الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السابع لتركيا*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لتركيا (CEDAW/C/TUR/7) في جلستيها 1415 و 1416، المعقودتين في 13 تموز/يوليه 2016 (انظر CEDAW/C/SR.1415 و1416). وترد قائمة اللجنة بالقضايا والمسائل التي نظرتها في CEDAW/C/TUR/|Q/7. وترد ردود تركيا في CEDAW/C/TUR/Q/7/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تنظر اللجنة بعين التقدير لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السابع. على أنها يساورها القلق لأن مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير كانت منخفضة نسبياً. كما تقدِّر اللجنة الردود الخطّية الواردة من الدولة الطرف على قائمة القضايا والمسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وهي ترحِّب بالعرض الشفوي الذي قدّمه الوفد وبالإيضاحات الأخرى المقدَّمة ردّاً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة خلال الحوار.

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والستين (4-22 تموز/يوليه 2016).

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف نظراً لوفدها الكبير الذي ترأسته المدير العام، للمديرية العامة لوضع المرأة بوزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية. كما ضم ّ ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة التربية الوطنية، إضافة إلى البعثة الدائمة لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحِّب اللجنة بالتقدُّم المحرز منذ النظر في عام 2010 في التقرير الدوري السادس للدولة الطرف (CEDAW/C/TUR/6) في ما يتعلق بإجراء الإصلاحات التشريعية وبخاصة اعتماد القانون رقم 6284، الصادر في عام 2012، بشأن منع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة.

5 - وترحِّب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تحسين إطار عملها المؤسسي والسياساتي بغية التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز مساواة الجنسين، ومن ذلك مثلاً اعتماد ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية للعمالة (2014-2023)؛

(ب) خطة التنمية العاشرة (2014-2018)؛

(ج) خطة العمل الوطنية بشأن تمكين المرأة الريفية (2012-2016).

6 - كما ترحّب اللجنة بحقيقة أنه خلال الفترة المنقضية منذ النظر في التقرير السابق، قامت الدولة الطرف بتصديق الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المُهينة في عام 2011؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، في عام 2012؛

جيم - مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات

السياق الحالي

7 - في ضوء الأحداث التي أعقبت على الفور الحوار مع الدولة الطرف، فضلاً عن أثرها المحتمل على حقوق الإنسان للمرأة، ترغب اللجنة بصورة استثنائية في أن تُعرِب عمّا يساورها من عوامل القلق إزاء السياق الراهن لحالة انعدام الأمن، بما في ذلك أحدث محاولة تمت مؤخراً للانقلاب على الحكومة. وترتبط هذه الأمور بالتدابير العديدة التي اتخذتها الحكومة بما في ذلك إقصاء أعداد كبيرة من أعضاء السلك القضائي والمؤسسات الأكاديمية والموظفين المدنيين بمن في ذلك المعلّمون. وتشعر اللجنة بمزيد من القلق لأن هذه التدابير يمكن أن تؤثِّر سلباً على الإطار الشامل لتمتُّع المرأة بحقوق الإنسان.

8 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التزامها إزاء حقوق الإنسان، وحكم القانون واستقلال القضاء فضلاً عن الحفاظ على حرية التعبير. وتهيب بالدولة الطرف أن تحترم حقوق الإنسان للمرأة وتحميها وتعمل على إقرارها، مع الحفاظ على النظام الدستوري بما في ذلك ضمانات حقوق الإنسان. وتهيب اللجنة أيضاً بالدولة الطرف أن تحترم الاتفاقية باعتبار أنها تمثِّل عاملاً رئيسياً للسلام والأمن والتنمية المستدامة على النحو الذي أعيد التأكيد عليه في قراري مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) ، وكذلك في التوصية العامة الصادرة عن اللجنة برقم 30 (2013) بشأن المرأة في حالات منع النزاع وحالات النزاع وما بعد النزاع، وباعتبار أن مساواة الجنسين شرط لقيام نظام يجمع بين الديمقراطية والسلام.

البرلمان

9 - تؤكد اللجنة على الدور الجوهري للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين الصادر في دورتها الخامسة والأربعين في عام 2011). وتدعو الجمعية الوطنية الكبرى إلى أن تقوم، اتساقاً مع ولايتها، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلّق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة الإبلاغ التالية بموجب الاتفاقية.

منظمات المجتمع المدني

10 - يساور اللجنة الانشغال بشأن التدابير المتزايدة من حيث التقييد والقمع، المتخذة عبر السنوات، ومنها مثلاً السجن ضد ممثلي من منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية، ومناصري حقوق الإنسان للمرأة، والصحفيين والناشطين الآخرين بمن في ذلك مَن ينتمون إلى المجتمع الكردي.

11 - توصي اللجنة بأن تهيئ الدولة الطرف بيئة تمكين تفضي إلى إقرار مشاركة فعّالة للمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان في تعزيز تنفيذ الاتفاقية، إضافة إلى جميع الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان في الدولة الطرف.

المرأة الكردية

12 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الحالة السلبية للمرأة الكردية، وهي الحالة التي تتفاقم بسبب التحيُّز ضد هويتها الإثنية واللغوية بما يفضي إلى المزيد من تهميشها فيما يتعلّق بما لها من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

13 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصدّي لأحوال اللامساواة التي تواجهها المرأة الكردية حيث تتفاقم هذه الأحوال بفعل الأشكال المتعددة الجوانب من التمييز التي تتعرّض لها المرأة المذكورة. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير التي من شأنها تجسير الهوّة الفاصلة بين المرأة الكردية وبين سائر النساء في الدولة الطرف، مع ضمان وفاء الدولة الطرف بالتزامها في إطار الاتفاقية نحو جميع النساء الخاضعات لولايتها بمن في ذلك النساء الكرديات.

المرأة اللاجئة وطالبة اللجوء

14 - تلاحظ اللجنة، مع التقدير، أن الدولة الطرف رحّبت بأكثر من مليونين ونصف مليون من اللاجئين وأغلبهم من السوريين، وأنها اعتمدت موارد كبيرة لتلبية احتياجاتهم. على أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأحوال المعيشية غير المستقرة وغير الآمنة للنساء اللاجئات، سواء داخل مخيّمات اللاجئين أو خارجها، حيث يُحرَمن في غالب الأحيان من الخدمات الأساسية والسلع اللازمة، إضافة إلى الحرمان من التعليم ومن الفرص الاقتصادية والرعاية الصحية والملابس والأغذية وسُبل التدفئة ومواد النظافة الصحية، فضلاً عن التعرُّض لمخاطر متزايدة من العنف الجنسي وسائر أشكال العنف. كما أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء:

(أ) الزيادة الملموسة في البغاء في المناطق التي تضم تركيزات كبيرة من أعداد اللاجئين السوريين، وخاصة بين صفوف الفتيات والشابات ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و20 سنة، وكثيراً ما يلجأن إلى البغاء بما يتيح لهن الحصول على الأغذية وغيرها من السلع اللازمة لهن ولأطفالهن.

