الأمم المتحدة

CEDAW/C/TCD/CO/1-4

Distr.: General

4 November 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأ ة

الدورة الخمسون

3-21 تشرين الأول / أكتوبر 2011

التعليقات الختامية للجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة

تشاد

1- نظرت اللجنة في تقرير تشاد الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الرابع (CEDAW/C/TCD/1-4) في جلستيها 1009 و 1010 ال معق ودتين في 12 تشرين الأول / أكتوبر 2011 (انظر CEDAW/C/SR.1009 و1010). و ترد قائمة القضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/TCD/Q/4 وفي الوثيقة CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.2، في حين ترد ردود تشاد في الوثيقتين CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1 وAdd.3.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لإعدادها تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الرابع ، وإن جاء متأخراً كثيرا ً عن موعده ولم يتضمن بيانات محددة مصنفة بحسب الجنس وإشارات إلى التوصيات العامة للجنة . وتعرب اللجنة أيضا ً عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة ، ول لتوضيحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة الشفوي ة التي طرحتها اللجنة.

3 - وتلاحظ اللجنة بقلق التغييرات التي طرأت على تشكيلة وفد الدولة الطرف وتأسف لغياب ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية من نجامينا ، بما في ذلك المنظمات النسائية التي تتمتع بخبرة في المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتعرب اللجنة مع ذلك عن تقديرها للحوار الذي دار بين ممثل البعثة الدائمة لجمهورية تشاد لدى الأمم المتحدة في جنيف وأعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - تحيط اللجنة علما ً مع التقدير ب إدراج مسألة النهوض بحقوق المرأة و ب المساواة بين الجنسين في أجندة الحكومة في آب/أغسطس 2011 باعتباره ا من المسائل ذات الأولوية ، مثلما أشار إلى ذلك الوفد أثناء الحوار.

5- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها ما يلي:

(أ) القانون رقم 006/PR/02 المؤرخ في 15 نيسان/أبريل 2002 بشأن الصحة الإنجابية الذي يحظر العنف المنزلي والجنسي فضلاً عن الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وحالات الزواج المبكر (المادة 9)؛

(ب) المرسوم رقم 414/PR/PM/MEN/2007 المؤرخ في 17 أيار/مايو 2007 ، المنشئ ل مديرية النهوض بتعليم الفتيات التابعة لوزارة التعليم .

6 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف بالتعاون مع عدد من وكالات الأمم المتحدة لتكون أكثر فاعلية في التعامل مع حالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في شرق تشاد ، ولا سيما بإتاحة التدريب على منع وقوع حالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والاستجابة لها لفائدة المسؤولين في مفرزة الأمن المتكاملة ولفائدة الشرطة الوطنية ، و ب توظيف ضابطات شرطة ، وفتح مراكز معنية بالشؤون الجنسانية في مخيمات اللاجئين.

7- وتحيط اللجنة علما ً بالتوقيع في عام 2010 على اتفاق التطبيع بين تشاد والسودان الرامي إلى تحقيق عدة أهداف منها تسريح المقاتلين في الجماعات المتمردة التشادية والسودانية في شرق تشاد وإنشاء آلية مشتركة لمراقبة الحدود.

8- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية التالية لحقوق الإنسان منذ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إليها في عام 1995:

(أ) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقان بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في ع ام 2002 ؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2006؛

(ج) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( بروتوكول باليرمو)، في عام 2009؛

(د) اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية المشردين داخلياً في أ فريقيا ومساعدتهم (اتفاقية كمبالا)، في عام 20 1 1.

جيم - العوامل والصعوبات التي تحول دون التنفيذ الفعال للاتفاقية

9- تدرك اللجنة أن الدولة الطرف واجهت ولا تزال تواجه صعوبات في تنفيذ الاتفاقية نتيجة لعقود من الصراع الداخلي والصراعات الدولية واستمرار النزاع المسلح في شرق وجنوب شرق تشاد وموجات المشردين داخلياً والل اجئين، فضلاً عن الأزمة الإنسانية .

دال - مجالات الا نشغال الرئيسية والتوصيات

10 - تذك ّ ر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالقيام، بمنهجية وباستمرار ، بتنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية ، تتطلب اهتمام ذا أولوية من الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وبالتالي، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها المتصلة بالتنفيذ ، وتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات المعنية وعلى البرلمان وعلى الجهاز القضائي لضمان تنفيذها بالكامل.

الجمعية الوطنية

11 - في حين تؤكد اللجنة مجددا ً أن الحكومة تقع عليها المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وتساءل عنها بصفة خاصة ، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الحكومة وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع جمعيتها الوطنية، تمشياً مع إجراءاته ، وحسب الاقتضاء، على اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية الإبلاغ المقبلة التي تضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

