* اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والستين (3-21 تموز/يوليه 2017).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لتايلند *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لتايلند (CEDAW/C/THA/6-7) في جلستيها 1504 و 1505 (انظر CEDAW/C/SR.1504 وCEDAW/C/SR.1505)، المعقودتين في 5 تموز/يوليه 2017. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/THA/Q/6-7، بينما ترد ردود تايلند عليها في الوثيقة CEDAW/C/THA/Q/6-7/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع، وإن كانت تأسف للتأخر لمدة خمس سنوات. وتعرب عن تقديرها أيضا للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب بالفرصة المتاحة لتجديد حوارها مع الدولة الطرف، بعد ١١ سنة منذ الحوار البناء السابق، وتعرب عن تقديرها للعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والتوضيحات الإضافية التي قدمت ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا كبيرا متعدد القطاعات، ترأسه نائبة الأمين الدائم لوزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري، نابا سيثاكورن . وضم الوفد أيضا ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون الخارجية، والمحكمة الدستورية، والجمعية التشريعية الوطنية، والشرطة الملكية التايلندية، واللجنة المعنية بالمفوضية الوطنية لسياسات واستراتيجيات النهوض بالمرأة، والمركز الإداري للمقاطعات الحدودية الجنوبية، والبعثة الدائمة لتايلند لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ نظرها في عام 2006 في التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف (CEDAW/C/THA/CO/5)، في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون الوقاية من معضلة حمل المراهقات وحلها، في ٢٠١٦؛

(ب) قانون المساواة بين الجنسين، في عام ٢٠١٥؛

(ج) قانون لقب الأنثى، في عام 2008؛

(د) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام ٢٠٠٨، والتنقيحات المدخلة عليه، عامي ٢٠١٥ و 2017؛

(هـ) قانون حماية ضحايا العنف المنزلي، في ٢٠٠٧؛

(و) القوانين المتعلقة بتعديل القانون الجنائي، في عام ٢٠٠٧، التي ترمي، في جملة ما ترمي إليه، إلى تجريم الاغتصاب الزوجي وتوسيع تعريف الاغتصاب والاعتداء الجنسي؛ وفي عام ٢٠١٥، التي تنص على المقاضاة على اغتصاب القاصر والمعاقبة عليه، حتى وإن منحت المحكمة الإذن لمرتكب الجريمة بالزواج من الضحية؛

(ز) قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية لعام ٢٠٠٧، الذي ينص، في جملة أمور، على تخفيف أحكام الحوامل من السجينات.

٥ - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2016؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعل ق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2012؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2008؛

(د) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، في عام 2007؛

(هـ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2006.

٦ - وترحب اللجنة أيضا بسحب التحفظ على المادة ١٦ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في ١٨ تموز/يوليه ٢٠١٢، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/THA/CO/5، الفقرة 12).

جيم - البرلمان

٧ - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها ب البرلمانيين، المعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عا م 2010). و تدعو اللجنة الجمعية التشريعية الوطنية إلى أن تتخذ، وفقاً لولايتها، الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية في الفترة الممتدة من الآن وحتى فترة الإبلاغ التالية بموجب الاتفاقية.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار الدستوري والتشريعي

٨ - تلاحظ اللجنة أن التمييز محظور، بموجب الدستور المنقح، الذي دخل حيز النفاذ في نيسان/أبريل ٢٠١٧، مهما اختلفت أسبابه، بما فيها جنس الشخص، وأن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة مضمون. وتحيط اللجنة علما باعتماد قانون المساواة بين الجنسين في أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، الذي يعرف ويحظر التمييز الجنساني ، المباشر وغير المباشر. بيد أن اللجنة تعرب عن القلق بشأن ما يلي:

(أ) يُسمح، بموجب المادة ١٧ (2) من قانون المساواة بين الجنسين، باستثناءات فيما يتعلق بحظر التمييز على أساس نوع الجنس، ولا سيما على أساس المبادئ الدينية والأمن القومي؛

(ب) حظر التمييز على أساس نوع الجنس في الدستور، وقانون المساواة بين الجنسين لا يطبق في المقاطعات الحدودية الجنوبية، حيث لا تزال تُطبق قوانين طوارئ خاصة.

٩ - ت وصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنقيح المادة ١٧ (2) من قانون المساواة بين الجنسين لكفالة عدم وجود أي استثناءات لحظر التمييز على أساس نوع الجنس؛

(ب) كفالة تمتع جميع النساء والفتيات اللائي يعشن في المناطق التي تخضع لقوانين الطوارئ بحماية فعلية من التمييز، في القانون وفي الممارسة، مع الإشارة إلى أن مبدأ عدم التمييز غير قابل للتقييد ويستمر تطبيقه حتى في أوقات النزاع المسلح وفي حالات الطوارئ، على النحو المبين في التوصية العامة رقم ٢٨ (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة ٢ من الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء وسُبل الانتصاف

١٠ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الحواجز المتعددة التي تمنع النساء والفتيات من اللجوء إلى القضاء وسبل الانتصاف الفعالة من انتهاكات حقوقهن، ولا سيما بالنسبة للنساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المنتميات إلى جماعات الأقليات الإثنية والدينية، والنساء ذوات الإعاقة. وتشمل هذه العقبات ما يلي:

