الدورة الرابعة والأربعون

20 تموز/يوليه - 7 آب/أغسطس 2009

مشروع الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

توفالو

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني، المقدم من توفالو (CEDAW/C/TUV/2)، في جلستيها 897 و 898، المعقودتين في 29 تموز/يوليه 2009 (انظر CEDAW/C/SR.897 و 898). وترد قائمة اللجنة للقضايا والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/TUV/Q/2 كما ترد ردود الدولة الطرف في الوثيقة CEDAW/C/TUV/Q/2/Add.1.

مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية من دون إبداء تحفظات. وتُعرب عن تقديرها للدولة الطرف لما اتصف به تقريرها الجامع للتقريرين الأول والثاني من جودة عالية وصراحة، لكنها تعرب عن أسفها للتأخر في تقديم التقرير. وتعرب أيضا عن تقديرها لأن التقرير اتبع المبادئ التوجيهية السابقة المقدمة من اللجنة لإعداد التقارير الأولية، بما في ذلك الرجوع إلى التوصيات العامة للجنة ولأن التقرير كان قد أُعد نتيجة عملية تشاورية عريضة القاعدة بمشاركة من الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

3 - وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزيرة الشؤون الداخلية، وتُعرب عن تقديرها للحوار المفتوح والبنَّاء، الذي جرى بين الوفد وبين أعضاء اللجنة. وتُعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لردودها المكتوبة على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة من فريقها العامل لما قبل الدورة، وللبيان التمهيدي والإيضاحات اللاحقة المقدمة ردا على الأسئلة المطروحة شفويا من جانب اللجنة.

4 - وتنوِّه اللجنة بإقرار الدولة الطرف بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية، الأمر الذي يُعين اللجنة في الجهود التي تبذلها في سبيل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - وتحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف عُرضة بشدة للأخطار البيئية، بما فيها التحات الساحلي وارتفاع مناسيب مياه البحر جراء تغير المناخ وكذلك جراء الكوارث الطبيعية، وتحيط علما أيضا بوضع الدولة الطرف الجغرافي الخاص الذي يفرض قيودا على الحركة والاتصال.

الجوانب الإيجابية

6 - تحيط اللجنة مع التقدير علما بأن النهوض بالمرأة والتنمية الجنسانية أمر ي تجسَّد في الخطة الإنمائية الاستراتيجية الوطنية في كا كيغا الثانية للفترة 2005-2015 (تي كا الثانية). وتُرحب اللجنة أيضا بسياسة توفالو الوطنية المنقحة للمرأة لعام 2006، وبالخطة العامة المتوسطة الأجل للفترة 2007-2009 الموضوعة لتنفيذ تلك السياسة.

7 - وترحب اللجنة باستحداث إدارة شؤون المرأة، التي أُنشئت في وزارة الشؤون الداخلية، وبإنشاء لجنة التنسيق الوطنية المعنية بالمرأة، التي تضم مسؤولين كبارا من أهم الوزارات والإدارات الحكومية والشركاء غير الحكوميين، ولا سيما المجلس الوطني المعني بالمرأة في توفالو ورابطة المنظمات غير الحكومية في توفالو.

8 - وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لما حققت من إنجازات في ميدان التعليم، ولا سيما في مجال توفير التعليم الابتدائي المجاني للجميع، على النحو المنصوص عليه في برنامج ” التعليم من أجل الحياة “ ، ولتحقيق معدلات عالية في مجال محو الأمية.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

9 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذها جميع أحكام الاتفاقية تنفيذا منهجيا ومتواصلا، وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في الملاحظات الختامية هذه تقتضي من الدولة الطرف بأن توليها الاهتمام، على سبيل الأولوية، منذ الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. وعليه تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُركِّز على هذه المجالات في تنفيذها الأنشطة، وعلى أن تُبْلغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة في تقريرها الدوري التالي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُقدِّم الملاحظات الختامية هذه إلى جميع الوزارات ذات الصلة، وإلى البرلمان وإلى جهاز القضاء، بما يكفل تنفيذها تنفيذا كاملا.

البرلمان

10 - إن اللجنة، إذ تؤكد من جديد أن الحكومة مسؤولة مسؤولية رئيسية، وأنها عرضة للمساءلة الشديدة، عن تنفيذ الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية تنفيذا كاملا، لتُشدد على أن الاتفاقية مُلزمة للحكومة بجميع فروعها، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تحض البرلمان على القيام، بما ينسجم مع إجراءاته، وحسب الاقتضاء، باتخاذ الخطوات اللازمة في ما يتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية المذكورة، وبعملية تقييم الحكومة التقارير التالية بموجب الاتفاقية.

حالة الاتفاقية

11 - ويُقلق اللجنة أن الاتفاقية، على الرغم من التصديق عليها في عام 199 9 ، لم تُدمج إدماجا كاملا في التشريعات المحلية، ولا سيما لأنه يتعيَّن وفقا للتقرير، إدماج الاتفاقيات الدولية في التشريعات المحلية قبل أن يتسنى إنفاذها من خلال النظام القانوني الوطني؛ وهو موقف تم التأكيد عليه في قضية أ ندرسون ضد ر كِريمْ رقم 5 لعام 2003 وقضية استئناف تيبورورو ضد بو ووزير العدل (2005) رقم 17 / 03 المرفوعة لدى محكمة الاستئناف العليا، اللتين اتبعت المحكمة فيهما نهجا متحفظا في تطبيق الاتفاقية وفي تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، على الصعيد الداخلي، ما لم تكن الاتفاقية قد أُدمجت في القوانين المحلية.

12 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تمضي، من دون إبطاء، في إدماج الاتفاقية إدماجا كاملا في التشريعات المحلية.

تعريف المساواة

13 - إن اللجنة، إذ تحيط علما بأن البند 27 (1) من دستور الدولة الطرف لعام 1986 يضم مادة تفضي بعدم التمييز، لتُلاحظ بقلق أن هذه المادة لا تضم الجنس باعتباره سببا محظورا للتمييز، بما يسمح إذاً بالتمييز المشروع على أساس الجنس أو نوع الجنس. ويُقلق اللجنة أيضا أن أيَّا من الدستور أو أي تشريع آخر ذي صلة لا يُجسِّد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، كما لا يضم أي منهما تعريفا للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، بما يشمل التمييز المباشر والتمييز غير المباشر، بما يضم أعمال الجهات الفاعلة العامة والخاصة وفقا للمادة 2.

