الدورة التاسعة والثلاث ي ن

23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

التعليق ـــ ات الختامي ـــ ة للجن ــ ة المعني ــ ة بالقضاء على التمييز ضد المرأة: نيوزيلندا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لنيوزيلندا (CEDAW/C/NZL/6)في جلس تيها 508 و 806 المعقود تين ف ي 2 آب / أ غسطس 2007 (انظر CEDAW/C/SR.805 (B)و806 (B)). وترد قائمة ال قضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/NZL/Q/6، وترد ردود ح كومة نيوزيلندا في الوثيقة CEDAW/C/NZL/Q/6/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف على تقديمها ل تقريرها الدو ري السادس الذي ات سم بالامتثال ل لمبادئ التوجيهي ة للجنة فيما يتعلق بإ عداد التقارير و غطى الخطوات المتخذة استجابة ل لتعليقات الختامية السابقة للجنة. وتلاحظ اللجنة أ ن التقرير كان صريحا ومفيدا في توضيحه لحالة المرأة في نيوزيلندا، و أثبت أن ثمة إدراكا ل لتحديات التي تواجه مجتمع ا متعدد الثقافات واللغات. وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل ردود ها الخطية على قائمة القضايا و الأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة ، وللعرض الشفوي الصريح والمفصل الذي قدم معلومات مستكمل ة عن تنفيذ الاتفاقية في نيوزيلندا ، ولردودها على الأسئلة الشفوية التي طرحت ها عليها اللجنة.

3 - و تهنئ اللجنة الدولة الطرف على اشتراكها بوفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة شؤون المر أ ة. و تقدر اللجنة صدق وجودة الحوار البن ّ اء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها في تموز /يوليه 2007 بسحب تحفظها ال أ خير على الاتفاقية المتعلق بالقوات المسلحة وقوات إنفاذ القوانين .

الجوانب الايجابية

5 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما أعلنته أثناء العرض الشفوي والحوار البنّاء بشأن توافر إرادتها السياسية والتزامها السياسي فيما يتعلق ب تحقيق المساواة الفعلية لجميع النساء والتنفيذ الكامل ل أ حكام الاتفاقية، و بتذليل ما يواجه المرأة في الدولة الطرف من تحديات ناشئة وأخرى قائمة.

6 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها في عام 2004 ب اعتماد خطة عمل ل فائدة المرأة في نيوزيلندا تساهم في الوفاء ب التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين.

7 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتنفيذ برامج وخدمات تدعم على نحو شامل مشاركة المر أ ة في العمل ، وتحقق لها التوفيق بين حياتها المهنية وحياتها الأسرية . و تحديدا، تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها باستحداث مجموعة خدمات العمل لصالح الأسر، وهي الخدمات التي تقدم معونات و إ عفاءات ضريب ة تساعد الأسر في تغطية تكاليف رعاية الأ طفال، و على برنامجها الذي يوفر ا لتعليم ال مجاني على مدى عشرين ساعة في الأسبوع للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وأربعة أعوام.

8 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها في عام 2005 بإ نشاء فرقة عمل للإجراءات المتعلقة بالعنف المنزلي تجمع أصحاب المصلح ة من الحكومة، و سلطات إ نفاذ القانون والمجتمع المدني لتحسين سبل التصدي ل لعنف المنزلي . وتلاحظ اللجنة مع التقدير أ ن فرقة العمل أصدرت في تموز/ يولي ه 2006 تقريرها ال أ ول عن العنف المنزلي ، و أن التقرير تضمن برنامج عمل وجمع بيانات أ ولية و شدد على الحاجة إ لى اتخاذ إجراءات عاجل ة .

9 - و تهنئ اللجنة الدولة الطرف على إلغاء مدفوعات الفائدة من برنامج القروض الطلابي ة ، مستجيبة بذلك لما أبدته اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة من شواغل بشأن احتمال أن يكون لبرنامج القروض الطلابية أثر غير إيجابي على المرأة.

10 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وشراك تها معها، و لتقدير الدولة الطرف لما لتلك المنظمات من دو ر هام في وضع السياسات و إسداء الخدمات. و تعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف ل قيامها ب تمويل ممثلي المنظمات غير الحكومية لحضور الدورة التاسعة والثلاثين للجنة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

11 - رغم أن اللجنة تشير إلى ا لتزام الدولة الطرف بأن تنفذ بصورة منتظمة ومستمرة جميع أحكام الاتفاقية، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن تمنحها أ ولوي ة ا هتماماتها من ال آ ن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وعليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى أن تركز على تلك المجالات في أ نشطتها المتعلقة بالتنفيذ ، وت قدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن ال إ جراءات المتخذة والنتائج المحققة. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى أن تقدم هذه التعليقات الختامية إ لى جميع الوزارات المعنية و إ لى البرلمان ل كف ا ل ة تنفيذها ب الكامل.

