12-30 تموز/يوليه 2010

الملاحظات الختامية للجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة

تركيا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لتركيا (CEDAW/C/TUR/6) في جلستيها 937 و 938 المعقودتين في 21 تموز/يوليه 2010 (انظر الوثيقتينCEDAW/C/SR.937 وCEDAW/C/SR.938). وترد قائمة القضايا والمسائل التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/TUR/Q/6 وترد ردود تركيا في الوثيقة CEDAW/C/TUR/Q/6/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري السادس ، الذي كان منسقا تنسيقا جيدا . وتلاحظ اللجنة مع التقدير ب أن التقرير أعد في إطار عملية قائمة على المشاركة، شملت هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية. و تعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. غير أنها تأسف للتأخر بعض الشيء في تقديم التقرير، وعدم مراعاة الملاحظات الختامية السابقة للجنة بما فيه الكفاية ، وعدم إشارته إلى توصياتها العامة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن التقرير لا يقدم سوى قدر محدود من آخر ال بيانات ال إحصائية ال مصنفة حسب نوع الجنس بشأن وضع المرأة في كثير من المجالات التي تشملها الاتفاقية.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإ يفاد ها وفدا كبيرا رفيع المستوى برئاسة وزير ة الدولة لشؤون المرأة والأسرة، ضم رئيس ة اللجنة البرلمانية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، و المدراء العامين للمديرية العامة ل وضع المرأة، و المديرية العامة ل لخدمات الاجتماعية وحماية الطفل ، و المديرية العامة للشؤون السياسية المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية، فضلا عن ممثلين عن مختلف الوزارات الحكومية . وتعرب اللجنة عن تقديرها ل لحوار الصريح والمفتوح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة و التوضيحات الإضافية المفصلة المقدمة ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحها أعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

4 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لسحب إعلانها بشأن الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية في كانون الثاني /يناير 2008 بعد التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية التركية.

5 - وترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس في عام 2005 (CEDAW/C/TUR/4-5 و Corr.1)، في جملة أمور منها الإصلاحات التشريعية التي نفذت واعتماد طائفة واسعة من التدابير التشريعية والسياسات والبرامج لتعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة. وتجدر الإشارة بالتحديد إلى ا لتعديلات على القانون الجنائي لمكافحة العنف ضد المرأة، وتعديل قانون حماية الأسرة، الذي يتضمن الحماية القانونية لأفراد الأسرة الذين يعيشون بعيدين عن بعضهم أو المنفصلين قانونيا ، وقانون حماية الطفل، الذي يضمن توفير مآوي للنساء الحوامل المعرضات للخطر وضحايا العنف وغيرهن . وتجدر الإشارة بوجه خاص أيضا إلى اعتماد خطط للعمل ، مثل خطة العمل الوطنية ل لمساواة بين الجنسين، وخطة العمل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة بشأن ا لصحة الجنسية و الإنجابية ، وخطة العمل الوطنية لمكافحة العنف العائلي ضد المرأة، وخطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر.

6 - وتلاحظ اللجنة اعتماد البرلمان مؤخرا لمجموعة من التعديلات الدستورية تتضمن عددا من الأحكام المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وستكون هذه المجموعة موضوع استفتاء وطني في أيلول/سبتمبر 2010.

7 - وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة البرلمانية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، التي تقوم برصد التطورات الوطنية و الدولية في مجال المساواة بين الجنسين وإبلاغ البرلمان بها ، وتقدم آراء ها حسب الطلب بشأن مشاريع القوانين ومراسيم القوانين المعروضة على البرلمان.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

8 - تذكر اللجنة بواجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذا منهجيا ومتواصلا ، وترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب أقصى الاهتمام من الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تبلغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن توافي جميع الوزارات المعنية و البرلمان والسلطة القضائية بهذه الملاحظات الختامية لضمان تنفيذها ال تام.

البرلمان

9 - في حين تعيد اللجنة التأكيد على أن المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة أساسا وأنها خاضعة للمساءلة عنه بصفة خاصة، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وبالتالي تدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني على أن يقوم، وفقا لإجراءاته، وحسب الاقتضاء، باتخاذ التدابير اللازمة في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية الإبلاغ المقبلة التي تضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية .

تعريف المساواة وعدم التمييز

10 - مع أن اللجنة تلاحظ أن المبادئ العامة للمساواة وعدم التمييز مكفولة بموجب المادة 10 من الدستور و ترد في التشريعات المحلية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود حظر محدد للتمييز ضد المرأة في جميع مناحي الحياة في تشريعاتها الوطنية وفقا ل لماد تين 1 و 2 من الاتفاقية. وتلاحظ أيضا عدم وجود قانون شامل لمكافحة التمييز في الدولة الطرف.

11 - و تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ل عام 2005، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بحظر ا لتمييز ضد المرأة وفقا ل لماد تين 1 و 2 من الاتفاقية. و تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى النظر في وضع واعتماد تشريع شامل لمكافحة ا لتمييز ، بما في ذلك تعريف واضح للتمييز ضد المرأة، وحظر واضح لمختلف أشكاله في جميع مناحي الحياة، بما يتماشى أيضا مع التوصيات التي قدمت خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان في أيار/مايو 2010 بشأن تركيا.

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة

12 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للتوعية ب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، لكنها لا تزال تشعر بالقلق من احتمال عدم المعرفة ب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وعدم تقدير أهميتها حتى الآن بما فيه الكفاية ، وبالتالي احتمال عدم استخدامها بانتظام كأهم أساس قانوني لاتخاذ التدابير، بما فيها التشريعات، التي تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف .

13 - و توصي اللجنة بإعداد وتنفيذ حملات للتوعية والدعوة، يشارك فيها برلماني و ن و أوساط المجتمع المدني و عامة الجمهور، بما في ذلك القيادات الدينية والتقليدية، من أجل التوصل إلى فهم أفضل لأحكام الاتفاقية و دعم مبدأ المساواة بين الجنسين وحظر التمييز. وتدعو كذلك الدولة الطرف إلى ضمان جعل الاتفاقية والقوانين المحلية المتصلة بها جزءا لا يتجزأ من تدريس القانون وتدريب الموظفين القضائيين، بمن فيهم القضاة والمحام و ن والمدعون العامون، وذلك لترس ي خ ثقافة قانونية تدعم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في البلد .

الأحكام التمييزية

14 - في حين ترحب اللجنة باتخاذ العديد من التدابير التشريعية للقضاء على التمييز ضد المرأة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق من عدم إلغاء جميع الأحكام التمييزية في القانون الجنائي والقانون المدني أو تعديلها ، الأمر الذي يع ي ق التنفيذ الكامل للاتفاقية. وتشمل هذه الأحكام المادة 287 من القانون الجنائي ، التي تسمح ب فحص الجهاز التناسلي ل لمرأة دون موافقتها في ظل ظروف معينة.

15 - و تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ل عام 2005، وتحث الدولة الطرف على الإسراع ب الجهود المبذولة لتعديل الأحكام القانونية التمييزية التي لا تزال قائمة لمواءمة تشريع ات ها مع المادة 2 من الاتفاقية وعلى وضع جدول زمني محدد لذلك . وفي ما يتعلق بالمادة 287 من القانون الجنائي ، تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تكون موافقة المرأة شرطا مسبقا لفحص جهازها التناسلي في جميع الظروف .

16 - وتعرب اللجنة مجددا عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات وبيانات إحصائية عن أثر الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في ميادين التعليم والعمل والصحة و الحياة السياس ي ة و العامة، مثل عدد النساء المستبعدات من المدارس والجامعات.

17 - و تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة لعام 2005 وتطلب من الدولة الطرف أن تجري دراسات لتقييم أثر الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في ميادين التعليم والعمل والصحة و الحياة السياسية والعامة، وإدراج معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن نتيجة الدراسة والتدابير المتخذة لإزالة العواقب التمييزية للحظر .

التدابير الخاصة المؤقتة

18 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تطبيق الدولة الطرف المحدود للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وتلاحظ أن التدابير الخاصة المؤقتة لا تطبق حتى الآن إلا في ما يتعلق بالتعليم والتوظيف. وتلاحظ اللجنة أن مجموعة التعديلات الدستورية التي اعتمدها البرلمان تتضمن حكما ينص على أن لا تكون التدابير المتخذة لتحقيق المساواة الفعلية متعارضة مع مبدأ المساواة، مما يحتمل أن يؤدي إلى زيادة اللجوء إلى ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة إذا ووفق عليها في ال استفتاء الذي سينظم في أيلول/سبتمبر 2010.