(أ) الوصم الاجتماعي والثقافي، الذي يثني النساء والفتيات عن تسجيل شكاواهن، ولا سيما فيما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني ؛

(ب) محدودية الإلمام بالنواحي القانونية والوصول إلى المعلومات بشأن سبل الانتصاف المتاحة؛

(ج) عدم مراعاة الفوارق بين الجنسين في نظام العدالة، بما في ذلك المواقف السلبية للمسؤولين عن إنفاذ القانون تجاه النساء اللائي يبلغن عن انتهاك حقوقهن، الأمر الذي يؤدي إلى حالات متكررة لعدم تسجيل الشكاوى والتحقيق فيها؛

(د) تفشي الفساد على نطاق واسع، الأمر الذي لا يز ال يعوق إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء.

١١ - ت وصي اللجنة، إذ تُذكِّر بتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تبسيط إجراءات الوصول إلى صندوق العدالة، وضمان أن يكون متاحا وممكنا وصوله لجميع النساء، بمن فيهن النساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المنتميات إلى جماعات الأقليات الإثنية والدينية، والنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) القضاء على وصم النساء والفتيات اللواتي يطالبن بحقوقهن، من خلال زيادة وعي النساء والرجال بحقوقهن وتعزيز إلمام المرأة بالنواحي القانونية؛

(ج) نشر المعلومات، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، بشأن سبل الانتصاف القانونية المتاحة للمرأة فيما يخص انتهاك حقوقها، بما في ذلك في أوساط النساء المسلمات في المقاطعات الحدودية الجنوبية ، وبشأن سبل الانتصاف المتاحة لهن في إطار نظام العدالة الجنائية للدولة الطرف فضلا عن الشريعة الإسلامية؛

(د) تعزيز مراعاة الاعتبارات الجنسانية ومراعاة الفوارق بين الجنسين في النظام القضائي، بما في ذلك من خلال زيادة عدد النساء في النظام القضائي وتقديم التدريب المنهجي في مجال بناء القدرات للقضاة، والمدعين العامين، والمحامين، وأفراد الشرطة، وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون فيما يتصل بالاتفاقية، فضلا عن الا جتهادات السابقة للجنة وتوصياتها العامة؛

(هـ) تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد والتحقيق على نحو فعال في ادعاءات الرشوة، ومقاضاة ومعاقبة موظفي إنفاذ القانون وموظفي القضاء الفاسدين الذين يعرقلون العدالة، من أجل استعادة ثقة المرأة في نظام العدالة؛

(و) كفالة أن تعمل نظم القضاء الديني والعرفي على مواءمة قواعدها وإجراءاتها وممارساتها مع الاتفاقية، وتوفير بناء القدرات لسلطات القضاء العرفي في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

١٢ - تأسف اللجنة لعدم اتخاذ خطوات لتنفيذ التوصية السابقة للجنة بإجراء تقييم متعمق للآليات الوطنية للنهوض بالمرأة وغيرها من الآليات المؤسسية لتعزيز المساواة بين الجنسين (CEDAW/C/THA/CO/5، الفقرة ١٨) وتعرب عن قلقها من أن وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة كُلفت بمهام تنفيذية إضافية، الأمر الذي يحد أكثر من قدرتها على العمل بفعالية بوصفها الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء انعدام الوضوح فيما يتعلق بولاية ومسؤوليات الوزارة في ضوء اللجان الجديدة المنشأة بموجب قانون المساواة بين الجنسين، من قبيل لجنة تعزيز المساواة بين الجنسين.

١٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التحديد الواضح ل ولاية ومسؤوليات وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة والهيئات المنشأة بموجب قانون المساواة بين الجنسين وأن تكفل عدم وجود أي تداخل لا مسوغ له بينها؛

(ب) كفالة أن تكون لدى الآلية الوطنية السلطة والموارد البشرية والمالية اللازمة للعمل بفعالية من أجل تعزيز حقوق المرأة؛

(ج) كفالة اعتماد استراتيجية تعميم المنظور الجنساني وتنفيذها تنفيذا فعالا في جميع الوكالات الحكومية؛

(د) القيام بصفة منتظمة برصد وتقييم أثر العمل الذي تضطلع به وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة لتعزيز المساواة بين الجنسين.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٤ - تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود عملية واضحة وشفافة وتشاركية لاختيار وتعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلند، مما حدا بلجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى خفض تصنيفها إلى المركز ” باء “ في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥.

١٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ التوصيات التي قدمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تقريره الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ من أجل تمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلند من الاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة ٤٨/١٣٤ ، المرفق).

التدابير الخاصة المؤقتة

١٦ - ترحب اللجنة بإدراج المادة ٢٧ في الدستور المنقح، والتي تجيز اعتماد تدابير بغرض القضاء على العقبات التي تحول دون تمتع النساء والفتيات بحقوقهن. بيد أن اللجنة تكرر الإعراب عما سبق أن أبدته من قلق (CEDAW/C/THA/CO/5، الفقرة ٢١) بشأن عدم اعتماد أي تدابير خاصة مؤقتة بهدف تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، كما هو الحال فيما يتعلق بمشاركة المرأة في هيئات صنع القرار وفيما يتعلق بالنساء في حالات الحرمان في الدولة الطرف، مثل النساء ذوات الإعاقة، ونساء جماعات الأقليات الإثنية والدينية، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء الريفيات، والمسنات.