14 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أهمية مركزية للاتفاقية باعتبارها الأساس للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لتحقيق المساواة بين الجنسين. وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بتعديل البند 27 (1) من الدستور وبأن تُدمج، إدماجا كاملا ومن دون إبطاء، في الدستور أو أي تشريعات أخرى، مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وكذا حظر التمييز على أساس الجنس وفقا للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وتوسيع نطاقه ليشمل الأعمال التي تقوم بها الجهات الفاعلة العامة والخاصة، طبقا للمادة 2. وكذلك توصي اللجنة بسنْ تشريعات فعالة لإنفاذ حظر التمييز. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى الالتزامات التي قطعتها الدولة الطرف على نفسها في الاستعراض الدولي الشامل A/HRC/10/84) ، الفقرة 68).

القوانين التمييزية

15 - إن اللجنة، إذ تلاحظ أ ن الحكومة تعتزم كما ورد في الخطة الإنمائية الاستراتيجية الوطنية تي كاكيغا الثانية للفترة 2005-2015، الاضطلاع باستعراض تدريجي لقوانينها، ليُقلقها أ ن القوانين والأحكام التي تنطوي على تمييز على أساس الجنس ما زالت موجودة في عدة أجزاء من التشريعات، بما فيها قانون أراضي السكان الأصليين لعام 1956 وقانون الزواج (القانون 29)، وقانون الأراضي في توفالو لعام 1962، وقانون الفالي كا و بيول لعام 1997 وقانون العمالة لعام 1966. وكذلك يساور اللجنة القلق إذ أن البند 27 (3) (د) من الدستور يسمح بالتمييز في مجالات من مثل التبني، والزواج، والطلاق، والدفن، والأراضي، وما إلى ذلك. وتحيط اللجنة علما بالبيان المقدم من الوفد بأن المراجعة التشريعية، بما في ذلك إمكان إجراء تعديلات، ينبغي أن تتم بتشاور وثيق مع الناس، وتنوِّه، مع الارتياح، بأن الدولة الطرف تعتزم إجراء مشاورات وطنية مع جميع المعنيين والمجتمعات المحلية الجزرية في عام 2010 تحقيقا لهذا الغرض.

16 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إجراء استعراض شمولي لتشريعاتها ووضع جدول زمني واضح لإكمال المراجعة التشريعية والتقيُّد به، كيما يتسنى تحقيق الامتثال لأحكام الاتفاقية وللتوصيات العامة للجنة، وتعديل جميع التشريعات أو إلغاءها، من مثل تلك التي تُنظم ملكية الأراضي، وسدّ أي ثغراتْ تشريعية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على حشد الإرادة السياسية اللازمة للقيام بهذه الإصلاحات وإذكاء الوعي لدى المشرِّعين بضرورة كفالة المساواة للمرأة قانونا وواقعا.

التعريف بالاتفاقية

17 - إن اللجنة، وقد أخذت علما بترجمة الاتفاقية إلى اللغة التوفالية، وبنشر دليل لل قضاة في تلك الجزر باللغتين ا لإ نكليزية والتوفالية، وببذل بعض الجهود لإذكاء الوعي بالاتفاقية في أرجاء الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق المشاركة مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي، ليساورها قلق من نقص المعرفة بحقوق المرأة الواردة في الاتفاقية، وبالمفهوم الوارد فيها للمساواة الفعلية بين الجنسين وبالتوصيات العامة للجنة في المجتمع عموما، بما في ذلك في جميع فروع الحكومة ونظام القضاء على شتى الصُعُد. ويُقلق اللجنة أيضا نقص المعرفة عند النساء بحقوقهن وقلة سُبُل وصولهن إلى العدالة وضعف القدرة لديهن على تحقيق جبر الضرر في المحاكم، بما في ذلك ما يُعزى إلى النقص في تقديم المساعدة القانونية وإلى الصعوبات الحقيقية في إمكانية الوصول إلى المحاكم. وكذلك يخامر اللجنة قلق من أن مكتب مُحامي الشعب، الذي يمثل الجهاز الرئيسي الذي يوفر المعونة القانونية، ذو إمكانات جدّ محدودة في موارده المالية والبشرية.

18 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام، على نطاق واسع، بنشر الاتفاقية والتشريعات الأخرى وإذكاء الوعي بهما باللغتين الإنكليزية والتوفالية، ولا سيما معنى ونطاق التمييز المباشر والتمييز غير المباشر ومساواة المرأة رسميا وفعليا. وتحض اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بكفاية معرفة جميع فروع الحكوم ة بالاتفاقية وتطبيقها لها على اعتبارها إطارا لكافة القوانين وأحكام المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبالنهوض بالمرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز توعية المرأة بحقوقها من خلال برامج محو الأمية القانونية وتوسيع نطاق تقديم المساعدة للمرأة التي ترغب في رفع شكاوى ضد التمييز أو في إعمال حقوقها في المساواة، وإلى كفالة إتاحة السُبُل أمامها للوصول إلى المحاكم على قدم المساواة مع الرجل. وتُهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل بأن تشكِّل الاتفاقية والتشريعات الداخلية ذات الصلة جزءا لا يتجزأ من تثقيف وتدريب مسؤولي إنفاذ القوانين والمسؤولين القضائيين، بما في ذلك القضاة والمحامون والمدّعون العامون، كي يتسنى ترسيخ ثقافة قانونية في البلد ت دعم مساواة المرأة وعدم التمييز ضدها. وكذلك تحض اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تُتاح للمرأة المعلومات المتعلقة بالاتفاقية من خلال اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك من خلال وسائط الإعلام، من مثل الإذاعة والإنترنت وكذا من خلال التراث الشفوي، بما يكفل إيصال هذه المعلومات إلى شتى أرجاء البلد، بما فيها الجزر الخارجية. وتحض اللجنة أيضا الدولة الط رف على كفالة ديمومة مكتب مُحامي الشعب وكفالة توافر موارد بشرية ومالية كافية له، كي يتسنى له تلبية احتياجات الناس في جميع أرجاء القُطر بفعالية، بما في ذلك الجزر الخارجية.

