* اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية والستين (26 تشرين الأول/أكتوبر-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لتيمور - ل ي شتي

١ - نظرت اللج نة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لتيمور-ليشتي (CEDAW/C/TLS/2-3) في جلستيها 1357 و1358 المعقودتين في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (انظر CEDAW/C/SR.1357 و 1358). وترد قائمة بالقضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/TLS/Q/2-3، أما ردود تيمور-ليشتي فتَرِدُ في الوثيقة CEDAW/C/TLS/Q/2-3/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث. وهي تقدِّر أيضاً الردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، كما ترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

٣ - وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف الذي ترأسته وزيرة الدولة لدعم المرأة والنهوض الاجتماعي والاقتصادي بها، فينيرا ن دا ليموس، وضم ممثلين ل وزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة إدارة شؤون الدولة، وزارة الزراعة ومصائد الأسماك، ووزارة الدولة ل لنهوض الاجتماعي والاقتصادي با لمرأة، ووزارة الدولة لسياسة العمالة والتدريب المهني، و محكمة الاستئناف، والبعثة الدائمة لتيمور- ليشتي لدى مكتب الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف. وتقدِّر اللجنة أن الوفد ضم برلمانيين أيضاً. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّـاء الذي دار بين الوفد واللجنة، وإن كانت تلاحظ أن بعض الأسئلة لم تُجَب إجابة كاملة.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف لعام 2009 ( CEDAW/C/TLS/1 ) ، متمثلاً في إجراء إصلاحات تشريعية، وعلى الأخص اعتماد التشريعات التالية :

(أ) قانون العمل (القانون رقم 4/2012) المؤرخ 21 شباط/فبراير 2012 الذي يضمن المساواة في الفرص والمعاملة في التوظيف ويحظر التحرش اللفظي وغير اللفظي والجسدي الجنسي؛

(ب) القانون المدني (القانون رقم 10/2011) المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2011 الذي ينص على المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الزواج؛

(ج) القانون رقم 7/2011 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2011 الذي يعد ِّ ل قانون الانتخابات البرلمانية وينشئ قوائم انتخابية للمرشحين الدائمين والمناوبين تشمل وجوباً امرأة واحدة على الأقل في كل مجموعة مكونة من ثلاثة مرشحين؛

(د) قانون مكافحة العنف المنزلي (القانون رقم 7/2010) المؤرخ 3 أيار/مايو 2010 الذي يجرم العنف المنزلي، بما في ذلك العنف الجنسي، "حتى في إطار الزواج".

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها السياساتي والمؤسسي بقصد التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثلاً عن طريق اعتماد ما يلي:

(أ) الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتان للشؤون الجنسانية والقطاع الخاص للفترة 2014-2017، في عام 2014؛

(ب) خطة العمل الوطنية المتعلقة ب العنف الجنساني للفترة 2012-2014، في عام 2012؛

(ج) القرار البرلماني رقم 27/2011 لإنشاء فريق عامل معني بالشؤون الجنسانية للعمل بمثابة آلية للتعاون والتنسيق المشترك بين القطاعات، في عام 2011؛

(د) القرار البرلماني رقم 12/2010 بشأن الميزنة المراعية للمنظور الجنساني ، في عام 2011.

٦ - وترحب اللجنة أن الدولة الطرف انضمت في عام 2009، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7 - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم الذي تؤديه السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، الذي اعت ُ م ِ د في الدورة الخامسة والأربعين في عام 2010). وتدعو اللجنة البرلمان الوطني، وفقاً لولايته، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية .

تعريف التمييز والإطار التشريعي

٨ - ما زالت اللجنة يساورها القلق من خلو دستور الدولة الطرف أو تشريعاتها العادية من أي تعريف للتمييز ضد المرأة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية. وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء القرار بعدم اعتماد قانون محدد للمساواة بين الجنسين وبشأن عدم وجود تشريعات تنظم العلاقة بين النظامين القانونيين التقليدي والعادي. ويساورها القلق كذلك من التأخير في اعتماد عدد من مشاريع القوانين التي تؤثر على التمتع بحقوق المرأة، مثل مشاريع قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، والأراضي، ونزع الملك ية، وصندوق التمويل العقاري، والسج ل المدني.

٩ - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) سن وتنفيذ قانون شامل للمساواة بين الجنسين، وإدراج تعريف للتمييز ضد المرأة في دستورها أو غي ره من التشريعات الملائمة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) التعجيل باعتماد مشاريع قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، والأراضي، ونزع الملك ية، وصندوق التمويل العقاري، والسج ل المدني، في حدود إطار زمني واضح؛

(ج) سن تشريعات لتنظيم العلاقة بين النظامين القانونيين العادي والتقليدي في الدولة الطرف، بعد إجراء حوار مفتوح مع المجتمع المدني، بما يشمل المنظمات النسائية، بشأن أثر هذه التشريعات على التمتع بحقوق المرأة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٠ - تلاحظ اللجنة أن منظمة غير حكومية تُدعى "Asistensia Legal baFeto no Labarik"، تقدم مساعدة قانونية مجاناً للنساء والفتيات في المسائل الجنائية والمدنية والمتعلقة بقانون الأسرة، وأن الدولة الطرف نشرت أربع محاكم متنقلة للوصول إلى المناطق النائية في 13 مقاطعة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق م ما يلي:

(أ) مازالت المرأة إلى حد كبير تستخدم نظام العدالة التقليدي بدلا ً من الرسمي، مما يحد من التمتع بحقوقها بإدامة الأعراف الاجتماعية التمييزية وتعزيزها؛