١٧ - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/THA/CO/5 ، الفقرة، ٢٢) بأن تعجل الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة ٤ (1) م ن الاتفاقية والتوصية العامة رقم ٢٥ (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة مع الرجل في جميع المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في هيئات صنع القرار، بحيث تستهدف النساء في حالات الحرمان، مثل النساء ذوات الإعاقة، ونساء جماعات الأقليات ال إثنية والدينية، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء الريفيات، والمسنات.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

١٨ - تكرر اللجنة الإعراب عما سبق أن أبدته من قلق إزاء استمرار مواقف نمطية قوية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع (CEDAW/C/THA/CO/5، الفقرة 25)، وهي مواقف تقوض الوضع الاجتماعي للمرأة وتشكل سببا جذريا لحرمان المرأة في العديد من المجالات، بما فيها سوق العمل والحياة السياسية والعامة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الممارسات الضارة القائمة على المواقف الاجتماعية التمييزية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في أوساط المجتمعات المحلية المسلمة في المقاطعات الحدودية الجنوبية واختطاف العرائس.

١٩ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة تتضمن تدابير استباقية ومستمرة، موجهة إلى النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بمن فيهم القيادات الدينية والتقليدية، بغية القضاء على القوالب النمطية والمواقف القائمة على السلطة الأبوية تجاه أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وبغية القضاء كذلك على الممارسات الضارة التي تميز ضد المرأة؛

(ب) مواصلة اعتماد تدابير ابتكارية تستهدف وسائط الإعلام بغية تعزيز فهم فكرة المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل، واستخدام نظام التعليم لتعزيز صورة إيجابية وغير قائمة على القوالب النمطية للمرأة؛

(ج) تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وت نظيم حملات لزيادة الوعي، ولا سيما في المقاطعات الحدودية الجنوبية، بشأن الآثار الضارة لهذه الممارسات على النساء والفتيات، مع مراعاة التوصية العامة المشتركة رقم ٣١ للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم ١٨ للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة؛

(د) إجراء بحوث بشأن نطاق ممارسة اختطاف الفتيات لأغراض الزواج بالإكراه، وكفالة حظر ذلك في القانون وفي الممارسة العملية، وو ضع استراتيجية شاملة للتصدي لهذه المسألة؛

(هـ) رصد واستعراض التدابير المتخذة لمكافحة القوالب النمطية والممارسات الضارة بغية تقييم أثرها وتنقيحها حسب الاقتضاء.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٠ - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، ومن ذلك تنقيحُ تعريفِ الاغتصاب في المادة ٢٧٦ من القانون الجنائي، على النحو الذي أوصت به اللجنة، فضلا عن إطلاق حملات ومبادرات عامة. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، ولا سيما العنف المنزلي والعنف الجنسي؛

(ب) كون قانون حماية ضحايا العنف المنزلي لعام ٢٠٠٧ ينص على تسوية القضايا من خلال المصالحة والوساطة في كل مرحلة من مراحل الإجراءات القانونية؛

(ج) القصور في تقديم الخدمات الأساسية والدعم لضحايا العنف الجنساني ، ولا سيما ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل، وضحايا العنف المنزلي.

٢١ - إن اللجنة، إذ تُذكِّر بتوصيتيها العامتين رقم 19 (1992) ورقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة اللتين تستكملان التوصية العامة رقم ١٩، وتوصياتها السابقة إلى الدولة الطرف ( CEDAW/C/THA/CO/5 ، الفقرة 24)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل بشكل منهجي على تقييم أثر التدابير المعتمدة لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة والفتاة، ومواصلة استكشاف واعتماد نهج مبتكرة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا العنف، بما في ذلك تلك التي تستهدف الرجال والفتيان؛

(ب) كفالة إمكانية كافية لوصول ضحايا العنف المنزلي إلى الملاجئ، ومراكز الأزمات، وأوامر الحماية، فضلا عن سبل الانتصاف القانوني، بدلا من المصالحة والوساطة؛

(ج) زيادة توافر الخدمات الأساسية وإمكانية الحصول عليها وجودتها وتقديم الدعم لضحايا العنف الجنساني ، بما في ذلك المساعدة القانونية وخدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي-الاجتماعي الملائمة؛

(د) العمل بشكل منهجي على جمع البيانات المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة والفتاة، وتصنيفها حسب السن والأصل الإثني والجغرافي، والعلاقة بين الضحية والجاني.

المرأة والسلام والأمن

٢٢ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن النساء المسلمات في المقاطعات الحدودية الجنوبية لا زلن يواجهن عقبات في طريق التمتع بحقوقهن على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التعليم، والعمالة، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي، وأن حالتهن تزداد تفاقما بسبب النزاع الدائر في المنطقة. وهي قلقة على الخصوص إزاء ما يلي:

(أ) النساء اللائي أصبحن أرامل وربات أسر نتيجة اعتقال الذكور من أفراد أسرهن أو اختفائهم أو قتلهم، واللائي يواجهن الوصم وصعوبات في كسب العيش وإعالة أسرهن؛

(ب) التقارير الواردة بشأن جمع الحمض النووي الريبي المنزوع الأوكسجين بالإكراه من أفراد أسر الأشخاص المشتبه فيهم في القضايا المتصلة بالأمن؛

(ج) استبعاد المرأة من المشاركة المجدية في عملية السلام، والتقدم البطيء في اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) .

