الأمم المتحدة

CEDAW/C/TJK/Q/4-5

Distr.: General

20 March 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة السادسة والخمسون

30 أيلول/سبتمبر - 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا في سياق النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لطاجيكستان

مذكرة من اللجنة

نظر " الفريق العامل قبل الدورة " في تقرير طاجيكستان الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/TJK/4-5).

مسائل عامة

1- ي ُ رجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، والإشارة إلى ما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير، وعرضته على البرلمان؛ وتوضيح ما إذا كانت المنظمات غير الحكومية، لاسيما المنظمات النسائية، شاركت في هذه العملية، وإلى أي مدى، والإشارة إلى ما إذا كان ديوان المظالم استشير في إعداد التقرير.

2- ويذكر ( ) التقرير (الفقرة 9) أن المادة 10 من الدستور تنص على أن الصكوك القانونية الدولية التي تعترف بها طاجيكستان جزء من نظام البلاد القانوني. و متى تنازعت القوانين المحلية والصكوك القانونية الدولية المعترف بها ، طُبقت أحكام الصكوك القانونية الدولية . ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتأكد من وعي النساء بحقوقهن وفقا ً للاتفاقية، وقدرتهن على الاحتجاج بتلك الحقوق، متى انتُهكت، مثلا ً برف ع شكاوى عن طريق النظام القانوني. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن الدعاوى المرفوعة إلى المحاكم والمتعلقة بالتمييز في حق النساء، وما تخلص إليه تلك الدعاوى، والإشارة إلى ما إذا كانت الاتفاقية قد استُظهر بها أمام المحاكم.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

3- يشير التقرير (الفقرة 35) إلى أنه ع ُ رض على الحكومة في عام 2009 مشروع استراتيجية وطنية تدعم دور المرأة في طاجيكستان ( 2011 - 2020 ) ، لكي تنظر فيه . و يرجى تقديم آخر المعلومات عن حالة هذه الاستراتيجية الوطنية، والموارد المالية المرصودة لها، والأنشطة المنظمة في إطارها، ومدى تنفيذها.

4- ويرجى تقديم معلومات عن ولاية أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان (مفوض حقوق الإنسان)، الذي أنشئ منصبه في آذار/مارس 2008، وسلطاته وموارده، وهل يستطيع أمين المظالم تلقي الشكاوى. فإن كان الأمر كذلك، فإلام خلصت تلك الشكاوى. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عما يلي: دور الإدارة الخاصة المعنية بحقوق المواطنين وولايتها؛ ومدى العلاقة بين ولايتها وولاية أمين المظالم؛ وضرب أمثلة عن الشكاوى التي تلقتها الإدارة والتي تتعلق بالتمييز في حق المرأة وما انتهت إليه.

الأجهزة الوطنية

5- أعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/TJK/CO/3، الفقرة 15)، عن قلقها من نقص الميزانية المخصصة لأجهزة الدولة الطرف الوطنية المعنية با لنهوض بالمرأة، وقلة الموظفين فيها، وضعف قدرتها على التنسيق، بما في ذلك التنسيق بين الوزارات على الص ُعُ د الوطني والإقليمي والمحلي. ويشير التقرير (الفقرة 48) إلى أن عدد موظفي اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة يتزايد، ويقدم معلومات عن ميزانيتها، وإن كان ذلك حتى عام 2010 فحسب ، ويقدم معلومات محدودة عن ولاية هذه الهيئة. و يرجى تقديم معلومات مفصلة عن ولاية تلك اللجنة والموارد البشرية والمالية المرصودة لها. ويرجى بيان ما إذا كانت لديها ولاية وسلطة تنسيق سياسات الحكومة ورصدها وتقييمها على نطاق الوزارات جميعها على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي.

التدابير الخاصة المؤقتة

6- شجعت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/TJK/CO/3، الفقرة 18)، الدولة الطرف على أن توضح قانون ا ً تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، و أن تستعملها بفاعلية. ويشير التقرير إلى بعض الحصص في التعليم و العمالة، لكنه لا ي عرض صورة واضحة عن تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة في الدولة الطرف، ويشير (الفقرة 54) إلى أن عزم الحكومة يجب أن يُعادله موقف تطلُّعي من النساء أنفسهن . و يرجى ضرب أمثلة ملموسة عن التدابير الخاصة المؤقتة التي ينص عليها القانون و عن إدراجها في السياسات والبرامج الوطنية قصد تشجيع إعمال المساواة الجوهرية بين النساء والرجال وتسريع وتيرته . ويرجى بيان ما إذا كان القانون ينص على أي عقوبات على عدم الامتثال.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

7- يقر التقرير باستمرار القوالب النمطية الجنسانية في البلد، لكنه لا يقدم إلا معلومات قليلة عن الإجراءات المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحتها، بناء على ملاحظات اللجنة الختامية السابقة (CEDAW/C/TJK/CO/3، الفقرة 20)، مثلاً عن طريق عدم إدامة سياساتها وبرامجها تلك القوالب. و يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة، بواسطة حملات التوعية والتثقيف الموجهة إلى القيادات الدينية والأهلية ، والوالدين، والمعلمين، للتصدي للمواقف النمطية إزاء الفتيات والنساء، مثل اللواتي يتعرضن لأشكال التمييز المتعددة بناء ً على الانتماء الإثني أو العمر أو الإعاقة أو غيرها من الخصائص.