(ب) عدم وجود نظام فعال للمساعدة القانونية في الدولة الطرف؛

(ج) التأخير في الفصل في قضايا العنف الجنساني وانتهاك حقوق المرأة نتيجة لتخفيض الموارد البشرية في الجهاز القضائي بنسبة 13 في المائة، عملاً بالقرار البرلماني رقم 11/2014 والقرارين الحكوميين رقم 29/2014 و32/2014؛

(د) الانخفاض الشديد في نسبة النساء اللواتي يلتمسن المساعدة القانونية، نظراً لقلة المعرفة بالقانون والحواجز اللغوية وقلة عدد المحاكم المحلية، ضمن أمور أخرى؛

(ه ـ ) عدم مراعاة الاعتبارات الجنسانية من جانب أعضاء الجهاز القضائي، وقلة برامج بناء القدرات المنتظمة التي تقدم لهم في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، و كذلك الافتقار إلى المعلومات عن سبل الاحتجاج بالاتفاقية في المحاكم الوطنية.

١١ - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع إجراءات واضحة لتقديم الشكاوى بشأن التمييز ضد المرأة، وأن تكفل توافر سبل ا ن ت صاف فعالة للنساء اللاتي تنتهك حقوقهن، وأن تفرض عقوبات ملائمة على هذه الانتهاكات؛

(ب) أن تنشئ نظاماً فعالاً للمساعدة القانونية بغرض القضاء على الحواجز الاقتصادية التي تواجهها المرأة في اللجوء إلى القضاء، بوسائل من بينها ضمان تخفيض الرسوم اللازمة لإصدار الوثائق وتقديمها وتكاليف المحكمة للنساء ذوات الدخل المنخفض وإعفاء الفقيرات منها؛

(ج) أن تستعرض القرار البرلماني رقم 11/2014 والقرارين الحكوميين رقم 29/2014 و32/2014 بغرض تخفيف الآثار السلبية لهذين القرارين على التعامل مع قضايا العنف الجنساني وسائر انتهاكات حقوق المرأة، وضمان استمرارية الإجراءات القضائية، ومنع التأخير في معالجة القضايا، بسبل من بينها ضمان توافر القدرة والولاية لدى القضاة المحليين للنظر في مثل هذه القضايا بشكل يراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(د) تعزيز وعي المرأة بحقوقها وتعزيز معارفها القانونية في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وتخصيص ال مزيد من الموارد لتعزيز الهياكل الأساسية لنظام العدالة الرسمي وجودته وإمكانية اللجوء إليه، ولا سيما في المناطق الريفية، بسبل من بينها تقديم المساعدة للنساء الأميات؛

(ه ـ ) كفالة تعريف جميع فروع الحكومة والجهاز القضائي تعريفاً كافياً بأحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها وبالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وضمان تطبيقهم لها بوصفها إطاراً للقوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، بوسائل من بينها توفير التعليم القانوني وبناء القدرات بانتظام.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٢ - تلاحظ اللجنة ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف لإضفاء الطابع المؤسسي على الميزنة المراعية للمنظور الجنساني ، وتحسين التنسيق عن طريق تشكيل فريق عامل مشترك بين الوزارات معني بتعميم مراعاة المنظور الجنساني ، و إنشاء هيئة التنسيق المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة ب العنف الجنساني ، وتشكيل أفرقة عاملة وطنية ومحلية للشؤون الجنسانية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) أن آليات التنسيق الحالية تتأثر بال سلطة و ال ميزانية و ال قدر ات ال محدودة المخصصة ل أمانة وزارة الدولة لدعم المرأة والنهوض الاقتصادي والاجتماعي بها ، وبضعف الأفرقة العاملة المعنية بالشؤون الجنسانية في الوزارات المختلفة؛

(ب) عدم وجود معلومات بشأن بنود الميزانية المحددة وعدم وجود آليات رصد لتقييم التقدم المحرز بانتظام في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة الطرف بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؛

(ج) عدم وجود ما يلزم من بيانات مصنفة لتقييم مدى تأثير وفعالية سياسات وبرامج الميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية الرامية إلى تعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الواجبة لها على قدم المساواة مع الرجل.

١٣ - وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية وسلطة اتخاذ القرار المخولة للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة والأفرقة العاملة المعنية بالشؤون الجنسانية، في جميع الهيئات الحكومية؛

(ب) إقامة آليات للرصد تحت إشراف وزارة المالية لتقييم التقدم المحرز بانتظام في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة الطرف بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؛

(ج) إنشاء نظام شامل لتحسين جمع البيانات ال مصنفة بحسب نوع الجنس، لتقييم مدى تأثير وفعالية سياسات وبرامج الميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية الرامية إلى تعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الواجبة لها على قدم المساواة مع الرجل.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

١٤ - تلاحظ اللجنة أنشطة التوعية التي تضطلع بها الدولة الطرف بهدف القضاء على القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة، غير أنها تشعر بالقلق من استمرار تفشي القوالب النمطية الجنسانية والأعراف الثقافية الضارة، وكذلك الممارسات الضارة مثل ثمن العروس ( barlake )، وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري وتعدد الزوجات، في الدولة الطرف.

١٥ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) أن تعتمد على وجه السرعة استراتيجية شاملة، تتضمن أهدافاً وجداول زمنية واضحة، للقضاء على القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة مثل ثمن العروس ( barlake )، وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري وتعدد الزوجات؛

(ب) أن تعزز برامج التوعية الموجهة للقضاة وموظفي إنفاذ القوانين والمعلمين والآباء وقادة المجتمعات المحلية، وللنساء والرجال والفتيات والفتيان، ولا سيما في المناطق الريفية، بشأن الآثار السلبية للقوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة على تمتع المرأة بحقوق الإنسان الواجبة لها .