12 - وفي حين تقدر اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف ل جعل قوانينها ال مح لية متفقة مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، فإن اللجنة يساورها القلق ل أ ن الاتفاقية لم ت ُ دمج كليا في القانون المحلي. و يساور اللجنة القلق ل أ نه على الرغم من أن قانون حقوق ال إ نسان لعام 1993 يتضمن حظر ا ل لتمييز القائم على أ ساس نوع الجنس، ويتضمن إشارات إلى ال أ موم ة وال إ نجاب، فإنه ليس ثمة في تشريعات الدولة الطرف تعريف صريح وشامل ل لتمييز ضد المر أ ة يتفق مع ا لمادة 1 من الاتفاقية، وينسحب على التمييز المباشر وغير المباشر .

13 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية ، خطوات لتعزيز حظر ها ل لتمييز المباشر وغير المباشر ضد المر أ ة. و توصي اللجنة أيضا ب أ ن تشدد الدولة الطرف على النطاق الشامل ل لاتفاقية في جميع ما تبذله من الجهود الرامي ة إ لى التنفيذ العملي لمبدأ المساواة بين المر أ ة والرجل.

14 - وفي حين ترحب اللجنة بقيام لجنة حقوق ال إ نسان بتعيين مفوض لتكافؤ الفرص ي ركز على الشواغل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ف إن اللجنة يساورها القلق لأ ن لجنة حقوق ال إ نسان التي تلعب دورا محوريا في تعزيز وحماية حقوق ال إ نسان في نيوزيلندا لم تدرج وتعمم في خطط عملها و أ نشطتها المنظور الجنساني وحقوق المر أ ة على نحو كامل . ويساور اللجنة القلق أيضا لأن الآليات القائمة ل رصد حقوق ال إ نسان و إعمالها لا تراعي تحليلات المساواة الجنسانية على نحو كاف أو بصورة منتظمة. ويساور اللجنة القلق أيضا لأنه بالرغم من وجوب أن تتضمن جميع الورقات المتعلقة بالسياسات المقدمة إلى مجلس الوزراء ولجان مجلس الوزراء بيانا يتعلق بالامتثال لقانون حقوق الإنسان ولائحة الحقوق في نيوزيلندا ، فإن بيانات الأ ثر الجنس اني لا يشترط تقديمها إلا في حالة الورقات المقدمة إلى لجنة مجلس الوزراء المعنية بالتنمية الاجتماعية.

15 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أ ن تضع استراتيجية فعالة لتعميم المنظور الجنساني في جميع الخطط والمؤسسات الوطنية و تعزيز الروابط بين خطة عمل نيوزيلندا لحقوق ال إ نسان، وخطة العمل للمرأة في نيوزيلندا، بغية كفالة أن يتم في جميع الخطط والبرامج والإجراءات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان تعزيز وحماية حقوق ال إ نسان للمرأة على النحو الوارد في الاتفاقية . وتوصي اللجنة أيضا بأن تطلب الدولة الطرف بيانات عن الأثر الجنساني في جميع الورقات السياسية التي تُقدم إلى مجلس الوزراء وجميع لجان مجلس الوزراء.

1 6 - و بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير أ ن خطة العمل لل مرأة في نيوزيلندا ل عام 2004 تضمنت إشارات إلى الالتزامات الدولية على الدولة الطرف بموجب هذه الاتفاقية، فإن اللجنة يساورها القلق ل أ ن أهداف الاتفاقية و أ حكامها الموضوعي ة ليست مدرجة وغير متبلورة على نحو كامل في هذه الخطة . ويساور اللجنة القلق أيضا لأ ن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري غير معروف ين على نطاق واسع في ج ميع أ نحاء البلد ولا يُ ست عان بهما على نحو كاف في وضع السياسات أ و في تحريك قضايا التمييز ضد المر أ ة.