تنسيق القوانين

12 - تلاحظ اللجنة أن ه وفقاً للمادة 222 من دستور عام 1996 ، المعدل بموجب القانون الدستوري رقم 08/PR/2005، تحظى ال اتفاقية ب الأسبقية على القانون الوطني وأن القانون الوطني يسود وفقاً للمادة 158 في حالة نزاع بين قاعدتين عرفيتين أو أكثر. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تشريعات الدولة الطرف تقر بصورة عامة ب م بدأي المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة ، ولا سيما في المادة 14 من الدستور والمادة 6 من القانون رقم038/PR/96 بشأن قانون العمل والمادة 7 من القانون رقم 17/PR/01 بشأن النظام العام للخدمة المدنية. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم الوضوح فيما يتعلق بالوضع الفعلي للقانون العرفي والديني في القانون الوطني وأثر ذلك في إدماج الاتفاقية ب فعالية في التشريعات الوطنية وعلى تنفيذها تنفيذا ً فعالا ً في الدولة الطرف، وذلك بسبب الطابع الأبوي ال قوي ل لمجتمع التشادي و منح دور الضامن لتقاليد و عادات البلد للزعماء التقليديين بموجب ال دستور . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعليق تدوين حوالي 200 ق اعد ة عرفية و ما يترتب على ذلك من تعايش بين ال قواعد / الأحكام الحديثة والعرفية والدينية ؛ وتأخر اعتماد مشروع قانون الأحوال الشخص ية والأسرة لفترة طويلة وعدم امتثال بعض أحكامه المقترحة للاتفاقية ؛ والتقاعس الواضح في إ عادة النظر في مشروع قانون 1996 الذي ي حظر الممارسات التمييزية في تشاد ؛ وعدم وجود أحكام تفرض عقوبات على جميع أشكال التمييز .

13 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) رفع الوعي ب أسبقية القانون الوطني على القانون العرفي و أسبقية الاتفاقية على القانون الوطني داخل السلطة القضائية وفي صفوف الزعماء التقليديين والدينيين؛

(ب) مراجعة تشريعاتها مراجعة شاملة بهدف تحقيق جملة أمور منها إلغاء الأحكام التمييزية ضد المرأة الموجودة في القوانين العرفية والدينية والحديثة وضمان اتساق هذه المجموعات من القوانين مع الدستور والاتفاقية ؛ ووضع إطار زمني واضح لإنجاز عملية المراجعة هذه؛

(ج) ضمان تمتع المرأة ب المساواة الشكلية والموضوعية مع الرجل في جميع القطاعات في النظام القانوني الذي يشمل الجزاءات المناسبة لحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية ، فضلا ً عن سبل الانتصاف في حال انتهاك ال حقوق؛

(د) استعراض مشروع قانون الأحوال الشخص ية والأسرة على سبيل الأولوية، لضمان تماشي أحكامه مع الاتفاقية والشروع فورا ً في اعتماده؛

( ﻫ ) اتخاذ الخطوات اللازمة ل سن قانون يحظر الممارسات التمييزية في تشاد، كما سبق أن أوصت به لجنة القضاء على التمييز العنصري ( الفقرة 14 من الوثيقة CERD/C/TCD/CO/15

(و) التعاون مع المنظمات النسا ئية ومنظمات حقوق الإنسان المستعدة للمشاركة في عملية إعادة النظر في التشريعات الوطنية وتوعية الجماعات الدينية والتقليدية والقادة ب أهمية مثل هذه المراجعة وضمان مشاركتهم ف يها.

الآليات القانونية لتقديم الشكاوى

14 - تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء العوامل المتعددة التي تمنع المرأة من الوصول إلى العدالة على نحو فعال، مثل الفقر والأمية ونظام ال عدالة ال هش وغير ال ناجع في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية عدد المحاكم و الموظفين القضائي ين المؤهلين ، وعدم ضمان استقلال ية القضاة ، وسيادة الإفلات من العقاب على تطبيق القانون ، و استمرار اللجوء إلى آليات العدالة التقليدية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، مثل الدية ، لتسوية حالات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد المرأة ، بالرغم من الجهود المبذولة لإصلاح الجهاز القضائي .

15 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها لإصلاح النظام القضائي وتعزيز ه ، من أجل ضمان وصول المرأة إلى العدالة بصورة فعالة ، وذلك على سبيل المثال ب توفير التدريب المنهجي ل لقضاة وا لمدعين العامين والمحامين على تطبيق القوانين المعنية، بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين وتتماشى مع ا لاتفاقية؛

(ب) اتخاذ ال تدابير لتوعية الجمهور ب أهمية التصدي لانتهاكات حقوق المرأة عن طريق القضاء بدلا من آليات العدالة التقليدية، وذلك بهدف التخلي عن استخدام الممارسات التمييزية مثل الدية وإجبار ضحية الاغتصاب على الزواج من الجاني وأيضا ً لضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة والتعويضات؛

(ج) توفير خدمات المساعدة القانونية المجانية بشكل دائم للنساء والفتيات اللواتي ي قعن ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان ، وتنفيذ برامج محو الأمية القانونية وزيادة الوعي بطرق الانتفاع بسبل الانتصاف القانونية المتاحة ضد التمييز ، ورصد نتائج هذه الجهود ؛ والعمل سوية مع منظمات المجتمع المدني ، ومن بينها رابطة الحقوقيات في تشاد ، ل تقديم تلك الخدمات.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

16 - تلاحظ اللجنة أن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة تشمل مديرية النهوض بالمرأة وإدماج المنظور الجنساني التابعة ل وزارة العمل الا جتماعي والتضامن الوطني والأسرة ، و ت لاحظ أيضا ً الجهود المبذولة لوضع سياسة جنسانية وطنية. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق لعدم تعزيز قدرة الآليات الوطنية ومواردها على نحو كا ف، ولا سيما على الصعيد الإقليمي ، لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الوزارات، مثل وزارة حقوق الإنسان وتعزيز الحريات ، و وزارة التعليم ، ووزارة الصحة العامة ، ووزارة الزراعة، فضلا ً عن غيرها من المؤسسات على مختلف المستويات ، في صياغة ال سياسات والبرامج في مجال المساواة بين الجنسين وتنفيذ ها و تحديد الأولويات الخاصة بحقوق المرأة في استراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية .

17 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 6(1988) وبالإرشادات الواردة في منهاج عمل بيجين ، ولا سيما بشأن الشروط الضرورية ل عمل الآليات الوطنية ب فعالية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز قدرة مديرية النهوض بالمرأة وإدماج المنظور الجنساني من خلال تزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، وعلى جميع المستويات، لزيادة فعاليته ا في صياغة قوانين وتدابير السياسة العامة في مجال المساواة بين الجنسين وتنفيذ ها وتقديم المشورة بشأن ها وتنسي ق عملية إعدادها والإشراف عل يها وتنفيذ ها وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القوانين والسياسات؛

(ب) توفير التدريب على مبدأ المساواة بين الجنسين للنساء والرجال العاملين في وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة ، بم ن في ذلك ممثل و ها على الصعيد الإقليمي، فضلا ً عن أولئك الذين يعملون في الإدارات الحكومية الأخرى على الصعيد الوطني والإقليمي؛

(ج) إيلاء الاهتمام على أساس الأولوية بحقوق المرأة وعدم التمييز ضدها والمساواة بين الجنسين ، بما في ذلك مراعاة توصيات اللجنة في ضوء التطور الحالي للسياسة الجنسانية الوطنية؛

(د) إدماج منهج موجه نحو النتائج، يشمل مؤشرات وأهداف محددة ، في السياسة الجنسانية الوطنية.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

18 - تعرب اللجنة مجددا عن القلق الذي سبق أن أعربت عنه مختلف هيئات المعاهدات (الفقر ة 10 من الوثيقة E/C.12/TCD/CO/3، والفقرة 12 من الوثيقة CCPR/C/TCD/CO/1، والفقرة 12 من الوثيقةCERD/C/TCD/CO/15، و الفقرة 27 من الوثيقة CAT/C/TCD/CO/1)، فيما يتعلق بعدم استقلال ية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت تحت سلطة رئيس الوزراء ، وافتقارها إلى الموارد البشرية والمالية.

19 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام، بالتشاور مع قاعدة واسعة من ممثلي المجتمع المدني وبدعم من مفوض ي ة الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان ، ب اتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحماي تها (مبادئ باريس)، والعمل معها لتعزيز وعي المرأة ب حقوقها وقدرتها على المطالبة بهذه الحقوق .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

20 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار المواقف النابعة من السلطة الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة التي تنطوي على تمييز ضد ها وتكرس تبعيتها داخل الأسرة والمجتمع. و تلاحظ أن مثل هذه المواقف التمييزية والقوالب النمطية تشكل عقبات خطيرة أمام تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها وإعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية . ولذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات شاملة لتعديل القوالب النمطية والقيم التقليدية والممارسات السلبية في تشاد أو القضاء عليها . و تعرب اللجنة أيضا ً عن قلقها الشديد إزاء استمرار المعايير الثقافية والممارسات الضارة الراسخة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر وزواج الأخت الصغرى للزوجة المتوفاة (أرمل ي تزوج من أخت زوجته المتوفاة) وزواج الأرملة من شقيق زوجها ("وراثة الزوجة" وهي عادة يستحوذ فيها الرجل عن طريق الزواج على أرملة أخيه المتوفى) وتعدد الزوجات في تشاد.

21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة لتغيير أو إزالة الممارسات الضارة والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة وفقاً للمادة 2 ، و بالتحديد 2(و) ، والمادة 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية بذل جهود توعوية موجهة نحو عامة الجمهور ووسائط الإعلام، بما في ذلك نحو القادة الدينيين وقادة المجتمعات المحلية ، وأن تُنفَّذ بالتعاون مع ال مجتمع المدني والمنظمات النسائية ؛

(ب) استخدام تدابير مبتكرة وفعالة تستهدف الشباب والكبار من أجل تعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل والعمل مع النظام التعليمي، الرسمي وغير الرسمي، وكذلك مع وسائل الإعلام، من أجل تعزيز صورة إيجابي ة وغير نمطي ة ل لمرأة؛

(ج) رصد واستعراض التدابير المتخذة من أجل تقييم أثرها واتخاذ الإجراءات المناسبة و إدراج معلومات واضحة بشأن هذه المسألة في تقريرها المقبل .

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف ضد المرأة

22 - تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك ختان الإناث والاغتصاب والعنف المنزلي في الدولة الطرف. و تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء اقتران العنف ضد المرأة ب ثقافة الصمت والإفلات من العقاب ال تي أعاق ت التحقيق مع مرتكبي العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وم قاضاتهم ومعاقبتهم على الأفعال التي ارتكبت خلال النزاع وما بعد ه، بغض النظر عن انتمائهم العرقي. و في هذا السياق، تلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن ه لا يبلّغ عن الغالبية العظمى من حالات العنف المنزلي والجنسي بسبب المحرمات الثقافية وخوف الضحايا من الوصم من قبل مجتمعاتهم. و يساور اللجنة القلق أيضاً بسبب تعرض ما لا يقل عن 45 في المائة من ال نساء في تشاد لختان الإناث و تأسف بشدة لعدم تنفيذ ال قانون المتعلق ب الصحة الإنجابية (2002) الذي ي حظر ختان الإنا ث والزواج المبكر والع نف الجنسي والمنزلي. وبالمثل، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن أثر التدابير والبرامج المتبعة للحد من حالات العنف ضد النساء والفتيات ب جميع أشكال ها . و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم توافر خدمات الدع م الاجتماعي، بما في ذلك المآوى ، ل فائدة ا لضحايا.