العنف ضد المرأة

١٦ - تلاحظ اللجنة ا لتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة التوعية بقانون مكافحة العنف المنزلي الذي اعتمد في عام 2010. غير أن اللجنة تشعر بالقلق م ما يلي:

(أ) عدم كفاية تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعنف الجنساني بسبب قلة الموارد؛

(ب) تفشي العنف المنزلي، بما في ذلك سفاح المحارم والاعتداء الجنسي على الفتيات، وانخفاض معدل الإبلاغ بسبب خوف الضحايا من الوصم أو الإيذاء مرة أخرى، ونقص الوعي عموماً في صفوف النساء والرجال، بما في ذلك قادة المجتمع المحلي، بالطبيعة الجنائية للعنف المنزلي؛

(ج) عدم بذل العناية الواجبة ل منع جميع الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات وتوفير سبل الانتصاف م نها؛

(د) انخفاض عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا ادعاءات الاغتصاب والاعتداء الجنسي، والتأخير الطويل في وصول قضايا العنف المنزلي إلى المحاكم والتعليق المتكرر للقضايا، وتساهل الأحكام الصادرة في قضايا العنف المنزلي، وعدم إصدار أوامر للحماية والإفراط في استخدام الوساطة في إطار نظام العدالة غير الرسمي في حالات العنف المنزلي؛

(ه ـ ) عدم وجود أحكام قانونية محددة تجرِّم الاغتصاب في إطار الزواج وتصنِّف الاغتصاب بوصفه جريمة خطيرة ؛

(و) عدم تنفيذ قانون حماية الشهود المعتمد في عام 2009 بسبب نقص الموارد وقلة الحماية الممنوحة للشهود على أعمال العنف ضد المرأة؛

(ز) محدودية المساعدة الطبية والنفسية والقانونية المقدمة للنساء ضحايا العنف وعدم وجود ملاجئ ملائمة لهن؛

(ح) عدم كفاية التدريب المقدم للقضاة والمدعين العامين والمحامين و ضباط الشرطة والأخصائيين الصحيين والاجتماعيين بشأن التطبيق الصارم للقوانين التي تجرم العنف ضد المرأة وبشأن معاملة الضحايا بشكل مراع للاعتبارات الجنسانية ؛

(ط) عدم وجود بيانات موثوقة عن معدلات عن المقاضاة والإدانة في ما يتعلق بالعنف ضد المرأة.

١٧ - وتشير اللجنة إلى توصيت ي ها العام تين رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة ورقم 33 ، وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) كفالة اعتماد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعنف الجنساني (2015-2019) على وجه السرعة، ورصدها بشكل ملائم وتوفير موارد كافية لها؛

(ب) زيادة الوعي بالطابع الإجرامي للعنف المنزلي وضمان إمكانية وصول الضحايا فعلياً إلى سبل الانتصاف، دون المساس باعتمادهن الاجتماعي والاقتصادي على أزواجهن؛

(ج) بذل العناية الواجبة لمنع جميع الجرائم المرتكبة بحق النساء والفتيات، سواء كان مرتكبوها أطرافاً فاعلة من الدولة أم من غير الدولة، والتحقيق فيها والمعاقبة عليها وال تعويض عنها؛

(د) ضمان محاكمة قضايا العنف المنزلي ومعاقبة الجناة بشكل ملائم، وتشجيع النساء ضحايا العنف المنزلي على إبلاغ الشرطة بهذه الحالات وعدم توجيههن إلى الوساطة من ق ِ ب َ ل نظام العدالة الرسمية أو غير الرسمية، وتقليل حالات التأخير في محاكمة قضايا العنف المنزلي، وضمان سلامة الضحايا في الحالات التي يتعين فيها تعليق القضايا، وإصدار أوامر للحماية وإنفاذها عند الاقتضاء، ومنح تعويضات كافية للضحايا؛

(ه ـ ) استعراض القانون الجنائي وقانون مكافحة العنف المنزلي بغرض تصنيف الاغتصاب بوصفه جريمة خطيرة، وإدراج عقوبات ملائمة لحالات الاغتصاب، وعلى وجه الخصوص، تجريم الاغتصاب في إطار الزواج المدني والديني والعرفي، والاغتصاب في إطار علاقات الاقتران بحكم الواقع؛

(و) إيلاء الأولوية، دون مزيد من التأخير، للتنفيذ الكامل لقانون حماية الشهود المعتمد في عام 2009، حتى يتمتع الشهود على أعمال العنف ضد المرأة بالحماية الكافية؛

(ز) تعزيز المساعدة المقدمة إلى النساء ضحايا العنف وإعادة تأهيلهن، بمن فيهن النساء في المناطق الريفية والنساء ذوات الإعاقة، عن طريق إقامة نظام شامل لتقديم الرعاي ة ل هن، واتخاذ تدابير تضمن إمكانية حصولهن على المعونة القانونية والدعم الطبي والنفسي و استفادتهن من الملاجئ والمشورة وخدمات إعادة التأهيل؛

(ح) تعزيز أنشطة التوعية والتثقيف الموجهة للرجال والنساء والزعماء التقليديين وأخصائيي الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين، بدعم من المجتمع المدني، للقضاء على التحيزات المتصلة بالعنف ضد المرأة، وتدريب القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وسائر موظفي إنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي التي تعاقب العنف ضد المرأة؛

(ط) إنشاء نظام موحد لجمع البيانات والإبلاغ عن العنف الجنساني .

العنف ضد المرأة في حالات النزاع وإمكانية لجوئها إلى القضاء

١٨ - تلاحظ اللجنة أن حكومة إندونيسيا والدولة الطرف تعملان معاً لإقامة برنامج لاستشفاء الناجيات، ولا سيما الناجيات من الاغتصاب والاسترقاق الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة أثناء الاحتلال الإندونيسي في عام 1999. غير أن اللجنة تشعر بالقلق أن الناجيات من هذا العنف الجنسي مازلن يعانين من الوصم والنبذ الاجتماعيين، مما يؤدي إلى الشعور بالعار، كما أن فرصهن محدودة في الحصول على الخدمات أو العلاجات الطبية والنفسية والإنجابية والعقلية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك أن مشروعي القانونين المتعلق ين بإنشاء برنامج وطني لجبر الحقوق ومعهد للذاكرة العامة، المقدَّمَين إلى البرلمان الوطني في تموز/يوليه 2010، لم يُعتَمَدا بعد.

١٩ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان عدم الإفلات من العقاب على الاغتصاب والاسترقاق الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة أثناء الاحتلال الإندونيسي في عام 1999؛

(ب) تنفيذ التوصيات الواردة في تقريري لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة ولجنة الحقيقة والصداقة في ما يتعلق بسبل انتصاف النساء والفتيات ضحايا الانتهاكات أثناء تلك الفترة؛

(ج) التعجيل باعتماد القانونين المقترحين بشأن ال برنامج الوطني لجبر الحقوق ومعهد الذاكرة العامة وضمان توافقهما مع الاتفاقية ومع سائر المعايير الدولية، والنص على إقامة برنامج شامل لجبر الحقوق يكون له أثر تحولي في حياة الضحايا من أجل التصدي للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٠ - تشعر اللجنة ب القلق م ما يلي:

(أ) عدم اعتماد مشروع القانون المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، المطروح قيد النظر منذ عام 2009، ومشروع خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2010-2013) التي وضعها الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالاتجار ؛

(ب) قلة البيانات المتعلقة بحجم الاتجار والاستغلال في البغاء، لا سيما بشأن عدد الحالات التي تشمل نساء وفتيات، ومحدودية البحوث الشاملة التي أجريت حتى الوقت الراهن عن ظاهرة الاتجار للاستغلال في صناعة الجنس في الدولة الطرف؛

(ج) عدم صدور أحكام إدانة في الدولة الطرف على جريمة الاتجار بالبشر في الفترة 2013-2014، وصدور حكم واحد فقط بالإدانة في عام 2015، وعدم كفاية جهود تحديد هوية الضحايا، وعدم الاستفادة من خدمات الدعم المتاحة بسبب عدم تحديد هوية الضحايا؛

(د) عدم فرض عقوبات على القوادة والبغاء القسري بشكل فعال وملائم؛

(ه ـ ) انخفاض مستوى المعرفة والمهارات ومراعاة الاعتبارات الجنسانية لدى الجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر.

٢١ - وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد القانون المقترح المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، دون مزيد من التأخير، وتحديث واعتماد خطة العمل الوطنية المقترحة لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ب) إجراء دراسة عن مدى تفشي الاتجار بالنساء والفتيات و الاستغلال في البغاء في الدولة الطرف، ومواصلة تحديث البيانات في هذا الصدد؛

(ج) تعزيز آليات التحقيق مع مرتكبي الاتجار ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وكذلك برامج تحديد الهوية والوقاية والحماية والمساعدة والدعم القانوني المعدة لصالح ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي، الموجهة بصفة خاصة للعاملات المهاجرات، بوسائل من بينها تمكينهن من الاستفادة من الملاجئ والمساعدة القانونية والطبية والنفسية، وتوفير فرص إدرار الدخل البديلة؛

(د) كفالة فعالية مقاضاة وإدانة مرتكبي جرائم استغلال النساء والفتيات في البغاء؛

(ه ـ ) بناء القدرات لمراعاة الاعتبارات الجنساني ة بفعالية لدى المكلفين بإنفاذ القانون وممارسي المهن القانونية في ما يتعلق بالمسائل المتصلة بالاتجار بالأشخاص.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

٢٢ - ترحب اللجنة بالتدابير الخاصة المتخذة على الصعيدين الوطني والمحلي لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان الوطني وفي مجالس القرى والقرى الفرعية، بتطبيق نظام الحصص المنصوص عليه في القانون رقم 7/2011 المؤرخ حزيران/يونيه 2011، والقانون رقم 3/2009 المؤرخ حزيران/يونيه 2009، على التوالي. غير أن اللجنة يساورها القلق مما يلي:

(أ) أن المرأة في الدولة الطرف ما زالت تواجه عوائق راسخة في سبيل الوصول إلى مناصب صنع القرار، وتشمل التمييز في التوظيف، والقوالب النمطية والمواقف التمييزية تجاه مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وضعف الدعم من الأحزاب السياسية والأسر، وانخفاض مستويات الثقة؛

(ب) أن تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار بالحكومة مازال منخفضاً عند نسبة 20 في المائة، وأن نسبة رؤساء القرى من النساء منخفضة للغاية وتبلغ 2 في المائة.

٢٣ - وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، وتقديم خدمات الدعم لتعزيز المساواة في تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات، لا سيما في مناصب صنع القرار، بما يشمل اتخاذ تدابير محددة للقضاء على القوالب النمطية والتمييز ضد هذه المشاركة؛

(ب) اعتماد تدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لزيادة النسبة المئوية لرئيسات القرى من خلال قانون انتخابات القرى الجديد المقرر مناقشته في البرلمان الوطني في عام 2016، ووضع برامج تدريب وإرشاد محددة الهدف عن حملات الدعاية السياسية ومهارات القيادة والتفاوض ل فائدة ا لمرشحات الحاليات والمحتملات والنساء اللاتي يشغلن مناصب عامة.

المرأة والسلام والأمن

٢٤ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف شرعت في عام 2013 في وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن.

٢٥ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل باعتماد خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، بالتعاون مع المنظمات النسائية، والتأكد من مراعا ة تلك الخطة للنطاق الكامل لجدول أعمال المجلس في ما يتعلق بالمرأة والسلام والأمن، على النحو المبين في قرارات المجلس 1820 (2008) و1888 (2009) و1889 (2009) و2122 (2013) و2242 (2015)، والتعليق العام للجنة رقم 30 (2013) المتعلق بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع.

التعليم

٢٦ - ترحب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لضمان فرص تعليم الفتيات على قدم المساواة. وترحب اللجنة أيضا ً بسياسة عدم التسامح مطلقاً مع الأخطاء الإدارية في قطاع التعليم التي أطلقتها وزارة التعليم في عام 2011، وتشمل العنف الجنسي والعقوبة البدنية وغيرها من أشكال العنف في المدارس، غير أنها تأسف لعدم تنفيذها فعلياً. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك مما يلي:

(أ) استمرار ال ارتفاع الشديد في معدل الانقطاع عن الدراسة في صفوف الفتيات ليبلغ حوالي 50 في المائة في المرحلتين الابتدائية والثانوية، بسبب الحمل المبكر والعنف الجنساني وعدم كفاية المرافق الصحية في المدارس، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) عدم كفاية الجهود المبذولة للحد من النسبة المئوية المرتفعة للأمية بين الإناث؛

(ج) عدم وضع سياسة ب َ ع ْ د لإعادة الالتحاق بالمدارس لتمكين الشابات من العودة إلى المدرسة بعد الحمل، وهي سياسة جرت مناقشة ضرورتها منذ عام 2010؛

(د) ضيق نطاق المنهج الدراسي المتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، ومعاملته أساساً من منظور بيولوجي، وعدم اتباعه منظور اً جنساني اً ؛

(ه ـ ) تساهل الجزاءات المفروضة على حوادث التحرش والاعتداء الجنسي ين في المدارس، والاكتفاء بنقل المعلمين العاملين في النظام التعليمي الذين يرتكبون العنف الجنسي إلى مدارس أخرى ؛

(و) عدم وجود بيانات مصنفة عن عدد حالات العنف الجنسي في المدارس المبلغ عنها وعن الجزاءات المفروضة على الجناة.

٢٧ - وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة جهودها المبذولة لإبقاء الفتيات والشابات في جميع مستويات التعليم، بوسائل منها توفير مرافق ملائمة للصرف الصحي تراعي الفوارق بين الجنسين ووسائل آمنة للنقل إلى المدارس ذهاباً وإياباً، وتوفير بيئة تعليمية آمنة خالية من التمييز والعنف، وتعزيز الحوافز لتشجيع الآباء على إرسال بناتهم إلى المدرسة والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وزيادة الوعي في صفوف المجتمعات المحلية والأسر والطلاب والمعلمين وقادة المجتمعات المحلية، لا سيما الرجال، بأهمية تعليم الفتيات والنساء؛

(ب) تعزيز جهودها المبذولة للقضاء على الأمية، ولا سيما في أوساط المرأة الريفية، عن طريق إقامة برامج ل محو الأمية باللغات المحلية واللغة البرتغالية؛

(ج) اعتماد وتنفيذ سياسة رسمية لإعادة الالتحاق بالمدارس دون مزيد من التأخير للشابات والفتيات اللاتي انقطعن عن الدراسة بسبب ا لحمل المبكر، وحظر اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الفتيات الحوامل في المدارس العامة والخاصة؛

(د) وضع برامج شاملة عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية باعتبارها جزءاً عادياً من المناهج الدراسية على جميع المستويات، لتزوي د الفتيات والفتيان بمعلومات ملائمة مناسبة للفئة العمرية تشمل منظوراً جنسانياً وتعالج قضايا العلاقات بين الجنسين وعدم تكافؤ القوي في تلك العلاقات، والسلوك الجنسي المسؤول، ومنع الحمل المبكر، والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛

(ه ـ ) اتخاذ تدابير لتشجيع النساء والفتيات على إبلاغ الشرطة عن العنف الجنسي في المؤسسات التعليمية، ولتنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقاً مع العنف الجنسي والتحرش الجنسي في المدارس تنفيذاً فعالاً، وضمان معاقبة مرتكبي تلك الأفعال، بمن فيهم المعلمون، عقاباً ملائماً؛

(و) توفير بيانات مصنفة في تقرير ها الدوري المقبل عن عدد الحالات المبلغ عنها من العنف الجنسي في المدارس وعن الجزاءات المفروضة على الجناة.

العمالة

٢٨ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن الدولة الطرف لم تصبح طرفاً بعد، رغم الإفادات بتقد ُّ م عملية التصديق، في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجر لعام 1951 (رقم 100) وبشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 (رقم 111).

(ب) وجود تمييز في التوظيف والترقية، بالنظر إلى ضرورة حصول المرأة على مؤهلات أعلى لشغل نفس مناصب صنع القرار كالرجل؛

(ج) أن غالبية النساء لا تشارك على الإطلاق في القوة العاملة، و نسبة 78 في المائة من المشاركات تعمل في القطاع غير الرسمي بدون تغطية ملائمة من الضمان الاجتماعي، ونسبة 86 في المائة من النساء والفتيات ذوات الإعاقة لا يمكنها الحصول على تدريب مهني؛

(د) نقص المعلومات عن عدد الشكاوى التي تلقاها مجلس العلاقات العمالية ومجلس التحكيم العمَّالي من النساء العاملات منذ اعتماد قانون العمل في عام 2012، وطبيعة الشكاوى والجزاءات المفروضة على أرباب العمل حيث توجد الانتهاكات.

٢٩ - وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم صكوك تصديقها عاجلاً على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجر لعام 1951 (رقم 100) وبشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 (رقم 111).

(ب) اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز في التعيين والترقية ضد المرأة، تشمل آليات فعالة لضمان ورصد الامتثال للتشريعات القائمة في القطاعين العام والخاص؛

(ج) تعزيز ال برامج الرامية إلى الحد من بطالة المرأة وتعزيز فرص حصولها على عمل في القطاع الرسمي وتغطية الضمان الاجتماعي، واعتماد سياسة تشغيل مراعية لل فوارق بين الجنسين تشمل تركيزاً على النساء ذوات الإعاقة، ورصد ظروف عمل المرأة في الاقتصاد غير الرسمي، ولا سيما في مجال الزراعة، لضمان إمكانية حصولها على الحماية الاجتماعية، بما في ذلك ما يتعلق بالحماية المقررة للأمومة؛

(د) تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن تنفيذ الأحكام غير التمييزية من قانون العمل، وعن متوسط فجوة الأجور بين الجنسين وعن عدد الشكاوى التي تلقاها مجلس العلاقات العمالية ومجلس التحكيم العمَّالي من النساء العاملات في السنوات الأخيرة، وطبيعة الشكاوى والجزاءات المفروضة على أرباب العمل حيث توجد الانتهاكات.

الصحة

٣٠ - تلاحظ اللجنة أن الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة للفترة 2011-2030 تحدد الصحة النفاسية وصحة الطفل بوصفهما أهم أولويتين في ا لبرامج الصحية الوطنية. وهي تلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف أنشأت بروتوكولاً طبياً لخيارات الإجهاض. غير أن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) أن التعديل المدخَل في 15 تموز/يوليه 2009 على المادة 141 من قانون العقوبات (المرسوم-القانون رقم 19 /2009) زاد من تقييد وصول المرأة إلى عمليات الإجهاض الآمن والقانوني بالنص على أن الإجهاض لا يُعدّ قانونياً إلا إذا كان ضرورياً لحماية حياة الأم، ويُشتَرَط في مثل هذه الحالات أن يأذن به فريق مكون من ثلاثة أطباء، وبالسماح لأطباء آخرين بالاعتراض على الإجهاض المقترح؛

(ب) أن الإبلاغ عن الوفيات النفاسية أقل بكثير مما هي عليه فعلياً في نظام معلومات الإدارة الصحية العادي، وأن معدل الوفيات النفاسية في الدولة الطرف مازال الأعلى في شرق آسيا؛

(ج) أن المرأة تعاني من نقص التغذية ونقص المغذيات الدقيقة؛

(د) أن النساء والفتيات، خصوصاً في المناطق النائية والريفية، يواجهن تحديات كبيرة في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما الرعاية الماهرة عند الولادة، والرعاية قبل الولادة وبعد الولادة وتنظيم الأسرة، وأن الرعاية الصحية في حالات الطوارئ مازالت محدودة للغاية في المناطق الريفية.

٣١ - وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض المادة 141 من قانون العقوبات لإباحة الإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم والخطر على صحة المرأة الحامل والتشوه الجسيم ل لجنين، وإلغاء شرط الحصول على إذن من فريق مكون من ثلاثة أطباء؛

(ب) النظر في الإرشادات ال تقنية المتعلقة بتطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها، و التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ( A/HRC/21/22 و Corr.1 و 2 )، وتكثيف الجهود الرامية إلى الحد من الوفيات النفاسية عن طريق كفالة توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الملائمة ، بما يشمل إمكانية الحصول على خدمات ما قبل الولادة والولادة و ما بعد الولادة، والوقاية والعلاج من الإصابة بفقر الدم، و كذلك عن طريق اعتبار الوفيات النفاسية حدث اً يجب الإبلاغ عنه، وتأسيس استعراض إلزامي لمثل هذه الوفيات، وتشكيل لجنة رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات لرصد استعراض الوفيات النفاسية ونظام التصدي لها؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى الحد من سوء التغذية وحالات نقص المغذيات الدقيقة، وتوجيهها إلى المراهقات والحوامل والأطفال، وإنشاء آليات لتتبع المخصصات المالية والنفقات الفعلية بحسب الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى؛

(د) تعزيز التدابير التي تضمن لجميع الشابات والمراهقات والنساء الريفيات إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والرعاية الصحية في حالات الطوارئ، وتحسين نوعية خدمات تنظيم الأسرة وخدمات التوعية والمشورة، ولا سيما في المناطق الريفية، وكذلك إمكانية حصول جميع النساء والفتيات، بغض النظر عن الحالة الزوجية، على معلومات سرية ملائمة للفئة العمرية مبسطة ومراعية لاحتياجات الشباب في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة

٣٢ - ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بإيلاء الأولوية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يشمل إمكانية الحصول على القروض والمشاركة في برامج الاستثمار والمشاركة في القطاعات المنتجة من الاقتصاد. غير أن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) تضرر المرأة أكثر من غيرها من الانخفاض الشديد في ما يُستَثمَر في برامج الرعاية الاجتماعية لفائدة أفقر الأسر المعيشية ولتوفير خدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الأسرة؛

(ب) أن برنامج bolsa da mãe يُهَمَّش بشكل متزايد مقارنة بنظام المعاشات التقاعدية للمحاربين القدماء الذي يحصل على أعلى مخصصات في الميزانية؛

(ج) أن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعمم بما يكفي ضمن ا لاستراتيجيات العامة ل لحد من الفقر والتنمية بالدولة الطرف، وأن إمكانية حصول المرأة على القروض ، بما في ذلك القروض الصغيرة، مازالت غير كافية.

٣٣ - وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى تحويل النظام الانتقالي للضمان الاجتماعي إلى نظام شامل للضمان الاجتماعي، واعتماد تدابير محددة لضمان الرعاية الاجتماعية الكافية لجميع النساء، ولا سيما النساء والفتيات اللواتي يرعين الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الأسرة، واللواتي تشردن بسبب العنف المنزلي؛

(ب) زيادة الاستثمارات المقررة من الميزانية الوطنية لبرنامج bolsa da mãe لتصحيح اختلال التوازن بينه وبين غيره من البرامج التي تركز على الذكور، وزيادة الرسم الشهري المقرر للأسر المعيشية التي ترأسها إناث؛

(ج) اعتماد استراتيجية متماسكة بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة تصب في الاستراتيجيات العامة للتنمية بالدولة الطرف، تكون مقترنة ب مؤشرات ملائمة وآلية للرصد، وتشمل ضمن عناصرها الرئيسية إمكانية الحصول على القروض والوصول إلى الأسواق والأراضي والموارد الإنتاجية الأخرى على قدم المساواة مع الرجل.

المرأة الريفية

٣٤ - يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) أن مجموعة قوانين الأراضي الثلاثة - وهي قانون نزع الملكية وصندوق التمويل العقاري والنظام الخاص لتحديد ملكية الأملاك الثابتة - مازالت معلقة منذ عام 2014 وأن أي تأخير إضافي في اعتماد هذه القوانين قد يتسبب في زيادة تعميق عدم المساواة في الدولة الطرف ويؤدي إلى انتهاكات جديدة لحقوق المرأة؛

(ب) أن قدرة المرأة الريفية على الحصول على الأراضي وسائر الموارد محدودة بسبب الحواجز القانونية والاجتماعية-الثقافية فيما يختص بحقها في الميراث، و مشاركتها المحدودة في عمليات اتخاذ القرارات في ما يتعلق باستخدام الأراضي؛

(ج) أن مشاريع الهياكل الأساسية الضخمة في الريف التي تشمل إخلاءات قسرية ونقل للحيازة وتهجير ت نتهك حقوق المرأة الريفية في الحصول على تعويض عادل وفي إعادة تخصيص الأراضي لها ؛

(د) أن المرأة في المناطق الريفية ما زالت تعاني من قلة أو انعدام فرص الحصول على الرعاية الماهرة عند الولادة، وعلى الرعاية قبل الولادة وبعد الولادة وخدمات تنظيم الأسرة، أو فرص اللجوء إلى العدالة والحصول على التعليم والمياه النظيفة والكهرباء والأرض والمشاريع المدرة للدخل.

٣٥ - وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قوانين الأراضي الثلاثة دون مزيد من التأخير، وكفالة إمكانية حصول المرأة الريفية على الأراضي على قدم المساواة مع الرجل ، بوسائل من بينها إذكاء الوعي بأهمية حصول المرأة على قدم المساواة على الأراضي بوصف ذلك عاملاً من عوامل التنمية وتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة مع الرجل، وبالترويج ل صكوك الملكية المشتركة للأراضي و/أو صكوك ملكية النساء للأراضي؛

(ب) ضمان امتثال الإطار القانوني الجديد الذي ينظم ملكية الأراضي امتثالاً تاماً للإطار القانوني لحقوق الإنسان الدولية المتصل بعمليات الإخلاء، وتمتُّع المرأة بتعويض عادل ومنصف، بما في ذلك إعادة تخصيص الأراضي، على قدم المساواة مع الرجل؛

(ج) ضمان حماية مصالح المجتمعات المحلية، بما فيها المرأة الريفية، عند وضع السياسات الخاصة بالأراضي وتخصيص الأراضي، بوسائل من بينها إجراء عملية تشاورية مجدية؛

(د) ضمان استفادة المرأة الريفية من الخدمات الأساسية والهياكل الأساسية، مثل الرعاية الصحية الملائمة والتعليم والنقل العام والغذاء والمياه ومرافق الصرف الصحي، وفرص العمل المدرة للدخل والحماية الاجتماعية، والموارد الزراعية والتكنولوجيا، على قدم المساواة مع الرجل ومع نظيراتها في المناطق الحضرية أيضاً.

النساء ذوات الإعاقة

٣٦ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لديها سياسة وطنية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها تلاحظ مع القلق أنها لا ت ُ ن َ ف َّ ذ أو تُرصَد بشكل فعال. ويساور اللجنة القلق أيضاً أن اعتماد خطة العمل الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ما زال معلقاً. وهي قلقة كذلك لأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة مازلن يعانين من الإقصاء الاجتماعي والوصم والعنف والأشكال المتعددة من التمييز بسبب نوع الجنس والإعاقة، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية واللجوء للعدالة.

٣٧ - وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد النساء ذوات الإعاقة، بما يشمل إطلاق حملات توعية على الصعيد الوطني و إقامة برامج ل بناء قدرات ا لمهنيين العاملين معهن، ومنهم المعلمون ومقدمو الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون وأفراد الشرطة والجهاز القضائي، بغرض منع التمييز ضد الفتيات والنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) اتخاذ تدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لكفالة إمكانية حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على التعليم الشامل للجميع والتدريب المهني، ولمنع التمييز في التوظيف ضد النساء ذوات الإعاقة؛

(ج) تحسين الوصول إلى جميع مرافق وخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات الجنسية والإنجابية، وتوسيع نطاق تغطية الخدمات الصحية المتخصصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(د) اتخاذ تدابير للتصدي للخطر الشديد باحتمال سقوط النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا للعنف، وضمان توافر سبل ملائمة للضحايا للحصول على المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية، والاستفادة من الملاجئ و برامج حماية الضحايا والشهود وال تعويض ات .

الزواج والعلاقات الأسرية

٣٨ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) التأخر في اعتماد مشروع قانون السجل المدني؛

(ب) تحديد الحد الأدنى لسن الزواج عند 17 عاماً للبنين والبنات على السواء، وتمكين البنات والبنين من الزواج في سن الـ 16 ، بموافقة الوالدين؛

(ج) أن نظام الطلاق القائم على خطأ أحد الطرفين الوارد في القانون المدني يضع المرأة، بما في ذلك النساء ضحايا العنف المنزلي، في وضع خاسر؛

(د) أن المادة 1494 من القانون المدني تنص على أن أي رجل يمكنه الزواج من جديد بعد انقضاء 180 يوماً على الطلاق أو وفاة الزوجة، في حين أن أي ا مرأة مطلقة أو أرملة عليها أن تنتظر 300 يوم؛

(ه ـ ) أن القانون المدني لا يعترف بعلاقات الاقتران ب حكم الواقع بين رجل وامرأة، في حين أن الأغلبية الساحقة من النساء في الدولة الطرف يعشن في إطار علاقات اقتران بحكم الواقع؛

(و) أن نظم الإرث التقليدية مازالت تستبعد المرأة من ملكية الأراضي؛

(ز) أن الزيجات التقليدية أو الكنسية نادراً ما تسجل في مكتب السجل المدني، مما يعني التأثير سلباً على حق المرأة في الميراث أو الممتلكات عند الانفصال أو الوفاة بسبب عدم التسجيل بالسجل المدني.

٣٩ - وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون السجل المدني دون مزيد من التأخير، وضمان تطابقه الكامل مع الاتفاقية؛

(ب) رفع الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات والفتيان إلى 18 عاما وفقاً للتوصية العامة المشتركة رقم 31 الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة/التوصية العامة رقم 18 الصادرة عن لجنة حقوق الطفل، بشأن الممارسات الضارة (2014)؛

(ج) اعتماد نظام للطلاق غير قائم على خطأ أحد الطرفين ، وتعديل القانون المدني وفقاً لذلك؛

(د) استعراض الأحكام التمييزية القائمة، على سبيل الأولوية وفي حدود إطار زمني واضح، المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية لتصبح متوافقة تماماً مع المادتين 2 و16 من الاتفاقية، وتحقيقاً لهذه الغاية ، حذف النص الوارد في المادة 1494 من القانون المدني المتعلق بفترة الانتظار اللازمة للزواج من جديد بعد الطلاق أو وفاة الزوج/الزوجة، أو ضمان تطابق الفترة بالنسبة للرجل والمرأة؛

(ه ـ ) تعديل القانون المدني للاعتراف بعلاقات الاقتران بحكم الواقع، وحماية الحقوق في الأرض والملكية للمرأة في علاقات الاقتران بحكم الواقع؛

(و) كفالة عدم استناد القوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بالأراضي إلى النظم التقليدية فيما يختص بالإدارة العملية للأراضي؛

(ز) اتخاذ تدابير لكفالة تسجيل جميع الزيجات التقليدية والكنسية بمكاتب السجل المدني.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

٤٠ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تَقبَل، في أقرب وقت ممكن، التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٤١ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين فيما تبذله من جهود لتنفيذ أحكام الاتفاقية .

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٤٢ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2013 .

التعميم

٤٣ - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالعمل بصورة منهجية ومتواصلة على تنفيذ أحكام الاتفاقية. و هي تحثّ الدولة الطرف على أن تولي الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات المطروحة، من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. ولذلك، تطلب اللجنة أن تعمَّ م هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغات الرسمية للدولة الطرف على مؤسسات الدولة المعنية على جميع الصعد (الوطنية والإقليمية والمحلية) ، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان الوطني والجهاز القضائي، حتى يتسنى تنفيذها تنفيذاً تاماً. وهي تشجّع الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل رابطات أرباب العمل والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات ومؤسسات البحوث والإعلام. وهي توصي بتعميم هذه الملاحظات الختامية بالشكل المناسب على مستوى المجتمع المحلي لإتاحة تنفيذها. وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والسوابق القضائية ذات الصلة، إضافةً إلى التوصيات العامة للجنة، على جميع أصحاب المصلحة.

المساعدة التقنية

٤٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية واغتنام فرص الحصول على المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الخصوص .

التصديق على معاهدات أخرى

٤٥ - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التسعة الرئيسية لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اللتين لم تصبح طرفاً فيهما بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

٤٦ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 13 (أ) و(ب) و35 (أ) و(ب) و(ج) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

٤٧ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩.

٤٨ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).