17 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعمل على نحو كامل أهداف و أحكام الاتفاقية كأ ساس معياري في وضع أ و تحديث خطط عمله ا للمرأة. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إ لى زيادة التعريف ب الاتفاقية في أوساط الجمهور عامة ، وخصوصا النساء، وتعزيز التعليم والتدريب القانوني للمحامين والقضاة و المسؤولين عن إ نفاذ الق و ان ي ن بشأن الاتفاقية والإجراءات الواردة في إطار بروتوكول ها الاختياري . وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على نشر البروتوكول الاختياري لكفالة أن تتعرف المرأة على وسائل الانتصاف المذكورة، وت ستطيع ال مطالبة بحقوقها المنصوص عليها بموجب ا لاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

18 - و يساور اللجنة القلق إ زاء الثغرات المتبقية في مجال حماية المر أ ة من التمييز الممارس ضدها من جانب القطاع الخاص ، فضلا عن القطاع العام. و تحديدا، فإن اللجنة يساورها القلق إ زاء عدم تو ا فر آليات قانوني ة للتصدي وفقا للمادة 2 (ه ـ ) من الاتفاقية للتمييز الذي يمارسه القطاع الخاص ضدها في مجال العمل . وتعرب اللجنة عن قلقها ل أ نه بينما يعترف قانون نيوزيلندا ب مبدأ ال أ جر المتساوي عن ال عمل المتساوي ، أُ لغيت الآليات اللازمة لتنفيذ هذا المبدأ في القطاع الخاص كتقييمات الوظائف في كامل الصناعات لضمان تقاضي المرأة لأ جر مساو لأجر الرجل عن أ داء عمل متساو في القيم ة للعمل الذي يؤديه الرجل ، و تفتقر ا لحكومة إلى سلطة تنفيذ وتطبيق سياسات تكافؤ فرص العمل في القطاع الخاص.

19 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن وتنفذ قوانين شاملة تضمن المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في كل من القطاعين العام والخاص، وبخاصة فيما يتعلق بالمساواة بينهما في الأجر وفرص العمل. وتوصي اللجنة أيضا بأن تدرج الدولة الطرف عقوبات مناسبة على أعمال التمييز ضد المر أة، و تضمن توافر سبل ال انتصاف ال فعالة للنساء اللائي تُنتهك حقوقهن.

20 - وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها لتسليم الدولة الطرف بأن ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة مسموح بها فقط بموجب قانون حقوق ال إ نسان في الحالات التي تعتبر فيها تلك التدابير من أكثر الوسائل فعالية لتلبية ما يتم التأكد منه من أ هداف أ و احتياجات ، يساور اللجنة القلق ل أ ن هدف ونطاق التدابير الخاصة المؤقتة، حسبما تدعو إليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة ، قد لا يُفهمان على النحو السليم في الدولة الطرف، مما يؤدي إ لى عدم استخدام تلك التدابير في تعزيز المساواة الفعلي ة للمرأة. وتلاحظ اللجنة أن عدم كفاية البيانات ال إ حصا ئ ي ة الم صنفة حسب نوع الجنس في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية يجعل من الصعب ت قييم الحال ة وال تقدم المحرز ل فائدة مختلف الجماع ات النسا ئية في جميع المجالات التي تنسحب عليها الاتفاقية تقييما دقيقا.

21 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ال توصية العامة رقم 25 للجنة ، كجزء من ال استراتيجية اللازمة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتهيب بالدولة الطرف أن تنظر في استخدام تدابير من قبيل المعايير، والأهداف، وبرامج التوظيف والدعم، والحوافز، والحصص فيما يتعلق بمختلف مواد الاتفاقية، وأن تعزز ال نظام الذي تستخدمه لجمع لبيانات في جميع المجالات الت ي تشملها الاتفاقية من أجل تعزيز قاعدة معارفها بشأن الحالة الفعلية لمختلف الجماعات النس وية وتعقّب الاتجاهات على مر الزمن. وتهيب أيضا بالدولة الطرف أن ت رصد، باستخدام مؤشرات قابلة للقياس، تأثير التدابير المتخذة والتقدم المحرز صوب تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتشجع الدولة الطرف على استخدام هذه البيانات والمؤشرات في صياغة القوانين والسياسات والبرامج من أجل تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال.

22 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما حدث من تغير في الجو العام على ما يبدو و ”ردة فعل سلبية“ ت ناهض ا لإقرار بحقوق الإنسان للمرأة وتعزيزها في الدولة الطرف، على الرغم من استمرار عدم المساواة بين المرأة والرجل. ويساور اللجنة القلق لأن النساء، ولا سيما نساء ا لأقليات، ما زلن ي ُ صوّرن في وسائط الإعلام والمجتمع على نحو سلبي ودوني ونمطي. وتعرب اللجنة عن القلق لأن هذه المواقف والقوالب النمطية تشكل عوائق كبيرة أمام تنفيذ الاتفاقية وتمثل سببا جذريا وراء وضع المرأة المجحف في عدد من المجالات، بما فيها سوق العمل والحياة السياسية والعامة.