23 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي :

(أ) إعطاء الأولوية لتنفيذ ال قانون المتعلق ب الصحة الإنجابية (2002) من خلال تعديل التشريعات المعنية أو اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة و فرض عقوبات على مرتكبي العنف ضد المرأة، بما في ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والعنف المنزلي والجنسي وضمان التحقيق في الحالات، فضلا ً عن محاكمة الجناة ومعاقب تهم؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك رصد اعتمادات كافية في الميزانية وتعزيز تعاونها مع منظمات المجتمع المدني في الميدان لتوفير الحماية والإغاثة وسبل الانتصاف، مثل التعويضات المناسبة والخدمات الاجتماعية والدعم للضحايا وأسرهن ؛

(ج) تعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية المعنية ، ولا سيما صندوق الأمم المتحدة للسكان ، لوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف الجنسي القائم على نوع الجنس، وفقاً ل لتوصية العامة للجنة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة والشروع في تنفيذها على الفور ؛

(د) رفع مستوى وعي ال جمهور ، من خلال وسائل الإعلام وبرامج التعليم ، ب أن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك ختان الإناث، هي شكل من أشكال التمييز بموجب الاتفاقية وتنتهك بناء على ذلك حقوق المرأة.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

24 - في حين تحيط اللجنة علماً ب ال خطة ال وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، فإن ها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن مدى انتشار ظاهرة الاتجار ب النساء رغم اعتراف الدولة الطرف بحدوث هذه الظاهرة داخل أراضيها. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير الواردة عن حالات أطفال، ولا سيما الفتيات، الذين ي ب ي ع هم آبا ؤ هم ل أقارب أو غرباء، فضلاً عن حالات فتيات ي ُ ختطف ن وي ُ رسلن إلى نجامينا أو إلى مناطق أخرى. و في هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون الجنائي لا يعر ّ ف الاتجار بالأشخاص ك جريمة. وتلاحظ أيضاً مع القلق عدم وجود إحصاءات عن عدد النساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتصادي. و بالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات مفصلة عن وجود مذكرات تفاهم إقليمية وثنائية أو اتفاقات مع بلدان أخرى بشأن الاتجار بالأشخاص وتنفيذ ها ونقص المعلومات المقدمة عن مقاضاة المهربين ومعاقب تهم .

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل قانون العقوبات بحيث يدرج الاتجار بالأشخاص ك جريمة ، والنظر في اعتماد قانون شامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص بما يتماشى مع بروتوكول باليرمو من أجل تنفيذ ا لمادة 6 من الاتفاقية تنفيذا ً تاما ً ولضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم على النحو الملائم؛

(ب) التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والنظر في إنشاء آلية وطنية لتنسيق الجهود الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا؛

(ج) توفير المعلومات والتدريب على كيفية التعرف والتعامل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص و بشـأن الأحكام المعنية ب مكافحة الاتجار بالأشخاص الواردة في القانون المحلي، ل فائدة ا لجهاز القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القانون وحرس الحدود والمرشدين الاجتماعيين ؛

(د) ضمان المراقبة المنهجية والتقييم الدوري، بما في ذلك جمع البيانات بشأن الاتجار بالأشخاص واستغلال النساء في البغاء وتحليل ها ، وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل؛

( ﻫ ) إجراء دراسات مقارنة عن الاتجار بالأشخاص والبغاء ومعالجة ال أسباب الجذرية، بما في ذلك الفقر، من أجل القضاء على خطر وقوع الفتيات والنساء ضح ايا للاستغلال الجنسي والاتجار ب الأشخاص وبذل ال جهود الرامية إلى تعافي الضحايا وإدماجهن في المجتمع ؛

(و) مضاعفة جهودها في إطار التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار بالأشخاص من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية المتعلقة ب مقاضاة المت جرين بالأشخاص ومعاقب تهم .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

26- تسل ّ م اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن النساء يمثلن 21 في المائة من مجموع عدد الموظفين العموميين وأن هن ي شغل ن 28 مقعدا ً من أصل 188 مقعدا ً في الجمعية الوطنية . وت لاحظ أيضاً أن المادة 3 من القانون الانتخابي، بصيغته المعدلة في عام 2007، ي من ح جميع التشاديين، دون تمييز، الحق في التصويت والترشح للانتخاب . ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء تدني مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وخاصة في مواقع صنع القرار وفي الإدارة المحلية ، فضلا ً عن السلك الدبلوماسي. و تأسف اللجنة لغياب ال إرادة ال سياسية فيما يتعلق بزيادة عدد النساء اللواتي يشاركن في الحياة السياسية والعامة إلى حد كبير ، كما يتبين من تأخ ر اعتماد مشروع القانون المتعلق ب تخصيص حصص للمرأة (1999 ) لفترة طويلة ، وعدم وجود تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بمشاركتها في الح ياة السياسية والعامة في ا لدولة الطرف ، وفقاً للفقرة 1 من ا لمادة 4 م ن الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم وجود بيانات دقيقة عن عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب على جميع المستويات في الإدارة العامة، وكذلك في مجالات أخرى من مجالات الحياة العامة والمهنية ، بما في ذلك النقابات والقطاع الخاص .

27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لاعتماد مشروع قانون يتعلق ب تخصيص حصص للمرأة (1999) وانتهاج سياسات مستدامة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في عملية صنع القرار بوصفها مطلبا ً ديمقراطيا ً ، في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية والمهنية، من خلال الاستفادة من التوصية العامة للجنة رقم 23 (1997) المتعلقة ب المرأة في الحياة العامة ، وباعتماد تدابير خاصة مؤقتة عند الاقتضاء ، وفقا ً ل لفقرة 1 من ا لمادة 4 من الاتفاقية و التوصية العامة للجنة رقم 25 (2004)، من أجل التعجيل ب مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية؛

(ب) تنفيذ أنشطة توع و ية حول أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار للمجتمع برمته ووضع برامج تدريب وتوجيه محددة الهدف لفائدة المرشحات والمنتخبات لتولي المناصب العامة، فضلا ً عن البرامج المتعلقة ب مهارات القيادة والتفاوض ل لقيادات النسائي ة الحالية والمقبلة ؛

(ج) رصد مدى فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحرزة وإبلاغ اللجنة بذلك في تقريرها المقبل.

