الدورة السا بع ة والثلاثون

15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: طاجيكستان

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع ل لتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لطاجيكستان (CEDAW/C/TJK/1-3) في جلستيها 771 و 772، المعقودتين في 26 كانون الثاني/يناير 2007 (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.771 و 772). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/TJK/Q/3، كما ترد ردود حكومة طاجيكستان في الوثيقة CEDAW/C/TJK/Q/3/Add.1.

مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها بدون تحفظات إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الجامع لتقاريرها الدورية الأول والثاني والثالث، ال ذ ي جاء ممتث لا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة من أجل إعداد التقارير، وإن كان يؤسفها أن التقرير جاء متأخرا ولم يتضمن إشارة إلى التوصيات العامة للجنة.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها ردودا كت ا ب ي ة على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، وللعرض الشفوي والتوضيحات الإضافية التي وردت ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا، بيد أنها تلاحظ أن بعض الأسئلة ظلت بدون إجابات .

4 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفد ا ترأسه رئيس إدارة الضمانات الدستورية لحقوق المواطنين في المكتب التنفيذي للرئيس ، وشمل ممثلين للجنة شؤون المرأة والأسرة، واللجنة الحكومية للإحصاء ات ، ووزارات العدل، والصحة، والخارجية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ل لحوار الصريح والبناء الذي دار مع اللجنة.

5 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة التي يعزز تنفيذها تمتـع النساء بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة.

الجوانب الإيجابية

6 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإرادتها السياسية والتزامها بالوفاء بالالتزامات السياسية التي قرر تها الاتفاقية والمعرب عنها أيضا في ما يلي: الدستور، ال ذ ي ينص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؛ و ال قانون الإطاري المتعلق بضمانات الدولة للمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة و تكافؤ الفرص في ممارسة هذه الحقوق لعام 2005 (المشار إليه فيما بعـد بقانون ضمانات الدولة)، الذي يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة يتفق مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، التي ت حظر التمييز في أي مجال و ت لزم السلطات ال حكومية بكفالة المساواة بين الجنسين؛ والتشريع ات المنظمة لمجالات مختلفة، بما في ذلك قانون الأسرة (لعام 1998)، والقانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص (لعام 2004)، والقانون المتعلق بمنظمات الائتمانات البالغة الصغر (لعام 2004).

7 - وترحب اللجنة بالترتيبات المؤسسية التي وضعتها الدولة الطرف والتي تسهم في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إنشاء لجنة حكومية مختصة بتنفيذ التزامات طاجيكستان الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ وتعيين نائب لرئيس الوزراء ليتولى الإشراف على المسائل المتصلة بوضع المرأة؛ وإنشاء اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة وإنشاء شعبة للشؤون الجنسانية بها ومكاتب فروع محلية في جميع مكاتب الحكم المحلي لتعزيز وتنفيذ سياسة من أجل النهوض بالمرأة؛ وإنشاء اللجنة البرلمانية المعنية بالمسائل الاجتماعية، والأسرة، والرعاية الصحية، والبيئة؛ وإنشاء مراكز تنسيق للشؤون الجنسانية في الوزارات؛ وإنشاء مجلس ال تنسيق ال معني بالمشاكل الجنسانية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وإنشاء الهيئ ة الحكومية للتفتيش على العمل لرصد التمييز ضد المرأة في سوق العمل، ومكاتب ل توظيف المرأة في بعض المقاطعات.

8 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما سنّته من مراسيم واتخذته من قرارات برنامجية توفر أساسا لتنفيذ الالتزامات الدولية لطاجيكستان في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل حقوق الإنسان للمرأة، من قبيل ما يلي: المرسوم الرئاسي المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن ت عزيز دور المرأة في المجتمع؛ والبرنامج الحكومي المعنون ” المبادئ التوجيهية لوضع سياسة للدولة تكفل المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في جمهورية طاجيكستان للفترة 2001-2010“؛ والبرنامج المعنون ”النظام الحكومي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان لجمهورية طاجيكستان“ (لعام 2001). وتثني اللجنة كذلك على الدولة الطرف ل وضعها خ طة العمل الوطنية من أجل ت عزيز وضع المرأة ودورها للفترة 1998-2005.