8- ويرجى تقديم معلومات عن خطط مراجعة المناهج الدراسية لحذف الإشارات المرجعية التي تبقي على القوالب النمطية الجنسانية أو ترسّخها، والإبانة عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تدريب المعلمين على التثقيف والتوعية بالآثار السلبية للقوالب النمطية والسبل التي تعيق بها تلك الآثار تمتع النساء والفتيات الكامل بحقوقهن الإنسانية.

العنف ضد المرأة

9- يشير التقرير (الفقرة 45) إلى أنه أرجئ في عام 2007 اعتماد مشروع القانون عن الجوانب الاجتماعية والقانونية لحماية المرأة من العنف المنزلي بسبب ال تعديلات المطلوب إدخالها عليه وبسبب الافتقار إلى الموارد اللازمة ، وأنه أنشئ في عام 2010 فريق عامل جديد لمراجعته. و يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتبعة منذ عام 2010 لمراجعة ذلك القانون واعتماده، ويرجى أيض اً توضيح ما إذا كانت خُصصت الموارد اللازمة لمراجعة القانون واعتماده أو تنفيذه بعد اعتماده.

10- وبالإشارة إلى الأمر 271 الصادر في 17 آذار/مارس 2010 عن وزارة الداخلية (الفقرة 38)، يرجى تقديم معلومات عن ولاية المفتشين لمكافحة العنف المنزلي. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن تفشي العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف الممارس على المرأة، وآليات جمع تلك البيانات، وكيف ينظر الناس إلى العنف بالمرأة بشتى أنواعه، كما يرجى الإشارة إلى ما إذا كان للدولة الطرف أي خطط أو استراتيجيات شاملة لمكافحة العنف المسلط على المرأة بمختلِف أشكاله.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

11- يشير التقرير (الفقرة 71) إلى أن البرنامج الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر ( 2011-2013 ) كان من المقرر اعتماده وقت إعداد التقرير. و يرجى تقديم آخر المعلومات عن حالة هذا البرنامج وتنفيذه. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن استغلال البغاء، وما إذا كان ذلك الاستغلال مجرَّماً على وجه الخصوص ، وذكر التدابير التي اتخذت للتصدي للأسباب الجذرية ، مثل الفقر، والبرامج البديلة لدر ِّ الدخل.

المشاركة في الحياة السياسة والعامة واتخاذ القرار

12- يعترف التقرير (الفقرتان 88 و89 ) ب أنه "على الرغم من المساواة بين الرجال والنساء في التمثيل السياسي بموجب القانون، فإن المرأة تواجه صعوبات معينة لأنها عموماً لا تتمتع بمهارات وصِلات سياسية كافية ولا ما يلزم من خبرة وثقافة "، وبأن هدف " تمثيل المرأة في الوظائف العليا في وكالات الحكومة (...) سيتحقق (...) إذا بلغت نسبة المرأة 30 في المائة على الأقل بين موظفي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ". و يرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لرفع نسبة ال تمثيل ا لسياسي ل لمرأة في المناصب الانتخابية ، مثلا ً بواسطة تحديد حصص قانونية وتدريب المرشحات المحتملات وفقا ً لتوصية اللجنة العامة رقم 23 (1997). ويرجى بيان الطريقة التي تعتزم بها الدولة الطرف تحقيق هدفها المتمثل في نسبة مشاركة نسائية لا تقل عن 30 في المائة في المناصب العليا في الوكالات الحكومية والسلطتين التشريعية والقضائية . ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير الملموسة لترقية المرأة إلى المناصب العليا في السلك الدبلوماسي، مثلاً بصفتهن سفيرات ورئيسات بعثات إلى الخارج.

التعليم

13- يشير التقرير (الفقرة 127) إلى أن إطارا للسياسات يهدف إلى الانتقال من نظام التعليم العام السائد إلى نظام جديد يدوم 12 سنة معروض على نظر الحكومة وقت إعداد التقرير. و يرجى تقديم آخر المعلومات عما إذا كان نظام التعليم العام الحالي قد غُير أم لا. فإن غُير، فهل أدرج المنظور الجنساني في النظام الجديد أم لا.

14- وتحدث التقرير عن استمرار القوالب النمطية المتعلقة بدور الرجل والمرأة في الدولة الطرف، لاسيما في المناطق الريفية. ولا يأت التقرير على ذكر معدلات التحاق الفتيات وتسربهن، والأسباب الرئيسة التي تفسر انقطاع النساء والفتيات عن التعليم. ولا يذكر التقرير شيئ اً عن التحاق الفتيات المعاقات بالتعليم، ولا التحديات التي تعترضهن، ولا التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتغلب على هذه التحديات. و يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي للقوالب النمطية الجنسانية التي تعيق سبل التحاق النساء والفتيات بالتعليم، وآخر المعلومات عن معدلات التحاق الفتيات وتسربهن، والفصل الجنساني في التعليم، ومعلومات عن سبل التحاق النساء والفتيات المعاقات بالتعليم.