(ب) حالة التقصير السائدة في الإبلاغ عن العنف المرتكَب على أساس جنساني ضد المرأة اللاجئة، بما في ذلك العنف الجنسي، والتوافر المحدود للخدمات المتخصصة؛

(ج) حالات الزواج القسري بين النساء والفتيات اللاجئات ورجال سوريين وأتراك، وكثيراً ما يتم ذلك في إطار تعدُّد الزوجات لأسباب اجتماعية اقتصادية أو لأغراض الحماية.

15 - توصي اللجنة بأن تبادر الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فورية لتحسين أمن اللاجئات وطالبات اللجوء من النساء والفتيات، مع زيادة ما يتاح لهن من الخدمات الأساسية والسلع اللازمة بما في ذلك الأغذية والملابس وأدوات النظافة الشخصية للمرأة اللاجئة وأبنائها ، و بما يضمن عدم اضطرارها للوقوع تحت وطأة الاستغلال في المجال الجنسي أو في مجال العمل. وهي توصي بأن تعمل الدولة الطرف على:

(أ) ضمان حصول المرأة والفتاة اللاجئة وطالبة اللجوء على فرص التعليم والتدريب وسُبُل المعيشة والرعاية الصحية؛

(ب) توفير برامج بناء القدرات لسلطات إنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم لقوانين الدولة الطرف ، بما في ذلك ما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تُعد الدولة المذكورة طرفاً فيها، على حالات العنف المُرتَكَب على أساس جنساني، بما في ذلك العنف الجنسي ضد المرأة والفتاة اللاجئة وطالبة اللجوء؛

(ج) ضمان توعية اللاجئين وطالبي اللجوء، ولا سيما النساء، بشأن آليات الإحالة الوطنية لضحايا العنف الجنسي والعنف المرتكَب على أساس جنساني، فضلاً عن سُبل الوصول إلى آليات العدالة الرسمية.

الوضع القانوني وأهمية وضوح الاتفاقية

16 - ترحِّب اللجنة بأنه طبقاً للمادة 90 من الدستور، فإن المعاهدات الدولية التي صدّقت عليها الدولة الطرف، بما في ذلك الاتفاقية، تشكِّل جزءاً لا يتجزأ من القانون الوطني. وعليه، فأي انتهاك للحقوق الواردة في متن الاتفاقية يمكن أن يطعن عليه المواطنون أمام المحكمة الدستورية. على أنها تلاحظ غياب المعلومات المتعلقة بإجراءات المحاكم، بما في ذلك الدعاوى المباشرة المرفوعة أمام المحكمة الدستورية منذ أيلول/سبتمبر 2012، حيث تم الاحتجاج مباشرة بأحكام الاتفاقية أو بشأن تطبيقها، مما قد يشير إلى افتقار متواصل للوعي في المجتمع بشكل عام وبين صفوف النساء بشكل خاص، فضلاً عن قصور المعرفة بالاتفاقية بين صفوف الهيئة القضائية برغم برامج التدريب التي يتم تنظيمها في إطار أكاديمية العدل.

17 - توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز برامج بناء القدرات للقضاة ، والمدّعين العامين ، والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين بشأن تطبيق القواعد والمعايير القانونية الدولية فيما يتصل بما للمرأة من حقوق الإنسان ، بما في ذلك الاتفاقية وفقه اللجنة، مع إتاحة ال معلومات المتصلة ب هذه الصكوك للنساء والفتيات كافة ، بما في ذلك ما يتم من خلال تعميم ترجمات الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وجميع التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، باللغة الوطنية واللغات المحلية ، على المواقع الشبكية الحكومية ذات الصلة.

التشريع ات التمييزية

18 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تبذل جهوداً من أجل إلغاء القوانين التي تميِّز ضد المرأة. على أنها تشعر بالقلق لأن بعض التشريعات التمييزية لا تزال سارية، ومن ذلك:

(أ) المادة 287 من قانون العقوبات بشأن ”فحوصات الأعضاء التناسلية “ وبمقتضاها لا يزال اختبار العذرية مشروعاً في حالة أن يأذن به قاضٍ أو مدّعٍ عام، حتى في حالة عدم موافقة المرأة أو الفتاة على هذه الممارسة التقحمية التي تشكّل انتهاكاً لخصوصيتها، ولسلامتها البدنية والعقلية على السواء؛

(ب) المادة 13 من تنظيم تنفيذ خدمات إخلاء الرحم وخدمات التعقيم والإشراف عليها استناداً إلى القانون رقم 2827، الذي يقضي بأن إنهاء حمل امرأة متزوجة خاضع إلى ” إ ذ ْ ن الزوج “.

19 - توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جميع الجهود الضرورية الكفيلة بإلغاء جميع القوانين التمييزية ضد للمرأة، إضافة إلى:

(أ) تعديل قانون العقوبات وإلغاء البند الذي يسمح بعمليات فحص الأعضاء التناسلية، بما في ذلك إجراء اختبار العذرية، بالنسبة إلى امرأة أو فتاة بغير موافقتها. كما توصي بأن تكفل الدولة الطرف عدم تعريض المرأة أو الفتاة لضغوط من أجل إعطاء هذه الموافقة؛

(ب) إجراء جميع التعديلات القانونية الضرورية بما يضمن أن تخضع عملية الإجهاض لما يصل إلى الأسبوع العاشر أو الأسبوع العشرين في حالة الاغتصاب، لقرار من جانب المرأة أو الفتاة الحامل دون غيرها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

20 - تلاحظ اللجنة أن مؤسسة تركيا لحقوق الإنسان قد حلّت محلها المؤسسة التركية لحقوق الإنسان والمساواة، المفروض أن تصبح قيد العمل في القريب العاجل، متوخّية في ذلك أهدافاً شتّى من بينها تعزيز المساواة ومساعدة ضحايا التمييز بما في ذلك التمييز على أساس جنسي. ولكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة معيّنون بواسطة الرئيس أو الحكومة مما يجعلهم يفتقرون إلى الاستقلالية التي تقتضيها المبادئ المتصلة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

(ب) أن قضايا مساواة الجنسين قد لا تحظى بالاهتمام والوعي اللازمين، ومن ذلك مثلاً ما يتصل بالأشكال المتشابكة من التمييز، فضلاً عن الاستفادة من الموارد الكافية باعتبار أن هذه الموارد تبدو محدودة في ضوء الولاية العريضة للمؤسسة المذكورة أعلاه.

21 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي في غضون إطار زمني واضح:

(أ) أن تجعل المؤسسة التركية لحقوق الإنسان والمساواة في حالٍ من الامتثال الكامل لمبادئ باريس بضمان عملية تعيين مستقلة لأعضائها مع تزويدها بالموارد الكافية من أجل الاضطلاع بولايتها؛

(ب) أن تضمن بناء القدرات في مجال المساواة بين الجنسين بالنسبة لأعضاء المؤسسة، مع تزويدها بالموارد الكافية من أجل الاضطلاع بولايتها على النحو الملائم فيما يتعلّق بمساواة الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة.