المعونة الإنمائية الدولية

19 - تلحظ اللجنة أن الدولة الطرف ذات موارد مالية محدودة وتُدرك وضعها كمتلقٍ للمعونة المالية والتقنية الدولية، ويساورها قلق من أن خططها وسياساتها وبرامجها الإنمائية الوطنية يمكن ألا تكون، في جميع الأحوال ، كافية لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها.

20 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل أن تجيء كافة الخطط والسياسات والبرامج الإنمائية الوطنية تعزيزا بيَّنا لتمكين المرأة وإعمالا حقيقيا لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، معتمدة في ذلك على الإطار المعياري للاتفاقية. وتوصي بأن تكون المساواة بين الجنسين ضمن أولويات التمويل المطروحة دائما في سياق المفاوضات مع المانحين الدوليين المحتملين، وتدعو الدولة الطرف إلى التماس مصادر مبتكرة للتمويل ولتقديم المساعدة في سبيل تعزيز المساواة بين الجنسين.

آليات الشكاوى القانونية

21 - يساور اللجنة قلق شديد من أن نظام القضاء لا يوفر ضمانات كافية للمرأة في سُبُل الوصول إلى العدالة، التي تحد منها القوانين العرفية، والعوائق المحلية والجغرافية، ونقص المعلومات المتعلقة بحقوقها أو نقص المساعدة المتاحة، وإن هذا النظام لا يمكِّن المرأة من رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية، ويُقلق اللجنة أيضا أن الدولة الطرف تفتقر إلى نظام شامل فعَّال لتلقي الشكاوى، وتأسف لنقص البيانات المتاحة عن الشكاوى المرفوعة من المرأة وعن نتائجها.

22 - تحض اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام للشكاوى يكفل للمرأة إمكانية الوصول الفعلي إلى العدالة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة الكفيلة بامتثال نظام القضاء لأحكام الاتفاقية ولالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على جمع البيانات عن عدد الشكاوى المرفوعة من جانب المرأة، وعن أنواع الشكاوى الواردة، وكذلك على جمع المعلومات عن نتائج هذه الشكاوى، وعلى تقديم هذه المعلومات في تقريرها الدوري التالي.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

23 - يساور اللجنة قلق من أنه ليس لدى إدارة شؤون المرأة ولجنة التنسيق الوطنية المعنية بالمرأة سلطة أو قدرة أو موارد مؤسسية للقيام على نحو فعال بتعزيز تنفيذ الاتفاقية وتنسيق تعميم مراعاة المنظور الجنساني على كافة قطاعات الحكومة ومستوياتها، بما في ذلك المناطق الريفية والمناطق النائية. وكذلك يقلقها أن أوجه النقص هذه قد تحول بين الإدارة واللجنة المذكورتين وبين النهوض بولايتيهما بفعالية ويزيد أيضا من اعتمادهما على المنظمات غير الحكومية لتنفيذ الاتفاقية. ويخامر اللجنة قلق أيضا من الافتقار إلى التقييمات المضطلع بها لأثر التدابير المتخذة، بما في ذلك سياسة توفالو الوطنية الأولية المتعلقة بالمرأة بدءا من عام 1999.

24 - تُهيب اللجنة بالدولة الطرف بأن تعزز على جناح السرعة أجهزتها الوطنية، ولا سيما إدارة شؤون المرأة ولجنة التنسيق الوطنية المعنية بالمرأة ( ) ، بإمدادها بما يلزمها من سلطة وقدرة على اتخاذ القرارات وبما يكفي من موارد بشرية ومالية وتقنية تحتاجها للقيام بالتنسيق والعمل بفعالية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تعزز تقييماتها لأثر التدابير المتخذة كيما يتسنى كفالة أن تحقق تلك التدابير أهدافها وغاياتها المرجوة.

التدابير الخاصة المؤقتة

25 - إن اللجنة، إذ تلحظ وجود حكم في البند 27 (3) (و) من الدستور، يمكِّن من اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ” للنهوض بأي شخص أو بأي مجموعة “ ، ليُقلقها أنه ليس لدى الحكومة أي خطط راهنة للاستعانة بالأحكام المتعلقة بالتدابير الخاصة وأن الحكومة ترى أن إيلاء المرأة اهتماما خاصا سيكون، في واقع الأمر، ضربا من التمييز ضد الرجل.

26 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تُعيد النظر في موقفها من اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وعلى أن تعرِّف جميع المسؤولين المعنيين بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة الموصوف في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وعلى النحو الوارد تفسيره في التوصية العامة للجنة رقم 25. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، بأشكال مختلفة في المجالات التي يكون تمثيل المرأة فيها ناقصا أو تكون المرأة فيها محرومة أو تخصص موارد إضافية، عند الاقتضاء، للتعجيل بالنهوض بالمرأة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تُضمِّن الدولة الطرف في تشريعاتها أحكاما خاصة بشأن اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، من شأنها أن تشجِّع على اتخاذ هذه التدابير في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

الممارسات والقوالب النمطية الثقافية

27 - تُسلم اللجنة بغنى ثقافة وتراث الدولة الطرف وبأهمية ذلك في الحياة اليومية، وتلحظ أنه جرى في العاصمة والجزر الخارجية بعض التدريب على مراعاة الاعتبارات الجنسانية بهدف اذكاء الوعي بالاتفاقية وزيادة فهمها. على أن اللجنة تُعرب عن قلقها من استمرار الأنماط والممارسات والتقاليد السلبية والمواقف الأبوية والقوالب التقليدية العميقة الجذور في ما يتعلق بأدوار ومسؤوليات وهوية كل من الرجل والمرأة في شتى ميادين الحياة، ولا سيما في الجزر الخارجية. ويُقلق اللجنة أن من شأن هذه الأعراف والممارسات أن تُطيل أمد التمييز ضد المرأة والفتاة وأنها تنعكس في وضع المرأة الذي يتسم بالحرمان وعدم التكافؤ في العديد من المجالات، بما في ذلك في مجالات التعليم والحياة العامة وصنع القرارات، وفي استمرار العنف ضد المرأة، وأن الدولة الطرف لم تتخذ، بعد، أي تدابير مطردة ومنهجية لتعديل القوالب النمطية والقيم والممارسات التقليدية السلبية أو للقضاء عليها.