19 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتطبيق ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو تعاني من الضعف وتخص ي ص موارد إضافية عند الحاجة ل لإسراع ب النهوض بالمرأة. و توصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بتعريف جميع المسؤولين المعنيين ب مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة المبين في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتفسيره الوارد في ال توصية العامة رقم 25 للجنة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أثر مجموعة التعديلات الدستورية ، متى ووفق عليها في ال استفتاء الذي سينظم في أيلول/سبتمبر 2010، على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة في مختلف المجالات .

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

20 - مع أن اللجنة ترحب بالتدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف ، بما في ذلك البرامج أو الاستراتيجيات المتبعة لمكافحة القوالب النمطية السلبية المتعلقة بدور المرأة والرجل ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف القائمة على هيمنة الرجل والقوالب النمطية الراسخة في ما يتعلق بأدوار المرأة ومسؤولياتها التي تنطوي على ال تمييز ضد ها وإدامة تبعيتها داخل الأسرة والمجتمع. وتشير إلى أن هذه المواقف التمييزية والقوالب النمطية تشكل عقبات كأداء أمام إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وتساهم في إضعاف وضع المرأة في مجالات التعليم والعمل والصحة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة. وتكرر اللجنة أيضا الإعراب عن قلقها إزاء استمرار الممارسات التقليدية الضارة، بما في ذلك الزواج في سن مبكر والزواج القسري.

21 - و تمشيا مع الملاحظات الختامية السابقة للجنة ل عام 2005، فإن ها تحث الدولة الطرف على مواصلة بذل جهود حثيثة للقضاء على المواقف التمييزية و النمطية وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتحث ها أيضا على تكثيف التعاون في هذا الصدد مع منظمات المجتمع المدني والجماعات النسائية وقادة المجتمعات المحلية والزعماء التقليديين والدينيين، فضلا عن المدرسين ووسائ ل الإعلام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى تصميم وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل، فضلا عن برامج التثقيف والتوعية، التي ت ستهدف المرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع، بغية تهيئة بيئة م و اتية للقضاء على القوالب النمطية والممارسات التقليدية التي تميز ضد المرأة وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها الأساسية. وتدعو الدولة الطرف كذلك إلى الاستمرار في رصد ا لتدابير المتخذة من أجل تقييم تأثيرها واستعراضها دوريا ، واتخاذ الإجراءات المناسبة وإبلاغ اللجنة عنها في تقريرها الدوري المقبل .

العنف ضد المرأة

22 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة، مثل التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي التركي، وصدور تعميم عن رئاسة الوزراء ي حدد التدابير التي يتعين اتخاذها والمؤسسات المسؤولة عنها ، وإنشاء لجنة لرصد حالات العنف ضد المرأة، واعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنف العائلي ضد المرأة، فضلا عن مختلف برامج التوعية و التدريب. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد وضع خطة عمل جديدة بشأن العنف ضد المرأة. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار تفشي العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي ، الذي تتعرض له 39 في المائة من النساء في إقليم الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة وجود القانون رقم 4320 بشأن حماية الأسرة، لكنها تلاحظ أيضا عدم وجود قانون وطني شامل حول العنف ضد المرأة. وتلاحظ اللجنة كذلك ال عدد ال محدود من المآوي (57 مأوى في جميع أنحاء الدولة الطرف) ويساورها القلق من إمكانية افتقارها إلى ال مرافق المناسبة والموارد الكافية .

23 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إيلاء الأولوية لاعتماد تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد المرأة وفقا لتوصيتها العامة رقم 19. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقييم وتعزيز القانون رقم 4320 من أجل سن قانون شامل ضد جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي ، وضمان النص في هذا القانون على حظر جميع أشكال العنف ضد المرأة، وحصول ضحايا العنف من النساء والفتيات على وسائل فورية للانتصاف والحماية، بما في ذلك إصدار أوامر الحماية، و على محاكمة الجناة ومعاقبتهم. وتمشيا مع ال ملاحظات الختامية السابقة للجنة ل عام 2005، فإنها توصي بتوسيع نطاق الأنشطة والبرامج التدريبية ل فائدة ا لمسؤولين الحكوميين والسلطة القضائية والمسؤولين عن إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك للتأكد من قدرتهم على التصدي لج ميع أشكال العنف ضد المرأة ومكافحتها وتقديم الدعم الكافي للضحايا. وتوصي أيضا بال استمرار في تنظيم حملات عامة لل توعية ب جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة . وتوصي اللجنة كذلك بأن تشرع الدولة الطرف في توفير خدمات إضافية لإسداء المشورة وغيرها من خدمات الدعم لضحايا العنف، بما في ذلك إنشاء المزيد من المآوي ، وضمان تخصيص موارد كافية من أجل تنفيذ التدابير اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تعزيز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال العنف ضد المرأة .

24 - وتلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لمكافحة القتل دفاعا عن الشرف ، مثل صدور تعميم عن رئاسة الوزراء، وتنفيذ برامج للتدريب والتوعية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتكاب جرائم الشرف وعدم وجود بيانات متاحة عن مدى انتشارها في المناطق الريفية أو النائية. وفي حين تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن القتل باسم العادات أ و دفاعا عن الشرف يعتبر مشمولا بأحكام المادة 82 من القانون الجنائي وأن المادة 29 من القانون الجنائي التي تتعلق بـ ” الاستفزاز دون مبرر “ قد عدلت لإلغاء إمكانية تخفيف العقوب ات على مرتكبي جرائم القتل دفاعا عن الشرف ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق من احتمال أن تؤدي أحكام القانون الجنائي إلى محاكمات أ قل صرامة ل مرتكبي هذه الجرائم وتخفيف العقوبات عليهم.

25 - و توصي اللجنة بإدراج جرائم الشرف صراحة في نطاق المادة 82 من القانون الجنائي وتصنيفها ك جرائم قتل عمد ، وأخذ هذه الجرائم على محمل الجد على غرار جرائم الع نف الأخرى من حيث التحقيق و المحاكمة . وتوصي اللجنة أيضا ب تنفيذ تدابير وقائية فعالة، بما في ذلك تدابير للتثقيف والتوعية تستهدف المسؤولين عن إنفاذ القانون والجهاز القضائي ومقدمي الخدمات الصحية والأخصائيين الاجتماعيين وقادة المجتمعات المحلية و عامة الجمهور. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها معلومات مفصلة عن عدد جرائم الشرف، وبخاصة في المناطق الريفية أو النائية، بما في ذلك عدد التحقيقات والمحاكمات والمجرمين الذين صدرت في حقهم عقوبات ، والعقوبات المفروضة .

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

26 - تلاحظ اللجنة أن تركيا هي من بلد ان ال مقصد و ال عبور للاتجار بالنساء على حد سواء . وترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلال البغاء، بما في ذلك إنشاء فرقة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، و وضع أحكام قانونية لمعاقبة الممارسات الإجرامية المرتبطة بالاتجار بالبشر واستغلال البغاء. وترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر ، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد البشرية والمالية لتنفيذها، فضلا عن المؤشرات اللازمة لرصد إنجازاتها. و تشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء تنفيذ أنشطة وحملات التدريب ومختلف أنشطة التوعية التي تس تهدف السلطة القضائية والعاملين في مجالي إنفاذ القانون و الصحة، فضلا عن الضحايا المحتملين و عامة الجمهور، وتوفير الخدمات الكافية لضحايا الاتجار مثل المآوي ، التي غالبا ما تديرها منظمات غير حكومية تعتمد على المساعدات الخارجية. و اللجنة منشغلة إزاء استمرار تفشي هذه المشكلة واتساع نطاقها ، ولا سيما الاتجار عبر الحدود.

27 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال وفقا للمادة 6 من الاتفاقية. ونظرا لتفشي المشكلة واتساع نطاقها ، تحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على ضمان التنفيذ الجيد ل خطة العمل الوطنية الثانية، وتوفير ما يكفي من خدمات الدعم الشاملة للضحايا، بما فيها المآوي . وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف مضاعفة جهودها بشأن التعاون مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد على الأصعدة الدولي والإقليمي والثنائي من أجل منع الاتجار، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتحسين برامج إعادة ال إدماج لمنع الإيذاء وتكراره .

المشاركة في الحياة ال سياسية والعامة

28 - تشعر اللجنة بالقلق، بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ل عام 2005، لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير في الحياة السياسية والعامة، في مجالات منها الأوساط الأكاديمية و السلك الدبلوماسي والسلطة القضائية، وخاصة في مناصب القيادة و صنع القرار. وتلاحظ اللجنة أن تمثيل المرأة في البرلمان ارتفع فقط من 4.6 إلى 9.1 في المائة حاليا منذ حصولها على حق التصويت والترشح للانتخابات في عام 1934 . و تشعر أيضا بالقلق إزاء عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة، مثل نظام الحصص، لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، وتلاحظ عدم وجود أحكام قانونية أو أنظمة ملزمة لتطبيقها.

29 - و تمشيا مع ال ملاحظات الختامية السابقة للجنة ل عام 2005، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير، مقترنة بمقاييس وجداول زمنية محددة، لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية والعامة، على جميع المستويات وفي جميع المجالات، في ضوء توصيتها العامة رقم  23. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك نظام الحصص ، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصي تها العامة رقم 25، لتعزيز جهودها الرامية إلى تقلد المرأة لل مناصب ال قيادية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أمور في جملتها توفير مزيد من برامج التدريب وبناء القدرات لفائدة النساء الراغبات في شغل مناصب عامة أو اللائي يتقلدنها بالفعل، وتعزيز حملاتها التي تستهدف كلا من المرأة والرجل للتوعية ب أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على ال استعراض و ال تقييم ال منتظم ين لأثر هذه التدابير .

التعليم

30 - ترحب اللجنة ب إعطاء الأولوية لتعليم الفتيات والتدابير التي اتخذت، مثل دفع مساعدات تعليمية ( على شكل تحويلات نقدية مشروطة) ومختلف المشاريع والحملات المدعومة من قبل وزارة التربية الوطنية. وتلاحظ أيضا تحقيق بعض التقدم في معدلات التحاق الفتيات والنساء بالمدارس وانقطاعهن عن الدراسة . ولا تزال اللجنة قلقة مع ذلك من استمرار التفاوت بين الذكور والإناث في جميع مستويات التعليم، وبخاصة في مجال التدريب المهني والتعليم العالي. وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار الخيارات التعليمية النمطية ، حيث ما زالت نسبة الفتيات والنساء طاغية في مجالات التعليم التي تختارها الإناث عادة، وانخفاض معدلات التحاق البنات بالمدارس وإتمام دراستهن الذي قد يكون ناجما عن القوالب النمطية المتعلقة بهن وإعطاء الأولوية للبنين في التعليم. وتلاحظ اللجنة أيضا أن معدل الأمية لدى النساء البالغات يبلغ 13.8 في المائة. و اللجنة منشغلة أيضا إزاء الصعوبات التعليمية التي تواجهها النساء والفتيات من مختلف الجماعات العرقية، ولا سيما الفتيات والنساء الكرديات والفتيات والنساء اللواتي ليست التركية لغتهن الأم، وخاصة في المناطق الريفية، وعدم كفاية المعلومات، بما فيها البيانات، التي قدمتها الدولة الطرف بهذا الشأن . و تشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التفاوت ال كبير، ولا سيما في نوعية التعليم، بين المناطق الريفية والحضرية ، الذي يتضرر منه عدد كبير للغاية من الفتيات في الأرياف .

31 - وتمشيا مع ال ملاحظات الختامية السابقة للجنة ل عام 2005، فإ ن ها تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير استباقية لتخفيض معدل الأمية لدى الإناث ، بطرق منها اعتماد برامج شاملة للتعليم النظامي وغير النظامي ، وتعليم الكبار وتدريبهم . وتهيب اللجنة أيضا ب الدولة الطرف إزالة التفاوت المستمر بين البنين والبنات في التعليم، بطرق منها تنفيذ تدابير لضمان تكافؤ فرص حصول ا لفتيات والنساء على قدم المساواة على التعليم في جميع المستويات ، وضمان إتمام البنات لدراستهن ، لا سيما في المناطق الريفية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير استخدام ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة وفقا ل لفقرة 1 من المادة 4 م ن الاتفاقية و ال توصية العامة رقم 2 5 للجنة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى اتخاذ مزيد من التدابير الرامية إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية للمرأة ، بطرق منها برامج التوعية و التدريب وإسداء المشورة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على مواصلة اتخاذ تدابير للقضاء على المواقف التقليدية التي تكرس التمييز وعدم الامتثال لأحكام المادة 10 من الاتفاقية ، وعلى إزالة أوجه التفاوت الإقليمي في نوعية التعليم وتنفيذ سياسات وبرامج إضافية محددة الهدف للتغلب على الصعوبات التعليمية التي تواجهها الفتيات والنساء المنتميات إلى مختلف الجماعات ال عرقية، وخاصة الكرديات ، و النساء والفتيات اللائي ليست التركية لغته ن الأم. وتطلب اللجنة إدراج معلومات وبيانات عن وضع تلك الفئات في التقرير الدوري المقبل .

العمالة والتمكين الاقتصادي

3 2 - تلاحظ اللجنة مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، بطرق منها التدريب ووضع حوافز، وتسهيل التوفيق بين العمل والبيت ، مثل توفير الخدمات العامة ل حضانة الأطفال حتى سن الخامسة. لكن اللجنة لا تزال قلقة بخصوص انخفاض معدل عمل ا لمرأة، الذي بلغ 22.3 في المائة في عام 2009، وهي مشكلة تعاني منها المرأة في المناطق الحضرية على وجه الخصوص . وتلاحظ اللجنة أن الافتقار إلى المهارات والمؤهلات العلمية اللازمة من بين العوامل الرئيسية لانخفاض معدل النساء العاملات . و تشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء التمييز الذي تواجهه المرأة في العمل، كما يتبين من عملية التوظيف، واستمرار وجود فوارق كبيرة في الأجور بين الجنسين والفصل المهني، فضلا عن تركز النساء في مجال الزراعة في المناطق الريفية ك أفراد أسرة مشتغلات بدون أجر دون أي استحقاقات في نظام الضمان الاجتماعي.

3 3 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، بطرق منها استخدام ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة وفقا ل لفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 25. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير استباقية وملموسة للقضاء على الفصل المهني، أفقيا ورأسيا، بطرق منها التعليم والتدريب وإعادة التدريب و وضع آليات فعالة للتطبيق، وتضييق الفجوة في الأجور وسدها . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتماما خاصا لأوضاع النساء العاملات في القطاع غير النظامي والعاملات في الأسر بدون أجر ، بهدف ضمان حصوله ن على الخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي. وتهيب بها أن تعمل على تحسين تشريعاتها التي تحظر التمييز في التوظيف لضمان فعاليتها. وتدعوها أيضا إلى أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة، بما في ذلك تنفيذ ال تعميم الصادر عن رئاسة الوزراء بشأن زيادة عدد النساء العاملات ، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتأثير ذلك على استفادة المرأة من هذا ال تكافؤ .

الصحة

3 4 - بينما تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتحسين صحة المرأة، بطرق منها ت وفير خدمات الصحة الإنجابية وخفض معدلات الوفيات النفاسية و وفيات الأطفال، فضلا عن إعطاء الأولوية لصحة الأمهات والمواليد وخدمات تنظيم الأسرة في البرامج الوطنية، فإنها تشعر بالقلق لأن المرأة، ولا سيما في المناطق الريفية، لا تزال تواجه صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية، وتحتاج إلى مساعدة الزوج أو أحد الأقرباء للحصول على خدمات مرافق الرعاية الصحية. ومن أهم أسباب ضعف صحة المرأة في تركيا، تدني وضعها الاجتماعي وتبعيتها الاقتصادية والمواقف والآراء النمطية إزاءها . و تشعر اللجنة بالقلق حيال ارتفاع معدل إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، حيث يشكلن نسبة 30 في المائة من مجموع المصابين . وهي منشغلة أيضا إزاء ارتفاع معدل انتحار النساء. وتلاحظ المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه أن حالات الانتحار هذه في المناطق الجنوبية الشرقية/الشرقية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعنف ضد المرأة انظر الوثيقة (A/HRC/4/34/Add.2) .

