الدورة الحادية والأربعون

30 حزيران/يونيه - 18 تموز/يوليه 2008

مشروع الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: جمهورية تنزانيا المتحدة

1 - نظرت اللجنة في تقرير تنزانيا الجامع لتقاريرها الدورية الرابع والخامس والسادس (CEDAW/C/TZA/6)، وذلك في جلستيها 844 و 845 المعقودتين في 11 تموز/يوليه 2008 (انظر CEDAW/C/SR.844 و 845). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/TZA/Q/6 بينما ترد ردود تنزانيا في الوثيقة CEDAW/C/TZA/Q/6/Add.1.

مقدمة

2 - تعر ب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية الرابع والخامس والسادس، الذي اهتدى بالمبادئ التوجيهية التي قررتها اللجنة لإعداد التقارير وراع ى ملاحظات اللجنة الختامية السابقة؛ ولكن اللجنة تأسف لأن التقرير لم يتناول مواد الاتفاقية كافة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لعرضها الشفوي وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريقها العامل لما قبل الدورة، وعن تقديرها للإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى، رأسه وزير التنمية المجتمعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل في البر التنزاني ووزير العمل والشباب والعمالة ونماء المرأة والطفلة في زنجبار بوصفه رئيسا مناوبا للوفد. وضم الوفد ممثلين من مختلف الإدارات الحكومية يتمتعون بخبرة في المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح البن َّ اء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير قد أُعد في عملية تشاركية ساهمت فيها وزارات الحكومة وإداراتها وهيئاتها والمنظمات غير الحكومية والشركاء الإنمائيون، بوسائل عدة شملت تنظيم حلقات عمل تشاورية مختلفة.

5 - كما تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد انضمت إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية في كانون الثاني/يناير عام 2006.

الجوانب الإيجابية

6 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في عام 2000، ما سُم ي ”الرؤيا الإنمائية الوطنية حتى عام 2025 “، وهي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع العلاقات الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية وميدان الثقافة بحلول عام 2025، فضلا عن اعتمادها السياسة المتعلقة بالنماء النسائي والجنساني في عام 2000.

7 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها، في عام 2001 لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد التي تضم ّ ن اختصاصها جملة أمور، من بينها التحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان وتعميم المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أنه تم في عام 2004 إنشاء مكتب خاص للشؤون الجنسانية، داخل اللجنة السالفة الذكر، يُعنى بتعليم الجمهور وبحقوق المرأة.

8 - وترحب اللجنة بعدد من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مجال التعليم، بما فيها اعتماد برنامج تنمية قطاع التعليم (2000-2015) الذي يتضمن العمل على توفير التعليم لكافة الرجال والنساء بحلول عام 2015 فضلا عن عدد من البرامج الخاصة الأخرى الرامية إلى تشجيع تعليم الفتيات، بالتعاون مع الشركاء الإنمائيين والمنظمات غير الحكومية. وهذه البرامج تشمل صندوق تدريب النساء التنزانيات، والتعليم المجتمعي للفتيات (بناء بيوت لاستضافة الدراسات، ومدارس داخلية، وإنشاء صندوق ائتماني للتعليم)، وبرنامج التعليم الابتدائي والبرنامج الخاص للتعليم الثانوي الذي أقر العمل بنظام المنح الفردية، وبرنامج التعليم الأساسي التكميلي في ال بر التنزاني، وبرنامج زنجبار التعليمي، فضلا عن برامج التعليم العالي.

9 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف، تقديرا منها للتعديل الدستوري الرابع عشر الذي ينص على ألا تقل نسبة النساء في البرلمان عن 30 في المائة من العدد الإجمالي للأعضاء، وعلى حق رئيس الجمهورية في ترشيح عشرة أعضاء للبرلمان نصفهم من النساء بالضرورة. كما تثني اللجنة على المعلومات المقدمة في الوفد، التي تفيد بأن الدولة الطرف تسع ى جاهدة إلى تحقيق الاتحاد الأفريقي مبدأ المناصفة في الانتخابات المقبلة في عام 2010، وقد تكرر الإعراب عن هذا الهدف في بيان الحزب الحاكم الصادر عام 2005، كما تفيد بإنشاء لجنة لهذا الغرض مشتركة بين الوزارات مكلفة بمهمة وضع استراتيجيات للمساواة بين الجنسين.

10 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإدخالها إصلاحات قانونية هادفة إلى القضاء ع لى التمييز ضد المرأة، بما فيها قانون الأراضي رقم 4 لعام 1999، بصيغته المعدلة في عام 2004، الذي ينشئ قيمة للأراضي ويسمح برهن الأراضي دون موافقة الأزواج وقانون الأراضي رقم 5 الذي يعطي النساء حق احتياز الأراضي وامتلاكها واستعمالها شأنهن في ذلك شأن الرجال. كما تحيط اللجنة علما بالاقتراحات التي طرحتها لجنة إصلاح القوانين، وهي اقتراحات تدعو إلى تعديل قوانين الوراثة الحالية، وقانون الزواج لعام 1971، وقانون حضانة الأطفال.

11 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتعاونها المنتظم مع المنظمات غير الحكومية ولشراكتها مع تلك المنظمات في تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، بوسائل تشمل اعتمادها في عام 2000 سياسة بشأن المنظمات غير الحكومية وسنها قانون المنظمات غير الحكومية رقم 24 لعام 2002 الهادف إلى تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية مشاركة فعالة. وتشجع اللجنة الحكومة على موالاة تعزيز هذا النوع من التعاون.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

12 - بينما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ كافة أحكام الاتفاقية تنفيذا منهجيا مستمرا، ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي اهتمامها على سبيل الأولوية في المرحلة الممتدة من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وإلى الإبلاغ في تقريره الدوري المقبل عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات وإلى البرلمان لضمان تنفيذها تنفيذا تاما.