الاحتكام إلى القضاء والمعونة القانونية

22 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحواجز المزمنة التي تحول بين المرأة وبين الاحتكام إلى القضاء ومنها:

(أ) افتقار المرأة إلى المعلومات بشأن حقوقها؛

(ب) الحواجز اللغوية التي تواجهها المرأة التي ترغب في المطالبة بحقوقها، وبخاصة المرأة الكردية والنساء المنتميات إلى أقليات أخرى والنساء اللاجئات؛

(ج) المعرفة المحدودة بشأن مساواة الجنسين لدى مسؤولي إنفاذ القوانين وممارسي القانون؛

(د) النطاق المحدود للمعونة القانونية، سواء من الناحية الاقتصادية أو الموضوعية، بما يؤدّي إلى عدم استحقاق المعونة القانونية للنساء اللائي يتقاضين الحدّ الأدنى للأجور، فضلاً عن عدم توافر المعونة القانونية في الإجراءات القضائية الجنائية وتعقيد الإجراء المطلوب لإثبات هذا الاستحقاق في حال توافره؛

(هـ) عدم توافر الموارد الاقتصادية المستقلة، في مؤسسة أمين المظالم، فضلاً عن سلطتها المحدودة وافتقارها إلى وحدة مستقلة للمرأة والطفل.

23 - توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على دعم برامج بناء القدرات وتعزيز الوعي لجميع الأفراد العاملين في سلك العدالة وبما يقضي على صور التنميط الجنساني ويُدمِج منظوراً جنسانياً ضمن جميع جوانب النظام القضائي. كما توصي بأن تعمل الدولة الطرف على:

(أ) زيادة وعي المرأة بحقوقها وبالوسائل المتاحة لها من أجل إنفاذ هذه الحقوق، مع إيلاء تركيز خاص لدمج حقوق المرأة ومساواة الجنسين في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم بما في ذلك برامج الإلمام بالنواحي القانونية والتأكيد على الدور المحوري لإمكانية احتكام المرأة للقضاء فضلاً عن دور الرجال والفتيان باعتبارهم دعاة وأصحاب مصلحة في تعزيز حقوق المرأة؛

(ب) ضمان تقديم المعونة القضائية مجاناً، بما في ذلك ما يتم باللغتين الكردية والعربية، بحيث تتوافر للنساء اللائي يفتقرن إلى الإمكانات الكافية، ولا سيما اللائي يتقاضين الحدّ الأدنى من الأجر، بما في ذلك ما يتم من خلال إنشاء مكاتب المعونة القانونية في المناطق الريفية أو النائية، وتوسيع مشروع ”تقديم الدعم لتحسين ممارسات المعونة القانونية من أجل الاحتكام إلى القضاء لجميع من تضمهم تركيا “ الذي يتولّى تنفيذه اتحاد رابطات المحامين الأتراك في شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛

(ج) إنشاء وحدة خاصة ضمن مؤسسة أمين المظالم معنية بحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال، مع وضع وتنفيذ سياسة لضمان النهوض بالمرأة وكفالة تزويدها بالتمويل الكافي؛

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

24 - تلاحظ اللجنة، مع القلق، أن الوزارة المسؤولة عن المرأة وشؤون الأُسرة، وهي خاضعة للسلطة المباشرة لرئيس الوزراء ولها مركز خاص بالنسبة للوزارات العادية، حلّ محلها في عام 2011 وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية مع زيادة التركيز على دور المرأة في الأسرة بدلاً من حقوق المرأة ومساواة الجنسين، وبغير إشارة محددة إلى الموارد المخصصة لحقوق المرأة ومساواة الجنسين. كما أنها تشعر بمزيد من القلق لأن برامج التدريب من أجل تعزيز الوعي التي تقدّمها المديرية العامة المعنية بوضع المرأة إلى الموظفين العموميين بالذات، لم تعد تشمل نماذج لمساواة الجنسين على أساس منتظم. وفضلاً عن ذلك، فإن اللجنة يساورها قلق بالغ لأن خطة العمل الوطنية بشأن مساواة الجنسين (2015-2020) لم يتم اعتمادها رسمياً ولا جرى تنفيذها حتى الآن.

25 - توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على:

(أ) تدعيم الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وتكليفها بولاية ملائمة لضمان مساواة الجنسين، مع اعتماد الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لهذه الآلية وضمان تركيزها على حقوق جميع النساء في الدولة الطرف بصورة مستقلة عن السياق الأُسري؛

(ب) ضمان أن تتعاون الآلية الوطنية بصورة وثيقة مع أمين المظالم ومع المؤسسة التركية الحديثة الإنشاء المعنية بحقوق الإنسان والمساواة.

(ج) إقرار وتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن مساواة الجنسين (2015-2020) لتعزيز مساواة الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة، وضمان أن تشمل برامج التدريب على تعزيز الوعي التي تقدّمها المديرية العامة المعنية بوضع المرأة إلى الموظفين العموميين بالذات، وحدات تدريبية بشأن مساواة الجنسين.

التدابير الخاصة المؤقتة

26 - تلاحظ اللجنة أن المادة 10 من الدستور تنصّ على تدابير خاصة مؤقتة. بيد أنها تشعر بالقلق لأن فهم الدولة الطرف أو استخدامها لهذه التدابير يبدو مقصوراً على التحويلات النقدية للنساء اللائي يجدن أنفسهن في حالات من الحرمان.

27 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة طبقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن الموضوع، من أجل التعجيل بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات حيثما تكون المرأة قاصرة التمثيل أو محرومة من المزايا، بما في ذلك مجالات التعليم وسوق العمل والحياة السياسية والعامة. كما توصي بأن تقدِّم الدولة الطرف برامج بناء القدرات من أجل إطلاع المسؤولين ذوي الصلة على مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة.

الصور النمطية والممارسات الضارة

28 - يساور اللجنة القلق بشأن استمرار الصور النمطية التمييزية المتجذِّرة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، ممّا يبالغ في التأكيد على الدور التقليدي للنساء كأمهات وزوجات، وبما ينال من الوضع الاجتماعي للمرأة ومن استقلاليتها وفرصها التعليمية ومساراتها المهنية، ويشكّل سبباً كامناً للعنف الممارَس ضد المرأة على أساس جنساني. وتلاحظ مع القلق أن المواقف الأبوية في حال من التصاعد ضمن نطاق سلطات الدولة والمجتمع. كما أن مساواة الجنسين تتعرّض للتقويض بصورة سافرة ومتزايدة من جرّاء المفاهيم الغامضة التعريف بشأن ”الإنصاف بين الجنسين “ أو ”العدالة الجنسانية “. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن ممثلين حكوميين رفيعي المستوى أدلوا في مناسبات عديدة ببيانات تمييزية، بل ومهينة بشأن النساء اللائي لا يلتزمن بالأدوار التقليدية.