3 5 - و توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى تمكين المرأة من الحصول على ال معلومات والخدمات في مجال الرعاية الصحية ، ولا سيما في المناطق الريفية. وتطلب منها أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات وبيانات مفصلة عن التدابير المتخذة لزيادة فرص حصول المرأة على الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، وأثر هذه التدابير، وفقا للتوصية العامة رقم 24 للجنة . وتحث ها أيضا على اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك ال تدابير ال وقائية، وضمان حصول ا لمرأة والفتاة على المشورة والعلاج فيما يتعلق بالوباء على نحو كاف وملائم . وتطلب من الدولة الطرف تقديم معلومات عن المعدلات الحالية للنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعن التدابير المتخذة لمعاجلة هذه المشكلة. وتطلب منها أيضا اتخاذ تدابير شاملة لمعالجة مسألة انتحار النساء ، بما في ذلك التدابير الوقائية التي تستهدف البحث عن أسبابه الجذرية، وضمان توفير المساعدة النفسية - الاجتماعية وغيرها للمرأة. و تطلب منها كذلك أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن معدلات انتحار النساء ، وعن ال تحقيقات أو ال دراسات التي أجريت بشأن أسباب ه الجذرية ، و التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة.

المرأة الريفية

3 6 - تحيط اللجنة علما ب خطة التنمية الوطنية التاسعة للدولة الطرف وغيرها من المبادرات المنفذة في المناطق الريفية لمعالجة مسألة التمكين الاقتصادي ، لكنها تلاحظ أن العاملين غير المسجلين أكثر انتشارا في القطاع الزراعي ب المناطق الريفية ، وخصوصا فما بين العاملين في الأسر بدون أجر، الذين تشكل النساء نسبة 76.8 منهم في عام 2006. وتلاحظ اللجنة أيضا تقديم معلومات محدودة عن وضع الريفيات ، بمن فيهن المسنات، وخاصة في ما يتعلق بالعنف ضد المرأة واللجوء إلى القضاء والرعاية الصحية والتعليم والمشاركة في الحكومات المحلية وصنع القرار.

3 7 - و توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل الجهود لتحسين وضع المرأة الريفية، عن طريق اتخاذ تدابير تشريعية وعملية على حد سواء ، وضمان استفادة المناطق الريفية من جميع السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ما يتعلق منها بالصحة والتعليم والعمالة والقضاء على العنف ضد المرأة، وتنفيذها تنفيذا كاملا على جميع المستويات. و توصي ها أيضا بأن تنفذ استراتيجيات وبرامج ل لتنمية الريفية تراعى فيها الاعتبارات الجنسانية ، و تكفل المشاركة الكاملة للمرأة الريفية في صياغتها وتنفيذها. وتوصي ها كذلك بأن تدرج في تقريرها المقبل تقييما شاملا، مرفقا ببيانات، عن وضع النساء الريفيات ، بمن فيهن المسنات .

الفئات الضعيفة من النساء

3 8 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء وضع مختلف الفئات الضعيفة من النساء، بمن فيهن الكرديات ونساء الطوائف العرقية و الأقليات و المهاجر ات وطالبات اللجوء والمسنات و المعوقات، اللائي ربما كنّ أكثر عرضة للفقر والعنف و لخطر التمييز بمختلف أشكاله، في مجالات التعليم والصحة والعمل والمشاركة الاجتماعية والسياسية. وتلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات ومعلومات شاملة عن وضع هؤلاء النساء ، ولا سيما ال معلومات و ال بيانات عن النساء ذوات الإعاقة مصنفة بحسب العمر ونوع الإعاقة، سواء في المناطق الريفية أ و الحضرية. وتلاحظ اللجنة أيضا أن النساء الكرديات ما زلن في حالة من الضعف والتهميش ، حيث تشير ال بيانات غير ال رسمية إلى ارتفاع معدلات الأمية وانخفاض معدلات التعليم لديهن .

39 - وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد نساء الطوائف العرقية و الأقليات والمهاجر ات وطالبات اللجوء والمسنات و المعوقات، سواء داخل مجتمعاته ن المحلية أو في المجتمع ككل ، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والعمل و الحياة السياسية والعامة. وتهيب بها كذلك اتخاذ تدابير استباقية ، تشمل وضع برامج واستراتيجيات محددة الهدف لإذكاء وعي المرأة بأهمية التعليم والتدريب والتوظيف والخدمات الصحية والاجتماعية والحصول عليها ، وكذلك لتعريفه ا ب حقوقه ا في المساواة مع الرجل وعدم التمييز. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم ب جمع بيانات وإجراء دراسات منتظمة وشاملة عن وضع مختلف الفئات الضعيفة من النساء، وإدراج هذه المعلومات والبيانات الإحصائية في تقريرها المقبل. و تطلب منها أيضا أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن وضع النساء والفتيات الكرديات ، بما في ذلك بيانات عن الفرص المتاحة لهن وإنجازاتهن في مجال التعليم ، و مدى حصولهن على فرص العمل وخدمات الرعاية الصحية والمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار .

العلاقات الأسرية

4 0 - تشعر اللجنة بالقلق، بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ل عام 2005، إزاء عدم تطبيق تعديل القانون المدني لعام 2002 بشأن الملكية المشتركة للممتلكات المكتسبة أثناء الزواج بأثر رجعي ، مما يضر با لنساء ال متزوجات قبل بدء نفا ذه . وعلى الرغم من صدور قرار عن ا لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2004 يخول للمرأة حق الاحتفاظ باسم أسرتها دون غيره ، تلاحظ اللجنة أنه لا يجوز للمرأة المتزوجة ، وفقا للمادة 187 من القانون المدني، أن تحتفظ باسم أسرتها إلا إذا اقترن بلقب زوجها. وتلاحظ أيضا أنه ما زال على المرأة الانتظار لمدة 300 يوم للزواج ثانية بعد طلاقها .

4 1 - و تمشيا مع ال ملاحظات الختامية السابقة للجنة ل عام 2005 ، توصي بأن تنظر الدولة الطرف في الأثر المترتب، جراء عدم تطبيق تعديل عام 2002 ل لقانون المدني بشأن الملكية المشتركة للممتلكات المكتسبة ، على النساء المتزوجات قبل بدء نفاذ ه . وتدعو الدولة الطرف إلى النظر في إدخال تعديل آخر على ا لقانون المدني ليشمل الزيجات المعقودة قبل عام 2002. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على الإسراع ب مراجعة وتعديل التشريعات والأحكام التمييزية القائمة، بما في ها التشريعات والأحكام المتعلقة باحتفاظ المرأة باسم أسرتها بعد الزواج وفترة ال انتظار ل لزواج من جديد، حتى تكون متفقة تماما مع المادتين 2 و 16 من الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

4 2 - تلاحظ اللجنة أن تركيا لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وأن مشروع ال قانون القاضي ب إنشاء هذه المؤسسة لا يزال قيد المناقشة في البرلمان. وتلاحظ أيضا أن ال توصيات المقدمة بشأن هذه المسألة خلال الاستعراض الدوري الشامل ل تركيا في أيار/ مايو 2010 حظيت بتأييدها .

4 3 - و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من الخطوات لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 ) ، وذلك ضمن إطار استشاري يضم جهات فاعلة من المجتمع المدني والمجتمع الدولي، وكذلك تكليف هذه المؤسسة بمهام فعالة ل إعمال مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في مجال حقوق الإنسان .

متابعة إعلان ومنهاج عمل بيجين

4 4 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة الكاملة ، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية ، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب منها إدراج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم .

الأهداف الإنمائية للألفية

4 5 - تؤكد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف وأن تعكس هذه الجهود بشكل صريح ما تنص عليه الاتفاقية من أحكام، وتطلب من الدولة الطرف أن تقدم معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل .

التعميم

4 6 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية في تركيا على نطاق واسع حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على علم بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة وبالتدابير الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يشمل التعميم المجتمعات المحلية. وتُشجع الدولة الطرف على تنظيم سلسلة اجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع، بتعميم التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على ال معاهدات ال أخرى

47 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة ( ) . وعليه فإن اللجنة تشجع حكومة تركيا على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح بعد طرفا فيها، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

48 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف موافاتها، في غضون سنتين، بمعلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 17 و 23 أعلاه .

المساعدة التقنية

49 - توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يرمي إلى تنفيذ التوصيات المذكورة آنفاً وكذلك في تنفيذ الاتفاقية ككل. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ( ) ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وشعبة الإحصاءات، وشعبة النهوض بالمرأة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة .

إعداد التقرير المقبل

50 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان مشاركة واسعة النطاق ل جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، وكذلك ا لتشاور مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة.

51 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف الاستجابة للشواغل، المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية، في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعوها إلى تقديم هذا التقرير في تموز/يوليه 2014 .

52 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع ”المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها“، المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (انظر الوثيقتين HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ولا بد من تطبيق المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008، بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. فهي تشكِّل معا ً المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألاّ تتجاوز الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، في حين ينبغي ألاّ تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المتضمِّنة آخر المستجدات من 60 إلى 80 صفحة .