28 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر إلى الثقافة والتراث باعتبارهما جانبين ديناميين من جوانب حياة البلد ونسيجه الاجتماعي وأنهما، إذا، عُرضة للتغيير. وتحث الدولة الطرف على أن تضع موضع التطبيق، من دون إبطاء، استراتيجية شاملة، بما في ذلك التشريعات، لتعديل الممارسات والقوالب النمطية الثقافية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة أو للقضاء عليهما، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من ا لا تفاقية. وينبغي لهذه التدابير أن تتضمن جهودا تزكي الوعي وتستهدف المرأة والرجل على شتى صعد المجتمع، بما في ذلك شيوخ القبائل وزعماء الجزر والقساوسة، وأن يتم القيام بهذه التدابير بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مبتكرة تكون موجهة للناشئة والبالغين من أجل تعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل ومن أجل العمل، من خلال النظام التعليمي، الرسمي وغير الرسمي على حد سواء، ومع وسائط الإعلام، على تعزيز خلق صورة ايجابية للمرأة تخلو من القوالب النمطية. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تضع موضع التطبيق آليات رصد، وأن تقوم، على نحو منتظم، بتقييم التقدم المحرز صوب بلوغ الأهداف المنشودة، في هذا الصدد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إ جراء دراسات بشأن هذا الموضوع، بما في ذلك في الجزر الخارجية، وعلى أن تُفيد من النتائج التي يتم التوصل إليها من أجل القيام بتدخلات مستنيرة، وعلى التماس المساعدة، عند الحاجة، من المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية.

العنف ضد المرأة

29 - إن اللجنة، إذ تلحظ وضع الشرطة سياسة ”عدم إسقاط الدعوى “ في حالات العنف ضد المرأة، والانتهاء بنجاح من القراءة الأولى لمشروع قانون سلطات الشرطة وواجباتها، الذي يُسلم بوجود العنف المنزلي ويعطى صلاحيات صريحة للشرطة كي تتدخل، لتعرب عن بالغ قلقها من استمرار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وقلقها من قلة المعلومات عن نطاقه وانتشاره. ويساور اللجنة قلق خاص ذلك لأن هذا العنف هو على ما يبدو مشروع اجتماعيا ومقرون بثقافة السكوت والإفلات من القصاصة ولأن حالات العنف، لا يبلغ عنها إذا إبلاغا كاملا، وإذا ما جرى الإبلاغ عنها فإن الضحايا يسحبن معظم القضايا عند بلوغها المحاكم. وتشعر اللجنة بقلق إزاء التقارير الواردة عن الا عتذارات التقليدية وعن التشجيع على القبول بهذه الاعتذارات كحل للجرائم المرتكبة بحق الضحايا. وكذلك يقلق اللجنة الافتقار إلى إطار قانوني شامل يعا لج كل ضروب العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وأن سبل الانتصاف القضائي المتاحة للضحايا وتدابير ا لإ نفاذ وخدمات الضحايا وحمايتهم غير كافية، بما في ذلك الافتقار إلى المآوي والمشورة والخدمات الأخرى. ويساور اللجنة قلق أيضا إزاء استمرار التمييز ضد المرأة باعتباره سببا جذريا من أسباب العنف.

30 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام، على سبيل الأولوية، لوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة ت تناول كافة ضروب العنف ضد المرأة، وفقا للتوصية العامة 19، وتقي من هذا العنف وتقاضي الجناة وتعاقبهم وتقدم الخدمات للضحايا. وتُهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضع وتنفذ إطارا قانونيا شاملا يضم كافة ضروب العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. وتلفت اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى دراسة الأمين العام المتعمقة لكل أشكال العنف ضد المرأة ( A/61/122 و Add.1 و Add.1/Corr.1 ). وتطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ خطوات لإذكاء الوعي العام، بما في ذلك من خلال البرامج الإعلامية والتثقيفية، بأن كل أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، تمثل ضربا من ضروب التمييز بموجب الاتفاقية وهو إذن أمر غير مقبول. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل أن تتاح للمرأة والفتاة، اللتين تقعان ضحية للعنف، سبل ا لا نتصاف والحماية الفورية والفعالة، بما في ذلك توفير المأوى. وتوصي اللجنة بتنفيذ تدريب المسؤولين القضائيين والحكوميين، ولا سيما العاملون في مجال انفاذ القوانين ومقدمو الخدمات الصحية، بما يكفل توعيتهم بكل أشكال العنف ضد المرأة وإمكان قيامهم بتقديم الدعم المناسب للضحايا . وكذلك تهيب بالدولة الطرف تعزيز جهودها المبذولة في مجال جمع البيانات وإنشاء آلية للرصد والتقييم كيما يتسنى إجراء تقييم منتظم لأثر وفعالية التدابير المتخذة الرامية إلى الوقاية من العنف ضد المرأة وإنصاف ضحاياه. وهي تدعو الدولة الطرف إلى التماس المساعدة الدولية في الجهود التي تبذلها رجاة أن تضع موضع التنفيذ الاستجابة الشاملة هذه. وتوصي أيضا بأن تسارع الدولة الطرف إلى سن تشريع سلطات الشرطة وواجباتها لعام 2009.

الجرائم الجنسية

31 - تُعرب اللجنة عن عظيم قلقها حيال عدد الأحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات لعام 1978 (القانون 8). وتعرب اللجنة بصفة خاصة عن قلقها من أن أي أنثى في سن الخامسة عشرة فما فوق، حسب ما هو وارد في البند 156 (5) من قانون العقوبات، تأذن برضاها لجدها أو أبيها أو ابنها بموافقتها جنسيا، تُدان بارتكابها جناية. وت ش عر اللجنة أيضا بقلق حيال الأحكام التمييزية المتعلقة بإقامة الدعاوى وإصدار الأحكام وحيال أن الأحكام المتعلقة بالجرائم الجنسية تحدد أحكاما قصوى لا دنيا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تدني الأحكام الصادرة بحق مرتكبي جرائم جنسية بما لا تتمشى مع جسامة الجريمة. وكذلك يقلق اللجنة أن الاغتصاب الزوجي أمر غير محظور بموجب قانون العقوبات.

32 - تُهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تراجع وتعدل إطارها التشريعي المتعلق بالجرائم الجنسية، بما يعكس واقع الاعتداء الجنسي الذي تتعرض له المرأة؛ و أ ن يُدرج فيه الاغتصاب في إطار الزواج باعتباره جريمة قائمة بحد ذاتها. وتهيب بالدولة الطرف القيام، على وجه الخصوص، بإلغاء البند 156 (5) من قانون العقوبات الذي يعتبر فيه الجرم الجنسي السفاحي جريمة يرتكبها كل من المجرم والضحية التي هي في سن الخامسة عشرة فما فوق. وتوصي الدولة الطرف بأن تتشاور، على نطاق واسع، مع المجموعات النسائية في إطار العملية التي تقوم بها لإصلاح القوانين والإجراءات المتعلقة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، وتشجع الدولة الطرف على تحديد إطار زمني لإتمام عملية المراجعة المذكورة.

استغلال البغاء والاتجار

33 - يقلق اللجنة الافتقار إلى معلومات وبيانات عن انتشار استغلال البغاء والإتجار في الدولة الطرف. وتلحظ أيضا أن التقرير يسلم بإمكانية وجود البغاء غير الرسمي، وذلك بازدياد عدد المصابين بأمراض تنقل عن طريق الاتصال الجنسي، وتلحظ أنه يمكن أن يكون لازدياد السفر وتنقل اليد العاملة عبر الحدود أثر في المستقبل على انتشار البغاء والاتجار.

34 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات وبيانات في تقريرها المقبل عن انتشار البغاء والاتجار. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اجراء دراسات واستقصاءات لهذا الغرض، بما في ذلك عن انتشار البغاء غير الرسمي، وعلى التماس مساعدة دولية عند الحاجة. وكذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاعتماد على التضامن الإقليمي.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

35 - إن اللجنة، إذ تلحظ أن الدستور والقوانين الانتخابية يوفران فرصا متكافئة للرجل والمرأة في ما يتعلق بالمشاركة السياسية، لتشير بقلق إلى أنه ليس لدى الدولة الطرف أي عضوة في البرلمان منذ عام 1993 وإلى أن الممارسات الانتخابية تُشكل، على ما يبدو، عقبة أمام المرأة. ويُقلق اللجنة أيضا تدني مستويات مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما على أعلى المستويات في مجالات صنع القرارات والحكم المحلي، بما في ذلك هيئات صنع القرارات (الغاي كاوبيو ل )، والمجالس الجزرية (الكاوبيولات)، والقضاء، وقطاع الشركات، والمجالس التشريعية، وسلك الخدمة الدولية، وفي الحياة الدينية. ويُقلق اللجنة أيضا أن المواقف الاجتماعية والثقافية السا ئ دة تشكل عقبات أمام المشاركة التامة من جانب المرأة في كافة مجالات الحياة العامة.

36 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير المناسبة لزيادة عدد النساء في المناصب الحكومية التي تُشغل بالانتخاب أو التعيين على جميع المستويات، بما في ذلك في السلك الدبلوماسي، امتثالا لأحكام المادة 7 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وللتوصية العامة للجنة رقم 23، المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، والتوصية العامة رقم 25 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، وعلى وضع أهداف محددة وجداول زمنية محددة للتعجيل بزيادة تمثيل المرأة في كافة مجالات الحياة العامة. وتشجع الدولة الطرف على القيام بحملات توعية، بما في ذلك بشأن غرض التدابير الخاصة المؤقتة باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة للمرأة واقعا، من مثل الحصص، والتركيز على ما ل مشاركة المرأة مشاركة تامة ومتساوية في المناصب القيادية، في جميع القطاعات، وعلى شتى المستويات، من أهمية في المجتمع ككل. و تحض اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتمكين المرأة في الجزر الخارجية، ليتسنى لهن المشاركة المتكافئة في شؤون الجزر. وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف رصدا دقيقا فعالية التدابير المتخذة والنتائج المتحققة ، وتشجعها على مواصلة استخدام الأهداف والحصص، حسب الاقتضاء، في هذا الصدد.

الجنسية

37 - تُرحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الوفد بأنه، على أثر سن القانون المعدل الوطني لعام 2007، أصبح يسمح بازدواج الجنسية. على أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة في التقرير والتي تُفيد بوجود حكم تمييزي في الدستور يمس نقل المرأة في توفالو جنسيتها إلى أبنائها على أساس المساواة مع الرجل في ظروف معينة.

38 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام من دون إبطاء بتعديل دستورها في ما يتعلق بالجنسية وصولا به إلى امتثال تام لأحكام المادة 4 من الاتفاقية.

التعليم

39 - تُرحب اللجنة بالإنجازات المتحققة في ميدان التعليم في سياق برنامج ”التعليم من أجل الحياة “، بما في ذلك تحقيق هدف الألفية الإنمائي، المتعلق بتوفير التعليم الابتدائي للجميع، وببلوغ معدل محو أمية الكبار إلى 95 في المائة، وهي تحيط علما أيضا بالقيود الجغرافية على الدولة الطرف. على أنه يساور اللجنة قلق من التفاوت الملحوظ في سبل الحصول على التعليم بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية أو النائية، ومن أن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل لم يتم بعد دمجه في المراحل العليا للنظام التعليمي، ولا سيما في التعليم العالي. ويقلقها أيضا الميادين الدراسية المصنفة حسب نوع الجنس. كما أن اللجنة، إذ تلحظ عدم وجود حالات انقطاع عن الدراسة في المدارس، يقلقها الافتقار إلى بيانات عما يسمى ب ـ  ” المفصولين من المدارس “ (للطلاب الذين لم يجتازوا امتحان دخول المدارس) ويعزى ذلك إلى الافتقار إلى نظام رقابة مناسب. وكذلك يساورها قلق من أن العقاب البدني ما زال مشروعا في المدارس بموجب المادة 29 من قانون التعليم (1976) والمادة 226 من قانون العقوبات، على الرغم من عدم الأخذ به بانتظام.

