الأمم المتحدة

CCPR/C/EST/CO/3

Distr.: General

4 August 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

جنيف، 12-30 تموز/يوليه 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

إستونيا

1- نظرت اللجنة في التقري ر الدوري الثالث المقدم مـن إستونيا (CCPR/C/EST/3) في جلستيها 2715 و2716 المعقودتين في 12 و13 تموز/يوليه 2010 (CCPR/C/SR.2715 وCCPR/C/SR.2716) واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2736 (CCPR/C/SR. 2736) المعقودة في 27 تموز/يوليه 2010.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم إستونيا تقريرها الدوري الثالث في حينه، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. كما ترحب اللجنة بالمعلومات المفصلة المقدمة عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف وعن خططها المقبلة للمضي في تنفيذ العهد. وتعرب اللجنة أيضاً عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على الأسئلة الخطية للجنة قبل نظرها في التقرير، فضلاً عن المعلومات الإضافية المفصلة التي قدمها الوفد شفوياً وخطياً.

باء - الجوانب الإيجابية

3- إذ تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف المتواصل بحماية حقوق الإنسان، فإنها ترحب بالتدابير التشريعية وغير التشريعية التالية:

(أ) اعتماد قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي دخل حيز النفاذ عام 2004؛

(ب) اعتماد قانون مساندة الضحايا الذي دخل حيز النفاذ عام 2004؛

(ج) تعديل قانون العقوبات (المادة 133) الذي دخل حيز النفاذ عام 2007، ويرمي إلى تحسين تعريف العناصر التي ينطوي عليها مفهوم الاسترقاق؛

(د) إجراء تعديلات على قانون الشرطة وما يتصل به من تشريعات، وقد دخلت حيز النفاذ عام 2008؛

( ) إجراء تعديلات على قانون السجن؛

(و) اعتماد قانون المساعدة القانونية الحكومية، الذي دخل حيز النفاذ عام 2005؛

(ز) اعتماد مدونة جديدة لإجراءات إنفاذ القانون، دخلت حيز النفاذ عام 2010؛

(ح) تعيين المستشار العدلي بوصفه الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب.

4- وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وقد دخل حيز النفاذ عام 2004؛

(ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وقد دخل حيز النفاذ عام 2004؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وقد دخل حيز النفاذ في أيلول/سبتمبر 2004؛

(د) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وقد دخل حيز النفاذ في حزيران/يونيه 2004؛

( ﻫ ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد دخل حيز النفاذ عام 2007.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- في حين تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق باختصاص المستشار العدلي وولايته ومهامه، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه المؤسسة لا تنخرط بما فيه الكفاية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يمتثل امتثالاً كاملاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134)، ولا سيما فيما يتعلق بدورها كهيئة لتنسيق وتيسير التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني (المادة 2).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف إما بتوسيع ولاية المستشار العدلي لتمكينه من تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان بصورة أكمل أو بلوغ هذه الغاية بوسائل أخرى على نحو يمتثل تماماً لمبادئ باريس، وأن تراعي في هذا الصدد متطلبات الآلية الوقائية الوطنية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

6- وفي حين ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانون المساواة بين الجنسين في عام 2004 لمكافحة التمييز ضد المرأة، وقانون المساواة في المعاملة في عام 2008، فإنها تشعر بالقلق إزاء تفشي التمييز ضد المرأة في الدولة الطرف، ولا سيما في سوق العمل حيث يبلغ فارق الأجور بين الرجل والمرأة نحو 40 في المائة. كما يساور اللجنة القلق إزاء تداخل اختصاصات المستشار العدلي ومفوض المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بمعاملة شكاوى التمييز، ما قد يحدّ من فعالية عمل المؤسستين في مجال المساواة بين الجنسين. إضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء شح الموارد البشرية والمالية المخصصة لمكتب مفوض المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة، وعدم مبادرة الدولة الطرف حتى الآن بعد إلى إنشاء مجلس المساواة بين الجنسين (المادة 3).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال لقانون المساواة بين الجنسين وقانون المساواة في المعاملة، وبخاصة فيما يتعلق بمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة بين الرجل والمرأة؛

(ب) الاضطلاع بحملات توعية للقضاء على القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس في سوق العمل وفي أوساط السكان عامة؛

(ج) ضمان فعالية نظام الشكاوى المقدمة إلى المستشار العدلي ومفوض المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة وذلك عن طريق توضيح أدوار كل منهما؛

(د) توطيد فعالية مكتب مفوض المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة عن طريق إمداده بما يكفي من الموارد البشرية والمالية؛

( ﻫ ) إنشاء مجلس المساواة بين الجنسين، على النحو المتوخى في قانون المساواة بين الجنسين.

