تشير بيانات هذا الجدول إلى أن المعدل الإجمالي للقبول ازداد بنسبة 20 في المائة خلال 6 سنوات كما ازداد المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس بنسبة 14.4 في المائة خلال الفترة نفسها. أما نسبة الفتيات، فقد شهدت زيادة بلغت 1.4 في المائة .
ونلاحظ أيضا انخفاض نسبة الزواج المبكر، وتساوي الفرص في ما يتعلّق بال حصول ع لى التعليم والتعلّم.
علاوة على ذلك، يُعتبر الاستثمار في تعليم الفتيات والنساء زيادة في رفاه الفرد والمجتمع، وهو هدف جميع الجهود الإنمائية. ويسمح هذا الاستثمار بالتالي:
- زيادة الإنتاجية الزراعية ب زيادة دخل الأسرة والحد من الفقر؛
- تشجيع تنظيم الأسرة والحالة الغذائية للأسرة على نحو أفضل ؛
- تنمية ثقافة المواطنة ب تزويد المرأة بالمعارف اللازمة لتشارك في الحياة السياسية وتطالب بحقوقها.
الما دة 5
النقطة 11 - تتمثل التدابير التي اتخذتها الحكومة لتغيير المعتقدات والممارسات العرفية التي تنطوي على تمييز جنسي في ما يلي :
- التأكيد في الدستور على مبدأ المساواة و منع أي تمييز بين الرجل والمرأة؛
- تنفيذ إجراءات التوعية وا لدعوة بهدف تهيئة بيئة مواتية ل لإنصاف والمساواة بين الجنسين، وذلك من خلال أمور عدة أبرزها:
صياغة حجج حول المساواة بين الجنسين في الإسلام ونشرها ؛
تن ظيم قوافل توعية تجوب أنحاء البل د سنويا؛
إنتاج مشاهد تمثيلية قصيرة وبرامج إذاعية وتلفزيونية.
النقطة 12 - يتسم العنف الذي تقع المرأة ضحيته بأشكال عدة، يخص منها بالذكر :
- العنف الأسري الذي يشمل:
أعمال العنف البدني؛
أشكال العنف النفسي مثل: ال طلاق ، والإهانة ، والإذلال، والتشهير، والتهديد، والعزل.
- أشكال العنف الأخرى التي تتعرض لها المرأة مثل:
الزواج القسري والزواج المبكر؛
التحرّش الجنسي؛
الاغتصاب؛
القوادة؛
الرقّ؛
تشويه الأعضاء التناسلية.
ولا تتوفر إحصاءات كافية لدى جميع السلطات القضائية (الشرطة والدرك) التي تحرّر المحاضر. و ترد الأرقام الوحيدة المجمعة على مستوى محكمة الاستئناف في نيامي عن حوادث الاغتصاب في الجدول التالي:
السنة |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
عدد حوادث الاغتصاب |
16 |
12 |
37 |
25 |
25 |
النقطة 13 - ليس ل لنيجر في الوقت الحالي، استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة. ولكن ثمة إجراءات استراتيجية جرى تحديدها وتطويرها في إطار من الشراكة بين الهياكل الحكومية والمجتمع المدني. وتشمل هذه الإجراءات:
• إنشاء منتدى حوار للمشاركين في مكافحة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والطفل (2005)؛
• تنظيم عدة بعثات مشتركة (بين الحكومة والمجتمع المدني) ميدانية؛
• إجراء دراستين عن : ال طلاق (2001) و أعمال العنف الأسري (2006)؛
• تنقيح ال قانون الجنائي عام 2004 ل يتضمن أحكاما تنصّ عل ى معاقبة المساس بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية ولا سيما تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والرق؛
• وضع مشروع نص قانون ي ينظّم الزواج والطلاق في النيجر و إحالته إلى آليات الاعتماد (2006)؛
• تنقيح وثيقة استراتيجية الحد من الفقر بمراعاة المحور الاستراتيجي المتعلق بمكافحة أعمال العنف والتمييز ضد المجموعات الضعيفة؛
• الاضطلاع بعدة أنشطة للتوعية والتدريب منذ عام 2000 تستهدف عناصر الشرطة القضائية (الشرطة والدرك)، والقضاة، وقادة الرأي، والعاملين في حقل الرعاية الصحية، وممارسي الطب التقليدي، ومعلمي المدارس القرآنية، والمدرسين، وأطفال المدارس، والنواب الوطنيين، وأعضاء الحكومة، والمنتخبين المحليين، وأعضاء المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية وعام ة الناس .
المادة 6
النقطة 14 - استنادا إلى الدراسة التي أجرتها، عام 2002 ، المنظمة غير الحكومية الوطنية ” تيميدريا “ والمنظمة الدولية لمناهضة الرق التي تتخذ من لندن مقرا لها، تجاوز عدد ” الرقيق “ ، في تلك الفترة، 000 870 شخص (بدون تف ا صيل).
ولفتت هذه الدراسة وغيرها من الدراسات العديدة التي أُجريت لاحقا انتباه الحكومة إلى درجة دفعت بدولة النيجر عام 2003 إلى تجريم ممارسات الاسترقاق. وقد أُدرج قسم يشمل خمس (5) مواد (من المادة 270-1 إلى المادة 270-5) في ال قانون الجنائي الجديد.
بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ه سجلت خطوة أخرى إلى الأمام في الإرادة السياسية ل لقادة في ما يتعلق بمسألة الرقّ، تمثلت في إنشاء لجنة وطنية لمكافحة مخلفات العمل القسري والتمييز في وزارة الوظيفة العمومية والعمل، بموجب المرسوم رقم 0933/MFP/T المؤرخ 4 آب/أغسطس 2006 .