العمالة

15- يعترف التقرير (الفقرة 152) بوجود انتهاكات لحقوق المرأة تتعلق بطول الدوام اليومي ، و حالات إجبار نساء على العمل ساعات إضافية بدون أجر إضافي. ويشير التقرير (الفقرة 129) إلى أن المادة 35 من الدستور تقضي بأنه لا يحق استخدام أي شخص سُخْرةً، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. و يرجى توضيح الاستثناءات التي يقضي بها القانون. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت للتصدي للتمييز في حق النساء في العمل، بما في ذلك ترقية النساء إلى مراكز صنع القرار في سوق العمل الرسمية، والتمييز في الوظائف، ودفع أجر ساعات العمل الإضافية. ويرجى بيان ما إذا كانت توجد آليات تظلم يمكن للنساء أن يلجأن إليها والعقوبات التي يمكن تطبيقها على أرباب العمل الذين يمارسون التمييز في حق النساء وينتهكون حقوقهن، إضافة إلى عدد القضايا التي رفعتها نساء في إطار هذه الآليات. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة وضع النساء اللائي يُضطررن إلى الخروج من سوق العمل الممتازة وما يستتبع ذلك (الفقرة 135)، وتنامي البطالة بين النساء (الفقرة 137)، والإشارة إلى التدابير المتخذة لحماية العاملات المهاجرات.

الصحة

16- يشير التقرير (الفقرة 161) إلى أن معدل الوفيات النفاسية مرتفع بسبب كثرة الإجهاض (97.4 من بين كل 000 1 مولود حي في عام 2009)، والحمل المبكر، وقصر فترات ما بين الحمل والحمل، إضافة إلى مستوى الوعي العام المنخفض والنهُج التقليدية إزاء الرعاية الصحية عموماً، وكذلك إزاء الصحة الإنجابية . ويشير التقرير أيض اً (الفقرة 175) إلى أن القوالب النمطية التقليدية تعيق تحصيل النساء والفتيات المعرفة بالصحة الإنجابية. و يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من معدل الوفيات النفاسية المرتفع، خاصة تلك المتعلقة بتهيئة سبل الإجهاض المأمون، وتدابير معالجة مسألة قلة استعمال وسائل منع الحمل، مثل اً بتوفيرها وتيسير سبل الحصول عليها وجعلها في المتناول، وتوعية النساء والفتيات بوسائل منع الحمل الحديثة وتنظيم الأسرة، إضافة إلى تسهيل تلقي النساء والفتيات الخدمات الصحية واللجوء إلى مراكز الصحة الإنجابية.

الريفيات

17- أورد التقرير معلومات (الفقرة 158) مفادها أن 73 في المائة من سكان الدولة الطرف يعيشون في المناطق الريفية. ويذكر التقرير (الفقرتان 189 و190 ) أن وزارة الزراعة أنشأت في عام 2009 فريقا ً عاملا ً معنيا ً بالمسائل الجنسانية لبحث موضوع مشاركة المرأة في تنمية جميع قطاعات الزراعة، واعتَمدت أكثر من 154 برنامجا ً قطاعيا ً لفائدة الريفيات. و يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة نسبة مشاركة المرأة الريفية في الحياة السياسة والعامة، وتيسير المزيد من فرص لجوئهن إلى القضاء، وملكية الأرض وإدارتها، والفرص الاقتصادية.

الزواج والحياة الأسرية

18- يقر التقرير (الفقرة 58) بوجود حالات زواج باثنتين أو أكثر في الدولة الطرف رغم أنه ي شير إلى أن المادة 170 من القانون الجنائي تنص على أنها جُرم. وجاء في التقرير أيض اً أن النساء، لأسباب شتى، لا يزلن يوافقن على أشكال الزواج تلك، رغم أن تلك الزيجات تعقد في حفل نكاح ديني ( نيكوخ ) ولا يعترف بها القانون المدني. و يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع تلك الزيجات وعن العقوبات المطبقة على الزعماء الدينيين الذين يقومون على تلك المراسم الدينية. ويرجى أيضا ً ذكر التدابير المتخذة لحماية حقوق المرأة في تلك العلاقات من حيث الضمان الاجتماعي والسكن، إضافة إلى الأمور المتصلة بفسخ تلك العلاقات.

19- ويورد التقرير (الفقرة 59) مقترحا ً قُدم إلى الحكومة في عام 2009 لتعيين الحد الأدنى لسن الزواج في 18 سنة. و يرجى تقديم آخر المعلومات عن حالة هذا القرار والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة انتشار الزواج المبكر والزواج القسري .

البروتوكول الاختياري

20- يرجى ذكر ما إذا كان قد تَحقق أي تقدم صوب التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وقبول التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.