الأمم المتحدة

CEDAW/C/TKM/CO/3-4

Distr.: General

9 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها ا للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأ ة بشأن تقرير تركمانستان الجامع ل لتقريرين الدوريين الثالث والرابع في دورتها الثالثة والخمسين (1-19 تشرين الأول/ أكتوبر 2012)

1- نظرت اللجنة في تقرير تركمانستان الجامع ل تقريريها الدوريين الثالث والرابع (CEDAW/C/TKM/3-4) في جلستيها 1085 و 1086 المعقودتين في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2012 (انظر CEDAW/C/SR.1085 وSR.1086). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/TKM/Q/3-4، وردود حكومة تركمانستان عليها في الوثيقة CEDAW/C/TKM/Q/3-4/Add.1.

ألف- مقدمة

2- تحيط اللجنة علماً بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع ل لتقريرين الدوريين الثالث والرابع الذي اتبع عموماً المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، غير أنها تعرب عن أسفها ل تأخر تقديم التقرير و لافتقاره إلى معلومات حديثة، مصنفة حسب نوع الجنس. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على عرضها الشفوي الذي تضمن عرض اً بواسطة برنامج بوربوينت (pointpower) والردود المكتوبة على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع لها والمعلومات الإضافية عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.

3- وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي اتسم بتوازن التمثيل بين الجنسين وترأسته السيدة يازرودسن غوربانازاروفا، مديرة المعهد التركماني الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لرئاسة جمهورية تركمانستان ، وضم ثلاثة نواب وزراء وعضو في البرلمان ورئيسة الاتحاد النسائي لتركمانستان . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة، إلا أنها تلاحظ أن الأجو بة على بعض الأسئلة كانت غامضة و أنه لم يرد على بعض الأسئلة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ اعتماد ملاحظ ا تها الختامية السابقة في عام ٢٠٠٦، ومنها الإصلاحات التشريعية التي أُجريت واعتماد مجموعةٍ من التدابير التشريعية. وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى ما يلي:

(أ) قانون الأسرة (٢٠١٢)؛

(ب) القانون الجنائي (٢٠١٠)؛

(ج) قانون تنفيذ العقوبات (٢٠١١)؛

(د) قانون المحاماة والممارسة القانونية (٢٠١٠)؛

( ) قانون الإجراء ا ت الجنائية (٢٠٠٩)؛

(و) قانون العمل (٢٠٠٩)؛

(ز) قانون التعليم (٢٠٠٩)؛

(ح) قانون الضمان الاجتماعي (٢٠٠٧)؛

(ط) قانون الاتجار بالبشر (٢٠٠٧)؛

(ي) قانون ضمانات الدولة من أجل ا لمساواة بين المرأة والرجل (٢٠٠٧)؛

(ك) قانون مؤسسات التمويل البالغ الصغر والتمويل البالغ الصغر (٢٠١١).

5- وترحب اللجنة باعتماد السياسات التالية:

(أ) الاستراتيجية الوطني ة بشأن فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز (2012-2016)؛

(ب) البرنامج الوطني للتنمية المبكرة للطفل (٢٠١١-٢٠١٥)؛

(ج) البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتقديم المساعدة لمدمني المخدرات (٢٠١١-٢٠١٥).

6- وتلاحظ اللجنة بتقدير إنشاء لجنة مشتركة بين الإدارات ، في عام 2007، معنية بضمان تنفيذ التزامات تركمانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومنها الاتفاقية.

7- وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية :

(أ) البروتوكول الاختياري للاتفاقية (في عام ٢٠٠٩)؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (في عام 2008)؛

(ج) البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (في عام 2010)؛

(د) الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (في عام 2011)؛

( ) اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية ( في عام 2012).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بواجبها تنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذاً منهجياً ومستمراً وتعتبر أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية إلى حين تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناءً على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها المتعلقة ب ال تنفيذ وعلى إطلاع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على الإجراءات المتخذة والنتائج التي حققتها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعميم هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المختصة وعلى البرلمان والقضاء، بما يكفل تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

المجلس (البرلمان)

9- إذ تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الر ئيسية للتنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وأنها تخضع للمساءلة في هذا الصدد ، فهي تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع الأجهزة الحكومية، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان على أن يتخذ، وفقاً لإجراءاته وبحسب الاقتضاء، الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية وإعداد تقرير الحكومة المقبل بموجب الاتفاقية.