40 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها المبذولة، بموجب المادة 10 من الاتفاقية، في سبيل تنفيذ برنامج ”التعليم من أجل الحياة “ ليتسنى تحقيق تكافؤ فرص وصول البنات كافة إلى جميع المراحل التعليمة، بما في ذلك مراحل التعليم العالي. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات فعالة ل تشجيع المرأة على مواصلة تعليمها العالي وعلى اختيار ميادين دراسية غير تقليدية، وبأن تُنشئ نظاما مناسبا لرصد ”حالات الفصل من المدارس “ وأن تُتيح للمفصولين بدائل خارج التعليم الرسمي، بما في ذلك التدريب المهني. وكذلك توصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف العمل بالعقاب البدني في المدارس.

العمالة

41 - إن اللجنة، إذ ترحب بالتغيرات الإيجابية التي وقعت مؤخرا والتي أبلغ عنها الوفد في ما يتعلق بالأجر الكامل خلال إجازة الأمومة، وبإلغاء أحكام غير مؤاتية في برنامج الفوائد المنزلية للمرأة، لتعرب عن قلقها حيال التمييز الذي تواجهه المراة في مجال العمل، على نحو ما يتجسد في الفجوة في الأجور بين الجنسين وفي العزل المهني.

42 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة تكافؤ فرص المرأة في سوق العمل وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضا تعزيز وتنفيذ التدابير الرامية إلى حماية المرأة في التمييز والاستغلال؛ واتخاذ تدابير استباقية لرصد وسد فجوة الأجور بين الجنسين وتطبيق مبدأ الأجر المتكافئ وتكافؤ الفرص في مجال العمل. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات فعالة لتشجيع المرأة على اختيار ميادين عمل غير تقليدية، بما في ذلك صناعة صيد الأسماك التي هي نشاط معيشي وتجاري هام للأسر المعيشية في الجزر الخارجية وفي العاصمة. وتلاحظ اللجنة أن معظم الإحصاءات المتعلقة بالعمالة مستقاة من احصاءات عام 2002، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مستوفاة، بما في ذلك بيانات مفصلة حسب نوع الجنس، في تقريرها التالي.

الصحة

43 - إن اللجنة، إذ تلحظ عددا من الإنجازات في المجال الصحي، بما في ذلك حصول النساء الحوامل بنسبة 100 في المائة على خدمات القبالة في أرجاء الدولة الطرف، وإذ تسلم بالقيود الجغرافية، فإنها ي خ امرها القلق من أن نساء معينات في الجزر الخارجية يواجهن صعوبات في الحصول على العنا ية الصحية المناسبة بأسعار مقبولة. ويقلقها، بصفة خاصة، أن المراكز الصحية في الجزر الخارجية مجهزة لتقديم خدمات التوليد العادية دون غيرها وأنه قد يكون لهذا الأمر أثر خطير على النساء اللائي تنشأ لديهن مضاعفات عند الولادة. وكذلك يقلق اللجنة أن الإجهاض جُرم يعاقب عليه بموجب قانون توفالو، وهو أمر قد يحمل النساء على البحث عن عمليات إجهاض غير مأمونة وغير قانونية، بما ينطوي عليه ذلك من أخطار على الحياة والصحة . وتشكل عمليات الإجهاض التي تجرى خفية سببا رئيسيا من أسباب و ف يات الأمهات، وتعرب اللجنة عن أسفها للافتقار إلى معلومات عن معدلات الو ف يات النفاسية. وكذلك يقلقها عدم كفاية العناية الصحية الوقائية، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، ويقلقها ما يُقال من نقص في استعمال وسائل منع الحمل ومن زيادة في العدد الكلي لحالات الحمل لدى المراهقات وفي الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. ويقلق اللجنة أيضا عدم إ يلاء الاهتمام الكافي لكافة مجالات العناية الصحية، بما فيها خدمات الصحة العقلية للنساء اللائي هن بحاجة إلى عناية متخصصة، من مثل النساء والفتيات المعاقات . وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء انتشار الكحول في الدولة الطرف، وإزاء نتائجه السلبية التي تؤثر على المرأة.

44 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة لتعزيز جميع جوانب العناية الصحية بالنساء وفقا للمادة 12 من الاتفاقية، وللتوصية العامة للجنة رقم 24 المتعلقة بالمرأة والصحة، وذلك لتلبية الاحتياجات المتفاوتة في مجال الصحة العامة للمرأة واحتياجاتها الصحية الخاصة، بما في ذلك النساء ذوات الاحتياجات المتخصصة، وهي تدعو الدولة الطرف إلى كفالة إيلاء اهتمام كاف للعناية الصحية الوقائية، ولا سيما الصحة الجنسية، والصحة الإنجابية، وإلى زيادة فرص حصول المرأة في الجزر الخارجية على هذه الخدمات. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بم راجعة القوانين المتصلة بالإجهاض لرفع الأحكام العقابية المفروضة على النساء اللاتي تجرى لهن عمليات الإجهاض، وإتاحة الفرصة لهن للحصول على خدمات عالية الجودة لمعالجة المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن معدلات الوفيات النفاسية في تقريرها الدوري المقبل. وكذلك تطلب إلى الدولة الطرف تعزيز وتوسيع نطاق جهودها الرامية إلى منع حالات حمل المراهقات والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وذلك بزيادة المعرفة المتصلة بتنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل، والتوعية بالخدمات القائمة. وينبغي أن يتضمن هذا توفير خدمات للصحة الجنسية والصحة الإنجابية شاملة وملائمة للشباب، وبرامج لبناء الثقة، وتثقيفا جنسيا ملائما للأعمار باعتباره جزءا من المنهج التعليمي الرسمي وغير الرسمي، على أن يكون ذلك كله موجها للفتيات والفتيان، وينبغي لهذه البرامج أن تولي الاعتبار اللازم للتقاليد والعوائق المادية للمرأة في المناطق الريفية.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

