الأمم المتحدة

CRC/C/4/Rev.5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

1 March 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

النظام ال داخلي *

المحتويات

المادة الصفحة

الجزء الأول مواد عامة

أولاً - الدورات

1- اجتماعات اللجنة 5

2- الدورات العادية 5

3- الدورات الاستثنائية 5

4- مكان عقد الدورات 5

5- الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات 6

ثانياً - جدول الأعمال

6- جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية 6

7- جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية 6

8- إقرار جدول الأعمال 6

9- تنقيح جدول الأعمال 6

10- إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية 7

ثالثاً - أعضاء اللجنة

11- الأعضاء 7

12- الاستقلال والحياد 7

13- مدة العضوية 7

14- بداية مدة العضوية 7

15- ملء الشواغر الطارئة 7

16- الإعلان الرسمي 8

رابعاً - المكتب

17- أعضاء المكتب 8

18- اجتماعات المكتب ومساءلته 9

19- الأهلية 9

20- مدة العضوية 9

21- الانتخاب 9

22- طريقة الانتخاب 10

23- الانتخاب لشغل منصب انتخابي واحد 10

24- الانتخاب لشغل منصبين انتخابيين أو أكثر 10

25- مركز الرئيس بالنسبة إلى اللجنة 11

26- الرئيس بالنيابة 11

27- عمل اللجنة في إطار مجلسين 11

28- استبدال أعضاء المكتب 1 1

خامساً - الأمانة

29- واجبات الأمين العام 11

30- البيانات 12

31- خدمة الجلسات 12

32- إعلام الأعضاء 12

33- الآثار المالية المترتبة على المقترحات 12

سادساً - اللغات

34- اللغات الرسمية ولغات العمل 12

35- الترجمة الشفوية من إحدى اللغات الرسمية 12

36- الترجمة الشفوية من لغة غير رسمية 13

37- لغات المحاضر 13

38- لغات المقررات والوثائق الرسمية 13

سابعاً - الجلسات العلنية والجلسات السرية

39- الجلسات العلنية والجلسات السرية 13

40- إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات السرية 13

41- المشاركة في الجلسات 13

ثامناً - المحاضر

42- تصويب المحاضر الموجزة 14

43- توزيع المحاضر الموجزة 14

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

44- توزيع الوثائق الرسمية 14

عاشراً - تصريف الأعمال

45- النصاب القانوني 1 5

46- سلطات الرئيس 1 5

47- النقاط النظامية 15

48- تحديد الوقت المخصص للكلمات 16

49- قائمة المتكلمين 16

50- تعليق الجلسات أو رفعها 16

51- تأجيل المناقشة 16

52- إقفال المناقشة 16

53- ترتيب الاقتراحات الإجرائية 17

54- تقديم المقترحات 17

55- البت في الاختصاص 17

56- سحب الاقتراحات الإجرائية 17

57- إعادة النظر في المقترحات 17

حادي عشر - التصويت

58- حقوق التصويت 18

59- اعتماد المقررات 18

60- تعادل الأصوات 18

61- طريقة التصويت 18

62- التصويت بنداء الأسماء 18

63- القواعد المتبعة أثناء التصويت وتعليل التصويت 18

64- تجزئة المقترحات 19

65- ترتيب التصويت على التعديلات 19

66- ترتيب التصويت على المقترحات 19

ثاني عشر - الهيئات الفرعية

67- إنشاء الهيئات الفرعية 19

ثالث عشر - تقارير اللجنة

68- التقارير المقدمة إلى الجمعية العامة 20

69- التقارير الأخرى 20

الجزء الثاني

وظائف اللجنة

رابع عشر - التقارير والمعلومات المقدمة بموجب المادتين 44 و45 من الاتفاقية

70- التقارير المقدمة من الدول الأطراف 20

71- عدم تقديم التقارير 20

72- حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير 21

73- طلب تقارير أو معلومات إضافية 21

74- طلب تقارير أخرى أو التماس المشورة 21

75- المقترحات والتوصيات العامة المتعلقة بتقرير دولة طرف 22

76- التوصيات العامة الأخرى 22

77- التعليقات العامة على الاتفاقية 22

78- إحالة تقارير الدول الأطراف التي تتضمن طلباً أو تُظهر حاجة بشأن المشورة أو المساعدة التقنية 22

خامس عشر - المناقشة العامة

79- المناقشة العامة 23

سادس عشر - طلبات إجراء الدراسات

80- الدراسات 23

الجزء الثالث التفسير والتعديلات

سابع عشر - التفسير والتعديلات

81- عناوين المواد 23

82- التعديلات 23

الجزء الأول مواد عامة

أولاً - الدورات

المادة 1 اجتماعات اللجنة

تعقد لجنة حقوق الطفل من الاجتماعات ما يلزم لأداء وظائفها أداء فعالاً وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل.

المادة 2 الدورات العادية

1- تعقد اللجنة في العادة ثلاث دورات عادية كل سنة.

2- تُ عقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

المادة 3 الدورات الاستثنائية

1- تُ عقد دورات استثنائية للجنة بقرار من اللجنة. وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس عقد دورات استثنائية للجنة بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. ويعقد رئيس اللجنة أيضاً دورات استثنائية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.

2- تُ عقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

المادة 4 مكان عقد الدورات

تُ عقد دورات اللجنة عادة في م كتب الأمم المتحدة في جنيف . ويجوز للجنة، بالتشاور مع الأمين العام، تحديد مكان آخر لعقد دورة من دوراتها مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الموضوع .

المادة 5 الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات

يُخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان الجلسة الأولى من كل دورة. ويرسل الإخطار قبل عقد الجلسة الأولى بما لا يقل عن ستة أسابيع في حالة الدورات العادية، وبما لا يقل عن ثلاثة أسابيع في حالة الدورة الاستثنائية.

ثانياً - جدول الأعمال

المادة 6 جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية

يعد الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، ويتضمن جدول الأعمال:

(أ) أي بند قررته اللجنة في دورة سابقة؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(د) أي بند تقترحه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية؛

(ه‍ ) أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بوظائفه بموجب الاتفاقية، أو هذا النظام الداخلي.

المادة 7 جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية

يقتصر جدول الأعمال المؤقت لدورة استثنائية للجنة على البنود المقترحة للنظر فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية.

المادة 8 إقرار جدول الأعمال

يكون البند الأول من جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، إلا في حالة انتخاب أعضاء المكتب بموجب المادة 17 من هذا النظام عند الاقتضاء.

المادة 9 تنقيح جدول الأعمال

يجوز للجنة أثناء دورة عادية أن تنقح جدول الأعمال ويجوز لها، حسب الاقتضاء، إضافة بعض البنود أو إرجاء النظر فيها أو حذفها . ولا تضاف إلى جدول الأعمال سوى البنود العاجلة أو الهامة.

المادة 10 إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية

يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتصلة بالبنود المدرجة فيه إلى أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن وكلما أمكن في نفس موعد إرسال الإخطار بافتتاح الدورة بموجب المادة 5.

ثالثاً- أعضاء اللجنة

المادة 11 الأعضاء

أعضاء اللجنة هم الخبراء المستقلون الثمانية عشر المُنتخبون وفقاً للمادة 43 من الاتفاقية.

المادة 12 الاستقلال وال حياد

يضطلع أعضاء اللجنة بوظائفهم باستقلال وحياد وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) (A/67/222، المرفق الأول) ، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي.

المادة 13 مدة العضوية

يُنت خب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا أُعيد ترشيحهم.

المادة 14 بداية مدة العضوية

تبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في الانتخاب الأول في 1 آذار/ مارس 1991. وتبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في انتخابات لاحقة في اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحلون محلهم.

المادة 15 ملء الشواغر الطارئة

1- إذا توفي عضو في اللجنة أو استقال أو أعلن أنه لم يعد قادراً لأي سبب آخر على أداء واجباته في اللجنة، يُبلغ رئيس اللجنة الأمين العام بذلك، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.

2- إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأي أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يُبلغ رئيس اللجنة الأمين العام بذلك ، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.

3- عملاً بالفقرتين 1 و2 من هذه المادة، يطلب الأمين العام من الدولة الطرف التي كانت قد رشحت ذلك العضو أن تعيِّن خلال شهرين خبيراً آخر من بين مواطنيها ليكمل ما تبقى من فترة عضوية سلفه.

4- يحيل الأمين العام إلى اللجنة اسم الخبير المعيّن بهذه الطريقة وبيانات سيرته الذاتية لكي توافق عليه بالاقتراع السري. وعند موافقة اللجنة على تعيين الخبير، يُخطر الأمين العام الدول الأطراف في الاتفاقية باسم عضو اللجنة الذي يشغل الشاغر الطارئ.

5- باستثناء الحالة التي يشغر فيها مقعد نتيجة لوفاة عضو أو إصابته بعجز مؤكد، يتصرف الأمين العام واللجنة وفقاً لأحكام الفقرات 1 و3 و4 من هذه المادة، ولا يكون هذا التصرف إلا بعد أن يتلقيا إخطاراً كتابياً من العضو المعني بأنه قرر التوقف عن أداء وظائفه كعضو في اللجنة.

المادة 16 الإعلان الرسمي

يدلي كل عضو من أعضاء اللجنة، لدى توليه مهامه، بالإعلان الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة:

"أُعلن رسمياً أنني سأؤدي واجباتي وأمارس سلطاتي كعضو في لجنة حقوق الطفل بشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه عليّ ضميري وبأن أحترم مبدأي استقلال هيئات معاهدات حقوق الإنسان وحيادها اللذين اعتمدتهما اللجنة ".

رابعاً - المكتب

المادة 17 أعضاء المكتب

1- تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً، و أربعة نواب للرئيس، يشكلون معاً مكتب اللجنة. ويعمل أحد نواب الرئيس مقرراً وفقاً لقرار المكتب.

2- تولي اللجنة، لدى انتخاب أعضاء مكتبها، الاعتبار اللازم لضمان التوزيع الجغرافي العادل، والتوازن الملائم بين الجنسين، وتمثيل اللغات الثلاث التي تعمل بها اللجنة.

3- وعلى اللجنة أن تكفل أيضاً، قدر المستطاع، التناوب الجغرافي على منصب الرئيس.

المادة 18 اجتماعات المكتب ومساءلته

يعقد المكتب اجتماعات منتظمة خلال الدورات ويكون مسؤولاً أمام اللجنة عن أداء وظائفه. ويبلغ اللجنة بانتظام بالمسائل قيد النظر وبالقرارات التي يتخذها بشأن تلك المسائل.

المادة 19 الأهلية

1- رهناً بأحكام المادة 17 (2) و(3) والمادة 20، يكون كل عضو في اللجنة مؤهلاً لشغل أي وظيفة في المكتب.

2- لا يجوز لأي عضو في المكتب شغل المنصب إذا لم يعد عضو اً في اللجنة .

المادة 20 مدة العضوية

1- يُ نتخب أعضاء ال مكتب لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة لشغل نفس المنصب أو أي منصب آخر في المكتب. غير أن عضو المكتب الذي عمل رئيساً لا يجوز إعادة انتخابه لشغل ذلك المنصب.

2- فيما عدا الحالات الاستثنائية، إن العضو في المكتب الذي عمل فترتين بصفته تلك يصبح غير مؤهل لإعادة الانتخاب.

المادة 21 الانتخاب

1- يجري الانتخاب أثناء جلسة رسمية مغلقة تعقدها اللجنة، في افتتاح دورة أيار/مايو - حزيران/يونيه من كل سنتين (من السنوات الوترية).

2- يشرف على انتخاب الرئيس، في جلسة عامة، عضو اللجنة الأقدم، من حيث طول مدة الخدمة. وفي حال التساوي بين عضوين أو أكثر من حيث طول مدة الخدمة، يشرف أكبر أعضاء اللجنة سناً على عملية الانتخاب. ويشرف الرئيس المنتخب على انتخاب أعضاء المكتب الآخرين في جلسة عامة.

3- النصاب القانوني للانتخاب هو ثلثا الأعضاء. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يُرجأ الانتخاب إلى موعد لاحق يُخطر به جميع الأعضاء ويكون في الدورة ذاتها. وأثناء هذه الجلسة التالية، تشكل الأغلبية البسيطة النصاب القانوني لانتخاب أعضاء المكتب.

4- في حال إرجاء الانتخاب لأي سبب من الأسباب، يتولى تسيير اللجنة الرئيس المنتهية ولايته، إن كان حاضراً؛ وإن لم يكن، يقوم مقامه أحد نواب الرئيس المنتهية ولايتهم، بعد التشاور فيما بينهم.

5- وفي ختام جلسة الانتخاب، تصدر اللجنة، عن طريق الأمين العام، بلاغاً إعلامياً إلى الدول والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ووسائط الإعلام وعامة الجمهور.

المادة 22 طريقة الانتخاب

1- يجري الانتخاب بالاقتراع السري.

2- يضع الرئيس المشرف على عملية الانتخاب قائمة بالمرشحين.

3- يُنتخب أعضاء المكتب بالأغلبية البسيطة من الأصوات المدلى بها. ولكل عضو في اللجنة صوت واحد.

المادة 23 الانتخاب لشغل منصب انتخابي واحد

1- إذا كان المراد انتخاب عضو واحد في المكتب ولم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول، نُظِّم اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

2- إذا لم يحسم الاقتراع الثاني نتيجة الانتخاب، نُظِّم اقتراع ثالث يجوز فيه التصويت لأي مرشح مؤهل. وإذا لم يحسم الاقتراع الثالث نتيجة الانتخاب، اقتصر الاقتراع التالي على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث، ويستمر على هذا النحو تعاقب الاقتراع غير المحدود والاقتراع المحدود إلى حين انتخاب عضو.

المادة 24 الانتخاب لشغل منصبين انتخابيين أو أكثر

1- إذا كان المراد شغل منصبين انتخابيين أو أكثر في آن معاً وفي الظروف ذاتها، يُنتخب العضوان الحاصلان/الأعضاء الحاصلون على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول.

2- إذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء المراد انتخابهم، نُظِّمت عمليات اقتراع إضافية لشغل المناصب المتبقية. ويقتصر التصويت عندئذ على المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السابق وعلى عدد لا يتجاوز ضعف المناصب المتبقية، على أن يجري التصويت، بعد الاقتراع الثالث غير الحاسم، لأي مرشحين مؤهلين.

3- وإذا لم تحسم ثلاث عمليات اقتراع غير محدودة نتيجة الانتخاب، اقتصرت عمليات الاقتراع الثلاث التالية على المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراعين الثاني والثالث وعلى عدد لا يتجاوز ضعف المناصب المتبقية. وتكون عمليات الاقتراع الثلاث التالية غير محدودة، وهكذا دواليك إلى حين شغل جميع المناصب.

المادة 25 مركز الرئيس بالنسبة إلى ا للجنة

1- يؤدي الرئيس الوظائف المنوطة به بموجب الاتفاقية وهذا النظام الداخلي ومبادئ أديس أبابا التوجيهية .

2- ويظل الرئيس، في أدائه تلك الوظائف، تحت سلطة اللجنة.

المادة 26 الرئيس بالنيابة

1- إذا تعذر على الرئيس حضور إحدى الجلسات أو أي جزء منها، سمَّي أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه. وفي حال عدم تسمية أحد، يتولى أحد نواب الرئيس مهام الرئيس، بعد التشاور فيما بينهم.

2- لعضو المكتب الذي يتولى مهام الرئيس بالنيابة ما للرئيس من سلطات و ما عليه من واجبات.

المادة 27 عمل اللجنة في إطار مجلسين

1- عندما تعمل اللجنة في إطار مجلسين، يرأس الرئيس أحد المجلسين ويرأس أحد نوابه الأربعة المجلس الآخر.

2- يسمي الرئيس، بالتشاور مع المكتب، نائب الرئيس الذي سيرأس المجلس الثاني.

المادة 2 8 استبدال أعضاء المكتب

إذا انقطع أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن الخدمة أو أعلن عجزه عن مواص لة الخدمة كعضو في مكتب اللجنة، ا نت ُ خب عضو جديد في المكتب للفترة غير المنقضية من مدة عضوية سلفه ، مع احترام قواعد الانتخاب .

خامساً- الأمانة

المادة 2 9 واجبات الأمين العام

1- يوفر الأمين العام أمانة اللجنة وأمانة ما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرعية بموجب المادة 67.

2- يوفر الأمين العام ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى الاتفاقية.

المادة 30 البيانات

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع دورات اللجنة. ورهناً بالمادة 46 ، يجوز للأمين العام أو لممثله الإدلاء ببيانات شفوية أو خطية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية.

المادة 31 خدمة الجلسات

يكون الأمين العام مسؤولاً عن جميع الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

المادة 32 إعلام الأعضاء

يكون الأمين العام مسؤولاً عن مواصلة إعلام أعضاء اللجنة بأية مسائل قد تعرض عليها للنظر فيها أو أي تطورات أخرى قد تكون متصلة بعمل اللجنة.

المادة 33 الآثار المالية المترتبة على المقترحات

قبل موافقة اللجنة أو أي من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، يعد الأمين العام تقديراً للتكلفة المترتبة على المقترح ويعممه على أعضاء اللجنة أو الهيئة الفرعية في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئيس أن يوجه نظر الأعضاء إلى هذا التقدير و أن يدعو إلى إجراء مناقشة بشأنه عند ما ت نظر فيه الل جنة أو الهيئة الفرعية .

سادساً- اللغات

المادة 34 اللغات الرسمية ولغات العمل

الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية، والإسبانية والإنكليزية والفرنسية هي لغات العمل في اللجنة.

المادة 35 الترجمة الشفوية من إحدى اللغات الرسمية

تترجم البيانات التي تلقى بإحدى اللغات الرسمية ترجمة شفوية إلى اللغات الرسمية الأخرى.

المادة 36 الترجمة الشفوية من لغة غير رسمية

يقوم كل متحدث أمام اللجنة يستخدم لغة غير اللغات الرسمية بترتيب أمر الترجمة الشفوية لكلمته من إحدى لغات العمل وإليها . ويستند المترجمون الشفويون التابعون للأمانة، عند الترجمة إلى اللغات الرسمية الأخرى، إلى الترجمة الشفوية المقدمة بلغة ال عمل الأولى .

المادة 3 7 لغات المحاضر

تنطبق المادة 42 بخصوص لغة المحاضر الموجزة.

المادة 38 لغات المقررات والوثائق الرسمية

تتاح جميع مقررات اللجنة باللغات الرسمية. وتصدر جميع الوثائق الرسمية للجنة بلغات العمل، ويجوز إصدار أي منها باللغات الرسمية الأخرى بقرار من اللجنة.

سابعاً- الجلسات العلنية والجلسات السرية

المادة 39 الجلسات العلنية والجلسات السرية

تعقد جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علناً ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المادة 40 إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات السرية

يجوز للجنة أو هيئاتها الفرعية في ختام كل جلسة سرية، أن تصدر ، عن طريق الأمين العام، بلاغاً إع لامياً موجهاً إلى وسائ ط الإعلام وعامة الجمهور.

المادة 41 المشاركة في الجلسات

1- وفقاً للمادة 45 (أ) من الاتفاقية، يحق للوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى أن تكون ممثلة عند النظر في تنفيذ أحكام الاتفاقية التي تدخل في نطاق ولايتها. ويجوز لممثلي الوكالات المتخص صة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى أن يشاركوا في الجلسات السرية للجنة أو هيئاتها الفرعية عندما تدعوهم اللجنة إلى ذلك.

2- يجوز لممثلي الهيئات المختصة الأخرى المعنية غير المشمولة بالفقرة 1 من هذه المادة أن يشاركوا في الجلسات العلنية أو السرية للجنة أو هيئاتها الفرعية عندما تدعوهم اللجنة إلى ذلك.

ثامناً- المحاضر

المادة 42 تصويب المحاضر الموجزة

1- بصفة عامة، تسجل الجلسات العلنية وتُبث على الشبكة. وفي حال تعذر ذلك من الناحية التقنية أو بطلب صريح من عضو في اللجنة أو أي مشارك آخر في الجلسات، تصدر محاضر موجزة كتابية. أما في الجلسات السرية، فلا تحرر المحاضر إلا للمقررات، ما لم يطلب عضو في اللجنة أو أي مشارك آخر صراحة تحرير محضر موجز للجلسة.

2- إذا تقرر تدوين المحاضر الموجزة، حُررت بلغات العمل. ويجوز لجميع المشاركين في الجلسة أن يقدموا إلى الأمانة، في غضون ثلاثة أيام عمل بعد تلقي هذه المحاضر، تصويبات باللغات التي صدرت بها المحاضر. وتدمج تصويبات محاضر الجلسات في وثيقة تصويب واحدة تصدر عند انتهاء الدورة المعنية . وأي خلاف حول هذه التصويبات يسويه رئيس اللجنة أو يسوى، في حال استمرار الخلاف ، بقرار تتخذه اللجنة .

المادة 43 توزيع المحاضر الموجزة

1- تكون محاضر الجلسات العلنية متاحة للعموم أثناء الدورة وبعدها . وإذا تقرر تدوين المحاضر الموجزة الكتابية أُتيحت للتوزيع العام.

2- توزع المحاضر الموجزة للجلسات ال سرية على أعضاء اللجنة وعلى المشا ركين الآخرين في الجلسات. ويجوز إتاحتها لأشخاص آخرين بناء على قرار تتخذه اللجنة في الوقت الذي تحدده وبالشروط التي تقررها اللجنة.

تاسعاً- توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

المادة 44 توزيع الوثائق الرسمية

1- دون الإخلال بأحكام المادة 43 ورهناً بأحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، تعتبر التقارير والمقررات وجميع الوثائق الرسمية الأخرى للجنة وهيئاتها الفرعية وثائق للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- تقوم الأمانة بتوزيع التقارير والمعلومات التي تقدمها إلى اللجنة الوكالات المتخصصة أ و منظمة الأمم المتحدة للطفولة أ و أجهزة الأمم المتحدة الأخرى والهيئات المختصة عملاً ب المادة 45 (أ) من الاتفاقية والمادة 7 4 من هذا النظام على جمي ع أعضاء اللجنة وكذلك، إذا قررت اللجنة ذلك، على أعضاء هيئاتها الفرعية وا لدول الأطراف المعنية وسائر المشا ركين في الجلسات. و عادةً ما تتاح هذه التقارير والمعلومات للجنة باللغة التي قدمت بها، ما لم ت قرر اللجنة أو الرئيس خلاف ذلك.

3- تعتبر التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 44 من الاتفاقية والمادتين 70 و 73 من هذا النظام وثائق للتوزيع العام .

عاشراً- تصريف الأعمال

المادة 45 النصاب القانوني

يشكل اثنا عشر عضواً من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً.

المادة 46 سلطات الرئيس

1- إضا فة إلى ممارسة السلطات المنوطة بالرئيس بموجب الاتفاقية و في مواضع أخرى من هذا النظام وبموجب مبادئ أديس أبابا التوجيهية ، يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، و يدير المناقشة، و يحرص على مراعاة أحكام ه ذا النظام، ويعطي الحق في الكلام ، و ي طرح المسائل للتصويت، و يعلن المقررات.

2- يشرف الرئيس، رهناً بأحكام هذا النظام، على سير أعمال اللجنة وحفظ النظام في جلساتها.

3- للرئيس أن يقترح على اللجنة، أثناء مناقشة أحد البنود، تحديد الوقت الذي ي ُ سمح به للمتكلمين ، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل متكلم أن يتكلم في مسألة ما، وإقفال قائمة المتكلمين.

4- يبتّ الرئيس في النقاط النظامية.

5- للرئيس أيضاً أن يقترح تأجيل المناقشة أو إقفال بابها، أو رفع الجلسة أو تعليقها. وتنحصر المناقشة في المسألة المعروضة على اللج نة، ويجوز للرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة.

المادة 47 النقاط النظامية

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يثير في أي وقت نقطة نظامية . ويبت الرئيس في النقطة النظامية على الفور وفقاً لهذا النظام الداخلي. ويطرح أي طعن في قرار الرئيس للتصويت فوراً، ويبقى قرار الرئيس قائماً ما لم تبطله أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو، الذي يثير نقطة نظامية، أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.

المادة 48 تحديد الوقت المخصص للكلمات

للجنة أن ت حدد الوقت الذي يسمح به لكل متكلم في أية مسألة. وإذا حُدِّدت مدة المناقشة وتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، نبهه الرئيس فوراً إلى مراعاة النظام.

المادة 49 قائمة المتكلمين

يجوز للرئيس، أثناء المناقشة، أن يعلن قائمة المتكلمين ويجوز له، بموافقة اللجنة، أن يعلن إقفال القائمة. إلا أن للرئيس أن يعطي حق الرد لأي متكلم إذا دعت كلمة ألقيت بعد إعلانه إقفال القائمة إلى استصواب ذلك. وعندما تنتهي مناقشة أي بند لعدم وجود أي متكلم آخر، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة. ويكون لهذا الإقفال الأثر ذاته المترتب على إقفال المناقشة بموافقة اللجنة.

المادة 50 تعليق الجلسات أو رفعها

يجوز لأي عضو أن يقترح، أثناء مناقشة أية مسألة، تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يسمح بمناقشة هذه الاقتراحات الإجرائية ، بل تطرح للتصويت فوراً.

المادة 51 تأجيل المناقشة

لأي عضو أن يقترح أثناء مناق شة أية مسألة، تأجيل مناقشة البند قيد ا لبحث. ويجوز لعضو واحد بالإضافة إ لى صاحب الاقتراح الإجرائي، أن يتكلم في تأييد الاقتراح ولعضو واحد أن يتكلم في معارضته ثم يُطرح الاقتراح للتصويت فوراً.

المادة 52 إقفال المناقشة

يجوز لأي عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب مناقشة البند قيد البحث، سواء أأبدى أي عضو أو ممثل آخر رغبته في الكلام أم لم يُبدها. ويسمح بالكلام في مسألة إقفال باب المناقشة لمتكلمين اثنين فقط يعارضان الإقفال، ثم يُ طرح الاقتراح الإجرائي للتصويت فوراً.

المادة 53 ترتيب الاقتراحات الإجرائية

رهناً بأحكام المادة 4 7 من هذا النظام، تعطى الاقتراحات الإجرائية التالية الأسبقية على جميع المقترحات والاقتراحات الأخرى المعروضة على اللجنة، وذلك وفق الترتيب التالي:

(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛

(ب) اقتراح رفع الجلسة؛

(ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛

(د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

المادة 54 تقديم المقترحات

تقدم خطِّياً، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، المقترحات والتعديلات والاقتراحات الإجرائية المتعلقة بالمضمون، التي يطرحها الأعضاء، وتسلم إلى الأمانة، ويؤجل النظر فيها ، إذا طلب أي عضو ذلك ، إلى الجلسة التالية التي تعقد في اليوم التالي.

المادة 55 البت في الاختصاص

رهناً بأحكام المادة 53 من هذا النظام، يطرح للتصويت فورا ً، و قبل ال تصويت على المقترح قيد البحث ، أي اقتراح إجرائي يقدمه أحد الأعضاء ويطلب فيه البت في مسألة اختصاص اللجنة ب اعتماد ال مقترح المقدم إليها .

المادة 56 سحب الاقتراحات الإجرائية

لصاحب الاقتراح الإجرائي أن يسحب اقتراحه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شريطة ألا يكون الاقتراح قد عُدِّل. ويجوز لأي عضو أن يعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذا النحو.

المادة 57 إعادة النظر في المقترحات

متى اعتمد مقترح ما أو رفض، لا يجوز إعادة النظر فيه خلال الدورة ذاتها ما لم تقرر اللجنة ذلك بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين. ولا يسمح بالكلام في أي اقتراح إجرائي بإعادة النظر إلاّ ل متكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يطرح الاقتراح الإجرائي فوراً للتصويت.

حادي عشر- التصويت

المادة 5 8 حقوق التصويت

لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد.

المادة 59 ( ) اعتماد المقررات

تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، إلا إذا نُصّ على خلاف ذلك في الاتفاقية وفي مواضع أخرى من هذا النظام.

المادة 60 تعادل الأصوات

إذا تعادلت الأصوات في تصويت على مسألة غير انتخابية، ا عت ُ بر الاقتراح مرفوضاً.

المادة 61 طريقة التصويت

ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك ورهناً بأحكام المادتين 15 و 22 من هذا النظام، تجري اللجنة التصويت برفع الأيدي. ويجوز لأي عضو أن يطلب التصويت بنداء الأسماء، ويجري نداء الأسماء حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنكليزية لأسماء أعضاء اللجنة، بدءاً بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

المادة 62 التصويت بنداء الأسماء

يثبت في المحضر ت صو ي ت كل عضو مشا رك في تصويت بنداء الأسماء.

المادة 63 القواعد المتبعة أثناء التصويت وتعليل التصويت

بعد بدء عملية التصويت، لا ي ُ قطع التصويت إلا إذا أثار أحد الأعضاء نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت. وللرئيس أن يسمح للأعضاء بالإدلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه.

المادة 64 تجزئة المقترحات

إذا طلب عضو تجزئة مقترح ما، جرى ال تصويت عليه جزءاً جزءاً. ثم تطرح أجزاء المقترح الموافق عليها للتصويت مجتمعة . وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق المقترح، ا عت ُ بر المقترح مرفوضاً بأكمله .

المادة 65 ترتيب التصويت على التعديلات

1- عند اقتراح إدخال تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على التعديل أولاً. وإذا اقترح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولاً على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعداً، وهكذا دواليك حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، ط ُ رح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2- يعتبر أي اقتراح إجرائي تعديلاً لمقترح إذا اقتصر على إضافة لهذا المقترح أو حذف ٍ منه أو تنقيح جزء منه.

المادة 66 ترتيب التصويت على المقترحات

1- إذا قدم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، صوتت اللجنة على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.

2- للجنة أن تقرر ، بعد كل تصويت على مقترح، إن كانت ستصوت على المقترح الذي يليه في الترتيب.

3- إلا أن أي اقتراح إجرائي يدعو إلى عدم اتخاذ قرار بشأن مضمون هذه المقترحات يعتبر مسألة سابقة ويطرح للتصويت قبل المقترحات .

ثاني عشر - الهيئات الفرعية

المادة 6 7 إنشاء الهيئات الفرعية

1- يجوز للجنة، وفقاً لأحكام الاتفاقية ورهناً بأحكام المادة 33 من هذا النظام في حال انطباقها ، أن تنشئ ما تراه ضرورياً من اللجان الفرعية وغيرها من اله يئات الفرعية المخصصة وأن تحدد تركيبتها وولاياتها.

2- و تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها ويجوز لها أن تعتمد نظامها الداخلي. وفي حال عدم اعتماد ذلك النظام ، ينطبق هذا النظام الداخلي مع إجراء التغييرات حسب مقتضى الحال .

ثالث عشر - تقارير اللجنة

المادة 6 8 التقارير المقدمة إلى الجمعية العامة

تقدِّم اللجنة إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريراً كل سنتين عن أنشطتها بموجب الاتفاقية، ويجوز لها أن تقدم ما تعتبره مناسباً من التقارير الأخرى.

المادة 69 التقارير الأخرى

يجوز للجنة أو هيئاتها الفرعية أن تصدر للتوزيع العام تقارير أخرى عن أنشطتها. كما يجوز للجنة أن تصدر للتوزيع العام تقارير لتسليط الضوء على مشاكل محددة في مجال حقوق الطفل.

الجزء الثاني وظائف اللجنة

رابع عشر- التقارير والمعلومات المقدمة بموجب المادتين 44 و45 من الاتفاقية

المادة 70 التقارير المقدمة من الدول الأطراف

1- تقدم الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، تقارير بموجب المادة 44 من الاتفاقية.

2- تقدم الدول الأطراف هذه التقارير خلال سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى ا لدولة الطرف المعنية، وتقدم بعد ذلك تقارير لاحقة كل خمس سنوات بالإضافة إلى ما قد تطلبه اللجنة بين الفترات من تقارير ومعلومات إضافية.

3- تبين اللجنة للدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، شكل ومحتوى التقارير أو المعلومات التي تقدم إلى اللجنة وفقاً للفقرتين 1 و2 من هذه المادة.

المادة 71 عدم تقديم التقارير

1- في كل دورة يخطر الأمين العام اللجنة بجميع حالات عدم تقديم التقارير أو المعلومات الإضافية المطلوبة بموجب المادة 44 من الاتفاقية والمادة 70 من هذا النظام. وفي هذه الحالات، ترسل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، تذكيراً بشأن تقديم التقرير أو المعلومات الإضافية، وتبذل أي جهود أخرى بروح الحوار بين الدولة المعنية واللجنة.

2- إذا لم تقدم الدولة الطرف التقرير أو المعلومات الإضافية المطلوبة، حتى بعد إرسال التذكير وبذل الجهود الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تنظر اللجنة في الحالة حسبما تراه ضرورياً وتعمد إلى بيان ذلك في تقريرها إلى الجمعية العامة.

المادة 72 حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير

تُخطر اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف في أقرب وقت ممكن بتاريخ افتتاح الدورة التي ستُدرس فيها تقاريرها وبمدة تلك الدورة ومكانها. ويدعى ممثلو الدول الأطراف إلى حضور جلسات اللجنة عند دراسة تقاريرها. ويجوز للجنة أيضاً إبلاغ إحدى الدول الأطراف التي تقرر اللجنة التماس المزيد من المعلومات منها بأنه يجوز لها أن تأذن لممثلها بحضور جلسة محددة. وينبغي أن يكون باستطاعة هذا الممثل الإجابة عن الأسئلة التي قد تطرحها عليه اللجنة، والإدلاء ببيانات بشأن التقارير التي سبق لدولته أن قدمتها، كما يجوز له تقديم معلومات إضافية من دولته.

المادة 73 طلب تقارير أو معلومات إضافية

إذا كان التقرير المقدم من إحدى الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية لا يتضمن، في رأي اللجنة، معلومات كافية، جاز للجنة أن تطلب من تلك الدولة تقديم تقرير إضافي أو معلومات إضافية، مع تحديد الفترة الزمنية التي ينبغي فيها تقديم هذا التقرير الإضافي أو هذه المعلومات الإضافية.

المادة 74 طلب تقارير أخرى أو التماس المشورة

1- يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى، عملاً بالمادة 45 (أ) من الاتفاقية، إلى موافاتها بتقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها.

2- يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه مناسباً، إلى تزويدها بمشورة الخبراء، عملاً بالمادة 45 (أ)، بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها.

3- يجوز للجنة أن تحدد، حسب الاقتضاء، الفترة الزمنية التي ينبغي فيها موافاتها بهذه التقارير أو المشورة.

المادة 7 5 المقترحات والتوصيات العامة المتعلقة بتقرير دولة طرف

1- بعد النظر في كل تقرير لدولة طرف، بالإضافة إلى ما قد يرد من تقارير أو معلومات أو مشورة بموجب الماد تين 44 و 4 5 (أ) من الاتفاقية، يجوز للجنة أن تقدم ما تراه مناسباً من المقترحات والتوصيات العامة بشأن تنفيذ الاتفاقية من قبل الدولة المقدمة للتقرير.

2- تحيل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، ما قررت تقديمه من مقترحات وتوصيات عامة كي تبدي تعليقاتها عليها. ويجوز للجنة، عند الاقتضاء، تحديد الفترة الزمنية التي ينبغي فيها تلقي هذه التعليقات من الدول الأطراف.

3- تدرج اللجنة في تقاريرها إلى الجمعية العامة المقترحات والتوصيات العامة بالإضافة إلى أية تعليقات قد ترد من الدول الأطراف.

المادة 76 التوصيات العامة الأخرى

1- يجوز للجنة أن تقدم توصيات عامة أخرى اسـتناداً إلى المعلومات الـواردة بموجب المادتين 44 و45 من الاتفاقية.

2- تدرج اللجنة في تقاريرها إلى الجمعية العامة هذه التوصيا ت العامة الأخرى بالإضافة إلى أي تعليقات قد ترد من الدول الأطراف.

المادة 7 7 التعليقات العامة على الاتفاقية

1- يجوز للجنة أن تعدّ تعليقات عامة استناداً إلى مواد الاتفاقية وأحكام ها بغية تعزيز تنفيذها ومساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير.

2- تدرج اللجنة هذه التعليقات العامة في تقاريرها إلى الجمعية العامة.

المادة 7 8 إحالة تقارير الدول الأطراف التي تتضمن طلباً أو تُظهر حاجة بشأن المشورة أو المساعدة التقنية

1- تحيل اللجنة، حسبما تراه مناسباً، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى التقارير والمعلومات التي ترد من الدول الأطراف وتتضمن طلباً أو تُظهر حاجة بشأن ال مشورة أو ال مساعدة ال تقنية.

2- تحال التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة مشفوعة بملاحظات اللجنة ومقترحاتها، إن وجدت، بشأن هذه الطلبات أو الإشارات.

خامس عشر - المناقشة العامة

المادة 7 9 المناقشة العامة

من أجل التوصل إلى فهم أد ق لمضمون الاتفاقية والآثار المترتبة عليها، يجوز للجنة أن تخصص جلسة أو أكثر في دوراتها العادية لإجراء مناقشة عامة بشأن مادة محددة من مواد الاتفاقية أو موضوع ذي صلة.

سادس عشر - طلبات إجراء الدراسات

المادة 80 الدراسات

1- يجوز للجنة، ح سبما هو منصوص عليه في المادة 45 (ج) من الاتفاقية، أن توصي الجمعية العامة بأن تطلب إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها في مواضيع محددة تتصل بحقوق الطفل.

2- يجوز للجنة أيضاً أن تدعو إلى تقديم دراسات من هيئات أخرى في مواضيع تتصل بعمل اللجنة.

الجزء الثالث التفسير والتعديلات

سابع عشر - التفسير والتعديلات

المادة 81 عناوين المواد

لا يُعتدّ، في تفسير هذا النظام الداخلي ، بعناوين المواد التي أدرجت لأغراض مرجعية فقط.

المادة 82 التعديلات

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي و مبادئ أديس أبابا التوجيهية بقرار تتخذه اللجنة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقية ذات الصلة.