مشاركة المرأة في عملية السلام

28 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن عضوية لجنة فض المنازعات تشمل نساء رغم عدم وجود معلومات مفصلة عن تركيبتها الحالية ، فضلا ً عن النسبة المئوية للنساء والرجال في اللجنة. وهي تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات مفصلة عن المشاركة الفعلية للمرأة على جميع المستويات داخل الآليات المكلفة ب تحديد معالم ال سياسة ال وطنية تجاه تحقيق الاستقرار في الدولة الطرف في مرحلة إعادة البناء الحالية التي أعقبت فترة النزاع .

29 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي :

(أ) وضع واعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بطريقة متكاملة مع الاتفاقية من أجل إدماج ال منظور الجنس اني في عمليات السلام بهدف الشروع في الإجراءات الاستراتيجية وتحديد الأولويات والموارد وتحديد المسؤوليات والأطر الزمنية على المستوى الوطني فيما يتعلق بالمرأة والسلام والأمن؛

(ب) إشراك جميع النساء المعنيات مشاركة تامة في جميع مراحل عملية السلام، بما في ذلك ضمان تكافؤ ال فرص له ن والمشاركة في عمليات صنع القرار على قدم المساواة بهدف تحسين الأخذ ب احتياجات النساء والفتيات خلال عملية إعادة البناء التي تعقب فترة النزاع في عدة مجالات مثل العودة إلى الوطن ، وإعادة التوطين ، وإعادة التأهيل ، وإعادة الإدماج.

التعليم

30 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمعالجة أوجه التفاوت القائمة بين الفتيان والفتيات فيما يت علق بالتعليم الابتدائي والثانوي ، مثل تخفيض الرسوم المدرسية للفتيات مقارنة بالرسوم المفروضة على ا لذكور. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء ال مشاركة ال متدنية للغاية ل لفتيات في المرحلة الثانوية و في مؤسسات التعليم المهني والتقني وإزاء تفشي مجمو عة من المشاكل التي تعوق مشاركت هن . وتشمل هذه المشاكل " الأفكار المسبقة التي يحملها الأولياء عن المدارس الحديثة ، وإعطاء الأولوية لتعليم الابن الذكر ، والزواج المبكر ، و الضغط على المراهقات الحوامل ل ترك المدرسة ، والتحرش الجنسي في ال مدارس ، والفقر ، و مشاركة الفتيات في الأنشطة المدرة للدخل ، وعدم وجود بنية تحتية ملائمة، بما في ذلك قلة المياه و عدم وجود مرافق صحية منفصلة للفتيات ، و طول ال مسافة وما تواجهه الفتيات على الطريق إلى المدرسة من خطر التحرش الجنسي والعنف . و تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء معدل محو الأمية ال م تدني في الدولة الطرف و تأثر النساء البالغات بشكل غير متناسب حيث يبلغ عدد النساء الأميات ضعف عدد الرجال الأميين.

31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات لضمان وصول للفتيات والنساء الشابات الفعلي إلى جميع مستويات التعليم على قدم المساواة ، والإبقاء على الفتيات في المدارس ، وتعزيز تنفيذ سياسات معاودة الالتحاق التي تمكن الشابات من العودة إلى المدارس بعد الحمل ، في جميع أنحاء البلاد ؛

(ب) تحديد التدابير اللازمة لخفض ومنع التوق ف عن الدراسة في صفوف الفتيات ، والنظر في وضع برامج تعليمية غير نظامية معتمدة للفتيات اللواتي يتوقفن عن الدراسة ؛

(ج) تعزيز جهود ها الرامية إلى تحسين معدل محو الأمية لدى النساء من خلال اعتماد برامج شاملة للتعليم النظامي وغير النظامي والتدريب.

العمل

32- في حين تقدر اللجنة المعلومات التي ق دمتها الدولة الطرف بشأن العمل ، فإنها تلاحظ مع القلق أن التقرير لا يقدم مع لومات كافية عن التدابير المتخذة ، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل. كما و لا يقدم التقرير معلومات كافية عن ا لتدريب على المهارات المتاح ، ال ذي ي قدمه على سبيل المثال الصندوق الوطني للتدريب المهني ، أ و عن الموارد المتاحة للنساء أو عن الفوارق في الأجور بين المرأة والرجل في الممارسة العملية ، ووضع المرأة في القطاع غير الرسمي. وتأسف اللجنة لأن الأمر رقم 006/PR/84الذي يسمح للزوج ب ا لاعتراض على الأنشطة التجارية ل زوجته، لا يزال ساري المفعول ، وتود أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى أن هذا الحكم مخالف ل لاتفاقية لأنه ي عرقل حرية اختيار المرأة ل لم هنة والعمل. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء غياب ال أحكام التي تحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل.

33- و تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ فرص ا لمرأة في سوق العمل وفقاً للمادة 11 من الاتفاقية. و تحقيقا ً لهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد تدابير فعالة في سوق العمل الرسمي، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة للقضاء على التمييز المهني الأفقي والرأسي و تضييق الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وسدها وضمان تطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتكافئ أو المتساوي في القيمة وتكافؤ ا لفرص في العمل ؛

(ب) استعراض التشريعات المعنية المتعلقة بالعمل بهدف إلغاء جميع الأحكام التمييزية ضد المرأة، ولا سيما الأمر رقم 006/PR/84 ؛

(ج) سن تشريعات محددة تحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل؛

(د) إعداد خطة عمل لحماية المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك وصول المرأة إلى الض مان الاجتماعي وغير ذلك من الفوائد؛

( ﻫ ) تضمين تقريرها الدوري المقبل التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لحماية النساء من التحرش الجنسي في أماكن العمل.

الصحة

34 - بينما ترحب اللجنة باعتماد سياسة الرعاية الصحية الوطنية (2007-2015)، وخارطة الطريق للحد من وفيات الأمهات في فترة النفاس والخطة الاستراتيجية ل مكافحة فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، فإن ها تشعر بالقلق إزاء تدهور المؤشرات الصحية في الدولة الطرف، بما في ذلك المؤشرات المتعلقة ب وفيات الأمهات في فترة النفاس ( 200 1 لكل 000 100 مولود حي في عام 2008 مقارنة بعدد الوفيات الذي كان ي بلغ 099 1 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي في عام 2004). وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً ل أن العوامل الاجتماعية والثقافية والأمية والفقر ، فضلا ً عن القيود الجغرافية (تركيز الموارد البشرية والمادية في المناطق الحضرية) ، لا تزال تش ك ل عقبات رئيسية أمام وصول المرأة، بما في ذلك المرأة الريفية، إلى الخدمات الصحية. و في هذا السياق، يساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء انخفاض معدل استخدام وسائل منع الحمل، ولا سيما في المناطق الريفية (1 في المائة مقابل 10 في المائة في المناطق الحضرية). و بالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن القلق إزاء وجود تقارير تشير إلى إصابة النساء، بمن فيهن النساء الحوامل ( معدل انتشار بنسبة 4 في المائة ) والعامل ات في مجال الجنس ( معدل انتشار بنسبة 20 في المائة ) ب فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز ، على نحو غير متناسب .

35- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي :

(أ) ضمان تنفيذ سياسة الرعاية الصحية الوطنية (2007-2015)؛

(ب) التصدي للعوائق التي تحول دون حصول المرأة على الرعاية الصحية و تشكل خطرا عل يها ، بما في ذلك القواعد الاجتماعية والثقافية و ضعف ال حالة الاقتصادي ة للم رأة في المناطق الريفية والحضرية ؛

(ج) اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشراك الرجال في استخدام وسائل منع الحمل بهدف تعزيز مبدأ الأبوة المسؤ ولة ، وتوفير التمويل الكافي لخدمات تنظيم الأسرة ومراكز الرعاية الصحية بغية تحسين فرص وصول المرأة إليها في المناطق الريفية؛

(د) تعزيز الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الحصول على العلاج المضاد للفيروس و خدمات الو قاية من انتقال الفيروس من الأم إلى ال طفل ، كما هو مبين في ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل والأسئلة؛

( ﻫ ) وضع سياسات تهدف إ لى التصدي لأشكال متعددة من التمييز والعنف ضد المرأة استن ادا ً إلى الترابط بين العنف و فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز .

التمكين الاقتصادي

36 - تلاحظ اللجنة مع الاهتمام تنفيذ مشاريع محددة في الدولة الطرف ترمي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للمرأة من خلال منح قروض ل لمجموعات ال نسا ئية أو قروض صغر ى للنساء اللواتي لا ي ستطعن ال ح صول على التسهيلات الائتمانية المصرفية العادية . وهي ترحب بكون المرأة هي المستفيدة الرئيسية من القروض الصغر ى التي تمنحها ال لجنة التي ت دعم الجهود الرامية إلى الحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي، التي أنشأتها وزارة التمويل الصغير والحد من الفقر في عام 2006. ومع ذلك ، فإنها ت شعر بالقلق لأن معظم النساء، ولا سيما النساء الريفي ات ، ما زلن يواجهن التمييز في إطار تمكين المرأة على الصعيد الاقتصادي ، وذلك بالنظر إلى أن النساء يعانين من ظروف اجتماعية واقتصادية بائسة و من ال قوالب النمطية على نطاق واسع . وتلاحظ اللجنة أيضا ً مع القلق أن حصول النساء على التسهيلات الائتمانية الحديثة ظاهرة جديدة في تشاد ، وبالتالي فإن ذلك لا ي زال ي شكل تحديا ً بالنسبة للمرأة بسبب افتقارها إلى ضمانات إضافية وعدم فهم ها لشروط الائتمان.

37 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا ً واضحا ً في خطط ها وبرامجها الإنمائية الوطنية والحكومية و المحلية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، بحيث يشكل مبدأ تحقيق المساواة محور الاهتمام في كل السياسات العامة. و تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مضاعفة جهودها الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تسهيل الحصول على فرص العمل والائتمان والأراضي وغيرها من الموارد مع مراعاة واقعها الاجتماعي. و توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل ال مزيد من ال جهود الرامية إلى تشجيع المشاريع النسائية ودعم ها ، ولا سيما في أوساط النساء الريفيات، من خلال جملة من الإجراءات منها توفير التدريب والحصول على الائتمان.