23 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بتنفيذ حملة وطنية بشأن أهمية المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع الديمقراطي، وتعزيز فهم معنى المساواة الموضوعية للمرأة ومضمونها، والقضاء على القوالب النمطية السلبية المرتبطة بالأدوار التقليدية التي يؤديها كل من المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع عامة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تشجع الدولة الطرف وسائط الإعلام على الترويج لصور غير نمطية وصور إيجابية للنساء، بمن فيهن نساء الأقليات، وتعزيز قيمة المساواة بين الجنسين للمجتمع ككل، بما في ذلك من خلال اتخاذ مزيد من التدابير لتوعية العاملين في الصحافة والتلفزيون و سائر وسائط الإعلام بشأن قضايا المساواة بين الجنسين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة وما خلفته من أثر .

24 - وبينما تقدر اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف، من قبيل إنشاء فرقة العمل المعنية بمكافحة العنف داخل الأسرة وإصدار تقرير عام 2006 عن العنف داخل الأسرة، يساورها القلق إزاء استمرار انتشار العنف ضد المرأة، ولا سيما نساء الماوري والمحيط الهادئ ونساء الأقليات ، وإزاء تدني معدلات المحاكمة والإدانة عن جرائم العنف ضد المرأة. و لا تزال اللجنة تشعر بال قلق أيضا لأن تحليل المسائل المتعلقة بالعنف ضد المرأة لا يزال غير كافٍ لأغراض تحديد أسباب العنف ضد المرأة، ورصد الاتجاهات، وتقييم مدى ملاءمة وتأثير السياسات وجهود إنفاذ القانون. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء تناقص عدد أوامر الحماية الممنوحة للنساء.

25 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعمل بشكل متسق على تنفيذ وإنفاذ برنامج العمل بشأن العنف داخل الأسرة، و أن تنقح قانون العنف العائلي لعام 1995 من أجل حماية جميع ضحايا العنف من النساء، بمن فيهن نساء ال ماوري والمحيط الهادئ وآسيا والنازحات والمهاجرات واللاجئات والمعوقات. وتهيب بالدولة الطرف أن تكفل محاكمة مرتكبي جميع أشكال العنف ضد المرأة بشكل فعال ومعاقبتهم عقابا كافيا تمشيا مع التوصية العامة رقم 19 للجنة. وتوصي اللجنة بتعزيز التدريب المقدم إلى موظفي الجهاز القضائي، والموظفين العموميين، وموظفي إنفاذ القانون، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، بما يكفل تصديهم للمسألة بصورة كافية. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة جمع بيانات كافية عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتحث الدولة الطرف على إجراء بحوث عن مدى انتشار وأسباب وعواقب العنف ضد النساء بجميع فئاته ن لكي ت ُ ستخدم كأساس للتدخل الشامل والمستهدف. و تشجع الدولة الطرف بوجه خاص على دراسة أسباب تناقص إصدار أوامر الحماية، والنظر في وضع تدابير إضافية لحماية المرأة، من قبيل تمكين الشرطة من إصدار أوامر الحماية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج نتائج تلك التدابير في تقريرها الدوري المقبل.

26 - ويساور اللجنة القلق لأن العنف الموجه ضد المرأة داخل الأسرة والممارسات غير القانونية المتعلقة بالزواج على أساس الثقافة والدين تجري داخل مجتمعات المهاجرين، وقد لا يتسنى معالجتها بشكل كاف بسبب تبعية النساء المعنيات وانعزالهن.

27 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير توعية استباقية من أجل حماية الضحايا من النساء داخل مجتمعات المهاجرين والتعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات لهؤلاء النساء.

28 - ويساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات بشأن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات في نيوزيلندا وعدم اتخاذ تدابير لمعالجة هذه المسألة. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء عدم الإبلاغ بشكل رسمي عن حالات الاتجار بالنساء أو المحاكمة عل ى ارتكابها ، على الرغم من المؤشرات الدالة على ممارسة الاتجار بالنساء في نيوزيلندا. وتعرب اللجنة أيضا عن القلق إزاء نقص المعلومات عن طابع البغاء ومدى انتشار ه في نيوزيلندا، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ قانون الإصلاح المعني بال بغاء لعام 2003. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء استغلال النساء والفتيات المهاجرات في البغاء، و ما يتعلق بمدى كفاية تدابير تقديم الحماية والمساعدة للنساء المهاجرات.