التعريف

13 - تلاحظ اللجنة أن التعديل الدستوري الثالث عشر الذي جرى عام 2000 قد توسع في أسباب التمييز الواردة في الفقرة 13 (5) من الدستور لتشمل أيضا التمييز على أساس جنس المرء وأن المادة 12 في الباب الخامس من دستور زنجبار بصيغته المعدلة عام 2002 تشمل إشارة إلى التمييز الجنساني أيضا، إلا أن اللجنة يساورها القلق لأنه رغم تعديل تنزانيا دستورها ليشمل الاعتبارات الجنسية كسبب للتمييز لا يزال تعريف التمييز غير متفق مع تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر.

14 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في تعديل تعريف التمييز القائم، لكي يشمل التمييز المباشر والتمييز غير المباشر على السواء ولكي يتفق مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية.

القوانين التمييزية

15 - يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من تصديق تنزانيا على الاتفاقية في عام 1985 دون أية تحفظات لا تزال الاتفاقية غير مستوعبة في قانون جمهورية تنزانيا المتحدة كجزء منه. وهي تلاحظ بقلق أنه دون حدوث هذا الاستيعاب بشكل تام لا تُعتبر الاتفاقية جزءا من الإطار القانوني الوطني وتكون أحكامها غير أهل للنظر المحكم وغير قابلة للإنفاذ فيها. وبينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتحقيق الإصلاح التشريعي، لا سيما في سياق أعمال لجنة إصلاح القوانين، فإن القلق يساورها إزاء عدم إيلاء الأولوية لإصلاح قانوني شامل يهدف إلى القضاء على الأحكام التي تميز بين البشر حسب الجنس، وإلى سد الفجوات التشريعية لجعل الإطار القانوني للبلد مطابقا لأحكام الاتفاقية تماما، وإلى تحقيق مساواة المرأة من الناحية القانونية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء التأخر في التصديق على التعديلات المقترحة لقانون الزواج لعام 1971، وقوانين الميراث، فضلا عن قانون حضانة الأطفال. كما يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الأخرى والقوانين العرفية التي تميز ضد النساء ولا تتماشى مع الاتفاقية لا تزال نافذة المفعول، سواء في البر التنزاني أو في زنجبار.

16 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عليا لإكمال عملية إدماج الاتفاقية بصورة كاملة في القوانين المحلية. و هي تهيب بالدولة الطرف أن تعجل بعملية استعراض قوانينها وأن تتعاون تعاونا فعالا مع البرلما ن من أجل كفالة تعديل أو إلغاء ك افة التشريعات التي تنطوي على التمييز حتى تتماشى مع الاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن للجنة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة وعي المشرعين بضرورة الاهتمام على سبيل الأولوية بمثل هذه الإصلاحات من أجل تحقيق المساواة القانونية للمرأة وكفالة الامتثال للالتزامات التعاهدية الدولية للدولة الطرف. و هي تشجع الدولة الطرف كذلك على وضع جدول زمني واضح لهذه الإصلاحات، بما في ذلك إقرار التعديلات المقترح إدخالها على قانون الزواج لعام 1971 وقوانين الميراث وقانون حضان ة الأطفال. وتوصي اللجنة بأن ت لتمس الدولة الطرف الدعم التقني م ن المجتمع الدولي في هذا الصدد.

[التوعية والتدريب]

17 - بينما تلاحظ اللجنة مع ال تقدير أن الاتفاقية قد تُرجمت إلى اللغة السواحيلية، فإنها قلقة إزاء نقص ال معرفة بحقوق المرأة المقررة بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في أوساط المجتمع عموما، بما في ذلك أعضاء الهيئ ة القضائية على جميع المستويات. وتلاحظ اللجنة اعتماد برنامج إصلاح القطاع القانوني، لكنها قلقة إزاء قلة عدد المحامين في البلد، و لا سيما في الأرياف والمناطق النائية، وعدم وجود نظام شامل يوفر ا لمساعدة القانونية. واللجنة قلقة كذلك ل أن النساء أنفسهن غير واعيات بحقوقهن المقررة بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، و يفتقرن بالتالي إلى القدرة على المطالبة بهذه الحقوق.

18 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة جعل الاتفاقية والبروتوكول الاختياري و ما يتصل بهما من تشريعات محلية جزءا أساسيا من تثقيف وتدريب العاملين في المهنة القانوني ة وأعضاء الهيئة القضائية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تضمن الدولة الطرف تدريب القضاة، على جميع المستويات، تدريبا كاف يا في مجال حقوق الإنسان وأحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وتمكين المرأة من اللجوء إلى المحاكم على قدم المساواة مع الرجل. و هي تحث كذلك الدولة الطرف على كفالة توفير المعلومات المتعلقة بالاتفاقية للنساء وقادة المجتمعات المحلية، ب استخدام وسائط الإعلام المناسبة، وتقديم المساعدة القانونية لجميع النساء اللائي يحتجن إليها لضمان وصولهن إلى العدالة. وتوصي اللجنة كذلك بترجمة البروتوكول الاختياري إلى السواحيلية أيضا .

الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

19 - بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز أجهزتها الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية، ولا سيما وزارة ال تنمية المجتمع ية والشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال في البر ال تنزاني ووزارة العمل والشباب والعمالة و نماء المرأة والطفل في زنجبار، وإنشاء مكاتب لتنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات والإدارات وال هيئات المستقلة والأمانات الإقليمية والسلطات المحلية، يساورها القلق إزاء ضعف القدرة المؤسسية للوزارتين، بما في ذلك نقص الموارد البشرية والمالية والتقنية. ويمكن أن تحول أوجه النقص تلك بين الوزارتين وبين القيام بمهامه م ا بشكل فعّال فيما يخص ت عزيز برامج محددة للنهوض بالمرأة، وتنسيق الجهود بشكل فعّال بين مختلف مؤسسات الأجهزة الوطنية، على مختلف المستويات، وضمان تعميم المنظور الجنساني تعميما شامل ا في جميع مجالات السياس ة الحكومية.

20 - وتوصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف بتعزيز أجهزتها الوطنية ا لمعنية بالشؤون الجنسانية، و لا سيما وزارة ال تنمية المجتمع ية والشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال في البر ال تنزاني ووزارة العمل والشباب والعمالة و نماء المرأة والطفل في زنجبار، من أجل كفالة وجود آليات مؤسسية قوية لتعزيز المساواة بين الجنسين. وبصفة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن توفّر للأجهزة الوطنية السلطة اللازمة والموارد البشرية والمالية الكافية لتنسيق تنفيذ الاتفاقية والعمل بفعالية على تعزيز المساواة بين الجنسين. و هي تهيب أيضا بالدولة الطرف أن تعزز الروابط بين المستو ى الوطني و المستوى الإقليمي و المستوى المحلي فيما يتصل بأنشطة المساواة بين الجنسين، بوسائل تشمل توفير التدريب على مراعاة الفوارق بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني.

الممارسات الثقافية

21 - يساور اللجنة ال قلق إزاء استمرار السنن والممارسات والتقاليد الثقافية السلبية، فضلا عن المواقف الأبوية المتسلطة والقوالب النمطية المتجذرة فيما يخص أ دو ا ر المرأة والرجل ومسؤولياتهما وهويتهما في جميع مناحي الحياة. و مما يقلق اللجنة هذه العادات والممارسات تكرس التمييز ضد المرأة، وتتجسد في حالة الحرمان وعدم المساواة التي تعاني منها المرأة في كثير من المجالات، بما في ذلك الحياة العامة وصنع القرار والزواج والعلاقات الأسرية، واستمرار العنف ضد المرأة والعادات والممارسات التقليدية المؤذية، ومنها تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ( تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ) وتعدد الزوجات و تحديد ثمن ل لعروس، وأن الدولة الطرف لم تتخذ حتى الآن إجراءات مستدامة ومنهجية لتغيير أو إزالة القوالب النمطية والقيم والممارسات الثقافية السلبية.

22 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر إلى ثقافاتها باعتبارها جوانب دينامية في حياة البلد ونسيجه الاجتماعي، وخاضعة بالتالي للتغيير. و هي تحث الدولة الطرف على أن تنفذ دون تأخير استراتيجية شاملة، بما في ذلك سن تشريعات، لتغيير أو إزالة الممارسات والقوالب النمطية الثقافية التي تميز ضد المرأة، وذلك طبقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل جهود للتوعية بهذا الموضوع ، تستهدف المرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع، بمن فيهم الزعماء التقليديون، وينبغي أن تنفذ بالتعاون مع المجتمع المدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي بقوة أكبر للعادات والممارسات الثقافية والتقليدية الضارة، مثل التي من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتعدد الزوجات و تحديد ثمن ل لعروس. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستخدام الفعّال لتدابير مبتكرة من أجل تعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل والعمل مع وسائط الإعلام لتعزيز عرض صورة إيجابية غير نمطية للمرأة.

العنف ضد المرأة

23 - بينما تلاحظ اللجنة اعتماد خطة العمل الوطنية، في سنة 2001، لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال (2001-2015) للبر التنزاني القاري وزنجبار، وقيام رئيس الجمهورية في أيار/مايو 2008 بإطلاق وتأييد حملة وطنية تحت شعار ” أرفض العنف ضد المرأة “ ، تعرب اللجنة عن قلقها من ارتفاع معدل انتشار العنف ضد النساء والفتيات، مثل الانتشار الواسع للعنف العائلي والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن هذا العنف يكتسب على ما يبدو صفة الشرعية الاجتماعية، وترافقه ثقافة السكوت والإفلات من العقاب، وإنه لا يتم لذلك الإبلاغ عن حالات العنف، بينما تسوى الحالات التي يتم الإبلاغ عنها خارج المحاكم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك تجاه عدم كفاية التمويل الموجه لتنفيذ الخطة الوطنية، وتجاه عدم وجود نظام شامل للمساعدة القانونية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن الاغتصاب الزوجي لا يعترف به كجريمة جنائية فضلا عن تصريح الدولة الطرف بأن توفير ملاجئ لضحايا العنف ليس خيارا ممكنا للبلد، وهي تعرب عن أسفها لعدم وجود بيانات أو معلومات عن العنف ضد المرأة مقسمة حسب فئات العمر.

24 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الاهتمام، على سبيل الأولوية، بمكافحة العنف ضد المرأة واعتماد تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وفقا لتوصيتها العامة رقم 19. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تزيد من الوعي العام، من خلال وسائل الإعلام وبرامج التربية، بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة هي أحد أشكال التمييز بموجب الاتفاقية، وتمثل لذلك انتهاكا لحقوق المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التأكد من أن العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي، والاغتصاب الزوجي، وجميع أشكال الاعتداء الجنسي، يشكل جريمة جنائية؛ وأن يقدم الجناة للمحاكمة ويتم عقابهم وتأهيلهم، وأن تحصل النساء والفتيات ممن وقعن ضحية للعنف على سبل الجبر التعويضي والحماية الفورية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزيل أي عقبات تحول دون وصول النساء إلى العدالة، وتوصي بإتاحة المساعدة القانونية لجميع ض ح ايا العنف، بوسائل تشمل إنشاء مراكز المساعدة القانونية في المناطق الريفية أو النائية. وتوصي اللجنة بتنظيم التدريب لمسؤولي السلطة القضائية والمسؤولين العموميين، وخصوصا أفراد إنفاذ القانون، ومسؤولي الخدمة الصحية ومسؤولي التنمية المجتمعية من أجل التأكد من توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة، ومن قدرتهم على تزويد الضحايا بالدعم الملائم مع مراعاة الفوارق بين الجنسين. وهي توصي أيضا بإنشاء خدمات تقديم المشورة لضحايا العنف؛ وتحث الدولة الطرف على أن تعيد النظر في إمكانية إنشاء ملاجئ لمثل هؤلاء الضحايا. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات في تقريرها القادم عن القوانين والسياسات السارية لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات وعن تأثير مثل هذه التدابير، بالإضافة إلى البيانات والاتجاهات المتعلقة بانتشار مختلف أشكال هذا العنف، مقسمة حسب فئات العمر.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

25 - بينما ترحب اللجنة بسن قانون الأحكام الخاصة، للجرائم الجنسية (1998)، الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، واعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (2001-2015)، تشعر بالقلق إزاء الانتشار المستمر لهذه الممارسة في بعض مناطق البلد، وإزاء النسبة التقديرية المذكورة في التقرير (وهي تفيد بتشويه الأعضاء التناسلية لنحو 18 في المائة من النساء التنزانيات). وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ضعف إنفاذ الحظر على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وعدم اهتمام السلطات المختصة فيما يتعلق بالممارسة التي طرأت مؤخرا والتي يرتكب فيها تشويه الأعضاء التناسلية للرضيعات سرا في بيوتهن. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء استمرار تقنين هذه الممارسة بالنسبة لمن تزيد أعمارهن عن 18 سنة، اللواتي يتعرضن عادة للضغط أو الإجبار للخضوع لهذه الممارسة. وتشدد اللجنة على أن هذه الممارسة الضارة تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان المقررة للفتيات والنساء، ولالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

26 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التشريع القائم الذي يحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وعلى اعتماد تشريع جديد، عند الضرورة، للقضاء على هذه الممارسة وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بجميع النساء. وينبغي أن تحظر الدولة الطرف تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في جميع الحالات، بما في ذلك حالة النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 18 سنة، والتصدي للممارسة التي طرأت مؤخرا، ويرتكب فيها تشويه الأعضاء التناسلية للرضيعات، وتعزيز إنفاذ قانون سنة 1998 للتأكد من تقديم الجناة للمحاكمة ومعاقبتهم بالعقوبة الملائمة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لزيادة التوعية وجهودها التربوية، الموجهة للنساء والرجال على السواء، بدعم من المجتمع المدني، وذلك للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والقضاء على المبررات الثقافية التي تقوم عليها هذه الممارسة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تصميم البرامج الرامية إلى إيجاد مصادر دخل بديلة لمن يقومون بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث كوسيلة لكسب الرزق.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

27 - بينما تلاحظ اللجنة تصديق الدولة الطرف في أيار/مايو 2006 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ولا سيما البروتوكول الخاص بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه، المكمل للاتفاقية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن جنسيا في البلد. وتعرب اللجنة بصفة خاصة عن قلقها إزاء الاتجار بالفتيات والاستغلال الجنسي للفتيات بسبب الفقر أو لحاجتهن إلى الإنفاق على أسرهن. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات عن الاتجار والبغاء، ولأن الدولة الطرف ليست لديها خطة عمل وطنية للتصدي للاتجار. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وتفيد بأن الاتجار بالأشخاص يمارس في السر، ويمتزج في بعض الحالات بالهجرة العادية من الريف إلى المدن.

28 - تحث اللجنة على التنفيذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يجب أن يشمل تدابير وقائية، ومحاكمة المتجرين ومعاقبتهم في الوقت المناسب، وتوفير الحماية والدعم للضحايا. كما توصي اللجنة بتقديم المعلومات والتدريب بشأن القانون الجديد ل لسلطة القضائية، ومسؤولي إنفاذ القانون بمن فيهم شرطة الحدود، والموظفين العموميين، والأخصائيين الاجتماعيين، والمسؤولين عن التنمية المجتمعية . وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل شاملة من أجل التصدي للاتجار وكفالة تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذها الفعال، بما في ذلك جمع البيانات المفصلة. بالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسة عن الاتجار وتتصدى للأسباب الجذرية للاتجار بهدف القضاء على ضعف الفتيات والنساء إزاء الاستغلال الجنسي والمتجرين ، وبذل جهود ترمي إلى تأهيل النساء والفتيات ضحايا الاستغلال والاتجار و إلى إدماجهن في المجتمع .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

29 - بينما تقر اللجنة بالزيادة المشهودة في عدد عضوات البرلمان، فإنها تلاحظ أن نفس القدر من التقدم لم يُحرز وأن العقبات أمام تقدم المرأة لا تزال موجودة، في مجالات أخرى من الحياة العامة والحياة المهنية، بما في ذلك مجالات العمل في الحكومة والسلك الدبلوماسي والقضاء والإدارة العامة، وذلك في المستويات العليا أساسا .

30 - وتوصي اللجنة بأن تتبع الدولة الطرف سياسات مطردة ترمي إلى تعزيز المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في صنع القرارات باعتبار ذلك مطلبا ديمقراطيا في جميع ميادين الحياة العامة و الحياة المهنية. كما توصي بأن تستفيد الدول ة الطرف استفادة تامة من التوصية العامة رقم 23 ، المتعلقة بالمرأة في الحياة العامة، وتدعو الدول ة الطرف إلى زيادة اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من مواد ا لاتفاقية و ل لتوصية العامة رقم 25 من توصيات ا للجنة، متى كان ذلك ضروريا، من أجل التعجيل بالمشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في الحياة العامة والحياة السياسية، ولا سيما في مستويات صنع القرار العليا . وتوصي اللجنة بتنفيذ أنشطة لل توعية ب أهمية مشاركة المرأة في صنع القرارات للمجتمع ككل، و باستحداث برامج موجهة لتدريب وإرشاد المرشحات للمناصب العامة والمنتخبات له ا . كما توصي بأن تقدم الدولة الطرف برامج تدريبية عن مهارات القيادة والتفاوض للقيادات النسائية الحالية والمقبلة. و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بدقة فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة، وأن تقوم بالإبلاغ عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الجنسية

31 - بينما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الوفد بشأن كتاب أبيض ومشروع قانون للجنسية المزدوجة يُنظر فيهما حاليا، يساور اللجنة القلق من التمييز المستمر ضد النساء في إطار قانون الجنسية الحالي (1995) فيما يتعلق بالحصول على الجنسية استنادا إلى حالته ن الاجتماعية، ومنح الجنسية لأبنائهن المولودين خارج البلد، ومن كون هذا التمييز انتهاكا للمادة 9 من الاتفاقية.

32 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالعملية وعلى التعديل الفوري لقانون الجنسية (1995) ليكون متوافقا تماما مع المادة 9 من الاتفاقية.

التعليم

33 - بينما ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في مجال التعليم، بما في ذلك العدد الكبير من البرامج التعليمية على النحو المشار إليه في الفقرة 8 أعلاه، و ب ما تحقق مؤخرا من تكافؤ بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس الابتدائية، فإنها تعرب عن قلقها من نقص المعلومات عن مخصصات الميزانية المحددة لتنفيذ هذه البرامج. كما يساور اللجنة القلق من عدم كفاية الهياكل الأساسية التعليمية ومواد التدريس، ومن محدودية عدد المعلمين المؤهلين، والفرق الملحوظ في جودة التعليم و في إمكانية الحصول عليه ب المناطق الحضرية والمناطق الريفية أو النائية، ونقص المعلومات المفصلة عن معدلات محو الأمية، و انخفاض معدل انتقال الفتيات من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية مقارنة بالفتيان ، وتفاوت معد لات الالتحاق بين الشابات والشبا ن في الجامعات العامة و في التعليم المهني والتقني. كما يساور اللجنة القلق من المواقف التقليدية التي تشكل عقبات أمام تعليم الفتيات، وكذلك معدلات انقطاع الفتيات عن الدراسة بسبب حالات الزواج المبكر، والحمل، والتغيب عن المدرسة بدون إذن، والمشاركة في الأعمال المنزلية، ورعاية المرضى والأطفال. وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء المعلومات التي تفيد بأن الفتيات ضحايا الحمل المبكر يُطردن من المدارس التنزانية. كما تشير اللجنة أن التعليم يشكل عنصرا أساسيا في نهوض المرأة وأن انخفاض مستوى تعليم النساء والفتيات لا يزال أحد أخطر العقبات التي تحول دون تمتعهن الكامل بحقوق الإنسان المقررة لهن.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحسن امتثالها لأحكام ا لفقرة 10 من الاتفاقية وأن تعمل على زيادة الوعي في المجتمع بأهمية التعليم باعتباره أحد حقوق الإنسان وأساسا لتمكين المرأة. وتشجع اللجنةُ الدولة الطرف على اتخاذ خطوات تستهدف التغلب على المواقف التقليدية التي تشكل في بعض المناطق عقبات أم ام تعليم الفتيات والنساء. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير تكفل المساواة في إمكانية حصول الفتيات والنساء على التعليم بجميع مراحله ، والإبقاء على الفتيات في المدارس، وتعزيز تنفيذ سياسات إعادة القيد في المدارس حتى تتمكن الفتيات من العودة إلى المدارس التنزانية بعد الولادة. ويتعين أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لزيادة عدد المعلمين المؤهلين، بطر ائ ق تشمل توفير التدريب الملائم والمستمر، ولكفالة توفير الهياكل الأساسية التعليمية الكافية، لا سيما في المناطق الريفية، وتوفير مواد التدريس. وتحث اللجنة ُ الدولة الطرف على رصد المخصصات اللازمة في الميزانية ل تنفيذ مختلف المشاريع والبرامج، كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن التدابير المتخذة وعن آثارها .

العمالة

35 - أحاطت اللجنة علما بتدابير متنوعة اتخذتها الدولة الطرف، من بينها تبني معايير العمل الدولية في النظام القانوني المحلي بسنها قانون خدمات التوظيف الوطنية (1999) الذي ينص على تكافؤ فرص الرجل والمرأة في الحصول على عمل، و سن قانون العمالة وعلاقات العمل (2004) ال من طبق على جميع أصحاب العمل، واعتماد سياسة الإجراءات الإيجابي ة في التوظيف ب سلك الخدمة العامة، ومنح المستخدمات في القطاع ال عام الحق في الحصول على أجر مساو لأجور الرجال يتناسب والعمل الذي ي قمن به. بيد أن القلق يساور اللجنة بسبب هيمنة الذكور على سلك الخدمة العامة، و ل أن غالبية النساء اللا ئ ي يعملن ب القطاع العام يشغلن مناصب من ال فئة الدنيا أو الوسطى. كما يساور اللجنة القلق ل أنه في حين تنص الأوامر الدائمة للخدمة العامة (1984) وقانون العمالة وعلاقات العمل (2004) على منح النساء إجازة أمومة مدفوعة الأجر، تتاح هذه الإجازة مرة واحدة فقط كل ثلاث سنوات، ول أن أصحاب العمل في القطاع الخاص غير ملزمين بالامتثال لهذه الأوامر الدائمة. كما يساور اللجنة القلق ل أن التحرش الجنسي ما زال مشكلة خطيرة تواجه العاملات. كما يساور اللجنة ال قلق نظرا ل حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها عدد كبير من النس اء العاملات في القطاع غير ال نظامي ، لا سيما القطاع الزراعي وغيره من الأنشطة التي من قبيل المشاريع التجارية الصغيرة، وتجهيز الأغذية والصناعات اليدوية، حيث تقل إمكانية ح صول النساء ع لى الأراضي وينعدم الأمن الوظيفي وإمكانية الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي. وإضافة إلى ذلك ، تأسف اللجنة لمحدودية البيانات عن وضع المرأة في إطار القوة العاملة، مما حال دون تكوينها صورة واضحة عن مشاركة النساء في القوة العاملة ب المناطق الحضرية والريفية، وعن الفجوة في الأجور، والتمييز الرأسي والأفقي في صفوف القوة العاملة ، وقدرة المرأة على الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة.

36 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تكافؤ الفرص للنساء في سوق العمل، وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. وهي تدعو الدولة الطرف إلى ضمان تطبيق وإنفاذ تشريعات العمالة في القطاعين العام والخاص. ك ما تناشد اللجنة الدولة الطرف توفير إطار تنظيمي للقطاع غير ال نظامي ، بهدف توفير منفذ ت ح صل منه النساء ع لى الحماية والاستحقاقات. وهي أيضا تدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها القادم ما يلي: معلومات مفصلة تشمل بيانات موزعة حسب الجنس، وتحليل لحالة المرأة في ميدان العمالة ب القطاعين النظامي وغير النظامي ، والاتجاهات القائمة على مدى الزمن، ومعلومات عما اتخذ من تدابير وعن أثرها على تحقيق تكافؤ الفرص المتاحة للنساء في قطاعات العم ا ل ة ، بما في ذلك المجالات الجديدة في ميدان العمالة و مباشرة الأعمال الحرة . كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم عما يلي: الأحكام القانونية ورصدها وإنفاذها ؛ و المساواة في الأجر لقاء العمل المتعادل القيمة ؛ وآليات الشكوى ومعلومات إحصائية عن استخدام النساء لها والنتائج المتولدة عن ذلك.

المنافع الاقتصادية والاجتماعية

37 - إذ تلاحظ اللجنة اعتماد تنزانيا في عام 2000 السياسة الوطنية للتمويل البالغ الصغر، التي تتضمن مبادئ توجيهية لتحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين فيما يتعلق بال استفادة من الخدمات المالية، و وجود الصندوق الإنمائي للمرأة، وتحيط علما بالمعلومات ال م قدم ة من وفد الدولة الطرف التي تشير إلى أن الحكومة تسهل إنشاء مصرف للنساء، فإن القلق يساورها ل أن القروض ما زالت تمنح للنساء بأسعار فائدة مرتفعة و ل أن ا لشروط المرهقة التي ت قوض إمكانات تطور المرأة ما زالت سائدة. وت لاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من أن النس اء ي شكلن 43 في المائة من جميع أصحاب الأعمال الحرة ، وفقا للتقديرات، لا يزال تواجدهن م قتصر ا في الغالب على مجالات النمو الضعيف، وما يكسبن دخولا أقل من دخول نظرائهن الذكور، كما يواجهن عقبات اجتماعية - ثقافية، وعوائق قانونية وتنظيمية وإدارية.

38 - وفق ا ل لمادة 13 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة لكفالة منح القروض بأسعار فائدة دنيا كي يستفيد منها المزيد من النساء، و ب أن تزال جميع الشروط المرهقة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إزالة الحواجز التي تعيق صاحبات الأعمال الحرة ، باستحداث برامج معينة وتطوير آليات التقييم لتحديد ما إذا كانت هذه البرامج التعليمية المتعلقة بإقامة الأعمال الحرة وإدارتها تساعد هؤلاء النسوة بحق. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان بدء اشتغال مصرف النساء في أقرب وقت ممكن.

الصحة

39 - ترحب اللجنة بعدد من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين مجال الصحة، منذ دراس ة ا لتقرير الدوري السابق ، ومن بينها البدء عام 1998 في تنفيذ برنامج لتقاسم تكاليف الخدمات الطبية، ووضع خطة استراتيجية لخارطة طريق وطنية تهدف إلى التعجيل بتقليل الوفيات النفاسية ووفيات المواليد الجدد في تنزانيا (2006-2010)، ومبادرة الشريط الأبيض، إضافة إلى استراتيجية الصحة الإنجاب ية وصحة الطفل (2004-2008) التي توفر خدمات صحية مجانية للأمهات والأطفال. وتعرب اللجنة عن قلقها ل أن نسبة الوفيات النفاسية، بما فيها الوفيات الناجمة عن فقر الدم، وكذلك نسبة وفيات الأطفال، ما زالت مرتفعة، و ل أن عمر النساء المتوقع قد انخفض. وت حيط اللجنة علما ب البدء بتعليم مبادئ الحياة الأسرية في عام 1998، لكنها تعرب عن قلقها ل عدم حصول النساء على خدمات صحية جنسية وإنجابية جيدة، وعدم كفاية برامج التربية الجنسية ال قائمة ، و ل أنها قد لا تعير اهتماما كافيا لتجنب الحمل المبكر والسيطرة على الإصاب ة بالأمراض المنقولة جنسيا. كما يساورها القلق ل أن الم واقف السلبي ة للعاملين في مجال الصحة قد ت شكل عائقا يحول دون حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية. كذلك، يساور القلق اللجنة حيال عدم تلبية الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وانخفاض مستوى استخدام وسائل منع الحمل.

40 - توصي اللجنة بأن تع زز الدولة الطرف الجهود الرامية إلى ا لحد من الوفيات النفاسية ووفيات الرضع، و إلى زيادة عمر النساء المتوقع . و هي تحث الدولة الطرف على بذل ما في وسعها من أجل توعية النساء وكفالة استفادت هن من مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية على أيدي أفراد مدربين، لا سيما في المناطق الريفية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ات خ ا ذ العاملين في قطاع الصحة مواقف ودية تجاه المستفيدين من الخدمات الصحية، مما يفضي إلى تحسين إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الجيد ة. و هي توصي أيضا باعتماد تدابير تهدف إلى زيادة المعرفة بأساليب منع الحمل المعقولة الثمن و إمكانية الحصول عليها، بحيث يتمكن المرأة والرجل من الاختيار ال مستنير بشأن عدد المواليد والمباعدة بينهم. و هي توصي كذلك بالترويج على نطاق واسع للتثقيف الجنسي و تو ج ي ه ه إ ل ى ا لمراهقات والمراهقين، مع إيلاء عناية خاصة لمنع الحمل المبكر والسيطرة على الإصاب ة بالأمراض المنقولة جنسيا. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف سعيها للحصول على الدعم المالي والتقني من المجتمع الدولي ل تنفذ التدابير الرامية إلى تحسين صحة المرأة.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

41 - تحيط اللجنة علما بالانخفاض الطفيف الذي طرأ مؤخرا على انتشار فيروس نقص المناعة البشرية إلى ما يقدر ب ـ 6.5 في المائة بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 سنة ومصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عام 2005، و ب وضع إطار استراتيجية وطنية متعددة القطاعات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (2003-2007)، وسياسة وطنية تحت رعاية لجنة تنزانيا للإيدز ولجنة زن جب ار للإيدز، وسن قانون اتقاء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و مكافحت ه (عام 2008) لأغرض منع وصم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتمييز ضدهم، وتجريم ذلك قانونا. بيد أن اللجنة يساورها القلق لأ ن الدولة الطرف لا زالت تواجه وباء خطيرا، لا سيما بين الشابات اللائي في سن الإنجاب. ويساورها القلق أيضا لأ ن السياسات والتشريعات الحالية لا تراعي على نحو سليم أوجه الضعف الجنسانية، ولا تحمي على نحو ملائم حقوق النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. واللجنة يساورها القلق بوجه خاص لأ ن استمرار اختلال موازين القوة في العلاقات بين المرأة والرجل وتدني وضع الفتيات والنساء يعرق لان قدرتهن على التفاوض بشأن الممارسات الجنسية الآمنة، وي زيد من إمكانية تعرضهن للإصابة.

42 - وتوصي اللجنة بمواصلة الجهود واستدامتها من أجل التصدي لأثر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على النساء والفتيات، و ل عواقب ه ا لا جتماعية و الأ سرية. و هي تحث الدولة الطرف على تعزيز تركيزها على تمكين المرأة، و على القيام على نحو واضح ومرئي بتضمين سياساتها وبرامجها الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز منظورا يراعي الفوارق بين الجنسين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبلغ في تقريرها المقبل عن التدابير التي تتخذها في هذا الشأن والنتائج التي تحققها.

المرأة الريفية

43 - ت عرب اللجنة عن قلقها إزاء الوضع غير المواتي لل نساء في المناطق الريفية والنائية اللائي ي شكل ن أغلبية النساء في تنزانيا، التي تتسم حياتها بالفقر والأمية وصعوب ة الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية وعدم ال مشارك ة في عمليات صنع القرار على الصعيد المجتمعي. واللجنة يساورها القلق أيضا لأ ن القوالب النمطية التقليدية للمرأة تنتشر على أوسع نطاق في المجتمعات الريفية، و لأ ن المرأة الريفية كثيرا ما يق ت صر دورها على الفلاحة وتربية الأطفال، دون أن تتو ا فر لها فرصة ال عمل بأجر. وبينما تحيط اللجنة علما باعتماد قانون الأراضي رقم 4 لعام 1999، بصيغته المعدلة عام 2004، وقانون أراضي القرى رقم 5 لعام 1999، اللذين يضعان حدا للممارسة العرفية التم ي يزية إزاء حق المرأة في حيازة الأراضي، وأن قانون المحاكم (تسويات النزاعات على الأراضي) رقم 2 لعام 2002 ينص على تشكيل محاكم للأراضي لا تقل نسبة عضوية النساء فيها عن 43 في المائة، فإن القلق يساورها لأ ن المرأة الريفية لا تت و ا فر لها في أحيان كثير ة سبل الحصول بفعالية على ملكي ة الأراضي ، رغم وجود أحكام قانونية تنص على ذلك، كما يتضح من تدني النسبة المئوية للنساء مالكات الأراضي. واللجنة يساورها القلق أيضا لأ ن قوانين الأراضي بصيغتها المعدلة لا تعالج مسألة حقوق الميراث التي تميز ضد المرأة. وإضافة إلى ذلك، يساورها القلق من محدودية معرفة المرأة بحقوقها في الملكية، وعدم قدرتها على المطالبة بتلك الحقوق.

44 - وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير الضرورية لزيادة مشاركة النساء في وضع وتنفيذ خطط للتنمية المحلية وتعزيز تلك المشاركة، و إلى إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية، لا سيما ربات الأ سر ال معيشية، على نحو يكفل مشاركتهن في عمليات صنع القرار ويحسّن إمكانيات حصولهن على خدمات الصحة ، والتعليم ، والمياه النظيفة والمرافق الصحية، والأراضي الخصبة، والمشاريع المدرة للدخل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير الملائمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الريفية فيما يتعلق بملكية الأراضي. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريعات للقضاء على ممارسات الميراث التمييزية. و هي تحث الدولة الطرف كذلك على إيلاء أولوية عليا ل تنفيذ الإصلاحات التشريعية ، وتدعو الدولة الطرف إلى إذكاء وعي المرأة، لا سيما المرأة الريفية، بحقوقها في مجال الأراضي وال ملكي ة من خلال برامج محو الأمية القانونية والخدمات الإرشادية. و هي تشجع الدولة الطرف على توسيع نطاق المساعدة القانونية المقدمة إلى الريفيات الراغبات في رفع دعاوى بسبب التمييز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها المقبل بيانات شاملة عن حالة المرأة الريفية في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، بما في ذلك أسباب انخفاض النسبة المئوية للنساء اللواتي يمتلكن الأراضي، مقارنة بالرجال، وعن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة هذه النسبة.

الفئات الضعيفة من النساء

45 - ب ين ما تحيط اللجنة بالجهود المبذولة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء ضعف حالة بعض فئات النساء، بما في ذلك المسنات. وبوجه خاص، يساور اللجنة القلق ال شديد إزاء الحالة الاجتماعية لهؤلاء النساء، بما في ذلك فقرهن، فضلا عن التقارير التي تفيد ب تخويفهن وعزلهن وإيذائهن وقتلهن، نتيجة لمزاعم ممارستهن السحر في جملة أمور أخرى. واللجنة يساورها القلق ال شديد أيضا بسبب التقارير التي تفيد ب أن الأماهقة، بمن فيهم النساء والفتيات، يستهدفون في حالات القتل الطقوس ية . وتعرب اللجنة عن أسفها ل عدم تو ا فر المعلومات عن حالة النساء من ذوات الإ ع ا ق ة .

46 - وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا للوضع الخطير للمسنات، و ذوات الإعاقة، لضمان تمتعهن ال تام ، حسب الاقتضاء، بالخدمات الصحية والاجتماعية و ب المشاركة في عمليات صنع القرار، بالإضافة إلى توفير الوظائف المناسبة لهن في سوق العمل. كذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد برامج خاصة للتخفيف من وطأة الفقر في صفوف هذه الفئات من النساء، ومحاربة جميع أشكال التمييز ضدهن. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ال ت ص دي ل لآراء التقليدية المتعلقة بالمسنات، لا سيما اتهامهن بممارسة السحر، و على توفير الحماية للنساء والفتيات المهق اوات من عمليات القتل الطقوس ية . كما تطلب اللجنة تقديم المزيد من المعلومات، بما في ذلك البيانات المصنفة، في التقرير المقبل عن حالة المسنات و ذوات الإعاقة .

اللاجئات

47 - بينما تشيد اللجنة بالدولة الطرف تقديرا ل جهودها المبذولة لاستضافة اللاجئين من البلدان المجاورة وتحيط علما بسن قانون اللاجئين لعام 1998، ف إنها لا تزال ق لق ة بشأن محدودية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن اللاجئات في مخيمات تنزانيا. ويساور ها القلق بوجه خاص من التقارير القائلة بعدم كفاية حماية المرأة من جميع أشكال العنف والانتصاف منه في مجتمعات اللاجئين ا لمحلية والإفلات الجلي من العقاب الذي يحظى به مرتكبو هذا العنف.

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن حالة اللاجئات في تنزانيا، و لا سيما فيما يتعلق بالسبل المستخدمة لحماية هؤلاء النساء من جميع أشكال العنف و ب آليات الانتصاف والتأهيل المتاحة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات للتحقيق في العنف الموجه ضد اللاجئين ومعاقبة جميع مرتكبيه. و هي أيضا تشجع الدولة الطرف على مواصلة التعاون في هذه الجهود مع المجتمع الدولي، و لا سيما مفوض ية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

العلاقات الأسرية

49 - يساور اللجنة القلق بشأن تعدد نظم الزواج في الدولة الطرف. وهي قلقة بوجه خاص لأ ن القانون العرفي وال باب 10 من قانون الزواج لعام 1971 يسمح ان بتعدد الزوجات في حين يحظر ال باب 15 من القانون على النساء تحديد ا اتخاذ أكثر من زوج ، و لأ ن التعديلات المقترح إدخالها على قانون الزواج لن تجرم تعدد الزوجات. و بالرغم من أن اللجنة تلاحظ أن التعديلات المقترح إدخالها على قانون الزواج يفهم منها ضمنا أنها تحدد السن الأدنى القانوني لزواج ا لفتيات والفتيان على السواء بـ 18 سنة عوضا عن 15 سنة للفتيات و 18 سنة للفتيان كما يرد في ال باب 13 من قانون الزواج، فإن القلق يساورها ل لتأخير في اعتماد هذا التعديل. كما أن ها قلقة لأ ن قانون الأحوال الشخصية يسمح بإمكانية أداء ثمن العروس ولأن الممارسات العرفية المتسمة بالتمييز لا تزال مستمر ة فيما يت ص ل بالزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك توارث الزوجة وتطهير الأرملة.

50 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة القوانين المدنية والدينية والعرفية مع المادة 16 من الاتفاقية وعلى إتمام إصلاحها القانوني في مجال الزواج والعلاقات الأسرية بحيث ي صبح إطارها التشريعي مطابقا للمادتين 15 و 16 من الاتفاقية، في إطار زمني محدد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إعطاء الأسبقية لأحكام القانون ال وضعي عند وجود تعارض بين هذه الأخيرة والقانون العرفي. و كذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير ت رمي إلى القضاء على تعدد الزوجات، كما دعت توصيتها العامة 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسن بأسرع وقت ممكن التعديلات المقترح إدخالها على قانون الزواج لكفالة تحديده لسن أدنى ق انوني موحد للزواج، هو 18 سنة للفتيات والفتيان على السواء، تماشيا مع المعايير المقبولة دوليا.

جمع البيانات

51 - بينما ت لاحظ اللجنة إشارة التقرير إلى وجود قاعدة بيانات حاسوبية ب وزارة ال تنمية المجتمع ية و ال شؤون الجنسانية وشؤون الطفل تتعلق بنظام رصد يراعي الفروق بين الجنسين، يساورها القلق لأ ن التقرير لم يقدم بيانات إحصائية كافية عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. كما يساور اللجنة القلق ل نقص المعلومات عن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في مختلف مجالات الاتفاقية.

52 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تبدأ في تصميم نظام لجمع البيانات، بما في ذلك استخدام مؤشرات قابلة للقياس تستخدم لتقييم الاتجاهات في حالة المرأة والتقدم نحو تحقيق مساوا تها الفعلية بالرجل و ب تخصيص ما يكفي من موارد الميزانية لهذا الغرض. و هي تدعو الدولة الطرف إلى أن تلتمس، حسب الاقتضاء، مساعدة دولية من أجل تطوير هذه الجهود الرامية إلى جمع البيانات وتحليلها. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها المقبل بيانات إحصائية وتحليلات ، مفصلة حسب الجنس وحسب المناطق، ال ريفية منها و ال حضرية، وتبين آثار ال تدابير السياسية والبرنامجية والنتائج المحققة.

53 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة.

54 - وفي حين تجدد اللجنة تأكيد أن المسؤولية الأساسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة أساسا وأنها محل مساءلة عنه على نحو خاص، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أ فرع الحكومة وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني على أن يتخذ، بما يتماشى مع إجراءاته، و حسب الاقتضاء، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية و ب عملية الإبلاغ المقبلة التي تضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

55 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإفادة بشكل تام، في تنفيذها لالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين ، مما يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج المعلومات المتعلقة بذلك في تقريرها الدوري المقبل.

56 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. و هي تدعو إلى دمج المنظور الجنساني و إلى عكس أحكام الاتفاقية عكسا واضحا في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بشأن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

57 - و تلاحظ اللجنة أن من شأن تقيد الدولة الطرف بالصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان أن يعزز تمتع المرأة ب ما لها من حقوق الإنسان وحريات أساسية في جميع نواحي الحياة ( ) . وبناء على ذلك، تشجع اللجنة حكومة تنزانيا على ال نظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

58 - وتطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جمهورية تنزانيا المتحدة حتى يكون الناس، بمن فيهم ال مسؤولون الحكومي ون والساسة والبرلمانيون والنساء ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، وكذا الإجراءات الإضافية اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت عمم باستمرار على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، توصياتها العامة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين ، والتنمية ، والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

[ متابعة الملاحظات الختامية ]

[ 59 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون [ سنتين ] ، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات [ 16 و 26 و 50 ] أعلاه. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر في التماس التعاون التقني والمساعدات، بما في ها الخدمات الاستشارية، متى لزم الأمر من أجل تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه.‏ ]

تاريخ ال تقرير المقبل

60 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب ، في تقريرها القادم المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية ، للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم [ تقريرها الدوري السابع المطلوب في عام 2010، وتقريرها الدوري الثامن المطلوب في عام 2014، في تقرير جامع عام 2014 ] .