الأمم المتحدة

CEDAW/C/NOR/8

Distr.: General

22 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الدوري الثامن للدول الأعضاء

النرويج * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-2 3

ثانياً - المسائل التي أُثيرت في تعليقات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2007 3-39 3

ثالثاً - المعلومات المتصلة بمواد الأجزاء الأول والثاني والثالث والرابع من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 40-134 16

قائمة المرفقات 49

أولاً - مقدمة

1- هذا التقرير هو تقرير الدو لة الثامن الذي تقدمه النرويج إلى الأمم المتحدة عن تنفيذ ا تفاقية ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وقد نسقت وزارة شؤون الطفل والمساواة والإدماج الاجتماعي عملية تقديم التقارير، التي شاركت فيها الوزارات ذات الصلة. وقد أُدرجت تعليقات ساميديغي (برلمان شعب سامي) في هذا التقرير. حدثت عملية التشاور مع أصحاب المصلحة في المجتمع المدني في عدة مراحل. بدأت وزارة شؤون الطفل والمساواة والإدماج الاجتماعي بعقد اجتماع يخبر عن العملية، ويدعو المشاركين إلى تقديم مساهمات واقتراحات لتقرير النرويج. وعُمِّمَت عدة مسوَّدات للتقرير للحصول على تعليقات. علاوةً على ذلك، أُنشئ موقع شبكي على الصفحة الرئيسية لوزارة شؤون الطفل والمساواة والإدماج الاجتماعي يحتوي على معلومات عن العملية، وكذلك روابط مع وثائق معلومات أساسية ذات صلة.

2- هذا التقرير، الذي هو ردٌّ، بموجب المبادئ التوجيهية الجديدة للأمم المتحدة، على تعليقات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التميــيز ضد المرأة، عقب دراســتها التقرير الأخير للنرويج (CEDAW/C/NOR/CO/7)، الذي يغطي تنفيذها للمواد المشمولة بالأبواب من الأول حتى الرابع، في الفترة 2007-2010. وإن التقرير السنوي لأمين المظالم المتعلق بالمساواة ومكافحة التمييز - سالدو (SaLDO)- لعام 2009 يشمل معلومات عن وضع المرأة الحقيقي، ومدى توف ُّ ر هذه المعلومات في النرويج خلال السنة الماضية، وعما يرى أمين المظالم أنه تحديات باقية في هذا المجال. انظر المرفق العشرين سالدو - حساب للمساواة والتمييز في النرويج.

ثانياً - المسائل التي أثيرت في التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2007

3- ترد إشارة إلى الفقرات 12-41 من التعليقات الختامية للجنة (CEDAW/C/NOR/CO/7) على تقرير النرويج الدوري السابع الذي قدم في عام 2006.

ا لفقرة 12

4- عقب فحص التقرير في عام 2007، وزعت وزارة شؤون الطفل والمساواة والإدماج الاجتماعي تعليقات اللجنة على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لضمان متابعة هذه التعليقات. وأُبقِيَ الستورتينغ (البرلمان النرويجي) على علم بتنفيذ الحكومة للاتفاقية بواسطة مقترحات الميزانية السنوية المقدمة إلى البرلمان، وبواسطة عدد من مشاريع القوانين.

الفقرتان 13 و14

5- فيما يتعلق بتعديلات قانون حقوق الإنسان، نشير إلى الفقرة 105 من وثيقة النرويج الأساسية الموحدة (HRI/CORE/NOR/2009). منذ شهر حزيران/يونيه 2009، أُدرجَت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري في قانون حقوق الإنسان النرويجي، وأُعطيتا الأسبقية عند تنازعهما مع القوانين المحلية.

الفقرتان 15 و16

6- باشر مجلس الوزراء مؤخراً (ربيع عام 2010) وضع خطة عمل للمساواة بين الجنسين. وسوف يسند مجلس الوزراء خطة العمل إلى الإطار المعياري للاتفاقية وينوي أن يركِّز مختلف الأهداف السياسية على المساواة بين الجنسين، وكذلك على السياسات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف وإلى تعريف مؤشرات لقياس النتائج. أُنشئت وظيفة أمينة المظالم المعنية بالمساواة ومنع التمييز في عام 2006، وهي مسؤولة عن مراقبة وإنفاذ قانون المساواة بين الجنسين، وقانون مكافحة التمييز، وقانون مكافحة التمييز وإمكانية الوصول، وقانون بيئة العمل (الفصل الثالث عشر). ويعتبر مجلس الوزراء هذا تعزيزاً لولاية أمينة المظالم فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. نتيجةً للمسؤوليات الإضافية المترتبة على إنفاذ القوانين، عقب التغيرات التي طرأت على قانون مكافحة التمييز وتنفيذ القانون الجديد - قانون مكافحة التمييز والوصول، زيدت موارد أمينة المظالم بنحو 17.7 مليون كورونة نرويجية لعام 2009. وكان قد أجريَ في عام 2008 تقييم لدور إنفاذ القوانين والدور الترويجي، اللذين تقوم بهما أمينة المظالم، وسوف تتابع هي نفسها نتائج هذا التقييم. انظر أيضاً المادة 2(ج) أدناه.

الفقرتان 17 و18

7- الخيارات الجنسانية التقليدية للتعليم والوظيفة من بين الأسباب الرئيسية للخلافات المنهجية بين النساء والرجال في مكان العمل وبغير ذلك في المجتمع. وفي عام 2008، قدمت وزارة التعليم والبحوث خطة عمل للمساواة بين الجنسين في رياض الأطفال والتعليم الأساسي 2008-2010. تهدف خطة العمل إلى ضمان أن يكون التعليم التمهيدي والابتدائي والثانوي تؤدي إلى إيجاد مجتمع منصف، وأن يشكل التساوي في المركز والمساواة بين الجنسين أساس كل الأنشطة التعليمية والتربوية في مرافق الرعاية النهارية وفي المدارس. وسوف تعد وزارة التعليم والبحوث إرشادات ومعلومات للطلاب ووالديهم وأولياء أمورهم بشأن الخيارات التعليمية الواعية. وقد صدرت تقارير عن حالة الأوضاع المتساوية في مدارس النرويج ومرافق الرعاية النهارية في عام 2010 ( ) . تقدم هذه التقارير أدلة قليلة نسبياً على عمل التنمية في مجال المساواة بين الجنسين في الأعمال التربوية في المدارس ومرافق العناية النهارية. وقد بدأت وزارة التعليم والبحوث وضع سجلات إحصائية لتقرير مدى مشاركة البنات في مواضيع العلوم. ومن بين التدابير المنفذة في المؤسسات التعليمية لزيادة المساواة برامج الإرشاد، وإقامة الشبكات، ومجموعات عناصر البداية، وتخطيط مناهج العمل، وزمالات البحوث، وبرامج تطوير الإدارة. انظر أيضاً المادة 10 أدناه، للاطلاع على تفاصيل التدابير المقصود بها منع عزل الجنسين بعضهما عن بعض، الموجَّه نحو المؤسسات التعليمية.

8- وسائط الإعلام النرويجية مستقلة وتتمتع بحرية تحرير كاملة. وتجري السلطات حواراً مستمراً مع وسائط الإعلام ومنظماتها، فيما يتعلق بدورها وفيما يتعلق بوضع ألقاب تعريفية لفئات اجتماعية نرويجية معينة ووصم هذه المجموعات. وقد وضع العاملون في وسائط الإعلام مدونة قواعد أخلاقية ومبادئ إرشادية خاصة بهم، تعرِّف الحدود التي لا يجوز أن تتجاوزها وسائط الإعلام في كتاباتها، كما يقال باللغة النرويجية (Vær Varsom Plakat). ويوجد أيضاً حظر على التمييز بين الجنسين في الإعلانات.

الفقرتان 19 و 20

9- أعطت الحكومة النرويجية أولوية لجهود محاربة العنف ضد المرأة. وفي شهر كانون الأول/ديسمبر 2007، قدمت الحكومة خطة عملها الثالثة المتعلقة بالعنف المنزلي للفترة 2008-2011. وسيبدأ تقييم عمل الشرطة في مجال العنف المنزلي في عام 2010. ولتقوية قاعدة المعرفة المتعلقة بمدى العنف ضد المرأة نيطت بالمركز النرويجي لمكافحة العنف ودراسات معالجة الإجهاد العصبي الناجم عن الصدمات مسؤولية إجراء دراسة استقصائية للعنف المنزلي والاعتداء الجنسي على المدى الوطني. وستبدأ الدراسة الاستقصائية خلال عام 2010 وتكون النتائج متوفرة في عام 2012، على أبكر حد ممكن. انظ ر المؤش ر ات 20-25 في المرفق الثاني، فيما يتعلق بالإحصاءات عن العنف ضد المرأة.

10- يوجد حكم جنائي مستقل بشأن العنف المنزلي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2006. ويشمل هذا الحكم من أحكام القانون الجنائي جميع أشكال الإساءة المنزلية، بما في ذلك الإساءة العقلية. وفي 8 حزيران/يونيه 2010، اعتمد الستورتينغ (البرلمان النرويجي) تعديلات لإطار الأحكام القضائية وضعت في هذا الحكم بغية ضمان إمكانية رفع المستوى العادي للعقوبات في هذه الحالات بمفعول فوري. وقد رُفع مستوى العقوبة القصوى على الإساءة المنزلية من السجن ثلاث سنوات إلى السجن أربع سنوات، بينما رُفع حد العقوبة القصوى على الإساءة المنزلية الجسيمة إلى السجن ست سنوات. ووضعت أيضاً زيادة كبيرة لمستويات العقوبة، في إطارات الأحكام الجنائية، على جميع أشكال الإساءة المنزلية. وسوف تُرفع مستويات العقوبة في القانون الجنائي الجديد، الذي لم يدخل حيز النفاذ بعدُ، زيادة عما هي عليه، حتى تبلغ ست سنوات - كحد أقصى - على الإساءة المنزلية، و15 سنة على الإساءة المنزلية الجسيمة.

11- شددت الحكومة أيضاً وعززت واجب المنع المنصوص عليه في الفرع 139 من القانون الجنائي. ويشمل هذا الحكم واجب الاتصال بالشرطة أو محاولة منع الفعل الإجرامي الخطير بغير ذلك، إذا اعتقد الشخص المعني أن ثمة احتمالاً كبيراً لارتكاب هذا الفعل. وأصبح الآن فعلاً إجراميّاً أن سكون المرء شريكاً في خرق واجب المنع. يضاف إلى ذلك أن واجب المنع قد توسَّع ليشمل عدداً من الأفعال الجُرمية الخطيرة، كالعنف المنزلي وكذلك بضعة أنواع من الجرم الجنسي ضد الأطفال. ومنذ عام 2000 حتى عام 2 009 قتلت 86 امرأة نرويجية بأيدي شركائهن الحاليين أو السابقين. وظل هذا الرقم مستقراً طيلة السنين العشر الماضية. وتشكل حالات قتل المرأة على يد شريك لها أو شريك سابق لها ما يتراوح بين 20 و30 في المائة من حالات القتل المتعمد سنوياً خلال هذه الفترة. انظر أيضاً المؤشر رقم 20 بشأن عدد الضحايا، والمؤشر رقم 21 بشأن عدد ا لحالات المبلغ عنها، والمؤشر رقم 22 بشأن عدد العقوبات الواردة في المرفق 2.

12- نفذت وزارة العدل والشرطة مشروع بحث لدراسة حالات مختارة من حالات القتل المتعمد التي كان فيها القاتل شريكاً أو شريكاً سابقاً للضحية. والغرض من هذا المشروع هو المساعدة على تعيين عوامل الخطورة ووضع تدابير منع. علاوةً على ذلك، سوف ينفذ عدد من التدابير بغية تعزيز حماية الأشخاص المعرضين للعنف، ويشمل ذلك مشروع مراقبة إلكترونية لمرتكبي الجرائم. وسوف يجرب أفراد الشرطة الإدارة الأمنية سارا(SARA)، وهي أداة لاستقصاء أو تقدير خطورة وقوع عنف من الشريك في المستقبل. وازداد عدد أجهزة الإنذار المحمول المتعلق بالسلامة، من 681 جهازاً في عام 2005، حتى 803 1 أجهزة في عام 2009. للاطلاع على مزيد من تفاصيل جهود مكافحة العنف، يرجى الاطلاع على المادة 6 أدناه.

الفقرتان 21 و 22

13- تهدف الحكومة إلى المساعدة على مكافحة جميع أشكال الاتِّجار بالبشر سواءٌ أكان ذلك في النرويج أو خارجها. وتشدد الحكومة النرويجية في منهاج سياستها على أهمية تقوية عمل الشرطة في مكافحة الاتجار بالبشر وتمكين الضحايا من الحصول على إقامة في النرويج بسهولة أكثر. في عام 2006، قدمت الحكومة خطة العمل المعنونة " أوقِف الاتجار بالبشر 2006-2009 " ، انظر المرفق الثامن عشر. وتتابع وزارة العدل عمل النرويج في الحماية من الاتجار بالبشر. انظر أيضاً مزيداً من التفاصيل بشأن جهود مكافحة الاتجار بالبشر بموجب المادة 6 أدناه، وتقرير النرويج الخامس المتعلق بتنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحت السؤال 12(أ)-(ب).

14- تبذل النرويج جهوداً نشطة لمكافحة الاتجار بالنساء والقُصَّر الذين يُستغلّون بواسطة البغاء. وربما يحدث الاتجار بعمال السخرة فيما يبدو أنه أُطر قانونية، مثل وكالات التشغيل، والعمل بموجب عقد، أو في الأسر الخاصة. وقد حدثت زيادة في التسوُّل المنظم في النرويج خلال السنوات الأخيرة، مما يعطي أسباباً للاشتباه بالاستغلال. وسوف تنظر السلطات في اتخاذ تدابير لتقليل هذا النشاط ولتحسين المعرفة بهذه الظاهرة. وتعتمد الشرطة النرويجية على ضحايا الاتجار بالبشر للإبلاغ عن زعماء العصابات والإدلاء بشهادات ضدهم. وإن ضمان قدرة الضحايا على الإدلاء بشهاداتهم بأمان يتطلب تعاوناً بين الشرطة والوكالات والمنظمات الأخرى.

15- يوجد قانون جديد، دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2010، ينص على واجب قانوني للسلطات المحلية بتوفير خدمات المأوى والمساعدة المنسقة لضحايا العنف. والمأوى موجود لكل من يتعرض للعنف المنزلي وللشباب الذين يُرغمون على الزواج بالإكراه والاتجار بالبشر. وينطوي هذا على واجب السلطات المحلية إعطاء النساء والرجال والأطفال مساعدة شاملة ومتابعة على شكل تقديم الخدمات المنسقة لمراكز الأزمات لمستخدميها. ويأخذ القانون في الحسبان منظورَين مختلفَين من المنظورات الجنسانية: الأول منهما ينطوي على تعزيز المساواة الخاصة للنساء بضمان توفير حماية خاصة للمجموعات التي هي أكثر ما تكون تعرُّضاً للعنف المنزلي. والمنظور الثاني ينطوي على تعزيز المساواة العامة بين الجنسين بتوفير المساعدة في حالات الطوارئ للنساء والرجال المعرضين للعنف المنزلي، على قدم المساواة. وينص القانون على أن تكون ترتيبات إقامة النساء والرجال معزولين بعضهم عن بعض.

16- تدير إدارة الشرطة النرويجية وحدة التنسيق لضحايا الاتجار بالبشر (مشروع كوم )، وهو مشروع يساعد الشرطة وخدمات الدعم على التنسيق وخدمات الدعم لما يقرب من 300 شخص يفترض أنهم ضحايا الاتجار بالبشر في عام 2009. ولضمان تقديم الدعم والحماية للنساء اللائي يتعرضن للاتجار بالبشر تقدم وزارة العدل دعماً سنوياًّ بمبلغ مليونَي كرونة نرويجية تقريباً إلى مشروع روزا برعاية أمانة حركة المأوى. وسوف يواصل مشروع كوم العمل على دعم وحماية جميع أنواع ضحايا الاتجار بالبشر. ومما يذكر أن مشروع كوم مكلَّف بتوفير مواد إعلامية موجهة لمن يُفترض أنهم ضحايا ومن يُعرَّفون بأنهم ضحايا.

17- منذ 1 كانون الثاني/يناير 2009، يعتبر شراء النشاط الجنسي أو العمل الجنسي من البالغين فعلاً إجراميّاً ، انظر مثلاً الفرع 202أ من القانون الجنائي. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن هذا الحكم، انظر المادة 6 أدناه. وانظر أيضاً المؤشرَين 24 و25 في المرفق الثاني للاطلاع على الإحصاءات والبيانات المتعلقة بمن يُحتمل أن يكونوا ضحايا للاتجار بالبشر وعلى مرافق مراكز الأزمات. وقبل أن يدخل المنع حيز النفاذ، أجريت دراسة استقصائية لسوق البغاء. وقد أجريت هذه الدراسة بطريقة تمكِّن من تكرارها بعد فترة من الزمن بغية تقييم أثر القانون. وإن الدراسة الاستقصائية لسوق البغاء، مع تركيز خاص على تنظيم الأنشطة وخبرة البغايا أنفسهن، ليست فقط ذات أهمية كأساس لتقييم لاحق؛ وإنما هي ذات أهمية أيضاً لتصميم تدابير موجَّهة للحد من أي آثار ضارة للتجريم. وتؤكد الأعمال التحضيرية للقانون أن تنفيذ المنع سيراقَب بكل عناية، من حيث إنفاذ القانون وكيف يبدو أنه يؤثر في التدابير الاجتماعية لدى البغايا. للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن جهود النرويج لمكافحة العنف، انظر أيضاً المادة 6 أدناه.

الفقرتان 23 و24

18- انظر المادة 7 بشأن النساء في الوظائف الخاصة والعامة، والمؤشرات 59-65 في المرفق الثاني، التي تعطي إحصائيات تتعلق بعدد/نسب النساء والرجال في مختلف الوظائف السياسية. وانظر أ يضاً المرفق السادس، الذي يحتوي على نظرة عامة على منشورات إحصائية من إدارة إحصاءات النرويج ، بشأن المهاجرين في النرويج أثناء الفترة 2008-2010. وقد بدأت وزارة الحكم المحلي والتنمية الإقليمية المشروع المسمى Utstillingsvindu for kvinner i""lokalpolitikken (تشجيع النساء على المشاركة في السياسة المحلية) للفترة 2007-2010، والذي يقصد به زيادة تمثيل المرأة في السياسة المحلية. تساهم الوزارة بمبلغ 20 مليون كرونة نرويجية لمختلف مبادرات البلديات، التي تنفذ تدابير لزيادة عدد النساء اللائي يشاركن في مجالس البلديات. وإن الشبكات النسائية، ومشاريع التوجيه، وزيادة الدعاية في وسائط الإعلام المحلية المتعلقة بالنساء السياسيات المحليات هي بعض التدابير التي تهدف إلى تشجيع النساء على اتخاذ دور رائد في السياسة المحلية. وإن تشجيع الأحزاب السياسية على ضم مزيد من النساء إلى قوائمها ووضع مزيد من النساء في أعلى القوائم هي تدابير أخرى هامة يقصد بها ضمان وجود توازن أفضل بين الجنسين في السياسة المحلية في المستقبل.

19- يشير صاميديغي (برلمان الصاميين)، بخطة عمله للمساواة بين الجنسين في الفترة 2009-2013، إلى أن عمله على تحقيق المساواة بين الجنسين والتساوي بينهما في المركز لهما أولوية عليا. وقد شجع هذا البرلمان بنشاطٍ مقدمي قوائم الأحزاب على ضمان المساواة بين الجنسين، وقرر أن يكون لكل من الجنسين نسبة 40 في المائة على الأقل من المرشحين المقترحين في كل قائمة. وفي الفترتين الماضيتين كان ثمة توزيع بالتساوي بين الجنسين في عدد الممثلين المنتخبين.

20- انظر المؤشر رقم 61 الوارد في المرفق الثاني، فيما يتعلق بنسبة القاضيات. وقد أُعدَّت استراتيجية للمحاكم لتعيين مزيد من النساء في وظائف قاضيات ومديرات محاكم. وإن إدخال حصص معتدلة لكل من الجنسين تدبير يستخدم لتحقيق توازن أكثر تساوياً بين الجنسين في المحاكم. ونُفِّذَ عدد من التدابير أيضاًُ بقصد زيادة نسبة النساء في الجماعة الأكاديمية. وللاطلاع على مزيد من تفاصيل هذه التدابير انظر المادة 10 أدناه. انظر أيضاً المؤشر رقم 3 الوارد في المرفق الثاني.

21- نفذت الحكومة تخصيص الحصص بواسطة مطلب إعطاء نسبة 40 في المائة لكل من الجنسين في جميع المشاريع المملوكة ملكية عامة (منذ عام 2004) وللشركات المملوكة ملكية عامة (ASA) (منذ عام 2006)، وللشركات محدودة المسؤولية، التي تملك البلدياتُ وسلطاتُ المحافظات مجتمعةً ثلثي أسهمها على الأقل (منذ عام 2010). وتشير أرقام عام 2009 إلى أن معظم الشركات وَفَت بهذا المطلب فيما يتعلق بالتوازن بين الجنسين. انظر أيضاً المادة 4-1 أدناه، بشأن وجود المرأة في مجلس الإدارة.

22- في عام 2008، قدمت الحكومة خطة عمل لزيادة عدد النساء المشتغلات في الأعمال الحرة. والهدف من وراء ذلك هو تعزيز مركز المرأة ومشاركتها في الصناعة. وتدعم وزارة الصناعة والتجارة أيضاً الشباب أصحاب الأعمال الحرة في النرويج، التي تعمل على تشجيع الأعمال الحرة في التعليم، وأنشأت برنامجاً مستقلاً لتطوير الإدارة للبنات يسمى Jenter og ledelse [البنات والإدارة]. وقد أعطت هذه المبادرة نتائج إيجابية، وتُفيد التقارير بأن نسبة البنات في الإدارة ومجالس الإدارة تعادل ما يقرب من 50 في المائة في مشاريع الشباب التي أنشأتها منظمة أصحاب الأعمال الحرة الشباب في النرويج.

23- ثمة حاجة إلى تحسين إمكانيات وصول المرأة إلى سوق العمل ومشاركتها فيها بخلفية أقلية. وإن تحسين المساواة الاقتصادية للمرأة بخلفية أقلية هدف ذو أولوية من أهداف الحكومة. وإن دمج المرأة المهاجرة بسرعة ونجاح لدى وصولها إلى النرويج أمر ذو أهمية بالغة لتحقيق المساواة الحقيقية للنساء المهاجرات. وإن الاستقلال المالي، ومعرفة المجتمع النرويجي، وإتقان اللغة، والوصول إلى الشبكة الاجتماعية متطلبات هامة لمشاركة المرأة المهاجرة في المجتمع. انظر أيضاً المرفق الرابع عشر، خطة العمل بتعزيز المساواة ومنع التمييز العرقي (2009-2011).

الفقرتان 25 و 26

24- إن سد الثغرات الموجودة بين النساء والرجال هدف هام جدا لسياسة الدخل التي تأخذ بها الحكومة. وتنوي الحكومة أن تقدم كتابا ً أبيض بشأن المساواة في الأجر مع وضع استراتيجية طويلة الأجل لتحقيق هدف المساواة في الأجر بين الجنسين. وسوف تبدأ الحكومة في الكتاب الأبيض بالإشارة إلى تقرير لجنة المساواة في الأجر بين الجنسين، وهو التقرير النرويجي الرسمي: 6 لعام 2008Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for""likelønn (نوع الجنس والأجر، حقائق، تحليلات، وتدابير للمساواة في الأجر بين الجنسين) ويلي هذا التقرير المشاورة الجماهيرية. ومما يُذكر أن النساء يعملن دون تفرغ أكثر مما يعمل الرجال بهذه الطريقة. وفي خلال الفترة 2007-2009، كان ثمة انخفاض طفيف في نسبة النساء اللائي يعملن بعض الوقت، أي دون تفرغ. وينطوي دور الحكومة على تيسير تمكين الوالدين من الجمع بين المسؤوليات العائلية والعمل. ومن شأن الفرد، رجلا ً كان أو امرأة، أن يقرر إن كان يريد أن يعمل بتفرغ كامل أو دون تفرغ. وإن حق الوالدين اللذين يعتنيان بأطفال دون سن الثانية عشرة من العمر أن يعملا دون تفرُّغ يساهم أيضاً في المشاركة مشاركةً مرتفعة في قوة العمل في النرويج. وتختار نساء كثيرات أن يعملن بنسبة تتراوح بين 80 و90 في المائة من عمل وظيفة متفرغة لفترة طويلة من حياتهن العملية. وإن خيار العمل دون تفرغ يمكّن كثير اً من الناس من المشاركة في قوة العمل في فترات متأخرة من حياتهم.

25- نسبة الأشخاص العاملين دون تفرّغ رغم إرادتهم (أي ما يدعى بنقص العمالة) قد انخفضت إلى حد ما خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2009، كان ثمة 000 60 شخص يعملون عمالة ناقصة. وفي حالة النساء يصل ذلك إلى نسبة 3.9 في المائة من النساء العاملات، وفي حالة الرجال تبلغ هذه النسبة 1.1 في المائة. وأكثر ما توجد نسبة العاملين عمالة ناقصة في أعمال التنظيف، والخدمات الصحية، والاجتماعية، وفي التجارة بالمفرق. وقد تم تعديل قانون بيئة العمل في عام 2006، وهو يشمل الآن نصاً في الفرع 14-3 يُعطي الموظفين العاملين دون تفرُّغ حقاً ذا أفضلية لإطالة مدة الوظيفة بدلا ً من أن يطلب من رب العمل إنشاء وظيفة جديدة في مشروعه. وإن القصد من هذا الحق التفضيلي هو مساعدة الموظفين العاملين دون تفرغ، الذين يودون أن يزيدوا عدد ساعات عملهم. وفي عام 2009 أدت تعديلات قانون بيئة العمل إلى التمكين من وضع ترتيبات عمل بالتناوب في القطاعات التي تكثر فيها أعداد النساء العاملات لكي تكون أكثر قابلية للمقارنة مع ترتيبات العمل في نوبات متعاقبة في القطاعات الصناعية، بقدر ما يتعلق الأمر بساعات العمل. وانظر أيضاً المادة 11-1(ج)، أدناه، للاطلاع على مزيد من تفاصيل هذه التعديلات. وعلاوة على ذلك، أعلنت الحكومة النرويجية، بواسطة برنامجها السياسي (سوريا موريا 2) أنها تنوي تعزيز تدابير تخفيض عدد العاملين عمالة ناقصة. وانظر أيضاً المؤشر َ ين 37 و 38 وكذلك المؤشرَين 44 و45 في المرفق الثاني.

26- سوق العمل في النرويج منقسم جزئياً بين الجنسين. فنحو 60 في المائة من جميع النساء العاملات في قوة العمل يعملن في الخدمات الصحية والاجتماعية، والبيع بالمفرّق، أو في التعليم. ومن عام 2008 حتى عام 2009 انخفضت نسبة النساء العاملات في الخدمات الصحية والاجتماعية وتجارة البيع بالمفرّق إلى حد ما. أما الرجال فإن توزيعهم بين مختلف القطاعات يكاد يكون أكثر تساوياً. انظر أيضاً إلى المعلومات الواردة تحت العنوان " الفقرتان 17 و18 " أعلاه، والمادة 10، أدناه، فيما يتعلق بمختلف التدابير التي اعتُمدت لمنع الفصل بين الجنسين في التعليم وفي الحياة العملية.

27- ويمكن القول بوجه عام إن نسبة النساء المهاجرات الموظفات أقل من نسبة النساء الموظفات غير المهاجرات في المجتمع. وإن النساء التي تعود أصولهن إلى عدد من البلدان يبرزن بوجه خاص بأن نسبة توظفهن منخفضة. وهذا ينطبق بوجه خاص على النساء القادمات من الصومال وباكستان وأفغانستان والعراق، حيث تتراوح نسبة الموظفات بين هؤلاء النساء بين 22 و23 في المائة. وثمة حاجة إلى تحسين إمكانيات وصول النسوة اللائي ينتمين إلى أقليات إلى سوق العمل والمشاركة فيها. وإن تحسين النوعية الاقتصادية للنساء اللائي ينتمين إلى أقليات هدف ذو أولوية من أهداف الحكومة. وللاطلاع على التدابير الرامية إلى زيادة نسب تعيين المهاجرات يُرجى الرجوع إلى الفقرات 153-165 من تقرير النرويج التاسع عشر والعشرين المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/NOR/19-20).

الفقرتان 27 و28

28- نشير إلى الفقرة 42 من الوثيقة الأساسية الموحدة، التي تحتوي على إحصائيات متعلقة بالإصابة بنقص المناعة البشري /الإيدز، وإلى المؤشرين رقم 18 ورقم 19 الواردين في المرفق الثاني للاطلاع على أحدث الأرقام المتعلقة بعدد حالات الإصابة بنقص المناعة البشري /الإيدز وتوزيع هذه الإصابات بين النساء والرجال، ومتوسط السن الذي تقع فيه الإصابة، ومكان الإصابة وطريقة انتقالها إلى الشخص المصاب. وفي عام 2009، قدمت الحكومة استراتيجية وطنية لمكافحة نقص المناعة البشري "Aksept og Mestring" (القبول والتصدي) (2009-2014)، التي تتناول منظور المرأة من حيث الأهداف والتدابير. وفي عام 2009، أعدت مديرية التعليم والتدريب النرويجية مواد جديدة للمعلمين والمعلمات لاستخدامها في تعليم الثقافة الجنسية في المدارس الابتدائية والثانوية الدنيا، وهي تعالج أيضاً استقلال المرأة وكفاءتها في أوضاع جنسية.

الفقرتان 29 و30

29- ينص برنامج الحكومة السياسي على أن الجهود الرامية إلى مكافحة الزواج بالإكراه وتشويه العضو الجنسي للأنثى ستظل مستمرة ويتم تعزيزها. وقد حدث بواسطة خطة العمل لمكافحة الزواج بالإكراه (2008-2011) (انظر المرفق السادس عشر) وخطة العمل لمكافحة تشويه العضو التناسلي للأنثى (2008-2011) (انظر المرفق الخامس عشر)، أن بدأ العمل في دراسة للتحقيق في الإجراءات التي يمكن استخدامها لتسجيل حالات الزواج بالإكراه وتشويه العضو التناسلي للأنثى بصورة منهجية. وستكون حماية الخصوصية اعتباراً رئيسياً في عمل هذه الدراسة. ومن أهداف هذه الدراسة تقرير كيف يمكن أن يشكل التسجيل أساساً للإحصاءات على الصعيد الوطني. وتشمل مهام الدراسة نشر المعارف المتاحة وزيادة تطوير مواد إعلامية، وتطوير الكفاءة وإجراء بحوث وعمليات تطوير. والعمل جار الآن في إجراء دراسة استقصائية للكفاءة لدى الأشخاص العاملين في المسائل المتعلقة بتشويه العضو التناسلي للأنثى. ويتوقع أن تكتمل الدراسة في عام 2011.

الفقرتان 31 و32

30- في حالات المعاشرة، تكون للنساء نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال في الممتلكات التي يكون المتعاشران قد امتلكاها مشتركَين. وإن كل الأحكام المتعلقة بتقسيم الممتلكات محايدة جنسانياً . وإن قانون الملكية المشتركة وقانون 4 تموز/يوليه 1991 رقم 45، المتصلين بالحق في المسكن المشترك وسلع الأسرة عندما ينتهي وجود الأسرة المشتركة يكونان ذَوَي أهمية بالغة عندما تأتي المعاشرة إلى نهايتها. ويتبع ذلك، بناءً على الفرع 3 من القانون المتصل بالحق في المسكن المشترك والسلع المنزلية المشتركة عندما تنتهي شراكة الأسرة من الوجود، وأنه - عندما تكون ثمة حجج قوية تشير إلى ذلك - يمكن لطرفٍ أن يحصل على الحقوق في البيت المشترك ومحتوياته على الرغم من حقيقة أن الممتلكات أو الحق تعود إلى الطرف الآخر. وإذا تولى أحد الطرفين مسؤولية أكبر عن رعاية الأطفال والبيت بينما كان الطرف الآخر حراً في الحصول على وظيفة يكسب منها أجراً (أو أجراً زائدا)، فيتبع أيضاً بناءً على قانون المحاكم أن الطرف الذي يكون في مثل هذه الأوضاع له الحق في التعويض على أساس مبادئ الإثراء وإحقاق الحق. وفي تقرير النرويج الرسمي لعام 2007: 16:"Ny skiftelovgivning" (التشريع الحسبي الجديد)، يقترح إدخال تعديلات من أجل ضمان أن يتلقى الطرفان إرشاداً ومساعدةً كافيين في توزيع الممتلكات بين المتعاشرين. وتنظر وزارة العدل الآن في المقترحات الواردة في التقرير.

31- عملاً بالتشريع الراهن، يمكن تقرير الأُبوة على أساس اعتراف الرجل من جانب واحد إن كان معاشراً لأم الطفل. ولا تحتفظ الحكومة بإحصاءات لعدد الحالات التي تقررت بها الأبوة بهذه الطريقة، لكن الخبرة تشير إلى أن هذا ينطبق على عدد صغير جداً من الحالات. وقد قدمت لجنة عينتها الحكومة النرويجية في عام 2008 تقريراً في عام 2009 يقترح نقض تقرير الأبوة بهذه الطريقة. وتشير اللجنة إلى أنه فيما يتعلق بالاستقرار والأمن للطفل فإن أفضل ما يحمي الطفل هو اتفاق الوالدين على الأبوة. وتقترح اللجنة، عندما يتعذر الوصول إلى اتفاق، أن يُبَتَّ في المسألة بحكم من المحكمة. وقد عُمم التقرير للحصول على تعليقات وإن المسألة الآن قيد النظر في وزارة شؤون الطفل والمساواة والإدماج الاجتماعي.

الفقرتان 33 و34

32- عملا ً بالقانون النرويجي، يكون السن الأدنى لعقد الزواج 18 سنة. ويجوز للسلطات، وفقاً لأحكام استثنائية أن تأذن بعقد زواج لطالب يتراوح عمره بين 16 و18 سنة، عندما توجد " أسباب قوية لذلك " . وكان هذا الحكم محدوداً في عام 2007 باعتباره واحداً من عدة تدابير أُدخلت لمنع زواج الأطفال والزواج بالإكراه. وتصدر أذون قليلة من هذا القبيل كل سنة بلغ متوسطها خمسة أذون أثناء الفترة 2007-2009.

الفقرتان 35 و36

33- للاطلاع على إحصاءات عامة للنرويج انظر المرفق الأول، الوثيقة الأساسية الموحدة للنرويج 2009. ولضمان تقديم تقارير إحصائية أفضل في اللجنة أعدت الحكومة ضميمة مستقلة، المرفق الثاني، تتضمن إحصاءات وأرقاماً تعود في معظمها إلى الفترة 2007-2009، وهي ذات صلة لقياس تنفيذ الحقوق المشمولة بالاتفاقية وبتنفيذ منهاج بيجين. وقد ألحقنا أيضاً إحصاءات من آخر المنشورات الإحصائية النرويجية: المرفق الثالث، الرجال والنساء، 2010، والمرفق الرابع، مقياس المساواة بين الجنسين (على مستوى البلديات)، 2010. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لديهم إعاقات، يُنظر تقرير أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز لعام 2009، SaLDO، وهو يشمل معلومات عن وضع الرجال والنساء الذين لديهم إعاقات أثناء الدراسة، وفي سوق العمل، وفي الحياة السياسية، وفي الإدارة وفي سوق الإسكان. انظر أيضاً المرفق الثاني، المؤشرين رقم 31 ورقم 42، للاطلاع على إحصاءات عن الوضع في سوق العمل للنساء والرجال الذين لديهم إعاقات. ويوجد أيضاً تقريران حديثان عن هذه الحالات (2007 و2008) في التطوير الاجتماعي للأشخاص الذين لديهم إعاقات ( ) . يعطي التقريران صورة لوضع هذه المجموعة في بعض مناطق المجتمع، لكن الأرقام الواردة في هذين التقريرين ليست مصنفة بحسب نوع الجنس. وفيما يتعلق بالإحصاءات الواردة عن الأقلية الصامية والأقليات الوطنية، نرجع إلى المرفق الخامس، إحصائيات الصاميين، 2010 وإلى الفقرة 254 من الوثيقة الأساسية الموحدة (2009)، الفقرات 48-50 من التقريرين النرويجيين السابع عشر والثامن عشر المقدمين إلى لجنة القضاء على التمييز، والفقرة 6 من التقريرين التاسع عشر والعشرين المقدم إلى اللجنة نفسها. ويقول صاميديغي (البرلمان الصامي) إنه يوجد بوجه عام نقص في البيانات عن النساء الصاميات والمساواة بين الجنسين هناك. وتوجد بيانات إحصائية مفصلة بحسب خلفية الهجرة وبحسب البلدان التي كان فيها أصل المهاجرين. انظر أيضاً التقرير النرويجي التاسع عشر والعشرين المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز وانظر المرفق السادس، الذي يحتوي على قائمة بمنشورات إحصائية من إحصاءات النرويج المتعلقة بالمهاجرين في النرويج (2008-2010). وفي مجالات محددة، ربما لا تُنشر الإحصاءات على الصعيد الفردي بحجة حماية الخصوصيات. وفي مجالات أخرى، توجد أرقام لكنها لا تفي بالمتطلبات الإحصائية. وثمة بعض المجالات تفتقر فيها النرويج إلى المعرفة اللازمة بالوضع، حيث تبذل الحكومة جهداً للحصول على إحصاءات جديدة وقاعدة معرفية للتقرير النرويجي التاسع الذي سيوجه إلى اللجنة في بعض هذه المجالات. وهذا ينطبق مثلا ً على المعرفة والإحصاءات المرتبطة بالتطورات الاجتماعية للفئات المهمشة، كالأشخاص الذين لديهم إعاقات والتطورات والنتائج في مجالات مثل العنف المرتبط بنوع الجنس. وتبذل النرويج جهوداً مستمرة لإعداد قاعدة معرفية في المجالات المشمولة بالاتفاقية وذلك بواسطة إحصاءات ودراسات جديدة وبتقييم التدابير الموجودة.

الفقرة 37

34- انظر المرفق الثاني للاطلاع على الإحصاءات المتعلقة بالفترة 2007-2009، والمرفق السابع بشأن التقرير النرويجي عن المتابعة الوطنية لمنهاج بيجين الذي قُدم إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا في 30 آذار/مارس 2009، والمرفق الثامن، عن متابعة النرويج بشأن بيجين + 15، فيما يتعلق بتعاون النرويج الإنمائي (2010). انظر أيضاً المرفق العاشر، متابعة النرويج لقرار مجلس الأمن 1325(2000)، والمرفق الحادي عشر المتعلق بالتقرير الوطني للنرويج عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للاستعراض الوزاري السنوي الذي سيجريه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في شهر أيار/مايو 2010.

الفقرة 38

35- التنفيذ الوطني من قبل النرويج للأهداف الإنمائية للألفية يرد ضمناً في تقارير النرويج عن مختلف مواد الاتفاقية الواردة أدناه. وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن متابعة النرويج لأهداف الألفية على الصعيد الدولي، انظر المرفق التاسع.

الفقرة 39

36- نظرت النرويج في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأُسرهم في عام 2002، لكنها قررت ألا تفعل ذلك في هذا الوقت. وكانت أسباب ذلك القرار أن نص الاتفاقية اعتُبر غامضاً وغيرَ دقيق في عدد من النقاط بحيث يصعب توضيح النتائج الممكنة إذا صدَّقت النرويج على الاتفاقية. وتخشى النرويج أيضاً أن تقوض الاتفاقية التزامات قائمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وربما يكون تكرار الحقوق الموجودة باختلافات إلى حد ما شيئاً غير مواتٍ، لأن ذلك قد يؤدي إلى الغموض. وفي عام 2006 أعادت النرويج نظرها في مسألة التصديق على الاتفاقية وأمرت بتقديم تقرير في هذا الصدد ليستخدم أساسا ً لتوضيح موقف النرويج. وقررت النرويج ألاّ تصدق على الاتفاقية بعد إنجاز ذلك التقرير بوقت قصير في عام 2007. وقد صدّقت النرويج بالفعل على جميع الصكوك الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بحقوق العمال. وتنطبق هذه أيضاً على الأجانب المقيمين في النرويج. وتشارك النرويج بنشاط في الأمم المتحدة وفي منتديات دولية مختلفة تكون حقوق المهاجرين على جداول أعمالها، ومنها مثلا ً المنتدى العالمي بشأن الهجرة والتنمية. وتعطي النرويج أولوية عليا للجهود الرامية إلى تحسين المعايير العمالية، التي هي ذات أهمية بالغة في سياق حقوق المهاجرين.

الفقرة 40

37- في خريف عام 2007، عُقدت ثلاثة مؤتمرات إقليمية بشأن الاتفاقية وآخر فحص بموجب الاتفاقية وبشأن الميثاق الأوروبي للمساواة بين النساء والرجال في الحياة المحلية. وقد وقّع ما مجموعه 37 بلدية وسلطة مقاطعة هذا الميثاق. وبهذه الطريقة التزم رؤساء المجالس البلدية باسم بلدياتهم بالتعاون مع الأطراف في المجتمع المحلي بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين. وقد عقد الصاميون أبناء الشمال مؤتمر المساواة تحت عنوان Makt og avmakt i et" kjønnsperspektiv" (القوة وانعدام القوة في منظور جنساني ). وقد أبرز المؤتمر مسائل مختلفة من منظور جنساني - مسائل متصلة بالطوائف الأصلية في بلدان الشمال الأوروبي.

38- يُعقد كل سنة مؤتمر اتصال بين سلطات الحكومة المركزية والمنظمات التي تمثل المجتمع المدني بشأن الأمم المتحدة والمساواة بين الجنسين ومسائل نسائية. ويشكِّل مؤتمر الاتصال جزءاً من الاستعدادات الوطنية لمشاركة النرويج في لجنة وضع المرأة. وتشارك المنظمات الممثلة للمجتمع المدني أيضاً في التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات دورية أخرى بشأن المسائل النسائية، كمشاركة النرويج، مثلا ً ، في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2010 والاجتماعات السنوية للجنة الثالثة للجمعية العامة. وقد وضعت الحكومة أيضاً أحكاماً لقبول مدخلات من الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الممثلة للمجتمع المدني فيما يتصل بإعداد تقرير النرويج الثامن المقدم إلى اللجنة. علاوةً على ذلك، منحت الحكومة دعماً لإعداد تقريرٍ ظِلٍّ لتقرير الحكومة الثامن المقدم إلى اللجنة. ولضمان تحقيق مزيد من الشفافية أُنشئَ موقع إلكتروني رسمي يوفر الوصول إلى جميع الوثائق ذات الصلة، المحتوية على معلومات أساسية فيما يتعلق بإعداد الحكومة التقرير الذي سيقدم إلى لجنة وضع المرأة. وفي خريف عام 2010، تخطط وزارة شؤون الطفل والمساواة والإدماج الاجتماعي لعقد اجتماع تذكاري مستقل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يتصل باجتماع بيجين + 15، والذكرى المئوية لليوم الدولي للمرأة. وستعقد وزارة الخارجية اجتماعاً تذكارياً مستقلاً في عام 2010، فيما يتعلق بالذكرى السنوية العاشرة لقرار مجلس الأمن 1325(2000).

الفقرة 41

39- تُقدمُ النرويجُ بهذا تقريرَها الدوري الثامن عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ثالثا ً - المعلومات المتصلة بمواد الأجزاء الأول والثاني والثالث والرابع من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المادة 2(أ)

التشريع الأساسي

40- نشير إلى الفرع 1-1-1 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة (CEDAW/C/NOR/7). انظر الفقرتين 104-105 من الوثيقة الأساسية الموحدة للاطلاع على مزيد من تفاصيل لجنة حقوق الإنسان والبرلمان. ونشير أيضاً إلى رد النرويج على التعليقين 13 و14، الواردَين أعلاه، فيما يتعلق بالمركز القانوني للاتفاقية في القانون النرويجي.

المادة 2(ب)

التشريع المناهض للتمييز

41- نشير إلى الفرع 1-1-2 من تقرير النرويج السابع إلى اللجنة. تحققت معالم هامة في مناهضة التمييز في النرويج بإصدار قانون مناهضة التمييز وإنشاء وظيفة أمين المظالم للمساواة ومناهضة التمييز في عام 2006. وللحصول على مزيد من المعلومات، انظر الوثيقة الأساسية الموحدة للنرويج، الفقرات 140-146، والفقرات 217-227، المعنية بأمين المظالم والمحكمة، والفقرات 184-216 المعنية بالحماية القانونية الوطنية من التمييز.

42- في عام 2007، عَيَّـنَت الحكومة لجنة قانونية مهمتها دراسة كيفية تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالتمييز. وقدمت اللجنة اقتراحها إلى مجلس الوزراء في التقرير النرويجي الرسمي لعام 2009: 14 "Et helhetlig diskrimineringsvern" (الحماية القانونية الشاملة من التمييز) (انظر المرفق الحادي والعشرين). يشمل الاقتراح الوارد في التقرير مشروع قانون ذي منظور واسع، يمنع التمييز في جميع مجالات المجتمع ولجميع الأسباب، كنوع الجنس، مثلاً، والأصل العرقي، والدين، والإعاقة، والتوجُّه الجنسي، والسن. وقد عُمم التقرير للتعليق عليه في عام 2009. وتقوم وزارة شؤون الطفل والمساواة والإدماج الاجتماعي الآن بالنظر في هذا التقرير. وقدم معهد القانون العام في جامعة أوسلو تقريره عن تقييم الفرع 21 من قانون المساواة بين الجنسين في شهر كانون الأول/ديسمبر 2008. ومما يُذكر أن الفرع 21 يسن مبدأ التوازن بين الجنسين في اللجان والهيئات والمجالس، إلخ. المعينة أو المنتخبة من قبل هيئات عامة. وتشمل المقترحات الواردة في التقرير تطبيق مبدأ التوازن بين الجنسين لدى تعيين وفود لزيارة بلدان أجنبية، ووضع لوائح أكثر صرامة لمنح الاستثناءات، وفرض جزاءات أكثر كفاءةً على من يفشلون في الوفاء بمتطلبات التوازن بين الجنسين. وقد عُمم التقرير للحصول على تعليقات عليه في عام 2009، وتقوم وزارة شؤون الطفل والمساواة والإدماج الاجتماعي الآن بالنظر في هذين المقترحين.

43- تحقق مَعلَم هام آخر في مناهضة التمييز بواسطة قانون مناهضة التمييز وإمكانية الوصول، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009. وتتمثل أهداف القانون في تعزيز المساواة وضمان إتاحة فرص متساوية وحقوق متساوية فيما يتعلق بالمشاركة الاجتماعية لجميع الأشخاص بغض النظر عن حالات الإعاقة، ولمنع التمييز على أساس الإعاقة. وينطبق القانون على جميع مجالات المجتمع باستثناء الحياة الأُسرية والعلاقات ذات الطبيعة الشخصية.

44- منذ 1 كانون الثاني/يناير 2009 أصبحت السلطات العامة ومنظمات أرباب العمل والموظفين ملزمين قانوناً ببذل كل جهد ممكن للإبلاغ عن جهودها الرامية إلى تعزيز المساواة فيما يتعلق بنوع الجنس، والإعاقة، والأصل العرقي، والدين. ومنذ عام 2003، طُبق هذا الالتزام على نفس المجموعة فيما يتعلق بنوع الجنس. وإن وزارة الإدارة الحكومية والإصلاح وشؤون الكنائس، باعتبارها رب العمل الرئيسي في الحكومة المركزية، مسؤولة عن ضمان امتثال الوكالات الحكومية لالتزاماتها ببذل جهود نشطة وموجهة ومنهجية لتعزيز المساواة ومنع التمييز في أنشطتها. انظر أيضاً الفقرتين 205 و251 من الوثيقة الأساسية الموحدة، المرفق الأول.

45- في وقت سابق من عام 2010، عُدل قانون المساواة بين الجنسين وقانون بيئة العمل بغية الحد من ممارسة الطوائف الدينية للتمييز على أساس نوع الجنس أو التوجُّه الجنسي فيما يتعلق بالتعيينات. ودخلت التعديلات حيز النفاذ في شهر نيسان/أبريل 2010. وفي الوقت نفسه عُدل قانون بيئة العمل، وقانون المساواة بين الجنسين، وقانون أمين المظالم المعني بمناهضة التمييز، وقانون مناهضة التمييز وإمكانية الوصول. ويُحظر الآن قانوناً أن تُسأل المرأة إن كانت حاملاً أم لا أثناء عملية التوظيف. ودخلت هذه التعديلات حيز النفاذ في شهر نيسان/أبريل 2010.

المادة 2(ج)

الآلية الوطنية للمساواة بين الجنسين

46- على المستوى الوزاري، وزارة شؤون الطفل والمساواة والإدماج الاجتماعي مسؤولة عن تعزيز المساواة بين الجنسين ومنع التمييز على أساس نوع الجنس، والدين، والقدرة الوظيفية، والتوجُّه الجنسي، والسن، وعليها مسؤولية خاصة عن التنسيق وأخذ المبادرات. ويتبع من مبدأ المسؤولية القطاعية أن تقوم جميع الوزارات التي توجد وكالات تابعة لها بتحمل المسؤولية عن تعزيز المساواة بين الجنسين ومنع التمييز في نطاق عملياتها. وينص الفرع 1 أ من قانون المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز على أن تبذل الوكالات العامة جهوداً نشطة وموجهة ومنهجية لتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع المجالات الاجتماعية، بما في ذلك التقارير السنوية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في أنشطتها. وبناء على التعليمات المتعلقة بالدراسات والتقارير الرسمية، يجب أن يُنظَرَ في عواقب اقتراح بشأن المساواة بين الجنسين لدى إعداد تقارير رسمية إذا اعتُبر ذلك ملائماً. ويتبع من وثيقة الميزانية الرئيسية أنه ينبغي للوزارات أن تدرج منظور نوع الجنس ومنظور المساواة بين الجنسين في مقترح الميزانية للوزارة حيثما وجد أن ذلك ذو صلة ومناسب. وقد أُدرجت عاقبة تحليل لأعمال وضع ميزانية الوزارات أثناء الفترة 2006-2009 بالتقرير "På sporet av kjønnsperspektivet" (المقدم عن أثر المنظور الجنساني) ( ) . ويستنتج التقرير أن ثمة اتجاها نحو تعديل أوضح لمنظور نوع الجنس في مقترحات ميزانيات معظم الوزارات. ويُستنتج كذلك أن الوزارات حققت أكبر تقدم فيما يتعلق بتوثيق الفروق بين الجنسين ولفت الانتباه إليها بواسطة إحصاءات مصنفة لكل من الجنسين. وما زالت بعض الوزارات تفتقر إلى أهداف وتدابير محددة بشأن المساواة بين الجنسين.

47- تشمل الجهود الرامية إلى المساواة بين الجنسين أيضاً وضع رجال ونساء الصاميين. وفي ميزانية عام 2010، سوف تخصص أموال في العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز في مناطق شعب سامي. وسوف تطبق هذه الأموال على موقع في غادو (مركز الموارد لحقوق الشعوب الأصلية). انظر أيضاً الإشارة إلى عمل المساواة بين الجنسين الموجَّه نحو الصاميين في الفقرة 248 من تقرير النرويج التاسع عشر والعشرين المقدم إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز.

48- في عام 2009، لتعزيز العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، أُنشئ فريق رفيع المستوى مؤلف من كبار الموظفين بشأن المساواة بين الجنسين ويضم ممثلين من جميع الوزارات، وتنسق أعماله وزارة شؤون الطفل والمساواة والإدماج الاجتماعي. وتشمل المواضيع التي أثيرت في فريق كبار الموظفين توزيع الوظائف بين الجنسين في الإدارة ووضع ميزانية تتعلق بالجنسين ووضع حياة عاملة تراعي شؤون الأسرة. وتدير وزارة شؤون الطفل والمساواة والإدماج الاجتماعي أيضاً الدعم الموجَّه إلى المنظمات غير الحكومية في ميدان المساواة بين الجنسين. علاوة على ذلك، تولّت وزارة شؤون الطفل والمساواة والإدماج الاجتماعي في عام 2007 المسؤولية عن التمويل الأساسي للمراكز الإقليمية للمساواة والتنوع. وفي شهر آب/أغسطس 2010، قُدِّمَ تقييم لمشروع تجريبي للمراكز الإقليمية للتنوع والمساواة. وسوف تنظر وزارة شؤون الطفل والمساواة والإدماج الاجتماعي في نتائج التقييم. وللاطلاع على تفاصيل أخرى عن المراكز الإقليمية للمساواة والتنوع، انظر المادة 50 - ثانياً - ألف - 6، الفقرة 241 من تقرير النرويج التاسع عشر والعشرين المقدم إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز.

49- تقع على عاتق وزارة شؤون الطفل والمساواة والإدماج الاجتماعي مسؤولية متابعة المديريتَين التاليتين، اللتين لهما أهمية بالغة لإدارة السياسات الجنسانية: (1) مديرية شؤون الأطفال والشباب والأسرة، التي أُنشئت في عام 2004، والمكاتب الإقليمية الخمسة التي تشكّل معا ً بوفِتات (Bufetat) (وكالة شؤون الأطفال والشباب والأسرة)، التي تتولى مسؤولية تقديم خدمات المساعدة والرعاية المتكاملة للأطفال والشباب والأُسر؛ (2) مديرية التكامل والتنوع، التي أُنشئت في 1 كانون الثاني/يناير 2006، وهي مسؤولة عن توطين اللاجئين ودعم البلديات في تنفيذها للقانون المتعلق بوضع برنامج تعريف وتعليم اللغة النرويجية للمهاجرين الواصلين حديثاً (قانون التعريف).

50- أمانة المظالم المعنية بالمساواة ومناهضة التمييز، التي أُنشئت في عام 2006، هيئة حكومية مستقلة مسؤوليتها تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بغض النظر عن نوع الجنس، والأصل العرقي، والدين، والقدرة الوظيفية، والتوجُّه الجنسي، والسن. وتمثل أمانة المظالم أنواع الحظر القانوني على التمييز، وتقدم توجيه وتعزز المساواة والتنوع. وتنظر محكمة المساواة النرويجية في الطعون الموجهة ضد بيانات صادرة عن أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز. ونشير أيضاً إلى الفقرات 217-227 من الوثيقة الأساسية الموحدة المتعلقة بأمانة المظالم المعنية بالمساواة ومناهضة التمييز ومحكمة المساواة، وإلى الفرع 1-1-3 من التقرير النرويجي السابع المقدم إلى هذه اللجنة. انظر أيضاً الإشارة إلى أمانة المظالم المعنية بالمساواة ومناهضة التمييز تحت عنوان الردود على التعليقين 15 و16 أعلاه.

51- يقدم مجلس الدولة النرويجي المعني بالإعاقة المشورة إلى الهيئات العامة والمؤسسات العامة لا سيما الوزارات والخدمة المدنية بوجه عام. والمجلس مسؤول عن إسداء المشورة إلى السلطات العامة حول صياغة وتنفيذ السياسات المتصلة بالأشخاص الذين لديهم إعاقات في جميع مجالات المجتمع.

52- لجنة الاتصال من أجل المهاجرين والسلطات، التي عُينت لأول مرة في عام 1984، هيئة استشارية تعيّنها حكومة النرويج كل أربع ســنوات. ولهذه اللجنة وظيفتـان اثنـتان: (1) إسداء المشورة إلى الحكومة في المسائل التي تؤثر في المهاجرين، و(2) تيسير الحوار بين المهاجرين والسلطات.

المادة 2(د)

جهود السلطات العامة لتعزيز المساواة بين الجنسين

53- نشير إلى الفقرتين 232-233 من الوثيقة الأساسية الموحدة المتعلقة بعمل السلطات العامة حول تعزيز المساواة بين الجنسين والفرع 1-1-4 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. في عام 2010، بدأت الحكومة عمليات مختلفة تهدف جميعها إلى وضع أساس لسياسة مستقبلة وحديثة وشاملة وترتكز على المعرفة للمساواة بين الجنسين. أولاً، في شهر شباط/فبراير 2010، عيَّنت الحكومة فريقاً نسائياً ، نيطت به مهمة تقديم مدخلات وإذكاء الوعي ووضع جدول أعمال فيما يتعلق بالتحديات الراهنة لسياسة المساواة بين الجنسين. وينتظر من الفريق أن يقدم تقريره في آخر شهر أيلول/سبتمبر 2010. ثانياً، في الشهر نفسه، عيّنت الحكومة في وقت لاحق لجنة عامة لدراسة سياسة المساواة النرويجية فيما يتعلق بمسار الحياة، والأصل العرقي والفئة. وقد أُعطيت اللجنة مهلة سنتين اثنتين لتقديم تقريرها النهائي. ثالثا ً ، في شهر نيسان/أبريل 2010، عيّنت الحكومة لجنة إدماج اجتماعي سوف تدرس الاحتمال والتحديات الكامنة في النرويج المتعدد الثقافات، وتقترح مبادئ وتدابير للعمل على تحقيق الإدماج والتكامل الاجتماعيين. وسوف تقوم لجنة الإدماج الاجتماعي، ضمن ما تقوم به من أشياء أخرى، بمناقشة وتقييم واقتراح تدابير مرتبطة باستراتيجيات لزيادة مشاركة النساء اللائي لهن خلفية هجرة والمنتميات إلى مجموعات معينة في قوة العمل. بالإضافة إلى ذلك، عيّنت وزارة شؤون الطفل والمساو ا ة والإدماج الاجتماعي لجنة في حزيران/ يونيه 2009، لتنسيق ذكرى مرور مائة عام على منح حق الانتخاب للجميع في النرويج في عام 2013.

54- في عام 2008، أجرت أمانة المظالم المسؤولة عن المساواة ومناهضة التمييز مراقبة لما مجموعه 64 بلدية. وعقب إجراء هذه المراقبة، وافقت من دون تعليق على 16 تقريراً فقط من مجموع 64 بلدية.

55- انظر الإشارة إلى مشروع البحث المتعلق بالحياة الأسرية والمساواة بين المهاجرين في المادة 5 - ثانياً ألف - 6، الفقرتين 242-243، من تقرير النرويج التاسع عشر والعشرين المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري. انظر أيضاً الإشارة إلى المساواة بين الجنسين، لا سيما البنات والنساء في مجتمعات المهاجرين، في المادة 5 - ثانياً - ألف - 6، الفقرة 240 من التقرير نفسه. وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن خطة العمل لدمج وإدراج السكان المهاجرين، انظر الفقرتين 66-67 من ذلك التقرير. وقد أُشير في الفقرة 62 من ذلك التقرير إلى سبعة عشر هدفاً محدداً للإدراج في الميزانية المالية.

المادة 2( ﻫ )

تدابير لمنع التمييز من قبل الأشخاص والمنظمات والمحال التجارية

56- نشير إلى الفرع 1-1-5 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة.

المادة 2(و)

تدبير لإلغاء قوانين وممارسات التمييز، و

المادة 2(ز)

تدابير لإلغاء أحكام التمييز في قانون العقوبات

57- نشير إلى المعلومات الواردة في المواد 3-16.

المادة 3

المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان

58- يرد وصف الأطفال، بما في ذلك البنات، في النرويج على وجه التحديد، في التقرير الرابع للنرويج المقدم إلى لجنة حقوق الطفل لعام 2008. وإن نسبة الأطفال، بما في ذلك البنات، الذين يعيشون في أسر منخفضة الدخل، نسبة منخفضة في النرويج إذا قورنت بالسياق الدولي ( ) ، لكن نسبة الأطفال الذين يعيشون في أُسر ما زالت تعيش على دخل منخفض قد ارتفعت أثناء الفترة من سنة 2000 إلى 2007. ومن الأسباب المؤدية إلى زيادة عدد الأطفال المنتمين إلى فئات منخفضة الدخل في العقد الذي يبدأ في سنة 2000 زيادة عدد الأطفال المهاجرين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية. انظر أيضاً المؤشر رقم 1 في المرفق الثاني، المتعلق باستمرار الدخل المنخفض للمرأة وللرجل. وتُبيِّن البحوث أن الأطفال المنتمين إلى أُسر فقيرة يُخشى عليهم أن يفقدوا الاتصال المنتظم مع أصدقائهم والمشاركة في أنشطة ترفيهية منظمة من أطفال الأُسر التي تعيش في اقتصاد أكثر سلامةً واستقراراً. غير أنه يبدو أن البلد الأصلي يشكل خلفية متنوعة أكثر أهمية للمشاركة في الأنشطة الترفيهية من اقتصاد الأسرة ( ) . تود الحكومة أن تمكِّّن جميع الأطفال والشباب من احتمال المشاركة والتنمية للمجتمع بغض النظر عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للوالدين.

59- ترى الحكومة أيضاً أن من الأهمية بمكان أن يضمن عدد أكبر من المجموعات إمكانية أفضل للحصول على معلومات عن حقوقهم، كالنساء المهاجرات، مثلاً، والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمسنّين. وإن إعطاء النساء اللائي ينتمين إلى أقليات معلوماتٍ عن حقوقهن مسألةٌ هامةٌ لدمجهن في المجتمع ولتحقيق المساواة بين الجنسين. وتقوم وزارة شؤون الطفل والمساواة والإدماج الاجتماعي كذلك بدراسة كيفية تعزيز هذه الجهود وكيفية تيسير وصول المعلومات الجديدة. وقد تم تنفيذ عدد من التدابير ذات الصلة في هذا السياق. ومطلوب من جميع الوكالات الحكومية أن تُجري دراسات استقصائية للمستخدِمين بغية زيادة التعرُّف على حاجات مستخدِمي هذه المعلومات. وتقوم وزارة العدل حالياً بإعداد مواد إعلامية للفئات ذات الصلة من السكان بهدف تحسين الاحتمالات الحقيقية لهم لتقديم شكاواهم على أساس أحكام التمييز في قانون العقوبات. ويَنتُج عدد من الأنشطة والالتزامات بتقديم التقارير من توسيع منظمات أرباب العمل والموظفين لتدريبهم في مجال قانون التمييز وحقوق العمال. وتقدم أمانة المظالم المعنية بالمساواة ومناهضة التمييز معلومات هامة بشأن الحماية من التمييز في مختلف مجالات التمييز.

60- في عام 2008 اشتملت الدراسة الاستقصائية لأحوال المعيشة التي قامت بها الهيئة النرويجية للإحصاء على مواد تتعلق بالتوجُّه الجنسي والهوية الجنسانية لأول مرة. ومن النتائج المؤكدة القليلة التي حدثت أن المثليين والسحاقيات ومزدوجي الميول الجنسية يظهرون في أحيان أكثر أعراضاً لضعف في الصحة العقلية - أكثر مما يوجد لدى الأشخاص ذوي الميول إلى الجنس الآخر. وتوجد أيضاً إشارات إلى أن المثليين والسحاقيات ومزدوجي الميول الجنسية يعيشون في ظروف معيشية ضعيفة في مناطق أخرى، ولكن النتائج هنا غير مؤكدة. وللحصول على معلومات عن خطة عمل الحكومة النرويجية لتحسين نوعية حياة السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين إلى الجنس الآخر، في الفترة 2009-2012، انظر المرفق التاسع عشر.

61- نشير إلى الفرع 1-2 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. أمن النساء في مراكز الاستقبال. في عام 2009، مُنحت دائرة الهجرة مبلغ 30 مليون كرونة نرويجية خُصصت لتدابير تهدف إلى تكييف مراكز استقبال النساء غير المتزوجات والأشخاص ذوي الإعاقة.

62- في الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة الجديد، عُلِّقت أهمية كبيرة على الحاجة إلى منظور جنساني محدد في التقدير القانوني للمهاجرين. ويوضح قانون الهجرة الجديد، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2010، في الفرع 29، أن الاضطهاد يمكن أن يتخذ شكل " أعمال جنسانية [...] ذات طبيعة محددة " . وهذا تدوين قانوني لممارسات سابقة. وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر 2008، أصدرت الوزارة مبادئ توجيهية بشأن المسائل المتصلة بنوع الجنس والمرتبطة بتقييم اللاجئين. وتتعلق هذه المبادئ التوجيهية أيضاً بمسائل يمكن أن تكون ذات صلة فيما يتعلق بالسحاقيات، والمثليين، ومزدوجي الميول الجنسية، والمتحولين إلى الجنس الآخر.

المادة 4-1

تدابير خاصة لتعزيز المساواة بين الجنسين

63- نشير إلى الفرع 1-3-1 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. وفيما يتعلق بالنساء الأعضاء في مجالس الإدارات، دخلت الأحكام المتعلقة بالتوازن بين الجنسين في عضوية مجالس إدارة جميع المؤسسات المملوكة للقطاع العام ملكية تامة حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2004، وحُددت لها فترة انتقالية مدتها سنتان. ودخلت الأحكام المتعلقة بالتوازن بين الجنسين في عضوية الشركات العامة المحدودة المسؤولية المملوكة ملكية خاصة حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2006، وتتطلب هذه الأحكام وجود توازن بين الجنسين لا يقل عن 40-60 في المائة لكل من الجنسين في مجالس إدارة الشركات العامة المحدودة المسؤولية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الشركات المحدودة المسؤولية المملوكة ملكية خاصة. وفي عام 1993، كانت توجد نسبة النساء الأعضاء في الشركات العامة المحدودة المسؤولية 3 في المائة. وفي عام 2003 ارتفعت هذه النسبة إلى 7 في المائة، وفي عام 2009 ازدادت إلى أكثر من 40 في المائة. وبذلك أصبحت جميع الشركات العامة المحدودة المسؤولية تفي بمتطلبات القانون. وإنَّ حلَّ الشركة بالقوة هو العقوبة التي يمكن استخدامها إذا عجز تكوين المجلس عن التقيد بمتطلبات القانون. وإن الشركات العامة الجديدة المحدودة المسؤولية التي تسجل بعد 1 كانون الثاني/يناير 2008 وتقصر عن الوفاء بمتطلبات القانون يُرفض تسجيلها. والمطلوب بشأن نسبة 40-60 في المائة لتحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة ينطبق أيضاً على المؤسسات العامة المملوكة ملكية تامة للقطاع العام. وفيما يتعلق بنسبة اﻟ 40 في المائة للنساء في عضوية مجالس الإدارة إنما بدأ منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2010 يطبق على الشركات محدودة المسؤولية التي تملك فيها البلديات وسلطات المقاطعة مجتمعتين ما لا يقل عن ثلثي أسهم الشركة. وفي حالة الشركات التي أُنشئت وسُجلت في سجل المؤسسات التجارية قبل 1 كانون الثاني/يناير 2010، توجد فترة انتقالية مدتها سنتان حتى 1 كانون الثاني/يناير 2012. وانظر أيضاً المؤشر رقم 64 الوارد في المرفق الثاني، الذي يبين أن نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب رئيسة أو نائبة رئيس أو عضوا ً في مجالس إدارة خاضعة لمطلب إقامة توازن بين الجنسين.

المادة 4-2

حماية الدور الإنجابي للمرأة

64- نشير إلى الفرع 1-3-2 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. وتفيد أحدث الأرقام الواردة فيه بأن 79 في المائة من النساء في النرويج اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و66 سنة يشاركن في قوة العمل بقدر يكاد يكون على قدم المساواة مع الرجال. وفي الوقت ذاته يلاحظ أن نسبة المواليد في النرويج مرتفعة (إذ تبلغ نحو 1.98 ) مقارنة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي (البالغة 1.53 ) والبلدان الصناعية الأخرى. وإن مشاريع الرعاية الاجتماعية السليمة، مقترنة مع حماية قوية ضد التمييز، بما في ذلك تعزيز حماية النساء الحوامل من التمييز، تمكِّن المرأة من الجمع بين حياتها الأُسرية وحياتها في العمل. ومع ذلك، تشير البحوث ( ) إلى أن المرأة النرويجية تتأخر عن الرجل في مواضيع الأجر وتطوير الحياة الوظيفية بعد أن تضع مواليدها. انظر الإشارة إلى المساواة بالأجر بموجب المادة 11-1(د) أدناه.

المادة 5(أ)

أدوار الجنسين

65- نشير الآن إلى الفرع 1-4-1 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. انظر أيضاً إلى الردود على التعليقين 17 و18 والمادة 10 أدناه، فيما يتعلق بالعمل على أدوار الجنسين. وإن العمل على تغيير أدوار الجنسين النمطية، يشمل تعيين الأدوار والمواقف التقليدية التي تثير انعدام المساواة، مجالٌ ذو أولوية لسياسة الحكومة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. في عام 2008 قدمت الحكومة النرويجية كتاباً أبيضَ مستقلاً ، والتقرير رقم 8 (2008-2009) إلى البرلمان "Om menn, mannsroller og likestilling" (عن الرجال وأدوار الرجال والمساواة بين الجنسين). والهدف من وراء ذلك هو تشجيع الرجال على اتخاذ دور أكثر نشاطاً في مشروع المجتمع للمساواة بين الجنسين، وجعل الناس أكثر معرفة بشؤون الأسرة وأقل توجُّهاً إلى العمل، وإعطاء احتمال أكبر لتحقيق حياة أفضل بواسطة زيادة الاتصال مع أطفالهم وتقليل عدد الشراكات المحطمة.

المادة 5(ب)

المسؤوليات المشتركة للنساء والرجال عن الأطفال والأُسر

66- نشير إلى الفرع 1-4-2 من تقرير النرويج السابع الموجَّه إلى اللجنة. وإن المساواة بين الوالدين هدف للسياسة النرويجية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. لذلك نُفذت تدابير لتعزيز دور الآباء كأشخاص سليمين ونشطين في العناية بأطفالهم طيلة فترة تربيتهم. تنطبق حصة الأب في الحالات التي يكون لكلا الوالدين فيها حق الاستحقاق الوالدي. فمنذ 1 تموز/يوليه 2010، لم يعد شرطاً لحق الأب في الحصول على إجازة أبوية أن تكون الأم موظفة في ما لا يقل عن 50 في المائة من وظيفة أثناء الفترة التي يكون الأب فيها مؤهلا ً للإجازة. ومنذ 1 تموز/يوليه 2009، مُددت حصة الأب إلى عشرة أسابيع من فترة إجازة يبلغ مجموعها 46/56 أسبوعاً (أي 100/80 في المائة من المكاسب المشمولة). وحتى الآن ازداد تعويض الأب فيما يتعلق بتمديد حصة الأب. ومما يُذكر أن ما يقرب من واحد من كل خمسة آباء لهم الحق في إجازة أبوية مدفوعة يأخذ إجازة تزيد عن حصة الأب. وفي خريف عام 2009، أرسلت وزارة شؤون الطفل والمساواة والإدماج الاجتماعي ورقة استشارية قابلة لإدخال تعديلات على قانون بيئة العمل، فيما يتعلق بالحق في أجر أثناء إجازة رعاية وقتَ ولادة طفل أو تبني طفل يُدفع للآباء، كما يُدفع أثناء الوقت الذي تأخذه الأم من العمل لإرضاع طفلها؛ ونتيجة لذلك تزداد نسبة الموظفين الذين يقبضون أجراً يتعلق بالوقت القانوني الذي تأخذه الأمهات المرضعات والآباء على سبيل إجازة رعاية الأطفال. وكلا المقترحين لهما ما يبررهما في الرغبة في توفير رعاية والدية أكثر مساواةً. وتمشياً مع الأحكام الراهنة، لا توجد أهلية للاستفادة فيما يتعلق بإجازة رعاية الأطفال أو الإجازة للأمهات المرضعات. وإن الحق في الأجر يتوقف على الاتفاق الذي يُعقد مع رب العمل. وما زال الاقتراح قيد النظر.

67- في عام 2007، عيّنت الحكومة لجنة قانون شؤون الطفل للنظر في إدخال تعديلات على قانون شؤون الطفل يعتبر فيه الوالدان كلاهما مهمَّين للطفل على قدم المساواة. وفي شهر آذار/مارس 2010، يعتمد البرلمان النرويجي تعديلات لقانون شؤون الطفل تشمل الالتزام بأن يُبلغ الوالدان أحدهما الآخر في حالة الانتقال من البيت إلى بيت آخر داخل حدود النرويج، وتوسيع تعريف الحق العادي لزيارة الطفل، وإدخال حق محدود للمحاكم لأن تأمر بقسمة مسكن الأطفال الذين يعيش آباؤهم وأمهاتهم في مكانين منفصلين. ودخلت هذه التعديلات حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2010. وفي 1 أيلول/سبتمبر 2010، نُفذ إعطاء حصة مقدارها عشرة أسابيع إجازة للوالد الذي يشارك في برنامج التعريف للاجئين.

المادة 6

العنف والاتجار بالنساء والبغاء

68- نشير إلى الفرع 1-5 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. يوجد مجال كبير للتركيز في handlingsplanen mot vold i nære relasjoner(2008-2011) "Vendepunkt" (خطة عمل لمكافحة العنف المنزلي (2008-2011) " نقطة تحول " )، انظر المرفق السابع عشر، وضعت لضمان وضع أساس صلب يقدم إلى الأشخاص الذين يتعرضون للعنف المنزلي. وعلى الصعيد الوطني، يقوم المركز النرويجي لدراسات العنف والضغط الناتج عن صدمة بجمع المعلومات وتعزيز الاختصاص بالعنف، والعنف الأُسري، والإساءة الجنسية، وصحة اللاجئين، والهجرة بالإكراه، وإدارة التوتر، وأوضاع الضغط الجمعي. وبالتعاون مع مؤسسة بديل للعنف ، يقوم المركز بمشروع بحث مدته أربع سنوات لزيادة تطوير أساليب المعاملة في مؤسسة بديل للعنف وإجراء دراسة استقصائية لآثار المعاملة فيما يتعلق بزيادة العنف. وعلى الصعيد الإقليمي، تقدم مراكز الموارد الإقليمية للعنف، والضغط الناتج عن صدمة، ومنع الانتحار، في كل منطقة صحية، إرشادات إلى البلديات وتقيم تعاوناً في خدمات الدعم (الشرطة، و " بيوت الأطفال " ، وخدمة رعاية الأطفال، وعيادات الاغتصاب، ومراكز الأزمات، إلخ. ). مستوى البلديات خاضع للقانون بقدر ما يتصل الأمر بأحكام مركز الأزمات في البلدية (بموجب قانون مركز الأزمات)، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2010. ويتطلب القانون من البلديات أن تقدم تسهيلات في مركز الأزمات إلى النساء والرجال والأطفال. انظر أيضاً الرد على تعليقَي اللجنة 21-22، أعلاه. وتجمع الإحصاءات سنوياً بشأن الأشخاص ذوي الإعاقات، الذين يلتمسون المساعدة في مركز الأزمات، بالإضافة إلى تسجيل دخول الأشخاص ذوي الإعاقات إلى المركز. انظر أيضاً الإجابات على تعليقَي اللجنة 19 و20 وإلى التعليقَين 21 و22 أعلاه.

69- حدث ارتفاع شاهق في عدد حالات العنف المنزلي المبلَّغ عنها للفترة من عام 2007 حتى عام 2009 (انظر مثلا ً الفرع 219 من قانون العقوبات). في عام 2007 أُبلغ عن 948 حالة، وفي عام 2008 عن 457 1 حالة وفي عام 2009 عن 144 2 حالة، أي بزيادة مقدارها 55 في المائة من عام 2007 حتى عام 2009. ويجب النظر إلى زيادة عدد الحالات المبلَّغ عنها، من وجهة نظر السلطات النرويجية، فيما يتعلق بزيادة جهود الشرطة في مكافحة العنف الأُسري في السنوات الأخيرة. ونشير في هذا الصدد إلى حقيقة أن أرقام حالات العنف المأخوذة من الهيئة النرويجية للإحصاء من دراسة استقصائية أجرتها الهيئة النرويجية للإحصاء لأحوال المعيشة، ومن إحصاءات مركز الأزمات، كانت مستقرة نسبياً في السنوات الأخيرة.

70- وفيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية، ازداد عدد حالات الاغتصاب المبلّغ عنها بموجب الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفرع 192 من قانون العقوبات بنسبة 23 في المائة من عام 2005 حتى عام 2009. ففي عام 2009 سُجلت 945 حالة مبلَّغ عنها. وإن الزيادة في عدد الحالات المبلّّغ عنها ربما تكون إشارةً إلى أن حالات الاغتصاب المرتكبة كانت أكثر، لكنها ربما تعكس أيضاً زيادة في الاستعداد للإبلاغ عن الجريمة، ومن ثم حصل انخفاض في الأرقام السوداء. وقد ساعدت زيادة الانتباه المولى للعنف المنزلي في السنوات الأخيرة من قبل الشرطة، وخدمات الدعم، ووسائط الإعلام، على جعل هذا الشكل من أشكال الجريمة أقل تحريما ً ، مما زاد الثقة في أن المساعدة متاحة لمن يحتاجون إليها. وإن ازدياد الميل إلى الإبلاغ عن هذه الحالات ربما يمكن تفسيره في هذا السياق. وربما تكون مشاريع المنسقين الخاصين للعنف الأسري، وفرق العنف الأُسري في مراكز الشرطة والمشاريع الموسعة لتوفير ممثلين قانونيين للضحايا أسباباً أخرى لزيادة الأعداد المبلَّغ عنها.

71- فيما يتعلق بالحماية، ظل عدد النساء والأطفال الذين قضوا ليلة واحدة أو أكثر في مركز أزمات مستقراً نسبياً خلال السنوات الأخيرة. وفي عام 2008 قضى 250 3 امرأةً وطفلاً أكثر من ليلة واحدة في مركز أزمات. وانظر أيضاً التعليقين 21 و22 أعلاه. وسوف ينفذ عدد من التدابير لتعزيز حماية الأشخاص المعرّضين للعنف، بما في ذلك مشروع ينطوي على تحكم إلكتروني بمرتكبي العنف في عام 2010، حيث يُربط مرتكبو العنف بجهاز محوِّل للإشارات، ويُمنعون من التواجد في مناطق معينة. وكمرحلة في العمل الوقائي وتعريف عوامل خطورة حدوث العنف في المستقبل، سوف يُشرع في تنفيذ مشروعين تجريبيين لتجربة أداة تقدير الخطورة المسماة سار ا - بيفي (SARA-PV) (الإرشاد إلى تقدير مخاطر اعتداء زوج على الآخر - نص الشرطة). وقد قَطَعت التحضيرات لهذين المشروعين التجريبيين شوطاً بعيداً ونهدف إلى بدء المشروعين خلال عام 2011. وقد ارتفع عدد أجهزة الإنذار المحمولة من أجل السلامة من 681 جهازاً في عام 2005 إلى 803 1 أجهزة في عام 2009. ومن المتوقع أن تكون أجهزة إنذار جديدة ومحسَّنة ذات حساسية أقوى لأجهزة تحديد الموقع متاحةً في ربيع عام 2010.

72- تعكف الحكومة الآن على إنشاء مرافق معاملة على صعيد البلد بأسره لمرتكبي أعمال العنف. وإن منظمة بديل للعنف تؤدي دوراً هاماً جداً في هذا العمل وتخطط الحكومة لإنشاء 4 مرافق جديدة من هذا النوع.

73- فيما يتعلق بالتدابير التي تُتخذ من أجل مجموعات معينة لمنع أعمال العنف ضد النساء اللائي لا توجد لديهن أذون إقامة في النرويج. ومنذ عام 2006 يسمح قانون الهجرة للشرطة فيما يتعلق بحالات مؤسسة الأسرة أو تأشيرات الدخول لتقديم معلومات عن سلوك الشخص الذي هو مرجع إلى سلطات الهجرة إذا كان من المحتمل أن تعامل مقدمة الطلب أو طفلها من علاقة سابقة معاملة سيئة أو يُعتدى عليهما من قبل الشخص الذي هو مرجع. وإن الهدف هو منع الإساءة إلى النساء الآتيات من بلدان فقيرة - ولا يستطعن الزواج من رجال مقيمين في النرويج - واستغلالهن. دخل التعديل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2010. ويمكن أن يُمنح الأشخاص الذين يُفترض أنهم ضحايا اتجار بالأشخاص فترة للتفكير أو الحصول على إذن إقامة (حماية). وتتلقى النساء مساعدة ضرورية لدفع نفقات الإقامة والمساعدة في الحصول على مساعدة قانونية والاتصال بالشرطة والخدمات الصحية والاجتماعية. ويتلقى أشخاص كثيرون مساعدة لأنشطة ومؤهلات مهنية.

74- من أجل توفير مساعدة أفضل للأطفال الذين تعرضوا للإساءة، أنشأت الحكومة " بيوت أطفال " في مختلف أنحاء النرويج. وهنا يقدم إلى الأطفال الذين تعرضوا لاعتداء جنس ي أو عنف أو الذين شاهدوا أعمال عنف أو إساءة منزلية مساعدة شاملة ومعاملة جيدة. وينص الفرع 43 من قانون شؤون الطفل بوضوح على أنه لا يُمنح حق الدخول إلى هذه البيوت إذا لم يكن ذلك لمصلحة الطفل على أفضل وجه، وربما تأمر المحكمة بالإشراف على الطفل كشرط لدخوله. وينطبق هذا بوجه خاص حيث توجد مسائل مرتبطة بالعنف أو الاعتداء.

75- انظر الفرع 1-5 من تقرير النرويج السابع إلى اللجنة فيما يتعلق بمشروع Barn somlever med vold i familien (الأطفال الذين يعيشون مع العنف المنزلي) (2004-2006). وقد مُدد المشروع حتى نهاية عام 2009. وطور مركز الأزمات النفسية وجرب ترتيباً مدرسياً للتحري عن أعمال العنف ضد الأطفال وتقديم التقارير عنها. بالإضافة إلى ذلك أُعدت مواد إرشادية لمراكز الأزمات معدلة تعديلا يتفق مع حاجات الأطفال. وفي شهر حزيران/يونيه 2009، وُضع هاتف للإنذار على صعيد وطني لاستخدام الأطفال والشباب بغية اكتشاف الأطفال الذين تعرضوا لمختلف أشكال العنف، أو لاعتداء أو عدم العناية. وسوف يعزز تدريب المعلمين ومعلمي المرحلة قبل المدرسية بمواضيع كالعنف وعدم تقديم الرعاية. ووضع أيضاً دليل إرشادي بشأن التعاون بين مرافق العناية النهارية للأطفال ودائرة خدمات الشؤون الاجتماعية للطفل بغية مساعدة العاملين والعاملات في مراكز الرعاية النهارية على متابعة الأطفال الذين يمكن أن يكونوا قد تعرضوا للعنف أو الاعتداء أو عدم العناية.

76- انظر أيضاً الفرع 1-5 من تقرير النروي ـ ج السابع المقدم إلى اللجنة عن Strategi motseksuelle og fysiske overgrep mot barn (2005-2009) (خطة استراتيجية لمكافحة الاعتداء الجنسي والبدني على الأطفال (2005-2009)). ويمكن القول باختصار إن الانتباه قد لُفت إلى تنسيق تدابير مكافحة الاعتداء الجنسي والبدني بتدابير للأطفال الذين يشاهدون العنف في البيت. وفيما يتعلق بوضع مجلس أوروبا نماذج لمنع العنف والاعتداء على الأطفال، أُعد تقرير: " سياسات النرويج الوطنية والمحلية لمنع العنف ضد الأطفال " (نوفا، 2008). انظر أيضاً الفرع 1-5 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة بشأن خطة تدابير Barn, unge og Internet (الأطفال والشباب والإنترنت) والسلامة، والوعي، والحقائق والأدوات، مما يهم الجهود الرامية إلى ضمان استخدام الأطفال والشباب للإنترنت استخداماً أكثر أمناً. ويرد وصف لتدابير أخرى متعلقة بالأطفال الذين تعرضوا للعنف والاعتداء الجنسي والاتجار بالأشخاص في الفصل الثامن جيم، 3-4 من تقرير النرويج الرابع المقدم إلى لجنة حقوق الطفل.

77- فيما يتعلق برفع مستوى المهارات دعماً للخدمات، بما في ذلك الشرطة، منذ عام 2002، وظَّفت الشرطة منسقين للأمور المتعلقة بالعنف الأسري. ومنذ عام 2008، أصبح مطلوباً من جميع مقاطعات الشرطة (27) أن يكون في كل مقاطعة وظيفة واحدة على الأقل على سبيل التفرغ تؤدي هذه المهمة. وفي أكبر مقاطعات الشرطة، ينبغي تشكيل فرق خاصة للعمل في حالات العنف المنزلي والاعتداء الجنسي. وهؤلاء المنسقون والفرق مسؤولون عن ضمان تلقّي ضحايا العنف المنزلي الاحترام والمعرفة والفهم في اجتماعات مع أفراد الشرطة.

78- فيما يتعلق بالمعلومات عن الاتجار بالجنس، أثناء السنوات في الفترة من 2007 إلى 2010، نظمت الحكومة حملة إعلام مدتها ثلاث سنوات موجهة إلى السكان بوجه عام، ومشتري الجنس ومَن يُحتَمَل أن يشتروا الجنس. والهدف من وراء ذلك هو المساعدة على تقليل الطلب على الجنس. وفيما يتعلق بتجريم شراء الجنس، انظر النص المتعلق بالتعديل القانوني في التعليقين الختاميين 21 و22 أعلاه. ومن 1 كانون الثاني/يناير 2009 أصبح شراء النشاط الجنسي أو العمل الجنسي من البالغين والبالغات محظوراً. وينطبق هذا الحكم على الحصول على النشاط الجنسي مقابل المال، والحصول على النشاط الجنسي أو العمل الجنسي مقابل دفع مال متفق عليه أو من قِبل شخص آخر أو لجعل المومس تمارس (يمارس) أعمالاً جنسية مع نفسها (أو نفسه) تشبه النشاط الجنسي مقابل المال. وإن إطار الحكم على هذه الأفعال هو الغرامة أو السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، مع الحكم بفترات أطول لمدة لا تزيد عن سنة واحدة إذا ما نُفذ العمل الجنسي بطريقة مؤذية كثيراً ولا يمكن فرض غرامة عملاً بأحكام أخرى. وإن الحد الأعلى للسجن، بموجب القانون نفسه، على شراء النشاط الجنسي أو العمل الجنسي من أشخاص دون سن الثامنة عشرة، عملاً بالفرع 203 من قانون العقوبات، يُرفع من السجن مدة لا تزيد على سنتين إلى السجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. انظر أيضاً تقرير النرويج الخامس عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بموجب الرد على السؤالين 12(أ) و(ب).

79- فيما يتعلق بعرض المأوى عرضا ً شاملا ً ، تقدم النرويج مأوىً آمناً في حالات الطوارئ لمن يمكن أن يكونوا ضحايا الاتجار بالبشر في مراكز الأزمات في البلاد بواسطة وحدة خاصة للمشتريات والتنسيق في أوسلو (ROSA). وفي عام 2009، بالتعاون بين وزارة شؤون الطفل والمساواة والإدماج الاجتماعي ووزارات ومديريات أخرى أُنشئ جهاز لتقديم عرض خاص بالسكن مع متابعة شاملة ووثيقة للنساء اللائي يعشن في أوضاع معيشية صعبة جداً ، مثال ذلك النساء الحوامل والوالدات حديثاً.

80 - فيما يتعلق بحقوق الضحايا أُعدَّ منشور صغير بتسع لغات وبحروف بر ا يل للأشخاص المكفوفين بشأن حقوق ومساعدة النساء اللائي تعرضن للعنف المنزلي أو الاتجار بالبشر. وأعدت وزارة العدل أيضاً منشورا ً إعلاميا ً لضحايا الجريمة في عام 2010. وبواسطة تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية، الساري مفعوله منذ 1 تموز/يوليه 2008، عُززت بموجبها حقوق الضحايا في الإجراءات الجنائية، لا سيما ضحايا الاعتداء الجنسي. وأُعطي مزيد من الضحايا مساعدةً من مستشارين قانونيين بالمجان لمساعدتهم أثناء التحقيق معهم من قِبل الشرطة وأثناء المحاكمة. وإن ما فُرض على الشرطة وسلطات النيابة من واجب تقديم تقارير بانتظام إلى الضحايا عن التقدم والتطور الحاصل في القضية يعزز، هو أيضاً، حق الضحايا في المعلومات. ويُمنح الضحايا أثناء المحاكمة حقوقاً إجرائية للحصول على المعلومات. وتُمنح الضحايا أثناء المحاكمة بعض الحقوق الإجرائية المساوية لحقوق المتهم - مثل الحق في استجواب الشهود في المحكمة والحق في التعليق على الأدلة المقدمة في المحكمة.

81- قدمت اللجنة المعنية بالاغتصاب، التي عينتها وزارة العدل، تقريرها في 24 كانون الثاني/يناير 2008. وأُنشئت وحدة تتألف من محققين خاصين في المجلس الوطني للتحقيق في الجرائم، ونُفِّذَ عدد من تدابير رفع مستوى المهارات للشرطة وسلطة الادعاء، وعلى الصعيد الوطني وُضعت لوحة إلكترونية للبيانات للتحقيق في حالات الاغتصاب، وكل هذا جاء بمثابة متابعة الحكومة لتقرير اللجنة. وفي قانون الجنايات الجديد، الذي لم يدخل بعد حيز النفاذ، رُفع مستوى الحد الأدنى للسجن في حالة الاغتصاب من سنتين إلى ثلاث سنوات. وتود الحكومة أيضاً أن تزيد مدة العقوبة في إطار الحكم زيادة كبيرة.

82- في حزيران/يونيه 2009، عممت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتعليق اقتراح تعديلات لقانون التعريف واللوائح الموضوعة عملاً بذلك القانون. وكان من بين المقترحات إعطاء الحق والالتزام بالمشاركة في برنامج التعريف للأشخاص الذين مُنحوا حق الإقامة في النرويج عقب طلاق ناتج عن إساءة المعاملة في الزواج، وصعوبات في العودة إلى بلدهم الأصلي نتيجة للطلاق، أو لأن المحكمة حكمت بأن زواجهم غير صحيح لأسباب استخدام القوة. وهذا الاقتراح قيد النظر الآن.

المادة 7 (أ)

الانتخابات والهيئات المنتخبة

83 - تشكل النساء الآن (منذ عام 2005) 50 في المائة من أعضاء مجلس الوزراء ويشكل الرجال 50 في المائة. أما في البرلمان ﻓ 40 في المائة من الممثلين في البرلمان نساء. وفي صاميبيغي (البرلمان الصامي) تشكل النساء 46 في المائة. انظر أيضاً المرفق الثاني عشر، خطة عمل صاميبيغي للمساواة (2009-2013). وعلى الصعيد القطري توجد نسبة 45 في المائة من الوظائف التي تُشغل بالانتخاب. وعلى صعيد البلديات توجد نساء في 38 في المائة من الوظائف التي تشغل بالانتخاب. انظر أيضاً المؤشر رقم 61 الوارد في المرفق الثاني، وفيه إحصاءات عن مشاركة النساء في الهيئات السياسية، والفرع 2-1-1 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. وفيما يتعلق بتمثيل السكان الذين لهم خلفية مهاجرة في المجالس البلدية، أجرت الهيئة النرويجية للإحصاء دراسة استقصائية كان من بين المرشحين المؤهلين للانتخاب لعضوية مجالس البلديات النرويجية البالغ عددهم 500 62 مرشح في عام 2007 ما يقرب من 800 1 مرشح ذوي خلفية مهاجرة، وهذا يشكل 2.8 في المائة من المجموع. وكان من بين هؤلاء المرشحين 026 1 مرشحاً مهاجرين من بلدان غير غربية. وكان ما يقرب من نصفهم من النساء، أي أن نسبة النساء بين هؤلاء المرشحين أعلى منها بين المرشحين بوجه عام. وانتهى عدد مجموعه 223 مرشحاً ذوي خلفية مهاجرة إلى انتخابهم أعضاء في مجالس البلديات في عام 2007، بما في ذلك 140 مرشحاً من خلفية غير غربية. ويشكل هذا زيادة بواقع 48 ممثلاً مقارنةً بنتائج انتخابات عام 2003. وكان نصيب النساء مرتفعاًًً (46 في المائة)، أي أعلى من نسبة النساء اللائي انتُخبن من بين جميع المرشحين (37 في المائة).

المادة 7(ب)

الوظائف العمومية

84 - نشير هنا إلى الفرع 2-1-2 من تقرير النرويج السابع إلى اللجنة. فيما يتعلق بتعيين عدد أكبر من النساء في وظائف إدارية عليا/كبار موظفي البلديات، نَفذت الرابطة النرويجية للسلطات المحلية والإقليمية مشروعاً لزيادة نسبة النساء المعينات في وظائف إدارية عليا/رئيس المجلس التنفيذي للبلدية. وفي خلال الفترة 2002-2006، ارتفعت نسبة النساء من 12 إلى 18 في المائة، بينما ارتفعت نسبة النساء المعينات حديثاً بوظيفة رئيس المجلس التنفيذي للبلدية من 23 إلى 36 في المائة أثناء الفترة 2003-2007. وتعمل الرابطة النرويجية للسلطات المحلية والإقليمية على رفع الهدف إلى توزيع وظائف رئيس المجلس التنفيذي للبلدية بين النساء والرجال بالتساوي، بحلول عام 2015. وقد أجرت الرابطة النرويجية للسلطات المحلية والإقليمية دراستين استقصائيتين في السنوات الأخيرة تبين منهما أن وظائف رئيس المجلس التنفيذي للبلدية هي فقط الوظيفة التي ما زال يسيطر عليها الرجال سيطرة كبيرة. ويتبين من المجموع أن 45 في المائة من الوظائف العليا في البلديات تشغلها نساء، وأن 61 في المائة من جميع وظائف المديرين تحت رئيس المجلس التنفيذي للبلدية هم من النساء.

85- بالتعاون مع الأحزاب السياسية، نفذت الرابطة النرويجية للسلطات المحلية والإقليمية مشروع بحث وتطوير بعنوان " المرأة في الوظائف السياسية العليا - مسألة طبيعية جدا ً" (مؤسسة شرق النرويج للبحوث 2009) لزيادة نسبة النساء الموظفات في المجالس البلدية في انتخابات البلديات لعام 2011 إلى ما لا يقل عن 40 في المائة. وقد صدرت عن المشروع ثلاثة كتيبات إرشادية بالفعل. وتبين نتيجة المشروع أن نسبة النساء ارتفعت في جميع المجالات مما كانت عليه في انتخابات عام 2003 حتى انتخابات عام 2007. انظر أيضاً المادة 11، أدناه. ويمكن القول بوجه عام إن نسبة تعيينات النساء المهاجرات والرجال المهاجرين في الحكومة المركزية والحكومات المحلية أقل من نظيرتها في السكان بوجه عام. فمن بين المهاجرين المعينين في عام 2009 كان 28 في المائة نساء، و8 في المائة رجال يعملون في قطاع البلديات مقابل 33 في المائة نساء و12 في المائة رجال من مجموع السكان.

86- فيما يتعلق بصناعة الأفلام، تهدف الحكومة إلى أن تكون النساء بنهاية عام 2010 حاصلاتٍ على ما لا يقل عن 40 في المائة من الوظائف الرئيسية في قطاع الأفلام النرويجية. وقد تحقق هذا الهدف في الأفلام الوثائقية، وكاد أن يتحقق في الأفلام الصغيرة. وفيما يتعلق بالأفلام الطويلة ما زال الرقم منخفضاً جداً وسوف تراجع وزارة الثقافة ومعهد الأفلام النرويجي تدابير لتغيير ذلك.

المادة 7(ج)

المنظمات غير الحكومية

87- نشير إلى الفرع 2-1-3 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. تعطى المنح السنوية لتشغيل منظمات الأسرة والمساواة وللتدابير في هذا المجال السياسي. وتُعطى مواضيع المشاريع أولوية خاصة تشمل تدابير لتعزيز جهود المساواة بين الجنسين للنساء اللاتي لديهن خلفية أقلية، وأدوار الرجال، والتكامل بين النساء والرجال في عمل المساواة بين الجنسين، وتنفيذ خطط عمل من المؤتمرات العالمية للأمم المتحدة المعنية بالمرأة والخطط والبرامج الدولية الأخرى.

88- تعمل الرابطة الرجالية المسماة ديفدت في كوتوكينو على مشاريع لإذكاء الوعي بين الرجال من الصاميين. وقد عملت المنظمتان النسائيتان الصاميتان سراحكا وصامي نيسون فورم (شبكة النساء الصاميات) منذ أمد طويل على تشجيع المساواة بين الجنسين والمسائل ذات الصلة المرتبطة بوضع المرأة في الطائفة الصامية.

89- في عام 2009 عقدت مديرية التكامل والتنوع اتفاقيتي تعاون ملتزمتين مع 6 منظمات غير حكومية كبيرة وهي رابطة المنظمات غير الحكومية في النرويج، ومنظمة معونة الشعب النرويجي، والصليب الأحمر النرويجي، ومنظمة إنقاذ الطفولة في النرويج، والرابطة النسائية للصحة العامة في النرويج، واتحاد كرة القدم النرويجي بشأن تطوير وتعزيز أنشطة البنات والنساء في المجتمع المحلي، وبشأن تعيين أفراد وانتخاب مسؤولين ذوي خلفية أقلية إلى عضوية اللجان غير الحكومية.

المادة 8

التمثيل على الصعيد الدولي

90 - نشير إلى الفرع 2-2 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. ومن بين صغار الخبراء النرويجيين البالغ عددهم 32 خبيراً الذين عُينوا في وظائف بمختلف وكالات الأمم المتحدة في عام 2009، كان 24 منهم نساء. ويتطلب الفرع 21 من قانون المساواة بين الجنسين ألا يقل تمثيل كل من الجنسين في جميع اللجان والهيئات والمجالس ، إلخ. عن 40 في المائة وينطبق هذا الحكم أيضاً على تعيين الوفود الرسمية للمحاكم الدولية. وتعبِّر استراتيجية للمساواة بين الجنسين (2007-2011) عن مقاصد راقية لتشجيع التوازن بين الرجال والنساء في جهاز العمل في وزارة الخارجية. وتكمل الاستراتيجية خطط عمل سنوية. وتُعطى مجالات مثل تعيين الموظفين وتطوير المهارات والخبرة والتوازن بين الجنسين أولوية عالية. ويسعى التنظيم على وجه الخصوص إلى إقامة توازن بين الجنسين في الوظائف رفيعة المستوى حيث تمثيل النساء قليل.

المادة 9(1) و(2)

المساواة في حقوق الحصول على الجنسية

91- نشير إلى الفرع 2-3 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. والفقرتين 137-138 من تقرير النرويج التاسع عشر والعشرين المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، والمادة 9، الفقرة 2-3، من تقرير النرويج السابع المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، والفقرة 107 من التقرير الوطني للنرويج المقدم إلى الاستعراض العالمي المنتظم عن الاستعراض الدوري الشامل.

المادة 10(أ)-(ح)

المساواة في الحقوق في ميدان التعليم

92- نشير إلى الفرع 2-4 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. انظر أيضاً مرجع خطة العمل للمساواة بين الجنسين في رياض الأطفال والتعليم الأساسي 2008-2010 تحت التعليقين 17 و18 أعلاه، والمؤشرات ذات الأرقام 2-13 الواردة في المرفق الثاني، فيما يتعلق بإحصاءات عن مشاركة المرأة في مجال التعليم.

93- فيما يتعلق بخيارات الفصل بين الجنسين في نظام التعليم، يشكّل الأولاد أغلبية مرتفعة في طلبات برامج الدروس التقنية وتشكِّل البنات أغلبية مرتفعة جداً في برامج دروس التصميم والحرف اليدوية ودراسات الرعاية الصحية والاجتماعية، والموسيقى، والرقص، والدراما. وفي التعليم العالي، يوجد مَيل واضح خلال اﻟ 30 سنة الماضية من قِبل النساء إلى أن يخترن بصورة متزايدة برامج الدروس التي يشكِّل الذكور عادةً أغلبية تقليدية فيها - برامج كالطب، والاقتصاد والإدارة، وإلى حد ما برامج العلوم والتكنولوجيا. لم يكن هناك تغيُّر يُذكر في نمط الخيارات التعليمية للرجال. انظر أيضاً التعليقين 25 و26 أعلاه. في سياق المساواة، تشكِّل الخيارات القائمة على أساس نوع الجنس واحداً من أكبر التحديات في سياسة التعليم. ومن الأمثلة على التدابير التي نُفذت لكي تؤثر في الخيارات النمطية القائمة على أساس نوع الجنس مجال ENT3R، حيث يعمل الطلاب الملتحقون ببرامج العلوم كموجِّهين وكقدوة للطلاب الأصغر منهم سناً . المشروع موجَّهٌ نحو البنات والأولاد على حد سواء، لكنه يهدف إلى استقدام عدد أكبر من البنات. وإن هذا النظام هو استمرار لقصص نجاح وزارة التعليم والبحوث في SEIRE في جامعة النرويج للعلوم والتكنولوجيا وفي إطار TENK (فَكِّرْ) في جامعة أوسلو. ونُفِّذَ كذلك مشروع مدته سنتان بشأن البنات والمواضيع العلمية. وتشمل مواضيع هذا المشروع أثر مشاريع نصح مختلفة، و " صورة " للمواضيع المختلفة في نظر الذكور/الإناث، ونشر التدابير التي تعتبر سليمة.

94 - أعدت وزارة التعليم والبحوث كُتَيِّباً عن المساواة بين الجنسين في الأعمال التربوية في مرافق الرعاية النهارية، يقدم مقترحات وأساليب واستراتيجيات لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل اليومي في مرافق الرعاية النهارية. وتؤدي الجهود الرامية إلى مكافحة التحرش الجنسي وتسلط الأقران بعضهم على بعض دوراً هاماً في إيجاد بيئة سليمة ومنصفة للتعُلم. وقد أعدت مديرية التعليم والتدريب النرويجية دليلَ إرشادٍ جديداً، سُمي Undervisning om""seksualitet. Et ressurshefte for lærere i grunnopplæringen (تعليم موضوع الجنس. كتيِّب مرجعي للمعلمين في التعليم الابتدائي والثانوي). ويُقصد بالكتيِّب المرجعي أن يساعد في تحسين تعليم موضوع الجنس في المدارس الابتدائية والثانوية الدنيا. وفي عام 2010، فيما يرتبط بالكتيب المرجعي للمعلمين ستُعد كتيِّبات للطلاب ووالديهم.

95- النساء ممثَّلات تمثيلاً أفضل في التعليم العالي سواء على مستوى السكان أو فيما بين المهاجرين والنرويجيين المولودين لآباء وأمهات مهاجرين. وأكثر ما يكون الفرق بين النساء والرجال في المجموعة العمرية 19-24 سنة. وفي عام 2007 كان 21 في المائة فقط من النساء المهاجرات و16 في المائة من الرجال المهاجرين في المجموعة العمرية 19-24 سنة يختارون التعليم. وكان متوسط نسبة المهاجرين في المجموعة العمرية 19-24 سنة الذين يختارون التعليم في عام 2007 ما يقرب من 18 في المائة، مقارنة بما يقرب من 30 في المائة من بقية السكان. غير أن النساء المولودات لأبوين مهاجرين بلغن أعلى نسبة للتمثيل في التعليم العالي في عام 2007 إذ بلغت نسبتهن 40 في المائة ( ) . وتبين الأرقام المستمدة من برنامج التعريف للاجئين وجود فوارق كبيرة في نسب النساء والرجال الذين يتحولون إلى العمل أو إلى التعليم بعد إتمام البرنامج. وفي عام 2009، لإتاحة الفرص للنساء المهاجرات للحصول على مؤهل للحياة في ميدان العمل، قُسم مبلغ 12.6 مليون كرونة نرويجية بين 11 مشروعاً للفرص الجديدة، تستهدف النساء اللائي يلزمن بيوتهن. وفي الفترة 2005-2007، حصلت 42 في المائة من النساء المشاركات فيما بعد على وظائف أو فرص تعليمية. وفي عام 2008، انخفضت هذه النسبة إلى 41 في المائة ( ) . وللحصول على مزيد من المعلومات عن تعليم اللغة النرويجية والدراسات الاجتماعية للمهاجرين، نشير إلى وثيقة النرويج الأساسية الموحدة، الفقرة 266، وتقرير النرويج إلى مجلس حقوق الإنسان للاستعراض الدوري الشامل (2009)، الفقرة 98، وتقرير النرويج التاسع عشر والعشرين المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري.

96- التدابير التي تهدف إلى منع التسرب من نظام التعليم وقوة العمل. موَّلت مديرية العمل والرعاية الاجتماعية تدبيرين، أولهما في عام 2008 والثاني في عام 2009/2010. وقُصد بأحد هذين التدبيرين أن يمنع الشباب من التسرب، ويتابع الشباب بعد تخرجهم من المدرسة الثانوية العليا ( (NAV Ung 16–24) (NAV الشباب من الفئة 16-24 سنة)). ويتعلق التدبير الثاني بالتعاون مع الصناعة على إيجاد وظائف للمهاجرين، ومع التعليم العالي (Mangfoldsløft (زيادة تنوع قوة العمل)).

97- في قطاع التعليم العالي والبحوث، كان 61 في المائة من الطلاب في عام 2008 نساءً. ومع أنه توجد فروق واضحة بين خيارات النساء والرجال لبرامج التدريس، أظهر مزيد من النساء مؤخراً اهتماماً ببرامج الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا. وتبين الأرقام التي ظهرت مؤخراً أن 31 في المائة من الطلاب في هذه البرامج هم الآن من النساء. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 2.3 في المائة منذ عام 2005. وكذلك ارتفعت نسبة النساء في برامج الدراسة لدرجة الدكتوراه، ووقفت هذه النسبة في عام 2008 عند حد 45 في المائة. وفي برامج الطب والصحة وفي برامج الفنون كانت النساء يشكلن أغلبية الطلاب، بينما بلغت نسبة النساء في البرامج التكنولوجية 21 في المائة فقط. وإن المؤسسات التعليمية مسؤولة عن ضمان الاهتمام بمنظور المساواة بين الجنسين في الكتابات الدراسية وفي التعليم.

98- فيما يتعلق بالتعليم العالي في أوساط الصاميين من السكان، ما زالت الصناعات التقليدية لدى الصاميين ذات مركز رفيع في المجتمع الصامي، ويبقى كثير من الأولاد في الصناعات الأولية. وإن نسبة صغيرة فقط من الرجال الصاميين في داخل منطقة فنمارك يتلقون التعليم العالي، خلافاً للنساء. وفي بلديات تراسجوك وكوتوكينو، أتم ما يقرب من 30 في المائة من النساء التعليم العالي (2006)، وكانت هذه أعلى نسبة مئوية في البلد.

99 - ينص قانون الجامعات والكليات على أنه ينبغي لجميع الجامعات والكليات أن تضع خطط عمل للمساواة بين الجنسين، يضع جانب منها أهدافاً محددة وموارد مخصصة لتنفيذ التدابير. وجاء في الكتاب الأبيض، التقرير رقم 30 (2008-2009) المقدم إلى البرلمان Storting, Klima for forskning (مناخ البحوث)، إعلان عن مشروع حائز لمكافأة الجامعات والكليات التي تزيد فيها نسبة النساء العاملات في الوظائف الأكاديمية الرفيعة في مواضيع الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا خلال السنة. بالإضافة إلى ذلك، سيُنظر في وضع تدابير تدريبية لصيانة اختصاص النساء في المجالات التي يشكّل فيها الذكور أغلبية كبيرة جداً ، لكي يتأهلن لشغل مناصب أعلى مستوى.

100- ما زالت النساء في النرويج ممثلات تمثيلاً ناقصاً في الوظائف الأكاديمية، لا سيما في المستويات العليا. وفي عام 2007، كان 18 في المائة من الأساتذة نساءً. وفي المواضيع العلمية كانت نسبة الأساتذة من النساء 10 في المائة وفي مواضيع التكنولوجيا 6 في المائة فقط. وفي معاهد البحوث أيضاً كان يوجد عدد قليل من النساء في الوظائف العليا. انظر إلى المؤشر رقم 3، الذي يبين نسب النساء والرجال في الوظائف المختلفة على مستويات مختلفة في الوظائف الأكاديمية. وإن مسؤولية تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، لا سيما لتعزيز الوظائف الأكاديمية النسائية، تقع على عاتق الجامعات والكليات. ومطلوب من المؤسسات التعليمية أن تضع خطط عمل للمساواة بين الجنسين، يتلخص جزء منها في وضع أهداف محددة وتخصيص موارد لتنفيذ هذه التدابير. وحتى الآن لا توجد معرفة منظمة لأثر التدابير، لكن عدداً من المؤسسات التعليمية يقدم تقارير عن خبرات إيجابية. وقد شكَّل المستشارون في مسألة المساواة بين الجنسين في الجامعات شبكة (LUN-nettverket)، تسعى إلى تحسين المساواة بين الجنسين في الجامعات النرويجية. كما أن لمجلس البحوث النرويجي دوراً في تعزيز المساواة بين الجنسين في البحوث، وقد بذل جهوداً نشطة لزيادة نسبة النساء في مراكز الامتياز. وأسفر ذلك عن زيادة كبيرة في نسبة النساء على مستوى رسالة الدكتوراه وما بعدها. وعلى مستوى الأساتذة/الباحثين، كانت الزيادة أكثر تواضعاً. وإن لجنة تدابير الدمج - المرأة في مجال البحوث موجودة منذ عام 2004. وعُينت لجنة جديدة في ربيع عام 2010، وغُيِّرَ اسمها إلى لجنة التوازن بين الجنسين في مجال البحوث. وتسعى اللجنة إلى تحسين المساواة بين الجنسين في قطاع الجامعات والكليات، وتتعاون مع المؤسسات التعليمية ومع مجلس البحوث النرويجي. وقد وُسِّعَ نطاق ولايتها مؤخراً ليشمل قطاع معاهد البحوث.

المادة 11-1(أ)

الحق في العمل

101- نشير إلى الفرع 2-5-1 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. انظر إلى المؤشرات ذات الأرقام 31-45 والأرقام 59-65 الواردة في المرفق الثاني والمتعلقة بمشاركة المرأة في قوة العمل. انظر أيضاً المادة 5- الجزء الثاني - ألف - 6، الفقرات 234-235، و237، و240، المتعلقة بالنساء اللاتي لهن خلفية أقلية، في تقرير النرويج التاسع عشر والعشرين المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري. وفيما يتعلق بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، بدأت الحكومة في خريف عام 2008 بالتعاون مع ثمانية اتحادات رئيسية على جانبي الصناعة كليهما، بشأن الأهداف والتدابير الرامية إلى تحسين المساواة بين الجنسين ومنع التمييز العرقي في حياة العمل. وأعد الفريق العامل المشترك مقترحات للتعاون أثناء فترة التخطيط 2009-2012، أيدها المجلس المعني بسياسة حياة العمل والمعاشات التقاعدية في شهر شباط/فبراير 2009.

المادة 11-1(ب)

الحق في تكافؤ فرص التوظيف

102- نشير إلى الفرع 2-5-2 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. انظر أيضاً المعلومات الواردة عن التعليقين 25 و26 أعلاه. ومما يُذكر أن النساء يعملن في وظائف غير متفرغة - بعض الوقت - أكثر مما يفعل ذلك الرجال. وفي الفترة من 2007 حتى 2009، كانت نسبة النساء اللائي يعملن في وظائف غير متفرغة قد انخفضت من 42.5 في المائة إلى 41.3 في المائة. وتعمل النساء الآن في وظائف متفرغة أكثر مما كُنَّ يفعلن ذلك في الماضي. وتشارك الشابات المولودات في النرويج لأبوين مهاجرين في قوة العمل أكثر مما كانت تفعل أمهاتهن، لكن مستويات وظائفهن ما زالت أدنى إلى حد ما من مستويات وظائف النساء اللائي ليست لهن خلفية مهاجرين. انظر أيضاً الردود الواردة على تعليقَي اللجنة الختاميين 25 و26 أعلاه. وانظر الفقرات 186-189 من تقرير النرويج التاسع عشر والعشرين المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن تنمية المقاطعات الحضرية في مقاطعتي غرورودالين وسوندري نوردستراند التابعتين لأوسلو.

المادة 11-1(ج)

الحق في الاختيار الحر للمهنة والوظيفة، والحق في الترقية، والأمن الوظيفي وجميع فوائد وشروط الخدمة، والحق في الحصول على تدريب مهني وإعادة التدريب

103- نشير إلى الفرع 2-5-3 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. انظر أيضاً الرد على التعليقين 25 و26 أعلاه. فيما يتعلق باستخدام العمل التناوبي والعمل في نوبات تعاقبية في الحياة العملية النرويجية، عينت الحكومة في خريف عام 2007 اللجنة المعنية بالعمل التناوبي/العمل بنوبات تعاقبية، التي قدمت تقريرها إلى وزير العمل والإدماج الاجتماعي في تشرين الأول/أكتوبر 2008. بناء على اقتراح اللجنة، تقدمت الحكومة باقتراح لتنظيم جديد لساعات عمل العمال الذين يعملون عملاً تناوبياً وفي نوبات تعاقبية، اعتمده البرلمان ودخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2010. وينطوي الاقتراح المذكور على تخفيض تدريجي لساعات العمل المتصلة بعدد ساعات العمل غير المواتية للعمال. وقُدِّرَ أنَّ أكثر من 000 30 موظف سيحصلون على تخفيض قانونيً لساعات العمل. ومعظم هؤلاء العمال يعملون في وظائفَ أكثرُ العاملين فيها من النساء، لا سيما العمل كممرضات أو مساعدات ممرضات. غير أن تنفيذ هذا العمل شرط للإنفاذ العملي للتعديل القانوني. وقد تم الآن إنفاذه فيما يتعلق بأكبر مجموعة من الموظفين المتأثرين بالتعديل.

المادة 11-1(د)

الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالأعمال المتساوية القيمة

104- نشير إلى الفرع 2-5-4 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. انظر المعلومات المقدمة رداً على التعليقين 25 و26 أعلاه، والمؤشرات 33-36 المتعلقة بإحصاءات عن أجور النساء، وهي واردة في المرفق الثاني. وفي عام 2008، أُدرج حكم جديد في الاتفاقية الجماعية الأساسية، ينص على أن الموظفين الذين يأخذون إجازة أبوية وإجازة مدفوعة أخرى ينبغي أن تتاح لهم الفرصة لزيادة الأجر بواسطة مفاوضات محلية. وينص الحكم نفسه أيضاً على أن سياسة الأجور المحلية يجب أن تكون مصممة لمعاملة النساء والرجال على قدم المساواة عند النظر في مسائل الأجر والترقية. وهذا هدف يجب تحقيقه باتخاذ تدابير بموجب سياسة الأجور المحلية لكل بلدية أو سلطة مقاطعة أو مؤسسة على حدة. ورهناً بالاتفاقية الجماعية الأساسية، يجب على الأطراف المحلية أن تبحث التساوي في الأجور كل سنة على أساس إحصاءات تبين زيادة في الأجور موزعة - في جملة أمور - بين الجنسين. وتقدم الرابطة النرويجية للسلطات المحلية والإقليمية مساعدة إلى البلديات في الحصول على هذه البيانات عن الأجور لموظفيها. وفيما يتعلق بموظفي الحكومة، العاملين في وظائف مشمولة بالاتفاقية الجماعية الأساسية، عُينت لجنة مشتركة أثناء الفترة 2008-2009 لدراسة نظام الأجور، بما في ذلك مسائل المساواة في الأجور. وفي أثناء التسوية بموجب الاتفاقية الجماعية الأساسية للفترة 2008-2010، وافق الأطراف في الخدمات المدنية المركزية على إعطاء الأولوية العليا للتحديات التي تواجه المساواة في الأجور في تشكيل الأجور المحلية في مجال الاتفاقية الجماعية المعني. وقد عُقدت هذه الاتفاقية فيما يتصل بتقرير اللجنة المعنية بالمساواة في الأجور، والتقرير النرويجي الرسمي لعام 2008: 6 Kjønn og lønn (نوع الجنس والأجر). يضاف إلى ذلك أن الموظفين الذين يأخذون إجازة بأجر يجب أن يكونوا مشمولين في المفاوضات، وأن يقيَّموا بالنسبة إلى الأجر. وثمة عنصر جديد في الاتفاقية الجماعية الأساسية للفترة 2008-2009، وهو أن المشاريع تُعطى مسؤولية مستقلة عن تصحيح الفوارق في الأجور القائمة على أساس نوع الجنس. وحيثما يتعذر تفسير الاختلافات الموثقة في الأجور، فيما يتعلق بعوامل غير نوع الجنس، يجب على رب العمل أن يصحح الأجر بالتشاور مع المسؤولين المنتخبين.

105- تعكس الاتفاقية الجماعية الأساسية لجهاز الخدمة المدنية في الفترة 2010-2012 صورة عامة للمرأة والمساواة في الأجر. وينطبق الشيء ذاته على قطاع البلديات بواسطة اتفاقية جماعية مستقلة. وينطوي هذا، في جملة أمور أخرى، على أنه يجب أن تُعطى المرأة نسبة من المخصصات للمفاوضات المحلية أكبر مما يشير إليه توزيع عدد حصص العمل المكافئة للوظائف المتفرغة بين النساء والرجال. وينبغي التوكيد بوجه خاص على تقييم العلاقة بين المهام الموزعة بين النساء والرجال، بموجب رمز درجة الوظيفة، على أساس المؤهلات والمهام والمسؤوليات.

106- اتُّـفق في التسوية الجماعية للأجور في عام 2010، في القطاعين العام والخاص، على زيادة في الأجور تهدف إلى إفادة العمال منخفضي الأجر، وانطوت على زيادة للنساء أكبر مما هي للرجال. وفي الصناعات التنافسية ومجالات أخرى في القطاع الخاص، مُنحت زيادة عامة في الأجور المنخفضة والمتساوية، لكي تُستخدم في تخفيض الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء في الشركات الفردية. وتم أيضاً التوصل إلى اتفاق بشأن بيان مشترك حول المساواة بين الجنسين. وفي حالة موظفي الدولة، أُعطيت الأولوية للوظائف التي تعمل فيها أعداد كبيرة من النساء، وأُعطيت أولوية خاصة للوظائف التي يكون أغلب العاملين فيها من النساء والتي تحتاج إلى تعليم أعلى.

المادة 11-1( ﻫ )

الحق في الضمان الاجتماعي

107- نشير إلى الفرع 2-5-5 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. ونشير أيضاً إلى الفقرات 46-59 من الوثيقة الأساسية الموحدة حول تفاصيل أخرى عن مشاريع بموجب قانون التأمين الوطني. منذ 1 كانون الثاني/يناير 2007، تقرر أن ينطوي استحقاق الحمل على الحق في إجازة مدفوعة الأجر بنفس الطريقة التي تُعطى فيها الإجازة المرضية مدفوعة الأجر.

المادة 11-1(و)

الحق في حماية الصحة والسلامة في ظروف العمل

108 - يشتمل قانون بيئة العمل وقانون المساواة بين الجنسين كليهما على أحكام تمنع التحرش الجنسي. وينص قانون المساواة بين الجنسين على أن رب العمل مسؤول عن منع التحرش الجنسي وعليه أن يتحرى لمنع وقوع التحرش في مكان العمل. وأي موظف أو موظفة يتعرض لتحرش جنسي له أو لها أن يطلب (أو تطلب) تعويضاً وإصلاحاً بغض النظر عما إذا كان رب العمل مسؤولاً عن التحرش الجنسي أم لا. وينفَّذ حظر التحرش الجنسي بواسطة المحاكم. وقد حصل حتى الآن عدد قليل جداً من الحالات التي أُحيلت إلى المحكمة وادَّعت فيها الضحايا بوقوع تحرش جنسي ضدها. وقد أجرت الهيئة النرويجية للإحصاء في عام 2009 دراسة استقصائية تبيَّن منها أن 3 في المائة من جميع الأشخاص الموظفين لدى الدولة قد تعرضوا لتحرش جنسي على صورة اهتمام جنسي غير مقبول، وتعليقات غير لائقة وما أشبه ذلك. وقد ظلت هذه النسبة ثابتة تقريباً خلال السنوات التي أُجريت فيها الدراسة الاستقصائية. والنساء أكثر تعرُّضاً للتحرش الجنسي من الرجال؛ لا سيما النساء الشابات، حيث أشارت 12 في المائة من هؤلاء الشابات إلى أنهن تعرضن لاهتمام جنسي غير مرغوب وتعليقات غير مقبولة وما أشبه ذلك مرتين أو أكثر في الشهر. وهذا مشابه لمستوى ما كان عليه الأمر في عام 2006. ومما يُذكر أن الممرضات مجموعة تتعرض بوجه خاص لهذا التحرش وكذلك للتهديد والعنف. وقالت اثنتان من كل 10 ممرضات في عام 2009 إنهن تعرضن للعنف أثناء الأشهر ا لا ثني عشر الأخيرة. وكذلك العاملات في مهن البيع والخدمات معرضات بوجه خاص لهذا التحرش أيضاً؛ وقالت واحدة من كل عشرة إنها تعرضت للعنف خلال الأشهر ا لا ثني عشر الماضية.

المادة 11-2(أ)

منع فصل العاملين لأسباب الحمل أو الإجازة الأبوية والتمييز في الفصل على أساس الحالة الزوجية

109- انظر الفرع 2-5-6 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة والمادة 2(ب) أعلاه.

المادة 11-2(ب)

الإجازة الأبوية مدفوعة الأجر مع استحقاقات اجتماعية متناسبة

110- نشير إلى الفرع 2-5-7 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. خلال الفترة 2005 إلى 2009، ارتفع متوسط عدد الولادات من 1.83 في المائة إلى 1.98 في المائة. وفي عام 2009 كانت 79 في المائة من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و66 سنة موظفات، بناء على أرقام مستمدة من دراسة استقصائية لقوة العمل. وإن نظام الإجازة الوالدية شرط لمشاركة المرأة في قوة العمل على قدم المساواة مع الرجل. ومنذ 1 تموز/ يوليه 2008، أُدخل حق الاستحقاق الوالدي على أساس 100 في المائة من الدخل الأساسي، محدوداً بستة أضعاف المبلغ الأساسي لنظام التأمين الوطني للأشخاص العاملين لحساب أنفسهم. وفيما مضى كان الاستحقاق الوالدي محدوداً ﺑ 65 في المائة من الدخل الأساسي للأشخاص العاملين لحساب أنفسهم.

111- تساهم الإجازة الأبوية مدفوعة الأجر واستحقاقات والدية أخرى أيضاً في مشاركة الأمهات والآباء على قدم المساواة في المهام المنزلية والأسرية. وفي عام 2009، رفعت الحكومة الإجازة الوالدية مدفوعة الأجر من 44 إلى 46 أسبوعاً مع دفع 100 في المائة من الأجر ومن 54 إلى 56 أسبوعا ً مع دفع 80 في المائة من الأجر. وفي حالة الوالدين اللذين يتبنيان طفلا ً رُفعت الإجازة الوالدية من 41 إلى 43 أسبوعاً براتب مقداره 100 في المائة ومن 51 إلى 53 أسبوعاً براتب مقدراه 80 في المائة. وشُملت حصة الأب البالغة عشرة أسابيع ضمن هذه الأسابيع التي هي مدة الإجازة. انظر أيضاً المادة 5(ب) فيما يتعلق بتدابير لمشاركة الوالدين في الرعاية مشاركة أكثر تساوياً. وفي عام 2008 نشر معهد بحوث العمل تقريراً (التقرير رقم 2 لعام 2008) عن الخبرات المستمدة من حالات الحمل وعواقب الحمل واستخدام الإجازة الوالدية في سوق العمل النرويجية. وقد درس التقرير الأسباب التي دعت الأمهات النرويجيات إلى الانسحاب من الالتزامات رفيعة المستوى.

المادة 11-2(ج)

دعم الخدمات الاجتماعية لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما ومسؤولياتهما في العمل

112 - نشير إلى الفرع 2-5-8 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. ومما يُذكر أن مرافق الرعاية النهارية تؤدي دوراً حاسماً في تمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأُسرية والمشاركة في الحياة العملية. وفي عام 2003، تم التوصل إلى اتفاق سياسي عريض بشأن الشروط الإطارية لقطاع التعليم قبل دخول المدرسة، وشهدت السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في مرافق الرعاية النهارية. وقد أُدخل حق قانوني للحصول على مقعد في رياض الأطفال في عام 2009 لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سنة واحدة إلى خمس سنوات. ومن عام 2007 حتى عام 2009 ارتفع عدد الأطفال المداومين في رياض الأطفال بمقدار 359 20 وكانت نسبة التغطية حتى نهاية عام 2009، 88.5 في المائة. وكانت التغطية للأطفال في الفئة العمرية 2-5، 96.2 في المائة. وقد أخذت نسبة الأطفال الذين ينتمون إلى أقلية لغوية وتتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وخمس سنوات في رياض الأطفال 70.6 في المائة في عام 2009. وأدخلت النرويج حداً أقصى لرسوم روضة الأطفال 330 2 كرونة نرويجية في الشهر. وتُمنح الأُسر التي يوجد لديها أكثر من طفل واحد في روضة الأطفال في بلدية ما علاوة لأخٍ أو أختٍ. ويُطلب من البلديات، علاوة على ذلك، أن تُعطي تخفيضات للأُسر التي هي أقل ما تكون قدرة على الدفع. ومن شأن البلدية الفردية المعنية أن تجد حلولاً سليمةً للالتزام بتقديم هذا النوع من تخفيض الرسوم. وقد اختار عدد من البلديات أن ينفذ ترتيباً للدفع متصلاً بمقدار الدخل. وتعرض أغلبية البلديات أماكن مجانية أو أنواعاً أو ترتيباتٍ أخرى لتخفيض الرسوم. انظر أيضاً الإحصاءات المقدمة عن الأطفال في رياض الأطفال في المؤشرين رقم 47 و48 الواردين في المرفق الثاني.

113- تقدم تجارب إعطاء وقت أساسي مجاني في رياض الأطفال يتراوح بين 17 و20 ساعة ليقضيها الطفل في روضة الأطفال كل أسبوع بالمجان. وهي مقدمة إلى جميع الأطفال الذين تتر ا وح أعمارهم بين أربع وخمس سنوات في المقاطعات الحضارية وبينهم نسبة مرتفعة من الأشخاص الذين لديهم خلفية مهاجرة في أوسلو وفي درامن. وفي شهر أيلول/ سبتمبر 2009، استفاد أطفال في سن الرابعة والخامسة بنسبة 91 في المائة (400 4 طفل) من هذا المشروع. وفي عام 2010 ستُجرى تجربة لإعطاء وقت أساسي مجاني للأطفال البالغ أعمارهم ثلاث سنوات. انظر أيضاً الفقرات 66-76 والفقرات 186-189 من تقرير النرويج التاسع عشر والعشرين المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري.

المادة 11-2(د)

الحقوق أثناء فترة الحمل

114 - نشير إلى الفرع 2-5-9 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة.

المادة 11 ( 3 )

تقييم التشريع

115- فيما يتعلق بالتشريع الوقائي النرويجي للنساء الحوامل والمرضعات، يجري المعهد الوطني للصحة المهنية بحوثا ً في بيئة العمل والمشاكل الصحية المرتبطة بالعمل. يعمل المعهد فيما يقرب من 60 مشروعَ بحثٍ كل سنة، ولديه دراية في ميادين تشمل الطب، والفسيولوجيا، والكيمياء، والأحياء، وعلم النفس.

المادة 12

الصحة

116- نشير إلى الفرع 2-6 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. الهدف الأول الرئيسي لخدمات الصحة النرويجية هو أن يتلقى المستخدمون والمرضى ما يعادل خدمة كافية بغض النظر عن طاقتهم الاقتصادية الفردية ومركزهم الاجتماعي، والسن ونوع الجنس والخلفية العرقية. وإن على الدولة مسؤوليةً رسميةً في النرويج لتقديم خدمات الصحة والرعاية لجميع السكان. فالصحة وخدمات الرعاية تقدم بصورة رئيسية في سياق المجتمع المحلي وتمكِّن مستخدميها من العيش معيشة مستقلة، يتمكَّن فيها كل فرد، رجلاً كان أو امرأةً، من المشاركة في المجتمع على أساس قدراته. ومع أن معظم السكان يحظَون بأحوال صحية جيدة ومعيشة سليمة، توجد تحديات مرتبطة بالفروق بين الناس في الصحة الاجتماعية، أي فروق صحية مرتبطة بالتعليم، والمهنة، وفئة الدخل من السكان. ومما يُذكر أن العمر المتوقع في النرويج من أعلى معدلات الأعمار في العالم وما زال آخذاً في الارتفاع. فمتوسط العمر لدى الرجال كان 71 سنة في عام 1970 وارتفع إلى ما فوق 78.2 سنة في عام 2007. وارتفع متوسط العمر المتوقع لدى النساء من أقلَّ قليلاً من 77 سنة إلى 82.7 سنة أثناء الفترة نفسها. وتعطي وزارة الصحة وخدمات الرعاية أولوية لصحة النساء باعتبارها مجالاً مستقلاً للتركيز.

117- تعطي استراتيجية صحة المرأة (2003-2013) مكانا ً مركزيا ً للمنظور الجنساني في قطاع الصحة والعناية، وفي البحوث، ورسم السياسة، والوقاية من الأمراض، والخدمات. وقد بودر إلى التركيز تركيزاً استراتيجياً على البحوث في صحة المرأة تحت رعاية مجلس البحوث النرويجي. وفي عام 2010 استُثمر أكثر من 7 ملايين كرونة نرويجية في هذا المجال. وتغطي البحوث في صحة المرأة سلسلة واسعة جدا ً من المواضيع، تشمل كل شيء من الصحة العقلية إلى أمراض الجهاز الهضمي والجهاز العضلي والسرطان، والعنف ضد المرأة، والصحة الإنجابية. وقد وضع المنظور الجنساني في البرامج الجديدة لمجلس البحوث. وقد شملت المنظورات الجنسانية وإذكاء الوعي فيما يتعلق بالفروق الجنسانية في البحوث السريرية مشمولة برسالة تعليمية موجهة لمشاريع الصحة الإقليمية.

118- ذكر الأشخاص الصاميون، الذين ردّوا على استجواب في تقرير نشر مؤخراً، أحوالاً صحية متدنية بالمقارنة مع الأحوال التي تتوفر لأغلبية سكان النرويج. وأسوأ الأحوال ما ذكرته النساء الصاميات اللائي يعشن خارج المنطقة المعينة للصاميين (مع مزيد من الدمج والاستيعاب) (بنسبة 0.05). وتُبلغ الإناث عادة عن أحوال صحية أسوأ مما يُبلغ عنه الذكور. وتتنوع أشكال التفاوت الصحي بحسب السن، وهي أكثر وضوحاً لدى الأشخاص الذين بلغوا من العمر أواسط الخمسينات أو أكثر. وفيما يتعلق بالفروق بين الفئات العرقية، كان الأشخاص الأعلى تعليماً والأحسن دخلاً عائلياً ممن ردوا على الاستجواب هم الأحسن صحة من غيرهم ( ) . بدأ تنفيذ خطة العمل بالوصفة التغذوية (2007-2011) لتحقيق وجبة غذائية أكثر صحية، في كانون الثاني/يناير 2007 بعملية تعاونية بين 12 وزارة. وكانت الأهداف الرئيسية لخطة العمل هي تغيير الوجبة تغييراً يتفق مع توصيات السلطات الصحية وتقليل أوجه التفاوت الاجتماعي في مجال الصحة. وقد وُجِّهَت عدة تدابير مشمولة بالخطة إلى الأطفال الرضَّع والأطفال الصغار. وكذلك كانت الحوامل والمرضعات مجموعة هامة مستهدفة. والتغذية لدى النساء أفضل بوجه عام من التغذية لدى الرجال في النرويج. غير أن المنظور الجنساني يؤخذ في الاعتبار أيضاً لدى التخطيط لعدد أكبر من الأنشطة.

119- للاطلاع على مزيد من المعلومات عن الجهود الرامية إلى مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وخطة العمل لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث 2008-2011، انظر المادة 12، الفقرة 2-6 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة، والفقرات 52-60 من تقرير النرويج السادس المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان، والفقرتين 101-102 من تقرير النرويج التاسع عشر والعشرين المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري. ويقدم المنشور رقم أولاً - 5/2009 - منع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث - معلوماتٍ عن كيفية إجراء الدوائر الصحية البلدية فحوصاً للأعضاء التناسلية للبنات والنساء اللائي يأتين من خلفية في مناطق يكثر فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث من بلدان تقول منظمة الصحة العالمية إن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث فيها تصل إلى 30 في المائة أو أكثر. وتُجرى للنساء الآتيات من هذه البلدان أصلاً مقابلة وفحص للأعضاء التناسلية مرة كل سنة من تاريخ وصولهن إلى النرويج، وللبنات الآتيات من هذه البلدان أو المولودات في النرويج لوالدين أتوا من هذه البلدان، عندما يدخلن المدرسة (في سن 5-6 سنوات)، وهن في الصف الخامس من المدرسة الابتدائية، وكذلك في المدرسة الثانوية الدنيا. وقد جُربت هذه الخدمات المعطاة لتلميذات المدرسة في بعض البلديات في عام 2009. ومن المخطط تنفيذها في جميع البلديات بنهاية عام 2010.

المادة 13(أ)

الحق في الاستحقاقات العائلية

120- يشار هنا إلى تقرير النرويج السادس المقدم إلى اللجنة. ونشير إلى تقارير النرويج السابقة المقدمة إلى اللجنة. ومما يُذكر أن قانون التأمين الوطني، الذي ينظم الحق في استحقاقات التأمين الوطنية فيما يتعلق بالتقاعد، والمرض، والإعاقة، وولادة الأطفال وتبنّيهم، ينص على إعطاء نفس الحقوق بوجه عام إلى النساء والرجال. الوالدان يستحقان إجازة مدتها 46 أسبوعاً مع دفع أجر كامل فيما يتعلق بولادة الطفل (43 أسبوعاً للوالدين اللذين يتبنَّيان طفلاً). غير أنه يحتفظ بتسعة أسابيع من هذه الإجازة للأم لأسباب صحية (ولا ينطبق هذا في حالة الوالدين اللذين يتبنيان طفلاً)، ويحتفظ ﺑ 10 أسابيع للأب. ويمكن تقسيم الفترة المتبقية بين الوالدين كما يشاءان.

المادة 3(ب)

الحق في الحصول على قروض مصرفية، ورهونات عقارية، وغيرها من أشكال الائتمان المالي

121 - نشير هنا إلى تقارير النرويج السابقة المقدمة إلى اللجنة.

المادة 13(ج)

الحق في المشاركة للأنشطة الترفيهية والألعاب الرياضية والحياة الثقافية

122 - نشير هنا إلى الفرع 2-7-3 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. وفي شهر كانون الثاني/يناير 2010، كانت نسبة النساء اللائي يشغلن وظيفة رئيس هيئة في القطاع الثقافي 50 في المائة. وعلى سبيل المقارنة كانت نسبة النساء اللائي اللائي يشغلن منصب رئيس هيئة في عام 2005، 38 في المائة. وفي بداية 2010، وُزِّع ما مجموعه 410 مناصب أعضاء مجالس إدارة بنسبة 55 في المائة للنساء و45 في المائة للرجال.

123- تعطي المنح وبرامج الدخل المضمون المخصصة للفنيين الفنانين المبدعين والأدائيين فرصة للسير في حياة وظيفية فنية، وتمكين الفنانين الأفراد من المساهمة في مجتمع فني متنوع ومبدع. وقد تلقت في الفترة من 2006 إلى 2010 نسبة من النساء أكبر من نسبة الرجال منحاً ودخولاً مضمونة. وتشير الأرقام المؤقتة لسنة 2010 إلى أن ما يقرب من 52 في المائة من المنح الجديدة والدخول المضمونة لهذه السنة ستُدفع إلى النساء. انظر أيضاً الأرقام المتصلة بالنساء ووسائط الإعلام في المؤشر رقم 71، الوارد في المرفق الثاني.

124- يوجد وصف لمشروع المنح المقدمة إلى المنظمات الطوعية للأطفال والشباب في تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. ويقتضى من المنظمات المتلقية لهذا الدعم أن تكون على المستوى الوطني وأن تكون منظمة تنظيماً ديمقراطياً . وفي الفترة 2005-2006 قامت لجنة رسمية باستعراض دعم الحكومة للمنظمات الطوعية للأطفال والشباب. وعلى هذا الأساس صيغت لوائح جديدة دخلت حيز النفاذ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ويقصد بهذه اللوائح أن تضمن مشاركة تامة من أطفال وشباب ينتمون إلى جميع الفئات الاجتماعية.

المادة 14

النساء في المناطق الريفية

125- نشير إلى الفرع 2-8 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. تهدف إدارة تربية غزال الرنّة إلى حفظ المساواة بين الجنسين في الأعمال الإنمائية التي تقوم بها إدارة تربية غزال الرنّة وهيئات إدارتها على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي. ويخصص كل سنة مليون كرونة نرويجية لاتفاق تربية غزال الرنّة للصرف على التدابير التي تركّز على المرأة. وإن قانون رعي غزال الرنّة، شأنه في ذلك شأن القوانين الأخرى، هو قانون محايد بين الجنسين، لا يفرّق رسمياً بين المرأة والرجل. وإن سيدانديل (وحدة رعي غزال الرّنة، التي تملكها في العادة مجموعة أُسرية أو مالك غزلان رنّة منفرد) يشكل أساس معظم الحقوق والواجبات في صناعة رعي غزلان الرنّة. وإن المرأة التي تملك سيدانديلَ خاصاً بها لها من الحقوق ما للرجل وعليها من الواجبات ما عليه. ويوجد عدد قليل من النساء يعملن في تربية غزال الرنّة ويملكن سيدانديلَ مستقلاً بهن. ويبين مجموع حسابات صناعة رعي غزلان الرنّة لعام 2008 أن 75 سيدانديل (13 في المائة) من مجموع 553 سيدانديل تملكها نساء. وتبين أرقام السيدانديلات أنه كان هناك توزيع واضح بين الجنسين لعدد من السنين.

126 - وفيما يلي تدابير لإلغاء التمييز ضد المرأة في المقاطعات الريفية، لكي يتسنى للمرأة أن تشارك في التنمية الإقليمية وتستفيد منها، وأن تشارك في تصميم وتنفيذ خطط التنمية في جميع المراحل.

127- في عام 2008 قدمت الحكومة خطة عمل لزيادة ملكية الأعمال الحرة للنساء، انظر المرفق الثالث عشر، الذي يحتوي على موجز لخطة العمل. والهدف الرئيسي لخطة العمل هو تحسين الأحوال الإطارية للنساء العاملات كربّات أعمال حرة، وبناء ثقافة أوسع لملكية المرأة للأعمال الحرة وضمان ألا تقل نسبة النساء بين أرباب الأعمال الحرة الجدد عن 40 في المائة بحلول عام 2013. والهدف هو أن 40 في المائة من التمويل الصناعي ستعالجه نساء بحلول عام 2013. وتدل التقارير المقدمة عن عام 2008 أن نسبة النساء اللائي يتلقَّينَ دعماً من مؤسسة مبتكرات النرويج قد ازدادت. وإن مؤسسة مبتكرات النرويج، ومجلس البحوث النرويجي، ومؤسسة التنمية الصناعية النرويجية (SIVA) تعتبر خطة العمل لزيادة ملكية النساء للأعمال الحرة نقطةَ بدايتها.

128- فيما يتعلق بتطورات القطاع الزراعي، ازدادت نسبة النساء المزارعات من 7.3 في المائة في عام 1979 إلى 14.3 في المائة في عام 2009. وتصل نسبة النساء العاملات في الزراعة العضوية إلى 16 في المائة. وأسفر تركيز الحكومة على الصناعات الزراعية الجديدة عن إتاحة وظائف جديدة للمرأة. فالنساء يشكّلن 60 في المائة من الموظفين في 800 مزرعة تقدم خدمات رعاية خضراء لقطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. وإن غابة واحدة من كل ثلاث غابات تدار إدارة مشتركة مع الزراعة. ويوجد بين كل أربعة مالكين للغابات امرأة واحدة مالكة، كما أن ما يقرب من 15 إلى 16 في المائة من مالكي الغابات الذين لديهم دخل إيجابي من الغابات نساء. وإن النساء العاملات في الزراعة يحصلن الآن على فترات تعليم أطول ودخل من وظائف خارج نطاق الزراعة أكبر مما يحصل عليه الرجال. وفي زراعة الصاميين تملك النساء 25 في المائة من الأسهم.

129- الصناعة تتوقف على الابتكار واستخدام موارد منوعة. وإنها لهدف سريع للسياسة الزراعية أن النساء والرجال سوف تتاح لهم فرص متكافئة للعمل في نشاط تجاري في الزراعة والصناعات المرتبطة بها. وفي " استراتيجية المساواة بين الجنسين في القطاع الزراعي " ، طوَّرَ الممثلون العاملون في القطاع الزراعي وفي وزارة الزراعة والأغذية - مشتركين - منذ عام 2007، استراتيجية لزيادة مشاركة الإناث في القطاع الزراعي. وإن الهدف هو الوصول إلى مشاركة الإناث بنسبة 40 في المائة في الزراعة والمهن التجارية المرتبطة بها. وإن التدابير الوارد ذكرها في الاستراتيجية تشتمل على بضع جهات فاعلة في هذا القطاع تتراوح من هيئات ذات سلطة إلى مزارع فرد ونقابات مزارعين. وإن المجالات الرئيسية في هذه الاستراتيجية كما يلي: (1) زيادة عدد الإناث المالكات للأرض وزيادة عدد المؤسسات، (2) زيادة عدد النساء المشاركات في الزراعة وفي الأعمال التجارية المتصلة بها، (3) تعزيز نفوذ المرأة وقوتها في القطاع الزراعي. فمنذ 1 تموز/يوليه 2008 يتطلب قانون التعاونيات توازناً بين الجنسين بنسبة 40 في المائة في الشركات التعاونية. ويستفاد من نص القانون أنه يُسمح للشركات بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات. غير أن الأرقام المستمدة من عام 2009 تشير إلى أن كثيراً من الشركات قد وفت بالفعل بما هو مطلوب منها في مجال التوازن بين الجنسين. واعتباراً من 1 تموز/يوليه 2009، أُدخلت قواعد جديدة في قانون حقوق الإرث العقاري تنص على المساواة التامة بين الجنسين - المرأة والرجل - فيما يتعلق بقانون حقوق الإرث العقاري. وسوف يعامل المتعاشرون والأزواج الآن على قدم المساواة.

130- من مخصصات مؤسسة مبتكرات النرويج في التنمية الريفية، ما يقرب من 40 في المائة على شكل منح و37 في المائة على شكل قروض بفائدة مدعومة ذهبت للنساء في عام 2008، بينما كانت الأرقام المقابلة لها على التوالي 29 في المائة و 22 في المائة في عام 2005.

131 - مصائد الأسماك وتربية المائيات من أكبر صناعات التصدير في النرويج، ويتوقع أن تقوم بدور أكبر حتى من ذلك في الاقتصاد النرويجي في المستقبل. ومن الأهمية بمكان أن تقوم صناعة مصائد الأسماك وتربية المائيات بجهود واعية لزيادة نسبة النساء المشتغلات في هذه الصناعة لكي يتسنى لها أن تأخذ حصة من معرفة النساء ودرايتهن. وتتفاوت نسبة النساء العاملات في صناعة مصائد الأسماك وتربية المائيات تفاوتاً كبيراً مما يقرب من 40 في المائة منهنَّ يعملن في صناعة تحضير الأسماك إلى ما يقرُب من 2 في المائة يتَّخذن من المصائد مهنتهن الرئيسية. وما يقرُب من 17 في المائة من الموظفين في صناعة الزراعة نساء. وقد موَّلت وزارة مصائد الأسماك والشؤون الساحلية مشروعاً مدته ثلاث سنوات اسمه "Sett Sjøbein" (خذ ساقيك البحريتين) بغية تعزيز التعيينات في القطاع البحري. وبالتعاون مع الجمعيات التجارية، تعمل السلطات على وضع خطة عمل لزيادة نسبة النساء العاملات في القطاع البحري. وتشمل خطة العمل جميع أجزاء قطاعات مصائد الأسماك وتربية المائيات، وتشتمل على مقترحات لزيادة نسبة النساء العاملات في الصناعة بوجه عام. وفي مجالس الهيئات الحكومية، والمجالس، واللجان، وفي هيئات منظمات مبيعات صيادي الأسماك النرويجيين.

المادة 15

المساواة بين الجنسين في النظام القانوني

132 - نشير إلى المواد 1-16 من تقارير النرويج السابقة المقدمة إلى اللجنة.

المادة 16

القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتصلة بالزواج وشؤون الأسرة

133- نشير هنا إلى البندين 2-10-2-1 و2-10-2 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة. ففي عام 2008 عُدِّلَ قانون الزواج لإعطاء السحاقيات والمثليين الحق في عقد الزواج بنفس الطريقة التي يعقدها بها الميالون إلى الجنس الآخر. علاوة على ذلك، عُدِّلَ القانون المتصل بتطبيق التكنولوجيا البيولوجية في الأدوية على نحو أعطى السحاقيات المتعاشرات والمتزوجات الحق في إعطائهن مساعدة في الخصوبة على قدم المساواة مع المتزوجات والمعاشرات الميالات إلى الجنس الآخر. وعملاً بقانون شؤون الطفل تُعطى الأنثى المشاركة للأم البيولوجية في المعاشرة/الزوجية/مركز الأم الشريكة إذا هي وافقت على أدوية الخصوبة وأُجريت عملية الإخصاب في مؤسسة صحية معتمدة في النرويج أو في الخارج أو كان مقدِّم المَني معروفاً.

134- فيما يتعلق بهجرة الأسرة، يجب أن يكون للفرد المقيم في النرويج (الشخص المرجعي) دخلٌ مضمونٌ لا يقل عما يعادل مرتب موظف في الدرجة الثامنة في سلم رواتب الحكومة (أي 600 217 كرونة نرويجية في 1 أيار/مايو 2009). ويستفاد من نصوص الأحكام الجديدة أنه يجب أن يكون للشخص المرجعي دخلٌ موثَّق لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب في السنة السابقة وفي السنة القادمة. ويقصد بهذا المطلب والمطالب المشدَّدة الأخرى في قانون الهجرة، المتعلقة بضمان وسائل الإعالة، منعُ الزواج بالإكراه، بينما يشجع الدمج. وللاطلاع على مزيد من تفاصيل الجهود المبذولة لمكافحة الزواج بالإكراه وتفاصيل خطة العمل المناهضة للزواج بالإكراه (2008-2011)، انظر المادة 16، والفقرة 2-10-1 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة، والفقرات 227-233 من تقرير النرويج السادس المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان، والفقرات 103، و143-144 من تقرير النرويج التاسع عشر والعشرين المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري. انظر أيضاً البروتوكول العائلي، الذي هو اتفاق ثنائي بين النرويج وباكستان يطبق منذ عام 2006 المادة 16(ب)، والفقرة 2-10-1 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى هذه اللجنة. ويعرّف الاتفاق إطارَ هيئة استشارية للنظر في مسائل متصلة بالأسرة، بما في ذلك الزواج بالإكراه. انظر أيضاً الفقرات 196-199 من تقرير النرويج السابع عشر و الثامن عشر المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، والفقرتين 143-144 من تقرير النرويج التاسع عشر والعشرين المقدم إلى اللجنة نفسها.

قائمة المرفقات

1- الوثيقة ال أسا سية الموحدة، النرويج (HRI/CORE/NOR/2009)

2- إحصاءات تقرير النرويج الثامن إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، (2010)

3- النساء والرجال في النرويج، الهيئة النرويجية للإحصاء، (2010)

4- مقياس المساواة بين الجنسين (مستوى البلديات)، الهيئة النرويجية للإحصاء، (2009)

5 - إحصاءات الصاميين، الهيئة النرويجية للإحصاء، (2010)

6 - قائمة المنشورات الإحصائية، نشرتها الهيئة النرويجية للإحصاء عن المهاجرين في النرويج (2008-2010)

7 - تقرير النرويج إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بشأن متابعة بيجين + 15 (2009)

8 - متابعة النرويج مؤتمر بيجين + 15 فيما يتعلق بتعاون النرويج الإنمائي ( 2010)

9 - الروابط بين منهاج عمل بيجين والأهداف الإنمائية للألفية، (2010)

10 - تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325(2010)

11- تقرير النرويج الوطني عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلى الاستعراض الوزاري السنوي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (2010)

12- خطة عمل صاميديغي (البرلمان الصامي) للمساواة (2009-2013)

13- موجز خطة العمل لزيادة ممارسة النساء للأعمال الحرة (2008-2013)

14- خطة العمل لتعزيز المساواة ومنع التمييز العرقي (2009-201 2 )

15- خطة العمل لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (2008-2011)

16- خطة العمل لمناهضة الزواج بالإكراه (2008-2011)

17- نقطة التحول، خطة العمل لمكافحة العنف المنزلي (2008-2011)

18- وقف الاتجار بالبشر، خطة العمل ﻟ " وقف الاتجار بالبشر " (2006-2009)

19- تحسين نوعية حياة السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين إلى الجنس الآخر (2009-2010)

20-SaLDO - تقرير عن المساواة والتمييز في النرويج

21- تقرير النرويج الرسمي 2009: 14 - الحماية القانونية الشاملة من التمييز

القانون المعني بحظر التمييز القائم على أساس الأصل العرقي، والدّين، إلخ. )قانون مناهضة التمييز) .