29 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها ال م ق بل ، معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات، وعدد المحاكمات والإدانات، والتدابير المتخذة لمكافحة تلك الأنشطة، بما في ذلك ما يتعلق بالنساء والفتيات المهاجرات، وأثر تلك التدابير. وتطلب كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم تقييم ا شامل ا لقانون الإصلاح المعني بالبغاء لعام 2003، بما في ذلك بيانات إحصائية، والخطوات والتدابير المتخذة في ضوء تلك النتائج.

30 - وبينما ترحب اللجنة بتقلد المرأة أعلى المناصب الدستورية في نيوزيلندا في الآونة الأخيرة ، يساورها القلق لأن عدد النساء في الحكومات المحلية ومناصب صنع القرار السياسي ما فتئ يتناقص في واقع الأمر، ولأن المرأة ما زالت ممثلة تمثيلا ناقصا في الحكومات المحلية، ومجالس الصحة في المقاطعات، والمجالس التشريعية، والجهاز القضائي. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء نقص تمثيل نساء الماوري والمحيط الهادئ وآسيا ونساء الأقليات، وذلك في معظم مستويات الحياة العامة والسياسية.

31 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة وأن تضع أهدافا وجداول زمنية ل زيادة عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار على المستوى المحلي، وفي الخدمة المدنية، والأحزاب السياسية، والمجالس الصحية للمقاطعات، والمجالس التشريعية، والجهاز القضائي. وتحث أيضا الدولة الطرف على تنفيذ تدابير لزيادة شغل نساء الماوري والمحيط الهادئ ونساء الأقليات مناصب صنع القرار السياسي على المستويات كافة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا ل ل توصية العامة رقم 25 للجنة .

32 - وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لزيادة فرص الوصول إ لى التعليم المجاني، يساور ها القلق إزاء فرص حصول الأطفال من ذوي الدخل المنخفض وأطفال الأرياف على التعليم. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء المعلومات الواردة التي تشير إلى أن العديد من المدارس تمارس الضغط على الآباء من أجل تقديم ’ تبرعات ‘ إلى المدارس، وغالبا ما يتم ذلك دون إخطار الأبوين بالطابع الطوعي لهذه المدفوعات. وينتاب اللجنة القلق إزاء العبء الملقى على كاهل الأسر ذوات الدخل المنخفض والأسر القائمة على أحد الوالدين ، وتباين الأثر الذي تخلفه هذه الممارسات على النساء اللائي يكسبن عامة أقل من الرج ا ل و الأرجح أن يكن والدات وحيدات.

33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم ما يكفي من التمويل للمدارس واتخاذ التدابير لكفالة عدم ممارسة التمييز ضد أطفال الأسر ذوات الدخل المنخفض والأسر الريفية في توفير التعليم. وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جهودا من أجل توضيح الطابع الطوعي للتبرعات التي ت طلبها المدارس ونشر معلومات عنها، ورصد ممارسات المدارس بشأن تحصيل الرسوم من الوالدين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على إذكاء الوعي بأهمية التعليم بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان وأساسا ً لتمكين المرأة.

34 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الحرمان التي تعاني منها النساء ، بمن فيهن المنتميات إلى الماوري ومنطقة المحيط الهادئ والأقليات، والتمييز الذي تواجهه المرأة في العمالة ، ولا سيما في القطاع الخاص ، حيث تطبق أحكام أقل فيما يتعلق بالمساواة. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء فجوة الأجور الآخذة في الاتساع بين المرأة والرجل، والمستويات المرتفعة من العزل المهني وترك ُّ ز المرأة في المهن الأقل أجرا، و المعدل المنخفض للغاية ل مشاركة المرأة في مناصب الإدارة وصنع القرار في القطاع الخاص.

35 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ كل التدابير الملائمة، ومن بينها تدابير خاصة مؤقتة وآليات ل تعزيز المساواة، من أجل التصدي لحالة الحرمان التي تعاني منها المرأة في سوق العمل، بما في ذلك حالة المنتميات إلى الماوري ومنطقة المحيط الهادئ والأقليات. وتوصي بتكثيف الجهود من أ جل القضاء على العزل المهني الأفقي والرأسي على السواء، و تضييق فجوة الأجور بين المرأة والرجل وسدها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف رصد أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في القطاعين العام والخاص سواء بسواء، والإبلاغ عن ذلك في التقرير الدوري المقبل.