النقطة 15 - لا تتوفر ال إحصاءات في المعهد الوطني للإحصاءات عن عدد الباغيات من الفتيات والنساء.
ومع ذلك، ينص ال قانون الجنائي على القوادة والحضّ على الفجور ويعاقب عليهما في المواد من 291 إلى 294. وبموجب هذه المواد، يُعتبر ” قوادا “ الشخص الذي:
- يعين أو يساعد أو يحمي عن معرفة بغاء الغير أو الإغواء بهدف البغاء ؛
- يتقاسم منتجات بغاء الغير أو يتلقّى الإعانات من شخص يعمل عادة في البغاء ؛
- يعيش عن معرفة مع شخص يعمل عادة في مجال البغاء ؛
- يكون في علاقة اعتيادية مع شخص أو عدة أشخاص يعملون في البغاء ، ولا يمكنه إثبات مصدر دخل يتلاءم مع أسلوب حياته ؛
- يستخدم أو يدرّب أو يعيل شخصا حتى بالغا، ولو بموافقته، على ممارسة البغاء ، أو يحمله على ممارسة البغاء أو الفجور؛
- يقوم بدور الوساطة، أيا كانت، بين أشخاص يمارسون البغاء أو الفجور وبين أفراد يستغلون بغاء الآخرين أو فجورهم أو يربحون منهما؛
- يعيق ، بواسطة التهديد أو الضغط أو الخداع أو أي وسيلة أخرى، تدابير الوقاية أو الرقابة أو المساعدة أو التأهيل التي تقوم بها المنظمات المؤهلة لمصلحة الأشخاص الذين يمارسون البغاء أو الأشخاص المعرّضين لخطر البغاء .
ويوجد لمكافحة البغاء، لواء للأخلاق في الشرطة الوطنية، كما تتخذ الحكومة والمنظمات غير الحكومية والرابطات إجراءات ل لتوعية و منح القروض لتشجيع ممارسة الأنشطة المدرّة للدخل، وذلك في الإطار الشامل لإعادة إدماج المجموعات الضعيفة، بما فيها النساء.
النقطة 16 - بالنسبة إلى القوانين والتدابير الرامية إلى منع الاتجار بالنساء والفتيات في النيجر وقمعه ، تجدر ملاحظة التالي:
- التصديق عام 2003 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ؛
- وضع مشروع قانون لحماية الأطفال يهدف إلى إجراء إصلاحات للنظام القانوني الوطني لجعله متّسقا مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2004؛
- توقيع النيجر، في كوت ديفوار ، لاتفاق ال تعاون ال متعدد الأطراف لمكافحة الاتّجار بالأطفال ، في تموز/يوليو 2005؛
- وضع مشروع قانون أوّلي بشأن مكافحة الاتجار بالأطفال عام 2006؛
- تدريب قوى ال أمن ( ال درك، و ال حرس ال جمهوري، و ال شرطة، و ال عاملين في مجال المياه والغابات، و ال زعماء ال دينيين، و أصحاب التقاليد ، والمنتخبين المحليين) لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال؛
- التصديق على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وعلى بروتوكول ها الإضافي الرامي إلى منع الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه ؛
- تشكيل لجنة وزارية مشتركة، في شباط/فبراير 2006، مكلفة بوضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال.
المادتان 7 و 8
النقطة 17 - تشتمل النصوص الوطنية (دستور 9 آب/أغسطس 1999 والقانون الانتخابي المنقّح عام 2004) أحكام تكرّس المساواة في ما يتعلّق ب ممارسة ا لمواطنين النيجريين رجالا ونساء لحقوق التصويت . والمرأة في طليعة النضال السياسي، كناخبة و ك مرشّحة.
ولكن في الحياة العملي ة ، تبقى ممارسة المرأة لحقّها في التصويت مقيّدة بالضغوط الاجتماعية - الثقافية.
واتخذت حكومة النيجر، إزاء هذه الحالة، ترتيبات عملية من أجل تمكين ا لمرأة من التمتع الكامل بحقوقها المعترف بها دستوريا، وذلك تطبيق ا ل أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضم إليها بلدنا عام 1999. ويشمل ذلك:
• اعتماد القانون رقم 2000-008 ومرسوم ه التنفيذي المؤرخ 7 حزيران/يولي ه 2000 بشأن وضع نظام حصص للجنسين في المناصب التي تُشغل بالانتخاب (10 في المائة ) والمناصب التي تُشغل بالتعيين (25 في المائة)، وذلك غداة انضمام بلدنا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
• وضع وتنفيذ برنامج لتشجيع القيادة النسائية تمهيدا لانتخابات عام 2004، وذلك عن طريق الإجراءات التالية:
- وضع دليل مرجعي ل لتدريب في مجال القيادة النسائية؛
- تدريب نواة من ال مدرّبين في مجال القيادة النسائية في المناطق الثماني من البل د؛
- اعتماد طريقة التدريب المتدرج لتدريب الريفيات والحضريات في مجال القيادة النسائية؛
- تدريب زعماء الأحزاب السياسية، وقادة الرأي ، وأعضاء الرابطات والمنظمات غير الحكومية النسائية وعامة الجمهور في مجال قانون الحصص؛
- إعداد وبث رسائل إذاعية لتوعية الجماهير بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، واللامركزية، وقانون الحصص ، وذلك لتشجيع ترشح النساء ومشاركتهنّ المكثفة في الانتخابات البلدية؛
- إعداد ملصقات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ...
النقطة 18 - أتاح تطبيق قانون الحصص إدخال تحسين واضح على تمثيل المرأة في دوائر صنع القرار، سواء على مستوى المناصب التي تُشغل ب الانتخاب أو ب التعيين. ويتجلى هذا التقدّم من خلال النتائج التالية:
- تعيين نساء على رأس المؤسسات الجمهورية العليا، رئاسة المحكمة العليا والمجلس الأعلى للاتصالات؛
- وجود نساء يعملن على قدم المساواة مع الرجل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والمجلس الأعلى للمجتمعات الإقليمية، ومحكمة العدل الاستئنافية ، والمحكمة الدستورية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
- تعيين ست نساء في منصب سفير، وامرأة واحدة في منصب قنصل يمثلن بلدنا في الخارج، وست نساء في منصب وزير على رأس وزارات منها وزارة الخارجية والتعاون والتكامل ا لأ فريقي، ووزارة خصخصة وإعادة هيكلة المؤسسات، ووزارة التخطيط المدني والإسكان والشؤون العقارية، ووزارة الوظيفة العمومية والعمل، بالإضافة إلى الوزارتين اللتين تعنيا ن بالشؤون الاجتماعية وهما وزارة النهوض بالمرأة وحماية الطفل، ووزارة السكان والعمل الاجتماعي؛
- تعيين نساء في مناصب في الأمانة العامة لمكتب رئيس الوزراء، وفي وزارة التعليم الأساسي، ووزارة الصحة العمومية ، وتعيين مستشارات في القضايا الجنسانية لدى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
تجدر أيضا ملاحظة وجود نساء يشغلن منصب المدير العام في الشركات، ويعملن في إدارة المشاريع، ويمارسن الأعمال الحرفية، والأعمال الحرة، ويعملن مدرسات باحثات، و طبيبات مسؤولات عن عيادات طبية، وقاضيات، وفي جميع الهيئات النظامية (الجيش، والدرك، والشرطة، والجمارك، والمياه والغابات)، و باختصار، في جميع القطاعات.
و بالنسبة إلى المناصب التي يتم شغلها بالانتخاب، فكان للمرأة تمثيل هام في الانتخابات التشريعية والبلدية لعام 2004 حيث انتُخبت 14 امرأة من مجموع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 133 من الرجال والنساء أي بنسبة 12 في المائة من المجموع مقارنة بامرأة واحدة (1) فازت خلال الانتخابات السابقة؛ كما انتخبت 671 امرأة من مجموع المستشارين البلديين البالغ عددهم 747 3 من الرجال والنساء، أي بنسبة 17 في المائة من المجموع . ويضم مكتب الجمعية الوطنية بين أعضائه امرأة واحدة.
ولتعزيز المكتسبات وتمكين المنتخبات من القيام بأدوارهن كاملة من ناحية، ومن ناحية أخرى زيادة تحسين تمثيل المرأة في دوائر صنع القرار، وضعت وزارة النهوض بالمرأة وحماية الطفل، منذ عام 2004، برنامجا لتعزيز قدرات المنتخبات وعضوات المجموعات النسائية، يتواصل تنفيذه حاليا.
المادة 9
النقطة 19 - لا يسمح القانون الوضعي النيجيري المتعلق بال جنسية للمرأة النيجرية المتزوجة من أجنبي أن تمنح هذا القرين الجنسية النيجيرية بالاختيار. و بالمقابل، ت نص المادة 13 من الأمر القانوني رقم 84-33 المؤرخ 23 آب/أغسطس 1984 المتعلق ب قانون الجنسية النيجرية على أنه ’’يجوز للمرأة الأجنبية المتزوجة من نيجري أن تطلب الحصول على الجنسية النيجرية بالاختيار ، في غضون سنة، وذلك بتقديم طلب إلى المحكمة المدنية في مكان عقد الزواج، أو إلى السلطات القنصلية النيجرية إذا كان الزواج قد تم في الخارج.
المادة 10
النقطة 20 - تطور المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس حسب الجنس والمنطقة من عام 2000 إلى عام 2006 (ابتدائي)
السنة |
2000-2001 |
2001-2002 |
2002-2003 |
2003-2004 |
2004-2005 |
2005-2006 |
المجموع |
37 |
42 |
45 |
50 |
52 |
54 |
الأولاد |
45 |
50 |
54 |
60 |
62 |
63 |
البنات |
30 |
33 |
37 |
40 |
43 |
44 |
المناطق الحضرية |
51 |
52 |
53 |
54 |
57 |
57 |
المناطق الريفية |
32 |
38 |
43 |
48 |
51 |
52 |
المصدر : وزارة التعليم الأساسي ومحو الأمية 2006.
تطور معدل إتمام الدراسة حسب الجنس وا لمنطقة من عام 2000 إلى عام 2006 (ابتدائي)
السنة |
2000-2001 |
2001-2002 |
2002-2003 |
2003-2004 |
2004-2005 |
2005-2006 |
24 |
26 |
25 |
32 |
36 |
40 |
|
المجموع |
24 |
26 |
25 |
32 |
36 |
40 |
الأولاد |
18 |
20 |
20 |
25 |
28 |
31 |
البنات |
29 |
31 |
30 |
40 |
44 |
49 |
المناطق الحضرية |
17 |
20 |
18 |
28 |
33 |
|
المناطق الريفية |
38 |
38 |
40 |
42 |
42 |
المصدر : وزارة التعليم الأساسي ومحو الأمية 2006.
ملاحظة : تشير هذه النسب المئوية إلى السكان القادرين على الالتحاق بالمدارس. فعلى سبيل المثال، بلغت، في السنة الدراسية 2000-2001، نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس من بين الأطفال القادرين على الالتحاق بها في المناطق الحضرية 51 في المائة، وبلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس من بين الأطفال القادرين على الالتحاق بها في المناطق الريفية 32 في المائة.
ووُضعت في الثمانينيات تقريبا (نظم الاستثناء) وطُبقت نصوص إدارية لمعاقبة الوالدين ال ل ذين لا يتقيدون بواجب إ لحاق أبنائهم، ولا سيما الفتيات، بالمدرسة.
ويتعين على الوالد الذي يزوّج ابنته خلال فترة دراستها أن يسدد للدولة كامل نفقات تعليمها.
النقطة 21 - أ نشئت الخلية ال تقنية لتشجيع التحاق البنات بالمدارس عام 1996 في إطار البرنامج القطاعي للتعليم الأساسي لكي تعالج على وجه التحديد إشكالية التحاقهن بالمدارس.
وبلغ المعدل العام للتسجيل في الصف الأول عام 1996 نسبة 21.2 في المائة مقارنة بـ 32.3 في المائة للأولاد؛ وفي السنة نفسها، بلغ المعدل العام لالتحاق البنات بالمدارس 22.2 في المائة مقابل 36.9 في المائة للأولاد. وبعد جميع الإجراءات التي قامت بها الخلية ال تقنية، التي لم تشتغل إلا أربع سنوات، بلغ المعدل العام لتسجيل البنات 30.8 في المائة عام 2000 مقابل 45.3 في المائة للأولاد.
كذلك بلغ المعدل العام لالتحاق البنات بالمدارس 26.9 في المائة مقابل 38.8 في المائة للصبيان . ويلاحَظ تحسن كبير في تقليص الفرق بين الجنسين. وتهدف جميع تحركات الخلية التقنية إلى إزالة مشاكل التفاوت بين الجنسين وبين المناطق.
وفي إطار الخطة العشرية لتنمية التعليم، يجري على الدوام اتخاذ تدابير من قبيل:
- اعتماد ال نهج ال جنساني في برامج تدريب المدرسين في دور المعلمين؛
- إعادة صياغة المناهج المدرسية لإلغاء القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي من الكتب المدرسية.
كذلك، تتيح بعض الإجراءات التي تعتزم إدارة تشجيع التحاق البنات بالمدارس اعتمادها، بقاء الفتيات في المدارس وإطالة فترة بقائهن فيها. ويلاحظ في هذا الصدد:
- إقامة أنشطة مدرة للدخل تضطلع بها أمهات التلاميذ لتحمّل التكاليف المباشرة وتحرير الفتيات من الأعمال المنزلية؛
- اتخاذ تدابير محفزة لمصلحة التلميذات (مجموعات لوازم مدرسية، و جوائز تفوق وتشجيع ا لفتيات الجديرات)؛
- مساعدة ل لأسر المضيفة على تحمل نفقات طالبات التعليم الثانوي المعوزات لتحسين ظروف عيشهن وعملهن؛
- إقامة أنشطة دعم تربوية تقدم للتلاميذ الذ ين يواجهون صعوبات مدرسية (إرشاد فردي) .
المادة 11
النقطة 22 - توزيع موظفي القطاعين شبه الحكومي والخاص حسب الفئات المهنية من عام 2000 إلى عام 2005 .
الفئات المهنية |
متدربون |
عمال يدويون |
عمال متخصصون |
عمال مهرة |
عمال مكاتب |
مشرفون |
مهندسون وإطارات عليا |
المجموع الفرعي |
المجوع |
النسبة المئوية من النساء |
||||||||
السنوات |
رجال |
نساء |
رجال |
نساء |
رجال |
نساء |
رجال |
نساء |
رجال |
نساء |
رجال |
نساء |
رجال |
نساء |
رجال |
نساء |
رجال ونساء |
|
2000 |
443 |
16 |
852 4 |
142 |
295 5 |
604 |
449 5 |
513 |
852 4 |
080 2 |
040 4 |
693 |
431 1 |
140 |
372 26 |
188 4 |
999 29 |
13.96 |
2001 |
279 |
30 |
660 5 |
207 |
039 6 |
707 |
520 5 |
656 |
619 5 |
147 3 |
007 4 |
760 |
389 1 |
174 |
513 28 |
651 5 |
140 34 |
16.55 |
2002 |
362 |
57 |
017 6 |
328 |
479 5 |
821 |
178 6 |
816 |
575 5 |
007 5 |
863 3 |
797 |
459 1 |
203 |
930 28 |
029 8 |
960 36 |
21.72 |
2003 |
613 |
133 |
128 4 |
105 |
318 4 |
280 |
406 5 |
131 |
583 9 |
954 4 |
818 4 |
289 1 |
548 2 |
586 |
414 31 |
345 7 |
910 38 |
18.88 |
2004 |
447 |
117 |
720 4 |
778 |
747 5 |
811 |
529 4 |
570 |
041 11 |
818 5 |
916 3 |
048 1 |
791 1 |
367 |
191 32 |
509 9 |
700 41 |
22.80 |
2005 |
642 |
122 |
582 4 |
885 |
115 9 |
910 |
568 4 |
588 |
066 11 |
873 5 |
180 4 |
164 1 |
363 2 |
848 |
516 36 |
390 10 |
906 46 |
22.15 |
متوسط الست سنوات 19.33 في المائة.
الوكالة الوطنية للعمالة/النيجر
النقطة 23 - في ما يتعلق بمشاركة النساء في القطاع غير الرسمي من ا لاقتصاد، تعود آخر الإحصا ءات المتوفرة لدى المعهد الوطني للإحصاء عن القطاع غير الرسمي إ لى عام 1995، وهو العام الذي أجري فيه آخر استقصاء وطني عن هذا القطاع.
توزيع المؤسسات حسب الأوساط وفقا للقطاع وجنس المالك
الإنتاج |
التجارة |
الخدمات |
||||
ذكور |
إناث |
ذكور |
إناث |
ذكور |
إناث |
|
م |
||||||
مناطق حضرية |
534 7 |
214 28 |
783 22 |
129 14 |
524 20 |
739 4 |
مناطق ريفية |
329 61 |
365 180 |
488 156 |
749 41 |
318 116 |
763 13 |
المجموع |
863 68 |
579 208 |
271 179 |
878 55 |
842 136 |
502 18 |
المصدر : تقرير تحليلي للاستقصاء الوطني عن القطاع غير الرسمي، النيجر 1995.
كان عدد المؤسسات غير الرسمية في النيجر، في تلك الفترة، يبلغ 935 667 مؤسسة، يملك 57.81 في المائة منها رجال، و 42.19 في المائة نساء.
لكن يلاحظ منذ عدة سنوات إحراز بعض التقدم في قياس مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وبشكل أكثر تحديدا في القطاع غير الرسمي. و يواكب هذا التقدم قدر ا أكبر من تأكيد الذات من قبل النساء، اللواتي يُردن زيادة إبراز أنشطتهن. وسهّل هذان العاملان دخول النساء في فروع من القطاع غير الرسمي كانت حتى ذلك الحين وقفا على الرجال.
النقطة 24 - اعتُمدت استراتيجية الحد من الفقر في النيجر التي أدمجت فيها الأهداف الإنمائية للألفية، عام 2002. وهي تجعل من المنظور الجنساني واحدا من المواضيع الشاملة لعدة مجالات، على غرار اللامركزية والإدارة الرشيدة وحماية البيئة ومكافحة الإيدز؛ لكن هذا الطابع الشامل لعدة مجالات لا يظهر بالقدر الكافي في استراتيجية الحد من الفقر. وهذا أحد الأسباب التي أدّت إلى تنقيحها عام 2006.
ولمراعاة المنظور الجنساني في استراتيجية الحد من الفقر، قدّمت منظومة الأمم المتحدة دعما تقنيا ب تدريب أعضاء اللجان المواضيعية على مراعاة ال منظور ال جنساني وعلى الميزنة الجنسانية . وتجري الآن قراءة ثانية للمشروع الأول لاستراتيجية الحد من الفقر المنقحة، ويجري لهذا الغرض توظيف ا ستشاريين لضمان المراعاة الفعلية للمنظور الجنساني في الوثيقة النهائية.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت الإدارة المشرفة في الوزارة عددا من الإجراءات منها:
- إعداد دليل مرجعي لعمليات التدريب الجنساني ، والأخذ بذلك الدليل؛
- تدارس السياسات القطاعية في الوزارات الأساسية : الصحة، والتربية، والتعليم الثانوي والعالي، والاتصالات، والسكان والعمل الاجتماعي، والشباب، والتهيئة العمرانية وتنمية المجتمعات المحلية، والعدل، والنهوض بالمرأة وحماية الطفل، عن طريق تحليل تنظيمي ومؤ سسي يستند إلى منظور جنساني. وكان غرض هذ ه العملية تحديد المكاسب ومواطن النقص في ما يتعلق بمراعاة المنظور الجنساني . وأُعدّت في نهاية العملية خطة عمل استراتيجي لمراعاة المنظور الجنساني لكل من هذه الوزارات؛
- وضع سياسة وطنية في المجال الجنساني تشكل من الآن فصاعدا وثيقة توجيهية لمراعاة المنظور الجنساني في جميع أنشطة التنمية ومن خلال أطر الإنفاق المتوسطة الأجل.
المادة 12
النقطة 25 - أصبح تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الواقع مخالفا للقانون منذ عام 2003 على إثر إصلاح القانون الجنائي. ويتضمن القانون رقم 2003 - 025 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2003 ثلاث مواد (الموا د من 231 إلى 233 ) تنص على إنزال عقوبات بالقائمات بالختان وشركائهن (والدة الضحية ووالدها وجداها).
ولمكافحة هذه الممارسات التقليدية الضارة والقضاء عليها، تنظم الحكومة كل سنة ، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المتخصصة في هذا المجال قوافل توعية تتوجه إلى مختلف فئات المجتمع بمناسبة اليوم الدولي لـ ’’ عدم التسامح إطلاقا ‘‘.
وبما أ ن التشريع الذي يمنع الممارسات التقليدية الضارة حديث العهد، لم تجر بعد أ ي ملاحقة ل مرتكبيها. ويعود ذلك لقبول القائمات بتلك الممارسات تغيير مهنهنّ والتخلي عنها بسهولة بفضل أنشطة التوعية المحلية المضطلع بها .
النقطة 26 - يق د ر معدل الانتشار المصلي بـ 0.87 في المائة لدى السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 سنة . ويق د ر هذا المعدل بنسبة 1.4 في المائة لدى المد ر سين، و 1.7 في المائة لدى سائقي الشاحنات، و 2.8 في المائة لدى السجناء، و 3.8 في المائة لدى العسكريين، و 25.4 في المائة لدى البغايا. ويق د ر اليوم عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بما بين 000 22 و000 57 شخص. أما مرضى الإيدز، فقد أبلغت الدوائر الصحية حتى اليوم عن حوال ي 000 7 حالة. وما هذا سوى غيض من فيض نظرا لضعف التغطية الصحية.
و في عام 2006، بلغ عدد النساء اللواتي تلقين علاجا ب مضادات الفيروسات الرجعية 673 امرأة (بيانات مؤقتة).
وفي عام 2006 أيضا، بلغ عدد الأطفال ال ذين جرت مراقبة حالتهم الصحية 32 طفلا، وعدد الذين تلقوا علاجا بمضادات الفيروسات الرجعية 36 طفلا، وإجمالي عدد الأطفال المصابين 68 طفلا.
ال نقطة 27 - جرى اتخاذ عدة إجراءات على جميع الصعد للنهوض بصحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة وخفض معدل وفيات الأمهات ووفيات الرضع والأطفال وتشجيع الأنماط الغذائية و ال تغذوية ال جيدة:
- اعتماد وتطبيق المرسوم الجمهوري رقم 2005-316/PRN/MSP/LCE المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الذي يمنح المرأة مجانية الخدمات ال مرتبطة بالعمليات القيصرية التي تجري في ال منشآت الصح ي ة العامة؛
- اعتماد وتطبيق الأمر رقم 65/MSP/LCE المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2006 الذي ي نشئ مجانية وسائل منع الحمل والرفلات في ال منشآت الصح ي ة العامة؛
- اعتماد وتطبيق الأمر رقم 0079/MSP/LCE المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2006 المتعلق بمجانية ا لاستشارة الطبية السابقة للولادة ورعاية الأطفال من ذ ولادتهم وحتى الخامسة من العمر والقانون رقم 2006-16 المؤرخ 21 حزيران/يونيه 2006 المتعلق بالصحة الإنجابية؛
- التوزيع المجاني للناموسيات المعالجة على النساء والأطفال؛
- تعزيز برنامج التحصين الموسع ب مضاعفة حملات التحصين المصحوبة ب توزيع الم غذيات ؛
- تحسين غرف العمليات في مستشفيات الم قاطعات ؛
- تدريب الأطباء الجراحين على مستوى المقاطعات؛
- تدريب العاملين في قطاع الصحة على الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة و على استراتيجية معالجة الآلام و على الرعاية عند الولادة والرعاية المتصلة بالمواليد الج دد في حالات الطوارئ وما إلى ذلك؛
- تعزيز أنشطة التوعية.
وتجدر أيضا ملاحظة أنه في أعقاب ا لأزمة الغذائية التي عرفها النيجر عام 2005، استفاد 000 325 طفل متضرر من تغطية تكاليف عملية التأهيل التغذوي بفضل شراكة متعددة الأطراف .
و نتيجة لكل هذه الجهود، سجلت نتائج مشجعة منها خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال من 274 في ا لألف عام 1998 إلى 198 في ا لألف عام 2006 ، وانخفضت معدلات وفيات الأمهات من 671 وفاة بين كل 000 100 مولود حي عام 1992 إلى 561 وفاة بين كل 000 100 مولود حي عام 2006 (المص ـ در: ال دراس ــ ة ا لا ستقصائية العنقودية ال متعددة المؤشرات لعام 2006).
ولا تزال ممارسة تنظيم الأسرة محدودة في البلد بأكمله. وبعد أن بلغ معدل النيج ي ريات المتزوجات اللاتي يستخدمن وسيلة حديثة لمنع الحمل 8 في المائة عام 1988 ، انخفض هذا المعدل إلى 4.4 في المائة عام 1998 وإلى 5 في المائة عام 2005. و يب لغ معدل استخدام وسائل منع الحمل في الوقت الحالي 8 في المائة ويقدر حسب التوقعات أن يصل هذا المعدل إلى 18 في المائة عام 2015 على الرغم من أن 95.1 في المائة من الرجال و 80.4 في المائة من النساء على علم ب وسيل ة واحدة على الأقل من وسائل منع الحمل.
ال نقطة 28 - اتخذت وزارة الصحة العم ومي ة ومكافحة الأوبئة مع شركائها عدة إجراءات في مجال الصحة الإنجابية أدت إلى نتائج مثمر ة منها:
- اعتماد ال قانون المتعلق بالصحة الإنجابية في حزيران/يونيه 2006؛
- مراعاة الصحة الإنجابية على نحو أفضل في خطة التنمية الصحية؛
- توجه أفضل ل برنامج الصحة الإنجابية نحو التركيز على الاحتياجات الوطنية ذات الأولوية (عيادات متنقلة في من ا طق البدو والرعاية عند الولادة في حالات الطوارئ وسلامة الأمومة ولامركزية العمليات)؛
- تطبيق ال معايير و الإ جراءات في مجال الصحة الإنجابية واستخدامها على نحو أفضل (تدريب مقدمي الخدمات وتوفير دليل في هذا الشأن والإشراف التأهيلي ... )؛
- إدماج أفضل للمجموعة التكميلية الخاصة بالصحة الإنجابية في مجموعة الأنشطة الدنيا للخدمات الصحية؛
- تغطية تكاليف نواسير الولادة؛
- زيادة كبيرة في عمليات التدريب الصح ي التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية ؛
- زيادة فهم مختلف الفئات المستهدفة لمفهوم ونهج الصحة الإنجابية: أعضاء البرلمانات من الشباب ... ؛
- زيادة فهم ومراعاة الصحة الجنسية والإنجابية للشباب والمراهقين من خلال: إنشاء ال مراكز ال صحية ” ال مراعية للشباب “ .
المادة 13
ال نقطة 29 - يمثل اعتراف الحكومة بالدور البارز الذي تؤديه المرأة عنصراً حافزاً على بروز أنشطة هذه الشريحة الهامة جدا من المجتمع.
ويوضح هذا العدد الكبير من ا لنساء و دورهن البارز في الحفاظ على التوازن الاقتصادي للمجتمع ، الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين حالت هن. وتت جلى هذه الجهود من إنشاء عدة مؤسسات حكومية وشبه حكومي ة للنهوض بالمرأة ، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية النسائية.
ويتعلق الأمر بهياكل للدعم وال تأطير (وزارة النهوض بالمرأة وحماية الطفل ووحدة دعم المشتغلات بالأعمال الحرة وغرفة التجارة والزراعة والصناعة والحرف في النيجر و عملية تنظيم المشاريع في النيجر والمرصد الوطني للنهوض بالمرأة و تعاونية الادخار ومنح الائتمانات ل لمرأة و تعاونيات مختلفة والبنك الإقليمي للتضامن في النيجر ومشروع تانيو ل تقديم الدعم إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومتابعتها) . والنساء المشتغلات بالأعمال الحرة مدركات إلى حد كبير لدورهن وقد عقدن العزم على مواجهة التحدي بفضل حيويت هن والتزامهن وقدرتهن على العمل في عالم تسود فيه المنافسة أكثر فأكثر. ويتولى كثير منهن اليوم رئاسة شركات حديثة من جميع قطاعات الأنشطة.
ولهذا الغرض أنشئت عام 2000 وحدة دعم المشتغلات بالأعمال الحرة تتمثل أهدافها في ما يلي: تشجيع المشاريع التي تنظمها نساء ودعم النساء العاملات اقتصادياً بغية تحسين مردودية شركاتهن و قدرتها على البقاء وا لا ستمرار ب توفير ال خدمات ( التدريب والمشورة في مجال الإدارة والتنظيم والدعم في مجال البحث عن أفكار للمشاريع وإنشاء الشركات وتدعيمها ومتابعتها ، والوصول إلى مركز المواد الوثائقية وإلى الإنترنت ). إضافة إلى ال رحلات الدراس ي ة والتوعية.
واستقبلت وحدة الدعم بي ن عام ي 2000 و 2005 حوالي 2000 امرأة في مق ار ه ـ ا وقدمت التدريب إلى حوالي 000 3 امرأة في كامل أنحاء البلد .
المادة 14
ال نقطة 30 - يشكل تحسين ظروف حياة المرأة الريفية في النيجر واحدة من أولويات سلط ات الجمهورية الخامسة وعلى رأسهم سعادة السيد تاندجا مامادو ، رئيس الجمهورية.
ولذلك استهلّ عام 2001، بفضل الموارد الناشئة عن إعفاء البلدان الفقيرة المثقلة بالديون من ديونها ، برنامجاً خاصاً لمكافحة الفقر في ال مناطق الريفية يستهدف بصورة رئيسية المرأة والشباب. و تمث ل هذا النشاط في ما يلي:
على المستوى الاجتماعي:
- تنفيذ إجراءات للتخفيف من الأعباء المنزلية لأكثر من مليوني امرأة ريفية من خلال تقر ي ب ال هياكل الأساسية المتمثلة في نقاط المياه: 600 بئر قروي ورعوي ، و 25 بئر تنقيب رعوي ، و 137 مستجمعات مياه و 150سداً صغيراً و تأهيل 423 بئر تنقيب قروي ، و 400 مضخة بقوة محركة بشرية وإنشاء 200 طاحونة و 300 مضخة آلية؛
- استحداث المواقد والفحم المعدني ل لشركة النيجيرية للفحم.
فيما يخص التعليم:
- بناء 2000 صف أتاحت تحسين معدلات الالتحاق بالمدارس؛
وبذلك ارتفع هذا المعدل إلى 52.4 في المائة في ال سن ة الدراسية 2004-2005 مقارنة بال سن ة الدراسية 2000-2001 حيث بلغ 37.3 في المائة مسجلاً زيادة قدرها 15.1 في المائة (وزارة التعليم الأساسي ومحو الأمية 2005) ؛
وفي ما يتعلق بنسبة الفتيات الملتحقات بالمدارس، فقد ارتفعت من 29.6 في المائة في السنة الدراسية 2000-2001 إلى 42.8 في المائة في السنة الدراسية 2004- 2005 أي بزيادة قدرها 13.2 في الما ئة (وزارة التعليم الأساسي 2005) . أما بالنسبة إلى ا لأولاد فقد بلغ هذا المعدل 45 في المائة في ال سنة الدراسي ة 2000-2001 و 61.9 في المائة في ال سن ة الدراسية 2004-2005 مسجلاً زي ــ ادة قدره ــ ا 6.9 في المائة (وزارة التعليم الأساسي 2005)؛
- تنفيذ مشروع موسع لمحو الأمية لفائدة المرأة.
فيما يخص الصحة:
اتخذت تدابير لخفض وفيات الأمهات بعدة وسائل :
- بناء ألفي وحدة صحية (000 2 ) وتدريب 000 2 عامل في مجال الصحة المجتمعية ؛
- مجانية فحوص الكشف عن سرطانات الثدي وعنق الرحم؛
- توفير مجانية ال علاجات ال متصلة بالولادة القيصرية واستئصال الورم الليفي؛
- تنفيذ برنامج للصحة الإنجابية؛
- الاضطلاع بأنشطة ا لوقاية من ا لأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
- تنشيط برنامج التحصين الموسع وبرنامج مكافحة الملاريا ؛
- اعتماد قانون الصحة الإنجابية عام 2006؛
- إنشاء 160 مركزاً صحياً متكاملاً من النمط الأول ومركز صحي متكامل من النمط الثاني و 600 وحدة صحية مجتمعية و 7 مراكز صحية للنساء والأطفال ومشفى توليد (1) إضافة إلى المشافي القائمة بالفعل (جار)؛
- تدريب 253 أخصائياً في الصحة العامة (جار).
على المستوى الاقتصادي:
أتاح دعم البرنامج ما يلي:
- منح ا ئتمان ات تزيد قيمتها على 000 000 800 1 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية إلى 500 4 م جم و عة نسائية تضم 000 200 امرأة . و تجري هذه العملية في جميع أنحاء البلد مشفوعة بأنشطة استرداد من جهة و إعادة توظيف من جهة أخرى؛
- تنفيذ عملية البقرة الحلوب التي تهدف إلى زيادة دخول النساء إضافة إلى تحسين النوعية التغذوية للأسرة. وجرى في المجموع شراء 000 2 بقرة أعطيت بدفع مؤجل ل ـ 675 1 امرأة بمبلغ 000 000 495 من فرنكات الجماعة المالية للبلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية وإضافة إلى ذلك وضع 25 فحلاً تحت تصرف بعض ال م جم و عات المستفيدة؛
- إدخال الكهرباء إلى 260 تجمعا سكنيا خارج المناطق التي تصل إليها الكهرباء بالفعل بتكلفة بلغت 37.3 بليون من فرنكات الجماعة المالية للبلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية ويجري إيصال الكهرباء إلى خمسين قرية أخرى.
وإضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى بدء عملية إنشاء مصرف المرأة أو مصرف ساراوينا بهدف تجسيد فكرة إنشاء آلية عملية لتمويل الأنشطة المدرة للدخل فيما يخص المرأة وإنشاء شبكة تشغيلية معنية بظهور القيادات النسائية.
وفي إطار إدارة البيئة، ي جر ي تشغيل 000 30 شاب مقابل أجر من أجل استصلاح الأراضي. وقد أتاح ذلك خفض الهجرة من الريف إلى الحضر وزيادة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وحماية المستنقعات والأنهار والبحيرات. وفي عام 2007 سي بلغ ع ـ دد الشباب المستخدمين 000 60 شاب.
وفي منحى مماثل قامت الإدارة الوزارية التي أشرف عليها بتنفيذ عدة إجراءات لتحسين الأنشطة الاقتصادية للمرأة منها مشروع ” زيادة الإيرادات النقدية للمرأة في منطقة دوسو “ الذي يندرج في إطار البرنامج المتعدد القطاعات لمنطقة دوسو .
والهدف من مشروع زيادة الإيرادات النقدية للمرأة في منطقة دوسو هو تعزيز المركز الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في هذه المنطقة بفضل زيادة الوسائل المالية المتاحة لها وبصفة خاصة ب تخفيف المهام و إتاحة الوصول إلى وسائل مالية ولا سيما النهوض بعملية ” تمكين المرأة “ .
وشرعت وزارة النهوض بالمرأة وحماية الطفل بعملية ترمي إلى مضاعفة هذا النوع من الأنشطة على مستوى ال مناطق الأ خرى من البلد.
على المستوى السياسي:
أتاحت الانتخابات البلدية والانتخابات التشريعية ل عام 2004 ، التي تجسد الجهود المبذولة في هذا المجال ، التوصل إلى النتائج التالية:
- انتخاب 671 عضوة في مجلس البلدية ي شارك ن حالياً في إدارة البلديات؛
- انتخاب 14 عضوة في البرلمان مقابل عضوة واحدة فقط في السابق يعملن على تنشيط برلماننا.
وتقوم الإدارة الوزارية التي أشرف عليها في الوقت الحالي ، بالتعاون مع منظمات من المجتمع المدني بوضع استراتيجيات ل تحقيق نتائج أفضل في ا لا نتخابات البلدية والتشريعية المقبلة لعامي 2008 و 2009.
المادة 15
الن قطة 31 - تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 62- 11 المؤرخ 16 آذار/مارس 1962 و المتعلق بتنظيم ال هيئ ات القضائية في النيجر قد عدل عام 2004 بالقانون 2004 -50 الم ـ ؤرخ 22 تموز/يوليه 2004 الذي يحدد تنظيم ال هيئ ات القضائية واختصاصها في جمهورية النيجر.
كذلك استعيض عن المادة 51 من القانون القديم التي تنص على أنه ” رهناً باحترام الأحكام التشريعية أو القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام أو حرية الأشخاص ، تطبق ال ه ي ئ ات القضائية عرف الأطراف “ بالمادة 62 في القانون الجديد التي تنص على أنه ” رهناً باحترام الاتفاقيات الدولية المصدقة حسب الأصول والأحكام التشريعية أو القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام أو حرية الأشخاص تطبق ال ه ي ئ ات القضائية عرف الأطراف:
1) في القضايا المتعلقة بأهليتهم في التعاقد والتقاضي والأحوال الشخصية والأسرة والزواج والطلاق والنسب والتركة والهبات والوصايا ....
ويفهم من ذلك أن المادة الجديدة تحمل تجديداً أساسياً من حيث أنه يجب على الأعراف لتكون قابلة للتطبيق ألا تكون متمشية مع ا لقوانين والنظام العام فحسب وإنما أيضاً مع ا لاتفاقيات المصدقة حسب الأصول.
والمادة 130 من القانون التجاري التي تنص على أن المرأة المتزوجة لا تحتاج إلى إذن لممارسة التجارة ذات طبيعة تشريعية. وعليه لا يمكن لعرف محدد أن يحول دون تطبيقها.
و يجدر ت وض ي ح أنه لا يوجد في الواقع تعارض بين المادة 130 من القانون التجاري والمادة 51 من القانون 62 -11 المؤرخ 16 آذار/مارس 1962 ولا مع المادة 63 من القانون رقم 2004 -50 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2004 التي تلغي المادة 51 المذكورة أعلاه.
المادة 16
الن قطة 32 - ترد من بين التدابير المتخذة للحد من ممارسة الزواج المبكر في النيجر ما يلي:
- إنشاء لجنة وزارية مشتركة مكلفة بالتفكير في إشكالية الزواج المبكر في النيجر؛
- تنظيم منتدى وطني حول الزواج المبكر في كانون الثاني/يناير 2002؛
- إعداد خطة عمل لبقاء الطفل وحمايته ونمائه للفترة 2004-2010؛
- إعداد مشروع قانون لحماية الطفل في عام 2004؛
- وضع وتنفيذ خطة عشرية لتطوير التعليم للفترة 2003-2013؛
- وضع خطة عمل وطنية لتوفير التعليم للجميع لترجمة توجهات منتدى داكار إلى أعمال ملموسة ؛
- وضع مشروع قانون ي تعلق ب إعادة النظر في سن الزواج وتنظيم عملية الطلاق ؛
- إجراء جلسات توعية عن الزواج المبكر وعن ا ل ت حاق الفتيات بالمدارس.