاحب (أصحاب) البلاغ أو الشخص المدّعى أنه ضحية (الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا) أو الدولة الطرف المعنية في إعلان أي بيانات أو معلومات تتعلق بالإجراءات.

7- رهناً بما تنص عليه الفقرتان 4 و5 من هذه المادة، تُعلن قرارات اللجنة بشأن عدم المقبولية كما تُعلن آراؤها.

8- تكون الأمانة العامة مسؤولة عن توزيع القرارات النهائية للجنة على صاحب (أصحاب) البلاغ والدولة الطرف المعنية.

9- لا يكون للمعلومات المتصلة بمتابعة آراء اللجنة وتوصياتها طابع السرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

ثان وعشرون - الإجراء المتعلق بالبلاغات المقدمة من دول أطراف ضد دول أطراف أخرى بموجب المادة 32 من الاتفاقية

المادة 81 إحالة البلاغات إلى اللجنة

1- يوجه الأمين العام نظر اللجنة، وفقاً لهذا النظام الداخلي ، إلى البلاغات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة، كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 32 من الاتفاقية.

2- يجوز للأمين العام أن يطلب توضيحات من الدولة الطرف المقدمة لبلاغ ما حول ما إذا كان المقصود بالبلاغ أن يوجه إلى اللجنة كي تنظر فيه بموجب المادة 32 من الاتفاقية. وإذا كان هناك شك فيما يتعلق برغبة الدولة الطرف المقدمة للبلاغ، يوجه الأمين العام نظر اللجنة إلى البلاغ.

3- يجوز أن تُقدم البلاغ إلى اللجنة بموجب المادة 32 من الاتفاقية الدولة الطرف التي تدعي أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية والتي تكون قد أصدرت إعلاناً وفقاً للمادة 32 من الاتفاقية.

4- يتضمن البلاغ معلومات فيما يتعلق بما يلي:

(أ) اسم الدولة الطرف التي يكون البلاغ موجهاً ضدها؛

(ب) الإعلان الصادر عن الدولة الطرف المقدّمة للبلاغ وفقاً للمادة 32 من الاتفاقية؛

(ج) حكم أو أحكام الاتفاقية التي يدّعى أنها انتُهكت؛

(د) الغرض من تقديم البلاغ؛

(ﻫ) وقائع الدعوى.

المادة 82 سجل البلاغات

يحتفظ الأمين العام بسجل يتضمن جميع البلاغات التي تتلقاها اللجنة عملاً بالمادة 32 من الاتفاقية.

المادة 83 إعلام أعضاء اللجنة

يُعلم الأمين العام أعضاء اللجنة، دون إبطاء بأية بلاغات ترد بموجب المادة 81 من هذا النظام الداخلي ويحيل إليهم، في أقرب وقت ممكن، نسخاً من البلاغات والمعلومات ذات الصلة.

المادة 84 الاشتراط المتعلق بالنظر في البلاغات

لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تكن الدولتان الطرفان المعنيتان قد أصدرتا الإعلان المطلوب بموجب المادة 32 من الاتفاقية.

المادة 85 المساعي الحميدة

رهناً بمراعاة الحكم الذي تنص عليه المادة 82 من هذا النظام الداخلي ، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

المادة 86 طلب تقديم معلومات

يجوز للجنة أن تطلب إلى كل من الدولتين الطرفين المعنيتين أو أي منهما، عن طريق الأمين العام، أن تقدم كتابة معلومات أو ملاحظات إضافية. وتحدد اللجنة مهلة لتقديم هذه المعلومات أو الملاحظات الخطية. وتقرر اللجنة، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين، طرائق أخرى لتقديم البيانات الخطية.

المادة 87 تقرير اللجنة

1- يجوز للجنة أن تعتمد تقريراً يتعلق بأي بلاغ تتلقاه بموجب المادة 32 من الاتفاقية.

2- إذا تم التوصل إلى حل وفقاً لأحكام المادة 85 من هذا النظام الداخلي ، يقتصر تقرير اللجنة على بيان موجز بشأن الوقائع والحل الذي تم التوصل إليه؛ وإذا لم يتم التوصل إلى حل وفقاً لأحكام المادة 85 من هذا النظام الداخلي ، تعرض اللجنة في تقريرها الوقائع ذات الصلة بالمسألة المثارة بين الدولتين الطرفين المعنيتين. وترفق بتقرير اللجنة البيانات الخطية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين. ويجوز للجنة أيضاً أن تحيل إلى الدولتين الطرفين المعنيتين فقط أية آراء ترى أنها ذات صلة بالمسألة المثارة بينهما.

3- وفي جميع الأحوال، يُبلغ تقرير اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

ثالث وعشرون- الزيارات بموجب المادة 33 من الاتفاقية

المادة 88 إحالة المعلومات إلى اللجنة

وفقاً لأحكام هذا النظام الداخلي ، يوجه الأمين العام نظر اللجنة إلى المعلومات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة، كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 33 من الاتفاقي ة .

المادة 89 سجل المعلومات

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي يوجه نظر اللجنة إليها وفقاً للمادة 88 من هذا النظام الداخلي ويتيح هذه المعلومات ل أي عضو من أعضاء اللجنة، بناء على طلبه، باللغة التي تقدم بها.

المادة 90 ملخص المعلومات

يعدّ الأمين العام، ب حسب مقتضى الحال، ملخصاً قصيراً للمعلومات المقدمة وفقاً للمادة 88 من هذا النظام الداخلي ويعممه على أعضاء اللجنة.

المادة 91 نظر اللجنة في المعلومات بصورة أولية

1- يجوز للجنة أن تتحقق، عن طريق الأمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي يوجه نظرها إليها بموجب المادة 33 من الاتفاقية. ويجوز للجنة أن تطلب الحصول على معلومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع الحالة.

2- تقرر اللجنة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتضمن معلومات موثوقة تبين حدوث انتهاكات خطيرة لأحكام الاتفاقية من قبل الدولة الطرف المعنية.

3- يجوز للجنة أن تعين عضواً أو أكثر من أعضائها لمساعدتها في أداء واجباتها بموجب هذه المادة.

المادة 92 دراسة المعلومات

1- إذا اقتنعت اللجنة بأن المعلومات الواردة موثوقة ويبدو أنها تبيّن حدوث انتهاكات خطيرة لأحكام الاتفاقية من قبل الدولة الطرف المعنية، تدعو اللجنة الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، إلى تقديم ملاحظات بشأن تلك المعلومات في غضون مهلة محددة.

2- تضع اللجنة في اعتبارها أي ملاحظات تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، فضلاً عن أي معلومات أخرى ذات صلة.

3- يجوز للجنة أن تحصل على معلومات إضافية من جميع المصادر ذات الصلة، بما فيها الكيانات المشار إليها في المادة 44 من هذا النظام الداخلي .

4- تحدد اللجنة شكل وطريقة الحصول على هذه المعلومات الإضافية.

المادة 93 إجراء الزيارة

1- يجوز للجنة، واضعةً في اعتبارها أي ملاحظات يمكن أن تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، فضلاً عن أي معلومات أخرى موثوق بها ، أن تعيّن عضواً أو أكثر من أعضائها للقيام بزيارة إلى إقليم الدولة الطرف المعنية وموافاة اللجنة بتقرير عن الزيارة دون إبطاء.

2- ت ُ خطر اللجنة كتابة الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم تنظيم زيارة، وتبين تكوين الوفد والغرض من الزيارة، مع التماس موافقة الدولة الطرف على الزيارة. وترد ّ الدولة الطرف على اللجنة في غضون فترة معقولة بعد تلقي الإخطار لا تتجاوز موعداً تحدده اللجنة. كما تُعلم اللجنة الدولة الطرف المعنية برغباتها فيما يتعلق بتوقيت الزيارة والتسهيلات اللازمة لتمكين الأعضاء الذين تعينهم اللجنة من أداء مهامهم.

3- تُجرى الزيارة وفقاً لأي طرائق تحددها اللجنة. ويجوز للجنة أن تقرر إرجاء الزيارة أو إلغاءها بناء على طلب مُعلّل من الدولة الطرف المعنية.

4- يقرر الأعضاء الذين ت ُ عي ّ نهم اللجنة للقيام بالزيارة أساليب عملهم مع مراعاة أحكام الاتفاقية وهذا النظام الداخلي .

5- يجوز للجنة، خلال فترة الزيارة، أن ترجئ النظر في أي تقرير يمكن أن تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمته عملاً بالمادة 29 من الاتفاقية.

المادة 94 تعاون الدولة الطرف المعنية

1- تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية في جميع مراحل الزيارة.

2- إذا وافقت الدولة الطرف المعنية على الزيارة، تعمل اللجنة والدولة الطرف المعنية معاً لتحديد طرائق إجراء الزيارة وتوفر الدولة الطرف للجنة جميع التسهيلات اللازمة لإنجاز الزيارة بنجاح، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى المعلومات وإلى الأشخاص المعنيين.

3- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية تسمية ممثل لها للاجتماع بالعضو أو الأعضاء الذين ت ُ عي ّ نهم اللجنة.

4- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية تزويد العضو أو الأعضاء الذين ت ُ عي ّ نهم اللجنة بأي معلومات قد يعتبرونها أو تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة بالزيارة.

المادة 95 جلسات الاستماع

1- يجوز أن تشمل الزيارات عقد جلسات استماع لتمكين أعضاء اللجنة المعينين من الوقوف على الوقائع أو المسائل ذات الصلة بتقييم الحالة.

2- يحدد عضو أو أعضاء اللجنة المعينون الزائرون للدولة الطرف الشروط والضمانات المتعلقة بأي جلسة استماع تُعقد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة فيما يتعلق بتقييم الحالة.

3- يُدلي أي شخص يمثل أمام الأعضاء الذين ت ُ عي ّ نهم اللجنة للإدلاء بشهادته بتعهد رسمي بصدد صدق شهادته.

4- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لكفالة عدم تعرّض ال أفراد الخاضعين لولايتها لأي أعمال انتقامية نتيجة لتقديم المعلومات أو المشاركة في أي جلسات أو اجتماعات تُعقد فيما يتعلق بالزيارة.

المادة 96 تقديم المساعدة في أثناء الزيارة

1- بالإضافة إلى ما ي وفر ه الأمين العام من موظفين وتسهيلات فيما يتعلق بزيارة الدولة الطرف المعنية، يجوز للأعضاء الذين ت ُ عي ّ نهم اللجنة أن يدعوا، عن طريق الأمين العام، مترجمين شفويين و/أو أشخاص من ذوي الكفاءة الخاصة في الميادين المشمولة بالاتفاقية، حسبما تراه اللجنة ضرورياً، لتقديم المساعدة في جميع مراحل الزيارة.

2- إذا لم يكن أولئك المترجمون الشفويون أو الأشخاص الآخرون ذوو الكفاءة الخاصة قد أقسموا فعلاً يمين الولاء للأمم المتحدة، يُطلب منهم أن يتعهدوا رسمياً بأنهم سيضطلعون بمهامهم بشرف وأمانة و حياد .

المادة 97 إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات

1- بعد دراسة المعلومات المقدمة والواردة بشأن ال زيارة أو في أثناء الزيارة وفقاً للمادتين 93 و 95 من هذا النظام الداخلي ، تبلغ اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية النتائج ال تي يتوصل إليها الأعضاء المعينون ، مشفوعة بأية ملاحظات وتوصيات.

2- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام، ملاحظاتها على النتائج والملاحظات والتوصيات في غضون مهلة تحددها اللجنة.

المادة 98 إجراءات المتابعة التي تتخذها الدولة الطرف

يجوز للجنة، بعد انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 97 ، أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية موافاتها بمعلومات إضافية عن التدابير المتخذة استجابة للزيارة بغية تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة.

المادة 99 تدابير الحماية

عندما تتلقى اللجنة معلومات موثوقة تفيد بأن دولة طرفاً ضالعة في أعمال انتقام ية موجهة ضد أفراد خاضعين لولايتها نتيجة لتقديمهم معلومات أو مشاركتهم في أية جلسات استماع أو اجتماعات عُقدت فيما يتعلق بالزيارة، يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية الأفراد المعنيين وتقديم تفسيرات أو توضيحات خطية إلى اللجنة في هذا الشأن.

رابع وعشرون - الآلية المنشأة بموجب المادة 34 من الاتفاقية لمعالجة حالات الاختفاء القسري الواسعة الانتشار أو المنهجية

المادة 100 إحالة المعلومات إلى اللجنة

1- وفقاً لهذا النظام الداخلي وعملاً بالمادة 34 من الاتفاقية، يوجه الأمين العام نظر اللجنة إلى ما يرد من معلومات تتضمن، أو يبدو أنها تتضمن، أدلة تستند إلى أسس قو ية على أنه تجري ممارسة أعمال الا خ ت فاء القسري على نحو واسع الانتشار أو منهجي في الإقليم الخاضع للولاية القضائية لدولة طرف ما.

2- تلتمس اللجنة من الدولة الطرف المعنية جميع المعلومات ذات الصلة بالحالة كي تعالج بصورة عاجلة حوادث الاختفاء القسري التي تعتبر ممارستها واسع ة الانتشار ومنهجي ة ف ي الإقليم الخاضع لولاية ا لدولة ال طرف.

المادة 101 سجل المعلومات

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم يتضمن المعلومات التي يُوجَّه نظر اللجنة إليها وفقاً للمادة 100 من هذا النظام الداخلي ويتيح هذه المعلومات لكل عضو من أعضاء اللجنة، بناء على طلبه، باللغة التي تُقدّم بها.

المادة 102 ملخص المعلومات

يعدّ الأمين العام، ب حسب مقتضى الحال، ملخصاً قصيراً للمعلومات المقدمة وفقاً للمادة 100 من هذا النظام الداخلي ويعممه على أعضاء اللجنة.

المادة 103 إحالة المعلومات إلى الجمعية العامة

1- مع مراعاة أي ملاحظات يمكن أن تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، يجوز للجنة أن تشرع فيما يلزم من مشاورات وتدابير أخرى لاتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستوجه ، عن طريق الأمين العام، نظر الجمعية العامة إلى المسألة بصورة عاجلة .

2- تُخطر اللجنة كتابة، عن طريق الأمين العام، الدولة الطرف المعنية ب أنه تم توجيه نظر الجمعية العامة إلى المسألة من أجل معالجة الحالة.

خامس وعشرون- البلاغات الصحفية

المادة 104 إصدار البلاغات الصحفية بشأن الجلسات العلنية والمغلقة

يجوز للجنة أن تصدر، عن طريق الأمين العام، بلاغات صحفية موجهة إلى وسائط الإعلام والجمهور بشأن أنشطة اللجنة بموجب المواد من 29 إلى 34 من الاتفاقية .

الجزء الثالث قواعد تفسيرية

سادس وعشرون - اعتماد النظام الداخلي وتعديلاته

المادة 105 اعتماد النظام الداخلي وتعديلاته

اعتُمد هذا النظام الداخلي وفقاً للفقرة 6 من المادة 26 من الاتفاقية، ويجوز للجنة أن تعدّله، بعد تعميم المقترح على النحو الواجب، بشرط عدم تعارض التعديل مع أحكام الاتفاقية.