التعريف ب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة

10- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠٩. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار بشكل عام إلى التوعية بشأن مفهوم المساواة الموضوعية بين الجنسين والتوصيات العامة للجنة في الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لأن النساء أنفسهن ، ولا سيما اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية، لا يعر ف ن حقوقهن بموجب الاتفاقية، ومن ثم يفتقرن إلى المعلومات الضرورية للمطالبة بحقوقهن.

11- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وآرائها بموجب البروتوكول الاختياري على النحو الملائم في أوساط أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الوزارات الحكومية والبرلمانيون والقضاء والموظفون المعنيون بإنفاذ القوانين وقادة المجتمع المحلي، من أجل إذكاء الوعي بحقوق الإنسان للمرأة وترسيخ ثقافة قانونية في البلد تدعم مساواة المرأة وعدم التمييز؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة لتعزيز وعي المرأة بحقوقها وسبل إنفاذها، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، بما في ذلك من خلال تزويد المرأة بالمعلومات عن الاتفاقية، عن طريق استخدام كل التدابير المناسبة، مثل التعاون مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

المركز القانوني للاتفاقية وتعريف التمييز ضد المرأة

12- تشعر اللجنة بالقلق إذ بالرغم من إقرار المادة ٦ من الدستور الجديد " بأولوية معايير القانون الدولي المقبولة عالمياً" إقراراً صريحاً ونصها على أنه في حال وقوع نزاع "ستطبق قواعد المعاهدة الدولية"، لم يجرِ الرجوع إلى الاتفاقية وتوصياتها العامة بصورة كافية في قرارات المحاكم الوطنية بهدف إبراز معاي ي ر الاتفاقية وقواعدها. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن تعريف التمييز ضد المرأة الوارد في دستور الدولة الطرف لا يشير سوى إلى الحقوق المدنية، ولأن هذا الأمر لا يتماشى مع الماد ة ١ من الدستور. وعلاوةً على ذلك ، تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها لأن القوانين المحايدة جنسانياً قد ت ديم التمييز غير المباشر ضد المرأة.

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تكفل قابلية تطبيق أحكام الاتفاقية تطبيقاً كاملاً في النظام القانوني المحلي؛

(ب) تدريب موظفي جهاز القضاء والمحاميين على الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وتشجيعهم على الرجوع إلى الاتفاقية والقواعد والمعايير الواردة فيها بغية زيادة التعريف بها ؛

(ج) تضمين الدستور أو قانون ضمانات الدولة بشأن المساواة بين الجنسين مبدأ المساواة فيما يتعلق بجميع الحقوق، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعريف التمييز ضد المرأة تماشياً مع المادة 1 من الاتفاقية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم حصولها على صورة واضحة عن آلية الدولة الطرف للنهوض بالمرأة. وإذ تحيط اللجنة علماً بوجود معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان والاتحاد النسائي واللجنة المشتركة بين الوكالات، فإنها تشعر بالقلق إزاء تشظي آلية الدولة الطرف، كما تشعر بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن ولايات هذه الآلية وسلطتها ومواردها البشرية والمالية وقدرتها على ضمان رسم سياسات بشأن المساواة بين الجنسين على النحو الصحيح وتنفيذها تنفيذاً تاماً عن طريق عمل جميع الوزار ات والمكاتب الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى خطة عمل وطنية لتنفيذ الاتفاقية.

15- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(‌أ) إنشاء آلية وطنية مركزية للنهوض بالمرأة تُسند إليها ولاية ومسؤ و ليات محددة بوضوح و تُزوّد بالموارد البشرية والمالية والتقنية المناسبة كي تنسق وتعمل بفاعلية في سبيل تعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛

(‌ب) تقديم التدريب بشأن حقوق المرأة إلى النساء والرجال العاملين في الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة؛

(‌ج) اعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ الاتفاقية، مع ال تركيز على تنفيذ هذه الملاحظات الختامية؛

(‌د) تعزيز آلياتها لتقييم الأثر بهدف ضمان رصد وتقييم سياس ا تها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بصورة مناسبة وتقييم تنفيذ هذه السياسات.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

16- تلاحظ اللجنة بقلق أن ال دولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع ب ولاية واسعة النطاق لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، تماشياً مع المبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، رغم التوصية المقدمة إليها بهذا الخصوص أثناء الاستعراض الدوري الشامل بشأن تركمانستان في عام ٢٠٠٩ (انظر A/HRC/10/29) والتوصية التي قدمتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام ٢٠١١ (الفقرة 7، E/C.12/TKM/CO/1).

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، ضمن إطار زمني واضح وطبقاً لمبادئ باريس، بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تشمل اختصاصاتها المسائل المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل.

التدابير الخاصة المؤقتة

18- تعرب اللجنة عن قلقها مجدداً إزاء افتقار الدولة الطرف الواضح إلى فهم غرض التدابير الخاصة المؤقتة وضرورة اللجوء إليها تماشياً مع الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق لعدم تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة تطبيقاً منهجياً باعتبارها استراتيجية ضرورية للإسراع في تحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في المجالات المشمولة في الاتفاقية، ولا سيما مجالات العمل والمشاركة في الحياة السياسية والعامة والمجالات الأخرى حيث تكون المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو محرومة.

19 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، كما هي م فسَّرة في التوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية حيث تكون المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو في ظرف سيء . ولهذه الغاية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع أهداف محددة زمنياً وتخصيص موارد كافية لتنفيذ استراتيجيات، من قبيل برامج التوعية والدعم، وإنشاء نظام الحصص وتدابير أخرى استباقية وموجهة لتحقيق نتائج من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات، ولا سيما مجالات العمل والمشاركة في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) توعية أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين وأرباب العمل وعامة الناس بضرورة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وتقديم معلومات شاملة عن استخدام هذه التدابير وعن أثرها في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

20- فيما تلاحظ اللجنة تأكيدات الدولة الطرف ال ت ي أعرب عنها وفدها أثناء الحوار بأنه لا يوجد أي حكم قانوني أو إداري أو سياسة حكومية في الدولة الطرف تفرض قواعد لباس على المرأة و أنه لم تُطرد أي ا مرأة أو فتاة من العمل أو من إحدى المؤسسات التعليمية لعدم ارتدائها الزي الوطني أو شال أو طاقية لغطاء الرأس، فإنها لا تزال تشعر بالقلق الشديد إزاء ال مواقف و ال سياسات التي تعزز القو ا عد التقليدية التمييزية والممارسات المضرة والمواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية الراسخة بشأن أدوار النساء والرجال ومسؤولي ا تهم في كل مجالات الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل التصدي لهذه الممارسات التمييزية . ويساور اللجنة القلق لأن هذه العادات والممارسات ت د يم ممارسة التم ي يز ضد النساء والفتيات ولأنها متجسد ة في مركز المرأة السيئ وغير المتكافئ في مجالات كثيرة منها التعليم والحياة العامة وصنع القرار، وفي استمرار العنف ضد المرأة، ولأن الدولة الطرف لم تتخذ، حتى هذا التاريخ ، تدابير مستدامة لتعديل القوالب النمطية والقيم والممارس ات التقليدية السلبية والقضاء عليها.

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) العمل ، دون إبطاء، على وضع استراتيجية شاملة لتغيير المواقف المكرسة للسلطة الأبوية والقوالب النمطية التي تميّز ضد المرأة أو القضاء عليها، وذلك تمشياً مع أحكام الاتفاقية. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير بذل جهود بالتعاون مع المجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية من أجل التثقيف والتوعية بهذا الموضوع والتركيز على المرأة والرجل في جميع مستويات المجتمع؛

(ب) توسيع نطاق البرامج التعليمية، ولا سيما في المناطق الريفية والمعزولة؛

(ج) اتخاذ تدابير مبتكرة تركز على وسائل الإعلام لتعزيز فهم فكرة المساواة بين المرأة والرجل، واستخدام النظام التعليمي لتعزيز إعطاء صورة إيجابية عن المرأة بعيداً عن القوالب النمطية؛

(د) رصد واستعراض التدابير المتخذة من أجل تقييم أثرها واتخاذ الإجراءات المناسبة.

العنف ضد المرأة

22- تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء غياب تشريعات محددة للتصدي للعنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي والعنف الجنسي، وإزاء عدم وجود معلومات وبيانات إحصائية عن طبيعته ونطاقه وأسبابه. كما تشعر اللجنة بالقلق العميق لأن هذا العنف يحظى على ما يبدو بالشرعية في المجتمع ويقترن بثقافة الصمت إزاءه و إفلات مرتكبيه من العقاب، ولأنه لا يُبلغ بالتالي عن حالات العنف ، إذ يُعتبر مسألة خاصة ينبغي أن تبقى ضمن نطاق الأسرة.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية للاهتمام ل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، واعتماد تدابير شاملة للتصدي لهذا العنف، عملاً بالتوصية العامة 19(1992) بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك:

(أ) الإسراع في اعتماد قانون شامل يتناول جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي، وضمان تمكن النساء والفتيات ضحايا العنف من اللجوء فوراً إلى سبل الانتصاف والحماية وضمان كذلك ملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛

(ب) استحداث خطة وطنية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة ؛

(ج) إذكاء الوعي العام، بواسطة وسائل الإعلام والبرامج التثقيفية، وتقديم التدريب الإلزامي للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة ومقدمي الخدمات الصحية والصحفيين والموظفين في المدارس كي يلِموا بجميع أشكال العنف ضـد النساء والفتيات ويتمكنوا من تقديم الدعم للضحايا مع مراعاة الاعتبارات الجنسانية؛

(د) تشجيع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف المنزلي والجنسي عن طريق تحاشي وصم الضحايا، والتوعية بالطبيعة الإجرامية لتلك الأفعال، وتقديم المساعدة والحماية المناسبتين للنساء ضحايا العنف، وذلك بإنشاء ملاجئ ، ولا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المأوى وفرص إعادة التأهيل للضحايا؛

( ) جمع بيانات إحصائية عن العنف المنزلي والجنسي مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني، وإجراء دراسات و/أو دراسات استقصائية بشأن نطاق العنف ضد المرأة وأسبابه الجذرية.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

24- فيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت في عام ٢٠٠٧ قانون مكافحة الاتجار بالبشر واضطلعت بعدة مشاريع مشتركة مع المنظمة الدولية للهجرة في هذا المجال، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلال البغاء. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات إحصائية ، مصنفة حسب الجنس ومكان وقوع الحالة، بشأن الاتجار واستغلال البغاء في الدولة الطرف. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم بذل ما يكفي من الجهود ل منع استغلال البغاء ومعالجة أسبابه الجذرية، وانعدام الحماية والخدمات المتاحة لضحايا الاستغلال.

25- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، والاضطلاع ب ما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية ، في غضون مهلة زمنية محددة، لضمان فعالية تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر؛

(ب) تضمين تقريرها المقبل معلومات وبيانات عن مدى انتشار استغلال البغاء والاتجار بالبشر؛

(ج) إجراء دراسات و استقصا ءات للغرض المذكور أعلاه، بما في ذلك بشأن مدى انتشار البغاء، والتماس المساعدة الدولية على النحو المطلوب؛

(د) تكثيف الجهود على مستوى التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان الأصل والعبور والمقصد لمنع الاتجار عن طريق تبادل المعلومات ومواءمة الإجراء ا ت القانونية الرامية إلى محاكمة المتاجرين؛

(ه‍ ( معالجة الأسباب الجذرية للاتجار والبغاء ، بما فيها الفقر، للحد من وقوع الفتيات والنساء اللائي يعشن حالة ضعف عرضة للاستغلال الجنسي والاتجار، والسعي لكفالة تعافي الضحايا وإعادة إدماجهن في المجتمع، بتوفير المأوى والمساعدة لهن .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

26- فيما تلاحظ اللجنة أن المرأة في الدولة الطرف تشغل مناصب وزارية قليلة وتتمتع بتمثيل جيد في القضاء، تعرب عن قلقها إزاء نقص تمثيل المرأة في جميع مستويات الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في البرلمان (١٧ في المائة) والمجالس الشعبية الإقليمية ( 16.67 في المائة) ومجالس المقاطعات والمجالس البلدية الشعبية (20.21 في المائة) وفي السلك الدبلوماسي. و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم توخي اتخاذ أية تدابير خاصة مؤقتة لمعالجة هذا الوضع. و يساور اللجنة القلق كذلك لوجود عراقيل منهجية ، كالمواقف الثقافية السلبية و عدم وجود نظام حصص ملائم و القصور في بناء القدرات للمرشحين المحتملين والموارد الما لية المحدودة ونقص الدعم اللوجست ي، تعوق مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية.

27- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) النظر في اللجوء إلى ال تدابير ال خاصة المؤقتة تماشياً مع الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية والتوصيتين العامتين رقم ٢٣(1997) ورقم ٢٥ (٢٠٠٤) الصادرتين عن اللجنة ، ووضع نظام حصص مناسب بهدف تسريع تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مجالات الحياة العامة والمهنية، ولا سيما في مناصب صنع القرار وفي الإدارات المحلية؛

(ب) ضمان تتمتع المرأة ب فرص متكافئة للمشاركة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في تخطيط السياسات العامة والمشاريع المحلية وتنفيذها ورصد أدائها وتقييم تطورها؛

(ج) إتاحة التدريب في موضوع المساواة بين الجنسين للسياسيين والصحفيين والمدرسين وقادة المجتمعات المحلية، ولا سيما الرجال، بهدف تعزيز الفكرة القائل ة بأن مشاركة النساء والرجال في الحياة السياسية وفي الحياة العامة مشاركة كاملة ومتساوية وحرة وديمقراطية شرط من شروط تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً.

منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

28- تظل اللجنة قلقة لعدم وجود معلومات عن منظمات المجتمع المدني، من قبيل المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، و إزاء الشروط القانونية والإجرائية الصارمة لتسجيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن القيود المفروضة على أنشطتها، ولا سيما فيما يتعلق بتلك المشاريع والبرامج التي تدعمها جهات مانحة أجنبية.

29- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/TKM/CO/2 ، الفقرة 21 ) وتحث الدولةَ الطرفَ على أن توفر بيئة تمكينية ومؤاتية لإنشاء منظمات نسائية ومنظمات لحقوق الإنسان وتتيح لها القيام بدور نشط، من أجل تعزيز تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

التعليم

30- ترحب اللجنة بقانون التعليم الذي اعتمدته الدولة الطرف في آب/أغسطس ٢٠٠٩ والذي يكفل ويحمي الحق الدستوري للمواطنين في التعليم وزيادة الأجور في القطاع التعليمي وزيادة المنح الطلابية بنسبة ٤٠ في المائة. كما ترحب اللجنة ب نظام تعليم السنوات العشر الذي أدخل في عامي ٢٠٠٧-٢٠٠٨. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات بشأن أعداد المسجلين من الفتيان والفتيات في التعليم قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي والعالي، ومعدلات التسرب من المدارس وأسبابه. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأنه رغم الارتفاع الطفيف في نسبة تسجيل الفتيات في مجالات غير تقليدية ( 24.4 في المائة من الفتيات في معهد النفط والغاز و23.6 في المائة في معهد دراسة الطاقة و41 . 6 في المائة في معهد وزارة الشؤون الخارجية)، توجّه الآراء التقليدية للطلاب والمدرسين الطالبات إلى مجالات دراس ي ة ينظر إليها على أنها ملائمة لأدوارهن الاجتماعية ومشاركتهن في الحياة العامة.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية وعلى إذكاء الوعي بأهمية التعليم بوصفه حقاً من حقوق الإنسان وأساساً لتمكين المرأة. ولتحقيق هذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ تدابير ترمي إلى ضمان فرص متكافئة ل لفتيات والنساء للالتحاق بجميع مستويات التعليم واستمرار الفتيات في تعليمهن المدرسي ، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤق تة تماشياً مع الفقرة ١ من الماد ة ٤ من ا لاتفاقية والتوصية العامة رقم ٢٥ (٢٠٠٤) للجنة؛

(ب) تذليل العقبات أمام تعليم النساء والفتيات، مثل المواقف الثقافية السلبية والواجبات المنزلية المفرطة، بغية اتخاذ خطوات لخفض تسرب الفتيات من المدارس ومنعه وتعزيز عملية تنفيذ سياسات إعادة التحاق الفتيات بالمدارس لتمكين الفتيات من العودة إلى المدرسة؛

(ج) تنفيذ تدابير للقضاء على القوالب النمطية التقليدية والعوائق الهيكلية التي قد تثني الفتيات ع ن الالتحاق بالفروع الع لمية في التعليم الثانوي والعالي؛

(د) مضاعفة الجهود الرامية إلى إسداء المشورة المهنية للفتيات لترغيبهن في الالتحاق بالمسارات المهنية غير التقليدية، ولا سيما في المجالات التقنية.

العمالة

32- تشعر اللجنة بالقلق حيال استمرار التمييز المهني الرأسي والأفقي واستمرار وجود فجوة في الأجور بين النساء والرجال. كما تشعر اللجنة بالقلق حيال إمكانية تأثر النساء سلباً بفعل قانون العمل والمرسوم الرئاسي رقم 10732 الصادر في 25 كانون الأول/ديسمبر 2009 اللذين يبدو أنهما يقدمان حماية مفرطة ل لنساء كأمهات ويفرضان قيوداً عل ى وقت عمل النساء وعملهن الإضافي وعملهن الليلي، مما يقيد الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء في مجالات ع ديدة. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لأن 52 . 8 في المائة من النساء في الدولة الطرف يعملن في القطاع غير النظامي، ويشكلن في المناطق الريفية نسبة 65 . 3 في المائة.

33- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز المهني، على المستوي ي ن الرأسي والأفقي كليهما، واعتماد تدابير لتض ي يق وسد الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل من خلال تطبيق نظم تقييم الوظائف في القطاع العام متصلة برفع الأجور في القطاعات التي تسيطر عليها المرأة؛

(ب) وضـع إطـار تنظيمي يحكم القطاع غير النظامي بغية إتاحة الفرصة أمام المرأة للاستفـادة من الضمان الاجتماعي وغيره من الاستحقاقات؛

(ج) إجراء استعراض وتحليل دقيقين لأ ثر قانون العمل والمرسوم الرئاسي رقم 10732 على فرص النساء في سوق العمل وإجراء التعديلات اللازمة لضمان صحة وسلامة جميع العمال، وتشجيع تقاسم المسؤوليات الأسرية بين المرأة والرجل، والمساهمة في القضاء على القوالب النمطية والمواقف التقليدية التي تميز ضد المرأة؛

(د) ا عتماد تدابير خاصة مؤقتة طبقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة، بهدف تحقيق تكافؤ فعلي للفرص بين الرجل والمرأة في سوق العمل.

الصحة

34- إذ ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في خفض معدل وفيات الأمومة والأطفال واعتماد الاستراتيجية الوطنية الجديدة المتعلقة بالصحة الإنجاب ية في تركمانستان ل لفترة ٢٠١١ -٢٠١٥، وإذ تلاحظ الاهتمام الخاص الذي أُوليَ لمجال الصحة الإنجابية، تشعر اللجنة بالقلق لأن رسوم الخدمات الطبية قد ارتفع ت دون أن يرافق ذلك تحسين في نوعية هذه الخدمات ، فلا يزال يتعين على المرضى جلب فراشهم إلى المستشفى و لوازم علاجهم وأدويتهم ودفع رسوم إضافية فضلاً عن ذلك. وإذ تحيط اللجنة علماً بإعداد البرنامج الوطني الثالث بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز للفترة 2012-2016 بالتعاون مع شركاء الأمم المتحدة في الدولة الطرف، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في المعلومات والبيانات ، المصنفة بحسب الجنس والموقع الإقليمي ، بشأن انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

35- تحث اللجنة الدول ة الطرف على القيام بما يلي:

(‌أ) اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحسين إمكانية حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية وما يتصل بها من خد مات ، تماشياً مع التوصية العامة رقم 24 (2009) الصادرة عن اللجنة؛

(‌ب) الترويج على نطاق واسع لبرامج التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية و الحقوق ذات الصلة التي تستهدف المراهقات ، وإيلاء عناية خاصة لمسألة الحمل المبكر ومكافحة الأمراض المنقولة جنسياً، بما فيها فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

النساء المحتجَزات

36- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع في سجن داشو غ وز فيما يتعلق بالزنزانات المكتظة والسجينات اللواتي يعملن في ظروف مناخية قاسية، وحالات العنف والإساءة التي يرتكبها موظفو السجن ضد السجينات ، والافتقار إلى آلية مناسبة لتقديم ال شكاوى و ال بيئة ال مؤاتية للقيام بذلك. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء حالات التمييز المتعددة التي تعاني منها بعض فئات النساء اللائي يشهدن ظروفاً سيئة و المعرضات للملاحقات القضائية والوصم الاجتماعي، الأمر الذي يمنعهن من التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

37- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) ضمان العيش اللائق وظروف العمل اللائقة للنساء وحمايتهن من العنف وغيره من أشكال سوء المعاملة في أمكان الاحتجاز ووضع إجراء ا ت واضحة لتقديم ال شكاوى ، وآليات للرصد والمراقبة؛

( ب) ضمان إجراء تحقيقات فعالة في إ دعاء ا ت النساء المحتجزات بشأن تعرضهن للمعاملة ال تمييزية والإساءة على أساس جنساني ، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم.

الزواج والعلاقات الأسرية

38- فيما ترحب اللجنة باعتماد قانون الأسرة الجديد الذي رفع سنّ الزواج إلى ١٨ عاماً، وبجهود الدولة الطرف في سبيل إعمال منع تعدد الزوجات، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ممارسة الزوجات وتلاحظ أنه لا توجد أحكام قانونية تحكم حالات الاقتران بحكم الواقع، مما قد يحرم المرأة من الحماية وسبل الانتصاف في حالات الانفصال.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى إلغاء تعدد الزوجات، تماشيا ً مع التعليق العام رقم ٢١ (١٩٩٤) للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية؛

(ب) النظر في مراجعة قانون الأسرة (٢٠١٢) بهدف توسيع نطاق الأحكام القانونية القائمة بحيث تشمل الأزواج الذين يعيشون في حالة الاقتران بحكم الواقع.

جمع البيانات

40- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار للبيانات المستجدة بشكل عام . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن بيانات الإحصاءات العامة (GenStat) غير متاحة لعامة الجمهور رغم أن الدولة الطرف جمعتها. وتشير اللجنة إلى أن توفير بيانات محد َّ ثة ، مصنفة حسب الجنس والعمر والعرق والإثنية والمكان والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، أمر ضروري لإجراء تقييم دقيق لوضع المرأة، ولتحديد ما إذا كانت تعاني من التمييز، ولإجراء عملية رسم سياسات تستند إلى معلومات محددة الهدف، والقيام، على نحو منهجي، برصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق مساواة فعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

41- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين عملية جمع وتحليل ونشر بياناتٍ شاملة ، مصنفة حسب الجنس والعمر والعرق والإثنية والمكان والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، ومؤشراتٍ قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات في وضع المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى التوصية العامة رقم 9(1989) للجنة بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة وتشجع الدولة الطرف على وضع مؤشرات تراعي الاختلاف بين الجنسين ويمكن استخدامها في رسم السياسات المتعلقة بالمرأة وبالمساواة بين الجنسين وتنفيذها ورصدها وتقييمها ، وكذلك مراجعتها عند الاقتضاء .

تعديل الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية

42- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في قبول التعديل الذي أُجري على الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

43- تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستعانة كلي ة ، في معرض تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، ب إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الشأن.

الأهداف الإنمائية للألفية

44- تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس وإلى مراعاة أحكام الاتفاقية بشكل واضح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن هذا الشأن .

النشر

45- تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية في تركمانستان على نطاق واسع حتى يكون الناس والمسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان على دراية بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، وبالتدابير الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بتعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع داخل المجتمعات المحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل توسيع نطاق نشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعقودة بشأن موضوع "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين" لا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على المعاهدات الأخرى

46- تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التسعة الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية وبالحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف عل ى النظر في التصديق على المعاهد تين اللتين لم تنضم إليه م ا بعد، وه ما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

المساعدة التقنية

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية طلب التعاون والمساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يرمي إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل . وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى مواصلة توطيد تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها جهاز الأمم المتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (جهاز الأمم المتحدة المعني بشؤون المرأة)، وشعبة الإحصاءات التابعة للأمم المتحدة ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

متابعة الملاحظات الختامية

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 15 و23 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

49- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والأجهزة الحكومية في إعداد تقريرها المقبل، وأن تستشير مختلف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان أثناء ذلك .

50- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد في التقرير الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية على دواعي القلق المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

51- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ا تباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أ ُ قرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). ويجب ا تباع المبادئ التوجيهية لتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين، في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، الجزء الأول، المرفق الأول) ، بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشكّل هذه المبادئ مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بالمعاهدة 40 صفحة، في حين ينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة 80 صفحة.