29 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية شاملة للقضاء على المواقف الأبوية والصور النمطية المقْولبة التي تميّز ضد المرأة وبما يتفق مع أحكام الاتفاقية،. على أن تشمل هذه التدابير جهوداً مبذولة على الأصعدة كافة، بالتعاون مع المجتمع المدني، من أجل تثقيف الجمهور وتعزيز الوعي بشأن الأثر السلبي الناجم عن الصور النمطية التمييزية، على تمتُّع المرأة بما لها من حقوق الإنسان.

30 - كما تشعر اللجنة بالقلق بشأن:

(أ) الممارسة السارية، وخاصة في المناطق الريفية والنائية، وتقضي بتقديم البنات عرائس من أجل تسوية العداوات الدموية واستمرار دفع ”أسعار العرائس “ في بعض المناطق؛

(ب) ما يفاد عنه بشأن حالات الفتيات اللائي تعرَّضن للاغتصاب أو التحرُّش ثم أُجبِرن على الزواج من المعتدين عليهن باسم الحفاظ على ما يسمّى ”شرف “ العائلة.

(ج) العدد الكبير من زيجات الأطفال ولا سيما في المناطق الريفية المحرومة، فضلاً عن تقَبُّل المجتمع لها على نطاق واسع مع قصور الجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف لمنع حالات زواج الأطفال وإنزال العقاب الكافي بالجناة.

31 - تسترعي اللجنة الاهتمام إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2014) وتوصي بأن تعمل الدولة الطرف على:

(أ) ضمان تجريم أي شكل من أشكال بيع أو تبادل النساء والفتيات لأغراض تسوية المنازعات، مع التحقيق في هذا الأمر والمحاكمة عليه وإنزال العقاب الكافي بالجناة؛

(ب) اتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلك جهود تعزيز الوعي وإدخال التعديلات القانونية بما يكفل عدم إجبار أي ضحية من ضحايا الاغتصاب أو التحرُّش على الزواج من الجاني؛

(ج) التنفيذ الفعّال لحظْر زواج الأطفال وتدعيم جهود التوعية بشأن الآثار الضارة المتربة على زواج الأطفال على صحة ونماء الفتيات.

العنف المرتَكَب على أساس جنساني ضد المرأة

32 - تلاحظ اللجنة ما تم في عام 2012 من اعتماد القانون رقم 6284 بشأن منع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة. إلاّ أنها تلاحظ مع القلق أن القانون لا ينطوي على تجريم العنف المنزلي على هذا النحو، ولا يشمل أي بند يتصل بمحاكمة ومعاقبة مرتكبيه. كما يساورها القلق إزاء الاستمرار الذي لا ينقطع للعنف المنهجي والمتفشّي على أساس جنساني ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف النفساني، فضلاً عن الحرمان من الحصول على السلع الأساسية وهو ما يمارَس ضد المرأة في النطاق الخاص. كما أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) تعرُّض عددٍ كبير من النساء للقتل على يد شركائهن الأقربين أو السابقين أو على يد أزواجهن أو أفراد أسرهن؛

(ب) أن أوامر الحماية قلّما يتم تنفيذها، فضلاً عن قصور رصدها، وأن مثل هذا التقصير كثيراً ما يؤدّي إلى ممارسة عنف طويل الأجل وعلى أساس جنساني ضد المرأة بل وإلى قتل النساء ذوات العلاقة؛

(ج) القصور الكبير في الإبلاغ عن العنف نظراً لحالات التشهير والخوف من الانتقام والاعتماد الاقتصادي على العنصر الجاني فضلاً عن الأمّية القانونية والحواجز اللغوية و/أو غياب الثقة في سلطات إنفاذ القوانين؛

(د) قصور سُبل المساعدة وأوجه الإنصاف المتاحة للمرأة التي تسعى إلى الهروب من العلاقات العنيفة، وهو ما ينعكس في أمور شتّى من بينها نقص عدد الملاجئ المقامة على أساس توزيع جغرافي غير كاف، إضافة إلى عدم ملاءمة الأحوال بالنسبة للنساء المقيمات في الملاجئ بما في ذلك انتشار حالات التفتيش الاقتحامي، ومصادرة الهواتف المحمولة للضحايا وتقييد ساعات الدخول والخروج، فضلاً عن الممارسة المتكررة لإعادة المجني عليهن إلى شركائهن المؤذيين أو إجبارهن على الافتراق عن أطفالهن.

(هـ) الأحكام المخففة الصادرة بحق مرتكبي جناية العنف الجنسي بمن في ذلك الذين تثبت إدانتهم بارتكاب اغتصاب الفتيات، فضلاً عن الأحكام المخففة الصادرة على أساس ”حُسن سلوك “ الجاني خلال المحاكمة.

(و) برغم تصديق الدولة الطرف، بغير تحفُّظ على اتفاقية اسطنبول، وهو ما كان موضع ترحيب من جانب اللجنة فلا يزال هناك التمييز والعنف اللذان يستهدفان النساء من المثليات ومزدوجات الجنس ومغايرات الهوية الجنسية . وهذا العنف يتفاقم في ضوء عدم معاقبة مرتكبي جرائم الكراهية بما في ذلك العنف الشديد الموجه ضد النوعيات السابق ذكرها من النساء أو قتلهن، أو بسبب غياب دمج ” الميْل الجنسي والهوية الجنسانية “ في التشريعات المتعلقة بجرائم الكراهية، إضافة إلى دمجها ضمن الأسس المحظورة للتمييز في القانون رقم 6701، وهو ما يشكّل انتهاكاً للمادة 4 (3) من اتفاقية اسطنبول، فضلاً عن قبول المحاكم لانطباق المادة 29 من قانون العقوبات بشأن ” الاستفزاز غير المُبرر“ في قضايا قتل النساء المذكورات أعلاه بما يوفِّر ظروفاً للتخفيف لصالح مرتكبي تلك الجرائم.

33 - اتفاقاً مع توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة والغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في النطاقين العام والخاص بما في ذلك الاتجار والاستغلال الجنسي وسائر أنواع الاستغلال الأخرى، توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز جهودها لمكافحة العنف المرتَكَب على أساس جنساني ضد المرأة بما في ذلك الأسباب الكامنة وراءه. كما توصي بأن تعمل الدولة الطرف على:

(أ) التنفيذ الفعّال لخطة عملها الوطنية بشأن مكافحة العنف ضد المرأة (2016-2019)؛

(ب) إقرار التعديلات التشريعية الضرورية التي تنطوي على تجريم تصريح للعنف المنزلي وبما يتيح محاكمة ومعاقبة الجناة؛

(ج) الرصد الفعّال لأوامر الحماية، والمعاقبة على انتهاكاتها، وإجراء التحقيقات، وتحميل المسؤولية لموظفي إنفاذ القانون والعاملين في السلك القضائي في حالة عدم تسجيل الشكاوى أو إصدار وإنفاذ أوامر الحماية؛

(د) تشجيع الإبلاغ عن العنف المنزلي ضد المرأة والفتاة بما في ذلك ما يتم من خلال شنّ حملات تعزيز الوعي عن طريق وسائل الإعلام وبرامج التثقيف الجماهيري، وزيادة عدد القاضيات وموظفات إنفاذ القوانين، وضمان التحقيق الفعّال في التقارير المرفوعة وتزويد المجني عليهن بما يكفي من سُبُل المساعدة والحماية؛

(هـ) تزويد النساء اللائي لا يستطعن العودة الآمنة إلى بيوتهن بسُبل المساعدة على بناء حياة مستقلة، وقد تشمل هذه المساعدة تقديم الدعم النفساني - الاجتماعي والتدريب المهني بما يتيح لهن مزاولة أنشطة مدرَّة للدخل مع العمل عند الضرورة على ضمان سلامتهن وهويتهن المتغيِّرة؛

(و) إنشاء خط ساخن ويعمل على مدار 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع ويتكلّم القائمون بتشغيله أيضاً اللغتين الكردية والعربية؛

(ز) ضمان ألاّ تُستخدَم معايير غير ذات صلة، ومنها مثلاً حُسن السلوك في المحكمة كي تشكِّل أسساً تفضي إلى تخفيف الأحكام الصادرة على مرتكبي العنف على أساس جنساني ضد المرأة؛

(ح) اتساقاً مع توصياتها العامة رقم 19 وتوصيتها رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، إضافة إلى اتفاقية اسطنبول، يتم توخّي اليقظة الواجبة لحماية النساء من المثليات والمزدوجات الجنس ومغايرات الهوية الجنسية التمييز والعنف، من خلال إدراج ” الميْل الجنسي والهوية الجنسانية “ في التشريعات المتصلة بجرائم الكراهية في القانون 6701، مع ضمان ألاّ يستفيد مَن يرتكبون جريمة العنف ضد هؤلاء النساء من ظروف التخفيف التي تنطوي عليها المادة 29 من قانون العقوبات.

حالات القتل والإجبار قسراً على الانتحار باسم ما يسمّى بــ ”الشرف “

34 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن استمرار الجرائم التي تشمل حالات القتل وتُرتَكَب باسم ما يُعرَف بأنه ”الشرف “، وإزاء العدد الكبير نسبياً من حالات الإجبار على الانتحار أو حالات القتل المستترة. وهي تلاحظ مع القلق أن جهود التوعية التي تبذلها الدولة الطرف لرفض مفهوم ”الشرف “ الذي يؤدّي إلى استمرار قتل النساء والتغاضي عن هذه الجريمة لم تكن كافية. وتلاحظ أن المعلومات المقدمة من جانب الدولة الطرف، ومفادها بأن المادة 29 من قانون العقوبات تنصّ على ظروف التخفيف في حالة ”الاستفزاز غير المبرَّر “ لا تنطبق على حالات القتل باسم ما يُعرَف بأنه ”الشرف “. كما أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا لا يشكِّل ضماناً قانونياً كافياً حيث أن البند الذي يحظر صراحة تطبيق المادة 29 يتعلق فقط بحالات القتل باسم ”العُرف “ (tore) ومن ثم فقد لا يغطّي باستمرار حالات القتل باسم ما  ي عر ف بأنه ”الشرف “ (namus).

35 - توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على تدعيم جهودها من أجل المحاكمة والمعاقبة على جميع الجرائم المرتكبة باسم ما يُعرف بأنه ”الشرف “ و:

(أ) تعديل قانون العقوبات بغية استبعاد ا لجرائم المرتكبة باسم ”الشرف “ من تطبيق المادة 29 من هذا القانون ؛

(ب) ضمان أن يتم التحقيق بصورة فعّالة في حالات الانتحار و في الحوادث وحالات الوفيات العنيفة الأخرى التي تقع ضحيتها ا لنساء والفتيات بما في ذلك ما يتم باستخدام قرائن الأدلة الجنائية مثل التشريح الطبي و/أو النفساني.

(ج) ضمان أن يلتزم المدّعون العامون والقضاة التزاماً صارماً بتطبيق المادة 84 من قانون العقوبات بشأن الانتحار حيثما يقتضي الأمر تطبيقها ؛

(د) التخلص من التصور القائم على أن شرف ومكانة الرج ل أو الأسرة أمور ترتبط ارتباطا لا ي نفصم عن السلوك الذي تتبعه أو يفترض أن تتبعه المرأة التي تربطها بهم صلة القرابة ، وهو الأمر القائم على أساس ال مواقف ال أبوية ممّا يفضي إلى السيطرة على المرأة والحدّ من استقلالها الشخصي ويتنافى مع الاتفاقية.

تضرر المرأة من جرّاء عودة العنف بين قوى الأمن التركية وحزب العمال الكردي في أعقاب انهيار عملية السلام في عام 2015.

36 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تواجه حالياً سلسلة من أعمال الإرهاب وغيرها من أعمال العنف، وتسلّم تماماً بالحاجة إلى حماية مواطنيها من مثل هذه الأعمال. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أن حقوق الإنسان لا بد من حمايتها حتى في سياق تدابير مكافحة الإرهاب، كما تلاحظ اللجنة، مع القلق، أن ثمة عدداً كبيراً من المدنيين وأغلبهم من الأكراد، بمن في ذلك الكثير من النساء، أفيد بقتلهم أو بخضوعهم لطائلة العنف، بما في ذلك ارتكاب العنف الجنسي، في سياق عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذتها قوى الأمن التركية ضد حزب العمال الكردي، الذي يُنظَر إليه من جانب الدولة الطرف، ومن جانب بعض الدول الأخرى، على أنه منظمة إرهابية، فضلاً عمّن يرتبطون بذلك من فصائل الشباب في جنوب شرق الدولة الطرف، وخاصة في سياق حالات حظر التجوال المفروضة بصورة متواترة وبعضها لأمد طويل للغاية، وقد لا تستند على طول الخط إلى أساس قانوني. وبصورة خاصة فإن اللجنة يساورها القلق بشأن:

(أ) الادّعاءات الموثّقة بأن نساء الأكراد كُنّ يتعرَّضن لطائلة التحرُّش والعنف الجنسي والتهديدات الجنسية، وأن الصور العارية للنساء المغتَصَبات و/أو المقتولات (سواء من صفوف المدنيين أو من متشدّدي حزب العمال الكردي) تم تقاسمها على وسائل الاتصال الاجتماعي بواسطة قوى الأمن كوسيلة للترويع؛

(ب) حقيقة أن عدداً كبيراً من الأشخاص تعرضوا للتشريد بعيداً عن ديارهم، بمن في ذلك الكثير من النساء، اللائي يخضعن لأشكال متعددة ومتنوعة من التمييز، حيث يُجبَرن على النوم في الشوارع مما يعرّضهن للمزيد من مخاطر العنف الجنسي وسائر أشكال العنف الأخرى؛

(ج) حقيقة أنه لم يتم حتى الآن اعتماد خطة العمل الوطنية من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن.

37 - طبقاً للمادة 2 من الاتفاقية، وأخذاً بعين الاعتبار التوصيات العامة للجنة رقم 19 ورقم 28 ورقم30، توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على:

(أ) اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لاستعادة مفاوضات السلام مع حزب العمال الكردي وفصائل الشباب المرتبطة به، وضمان إدراج منظمات حقوق المرأة ومنظمات حقوق المرأة في جميع مفاوضات السلام وفي عمليات إعادة البناء والتعمير فيما بعد النزاع.

(ب) إجراء التحقيقات وإقامة المحاكمات وإنزال العقوبة الكافية في حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوى الأمن وقوات الدفاع، فضلاً عمّا يتم ارتكابه من جانب حزب العمال الكردي وأية جماعة مسلحة أخرى؛

(ج) ضمان أن تتم التحقيقات بصورة فعّالة وغير متحيِّزة وشفافة بما يكفل توافر ثقة الجمهور في هذه الإجراءات، مع إنشاء آلية تحقيق مستقلة وغير متحيِّزة لهذا الغرض مزوّدة بالمساعدة الدولية؛

(د) المبادرة إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان المساءلة وتقديم الدعم الطبي والنفساني وغير ذلك من أنواع الدعم إلى ضحايا أشكال العنف الجنسي وسائر أشكال العنف الأخرى، وكفالة أوجه الإنصاف الكافية بما في ذلك استرداد الحقوق وتقديم التعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار بالنسبة للنساء من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق النزاع المسلّح أو خلال تدابير مكافحة الإرهاب.

(هـ) تحسين سُبل حصول النساء والفتيات المشرّدات داخلياً على التعليم والصحة والسكن لأنفسهن ولأطفالهن، وضمان إمكانية عودة النساء المشرّدات بأسرع ما يمكن إلى ديارهن مع إصلاح منازلهن إلى حيث تكتسب ظروف السكن اللائق.

38 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُقرّ إطاراً زمنياً واضحاً لإنجاز واعتماد مشروع خطة العمل الوطنية من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، بالتعاون مع ممثلات المنظمات النسائية، وضمان أن تراعي المنظور الكامل لجدول أعمال مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن على النحو الذي ينعكس في القرارات 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 2122 (2013) مع تنفيذها بغير تأخير.

الاتجار والا ستغلال لأغراض البغاء

39 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تقوم بها الدولة الطرف من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص. على أنها تشعر بالقلق بشأن استمرار الاتجار بالنساء والفتيات، سواء على الصعيد الداخلي أو عبر الحدود ولأغراض الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الحالات المتكررة للاتجار بالفتيات السوريات من أجل الاستغلال لأغراض البغاء من خلال وعود كاذبة بالزواج أو بحياة أفضل في الدولة الطرف، فضلاً عمّا يتعلّق بادّعاءات موثقة وتشهد بأن المراهقات اللاجئات يتم بيعهن كعرائس من مخيّمات اللجوء في الدولة الطرف. كما أن اللجنة يساورها القلق بشأن:

(أ) اقتصار الأمر على تشغيل 4 ملاجئ فقط لا غير لضحايا الاتجار؛

(ب) قصور التدابير المتخذة من أجل التحديد المبكِّر لهوية ضحايا الاتجار، فضلاً عن نقص خدمات الحماية المكفولة لهن؛

(ج) التقارير التي تفيد بأن ضحايا الاتجار، بمن في ذلك النساء المشاركات في مجال البغاء، تم توقيفهن واحتجازهن وترحيلهن بسبب أعمال مرتكبة كنتيجة تعرُّضهن للاتجار.

40 - توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على زيادة الجهود التي تبذلها لمكافحة الاتجار، وأن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز جهود التدريب وبناء القدرات بالنسبة إلى مسؤولي إنفاذ القوانين وضباط الحدود بما يزيد من قدرتهم على تحديد الهوية وتقديم المساعدة لمن يمكن أن يصبحن ضحايا الاتجار؛

(ب) تحقيق زيادة كبيرة في قدرة الملاجئ المتاحة لصالح ضحايا الاتجار، وضمان حصولهن على رعاية طبية جيدة، مع إتاحة سُبل تقديم المشورة والدعم المالي والفرص التعليمية، فضلاً عن إمكانية حصولهن بالمجان على الخدمات القانونية ؛

(ج) ضمان إعفاء النساء من ضحايا الاتجار والاستغلال لأغراض البغاء من أي مسؤولية، مع تزويدهن بأوجه الحماية الكافية، ومنها مثلاً برامج حماية الشهود وتصاريح الإقامة المؤقتة بصرف النظر عن قدرتهن أو استعدادهن للتعاون مع السلطات القضائية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

41 - يساور اللجنة الانشغال إزاء انخفاض مشاركة النساء عند جميع مستويات صُنع القرار، سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، بما في ذلك ما يتم ضمن صفوف الحكومة والبرلمان حيث المستوى يدنو عن المتوسط العالمي، بل إنه تَناقَصَ بعد تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وكذلك في سلك الهيئة القضائية والخدمة المدنية، فضلاً عن عدم اتخاذ خطوات محددة من أجل التصدّي للأسباب الكامنة وراء هذا الوضع بما في ذلك المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة.

42 - واتساقاً مع توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير من بينها التدابير الخاصة المؤقتة طبقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية وللتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004)، بما في ذلك الحِصص والمعايير ذات الأُطر الزمنية المحددة، إضافة إلى التدريب، بما يوصِّل إلى تحقيق المشاركة المتكافئة والكاملة للنساء في الحياة السياسية والعامة وفي صُنع القرار على المستوى المحلي والوطني وكذلك بين صفوف الهيئة القضائية وفي سلك الخدمة المدنية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ أنشطة تعزيز الوعي على مستوى المجتمع ككل بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار، بما في ذلك مشاركة النساء المنتميات إلى فئات محرومة أو مهمّشة، مع تهيئة برامج التدريب على القيادة ومهارات التفاوض بالنسبة للقيادات النسائية في الحاضر والمستقبل.