7- ويساور اللجنة القلق لأن التعريف الوارد في قانون عقوبات الدولة الطرف (المادة 122) ضيق جداً ولا يتوافق مع التعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو مع المادة 7 من العهد (المادة 7) .

ينبغي أن تعدل الدولة الطرف قانون عقوباتها لتضمن امتثاله الكامل للمعايير الدولية فيما يتعلق بحظر التعذيب، ولا سيما المادة 7 من العهد.

8- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف ليست على استعداد لاتخاذ المبادرة والنظر في توفير سبل جبر جماعي للأشخاص الذي حُرموا من حريتهم في أعقاب أحداث "الليلة البرونزية" في عام 2007، وإنما تكتفي بمعاملة طلبات التعويض الفردية (المادتان 7 و14).

ينبغي أن تقرر الدولة الطرف سبل الجبر الجماعي المقرر منحها للأشخاص الذي حُرموا من حريتهم في أعقاب أحداث "الليلة البرونزية" التي وقعت في عام 2007.

9- وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، ولا سيما خطتها الإنمائية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2006-2009، فإن القلق يساورها إزاء استمرار هذه الظاهرة في الدولة الطرف (المادة 8).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها للتصدي لظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات، بوسائل تشمل خطتها الإنمائية للحد من العنف للفترة 2010-2014؛

(ب) ملاحقة الجناة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛

(ج) اعتماد التعديلات المتعلقة بإضافة الحكم الخاص بالاتجار في قانون العقوبات، الذي تعكف وزارة العدل على إعداده؛

(د) تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

10- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار تطبيق نظام حصص الهجرة على دخول غير المواطنين من الشركاء المثليين إلى البلد عندما يكون الشريك مقيماً بالفعل في الدولة الطرف، حتى عندما تحظى شراكتهم باعتراف رسمي في الخارج (المواد 2 و12 و17 و23 و26).

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعاتها وممارساتها لتوسيع نطاق حقوق الأشخاص الذين تربطهم شراكة مثلية، وبخاصة لتيسير منح رخص إقامة لغير المواطنين الذين تربطهم شراكة مثلية بشريك مقيم في الدولة الطرف أصلاً.

11- وفي حين تلاحظ اللجنة أنه يحق للشخص الذي يُرفض طلب لجوئه أن يقدم طلب استئناف إلى محكمة إدارية، فإن القلق يظل يساورها لأن هذا الاستئناف لا يترتب عليه أثر إيقافي، وفقاً للقانون المتعلق بمنح الحماية الدولية للأجانب (المادتان 2 و13).

تكرر اللجنة توصيتها بأن القرار المتعلق برفض طلب لجوء ما ينبغي ألا يترتب عليه الحرمان من أثر وقف تنفيذ القرار أثناء مرحلة الاستئناف.

12- ويساور اللجنة القلق لأن الأشخاص المعوقين عقلياً أو أوصياءهم القانونيين، حسب الاقتضاء، كثيراً ما يُحرمون من الحق في إبلاغهم كما ينبغي بالإجراءات الجنائية المتخذة بحقهم والتهم الموجهة ضدهم، ومن الحق في محاكمة عادلة وفي مساعدة قانونية كافية وفعالة. كما يساور اللجنة القلق لأن الخبراء المعيّنين لتقييم حاجة المريض إلى علاج قسري مستمر يعملون في نفس المستشفى الذي يُحتجز فيه المريض (المادة 14).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حصول الأشخاص المعوقين عقلياً أو أوصياءهم القانونيين، حسب الاقتضاء، على معلومات كافية عن الإجراءات الجنائية المتخذة بحقهم والتهم الموجهة ضدهم، وتمتعهم بالحق في محاكمة عادلة والحق في الحصول على مساعدة قانونية كافية وفعالة للدفاع عن أنفسهم. كما ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حياد الخبراء المعينين لتقييم حاجة المرضى إلى علاج قسري مستمر. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن توفر الدولة الطرف التدريب للقضاة والمحامين بشأن الحقوق التي يتعين ضمانها للأشخاص المعوقين عقلياً الذين يُحاكمون في المحاكم الجنائية.

13- وفي حين تلاحظ اللجنة التحس ي نات المدخلة على قانون الإجراءات الجنائية لتقليل المدة التي تستغرقها الإجراءات الجنائية، فإنها تظل قلقة لغياب أحكام خاصة بالإجراءات الجنائية اللازمة عندما يكون الشخص المتهم رهن الاحتجاز (المادة 14).

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في قانون إجراءاتها الجنائية لإضافة أحكام تنص على الحاجة إلى استعجال الإجراءات الجنائية عندما يكون الشخص المتهم رهن الاحتجاز.

14- ويساور اللجنة القلق لأن عدداً قليلاً فقط من طلبات بدائل الخدمة العسكرية قد حظيت بالقبول خلال السنوات القليلة الماضية (11 طلباً من أصل 64 طلباً في عام 2007 و14 طلباً من أصل 68 طلباً في عام 2008، و32 طلباً من أصل 53 طلباً في عام 2009). كما يساورها القلق إزاء عدم وجود أسس واضحة لقبول هذه الطلبات أو رفضها (المادتان 18 و26).

ينبغي أن توضح الدولة الطرف الأسباب التي تُقبل على أساسها طلبات بدائل الخدمة العسكرية أو تُرفض، وأن تتخذ التدابير الملائمة لضمان صون الحق في الاستنكاف الضميري.

15- وفي حين تلاحظ اللجنة أن المشروع الحالي لقانون الخدمة العامة المعروض على البرلمان يتضمن حكماً يقيد عدد الموظفين المدنيين الذين لا يحق لهم الإضراب، فإنها تشعر بالقلق لأن الموظفين المدنيين الذين لا يمارسون سلطات عامة لا يتمتعون بالحق الكامل في الإضراب (المادة 22).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف في تشريعاتها ألا يُحرم من الحق في الإضراب إلا أقل عدد ممكن من الموظفين المدنيين.

16- وفي حين تلاحظ اللجنة تنفيذ الدولة الطرف برنامج "الاندماج في المجتمع الإستوني للفترة 2000-2007" وبرنامج "الاندماج الإستوني للفترة 2008- 2013"، فإن القلق يساورها لأن شروط إتقان اللغة الإستونية لا تزال تؤثر سلباً على فرص أفراد الأقلية الناطقة بالروسية في العمل ومستويات دخلهم، بما في ذلك في القطاع الخاص. كما يساور اللجنة القلق لتضاؤل ثقة السكان الناطقين بالروسية في الدولة ومؤسساتها العامة (المادتان 26 و27).

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى إدماج الأقليات الناطقة بالروسية في سوق العمل، بما في ذلك على صعيد التدريب المهني واللغوي. كما ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتعزيز ثقة السكان الناطقين بالروسية في الدولة ومؤسساتها العامة.

17- ويساور اللجنة القلق لأن المعلومات المتعلقة بالعهد وبالملاحظات الختامية للجنة والتقارير المقدمة من الدولة الطرف لا تُنشر على نطاق واسع، بما في ذلك في أوساط المدّعين العامين والقضاة والمحامين. كما يساورها القلق إزاء العلاقة المحدودة بين الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية وقلة التشاور مع هذه المنظمات في إطار عملية إعداد التقارير المقدمة إلى اللجنة (المادة 2).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لنشر العهد والملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة والتقارير المقدمة إليها، باللغتين الإستونية والروسية، وبالاستفادة الكاملة من قدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات. وينبغي أن توفر الدولة الطرف التدريب للمدعين العامين والقضاة والمحامين بشأن العهد وأن توطد علاقتها مع المنظمات غير الحكومية وتتشاور معها في عملية إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى اللجنة.

18- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن الوضع الحالي وعن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 5 و6 أعلاه.

19- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم، المقرر تقديمه بحلول 30 تموز/يوليه 2015، معلومات عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات المتبقية وعن امتثالها لأحكام العهد ككل.