النساء في المناطق الريفية

38 - تحيط اللجنة علماً بأثر المشروعCHD 5 G 104الجاري تنفيذه منذ عام 2006 ، في تمكين المرأة الريفية ، و ب المعلومات التي قدمها الوفد خلال ال حوار ال تفاعلي بشأن أهمية دور المرأة الريفية في جدول أعمال الحكومة. ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء ما تعانيه النساء في الأرياف والمناطق النائية من حرمان مع الإقرار بأن الظروف التي تواجهها هؤلاء النس وة اللواتي يمثلن ما يقرب من 80 في المائة من النساء في تشاد، تتمثل في كثير من الأحيان في الفقر والتأثر ب النزاع المسلح وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية وعدم المشاركة في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي. و تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن العادات والممارسات التقل يدية السائدة في المناطق الريفية ت منع النساء من وراثة أو ملكية الأراضي والممتلكات الأخرى. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء تأثير الطفرة النفطية في الظروف المعيشية للمرأة الريفية منذ دخول الدولة الطرف في عام 2003 في مصاف البلدان المصدرة للنفط ، وتأسف لافتقار التقرير إلى معلومات في هذا الصدد.

39 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي :

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة المرأة الريفية في تصميم خطط التنمية المحلية وتنفيذ ها ، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى إحداث تحول وتنوع في الهيكل الاقتصادي نتيجة للطفرة النفطية؛

(ب) ضمان مشاركة نساء الأرياف ، وخاصة ربّات البيوت، في عمليات صنع القرار وتحسن فرص هن ل لحصول على الخدمات الصحية والتعليم والمياه النظيفة والصرف الصحي والأراضي الخصبة والمشاريع المدرة للدخل؛

(ج) القضاء على جميع أشكال التمييز فيما يتعلق بملكية الأرض وتقاسمها ووراثتها؛

(د) اتخاذ تدابير لمعالجة العادات السلبية والممارسات التقليدية، لا سيما في المناطق الريفية، التي تؤثر في تمتع المرأة الكامل بجميع حقوق ها ، بما في ذلك الحق في الملكية؛

( ﻫ ) تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم عن نتائج ال مشروع CHD 5 G 104 فيما يتعلق ب تمكين المرأة الريفية و عن أثر عصر تصدير ا لنفط في الأوضاع المعيشية للمرأة الريفية.

الفئات المحرومة من النساء

40 - بينما تلاحظ اللجنة تحسن الوضع الأمني في شرق تشاد والجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية مخيمات اللاجئين والأماكن التي يقطنها المشردون داخلياً ، يساورها قلق خاص إزاء الدرجة العالية من المخاطر التي يواجهها اللاجئ و ن والمشرد و ن داخليا ً من النساء والفتيات المعرّضون ل لوقوع ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس، بما في ذلك الاغتصاب داخل وخارج مخيمات اللاجئين والأماكن التي يقطنها المشردون داخليا ً . ويساورها القلق كذلك إزاء مخاطر مشابهة تواجه ا للاجئين والمشردين داخليا ً من النساء والفتيات في مناطق أخرى من البلاد، ولا سيما في الجنوب. وتشعر اللجنة بالقلق العميق إزاء التقارير التي تشير إلى أن عددا ً كبيرا ً من الضحايا هم من الأطفال، بمن فيهم الفتيات، وأن البعض منهم لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات. و تأسف اللجنة لأن معظم الحالات لا يبل ّ غ عنها وأنه حتى الحالات المبلّغ عنها ، وقد بلغت ما يقارب 430 حالة حتى منتصف عام 2011، تحل ّ من خلال ال آليات التقليدية ل تسوية المنازعات نظرا لعدم وجود بدائل الحماية القانونية للضحايا و لهشاشة النظام القضائي الذي يكر ّ س إفلات الجناة من العقاب .

41- و تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) تعزيز جهود ها الرامية إلى تحسين الأمن في مخيمات اللاجئين والأماكن التي يقطنها المشردون داخليا ً لضمان الحماية الفعالة للنساء والفتيات؛

(ب) تنفيذ أنشطة توعية وتدريب منتظمة بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك طرق الوقاية والاستجابة الفعالة ، لفائدة ضباط المفرزة الأمنية المتكاملة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، بم ن في هم الموظفات، المسؤولين عن تأمين مخيمات اللاجئين والأماكن التي يقطنها المشردون داخليا ً ؛

(ج) تعزيز جهودها لت عيين المزيد من الموظفات لنشرهن في مخيمات اللاجئين والأماكن التي يقطنها المشردون داخلياً ، بغية تيسير الإبلاغ عن حوادث العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والمتابعة القانونية مع الضحايا؛

(د) تمكين هؤلاء النسوة من فرص الوصول الفعال إلى سبل الانتصاف القانونية والتأكد من إجراء تحقيقات كاملة وفور ية في مثل هذه الحالات وتقديم الجناة إلى العدالة، بغض النظر عما إذا كانوا جهات فاعلة حكومية أو غير حكومية وضمان دفع تعويضات كافية، حيثما كان ذلك مناسبا ً ؛

( ﻫ ) تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة على أرض الواقع و ك ذلك مع المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية لتوفير الدعم الطبي والنفسي للناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الاغتصاب.