9 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للعمل الذي تضطلع به اللجنة الحكومية للإحصاءات بصفة عامة، وبصفة خاصة، لعملها على وضع مؤشرات جنسانية لاستراتيجيات الحد من الفقر.

المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

10 - إن اللجنة، إذ تذكِّر الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، ترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تمنح الأولوية في اهتماماتها، من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل، للشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا بشأن ما تتخذه من إجراءات وما تحققه من نتائج في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها بالكامل.

11 - وتلاحظ اللجنة الطابع ال تفسير ي للقانون المتعلق بضمانات الدولة، وينتابها القلق إزاء عدم نص القانون على الجوانب التنفيذية اللازمة لكفالة تحقيق ضمانات المساواة المنصوص عليها ، وتوضيح كيفية تسوية حالات التمييز ضد المرأة، أو كيفية منح التعويضات عن الأضرار، أو  إتاحة سبل انتصاف أخرى فعالة في حالة وقوع انتهاك لأ حكامه.

12 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لحماية المرأة من أعمال التمييز بإنشاء صـلات صريحة بين القانون المتعلق بضمانات الدولة والتشريعات الأخرى ذات الصلة في المجالات المشمولة بالقانون والاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إدخال تعديل على القانون المتعلق بضمانات الدولة بغية توضيح جوانبه التنفيذية. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على تعزيز آليات الشكاوى القائمة، مثل الإدارة الخاصة المعنية بحقوق المواطن التي أشار إليها الوفد، والتي أُنشئت للاستماع إلى الشكاوى الواردة من النساء والرجال الذين يدعى بأن حقوقهم قد انتهكت. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تمكّن اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة من أن ترصد بفعالية القانون المتعلق بضمانات الدولة، وذلك عن طريق القيام بنشاط مشترك بين المؤسسات على جميع المستويات.

13 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء إقامة عدد ضئيل للغاية من الدعاوى أمام المحاكم في مجالات العنف العائلي ضد المرأة، وتعدد الزوجات، واستغلال البغاء، والاتجار بالأشخاص. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء غياب الدعاوى المقامة أمام المحاكم في المجالات الأخرى من حياة المرأة.

14 - وتهيب اللجنة بالدول ة الطرف أن تكفل جعل الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة، وبخاصة قانون ضمانات الدولة، جزءا لا يتجزأ من المقررات التي تدرَّس في أقسام الحقوق بالجامعات، وإدراجها في الوحدات الدراسية التي تتاح في إطار التعليم التكميلي للمركز الدراسي للقضاة التابع لمجلس القضاء، وذلك لترسيخ ثقافة قانونية في البلد تدعم المساواة للمرأة وتكفل عدم التمييز ضدها. كما تدعو الدولة الطرف إلى تعزيز وعي المرأة بحقوقها عن طريق برامج متواصلة ل محو الأمية القانونية وتقديم المساعدة القانونية من خلال مراكز المرأة، فضلا عن إنشاء مراكز إضافية ذات خبرة قانونية في جميع مناطق البلد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر الاتفاقية والتوعية بها، وبخاصة فيما يتعلق بمعنى ونطاق التمييز المباشر وغير المباشر، و التوعية ب المساواة الرسمية والفعلية.

15 - واللجنة إذ ترحب بالجهود التي تبذلها لجنة المرأة والأسرة تحقيقا لأمور من بينها، تنفيذ السياسات والخطط الحكومية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، يساورها القلق لافتقار هذا الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة للموارد الكافية من حيث الميزانية، والموظفون، والقدرة على التنسيق، الأمر الذي يجعله عاجزا عن تنفيذ مهامه الواسعة النطاق تنفيذا كاملا وفعالا، ومن بينها التنسيق بين الوزارات على الصعيد الوطني وعلى مستوى الهيئات الإقليمية والمحلية.