التعليم

43 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن ارتفاع معدل التسرُّب بين صفوف الفتيات والنساء، وقصور تمثيلهن في مجال التدريب المهني والتعليم العالي ولا سيما في المناطق الريفية المحرومة وفي ومجتمعات اللاجئين. وهي تلاحظ أن التشريعات المعتمدة مجدّداً تمدّد التعليم الإلزامي إلى 12 سنة. ومع ذلك فاللجنة يساورها الانشغال لأن هذا المخطط يسمح أيضاً للتلاميذ، رهناً بموافقة أولياء أمورهم، بأن يختاروا التعليم المدرسي في البيت اعتباراً من سن 12 سنة وأن يواصلوا تعليمهم في المدارس الدينية المتخصصة ( hatip ). واللجنة منشغلة لأن هذا الأمر قد يفضي بالذات إلى أثر سلبي على الفتيات باعتبار أن التعليم المنزلي والتعليم القائم على الأساس الديني قد يعزِّز الدور التقليدي للفتيات باعتبارهن زوجات وأمهات، وقد لا يخضع بنفس القدر لعمليات الرصد الفعّال على نحو ما هو الحال بالنسبة للنظام المدرسي الحكومي. وفضلاً عن ذلك فإن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) استمرار وجود القوالب النمطية التمييزية التي تصوِّر النساء كأمهات أو ربات بيوت فيما تصوِّر الرجال كمشاركين فعّالين في الحياة الاقتصادية والحياة العامة، في بعض الكُتب المدرسية المقررة، وبالذات الكتُب المدرسية المقررة للاجئين، وهي الكتُب القائمة على أساس المنهج التعليمي السوري؛

(ب) غياب التثقيف في المدارس بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(ج) انخفاض مستويات الانتظام في المدرسة للفتيات والنساء ذوات الإعاقات، إضافة إلى قصور الفرص التعليمية المتاحة للنساء والفتيات ذوات الإعاقات؛

(د) في أجزاء من جنوب شرقي الدولة الطرف، يفاد بأن ما يقرب من 50 في المائة من الفتيات أمّيات، بل وهناك المزيد ممن لا يواصلن التعليم بعد المدرسة الابتدائية بسبب أحوال الفقر وحواجز اللغة حيث أن التعليم العام ليس متاحاً باللغة الكردية.

44 - واتساقاً مع المادة 10 من الاتفاقية تسترعي اللجنة الاهتمام إلى الغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة،وتدعو الدولة الطرف إلى أن يُكمِل جميع الفتيات والفتيان التعليم الابتدائي والثانوي الجيد النوعية والمجاني والمنصف بما يؤدّي إلى تحقيق نتائج تعليمية فعّالة، وتوصي بأن تشجِّع الدولة الطرف الوالدين على أن يسمحوا لبناتهم بمواصلة التعليم بالمدارس مع التصدي لعلاج ارتفاع معدلات التسرُّب. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتساقاً مع الغاية 4-3 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي الجيد والميسور الكلفة بما في ذلك التعليم الجامعي، توضَع سياسة رامية إلى مضاعفة فرص وصول الفتيات إلى التعليم العالي والتدريب التقني والمهني للنساء في الميادين التي ظلّت تقليدياً تشهد غلبة للذكور وغيرها من الميادين.

(ب) تنفيذ المشروع المتعلِق بتعزيز مساواة الجنسين في التعليم، من خلال استعراض وتنقيح الكُتب المدرسية المقررة، والعمل على أن يشمل هذا المشروع الكُتب المدرسية المقررة القائمة على أساس المنهج التعليمي السوري ومواد التدريس السورية، فضلاً عن تنفيذ برامج لبناء القدرات بالنسبة للمعلمين على جميع المستويات بغية تغيير الآراء والمواقف النمطية السائدة حالياً بشأن أدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع؛

(ج) ضمان أن يتم في المنهج الدراسي إدراج الثقافة الإلزامية الملائمة حسب العمر فيما يتعلّق بالصحة الجنسية والإنجابية، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حالات الحمل المبكّر أو الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، فضلاً عن العنف؛

(د) مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان تحصيل التعليم بالنسبة للفتيات اللاجئات، ومعالجة معدلات تسرُّبهن التي تتسم بمستوى خاص من الارتفاع؛

(هـ) معالجة أسباب المعدل المنخفض لالتحاق البنات والنساء ذوات الإعاقات بالدراسة، وضمان الحصول على الفرص التعليمية الكافية للنساء والفتيات ذوات الإعاقات بما في ذلك ما يتم من خلال إدماجهن ضمن السياق العام للتعليم؛

(و) تنفيذ المزيد من السياسات والبرامج الهادفة إلى تخطّي السلبيات التعليمية التي تواجهها الفتيات والنساء المنتميات إلى أقليات لغوية وإثنية، وخاصة في المناطق الريفية، بما في ذلك استكشاف إمكانية التعليم المتعدد اللغات، فضلاً عن التصدّي لأوجه التباين الإقليمية.

العمالة

45 - تلاحظ اللجنة، مع القلق، أن معدل تشغيل المرأة لا يزال منخفضاً بصورة خاصة، وأن المرأة تضطلع بالعمل المنزلي على نحو غير متناسب. كما تشعر بالقلق بشأن:

(أ) ارتفاع معدل البطالة بين النساء بأكثر مما هو بين الرجال وخاصة بين صفوف الشابات؛

(ب) استمرار وجود الثغرة الفاصلة في الأجور بين الجنسين في القطاع وفي مواقع أخرى؛

(ج) العدد الكبير من النساء اللائي يعملن في وظائف منخفضة الأجر في القطاع غير الرسمي، وفي ظل ظروف غير مأمونة، وبغير إمكانية الحصول على التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي.

46 - وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تنفيذ خطة العمل بشأن عمالة المرأة؛

(ب) اعتماد السياسات والتدابير التشريعية المحددة الكفيلة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال التشغيل، والعمل على ضمان الفرص المتكافئة للمرأة على المستويات كافة في سوق العمل بما في ذلك في القطاع الرسمي وفي المواقع الأخرى؛

(ج) وضع نُظم تقييم الوظائف استناداً إلى معايير مراعية للجنسين، بغية ردم الثغرة القائمة الفاصلة بين الجنسين في مجال الأجور اتساقاً مع التوصية العامة للجنة رقم 13 (1989) بشأن الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة؛

(د) الأخذ بحدٍ أدنى إلزامي للأجور بحيث ينطبق على جميع قطاعات سوق العمل، وبما يفضي إلى زيادة الرواتب في القطاعات التي تهيمن عليها الإناث مع اتخاذ جميع التدابير الأخرى لضمان تقاضي أجر معيشي.

الصحة

47 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن:

(أ) إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة، أمر مقيّد للغاية، ولا سيما بالنسبة إلى المرأة الكردية وغيرها من نساء الأقليات، وكذلك بالنسبة للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية والنائية، مما يؤدّي إلى عددٍ كبيرٍ من حالات الحمل المبكّر وغير المرغوب به؛

(ب) أن سياسة مجانية وسائل منع الحمل والإطار القانوني المتعلِّق بالإجهاض يهددهما خطر يتمثّل في ما يوجَّه بصورة متكررة من انتقادات من جانب ممثلي المستوى الرفيع بالحكومة، كما أن عدداً كبيراً من المستشفيات الحكومية ترفض إجراء عمليات الإجهاض برغم أن إنهاء الحمل أمر قانوني حتى الأسبوع العاشر من حالة الحمل، مما يضطر كثيراً من النساء إلى اللجوء لعيادات خاصة باهظة التكاليف أو إلى الإجهاض غير مأمون العواقب؛

(ج) أنه برغم تزايد معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فإن الدولة الطرف تفتقر إلى بيانات وبائية بشأن الفئات التي يهددها بالذات خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). كما أنها تفتقر إلى مراكز المشورة بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية، مما يشكِّل عائقاً ملموساً أمام مقاومة الوباء.

48 - واللجنة، إذ توجه الاهتمام إلى بيانها الصادر بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية (2014)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الحصول المنصف والكامل بالنسبة لجميع النساء، بمن فيهن الكرديات والنساء المنتميات إلى فئات الأقلية، على معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي تحترم حقوق المرأة في الاستقلالية والخصوصية والسرّية والموافقة المستنيرة والاختيار والسلامة. ويشمل هذا إمكانية الوصول إلى الأشكال الحديثة لمنع الحمل بما في ذلك منع الحمل في حالات الطوارئ، في جميع أرجاء الدولة الطرف بما في ذلك المناطق الريفية والنائية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان الحق القانوني القائم بالفعل في الإجهاض ووسائل منع الحمل، ورصد أحوال المستشفيات بما يضمن أن تحترم التزاماتها القانونية بإنهاء حالات الحمل حتى الأسبوع العاشر، فضلاً عمّا يصل إلى الأسبوع العشرين في حالات الاغتصاب بغير اشتراطات إضافية؛

(ج) جمع البيانات بشأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وتجديد خطة العمل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (2011-2015)، وإنشاء مراكز المشورة بالنسبة إلى فيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء الدولة الطرف بما في ذلك المناطق الريفية والنائية.

المرأة الريفية

49 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن الحالة الخطرة التي تعيشها المرأة في المناطق الريفية باعتبار أنها متضررة بصورة غير متناسبة من جرّاء الفقر، ولا يتاح لها سوى سُبُل محدودة لتحصيل التعليم والحصول على فرص العمل والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. كما تلاحظ اللجنة، مع القلق، أن المرأة في المناطق الريفية معرّضة بالذات إلى القوالب النمطية التمييزية فيما يتصل بالأدوار التقليدية للمرأة؛ بما يحول، في جملة أمور، بينها وبين المشاركة في القرارات الأُسرية الرئيسية.

50 - توصي اللجنة، اتساقاً مع توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، بأن تتخذ الدولة الطرف وتنفِّذ التدابير التي من بينها التدابير الخاصة المؤقتة بما يكفل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية لصالح المرأة الريفية في جميع المجالات التي تشعر فيها بقصور التمثيل أو بالحرمان، بما في ذلك في الحياة السياسية والعامة وفي مجالات التعليم والصحة والعمالة. وعليها أن تضع البرامج الرامية إلى الحدّ من اشتغال الفتيات الريفيات في أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر مما يشكّل حاجزاً يحول دون الالتحاق بالدراسة، مع تصميم وتنفيذ التدابير الهادفة لإيجاد الفرص المدرّة للدخل لصالح المرأة الريفية في المناطق المحلية التي تعيش فيها.

النساء رهن الاحتجاز

51 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن الادّعاءات بأن النساء المحتَجزات يتعرضن للعنف الجنسي والتعذيب، وأن كثيراً من هذه الحالات لم تلق ما يكفي من إجراءات التحقيق والمحاكمة.

52 - إن اللجنة، إذ تسترعي الاهتمام إلى قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) توصي بأن تكفل الدولة الطرف الظروف الكافية وسُبل الحماية من العنف ومن الإيذاء بالنسبة للنساء رهن الاحتجاز، كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بإنشاء آليات الرصد والإشراف المستقلة، فضلاً عن الآليات المستقلة للشكاوى، من خلال وضع صناديق مغلقة للشكاوى بما يتيح للمحتَجزات التراسُل في إطار موثوق مع الهيئات القضائية والهيئات الخارجية المعنية بالشكاوى.

الزواج والعلاقات الأُسرية

53 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) أن حكم المحكمة الدستورية قد صدر مؤخراً برفع العقوبة الجنائية عملياً عن حالة زواج دينيً لم يسبقه زواج مدني، مما يمكن أن يستثير زيادة في عدد حالات تعدد الزوجات وزواج الأطفال، وقد يشكّل خطراً ملموساً على النساء باعتبار أن حالات الزواج الديني غير المسجّلة تتركهن بغير حماية اقتصادية يكفلها القانون المدني؛

(ب) أنه برغم أن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الصادر في عام 2013، قد أوعَز إلى الدولة الطرف أن تسمح للنساء المتزوجات بالحفاظ على أسماء عائلاتهن، إلاّ أن المادة 187 ما زالت باقية على حالها وهو ما يفرض على النساء المتزوجات اللجوء إلى إجراءات المحاكم من أجل إقرار حقهن في الحفاظ على أسماء عائلاتهن؛

(ج) إن مشروع التقرير الذي أعدته مؤخراً لجنة برلمانية معنية بالطلاق، يشمل توصيات من أجل إدخال تعديلات تشريعية على الإطار الراهن لقانون العقوبات وقانون الطلاق، ومن ذلك مثلاً السماح بفترة مراقبة لوقف تنفيذ الحكم في حالات الإيذاء الجنسي للأطفال بما يؤدّي إلى ”حالات زواج مجرّ دة من المشاكل ومحققة للنجاح “ مع اشتراط الوساطة في حالة العنف الأسري.

54 - تدعو اللجنة الدولة الطرف للقيام بما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالقضاء على حالات تعدد الزوجات وعلى زواج الأطفال، بما في ذلك حالات الزواج الديني غير المسجّلة، مع ضمان التسجيل المدني لجميع الزيجات بما يكفل حقوق جميع النساء المتزوجات وأبنائهن؛

(ب) تعديل التشريعات القائمة حالياً بما يكفل للمرأة الحقوق المتساوية في الحفاظ على ما يخصها من الأسماء اتساقاً مع حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومع المادة 16 من الاتفاقية؛

(ج) ضمان أن يأتي أي إصلاح قانوني في المستقبل، بما في ذلك نتائج أعمال اللجنة البرلمانية المعنية بالطلاق، متسقاً مع المادة 16، من الاتفاقية، ومع التوصية العامة للجنة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في العلاقات الزواجية والأسرية وتوصيتها رقم 29 (2013) بشأن النتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وفسخ هذه العلاقات.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

55 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها المبذولة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

56 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الموضوعية بين الجنسين طبقاً لأحكام الاتفاقية على مدار عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

النشر

57 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن النشر في الوقت المناسب لهذه الملاحظات الختامية باللغة الرسمية للدولة الطرف، وفيما بين مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (الوطنية والإقليمية والمحلية) وبخاصة الحكومة والوزارات والبرلمان والهيئة القضائية بما يتيح تنفيذها بالكامل.

تصديق المعاهدات الأخرى

58 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزّز تمتُّع المرأة بما لها من حقوق الإنسان ومن الحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وعلى ذلك، تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في تصديق اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري باعتبار أنها لم تصبح بعد طرفاً فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

59 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 15 (ج) و 33 (ب) (ج) و (و) و37 (ج) أعلاه.

إعداد التقرير القادم

60 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في تموز/يوليه 2020.

61 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المتسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن وثيقة أساسية موحَّدة و ال وثائق التي تتعلّق تحديداً بالمعاهدات ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ).