الملاحظات ال ختامية بشأن التقرير الدوري السادس لطاجيكستان*

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لطاجيكستان (CEDAW/C/TJK/6) في جلستيها 1643 و 1644 (انظر CEDAW/C/SR.1643 و CEDAW/C/SR.1644) المعقودتين في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨. وترد قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/TJK/Q/6 وترد ردود طاجيكستان عليها في الوثيقةCEDAW/C/TJK/Q/6/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري السادس. وتعرب أيضا عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة (CEDAW/C/TJK/CO/4-5/Add.1) وردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك للعرض الشفوي الذي قدّمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها الوفد الذي ترأسه المدعي العام، يوسف رحمون، وشمل كلا من رئيسة المكتب التنفيذي لرئيس طاجيكستان، ومديرة وكالة الإحصاءات في طاجيكستان، ورئيسة اللجنة المعنية بالمرأة وشؤون الأسرة في طاجيكستان، وممثلين عن البعثة الدائمة لجمهورية طاجيكستان لدى مكتب الأمم المتحدة ولدى المنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2013 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدم من الدولة الطرف (CEDAW/C/TJK/CO/4-5) في ما يتعلق بإجراء إصلاحات ت شريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (22 تشرين الأول/أكتوبر - 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018).

(أ) القانون الدستوري المتعلق بالجنسية، في عام ٢٠١٥؛

(ب) قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة إلى الضحايا، في عام ٢٠١٤؛

(ج) القانون المنقح المتعلق باللاجئين، في عام ٢٠١٤؛

(د) القانون المنقح بشأن التسجيل الحكومي للحالة المدنية.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بغية التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) البرنامج الحكومي لتعليم واختيار وتعيين النساء والفتيات المؤهلات في مناصب قيادية للفترة ٢٠١٧-٢٠٢٢، في عام ٢٠١٧؛

(ب) المرسوم الرئاسي الهادف إلى دفع النساء إلى الالتحاق بالخدمة المدنية، في عام ٢٠١٧؛

(ج) البرنامج الحكومي لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة ٢٠١٧-٢٠٢٠، في عام ٢٠١٧؛

(د) البرنامج الحكومي لمنع انتقال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل للفترة ٢٠١٧-٢٠٢٠، في عام ٢٠١٧؛

(ه) خطة العمل الوطنية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للأمهات والمواليد الجدد والأطفال والمراهقين للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٠، في عام ٢٠١٦؛

(و) خطة العمل الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للفترة ٢٠١٦-٢٠١٨، في عام ٢٠١٦؛

(ز) قرار الحكومة إنشاء وتوفير منح رئاسية لدعم وتعزيز مباشرة المرأة للأعمال الحرة للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٠، في عام ٢٠١٥؛

(ح) الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين بشأن تعزيز دور المرأة في الفترة ٢٠١٥-٢٠٢٠، في عام ٢٠١٥؛

(ط) خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع وال خامس للدولة الطرف، في عام ٢٠١٤؛

(ي) البرنامج الحكومي لمنع العنف الأسري للفترة 2014-2023، في عام 2014؛

(ك) البرنامج الحكومي لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2014-2016، في عام 2014؛

(ل) خطة العمل الوطنية لتنفيذ قراري مجلس الأمن 1325 (2000) و 2122 (2013) بشأن المرأة والسلام والأمن بهدف تعزيز دور المرأة في جميع مراحل منع نشوب النزاعات.

٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، بالتصديق على الصكين الدوليين التاليين أو الانضمام إليهما:

(أ) اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على ج ميع أشكال التمييز ضد المرأة، في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠١٤.

أهداف التنمية المستدامة

٧ - ترحب اللجنة بتقديم الدعم الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى الإعمال القانوني والفعلي (الموضوعي) للمساواة بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وتذكر اللجنة بأهمية الهدف ٥ وأهمية تعميم مراعاة مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بمساهمة المرأة في الدفع بجهود تحقيق التنمية المستدامة في الدولة الطرف وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لهذا الغرض.

جيم - البرلمان

٨ - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو المجلس الأعلى (البرلمان) إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

سحب الإعلان

٩ - تعرب اللجنة عن قلقها من إعلان الدولة الطرف لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين ٨ و ٩ من البروتوكول الاختياري.

١٠ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في سحب إعلانها المتعلق باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين ٨ و ٩ من البروتوكول الاختياري.

تعريف التمييز ضد المرأة والإطار التشريعي

١١ - تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تحظر جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس. وترحب بإنشاء فريق عامل متعدد الاختصاصات من أجل صياغة قانون مستقل لمكافحة التمييز. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق من أن تعريف التمييز الوارد في التشريع الحالي لا يشمل التمييز المباشر وغير المباشر (CEDAW/C/TJK/CO/4-5، الفقرة 9). وتشعر اللج نة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) عدم ذكر معلومات عما إذا كانت الاتفاقية تُطبَّق مباشرةً أو يُحتج بها في الدعاوى القضائية ؛

(ب) عدم مراعاة تشريعات الدولة الطرف وسياساتها وبرامجها للاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات بالقدر الكافي؛

(ج) البلاغات التي تشير إلى قلة دراية موظفي الخدمة المدنية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين .

١٢ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بصياغة تشريعات مناهضة للتمييز، بغية اعتمادها، وكفالة أن تتضمن هذه التشريعات تعريفا قانونيا شاملا للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية ويشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر، وأن تحظر هذه التشري عات جميعَ أشكال التمييز، بما في ذلك أشكال التمييز المتداخلة؛

(ب) تعزيز بناء قدرات أعضاء الجهاز القضائي والعاملين والعاملات في المهن القانونية فيما يتعلق بسبل الاحتجاج بالاتفاقية أو تطبيقها مباشرة ، أو تفسير التشريعات الوطنية في ضوئها، خلال سير الدعاوى في المحاكم؛

(ج) تطبيق نهج يُراعي الاعتبارات الجنسانية في تنفيذ تشريعاتها وسياساتها وبرامجها من أجل ضمان تصدي هذه التشريعات والسياسات والبرامج بما فيه الكفاية لأشكال عدم المساواة والتفاوت القائمة بين الجنسين ومن أجل ضمان تلبيتها لاحتياجات المجموعات الضعيفة من النساء والفتيات؛

(د) تكثيف مبادرات التوعية القائمة وتوفير التدريب لتعزيز المعرفة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في صفوف الجهات المعنية، بمن في ذلك المسؤولون الحكوميون والمسؤولون عن إنفاذ القانون والبرلمانيون والقضاة والمحامون والعاملون في مجال الرعاية الصحية والتعليم والقيادات الدينية والمجتمعية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٣ - ترحب اللجنة بإنشاء محاكم متنقلة وبالخطوات المتخذة لتوفير المعونة القانونية المجانية، ولا سيما من خلال اعتماد قانون نقابة المحامين ومهنة المحاماة والإطار المفاهيمي لتقديم المعونة القانونية المجانية إلى عامة الناس. وتشعر اللجنة بالقلق لأن النساء نادرا ما يلجأن إلى القضاء عندما يتعرضن للعنف الجنساني والتمييز الجنساني ، لا سيما في المناطق الريفية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أقاربهن أو مسؤولي إنفاذ القانون يثنونهن عن ذلك، كما يرجع جزئياً إلى الوصم الاجتماعي وإلى استمرار القوالب النمطية الجنسانية التميي زية. وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود أية شكاوى قدمتها نساء بموجب المادة 143 من القانون الجنائي المتعلقة بمسألة ”انتهاك مبدأ المساواة في الحقوق“، في الفترة بين عامي ٢٠ ١٥ و ٢٠١٧؛

(ب) قلة عدد الملاحقات القضائية والإدانات في قضايا العنف الجنساني والاتجار بالنساء والفتيات؛

(ج) محدودية إمكانية الحصول على المعونة القانونية المجانية وعلى المعلومات المتعلقة بسبل الانتصاف المتاحة للنساء والفتيات؛

(د) الانخفاض الحاد في عدد المحامين في البلد عقب التعديلات التي أُدخلت مؤخرا على قانون نقابة المحامين ومهنة المحاماة، مما قد يؤثر على إمكانية وصول المرأة إلى القضاء.

١٤ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إمكانية لجوء جميع النساء والفتيات إلى آلية للتظلُّم تكون فعالة وسِرية ومراعية للاعتبارات الجنسانية، والتشجيع على الإبلاغ عن الحالات المتعلقة بجميع أشكال العنف الجنساني والتمييز الجنساني ؛

(ب) تعزيز وضمان إمكانية حصول النساء ذوات الدخل المحدود، بمن فيهن النساء من الفئات المحرومة، على معونة قانونية مجانية ومراعية للاعتبارات الجنسانية في جميع أنحاء الدولة الطرف، وكفالة حق الضحايا في المعونة القانونية، بما في ذلك الحق في اختيار من يقدم تلك المعونة، طوال جميع مراحل سير الدعاوى؛

(ج) تعزيز استقلال وفعالية السلطة القضائية في ال تحقيق في الانتهاكات المرتبكة في حق النساء وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم عليها، وضمان تصدي المحاكم بالقدر الكافي لأشكال التمييز المتداخلة؛

(د) وضع أنشطة توعوية محددة الأهداف لتعزيز وعي النساء والفتيات بحقوقهن وبسبل الانتصاف القانونية المتاحة أمامهن؛

(ه) تنظيم حملات توعية للقضاء على أشكال الوصم والقوالب النمطية السلبية التي تتعرض لها النساء اللاتي يلجأن إلى القضاء.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٥ - ترحب اللجنة بزيادة الموارد المالية والبشرية المخصصة للجنة المرأة والأسرة، وباعتماد خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز دور المرأة في الفترة ٢٠١٥ - ٢٠٢٠، وإنشاء مجلس للخبراء معني بالتحليل الجنساني لمشاريع القوانين في إطار لجنة المرأة والأسرة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من قلة عدد مشاريع القوانين التي خضعت للتحليل الجنساني ومن محدودية نطاق التحليل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من عدم تعزيز ولاية لجنة المرأة والأسرة وقدراتها.

١٦ - وتشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/TJK/CO/4-5 ، الفقرة 12)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز ولاية الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وكفالة إبراز صورته على الصعيدين الوطني والمحلي من خلال تزويده بما يكفي من الموارد البشرية والمالية ومن خلال تعزيز قدرته على صياغة وتنسيق ورصد عملية إعداد وتنفيذ التشريعات وتدابير السياسات العامة في مجال المساواة بين الجنسين؛

(ب) فرض إجراء تحليل جنساني إلزامي لجميع مشاريع القوانين والسياسات والبرامج، بما في ذلك على المستوى المحلي، لضمان امتثالها للاتفاقية، وتزويد الكيانات المكلفة بإجراء هذه التحليلات بموارد بشرية ومالية وتقنية كافية؛

(ج) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بتعزيز دور المرأة للفترة ٢٠١٥ - ٢٠٢٠ والاضطلاع بما يلزم من رصد لتنفيذها وتقييم أثره؛

(د) تعزيز بناء قدرات موظفي وموظفات لجنة المرأة والأسرة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، والمسائل الأخرى ذات الصلة بولاية اللجنة .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٧ - تشير اللجنة إلى أن ولاية أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان تشمل حماية حقوق المرأة . إلا أن اللجنة تشعر بالقلق من محدودية قدرة أمين المظالم على معالجة الشكاوى التي تقدمها النساء وعلى التحقيق فيها ، ومن عدم استقلالية أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان وبالتالي من عدم الامتثال تماما للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) .

١٨ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان بتزويده بما يكفي من الموارد المالية والبشرية للاضطلاع بولايته على نحو فعال ، وبطريقة مستقلة وفقا لمبادئ باريس ، لا سيما فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة ومعالجة الشكاوى المقدمة من النساء والفتيات بطريقة سرية ومراعية للاعتبارات الجنسانية .

المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

١٩ - تشعر اللجنة بقلق بالغ من القيود المفروضة على أنشطة منظمات المجتمع المدني عقب التعديلات التي أدخلت على قانون الجمعيات العامة لعام ٢٠٠٧ ، والتي اعتمدت في عام ٢٠١٥ . وتشعر اللجنة بالقلق خاصة إزاء ما يلي:

(أ) البلاغات عن الخضوع لعمليات تفتيش متكررة ، ومتطلبات تسجيل وترخيص معقدة ، وكذلك عن فرض عقبات تعرقل الحصول على التمويل الأجنبي؛

(ب) الإبلاغ عن حالات تخويف ومضايقة واحتجاز تعسفي لنشطاء من المجتمع المدني ، من بينهم نساء دافعن عن حقوق المشتغلين بالجنس والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ، الذين تعرضوا لأعمال انتقامية على عملهم وعلى ”تقويض القيم التقليدية“؛

(ج) قلة تعاون الدولة الطرف مع منظمات المجتمع المدني ، بما في ذلك المنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة .

٢٠ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) استعراض التعديلات التي أدخلت على قانون الجمعيات العامة وكفالة عدم وجود قيود غير متناسبة على منظمات المجتمع المدني ، في القانون أو في الممارسة ، وقدرة الناشطين في مجال حقوق المرأة على ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات دون التعرض للتخويف أو الانتقام؛

(ب) ضمان التحقيق في الحالات المزعومة المتعلقة بأعمال التخويف أو الانتقام التي يتعرض لها الناشطون في المجتمع المدني على النحو الواجب ، ومقاضاة مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم كما ينبغي ، وضمان حصول الضحايا على الحماية من هذه الأعمال؛

(ج) تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني ، وبخاصة المنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة ، وإشراكها دائما في وضع التشريعات والسياسات والبرامج ذات الصلة .

التدابير الخاصة المؤقتة

٢١ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد خصّصت حصصا ومنحا دراسية للفتيات لدخول الجامعة ومنحا للمشتغلات بالأعمال الحرة . بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم فهم المسؤولين في الدولة الطرف لطبيعة وهدف وضرورة التدابير الخاصة المؤقتة ، التي تهدف إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل؛

(ب) عدم إدراج تعريف للتدابير الخاصة المؤقتة وتطبيقها في القانون الوطني؛

(ج) عدم اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة بعد ، لا سيما في الحياة السياسية والعامة ، وفي الزراعة وفي مجالات أخرى ، من أجل مساعدة الفئات المحرومة من النساء .

٢٢ - وتشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/TJK/CO/4-5 ، الفقرة 14) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز فهمها وتطبيقها للتدابير الخاصة المؤقتة بهدف الإسراع بالتقدم نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل ، لا سيما في الحياة السياسية والعامة ، وفي الزراعة ، وفيما يتعلق بالفئات المحرومة من النساء؛

(ب) وضع أساس قانوني وآلية لتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة؛

(ج) زيادة وعي المسؤولين الحكوميين المعنيين والبرلمانيين وأرباب العمل وعامة الناس بطبيعة التدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها في التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الحرمان .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

٢٣ - تلاحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف قامت بأنشطة توعية ودعوة من أجل التغلب على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية ، وأجرت أول تحليل جنساني لبعض الكتب المدرسية . إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد استراتيجية شاملة تضم العديد من أصحاب المصلحة لتعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على القوالب النمطية الجنسانية (CEDAW/C/TJK/CO/4-5، الفقرة 16 (أ)) . ويساورها القلق خاصة من البلاغات المتعلقة بما يلي:

(أ) النساء اللائي يلدن فتيات كثيرا ما يهجرهن أزواجهن؛

(ب) كثيرا ما تضطر الفتيات، لا سيما من المناطق الريفية، إلى اختيار الزواج بدلا من التعليم ؛

(ج) النساء المنتميات إلى الأقلية الباميرية ، اللواتي يتمتعن بحرية أكبر في الدراسة والعمل ، يواجهن التحيز والوصم من قبل الأغلبية الطاجيكية لأنهن لا يرضخن للمواقف والتوجيهات الأبوية المتعلقة بسلوك المرأة .

٢٤ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتصميم واعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية والمواقف الأبوية تجاه النساء والفتيات، لا سيما التصور السائد والتمييزي لدور المرأة في المجتمع وفي الأسرة، بمشاركة الوزارات المختصة ومنظمات المجتمع المدني وقادة المجتمع المحلي والزعماء الدينيين والمعلمين وأعضاء المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال ووسائط الإعلام ؛

(ب) إجراء تحليل جنساني لجميع الكتب المدرسية والمناهج الدراسية ومواد التدريس ، بما يشمل المستوى الجامعي ، وتنقيحها لإزالة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية؛

(ج) تنظيم دورات تدريبية للمدرسين في جميع مستويات التعليم وإدماج وحدات إلزامية عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى إعداد الفتيان والرجال للحياة والمسؤوليات الأسرية وتدريب الفتيات والنساء للحياة العامة ، لا سيما من خلال برامج مخصصة في جميع مستويات التعليم ، وتنظيم أنشطة تدريب وتوعية ودعوة في أماكن العمل؛

(ه) رصد تنفيذ وتأثير التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية بشكل منتظم .

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٥ - تلاحظ اللجنة بتقدير اعتماد القانون رقم ٩٥٤ (٢٠١٣) بشأن منع العنف في الأسرة ، والبرنامج الحكومي لمنع العنف العائلي للفترة ٢٠١٤ - ٢٠٢٣ ، والقانون المنقح للمخالفات الإدارية ، الذي يحدد المسؤولية عن انتهاكات متطلبات القانون رقم ٩٥٤ (المادة ٩٣) وشروط إصدار الأوامر التقييدية (المادة ٩٣) ، وقانون الشرطة المنقح ، الذي يضيف تدابير فردية متعلقة بمنع العنف العائلي إلى واجبات أفراد الشرطة . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لا يزال العنف الجنساني ضد المرأة واسع الانتشار في الدولة الطرف ولكن لا يبلغ عنه بالقدر الكافي ، إذ تعتقد نسبة ٩٧ في المائة من الرجال و ٧٢ في المائة من النساء أنه يجب على المرأة أن تتغاضى عن العنف صوناً لوحدة الأسرة؛

(ب) لا تجرِّم الدولة الطرف العنف الجنساني ضد المرأة ، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب الزوجي والاعتداء الجنسي؛

(ج) لا توجد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة والفتاة؛

(د) ي فلت مرتكبو العنف الجنساني ضد المرأة من العقاب باستمرار ، كما يبرهن على ذلك انخفاض عدد الملاحقات القضائية والإدانات ، والبلاغات عن تواطؤ الشرطة ، والتركيز على المصالحة ، وعدم حماية خصوصية الضحايا؛

(ه) عدم توفير خدمات دعم كافية للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف الجنساني ؛

(و) لا يوجد رصد منهجي لحالات العنف الجنساني ، ولا تتوافر بيانات إحصائية عن هذه الحالات ؛

(ز) منظمات المجتمع المدني هي التي تقود أساسا العمل في مجال مكافحة العنف الجنساني في الدولة الطرف .

٢٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد تشريع يجرِّم جميع أشكال العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب الزوجي والاعتداء الجنسي في إطار الزواج أو خارجه؛

(ب) إجراء دراسة استقصائية عن مدى انتشار العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ، والحرص على أن تشمل الدراسةُ النساءَ الريفيات والنساء والفتيات اللائي ينتمين إلى الفئات المحرومة الأخرى؛

(ج) وضع استراتيجية شاملة وخطة عمل للقضاء على جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة بالاعتماد على نتائج الدراسة الاستقصائية المذكورة أعلاه وضمان التنفيذ الكامل للاستراتيجية وخطة العمل ورصدهما وتقييم أثرهما؛

(د) ضمان التنفيذ الفعال والرصد المنتظم لقانون منع العنف في الأسرة والبرنامج الحكومي لمنع العنف العائلي للفترة ٢٠١٤-٢٠٢٣، ورصد مخصصات كافية لهما في الميزانية؛

(ه) تعزيز الدور القيادي الذي تضطلع به الدولة الطرف في جهود مكافحة العنف الجنساني ، بسبل منها تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح ، وتحسين التنسيق بين وكالاتها ، مثل لجنة المرأة والأسرة ، ووزارات الصحة والعدل والشؤون الداخلية ، ونظام إحالة الضحايا؛

(و) كفالة التحقيق على النحو الواجب في جميع البلاغات عن تعرض النساء للعنف الجنساني ، ومقاضاة مرتكبيه وضمان حصول الضحايا على جبر فعلي ، بما في ذلك التعويض؛

(ز) ضمان رصد موارد من ميزانية الدولة لتوفير المساعدة القانونية مجانا ، بما في ذلك التمثيل أمام المحاكم ، والمساعدة الطبية والنفسية والمساعدة النفسية - الاجتماعية ، والمأوى ، وبرامج تأهيل وإعادة الإدماج ، لجميع النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف الجنساني ، بما في ذلك في المناطق الريفية ، وجمع إحصاءات عن عدد الضحايا اللائي تلقين مساعدة من هذا القبيل ، وتصنيف هذه البيانات حسب العمر والأصل العرقي والمنطقة الجغرافية؛

(ح) توفير دورات إلزامية محددة الأهداف لبناء قدرات موظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين والموظفين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من المهنيين الذين يتعاملون مع حالات العنف الجنساني ويتفاعلون مع الضحايا ، بما في ذلك في المناطق الريفية ، على الوقاية من جميع أشكال العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف العائلي ، والكشف عنها والتصدي لها؛

(ط) مواصلة إذكاء وعي الجمهور بجميع أشكال العنف الجنساني ، وإطلاعه على الخدمات المتاحة ، وكيفية الحصول عليها ولأي أغراض ، وتعريفه بالإجراءات المناسبة التي اتخذتها السلطات ، بما في ذلك الشرطة والمحاكم المحلية ، ورصد تلك الأنشطة وتقييم أثرها؛

(ي) تحسين الطريقة التي تقوم بها السلطات بجمع البيانات عن الحالات المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ، بسبل منها تصنيف هذه البيانات حسب نوع العنف ، والمرتكِب ، والسن والأصل العرقي للضحية ، وما انتهت إليه تلك القضايا ، وعن عدد الشكاوى الواردة والتحقيقات والملاحقات التي أجريت والعقوبات التي فرضت على مرتكبي هذه الجرائم .

الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي

٢٧ - ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة إلى الضحايا ، والبرنامج الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٦ والخطة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص للفترة ٢٠١٦ - ٢٠١٨ . غير أنها تشعر بالقلق لأن الاتجار بالنساء والفتيات ، لأغراض الاستغلال الجنسي أساسا ، غالبا ما يجري تحت ستار زواج زائف أو قسري . وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) عدم إنفاذ التدابير التشريعية والسياساتية المتعلقة بالاتجار بالبشر؛

(ب) تدني مستوى القدرات والتنسيق بين الوكالات الحكومية لضمان الكشف المبكر والفعال عن هوية الضحايا ، وعدم وجود مبادرات توعية لمنع الاتجار بالنساء والفتيات؛

(ج) عدم إتاحة خدمات للحماية ورصد مخصصات في الميزانية لضحايا الاتجار، بما في ذلك توفير الملاجئ للنساء اللاتي لديهن أطفال، وهي خدمات لا تزال تعتمد اعتمادا كبيرا على الجهات المانحة ؛

(د) البلاغات التي تفيد بأنه يُشترط على ضحايا الاتجار الموافقة على التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون للحصول على المساعدة القانونية بالمجان؛

(ه) عدم توافر بيانات إحصائية عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات وعن المحاكمات والإدانات .

٢٨ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال والرصد المنتظم لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة إلى الضحايا، وللخطة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص، ورصد مخصصات كافية لهما في الميزانية؛

(ب) تعزيز التنسيق فيما بين سلطات الحكومة بشأن تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم وتوفير الحماية لهم، مع تحديد دور كل سلطة ومسؤوليتها بوضوح، بغية ضمان عمل آلية الإحالة الوطنية بفعالية؛

(ج) التحقيق في جميع قضايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وضمان تناسب الأحكام الصادرة في حق الجناة مع خطورة الجرائم المرتكبة؛

(د) تحسين بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم شرطة الحدود والسلطات القضائية، من أجل تعزيز قدرتهم على تحديد ضحايا الاتجار المحتملين وإحالتهم، ومن أجل التحقيق في القضايا ومقاضاة الجناة بطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(هـ) إنشاء، دون تأخير، صندوق حكومي لدعم الضحايا، وضمان توفير الحماية والخدمات لضحايا الاتجار، بما يشمل توفير المأوى للأمهات وأطفالهن، وتقديم المساعدة القانونية مجانا دون اشتراط موافقة الضحايا على التعاون مع سلطات إنفاذ القانون، وتوفير فرص بديلة مدرة للدخل؛

(و) تعزيز جمع البيانات الإحصائية المصنفة حسب الجنس والسن ونوع الاتجار، والمعلومات المتعلقة بالمحاكمات والإدانات وبما يتم تقديمه من خدمات دعم وفرص بديلة مدرة ل لدخل .

٢٩ - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء البلاغات التي تفيد بأن النساء اللواتي يمارسن البغاء يحرمن من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية التي تنفذ برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والعدوى المنقولة جنسيا وبأنهن يتعرضن للتمييز والتخويف والتحرش والابتزاز والرشوة والإجبار على إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية والاحتجاز التعسفي والعنف البدني من جانب الشرطة.

٣٠ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات إحصائية عن عدد وطبيعة الشكاوى المتعلقة بإساءة الشرطة معاملة النساء المشتغلات بالبغاء والاشتراك في ممارسات فاسدة تستهدفهن، وضمان التحقيق في هذه الشكاوى على النحو الواجب، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بالجزاءات المناسبة والحفاظ على خصوصية الضحايا؛

(ب) كفالة تمكين النساء المشتغلات بالبغاء من الاستفادة من المساعدة المقدمة من المنظمات غير الحكومية التي تنفذ برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والعدوى المنقولة جنسيا؛

(ج) توفير برامج تُعين على ترك البغاء وإتاحة فرص بديلة مدرة للدخل أمام النساء الراغبات في ترك البغاء.

المشاركة في الحياة العامة والسياسية

٣١ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بإنشاء مدارس لتدريب النساء على القيادة ولتخصيص حصص متواضعة للنساء في الخدمة المدنية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى مشاركة النساء في البرلمان (6.3 في المائة) والمناصب الوزارية (٨ في المائة) ومناصب السلك القضائي والسلك الدبلوماسي والإدارة المحلية، وكذلك في مناصب صنع القرار في جميع القطاعات.

٣٢ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، مثل تخصيص حصص للتعيين في المناصب السياسية، بغية التعجيل بتحقيق المساواة في تمثيل النساء والرجال في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية، لا سيما في مناصب صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي وفي السلك الدبلوماسي، وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذ هذه التدابير؛

(ب) إنشاء قائمة احتياطية بالمرشحات المؤهلات للتعيين في المناصب الإدارية والقيادية، ورصد تنفيذها؛

(ج) تقديم حوافز، مثل تمويل الأحزاب أو تمويل حملات المرشحات أو تعزيز الأجنحة النسائية للأحزاب السياسية، لتشجيع الأحزاب السياسية على ترقية النساء إلى المناصب العليا في الهياكل الحزبية، وزيادة تسليط الضوء على المرشحات خلال الحملات الانتخابية؛

(د) توفير التدريب للنساء على القيادة السياسية وتنظيم الحملات ومهارات التفاوض؛

(هـ) رصد استخدام العبارات والقوالب النمطية ال مهينة عند الإشارة إلى النساء في البيانات العامة والتغطية الإعلامية، وجمع بيانات محددة عن التحيز الجنساني في الحياة السياسية، من أجل فهم هذا الاستخدام ومعالجته بشكل أفضل .

الجنسية

٣٣ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة لمعالجة مسألة انعدام الجنسية بين النساء والأطفال، وكفالة التسجيل الإلزامي للمواليد. بي د أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) البلاغات التي تفيد بأن النساء والأطفال يشكلون الغالبية العظمى من الأشخاص عديمي الجنسية في الدولة الطرف؛

(ب) البلاغات التي تفيد بأن النساء عديمات الجنسية يعجزن عن الحصول على فرص السكن والمساعدات الاجتماعية والعمل، ويتعرضن للترحيل والتمييز والابتزاز من قبل المسؤولين المحليين، وخاصة بسبب عدم وجود وثائق إثبات هوية معهن؛

(ج) انخفاض مستوى تسجيل المواليد في الدولة الطرف، حيث تبلغ نسبة التسجيل ٨٨ في المائة.

٣٤ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تكفل تمكين النساء عديمات الجنسية وغير محددات الجنسية والمعرضات لخطر انعدام الجنسية وأطفالهن، بما في ذلك في المناطق الريفية، من التسجيل على كامل نطاق البلد، بما يشمل تسجيل المواليد، ومن الحصول على وثائق الهوية، والعدالة، والرعاية الصحية، والسكن، والمساعدة الاجتماعية، وفرص العمل، وتكفل عدم ترحيلهن قبل تحديد أوضاعهن؛

(ب) القيام، دون تأخير، بإقرار قانون العفو، لينص على تسوية أوضاع الأشخاص الذين لا يملكون وثائق هوية، بمن فيهم النساء والأطفال، ومواءمة التشريعات الفرعية المتعلقة بالمواطنة واللاجئين وطالبي اللجوء؛

(ج) الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

التعليم

٣٥ - تحيط اللجنة علما بتخصيص الرئاسة حصة للفتيات في التعليم العالي، وفتح مركز للتثقيف بشأن المساواة بين الجنسين، وبذل جهود لتحليل الكتب المدرسية من منظور جنساني. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تدني معدل التحاق الفتيات بالمدارس، ولا سيما في المناطق النائية؛

(ب) ارتفاع معدل تسرب الفتيات من التعليم الثانوي والعالي، وعدم وجود سياسات تكفل عودتهن للدراسة؛

(ج) عدم وجود بيانات موثوقة عن معدلات تسرب الفتيات من التعليم الثانوي والتعليم العالي بسبب الزواج المبكر أو الحمل أو القوالب النمطية الجنسانية التميي زية التي تعطي أفضلية للفتيان في الحصول على التعليم؛

(د) انخفاض معدلات التحاق النساء بالتعليم العالي والتعليم التقني والمهني، وعدم وجود تدابير موجهة إليهن لتشجيعهن على اختيار الدراسات والمسارات الوظيفية غير التقليدية في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

(هـ) انخفاض مستوى تمثيل النساء في الوظائف في مؤسسات التعليم العالي ووزارة التعليم؛

(و) عدم تيسير وصول النساء إلى الرياضات الترفيهية والاحترافية.