الزواج والعلاقات الأسرية

42- تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود مزيج من القوانين العرفية والدينية والحديثة المتعلقة بالزواج والتي تتضمن عناصر تمييزية ضد المرأة. و تعرب اللجنة على وجه الخصوص عن قلقها إزاء إمكانية تعدد الزوجات في حالة عدم تنازل ا لزوجين عن ذلك صراحة عند توقيع عقد الزواج (المادة 11 من الأمر رقم03/INT/SUR لعام 1961) ، وعدم الاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة ل لمرأة المتزوجة لإنفاذ السندات القانونية ، و وجود أحكام قانونية تمييزية فيما يتعلق بحقوق ا لمرأة في الوراثة واستمرار ظاهرة الزواج المبكر على الرغم من الحظر بموجب المادة 9 من قانون الصحة الإنجابية (2002). وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق التناقضات القائمة فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن زواج ا لمرأة: إذ تحدد المادة 144 من القانون المدني الحد الأدنى للزواج عند سن 15 سنة في حين أن ال زواج العرفي ل لفتيات البالغات من العمر 13 سنة فما فوق هو زواج قانوني وفق المادة 277 من القانون الجنائي. واللجنة قلقة أيضاً إزاء تعارض كلا الحكمين مع المعايير الدولية لأنه م ا ينطويان على تمييز، ولا سيما ضد الفتيات اللواتي تتراوح أعماره ن بين 13 و 15 سنة والفتيات اللواتي تتراوح أعماره ن بين 15 و 18 سنة. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لأن مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة يقترح رفع الحد الأدنى لسن الزواج إ لى 17 سنة فقط بالنسبة إلى ا لفتيات.

43- وتذك ّ ر اللجنة ب المادة 16 من الاتفاقية المتعلقة ب المساواة بين المرأة والرجل في إطار الزواج والعلاقات الأسرية وتوصيتها العامة رقم 21 (1994) ، وتدعو الدولة الطرف إلى ا لقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية وال ميراث بالطرق التالية :

(أ) إعادة النظر في مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة وضمان أنه يرمي ، في جملة أمور، إلى حظر تعدد الزوجات ، و رفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة إلى ا لمرأة إلى 18 سنة ، وضمان حقوق المرأة في الميراث على قدم المساواة ، والإقرار ب الأهلية القانونية الكاملة للمرأة، حتى يصبح متماشيا مع الاتفاقية؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لإعطاء الأولوية لاعتماد مشروع قانون الأحوال الشخصية و الأسرة؛

(ج) القيام بأنشطة للتوعية في جميع أنحاء البلد بشأن الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر للفتيات وتسليط الضوء على وجه الخصوص على تأثير ه في المرأة على المدى ال طويل فيما يخص التمتع بحقوقه ا في الصحة والتعليم، بغية تنفيذ القانون المتعلق ب الصحة الإنجابية.

جمع البيانات

44- تشعر اللجنة بالقلق من أن البيانات المصنفة حسب نوع الجنس التي قدمتها الدولة الطرف، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، محدودة وقديمة. وتشير إلى أن توف ر بيانات محدثة ضروري لإجراء تقييم دقيق لحالة المرأة ، و لوضع سياسات واعية ومحددة الهدف ، و ل رصد التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في ما يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وتقييم ه بصورة منهجية .

45- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جمع بيانات شاملة مصنفة حسب نوع الجنس ومؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات في وضع المرأة والتقدم نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة. و في هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصي تها العامة رقم 9 (1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة وتعزيز تعاونها مع الجمعيات النسائية في الميدان ، التي يمكن أن تساعد على جمع بيانات دقيقة .

البروتوكول الاختياري و تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

46- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بمدة اجتماع اللجنة، في أقرب فرصة ممكنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

47- تحث اللجنة الدولة الطرف، في إطار تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على الاستفادة الكاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، ال ل ذي ن يعزز ان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل .

الأهداف الإنمائية للألفية

48- تؤكد اللجنة أيضاً أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وإذ تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ليست على المسار الصحيح لتحقيق ال أهداف الإنمائية ل لألفية ل عام 2015، فإن ها تدعو إلى إعطاء الأولوية لجهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف ، وذلك بالتشاور مع الشركاء المعنيين وضمن إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية . و تدعو أيضا ً إلى إدماج منظور جنساني وجعل أحكام الاتفاقية تبرز صراحة في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات أكثر تفصيلا عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

نشر الملاحظات الختامية

49- تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في تشاد لإطلاع الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، على الخطوات المتخذة لضمان المساواة للمرأة، بحكم القانون و ب حكم الواقع، وكذلك على الخطوات الإضافية اللازمة في هذا الخصوص. و توصي اللجنة ب استخدام وسائل مبتكرة وخلاقة للتبليغ وم كيفة مع مستويات الأمية ال عالية في البلاد ، وذلك لضمان نشر هذه الملاحظات الختامية على مستوى المجتمع المحلي على نطاق واسع. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستمر في نشر الاتفاقية وبروتوكولها الإضافي والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة " المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين " ، على نطاق واسع، وخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

المساعدة التقنية

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التماس المساعدة الدولية والإفادة من المساعدة التقنية في مجال وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا ً إلى مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ( هيئة الأمم المتحدة للمرأة) و ال شعبة الإحصا ئية بالأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية ومفوض ية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان .

التصديق على المعاهدات الأخرى

51- تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وبناء على ذلك، تشجع اللجنة حكومة تشاد على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

متابعة الملاحظات الختامية

52- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات في غضون سنتين بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 13 و29 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

53- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل و التشاور ، في الوقت نفسه، مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسا ئية ومنظمات حقوق الإنسان.

54- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري المقبل، بموجب المادة 18 من الاتفاقية ، للشواغل المُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقد ي م تقريرها الدوري الخامس في تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

55- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن تقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ، التي أقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/ يوني ه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني / يناير 2008 ( A/63/38 ، الجزء الأول، المرفق الأول) ، يجب تطبيقها بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة. و تشكل هذه المبادئ التوجيهية المنسقة معاً المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أ لا تتجاوز الوثيقة المتعلقة باتفاقية بعينها 40 صفحة، في حين يجب ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المستوفاة 80 صفحة.