16 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف لجنة المرأة والأسرة، وأن تكفل تزويدها بالموارد الكافية والقدرات على تقديم المشورة المتعلقة بوضع جميع السياسات الحكومية المتصلة بالمساواة بين الجنسين وصوغ التشريعات واستعراضها ورصدها وتنفيذها وإجراء تحليلات تشمل السياسات وتنفيذها، وأن تتيح لها الفرصة للقيام بذلك. كما ينبغي أن يمكنها قوامُها المعزَّز من تعميم الشواغل المتصلة بالمساواة بين الجنسين في جميع القوانين والسياسات والخطط الوطنية لدى مختلف الوزارات وفي الهيئات الإقليمية والجهوية والمحلية. وتشجع الدولة الطرف على استعراض وتعزيز مهام نقاط الاتصال المعنية بالمسائل الجنسانية في الوزارات الوطنية، التي تؤد َّ ى حاليا على أساس تطوعي. كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف ما تضطلع به من برامج لتوعية موظفي الخدمة المدنية وبناء قدراتهم فيما يتعلق بالاتفاقية والمساواة بين الجنسين، وذلك بأن تجعل البرنامج التعليمي المعنون ”الخدمة العامة والمسائل الجنسانية: مجالات عمل“ الذي يضطلع به المعهد الطاجيكي للتدريب التكميلي للموظفين العموميين متاحا لجميع موظفي الخدمة المدنية.

17 - وإذ تلاحظ اللجنة أن الصكوك القانونية الدولية التي قبلتها طاجيكستان تشكل الآن، وفقا للمادة 10 من الدستور، جزءا لا يتجزأ من نظامها القانوني المحلي، يساورها القلق لأنه لا يوجد، فيما يبدو، أساس صريح لتدابير خاصة مؤقتة أو إشارة إليها في التشريعات المحلية، رغم أن قانون ضمانات الدولة يذكر بالفعل تطبيق تدابير عملية لتنفيذ أحكام القانون بوصفه ا استثناءات ل حظر التمييز الوارد في المادة 3. وفضلا عن ذلك، ورغم أنه يجري منذ فترة استخدام الحصص في بعض المجالات، مثل التوزيع على وظائف تنافسية معينة، وترقية المرأة في هيئات حكومية ، وقبول الفتيات الآتيات من مناطق جبلية نائية في مؤسسات التعليم العالي، فإن الدولة الطرف لم تستخدم التدابير الخاصة المؤقتة بوصفها سياسة عامة للإسراع بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية.

18 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن توضح بصورة قانونية تطبيق تدابير من هذا القبيل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وقانون ضمانات الدولة، وأن تستخدمها بصورة فعالة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة.

19 - ويساور ال ل جنة القلق من عودة نشوء المواقف القائمة على السلطة الأبوية التي تضع المرأة في مرتبة أدنى، والأفكار النمطية القوية المتعلقة بأدوارهن ومسؤولياتهن في الأسرة والمجتمع، وذلك في سياق انهيار النظام السياسي السابق، والحرب الأهلية (1992-2007) وتفشي الفقر. وتشكل هذه المواقف والأفكار النمطية عائقا كبيرا أمام تنفيذ الاتفاقية، وهي السبب الجذري لحالة الحرمان التي تواجهها المرأة في سوق العمل، وللصعوبات التي تصادفها في التمتع بحقوقها في الأراضي، و استمرار وجود تعدد الزوجات، والعنف العائلي، وارتفاع معدل ات ترك البنات للمدارس.

20 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير شاملة، وبخاصة في المناطق الريفية، لبدء إحداث تغيير في تبعية المرأة المقبولة على نطاق واسع والأدوار النمطية المسندة إلى كل من الجنسين. وينبغي أن تشمل هذه التدابير حملات للتوعية والتثقيف توجَّه إلى القيادات الدينية والأهلية، والآباء والأمهات، والمدرسين، والمسؤولين، والبنات والصبية الصغار أنفسهم، وفقا للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف وسائط الإعلام على مناقشة الصور غير النمطية والإيجابية للمرأة والترويج لها، ولقيمة المساواة بين الجنسين للمجتمع بأسره. وتذكِّر اللجنة، في هذا السياق، الدولة الطرف بالتزامها الذي تقرره الفقرة 2 من المادة 19 من قانون ضمانات الدولة الذي يقضي بأن تنشر أجهزة الدولة تقارير سنوية عن تنفيذها للقانون عبر وسائط الإعلام في طاجيكستان. ويمكن أن تشمل هذه التقارير السنوية مناقش ات بشأن القضاء على الصور النمطية المتصلة بأدوار كل من الجنسين.

21 - وفيما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواجهة العنف ضد المرأة، بما في ذلك إنشاء 13 مركزا للأزمات ومأوى لضحايا العنف، ووضع مشروع قانون بشأن الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف العائلي ، وإنشاء المجلس التنسيقي لهيئات إنفاذ القانون، وتشديد عقوبات جميع أشكال العنف ضد المرأة، فإن القلق يساورها من شيوع العنف العائلي المرتكب بحق النساء والبنات.

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وبخاصة العنف العائلي، واتخاذ تدابير شاملة لمواجهته وفقا لتوصيتها العامة 19. وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تقر دون تأخير مشروع القانون الحالي المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانونية من العنف العائلي. وينبغي أن يكفل هذا التشريع ما يلي: أن يصبح العنف ضد النساء والبنات جريمة جنائية؛ وأن تتاح للنساء والبنات اللائي يقعن ضحايا للعنف إمكانية الاستفادة الفورية من سبل الانتصاف والحماية، بما يشمل إصدار أوامر حماية وتوفير عدد كاف من المآوي؛ ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم. وتوصي اللجنة بتوفير التدريب لأعضاء البرلمان وموظفي جهاز القضاء والمسؤولين العموم ي ين، ولا سيما موظفو إنفاذ القانون، ومقدمو الرعاية الصحية، ل ضمان توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وبخاصة العنف العائلي، ولكي يتسنى لهم تقديم الدعم الكافي للضحايا. كما توصي بالقيام بمزيد من حملات التوعية العامة بشأن عدم مقبولية العنف ضد المرأة.

23 - واللجنة إذ ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، ومنها انضمامها إلى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإنشاء لجنة مشتركة بين الإدارات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يساورها القلق لأن طاجيكستان لا تزال البلد الأصلي وبلد العبور لنساء وبنات يقعن ضحايا للاتجار. كما يساور اللجنة القلق لاستغلال النساء والبنات اللائي يلجأن إلى البغاء كوسيلة للبقاء.

24 - وتدعو اللجنة الدولة الطر ف إلى أن تنفذ بشكل فعال برنامجها الشامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2006-2010، وأن تقوم بإنفاذ قانون الاتجار بالأشخاص بشكل فعال وتكثيف التعاون الدولي والإقليمي والثنائي على أساس الاتفاقات المعقودة، وذلك لمواصلة كبح هذه الظاهرة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية البالغة السوء للنساء، وبخاصة حالة الشابات منهن، و أن توفر خدمات لإعادة تأهيل النساء والبنات المشاركات في ممارسة البغاء وإعادة إدماجهن، و أن تساند النساء الراغبات في الكف عن ممارسته.

25 - وعلى الرغم مما تنص عليه المادة 8 من قانون ضمانات الدولة التي تهدف إلى ضمان التمثيل المتساوي بين المرشحين من الجنسين في القوائم الانتخابية، فإن اللجنة يساورها القلق لقلة تمثيل المرأة في الهيئات السياسية، وبخاصة في البرلمان الوطني. كما يساور اللجنة القلق من ممارسة ما يسمى بـ ”التصويت الأسري“ أثناء الانتخابات حيث يصوت أحد أفراد الأسرة، الذي يكون ذكرا في العادة، بدلا من الأسرة كلها، وبخاصة في المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق كذلك من قلة تمثيل المرأة في المستويات العليا للخدمة العامة ووزارة الخارجية.

26 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضطلع بحملات وطنية للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياتين العامة والسياسية، وعلى وجه التحديد، بالعقبات التي تواجهها المرأة في المناطق الريفية. وتحث الدولة الطرف على زيادة تمثيل المرأة في الحياتين السياسية والعامة، وبخاصة على الصعيد الدولي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في استخدام التدابير المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين 25 و 23 للجنة. وينبغي أن يتضمن تطبيق هذه التدابير لزيادة التمثيل السياسي للمرأة وضع نقاط مرجعية قياسية مصحوبة بجداول زمنية أو حصص. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ برامج تدريبية لزيادة المشاركة النشطة للمرأة في الحياة السياسية، مثل البرامج التي تديرها اللجنة المركزية للانتخابات والاستفتاءات لجمهورية طاجيكستان، بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية والنساء اللائي يردن دخول معترك الحياة السياسية. كما تحث الدولة الطرف على مراجعة كامل العملية الانتخابية للنظر في العناصر التي تنطوي على تمييز من منظور جنساني، وبحث إعفاء المرشحات من رسوم التسجيل. وتحثها كذلك على إقرار ضمانات قانونية تحول دون ممارسة التصويت الأسري و على مواصلة القيام بحملات تثقيفية تسعى إلى توضيح أن التصويت للآخرين غير مقبول ويمكن أن يُفسد نتائج التصويت.

27 - وبينما تلاحظ اللجنة أنه جرى بذل بعض الجهود في ميدان التعليم، بما في ذلك زيادة مرتبات المدرسين وبرامج المنح الدراسية، فإن القلق يساورها من عدم مواظبة التلميذات على التعليم في المرحلة الأولية، والانخفاض الحاد لقيد البنات في مرحلة التعليم الثانوي ، وانخفاض معدل قيد الطالبات في معاهد التعليم العالي، وذلك كله بسبب عدد من العوامل منها الفقر الشديد والأفكار النمطية الاجتماعية بشأن أدوار المرأة ومسؤولياتها. ويساور اللجنة القلق أيضا لارتفاع معدل ترك البنات للمدارس.

28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عالية لتعليم النساء والبنات وعلى القيام فورا باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، للقضاء على تباين معدلات القيد في المدارس والوصول إلى مستوى يعم الجميع من التعليم الأولي للبنات وفقا لالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية وغيرها من الالتزامات. وتحث الدولة الطرف على إيجاد حل ناجع للعقبات التي تحول دون مواظبة البنات على المدارس أو مواصلة تعليمهن. وتوصي اللجنة بتحسين صورة المدرسين عن طريق إدخال زيادات إضافية في المرتبات ومن خلال وسائط الإعلام وغيرها من المحافل العامة. وتوصي اللجنة أيضا بتوفير تدريب إضافي للمدرسين لتحديث معارفهم وطرق التدريس التي يستخدمونها، وذلك في السياق الحالي للمساواة بين الجنسين والديمقراطية وفرص السوق. وتوصي اللجنة كذلك بما يلي: حشد جهود المجتمعات المحلية ، بدعم من القيادات الأهلية والسلطات المحلية، لتؤيد تعليم البنات ؛ وعقد حلقات دراسية والاضطلاع بأنشطة للتوعية تركز على مساعدة الآباء والأمهات على فهم الدور المهم لتعليم البنات؛ و جعل تعليم البنات ميسور التكلفة وتنفيذ تدابير خاصة للسماح للبنات والنساء اللائي تركن المدرسة من الالتحاق من جديد بالنظام التعليمي في بيئة دراسية مناسبة لأعمارهن. كما تطلب من الدولة الطرف أن تواصل مراجعة جميع الكتب المدرسية للقضاء على الصور النمطية المتعلقة بأدوار كل من الجنسين.

29 - وعلى الرغم من العديد من التدابير القانونية والتدابير الأخرى التي تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمالة، تعرب اللجنة عن القلق إزاء حالة المرأة في سوق العمل، التي تتسم بارتفاع مستويات بطالة المرأة، وت َ رك ُّ ز المرأة في القطاعات المنخفضة الأجور، مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة، وفي القطاع غير الرسمي، وما ينجم عن ذلك من فجوة في الأجور بين النساء والرجال. ويساور اللجنة القلق أيضا من تباين سن التقاعد بين المرأة والرجل.

30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ الفرص أمام النساء والرجال في سوق العمل عن طريق تنفيذ المواد ذات الصلة من قانون ضمانات الدولة وقانون العمل. كما تحث الدولة الطرف على بذل جهود لزيادة إمكانية استخدام المرأة لآليات الشكاوى والمحاكم للمعاقبة على التصرفات التمييزية لأصحاب الأعمال الخاصة والعامة والقضاء عليها. وتشجع الدولة الطرف على تزويد الهيئة الحكومية للتفتيش على العمل المنشأة حديثا بالموارد الكافية في الميزانية، وبما يكفي من الموظفين لكي تؤدي مهامها على الوجه المناسب. وتوصي بزيادة الجهود المبذولة حاليا لتدريب المرأة وإعادة تدريبها وإلحاقها بوظائف مستدامة وغير تقليدية، وذلك من خلال توفير الموارد وإنشاء مؤسسات تدريبية مناسبة . كما توصي بأن تزيد الدولة الطرف من استخدام التدابير الخاصة المؤقتة ، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة وقانون ضمانات الدولة ، عن طريق وضع أهداف رقمية ذات جداول زمنية أو حصص فيما يتعلق ب إمكانية التحاق البنات بالتدريب المهني وبقائهن فيه، بما يشمل التدريب الذي يستهدف إلحاقهن بوظائف غير تقليدية، وارتقاء المرأة إلى الرتب العليا للقطاع العام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لزيادة المرتبات في القطاعات التي يغلب عليها توظيف النساء في  الاقتصاد الممول من ميزانية الدولة ومنح الأولوية لهذه الجهود. وتوصي بأن تقر الدولة الطرف تساوي المرأة والرجل في سن التقاعد الإلزامي ، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بينهم ا ، بما في ذلك القضاء على أي تمييز ضد المرأة في المعاشات التقاعدية الفعلية المدفوعة.

31 - واللجنة إذ تحيط علم ا ب شتى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لت ح سين رعاية الصحة الإنجابية للمرأة، بما في ذلك عن طريق الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية (2005-2014) وغيرها من الخطط، وتدريب القابلات في المناطق الريفية عن طريق إنشاء شبكات جديدة لتنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية، وسن قانون الرضاعة الطبيعية لعام 2006، يساورها القلق الشديد إزاء التوافر المحدود لإمكانية استفادة النساء من خدمات الرعاية الصحية المناسبة، وبخاصة من يقمن منهن في المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق من ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضع، وانخفاض معدل استخدام وسائل منع الحمل، وما أُبلغ عنه من افتقار صغار الفتيات إلى المعرفة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

32 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، اعتمادا على المساعدة من الوكالات الدولية عند اللزوم، اتخاذ تدابير لتحسين سبل استفادة المرأة من خدمات الرعاية الصحية العامة ورعاية الصحة الإنجابية على وجه الخصوص. وتدعو الدولة الطرف إلى زيادة جهودها لتحسين توافر خدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، وإلى تعبئة الموارد لهذا الغرض ورصد الإمكانية الفعلية لاستفادة المرأة من هذه الخدمات. كما توصي بتشجيع التثقيف المتعلق بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية على نطاق أوسع، وتوجيهه إلى البنات والصبيان، مع إيلاء عناية خاصة لمنع الحمل المبكر للفتيات دون سن الزواج ومكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات، وخاصة عن تغير الاتجاهات بمرور الزمن و التي تغطي دورة حياة المرأة، وعن : الصحة العامة والإنجابية للمرأة، بما في ذلك معدلات وأسباب اعتلال النساء ووفاتهن بالمقارنة بالرج ا ل، وبالذات الوفيات النفاسية ؛ ومعدلات استخدام وسائل منع الحمل ؛ والمباعدة بين الولادات ؛ والأمراض المؤثرة على النساء والبنات، ولا سيما الأشكال المختلفة للسرطان ؛ إلى جانب أحدث المعلومات عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إمكانية استفادة المرأة من خدمات الرعاية الصحية، بما فيها تنظيم الأسرة والخدمات الموجهة إلى الوقاية من السرطان وعلاجه. وتطلب أيضا من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن الآليات المستخدمة في رصد وتقييم الاستراتيجيات المتصلة بالصحة.

33 - ويساور اللجنة القلق إزاء حالة البنات والنساء في المناطق الريفية من حيث إمكانية استفادتهن من الرعاية الصحية المناسبة والتعليم والعمالة. ويساور اللجنة القلق إزاء ضعف حالة النساء اللائي ترملن بسبب الحرب الأهلية والنساء اللائي هاجر أزواجهن للعمل والنساء العازبات الأخريات اللائي يـَـعـُـلـْـن أسرهن . كما يساورها القلق من عدم معرفة المرأة بحقوقها في الملكية وحقوقها المتعلقة بالزواج والتأثير السلبي للأفكار النمطية المتعلقة بأدوار المرأة وأنشطتها لكونها تؤثر على السبل المتاحة أمامها لتملك للأراضي وإدارة المزارع وتسويق منتجاتها.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود خاصة لحماية وضمان حقوق المرأة الريفية، وبخاصة المرأة العازبة التي تعول أسرتها ، في تملك الأراضي وإدارتها وتسويق المنتجات، وذلك بتزويدها ب تدريب قانوني و تدريب في مجالي الإدارة والأعمال وتبسيط إجراءات تسجيل المزارع الخاصة أمام ها . وتشجع الدولة الطرف على تغيير الأفكار النمطية الحالية المتعلقة بأدوار كل من الجنسين عن طريق حملات التوعية الموجهة إلى القيادات الأهلية والدينية والمدرسين والآباء والأمهات والبنات والصبيان. كما تشجع الدولة الطرف على تمكين المرأة الريفية من المشاركة في اتخاذ القرار على الصعيد المحلي، وعلى مستوى المناطق، والصعيد الوطني عن طريق التدريب. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها المقبل بيانات موزعة حسب نوع الجنس ومعلومات عن الحالة الفعلية للمرأة الريفية بجميع أعمارها في مجالات ملكية الأراضي، وأنشطة توليد الدخل، والصحة، والتعليم، فضلاً عن التدابير المحددة المتخذة من جانب الدولة الطرف في هذا الصدد، بما في ذلك ما تحقق من نتائج.

35 - ويساور اللجنة القلق من ال ارتفاع المتزايد ل عدد النساء اللائي تضمهن زيجات أحادية تستند فقط إلى مراسم دينية دون يكون لها أي أثر قانوني، و لا تجري محاولات لتسجيلها مدنيا لأسباب مختلفة. ويساور اللجنة القلق أيضا لكون الزيجات القائمة على تعدد الزوجات غير نادرة، رغم حظرها بالقانون ومخالفتها له، ولعدم تمتع الزوجة الثانية والزوجات اللاحقة لها بأي حقوق فيما يتعلق بالملكية أو الميراث أو النفقة. ويساورها القلق أيضا لتخفيض السن القانونية للزواج في طاجيكستان إلى 17 سنة.