٣٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية للقضاء على القوالب النمطية السلبية وغيرها من الحواجز التي تعوق وصول النساء والفتيات إلى التعليم والتي تؤثر في اختيارهن الالتحاق بمجالات التعليم التقليدية، واتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، وتقديم المشورة للفتيات بشأن المسارات المهنية غير التقليدية في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

(ب) جمع بيانات مصنفة حسب الجنس عن معدلات التسرب من الدراسة، وخفض معدلات تسرب الفتيات ومنعه، بطرق منها تطبيق سياسات لإعادة الالتحاق بالمدرسة تكون مراعية للاعتبارات الجنسانية، من أجل تمكينهن من العودة إلى المدارس؛

(ج) استعراض المناهج الدراسية والكتب المدرسية بانتظام للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية؛

(د) تحسين مستوى تمثيل النساء في الوظائف في مؤسسات التعليم العالي وفي وزارة التعليم؛

(هـ) البدء في توفير مواد تثقيفية ملائمة لكل سن بشأن مسائل الصحة الجنسية والإنجابية، وتنظيم برامج توعية تستهدف بوجه خاص الشباب والآباء والرجال والحوامل، مع التركيز على تفادي حمل المراهقات، والعنف العائلي، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(و) كفالة وجود مرافق لممارسة الرياضات الاحترافية والترفيهية.

العمالة

٣٧ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم صاحبات الأعمال الحرة وتنظيم العمل المنزلي والعمل من المنزل. بي د أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين والفصل المهني في سوق العمل على المستويين الرأسي والأفقي؛

(ب) وجود النساء بكثافة في القطاع غير الرسمي وفي الوظائف المنخفضة الأجر في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة؛

(ج) انخفاض مستوى مشاركة النساء في العمالة (32.6 في المائة) وانخفاض معدل توظيف النساء (40.5 في المائة)، مقارنة بالرجال (59.5 في المائة)؛

(د) عدم توافر التغطية بالضمان الاجتماعي وقلة عدد مرافق التعليم قبل المدرسي المتاحة والتضارب بين المسؤوليات الأسرية، مما يعرض النساء للبطالة بشكل خاص؛

(هـ) استمرار فرض القيود على تشغيل النساء في الأعمال الصعبة والمرهقة والخطرة وتلك التي تجري تحت الأرض، والأعمال التي تجري في ظروف ضارة وتلك التي تتضمن المناولة اليدوية (المواد ١٦٠ و ١٦١ و ٢١٦ من قانون العمل)، واعتماد قائمة بالمهن التي يُحظر فيها عمل المرأة في عام ٢٠١٧؛

(و) عدم توافر فرص عمل للمرأة التي تكون قدرتها التنافسية منخفضة، مثل المرأة ذات الإعاقة، والأم التي لديها عدة أطفال، والمرأة التي تعول الأسرة بمفردها، والحامل، والمرأة التي هاجر ذووها من الرجال وتركوها وحدها.

٣٨ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض الاستراتيجية التي تنفذها الدولة حاليا لتطوير سوق العمل من منظور جنساني وتحليل أثرها، بما يشمل قياس مدى إسهام الاستراتيجية في التغلب على التفاوت الجنساني في التوظيف وزيادة الفرص المتاحة لتوظيف النساء؛

(ب) القيام، على أساس الاستعراض المذكور أعلاه، باعتماد وتنفيذ تدابير محددة الأهداف والتوقيت، من بينها تدابير خاصة مؤقتة، من أجل زيادة الفرص المتاحة أمام النساء للوصول إلى القطاعات الرسمية التي تمنح أجورا أعلى والتي يهيمن عليها الذكور، بوسائل من بينها تحسين إمكانية حصولهن على التعليم والتدريب المهنيين، وتعزيز وتنويع المناهج الدراسية التي تقدمها مؤسسات التدريب المهني، وتنفيذ برامج لربطهن بسوق العمل انطلاقا من المدارس الثانوية ومؤسسات التدريب المهني، وتقديم حوافز لأصحاب ال عمل في القطاعين العام والخاص في المجالات التي يهيمن عليها عادةً الذكور من أجل تشجيعهم على توظيف النساء؛

(ج) إلغاء المواد ١٦٠ و ١٦١ و ٢١٦ من قانون العمل، وقائمة المهن التي يُقيد فيها عمل المرأة أو يُحظر، للتأكد من أن أي قيود تُطبّق على أساس قدرة الفرد وليس على النساء بوجه عام؛

(د) التنفيذ الفعلي لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة من خلال استعراض الأجور بانتظام، واتخاذ تدابير لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين؛

(هـ) استحداث ترتيبات دوام مرنة لفائدة النساء والرجال على حد سواء، وتوفير المزيد من المرافق العمومية لرعاية الأطفال وتحسين نوعيتها، وزيادة الوعي بأهمية المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية والمنزلية بين المرأة والرجل؛

(و) تحسين إمكانية الحصول على فرص العمل والتدريب للمرأة التي تكون قدرتها التنافسية منخفضة، مثل المرأة ذات الإعاقة، والأم التي لديها عدة أطفال، والمرأة التي تعول الأسرة بمفردها، والحامل، والمرأة التي هاجر ذووها من الرجال وتركوها وحدها؛

(ز) التصديق على اتفاقية حماية الأمومة لعام 2000 (رقم 183) واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية لعام 1981 (رقم 156) لمنظمة العمل الدولية من أجل ضمان تمكين جميع النساء العاملات من الحصول على حماية الأمومة ومن تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.

الصحة

٣٩ - ترحب اللجنة بإصلاح الرعاية الصحية، وانخفاض معدلات وفيات الأمهات والرضع والإجهاض، واتخاذ تدابير سياسة عامة تهدف إلى مواجهة وباء فيرو س نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل وفيات الأمهات (24.3 وفاة لكل ٠٠٠ ١٠٠ مولود حي)؛

(ب) تنامي عدد إصابات النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا سيما عن طريق الاتصال الجنسي، وزيادة عدد الحوامل المصابات بالفيروس؛

(ج) تجريم نقل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بموجب المادة ١٢٥ من القانون الجنائي؛

(د) البلاغات التي تفيد بأن القبول في بعض مؤسسات التعليم الثانوي المهني والتعليم العالي يتوقف على نتائج اختبار فيروس نقص المناعة البشرية؛

(هـ) المرسومان الحكوميان الصادران في ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨ و ١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٤ اللذان يحظران على المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية السعي للحصول على شهادة في الطب، أو تبني طفل، أو القيام بدور الوصي القانوني؛

(و) عدم إتاحة فرص التغطية بالخدمات الصحية للنساء من الفئات المحرومة .

٤٠ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز سياستها الرامية إلى خفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد الجدد والأطفال ومنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل من خلال التأكد من أن البرامج والخطط الحكومية ذات الصلة تنفذ تنفيذاً فعالاً وتمول تمويلاً كافياً، وتوفير إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الص حية والعاملين الطبيين المدربين؛

(ب) تحسين حصول جميع النساء والفتيات، بمن فيهن المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا سيما في المناطق الريفية والم ناطق النائية، على نوعية جيدة من خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك أثناء الحمل والو لادة؛

(ج) وضع آلية للتأكد من أن الأطفال الذين يولدون من أمهات مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية يتلقون بدائل حليب الأم منذ ولادتهم حتى التشخيص النهائي لمعرفة إذا كانوا مصابين بالفيروس؛

(د) تعزيز توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الملائمة للسن وزيادة فرص الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة والمأمونة وغير المكلفة؛

(هـ) عدم تجريم نقل الفيروس/الإيدز (المادة ١٢٥ من القانون الجنائي) وإلغاء المرسومين الحكوميين الصادرين في ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨ و ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤ واللذين يحظران على المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية السعي للحصول على شهادة في الطب، أو تبني طفل، أو القيام بدور الوصي القانوني .

المرأة الريفية

٤١ - ترحب اللجنة بإدراج المرأة الريفية في الاستراتيجية الإنمائية الوطنية للفترة الممتدة حتى عام ٢٠٣٠، وتخصيص الرئاسة حصة للفتيات من المناطق الجبلية النائية من أجل الالتحاق بمؤسسات التعليم المهني العالي، وتوفير محاكم متنقلة، واستخدام مؤشرات جنسانية في القطاع الزراعي. وتلاحظ اللجنة أن نسبة 19.2 في المائة من مزارع الدهقان (المزارع الصغيرة) ترأسها نساء. وتلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن معظم النساء الريفيات يعملن في قطاع الاقتصاد غير الرسمي وأن وضعهن لا يزال هشاً؛

(ب) أن المرأة الريفية، كما ذكرت بلاغات، محرومة من فرص التعليم والرعاية الصحية والتدريب والعمالة الرسمية وخطتي التقاعد والضمان الاجتماعي ومن الموارد الطبيعية، مثل الأراضي، على قدم المساواة مع الرجل؛

(ج) أنه لا توجد إحصاءات مصنفة حسب السن ونوع الجنس والمنطقة الجغرافية تسمح للجنة بتقييم حالة المرأة الريفية.

٤٢ - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، وبتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/TJK/CO/4-5 ، الفقرة 30)، تدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

(أ) اعتماد تدابير، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة، لضمان أن تحصل النساء الريفيات، بما في ذلك النساء العاملات في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي، على التعليم والرعاية الصحية والسكن والعمل الرسمي وخطتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وعلى فرص التدريب مدى الحياة وملكية الأراضي واستخدامها، ولضمان أن تؤخذ احتياجاتهن الخاصة في الاعتبار؛

(ب) ضمان مشاركة النساء الريفيات على قدم المساواة مع غيرهن في اتخاذ القرارات، بما في ذلك عبر إشراكهن في تصميم ووضع وتنفيذ ورصد وتقييم جميع الخطط والاستراتيجيات ذات الصلة بهن، كتلك المتعلقة بالصحة والتعليم والعمالة والتقاعد والضمان الاجتماعي ؛

(ج) تعزيز جمع بيانات عن النساء الريفيات تكون مصنفة حسب السن ونوع الجنس والمنطقة الجغرافية من أجل تقييم حالتهن والتقدم المحرزَ مع مرور الوقت .

الفئات المحرومة من النساء

٤٣ - تلاحظ اللجنة بقلق ضعف المجموعات التالية التي يعاني أفرادها من أشكال متعددة من التمييز: اللاجئات والمهاجرات والنساء اللاتي تركهن المهاجرون، وأرامل المهاجرين، وعديمات الجنسية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقات، والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والنساء القابعات في السجون والسجينات السابقات، والمثليات ، ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص من البلاغات المتعلقة بما يلي:

(أ) اقتصار وجود ملتمسي اللجوء واللاجئين، بمن فيهم النساء والفتيات، على مناطق محددة في الدولة الطرف، نتيجة لقراري الحكومة ٣٢٥ و 328 ومقرر الحكومة الصادر في ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٠ بشأن وضع قائمة بالمناطق المأهولة بالسكان التي لا يُسمح فيها بالإقامة المؤقتة لملتمسي اللجوء واللاجئين ؛

(ب) عدم السماح للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بزيارة النساء في السجون، وعدم إدارة عملية الإفراج عن السجينات بشكل يتيح دعم النساء السجينات السابقات وإدماجهن في المجتمع بالنظر إلى عدم وجود إطار تشريعي وسياساتي خاص بهن؛

(ج) عدم وجود إطار تشريعي وسياساتي محدد يعنى بالصحة العقلية، ونقص عدد المؤسسات التي توفر التعليم الشامل، والحواجز المادية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات، والتي تحول دون وصولهم إلى وسائل النقل العام والمؤسسات الصحية والتعليمية، واحتجازهم قسرا في مؤسسات طبية، وتعرُّضهم للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، ولإساءة المعاملة في المؤسسات الطبية وفي البيئات الخاصة؛

(د) تعرُّض المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين لانتهاكات على أيدي الشرطة، مثل الابتزاز والسلب وإجبارهن على إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وتعرّضهن للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب ”التصحيحي“، بينما تقوم السلطات بتجميع ”قوائم“ بهؤلاء النساء من أجل ابتزازهن .

٤٤ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لتحسين حالة النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، وحمايتهن من الاستغلال، وتحسين إمكانية حصولهن على الرعاية الصحية والاستحقاقات الاجتماعية والمساعدة النفسية وعلى فرص التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية، ورصد المخصصات اللازم ة للتنفيذ الفعال لهذه التدابير؛

(ب) إنشاء آليات لرصد أثر السياسات الاجتماعية والاقتصادية على الفئات المحرومة من النساء بانتظام؛

(ج) إلغاء قراريها ٣٢٥ و ٣٢٨ ومقرر الحكومة الصادر في ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٠ بشأن وضع قائمة بالمناطق المأهولة التي لا يُسمح فيها لملتمسي اللجوء واللاجئين بالإقامة المؤقتة، مما يحد من حرية تنقل وإقامة طالبي اللجوء واللاجئين، بمن فيهم النساء والفتيات؛

(د) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بهجرة اليد العامل ة، مع الحرص على أن يحمي فعلاً حقوق النساء المهاجرات وأرامل المهاجرين والنساء اللاتي تركهن المهاجرون؛

(هـ) اعتماد إطار قانوني وسياساتي شامل يعنى بالصحة العقلية، وضمان توفير التعليم الشامل للجميع وإتاحة فرص عمل للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتعزيز الترتيبات التيسيرية المعقولة المتاحة في مرافق التعليم والنقل والمدارس، وضمان عدم تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة للاحتجاز القسري في مؤسسات طبية، وعدم تعرضهن للع نف، بما في ذلك العنف الجنسي، أو الإيذاء، والتحقيق في ما يرد من بلاغات عن تعرض النساء والفتيات للاعتداء في المؤسسات الطبية، وتقديم المساعدة الشخصية لهن، بما في ذلك توفير المترجمين الفوريين، في المحاكم ؛

(و) القيام، عملا بقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، بضمان تيسير وصول المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى مرافق الاحتجاز من أجل رصدها بشكل مستقل، واعتماد إطار تشريعي وسياساتي للإدارة السليمة لعملية الإفراج عن السجينات وإدماج السجينات السابقات في المجتمع، مع مراعاة احتياجاتهن الخاصة، وتوفير خدمات الدعم ل هن، وإنشاء آلية وطنية لحمايتهن؛

(ز) التحقيق فعلا في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الشرطة المقدمة من المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، وإزالة القوائم الرسمية وغير الرسمية بهؤلاء النساء، وضمان أن تتمتع منظمات المجتمع المدني التي تعنى بهذه المسائل بالحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات؛

(ح) تقديم معلومات شاملة وجمع بيانات إحصائية تكون مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية، يمكن استخدامها لتقييم حالة الفئات المحرومة من النساء .

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٥ - تعرب اللجنة عن القلق بشأن ما يلي:

(أ) فرض إجراء فحوص إلزامية بموجب قانون الأسرة الصادر في عام ٢٠١٦، وهي فحوص قيل إنها تُستخدم لإجراء ما ي ُ سمى بـ ”فحوص العذرية“ لزوجات المستقبل، التي تسهم في ارتفاع معدلات الانتحار في صفوف الشابات؛

(ب) ارتفاع نسب تعدد الزوجات وحالات زواج الأطفال والزواج القسري وانخفاض معدلات التسجيل الرسمي للزواج؛

(ج) بموجب قانون الأسرة، يُحتمل أن تقوم المحاكم المحلية بتخفيض الحد الأدنى لسن الزواج بسنة واحدة من ١٨ عاماً؛

(د) تدني معدلات إنفاذ أوامر المحاكم المتعلقة بتحصيل نفقة الأطفال.

٤٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على ممارسة الفحوص الإلزامية (ما يسمى ”فحوص العذرية“) التي تخضع لها زوجات المستقبل وتنقيح قانون الأسرة بناء على ذلك؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع زواج الأطفال والزواج القسري والقضاء على هذه ال ظاهرة، ولا سيما عن طريق ما يلي:

’1‘ تعزيز حملات التوعية بالآثار السلبية لهذه الزيجات على صحة ورفاه النساء والفتيات ؛

’2‘ إنشاء آليات للكشف عن حال ات زواج الأطفال والزواج القسري؛

’3‘ إجراء جرد للقضايا المعروضة على المحاكم لتحديد أسباب طلبات تخفيض الحد الأدنى لسن الزواج؛

’4‘ التأكد من أن حالات النكاح (الزيجات الدينية) لا تنتهك الحد الأدنى للسن القانونية للزواج، وحظر الجمع بين زوجتين وتعدد الزوجات؛

’5‘ القيام بصورة منهجية بجمع البيانات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة فيما يتعلق بحظر حالات زواج الأطفال والزواج القسري والجمع بين زوجتين وتعدد الزوجات؛

(ج) التشجيع على التسجيل الرسمي للزواج والترويج له، بما في ذلك عبر مبادرات للتوعية، وإلغاء شرط أن تقدم المرأة نتائج فحص طبي قبل إبرام عقد الزواج من قانون الأسرة، وتوفير الهياكل الأساسية اللازمة لتيسير عملية التسجيل؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها التدابير التشريعية، لضمان توفير الحماية وسبل الانتصاف للمرأة التي تعقد زواجاً دينياً والتي تدخل في علاقة اقتران بحكم الواقع في حالة انفصاله ا، ولضمان التوعية بهذه المسائل؛

(هـ) ضمان التنفيذ الفعال لقرارات المحاكم الآمرة بتحصيل نفقة الأطفال بسبل منها استحداث آليات للإنفاذ وفرض عقوبات رادعة في حالة عدم التنفيذ .

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

٤٧ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على قبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماعات اللجنة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٤٨ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية .

التعميم

٤٩ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية، في الوقت الملائم، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات المعنية التابعة للدولة على جميع المستويات (الوطنية والإقليمية والمحلية)، ولا سيما الحكومة والوزارات والمجلس الأعلى ” البرلمان “ والسلطة القضائية، لكي يتسنى تنفيذها بالكامل .

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٠ - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك، فهي تشجع الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي لم تصبح طرفا فيها بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

٥١ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 26 (أ) و 36 (أ) و 46 (ج) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

٥٢ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري السابع، الذي سيحل موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وينبغي أن يقدم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي كامل الفترة حتى وقت تقديمه .

٥٣ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .