الدورة السابعة والثلاثون

15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: نيكاراغوا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لنيكاراغوا (CEDAW/C/NIC/6) في جلستيها 761 و 762، المعقودتين في 17 كانون الثاني/يناير 2007 (انظر CEDAW/C/SR.761 و762). وترد قائمة اللجنة التي تضم القضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة، CEDAW/C/NIC/Q/6، وترد ردود نيكاراغوا في الوثيقة CEDAW/C/NIC/Q/6/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم تقريرها الدوري السادس، الذي التزم فيه بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير وروعيت فيه تعليقات اللجنة الختامية السابقة، وذلك مع ملاحظة أن التقرير لم يتضمن قدرا كافيا من البيانات المصنفة حسب نوع الجنس. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والمزيد من التوضيحات التي قدمتها ردا على الأسئلة الشفوية التي وجهتها اللجنة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا برئاسة مستشارة المديرة التنفيذية للمعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة. وتعرب اللجنة للدولة الطرف عن تقديرها لما جرى من حوار بنّاء وللجهود التي بذلها الوفد من أجل الرد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة. وتلاحظ أن الوفد لم يشمل أي ممثلين عن وزارات أو مكاتب أخرى ذات صلة، مما حد من قدرة الوفد على تقديم ردود واضحة ومباشرة على بعض الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

الجوانب الإيجابية

4 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها التحالف الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2004، ولانضمامها عام 2004 أيضا إلى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

5 - وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المجتمع المدني في قضايا المرأة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

6 - في الوقت الذي تذكِّر فيه اللجنة بالتزام الدولة الطرف القاضي بأن تنفذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المبينة في هذه التعليقات الختامية تتطلب من الدولة الطرف الاهتمام بها على سبيل الأولوية في الفترة القادمة، بدءا من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري القادم. ولذا، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات فيما تقوم به من أنشطة تنفيذا لأحكام الاتفاقية، وأن تعرض في تقريرها الدوري القادم ما تم اتخاذه من إجراءات وما تحقق من نتائج في هذا الصدد. وهي تدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى برلمانها لكفالة إنفاذها بالكامل.

7 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه رغم التصديق على الاتفاقية عام 1981 دون تحفظ ورغم توصيات اللجنة للدولة الطرف في التعليقات الختامية لعام 2001 ( ) ، لم تُدرج إلى الآن الاتفاقية في التشريع المحلي بشكل كامل، وثمة افتقار إلى الآليات القانونية التي تكفل الامتثال للاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء التأخر الطويل في سن إطار قانوني شامل للقضاء على التمييز ضد المرأة ولكفالة تمتع المرأة بحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة بشكل خاص التأخر الشديد جدا في اعتماد قانون للأسرة واعتماد مشروع القانون المعني بالحقوق والفرص المتكافئة.

8 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل كفالة تطبيق الاتفاقية بشكل كامل في الأنظمة القانونية المحلية واتساق التشريع الوطني مع أحكام الاتفاقية. وتحث اللجنة الحكومة على العمل مع البرلمان من أجل الإسراع باعتماد التشريعات المعلقة، بما يشمل قانونا للأسرة ومشروع القانون المعني بالحقوق والفرص المتكافئة، في حدود جداول زمنية محددة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تجري استعراضا شاملا لتشريعاتها في حدود إطار زمني محدد بهدف تحديد القوانين التمييزية وإزالتها دون تأخير، بما فيها القوانين التي تفضي إلى تعرض المرأة لآثار أو عواقب تمييزية، وأن تنشئ آلية لكفالة الامتثال لأحكام الاتفاقية، وفقا للمادة 2 منها.

9 - وما زال القلق يساور اللجنة إزاء عدم بروز الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، وهي المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة، وافتقارها إلى الموارد البشرية والمالية والصلاحيات والقدرات التي تمكنها من تعزيز تنفيذ الاتفاقية بفعالية ودعم استخدام استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني عبر جميع قطاعات ومستويات الحكومة. ويساورها القلق أيضا إزاء ضآلة التنسيق بين شتى السياسات العامة والبرامج والخطط القطاعية من ناحية وتلك المنصبة على تعزيز المساواة بين الجنسين من ناحية أخرى، مما قد يؤدي إلى تشتيت الجهود.

10 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة عن طريق منحها الصلاحيات وسلطة اتخاذ القرار والموارد البشرية والمالية اللازمة لكي تقوم بعملها بصورة فعالة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوق الإنسان؛ كما تدعوها إلى تعزيز دور الآلية الوطنية في تنسيق استخدام استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني عبر جميع قطاعات الحكومة ومستوياتها. وتحث اللجنة الحكومة أيضا على تعزيز التنسيق بين تنفيذ طائفة من السياسات العامة والبرامج والخطط القطاعية وبين تنفيذ تلك الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وعلى كفالة الرصد الفعال وتقييم النتائج المحققة.

11 - وما زال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار وتفشي المواقف القائمة على سيطرة الرجل والأفكار النمطية المتأصلة بشأن دور المرأة والرجل ومسؤولياتهما وهويتهما داخل الأسرة وفي محيطهما المجتمعي بشكل عام. وتأسف اللجنة لأنه، رغم توصياتها السابقة (1) ، لم تتخذ الدولة الطرف أي إجراء مستدام ومنهجي من أجل تغيير ومحو الأفكار النمطية والمواقف والممارسات الثقافية السلبية التي تميز ضد المرأة وتمنعها من التمتع الكامل بحقوق الإنسان.

12 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع دون تأخير، طبقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، استراتيجية شاملة، بما يتضمن أهدافا واضحة وجداول زمنية، لتغيير ومحو المواقف والممارسات الثقافية السلبية والقوالب النمطية المتأصلة التي تميز ضد المرأة، وتحث الدولة الطرف على الاضطلاع بتلك الجهود بالتنسيق مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة، ومع إشراك جميع قطاعات المجتمع، وذلك من أجل تيسير إحداث تغير ثقافي واجتماعي وتهيئة بيئة تمكين تدعم المساواة بين الجنسين. كما تحث الدولة الطرف على رصد تلك الجهود والاضطلاع بشكل منتظم بتقييم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المقررة، وأن تدرج في التقرير الدوري القادم تقييما للنتائج المحققة.

13 - وبينما تلاحظ اللجنة قيام المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، بالاشتراك مع المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة، بتصميم نظام معلومات لرصد وضع المرأة والرجل في نيكاراغوا، فإن القلق يساورها إزاء قلة توافر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في عدد من مجالات الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق إزاء قلة توافر البيانات من هذا النوع التي قد تشكل عائقا أمام الدولة الطرف ذاتها عند تصميم وتنفيذ سياسات عامة وبرامج موجهة نحو فئات بعينها، وعند مراقبة مدى فعاليتها فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقية.

14 - وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9 بشأن البيانات الإحصائية، وتطلب إليها إعطاء أولوية للجمع المنهجي للبيانات الشاملة المفصلة حسب نوع الجنس والمؤشرات القابلة للقياس بغرض تقييم الاتجاهات السائدة المتعلقة بوضع المرأة والتقدم المحرز في اتجاه تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام تلك البيانات والمؤشرات عند صياغة القوانين والسياسات العامة والبرامج من أجل تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها القادم تلك المعلومات والبيانات، مصنفة حسب العمر والأصل العرقي، والمناطق الحضرية والريفية، مع بيان آثار التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت في مجال التفعيل العملي للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تطلب عند الاقتضاء المساعدة التقنية الدولية في تطوير جهود جمع تلك البيانات وتحليلها.

15 - وتحيط اللجنة علما مع القلق بأن مصطلحي ”المساواة“ و ”العدل“، رغم إشارة الاتفاقية إلى مفهوم المساواة، يستخدمان في خطط الدولة الطرف وبرامجها بطريقة يمكن تفسيرها على أنهما مترادفان.

16 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإحاطة ع لما بأنه مادام مصطلحا ”العدل“ و ”المساواة“ غير مترادفين أو لا يمكن الاستعاضة بأحدهما عن الآخر، يجب التمييز بينهمــا بوضوح عند استخدامهما تفاديا للخلط في المفاهيم. فالاتفاقية تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وضمان المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون والواقع (شكلا وموضوعا). لذلك فإن اللجنة توصي بأن توسع الدولة الطرف نطاق الحوار بين الكيانات العامة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني بحيث توضح تعريف المساواة وفقا لأحكام الاتفاقية.

17 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الاعتراف بالصحة الإنجابية وحقوق المرأة وحمايتهما بالقدر الكافي في الدولة الطرف، خاصة بين النساء الفقيرات والريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية. ويساورها القلق أيضا إزاء ارتفاع معدلات الحمل لدى المراهقات، وعدم كفاية خدمات تنظيم الأسرة، وانعدام برامج التربية الجنسية المناسبة للفئة العمرية والمعلومات حول الصحة الجنسية والإنجابية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية، لا سيما عدد الوفيات الناتجة عن الإجهاض غير القانوني وغير المأمون. كما يساورها القلق كذلك إزاء الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تجريم الإجهاض العلاجي، مما قد يدفع بالمزيد من النساء إلى السعي وراء عمليات الإجهاض غير المأمونة وغير القانونية، وما يصحب ذلك من أخطار تحدق بحياتهن وصحتهن، وفرض عقوبات مشددة على النساء اللواتي يجرين عمليات إجهاض غير قانونية، وكذلك على العاملين في قطاع الصحة الذين يقدمون الرعاية الطبية لمعالجة التعقيدات الناشئة عن عمليات الإجهاض غير المأمونة.

18 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز إمكانية حصول النساء على الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 24 للجنة بشأن المرأة والصحة. وتطلب إلى الدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى الحيلولة دون الحمل غير المرغوب فيه، بما في ذلك عن طريق زيادة المعرفة والتوعية في أوساط النساء والفتيات بشأن تنظيم الأسرة والخدمات المقدمة لها واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم لجوء النساء إلى إجراءات طبية غير مأمونة، من قبيل الإجهاض غير القانوني بسبب الافتقار إلى خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل أو عدم إمكانية الحصول عليها لأسباب منها التكلفة. واللجنة توصي بأن تهتم الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، بحالة المراهقات، وأن توفر التربية الجنسية المناسبة للفئة العمرية الموجهة نحو الفتيات والصبيان، مع التركيز بوجه خاص على منع حالات الحمل المبكر، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مراجعة القوانين ذات الصلة بالإجهاض بغرض إلغاء الأحكام التي تنزل العقاب بالنساء اللائي يخضعن لعمليات إجهاض، وتمكينهن من الاستفادة من خدمات جيدة لمعالجة المضاعفات المترتبة عن عمليات الإجهاض غير المأمون، وخفض معدلات الوفيات النفاسية لدى النساء وفقا للتوصية العامة رقم 24 للجنة بشأن المرأة والصحة، ومنهاج عمل بيجين.

19 - وبينما تحيط اللجنة علما بالخطوات المتخذة لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز إمكانية لجوء النساء إلى القضاء، ما زالت يساورها القلق إزاء انتشار جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات، وانعدام التوعية الاجتماعية بهذا العنف وإدانته في المجتمع. وتلاحظ اللجنة مع القلق انعدام تطبيق القوانين وعدم ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتوقيع العقاب عليهم، وعدم توافر إمكانية لجوء النساء إلى القضاء في حالات العنف، لا سيما النساء والفتيات من المناطق الفقيرة والريفية، وكذلك نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية. ويساورها القلق أيضا إزاء انعدام البيانات الإحصائية حول العنف ضد النساء، والخطوات المتخذة لتقييم مدى فعالية التدابير المطبقة من أجل التصدي للعنف الموجه ضد النساء.

20 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية لتطبيق نهج شامل ومتكامل لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، مع مراعاة التوصية العامة رقم 19 للجنـة بخصــوص العنف ضد المرأة؛ كما تحث الدولة الطرف على بذل جهود ملموسة لمنع العنف ضد المرأة، وتنفيذ وتطبيق القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة بشكل كامل ومتسق، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإنزال العقاب المناسب بهم على نحو فعال. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة التمكين لجميع النساء من ضحايا العنف، بمن فيهن الفقيرات والريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية، وإلى إمكانية حصولهن بصورة فورية على وسائل الانتصاف والحماية والدعم والمساعدة القانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تضع نظاما لجمع البيانات الإحصائية حول العنف ضد المرأة بشكل منتظم وفي إطار زمني محدد، وأن تصنفها حسب نوع العنف وعلاقة مرتكبي الجرائم بالضحايا. وتحث الدولة الطرف أيضا على إجراء بحوث عن مدى انتشار كافة أشكال العنف الممارس ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي، وأسبابها ونتائجها، لتكون أساسا لمبادرات شاملة ومحددة الهدف. وتوصي اللجنة كذلك بتنفيذ الدورات التدريبية الحالية لتوعية الموظفين العموميين بالفوارق بين الجنسين، وجهود زيادة التوعية لدى عامة الجمهور بشأن العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي، وعدم مقبولية جميع أشكال ذلك العنف، بما في ذلك عبر وسائل الإعلام. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري التالي معلومات عن الخطوات والتدابير التي اتخذتها وعن تأثيرها.

21 - وبينما تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة الاتجّار بالنساء والفتيات واستغلالهن لأغراض جنسية، فإنه يساورها القلق إزاء استمرار إمكانية وقوع النساء والفتيات فريسة للقائمين على هذا الاتجّار، وعدم كفاية التدابير المتخذة لمحاربة هذه الظاهرة.

22 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لمعالجة الاتجّار بالنساء والفتيات واستغلالهن لأغراض جنسية، وتصعيد إجراءات ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإنزال العقوبات الملائمة بهم. وتوصي باتخاذ تدابير ترمي إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة بغية تخليصها من إمكانية الوقوع فريسة لمرتكبي عمليات الاتجّار، واتخاذ مبادرات تعليمية للفئات الضعيفة، بما في ذلك الفتيات، وكذلك اتخاذ تدابير الدعم الاجتماعي والتأهيل وإعادة الإدماج بالنسبة للنساء والفتيات اللاتي يسقطن ضحايا للاتجّار. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تجمع البيانات، وترصد بانتظام نطاق الاتجّار ومدى فعالية التدابير، والنتائج التي حققتها جهودها الرامية إلى محاربة هذه الظاهرة.

23 - ويساور اللجنة القلق إزاء مستويات البطالة العالية بين النساء، وعمل النساء في القطاع غير النظامي، مما أسفر عن ارتفاع مستويات الهجرة، وعدم تنفيذ قوانين العمل بالشكل الكافي والفعال. وتلاحظ بقلق خاص الانتهاكات المستمرة لحقوق النساء العاملات في مناطق التجارة الحرة ومناطق التصنيع لأغراض التصدير، بما في ذلك حقهن في تكوين الجمعيات وإمكانية اللجوء إلى القضاء، وظروف عملهن، وعدم التزام أرباب العمل بمعايير الأمان والصحة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء انعدام الأحكام القانونية المتعلقة بالتحرش الجنسي، وحالة العاملات بخدمة المنازل.

24 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة فرص النساء في التحول من العمل في القطاع غير النظامي إلى العمل في القطاع النظامي، بما في ذلك عن طريق توفير جهود التدريب وبناء القدرات. كما تدعو الدولة الطرف إلى تنفيذ قوانين العمل الحالية بشكل كامل؛ واعتماد التدابير الفعالة لمنع انتهاكات حقوق النساء العاملات في مناطــق التصنيــع لأغراض التصدير وإنزال العقوبة بمرتكبي هذه الانتهاكات؛ والتصدي لعدم الالتزام بمعايير الأمان والصحة في هذه الصناعات؛ وتعزيز إمكانية لجـوء النساء العامــلات إلى القضاء وحصولهن على المساعدة القانونية. وتدعو الدولة الطرف أيضا على بذل جهود لزيادة التوعية كي تتمكن النساء العاملات من المطالبة بحقوقهن، وتوعية النساء بالأخطار المحتملة للهجرة. وتطلب إلى الدولة الطرف وضع جدول زمني واضح لتطبيق تدابير بشأن التشريعات والسياسات لحماية حقوق العاملات بالخدمة المنزلية، وكذلك بشأن التحرش الجنسي. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري التالي معلومات عن أثر الخطوات والتدابير التي اتخذتها لتعزيز الامتثال للمادة 11 من الاتفاقية.

25 - وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن النتائج التي تحققت في تنفيذ الجزء الأول من الخطة الوطنية للتعليم، 2001-2015، وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس في مجال التعليم، الأمر الذي يجعل من الصعب تقييم التقدم المحرز على مر الزمن في التنفيذ الكامل للمادة 10 من الاتفاقية.

26 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز رصدها للتقدم المحرز، بالنسبة للنساء والفتيات، في تنفيذ سياساتها وبرامجها التعليمية. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان تساوي فرص الفتيات والشابات في الحصول على التعليم بجميع مراحله، وفي استبقاء الفتيات في المدارس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل كل جهد ممكن لتحسين مستويات إلمام الفتيات والنساء بالقراءة والكتابة، لا سيما النساء الفقيرات والريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنح درات من أصول أفريقية، بما في ذلك من خلال توفير الموارد الكافية لإعداد برامج شاملة على المستويين الرسمي وغير الرسمي وعن طريق تعليم الكبار وتدريبهم، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تطلب، عند الضرورة، المساعدة الدولية من أجل تطوير هذه الجهود والرقابة عليها. وتطلب إلى الدولة تضمين معلومات في تقريرها الدوري القادم، منها بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والتوجهات على مر الزمن، عن تعليم الفتيات والنساء، وأثر التدابير المتخذة في هذا الميدان.

27 - ويساور اللجنة القلق إزاء الانخفاض الذي حدث في الآونة الأخيرة في تمثيل المرأة في الوظائف السياسية والمناصب العامة التي تتولى اتخاذ القرار على جميع المستويات. كما تعرب عن قلقها إزاء تأثير القوالب النمطية السلبية في مشاركة النساء في الحياة العامة.

28 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل بعملية زيادة مشاركة المرأة بصورة كاملة ومساوية للرجل في الحياة العامة وفي صنع القرار على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال إتباع تدابير خاصة مؤقتة بما يتماشى مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة. وتقترح اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بتحديد أهداف وجداول زمنية محددة، ووضع برامج تدريب القيادات موضع التنفيذ بغية دعم النساء اللاتي يتبوأن مواقع القيادة وصنع القرار. وهي تحث الدولة الطرف على شن حملات للتوعية تكون موجهة نحو النساء والرجال، وتهدف إلى القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية للرجال والنساء داخل الأسرة وفي المجتمع ككل، وتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء في الحياة العامة وفي صنع القرار.

29 - وإذ تحيط اللجنة علماً بالجهود التي يبذلها المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة من خلال اللجنة المشتركة بين المؤسسات لشؤون المرأة والتنمية الريفية، فإنه يساورها القلق إزاء وضع النساء الريفيات، بما في ذلك استمرار المعدلات المرتفعة للفقر والفقر المدقع بينهن، وعدم حصولهن على أراض وائتمان وخدمات اجتماعية أساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والتدريب، مع ضآلة مشاركتهن في صنع القرار. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة للتنمية الريفية تتصدى للطبيعة الهيكلية لوضع النساء الريفيات، وأنه عملياً قد لا تستفيد النساء الريفيات استفادة كاملة ومتساوية من السياسات والبرامج القائمة التي تهدف إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين.

30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الانتباه الكامل لاحتياجات النساء الريفيات وضمان أن تُطبق على المناطق الريفية جميع السياسات والبرامج الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين، مع تنفيذها بالكامل على مستوى المقاطعات. وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لوضع برامج صحية وتعليمية فعالة تشمل جميع أرجاء الدولة، وتشمل برامج في مجالات محو الأمية الوظيفية، والنهوض بالمؤسسات، والتدريب على المهارات، والتمويل البالغ الصغر، كوسيلة لتخفيف حدة الفقر، واعتماد تدابير تضمن حصول النساء على الائتمان على قدم المساواة مع الرجال. وتحث الدولة الطرف أيضا على زيادة مشاركة النساء الريفيات في عمليات صنع القرار. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل النهوض بالمساواة بين الجنسين مكوناً واضحاً من مكونات خططها وسياساتها الوطنية للتنمية، لا سيما تلك التي تهدف إلى تخفيف حدة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وتدعو الدولة الطرف إلى التشديد على حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة في جميع برامج التعاون الإنمائي مع المنظمات الدولية ومقدمي المعونة الثنائية، بغية التصدي للمسببات الاقتصادية - الاجتماعية للتمييز ضد المرأة، بما في ذلك المسببات التي تؤثر في النساء بالمناطق الريفية، من خلال جميع مصادر الدعم المتاحة. وتوصي على وجه الخصوص الدولة الطرف بأن تحدد معايير وجداول زمنية واضحة لتنفيذ التدابير الموجهة نحو النساء الريفيات، والإبلاغ عما لهذه الجهود من أثر، وذلك في تقريرها الدوري المقبل.

31 - ويساور اللجنة القلق إزاء وضع نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية والأشكال المتعددة للتمييز التي يواجهنها، والتي تحد من تمتعهن الفعلي بحقوق الإنسان ومن مشاركتهن الكاملة في شتى مناحي الحياة.

32 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير ملموسة محددة الأهداف للتعجيل بتحسين أوضاع نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية في شتى مناحي الحياة. وتهيب بالدولة الطرف ضمان حصول نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية على كامل حقهن في التعليم والخدمات الصحية الملائمة وإمكانية مشاركتهن بالكامل في عمليات صنع القرار. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات وبيانات والاتجاهات على مر الزمن عن وضع نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية، وعن أثر التدابير المتخذة من أجل التغلب على الأشكال المتعددة للتمييز ضدهن.

33 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن تقبل، بأسرع وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بخصوص توقيت اجتماع اللجنة.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، استخداماً كاملاً عند تنفيذ التزاماتهما بموجب الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

35 - وتؤكد اللجنة أيضاً أنه لا غنى عن تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل وفعال من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح فيها، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

36 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان ( ) . وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في شتى مناحي الحياة.

37 - وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في نيكاراغوا، لكي يطَّلع الناس، بمن فيهم مسؤولو الحكومة والسياسيون وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات المتخذة من أجل كفالة مساواة النساء بالرجال بحكم القانون وعلى أرض الواقع، وعلى الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، لا سيما بين أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

38 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد، بموجب المادة 18 من الاتفاقية، على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقرير واحد جامع عام 2010 تقريرها الدوري السابع، الذي حان موعده في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وتقريرها الدوري الثامن، الذي يحل موعده في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.