45 - إن اللجنة، إذ تلحظ المعلومات المقدمة عن المبادرات المتخذة لمنع ومكافحة نقص المناعة البشرية/الإيدز، ليقلقها الافتقار إلى بيانات عن الإصابة بهذا المرض موزعة حسب نوع الجنس في الدولة الطرف، ويقلقها أيضا أن من الممكن أن تكون النساء والفتيات عرضة بشكل خاص للإصابة بهذا المرض جراء أعراف تتعلق بنوع الجنس. وتشعر اللجنة بقلق، بشكل خاص، إزاء استمرار علاقات غير متكافئة في ما يتعلق بالسلطة بين المرأة والرجل وأن المنزلة الأدنى للمرأة والفتاة يمكن أن تعوق قدرتهما على التفاوض بشأن الممارسات الجنسية المأمونة وتزيد تعرضهما للإصابة بالمرض.

46 - توصي اللجنة باتخاذ الدولة الطرف تدابير فعالة لمعالجة أثر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على المرأة والفتاة، وكذلك لمعالجة تبعات هذا المرض الاجتماعية والأسرية. وتحث الدولة الطرف على زيادة تركيزها على تمكين المرأة وعلى أن تُضمِّن سياساتها وبرامجها بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بوضوح وجلاء، منظوراً جنسانياً، وتعزز دو ر شفاء الرجل في كل التدابير ذات الصلة، وتشجع الدولة الطرف على أن تقوم بحملات توعية للعاملين في الحكومة في مجالات الوقاية والحماية والحفاظ على السرية من أجل منهجة ومكاملة النُّهج اللازمة للقطاعات الحكومية المتعددة، وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقارير عن التدابير المتخذة في هذا الصدد وعن العقبات التي تعترض ذلك وعن النتائج المتحققة في هذا الصدد.

المرأة الريفية

47 - تحيط اللجنة علماً بمختلف المشاريع والبرامج والتدابير الإنمائية التي ابتدرتها الدولة الطرف، بما في ذلك في الجزر الخارجية والمناطق النائية. على أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء وضع المرأة في المناطق الريفية والنائية الذي ينم عن الحرمان ويتصف بالتمييز ضدها في حصولها على الخدمات التعليمية والصحية وعلى فرص العمل، وإزاء الافتقار إلى المشاركة في عمليات صنع القرار على الصعيد المجتمعي. ويقلقها أيضا أن مختلف المشاريع الإنمائية قد لا تضم دائماً منظوراً جنسانياً. وكذلك تشعر اللجنة بقلق من أن القوالب النمطية التقليدية عن الأنثى هي أشد ما تكون انتشاراً في المجتمعات الريفية. كما يساور اللجنة القلق من أن ملكية الأراضي في الدولة الطرف تُقدَّم على أساس التجمع الأسري المحلي المعروف باسم الكاتياسي، ومن أن الأرض، كقاعدة عامة، تورَّث للذرية من الذكور. وفضلا عن ذلك، تلاحظ اللجنة أن الغرض الأساسي من صندوق فاليكا وبيولي الاستئماني هو توفير مصدر أموال للمشاريع الإنمائية في الجزر، ويقلقها أن المرأة ليست على علم كاف بهذا الصندوق وبكيفية الإفادة منه للنهوض بها.

48 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير المناسبة لزيادة وتعزيز مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ الخطط الإنمائية المحلية، وأن تولي اهتماماً خاصاً لاحتياجات المرأة الريفية، وذلك بكفالة أن تشارك المرأة في عمليات صنع القرار وبتحسين سُبُل حصولها، في جملة أمور، على الخدمات الصحية والتعليمية وعلى فرص العمل. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ألا يتم تنفيذ المشاريع الإنمائية إلا بعد إجراء تقييمات للأثر الجنساني؛ وذلك بإشراك المرأة الريفية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة، بما فيها التدابير التشريعية، لكفالة تكافؤ فرص حصول الرجل والمرأة على ملكية الأراضي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها المقبل إنجازات التدخلات الحكومية البناءة، وبيانات شاملة عن وضع المرأة الريفية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة من المجتمع الدولي في هذا الصدد.

الفئات النسائية الضعيفة

49 - تلاحظ اللجنة ما ورد في التقرير من أنه ما من استجابة اجتماعية أو إطار سياسي يعنى بمشكلة الإعاقة لدى المرأة، خارج نطاق التضامن الأسري. وتعرب عن الأسف لوجود نزر يسير من المعلومات والإحصاءات عن الفئات النسائية الضعيفة، بما في ذلك المُسنّات وذوات الإعاقة اللائي يعانين من أشكال متعددة من التمييز ضدهن، ولا سيما في ما يتعلق بفرص حصولهن على التعليم وفرص العمل وحصولهن على العناية الصحية.

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل، صورة شاملة لواقع وضع الفئات النسائية الضعيفة، بما في ذلك المُسنّات والمعوقات، في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وأن تقدم أيضا معلومات عن برامج وإنجازات محددة.

العلاقات الأسرية

51 - تشعر اللجنة بقلق من أنه، وفقا للبند 20 من قانون أراضي السكان الأصليين ، تعطى حقوق رعاية الطفل غير الشرعي بصفة تلقائية، إلى الأب إذا قبل الأبوة، متى بلغ الطفل السنتين من العمر. ويساور اللجنة قلق إزاء ما يردها من معلومات عن الزيجات القسرية أو المتفق عليها، ولا سيما في الجزر الخارجية، وعن أن سن الزواج هو 16 سنة. وكذلك يقلق اللجنة أن فسخ الزواج يترك المرأة وأولادها في وضع ضعيف ولا سيما إذا كانت إيرادات الزوج هي مصدر الدخل الرئيسي للأسرة، وهو ما تكون عليه الحال في الأغلب، ويقلقها أيضا اخفاق الدولة الطرف في إنفاذ أوامر النفقة، وأن بعض النساء، على ما يقال، يخجلن من طلب النفقة هذه.

52 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إتمام إصلاح قوانينها في مجال قانون الأسرة وفقا للمادتين 15 و 16 م ن الاتفاقية، في حدود إطار زمني محدد، وعلى كفالة أن يكون للزوجين نفس الحقوق وأن تقع عليهما نفس المسؤوليات أثناء الزواج وعن فسخ الزواج على حد سواء. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن ترف ع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تضع، موضع التطبيق ما يلزم من تدابير تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك مراجعة القوانين القائمة، وتعديلها، وأن ت ُ ضم ِّ ن إ نفاذ أوامر النفقة، و أ ن يعدّل البند 20 من قانون أراضي السكان الأصليين المتعلقة برعاية الأطفال غير الشرعيين.

جمع البيانات وتحليلها

53 - إن اللجنة، إذ تلاحظ أنه قد تم تطوير قاعدة بيانات إحصائية ومؤشرات تراعي الاعتبارات الجنسانية بالتعاون مع شركاء رئيسيين، وأنه قد تم إعداد بعض الإحصاءات في مجالات التعليم، والصحة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة لتشعر بقلق من محدودية توفر بيانات موزعة حسب نوع الجنس في مجالات أخرى مشمولة بالاتفاقية، وهي بيانات ضرورية لإجراء تقييم دقيق لوضع المرأة، ولوضع سياسة نيرة هادفة، وللقيام على نحو منهجي برصد وتقييم التقدم المحرز والاتجاهات التي تبرز بين حين وآخر، صوب تحقيق مساواة المرأة واقعاً وحقيقة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتشير اللجنة إلى أن هذه المجالات تشمل العنف ضد المرأة؛ بما في ذلك العنف المنزلي، والجرائم الجنسية والبغاء وما إلى ذلك.

54 - وته ي ب اللجنة بالدولة الطرف أن تواصل تعزيز جمع بيانات شاملة مفصلة حسب نوع الجنس ومؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات الحاصلة في مجال وضع المرأة، ولتقييم مدى التقدم المحرز صوب إعمال المساواة واقعا وحقيقة، وتلفت انتباهها إلى التوصية العامة رقم 9 المقدمة في هذا الصدد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام، حسب الاقتضاء، بالتماس المساعدة الدولية من أجل تطوير جهود جمع هذه المعلومات وتحليلها، وإلى كفالة أن تقوم هذه الجهود على أساس احتياجات مستعملي هذه البيانات.

إدارة الكوارث والتخفيف من وطأتها

55 - إن اللجنة، إذ تلحظ ضعف الدولة الطرف في مواجهة التغير البيئي والمناخي الخطير، على نحو ما وردت الإشارة إليه في الفقرة 5 آنفاً، واحتمال النقل الداخلي ضمن الدولة الطرف أو التشرد الدولي، الأمر الذي من شأنه أن يثير اعتبارات انعدام الجنسية، ليقلقها أن الدولة الطرف ليس لديها خطط موضع التطبيق لمعالجة احتمال حدوث التشرد الداخلي و/أو الدولي.

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطط لإدارة الكوارث والتخفيف من وطأتها ردا على احتمال حدوث تشرد و/أو انعدام الجنسية، جراء تغير بيئي ومناخي، وبأن تشرك المرأة في الجزر الخارجية في كل مراحل عمليات التخطيط وفي اعتماد تلك الاستراتيجيات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لتحقيق هذا الغرض. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إدماج منظور جنساني في كافة سياسات التنمية المستدامة وخططها.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

57 - إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالبيان المقدم من وفد الدولة الطرف من أن الدولة الطرف ستنظر في إمكان اعتماد البروتوكول الاختياري للاتفاقية، لتدعو الدولة الطرف إلى أن توقِّع وتصدِّق على البروتوكول الاختياري، وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى قبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، في ما يتعلق بمدة انعقاد اللجنة.

إعداد التقرير المقبل

58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة واسعة من جانب جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد التقرير المقبل، وأن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية خلال تلك المرحلة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

59 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تفيد، في تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، إفادة كاملة من إ علان ومنهاج عمل بيجين، بما يعزِّ ز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك الأمر في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

60 - تؤكد اللجنة على أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاماً وفعالاً أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدراج منظور جنساني وتجسيد صريح لأحكام الاتفاقية في كل الجهود الرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين معلومات عن ذلك الأمر في تقريرها الدوري المقبل.

النشر

61 - تطلب اللجنة أن يتم نشر واسع النطاق في الدولة الطرف للملاحظات الختامية هذه لجعل الناس، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، على علم بالخطوات التي تم اتخاذها لكفالة مساواة المرأة قانوناً وواقعاً، وعلى علم أيضا بالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يشمل النشر المجتمع المحلي، وتشجع الدولة الطرف على تنظيم سلسلة اجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع، ولا سيما المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بنشر التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “.

التصديق على المعاهدات الأخرى

62 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة ( ) ، وعليه تشجع اللجنة حكومة توفالو على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد هي طرفا فيها، ألا وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

متابعة الملاحظات الختامية

63 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها، في غضون عام واحد، بمعلومات مكتوبة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 14 المتعلقة بحالة الاتفاقية وفي الفقرة 30 المتعلقة بالعنف ضد المرأة الواردتين آنفاً.

المساعدة التقنية

64 - توصي اللجنة بأن تفيد الدولة الطرف من المساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يرمي إلى تنفيذ التوصيات المذكورة آنفاً وكذلك في تنفيذ الاتفاقية ككل. وتعرب اللجنة عن استعدادها لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق زيارة قطرية يقوم بها أعضاء اللجنة لتقديم مزيد من التوجيه بشأن تنفيذ التوصيات المذكورة آنفاً والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة تعزيز تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة لدى منظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وشعبة الإحصاءات، وشعبة النهوض بالمرأة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة.

موعد التقرير المقبل

65 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة للشواغل، المعرب عنها في الملاحظات الختامية هذه، في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث، الذي كان موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وتقريرها الدوري الرابع، الذي يحين موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، في تقرير جامع في عام 2012.