٢٣ - إن اللجنة، إذ تُذكِّر بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/THA/CO/5 ، الفقرة 36)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة موجهة للنساء المسلمات في المقاطعات الحدودية الجنوبية، وذلك لكفالة مساواتهن الفعلية مع الرجال في جميع المجالات، ولا سيما الأرامل وربات الأسر، بما في ذلك عن طريق توفير ما يكفي من الدعم المالي والاجتماعي؛

(ب) زيادة ما تبذله الدولة الطرف من جهود من أجل وضع حد للنزاع في المقاطعات الحدودية الجنوبية، وكفالة أن تلتزم القوات العسكرية، والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، والجماعات المسلحة غير التابعة للدول، بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية النساء والفتيات اللائي لا يشاركن في النزاع من جميع أشكال العنف؛

(ج) كفالة أن تُتاح للنساء اللائي تعرض أزواجهن أو أفراد آخرون من أسرهن لانتهاكات حقوق الإنسان إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة وإحقاق حقهن، بما في ذلك عن طريق كفالة إجراء تحقيق شامل في هذه الانتهاكات، ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم، حال إدانتهم، بعقوبات ملائمة؛

(د) الوقف الفوري لممارسة جمع الحمض النووي الريبي المنزوع الأوكسجين ، وتقديم سبل انتصاف فعالة للنساء والفتيات اللائي تعرضن لهذه الممارسة بالإكراه؛

(هـ) اعتماد خطة عمل وطنية شاملة، دون مزيد من التأخير، من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، من أجل كفالة إقامة سلام مستدام في الدولة الطرف؛

(و) إشراك المرأة إشراكاً تاماً في جميع مراحل عملية التعمير بعد انتهاء النـزاعات، بما في ذلك في صُنع القرار، وفقاً للقرار 1325 (2000) ، ومراعاة مجمل نطاق خطة مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، على النحو الوارد في قرارات المجلس 1820 (2008) ، و 1888 (2009) ، و 1889 (2009) ، و 2122 (2013) ، و 2242 (2015) فضلاً عن توصية اللجنة العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٤ - تعترف اللجنة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف لمن ع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك من خلال إصلاحات تشريعية تمرمي إلى تشديد العقوبات على المتجرين وتقديم الحماية لضحايا وشهود قضايا الاتجار. بيد أن اللجنة يساورها قلق عميق لأن الدولة الطرف لا تزال تشكل بلدَ مَنشأ ومقصد وعبور للاتجار بالأشخاص، ولا سيما بالنساء والفتيات، لأغراض الاستغلال الجنسي واستغلال اليد العاملة. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) محدودية التقدم المحرز في معالجة الأسباب الجذرية للاتجار داخل الدولة الطرف، بما في ذلك الفقر، وانعدام الفرص الاقتصادية وحالات انعدام الجنسية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) عدم وجود طرق فعالة لكشف ضحايا الاتجار بالبشر في الممارسة العملية، على الرغم من اعتماد مبادئ توجيهية جديدة؛

(ج) انتشار الفساد والتواطؤ الرسمي في قضايا الاتجار بالبشر، الأمر الذي لا يزال يعرقل الجهود الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر.

٢٥ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير ملموسة ومحددة للتصدي للأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات من خلال تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، على النحو الذي سبق أن أوصت به اللجنة ( CEDAW/C/THA/CO/5 ، الفقرة ٢٨)؛

(ب) كفالة الكشف المبكر للنساء والفتيات ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الخدمات الملائمة، بما في ذلك من خلال تقديم التدريب المنهجي لجميع ذوي الصلة من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية الجديدة المتعلقة بكشف الضحايا؛

(ج) كفالة إعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم في المجتمع، بوسائل منها تمكينهن من الحماية والمساعدة وسبل الانتصاف الفعالة، وتقديم المساعدة المالية وغيرها من أشكال الدعم إلى منظمات المجتمع المدني التي تساعد النساء ضحايا الاتجار؛

(د) كفالة إعفاء النساء ضحايا الاتجار من أي مسؤولية، وتقديم الحماية الكافية لهن، ومنها مثلاً برامج حماية الشهود، وتصاريح الإقامة المؤقتة، وذلك بصرف النظر عن قدرتهن أو استعدادهن للتعاون مع السلطات القضائية؛

(هـ) كفالة الملاحقة القضائية لمرتكبي جريمة الاتجار وغيرهم من الأطراف، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، وإنزال العقاب المناسب بهم؛

(و) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار بالبشر، بوسائل منها تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية لمقاضاة المتجرين بالبشر مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد، ولا سيما الموجودة منها في المنطقة.

٢٦ - وتشعر اللجنة بالقلق لتعرض عدد كبير من النساء والفتيات للاستغلال في البغاء في الدولة الطرف ولتجريم عمل المرأة في البغاء بموجب قانون قمع ومنع البغاء لعام 1996، إلا أن الذين يستغلون النساء في البغاء نادرا ما تتم مقاضاتهم. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا أن النساء العاملات في قطاع الترفيه يُعامَلن على أنهن مذنبات بالبغاء بموجب هذا القانون، ويُلقى عليهن القبض وتَتعرضن لمعاملة مهينة على إثر المداهمات العنيفة للشرطة، ويُستهدفن في عمليات الإيقاع في الشرك على أيدي أفراد الشرطة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تقارير عن تواطؤ موظفين في استغلال النساء في البغاء، بما في ذلك الابتزاز على نطاق واسع من جانب أفراد الشرطة الفاسدين. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه حتى المرأة العاملة في المشاريع التجارية التي تمارس نشاطها بصفة قانونية في قطاع الترفيه لا تتمتع، في الممارسة العملية، بحماية قوانين العمل وبالاستحقاقات الاجتماعية المتاحة لغيرها من العاملين.

٢٧ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض قانون قمع ومنع البغاء من أجل إلغاء تجريم عمل النساء في البغاء؛

(ب) معالجة الأسباب الجذرية للبغاء، واعتماد تدابير محددة الهدف لمنع النساء في حالات الضعف من الانجرار إلى البغاء، بما في ذلك من خلال إتاحة فرص دخل بديلة للمرأة؛

(ج) التحقيق مع الأفراد الذين يستغلون النساء العاملات في البغاء ومعاقبتهم، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون؛

(د) الإنهاء الفوري لممارسة القيام بغارات عنيفة على أماكن الترفيه، وعمليات الإيقاع في الشرك ومساءلة فرادى أفراد الشرطة على تورطهم في تلك الأنشطة؛

(هـ) توفير برامج الدعم وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج للنساء والفتيات اللائي تتعرضن للاستغلال في البغاء، جنباً إلى جنب مع برامج الخروج للراغبات في ترك البغاء؛

(و) كفالة التطبيق الكامل لقوانين العمل والاستحقاقات الاجتماعية في جميع المشاريع التجارية في قطاع الترفيه، ولا سيما للنساء العاملات في المشاريع التي تعمل بصفة قانونية في هذا القطاع.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٢٨ - تلاحظ اللجنة أن المادة ٩٠ (3) من الدستور تنص على أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للمساواة بين الجنسين في عملية إعداد قائمة المرشحين من جانب الأحزاب السياسية وأنه يجري حاليا إعداد مشروع القانون الأساسي بشأن الأحزاب السياسية من أجل تقديم المزيد من التوجيهات. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء عدم اعتماد أي تدابير خاصة مؤقتة حتى الآن من أجل زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتأسف اللجنة لعدم وجود نساء في المجلس الوطني للسلام والنظام، الذي يحكم الدولة الطرف عقب الانقلاب الذي وقع في أيار/مايو ٢٠١٤. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي :

(أ) التمثيل المتدني للمرأة في الهيئات التشريعية، والمناصب الوزارية والحكومة المحلية، وكذلك في القضاء، وقوات الشرطة، والسلك الدبلوماسي والمؤسسات الأكاديمية، لا سيما على مستويات صنع القرار؛

(ب) نقص تمثيل نساء الأقليات الإثنية والدينية ون ساء الشعوب الأصلية في مناصب صنع القرار.

٢٩ - تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/THA/CO/5 ، الفقرة 30) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة رقم 23 (1997) بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، والتوصية العامة رقم 25 (2004)، من أجل ضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتكافئة والتعجيل بها على جميع المستويات، بما في ذلك الأجهزة التشريعية، والمناصب الوزارية، والحكومة المحلية، فضلا عن الجهاز القضائي، وقوات الشرطة، والسلك الدبلوماسي، والمؤسسات الأكاديمية؛

(ب) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن التدابير المحددة المنفَّذة، مثل نظام الحصص، لتعزيز تمثيل نساء الأقليات الإثنية والدينية ون ساء الشعوب الأصلية في مناصب صنع القرار.

المداف ِ عات عن حقوق الإنسان

٣٠ - تعرب اللجنة عن قلقها الشديد لأن المدافعات عن حقوق الإنسان، لا سيما من يدافع منهن عن الحقوق في الأراضي، وحماية البيئة وحقوق نساء الشعوب الأصلية، والنساء الريفيات، والمثليات ، ومزدوجات الميل الجنسي، ومغايرات الهوية الجنسانية، والنساء المسلمات في المقاطعات الحدودية الجنوبية، أصبحن مستهدفات على نحو متزايد بالدعاوى القضائية أو المضايقات أو العنف والتخويف من جانب السلطات ومؤسسات الأعمال التجارية بسبب عملهن.

٣١ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة، دون تأخير، لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان من أجل تمكينهن من الاضطلاع بعملهن الهام بحرية، ودون خوف أو تهديد بالتعرض للدعاوى القضائية، أو المضايقة، أو العنف، أو التخويف، بما في ذلك من خلال تحسين الفعالية، بالتشاور مع المدافعات عن حقوق الإنسان من مكتب حماية الشهود في وزارة العدل؛

(ب) التحقيق والمقاضاة بفعالية وإنزال العقوبة المناسبة في جميع حالات المضايقة، والعنف والترهيب ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.

الجنسية

٣٢ - على الرغم من التعديلات التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من استمرار وجود شروط أكثر صرامة أمام المرأة التايلندية حتى تمنح جنسيتها لزوجها الأجنبي. ويساورها القلق أيضا مما يُنقل من تقارير عن أن الأولوية في التسجيل للحصول على الجنسية في أوساط الأقليات الإثنية ومجتمعات الشعوب الأصلية تعطى للرجال، الأمر الذي يترك عددا غير متناسب من نساء الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية بدون جنسية، وبحريةِ تنقلٍ مقيدةٍ وإمكانية محدودة للوصول إلى التعليم، والعمالة، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية. ولا تزال اللجنة قلقة كذلك لوجود عدد كبير من الأطفال الذين لم تسجل ولاداتهم أو الذين يفتقرون إلى وثائق تسجيل المواليد، وكونهم بالتالي عرضة لأن يصبحوا عديمي الجنسية، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف.

٣٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد المزيد من التعديلات التشريعية لكفالة تمتع النساء والرجال بحقوق متساوية في منح جنسيتهم لأزواجهم الأجانب؛

(ب) العمل، دون تأخير، على كفالة تمتع النساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية وجماعات السكان الأصليين بالمساواة في الحصول على الجنسية مثل الرجال، بما في ذلك من خلال إزالة العقبات المتعلقة باللغة، والبيروقراطية، والاحتياجات السكنية، والإلمام بالقراءة والكتابة، ومواقف المسؤولين، وكفالة تمتعهن بحقوقهن في حرية التنقل والحصول على التعليم، والعمالة، والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية دون قيود لا مبرر لها؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى تيسير تسجيل المواليد، خاصة في المناطق الريفية والنائية، ولا سيما عن طريق تنظيم حملات التوعية وإزالة الحواجز اللغوية؛

(د) المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

التعليم

٣٤ - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لما تبذله من جهود من أجل كفالة تكافؤ الفرص للنساء والفتيات في الوصول إلى جميع مستويات التعليم، وترحب بزيادة معدل مشاركة الفتيات في التعليم الجامعي. كما ترحب باعتماد قانون الوقاية من معضلة حمل المراهقات وحلها، الذي يهدف إلى الحد من ارتفاع معدلات حمل المراهقات والفتيات اللائي ينقطعن عن الدراسة نتيجة لذلك. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) الفصل بين الجنسين في التعليم العالي، مع انخفاض معدل التحاق النساء والفتيات بمجالات الدراسة غير التقليدية مثل التكنولوجيا والهندسة والرياضيات والزراعة؛

(ب) وجود تحيز قائم على نوع الجنس في المناهج والكتب الدراسية، مما يعزز القوالب النمطية الجنسانية التقليدية.

٣٥ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض مناهج التثقيف الجنسي الشامل من أجل تحسين تزويد الطالبات بالمعارف والمهارات الحياتية اللازمة لحماية أنفسهن من الحمل المبكر وعواقبه وتدريب المدرسين وفقا لقانون الوقاية من معضلة حمل المراهقات وحلها؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء الفصل بين الجنسين في التعليم العالي، وذلك بغية رفع معدل التحاق النساء بمجالات الدراسة غير التقليدية، مثل التكنولوجيا والهندسة والرياضيات والزراعة؛

(ج) اتخاذ تدابير ملموسة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية في الكتب الدراسية والأدوات والمواد التعليمية.

العمالة

٣٦ - تعترف اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والأخذ بمعايير العمل الدنيا، بما في ذلك من خلال التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في (الاستخدام والمهنة) (رقم ١١١) في حزيران/يونيه ٢٠١٧. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التركيز العالي للمرأة في قطاع العمالة غير الرسمية، بما في ذلك كعاملات في المنازل، وهن لا زلن مستبعدات من آليات الحماية في العمل والضمان الاجتماعي، مثل الحد الأدنى للأجور، والتعويض عن العمل الإضافي، وإجازة الأمومة؛

(ب) استمرار التمييز على أساس نوع الجنس في مكان العمل، بما في ذلك فيما يتعلق بالتوظيف، والترقية، وسن التقاعد، المحدَّد في العديد من المصانع، حسب التقارير، في ٥٥ سنة بالنسبة للنساء مقارنة بـ60 سنة بالنسبة للرجال؛

(ج) عدم وجود تشريع يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل، على الرغم من التقارير التي تفيد بأنه منتشر على نطاق واسع في الدولة الطرف؛

(د) حالة العاملات المهاجرات اللائي يتعرضن لإساءة المعاملة والاستغلال، ولا سيما من لا تملكن منهن الوثائق اللازمة.

٣٧ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إيجاد المزيد من فرص حصول النساء على مناصب العمل الرسمية، ولا سيما من خلال التشجيع على تقاسم المسؤوليات المنـزلية والأسرية على قدم المساواة بين الرجل والمرأة، وتوفير المرافق الكافية والملائمة لرعاية الأطفال؛

(ب) كفالة حماية حقوق النساء في قطاع العمل غير الرسمي حماية فعالة، بما في ذلك من خلال كفالة التغطية الكافية بوسائل الحماية الخاصة بالعمل والضمان الاجتماعي؛

(ج) مكافحة جميع أشكال التمييز على أساس الجنس ونوع الجنس في مكان العمل، بما في ذلك فيما يتعلق بالتوظيف والترقية، وكفالة كون سن تقاعد النساء في جميع القطاعات هو نفسه سن تقاعد الرجال؛

(د) كفالة ُحظر التحرش الجنسي بحكم القانون واعتماد المزيد من التدابير لمنع التحرش الجنسي في مكان العمل، بما في ذلك من خلال وضع نظام لتقديم الشكاوى السرية وكفالة وصول الضحايا الفعلي إلى سبل الانتصاف؛

(هـ) تعزيز الجهود الرامية إلى حماية العاملات المهاجرات من الأوضاع التعسفية والاستغلالية، بما في ذلك من خلال مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن ذلك، وكفالة الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الأساسية دون خوف من الاعتقال أو الترحيل، وتوفير قنوات فعالة لالتماس الحماية وسبل الانتصاف من انتهاكات حقوقهن؛

(و) النظر في التصديق على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948 (رقم 87)، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949 (رقم 98)، واتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189) لمنظمة العمل الدولية.

الصحة

٣٨ - ت شيد اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين سبل حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية، مثل نظام التغطية الصحية الشاملة، الذي أدى إلى ازدياد طول العمر المتوقع، وخفض معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، والقضاء على انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية والزهري من الأم إلى الطفل. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع معدلات الوفيات النفاسية في المقاطعات الحدودية الجنوبية وفي أوساط جماعات الأقليات الإثنية ، وكذا التقارير التي تتحدث عن تعرض النساء ذوات الإعاقة للتعقيم القسري والإجهاض.

٣٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إل ى الحد من الوفيات النفاسية ، ولا سيما في أوساط جماعات الأقليات الإثنية وفي المقاطعات الحدودية الجنوبية، بما في ذلك من خلال كفالة توافر ما يكفي من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الوصول إليها، مثل خدمات الرعاية قبل الولادة والتوليد وما بعد الولادة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتخاذ تدابير محددة لحماية النساء ذوات الإعاقة من التعقيم والإجهاض القسريين وكفالة احترام حقهن في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على هذا التدخل وتوفير آليات الدعم في اتخاذ القرار.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

٤٠ - تحيط اللجنة علما بجهود الدولة الطرف الرامية إلى الحد من الفقر من خلال الحصول على القروض والائتمانات ، مثل إنشاء صندوق تمكين المرأة في عام ٢٠١٢. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة عن سوء إدارة الصندوق والعدد المنخفض للنساء اللواتي استفدن منه.

٤١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم شامل لصندوق تمكين المرأة والصندوق الوطني للقرى والمجتمعات الحضرية المنشأين في عام ٢٠٠١ واتخاذ تدابير ملموسة لكفالة سهولة الوصول إليهما وإدارتهما إدارة فعالة، بما في ذلك من خلال كفالة الشفافية والمساءلة وصرف الأموال في الوقت المناسب. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إنشاء نظم لدعم بدء المشاريع تعزز مباشرَةَ المرأة للأعمال الحرة.

المرأة الريفية

٤٢ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والنساء المنتميات إلى جماعات الأقليات الإثنية والدينية، لا زلن يتأثرن على نحو غير متناسب جراء الفقر ومحدودية الفرص الاقتصادية، وهو ما يزيد من ضعفهن إزاء الاتجار والاستغلال. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا من أن المرأة الريفية:

(أ) لا تزال تعوزها إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، بما فيها رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، فضلا عن الوصول إلى العدالة؛

(ب) ليست ممثلة في هيئات وهياكل صنع القرار على المستويين الوطني والمحلي، ومستبعدة من عمليات وضع السياسات بشأن المسائل التي تؤثر عليها؛

(ج) تواجه قيودا في التمتع بحقها في الأرض والموارد الطبيعية، بسبب حيازة الأرض من أجل المشاريع الإنمائية، واستخدامها في التعدين وغيرها من الصناعات الاستخراجية، وتقسيم المنتزهات الوطنية.

٤٣ - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التوسع في البرامج الرامية إلى تيسير حصول المرأة على التعليم، والعمالة، والرعاية الصحية، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة؛

(ب) إزالة جميع الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة الريفية في تشكيل السياسات وكفالة إدماج المنظور الجنساني وتعميمه في جميع سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج التنمية الزراعية والريفية، بما يمكّن النساء الريفيات من العمل بصفتهن من أصحاب المصلحة وصانعي القرارات والمستفيدين، وبما يتيح رؤيتهن على هذا النحو؛

(ج) كفالة إجراء مشاورات فعالة مع النساء من المجتمعات المحلية المتضررة فيما يتعلق بتقسيم مناطق المنتزهات الوطنية والاستغلال الاقتصادي للأراضي والأراضي التي تشغلها أو تستخدمها النساء تقليديا، والحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للمرأة المتضررة وتقديم التعويضات الكافية حسب الاقتضاء؛

(د) كفالة إدراج المرأة الريفية في خريطة الطريق الوطنية لتحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة؛

(هـ) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية للشعوب الأصلية و القبلية لعام 1989 (رقم 169).

النساء المحتجزات

٤٤ - تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف بها أحد أعلى معدلات احتجاز النساء في العالم. ونظرا لقلة عدد سجون النساء، يساورها القلق أيضا من حبس النساء في غالب الأحيان بعيدا عن أسرهن وفي سجون مكتظة وفي ظروف لا تفي بالمعايير الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالنساء الحوامل والمحتجزات مع أطفالهن. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن عمليات تفتيش النساء بشكل يقتحم خصوصيتهن في السجون.

٤٥ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة للحد من عدد النساء المحتجزات، بما في ذلك من خلال تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، ومعالجة الأسباب الجذرية للجنوح في أوساط النساء، بما في ذلك الفقر؛

(ب) تحسين الظروف السائدة في مرافق احتجاز النساء بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) من أجل معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون وكفالة إيجاد القدر الكافي من المرافق والخدمات، ولا سيما بالنسبة للنساء الحوامل والنساء المحتجزات مع أطفالهن؛

(ج) حظر عمليات تفتيش النساء التي تقتحم الخصوصية على يد موظفي السجون واتخاذ إجراءات فورية لوقفها، وتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيات مثل الماسحات الضوئية الثلاثية الأبعاد للجسم لتشمل جميع السجون.

الأبعاد الجنسانية لتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

٤٦ - تعرب اللجنة عن قلقها من أن النساء، ولا سيما النساء الريفيات، مستبعدات من المشاركة في وضع وتنفيذ السياسات وخطط العمل المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، على الرغم من أنهن يتأثرن على نحو غير متناسب بآثار تغير المناخ والكوارث.

٤٧ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة المشاركة الفعالة للنساء، ليس فقط بوصفهن المتأثرات بشكل غير متناسب بآثار تغير المناخ والكوارث فحسب، بل باعتبارهن عناصر تغيير، وعناصر في صياغة وتنفيذ السياسات وخطط العمل المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من المخاطر؛

(ب) كفالة تضمن هذه السياسات والخطط منظورا جنسانيا صريحا وأخذها في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء، ولا سيما النساء الريفيات.

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٨ - ترحب اللجنة بالتعديلات التشريعية المتعلقة بالخطوبة، وفقا لما أوصت به اللجنة سابقا (CEDAW/C/THA/CO/5، الفقرة 20). وتحيط اللجنة علما أيضا بأن المادة ٢٧٧ من القانون الجنائي جرى تنقيحها من أجل كفالة عدم إعفاء مرتكبي الاغتصاب في حق الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر من العقوبة. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق من أنه يجوز للمحكمة، بموجب المادة ٢٧٧ (5) من القانون الجنائي، أن تستخدم سلطتها التقديرية لتخفيف الحكم على مرتكب الجريمة، وأنه يمكن كذلك تزويج فتيات لا تتجاوز أعمارهن ١٣ عاما ممن تعرضن للاعتداء الجنسي بصفة قانونية إلى الجاني. وتعرب اللجنة عن قلق أكبر كذلك لاستمرار حدوث ممارسات ضارة مثل زواج الأطفال و/أو الزواج بالإكراه وتعدد الزوجات، لا سيما في المناطق الريفية والنائية.

٤٩ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل المادة ٢٧٧ (5) من القانون الجنائي لكفالة تحديد الحد الأدنى لسن الزواج في ١٨ عاما لكل من الفتيات والفتيان في جميع أنحاء الدولة الطرف واتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على زواج الأطفال و/أو الزواج بالإكراه في الممارسة العملية؛

(ب) كفالة تطبيق حظر تعدد الزوجات في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك في المقاطعات الحدودية الجنوبية، واتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة تلك الممارسة من خلال التشاور مع المجتمعات المحلية المعنية والمنظمات المحلية لحقوق المرأة.

جمع البيانات وتحليلها

٥٠ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات، ولأوجه القصور في جمع بيانات إحصائية موثوقة عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وتحليلها وتجهيزها.

٥١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجل بتحسين نظامها لجمع البيانات، بما في ذلك من خلال تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية ذات الصلة على جمع البيانات الإحصائية وتحليلها ونشرها، والتي ينبغي أن تشمل جميع مجالات الاتفاقية، وأن تكون مصنفة حسب العمر، والجنس، والإعاقة، والمكان الجغرافي، والأصل الإثني ، والخلفية الاجتماعية الاقتصادية من أجل تيسير تحليل حالة جميع النساء، وخاصة النساء في حالات الضعف، وينبغي استخدام تلك البيانات والتحليلات في صياغة القوانين والسياسات والبرامج ورصدها وتقييمها.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

٥٢ - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل الذي أُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٣ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥٤ - تدعو اللجنة إلى تحقيق مساواة حقيقية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تعميم الملاحظات الختامية

٥٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت الملائم، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات المعنية التابعة للدولة على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما الحكومة والوزارات والبرلمان والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية وبأن تتيح لنفسها الاستفادة من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على معاهدات أخرى

٥٧ - تشير اللجنة إلى أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. ولذا فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، حيث إنها ليست طرفاً في أي منهما حتى الآن.

متابعة الملاحظات الختامية

٥٨ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطّية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(هـ) من الفقرة 23 والفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة 43 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٥٩ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن، الذي يحين موعده في تموز / يوليه 2021. وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد وأن يشمل، في حالة التأخير، كامل الفترة حتى وقت تقديمه.

٦٠ - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).