36 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى حظر ومنع الزيجات غير المسجلة عن طريق حملات التوعية بالآثار السلبية لهذه الزيجات من حيث حقوق المرأة، وتحسين سبل الوصول إلى مكاتب التسجيل وتخفيض رسوم التسجيل. وتشجع الدولة الطرف على مراجعة اللوائح القانونية والإدارية لمنع إتمام الزيجات الدينية دون التحقق من أنه قد تم أولا تسجيل زواج مدني. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتعاون الدولة الطرف مع الهيئات التنفيذية المحلية والهيئات الإدارية لخلق رأي عام إيجابي حول القواعد القانونية المنظمة لتسجيل حالات الزواج. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود للقضاء على الأسباب المؤدية إلى الزيجات القائمة على تعدد الزوجات ووضع استراتيجيات موجهة إلى الآباء والأمهات والقيادات الدينية لمنع هذا النوع من الزواج. وتشجع الدولة الطرف على مراجعة قانونها الجنائي لكي تطبق أيضا عقوبات على من يمارسون هذا النوع من الزواج. وبينما تدرك اللجنة وجود وضع قانوني يحظر الزيجات القائمة على تعدد الزوجات، فإنها تحث الدولة الطرف على إعادة النظر في حالة الاستضعاف التي تعانيها الزوجة الثانية والزوجات اللاحقة لها اللائي يضمهن حاليا زواج قائم على تعدد الزوجات ، وذلك بهدف ضمان حقوقهن الاقتصادية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على العودة إلى تقرير سن الـ 18 بوصفها السن القانونية الدنيا لزواج النساء والرجال، تمشيا مع التوصية العامة 21 للجنة واتفاقية حقوق الطفل.

37 - ورغم أن العلاقات الأسرية تخضع حاليا في طاجيكستان لتنظيم قانوني وفقا لمبادئ الاتفاقية، فإن اللجنة يساورها القلق ل استمرار حدوث حالات زواج قسري في سياق أنماط سلوكية ثقافية تقليدية، تشمل بنات لم يبلغن السن القانونية للزواج. ويساور اللجنة القلق كذلك لحالة الاستضعاف التي تعانيها نساء طاجيكستان المهاجرات اللائي أجبرن على الزواج في البلد ان ال ت ي هاجرن إليه ا .

38 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ حظرها للزواج القسري والدخول في تعاون ثنائي ودون إقليمي لمكافحة الزواج القسري لنساء طاجيكستان عبر الحدود والترتيب لإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع.

39 - وتلاحظ اللجنة افتقار التقرير إلى معلومات وإحصاءات عن الفئات المعرضة للضرر بوجه خاص من النساء، وخاصة المسنات والمعوقات اللائي كثيرا ما يعانين أشكال ا من التمييز المتعدد.

40 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها المقبل صورة وافية عن الحالة الفعلية للفئات الضعيفة من النساء، بما فيها المسنات والمعوقات، في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

41 - وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف إشراك السلطات الإقليمية والجهوية والمحلية في إعداد التقارير الدورية المقبلة المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية وفي متابعة التعليقات الختامية للجنة. وتوصي اللجنة أيضا بضمان إجراء مشاورات متواصلة ومنهجية مع طائفة عريضة من المنظمات غير الحكومية النسائية بشأن جميع القضايا المتصلة بتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ما يتعلق بمتابعة التعليقات الختامية للجنة ، و لدى إعداد التقارير المقبلة.

42 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بوقت اجتماع اللجنة.

43 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تـُـفيد بصورة كاملة لدى تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تورد معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

44 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى دمج المنظور الجنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف، وأن تراعى في كل تلك الجهود أيضا انعكاس أحكام الاتفاقية على نحو صريح، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تورد معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

45 - وتطلب اللجنة أن تُنشر على نطاق واسع في طاجيكستان هذه التعليقات الختامية لتوعية سكانها، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية للمرأة، والخطوات الإضافية اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل النشر على نطاق واسع، وبخاصة بين أوساط منظمات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

46 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية على الشواغل التي أ ُب د ي ت في هذه التعليقات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، الذي حان موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وتقريرها الدوري الخامس المقرر تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ضمن تقرير واحد جامع في عام 2010 .

_________