36 - وبينما ترحب اللجنة بما تتخذه الدولة الطرف من تدابير رامية إلى دعم مشاركة المرأة في القوة العاملة، يساور اللجنة القلق من أن معدل ي مشاركة أمهات صغار الأطفال والأمهات الوحيدات لا يزالان أقل من متوسط الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن العمال الموسميين والمؤقتين لا يزالون غير مستحقين للحصول على إجازة والدية مدفوعة الأجر. و يساور اللجنة ال قلق أيضا إزاء المعدل المنخفض لمشاركة الرجل في برامج الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر. كما يساور اللجنة القلق إزاء السياسات التي تشكل عوائق تحول دون إمكانية حصول الريفيات و المنتميات إلى الماوري ومنطقة المحيط الهادئ والأخريات من الأقليات على إجازة رعاية الطفل أو الإ جازة الوالدية.

37 - وتطلب اللجنة أن تعمل الدولة الطرف على وجه السرعة من أجل تعديل معايير الاستحقاق بهدف كفالة أن يصبح العمال الموسمي و ن والمؤقت و ن مستحقين للحصول على إجازة والدية مدفوعة الأجر. كما تحث الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير الرامية إلى زيادة معدل مشاركة أمهات صغار الأطفال والأمهات الوحيدات في القوة العاملة من خلال تعزيز برامج الإجازة الوالدية للرجال وتشجيع الرجال على تقاسم مسؤولي ات تربية الأطفال مع النساء . و تطلب اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بتحليل وتقييم العوائق التي تواجهها الريفيات و المنتميات إلى الماوري ومنطقة المحيط الهادئ والأقليات في إمكانية الحصول على إجازة رعاية الطفل أو الإ جازة الوالدية، وتنفيذ تدابير ترمي إلى الحد من هذه العوائق وزيادة إمكانية حصولهن على هذه الخدمات.

38 - وبينما تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه تتوفر في الدولة الطرف تغطية صحية شاملة وخدمات صحية مجانية مثل الكشف عن السرطان للمرأة، تعرب اللجنة عن قلقها من أن المنتميات إلى الأعراق المختلفة والريفيات ربما لا يتمتعن بمستويات متساوية من إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والاستفادة منها. كما يساور اللجنة القلق إزاء التباين في العمر المتوقع للنساء المنحدرات من أصول أوروبية والنساء المنتميات إلى المجموعات العرقية الأخرى. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء المعدلات المرتفعة للأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وحالات حمل المراهقات.

39 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على تحسين معدلات إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة، ولاسيما بالنسبة للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية أو التي تواجه عقبات ثقافية أو لغوية في حصولها على الرعاية الصحية. كما تحث الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى تحليل وجمع البيانات عن مستويات إمكانية حصول المجموعات المختلفة من النساء على الخدمات الصحية ودرجة استفادتهن منها، وعلى اتخاذ تدابير تصحيحية حسب الضرورة. و تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى تحديد العوامل التي تقلل من العمر المتوقع للمرأة غير الأوروبية ومعالجة هذه العوامل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين توفير المعلومات للنساء والفتيات عن الصحة الإنجابية ومنع الحمل، والترويج على نطاق واسع للتثقيف الجنسي الموجه للفتيات والأولاد، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وحمل المراهقات.

40 - وبينما ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود رامية إلى توسيع نطاق متطلبات استحقاق ا لمساعدة القانونية، فإن القلق يساورها إزاء الحواجز المالية والإدارية والثقافية التي تواجهها المرأة في إمكانية الحصول على المساعدة القانونية والتماس الإنصاف في المحاكم، وإزاء درجة وعي المرأة بحقوقها وبالمتاح من سبل الإنصاف والخدمات. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص بشأن ما إذا كانت المرأة على وعي كاف بحقوقها المكفولة بموجب قانون الممتلكات (العلاقات) المنقح، ومن نقص البحوث المتعلقة بالتأثير الذي تتركه على المرأة الأحكام الجديدة الو ا ردة في القانون بخصوص توزيع الممتلكات والتي ترمي إلى جبر التباينات الاقتصادية بين الشركاء عند فسخ العلاقات.

41 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحلل العوائق التي قد تواجه المر أ ة في إمكانية اللجوء إلى القضاء، و أن تزيل هذه العوائق. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أ ن توفر خدمات المساعدة القانونية إلى كل من هن بحاجة إليها، و أ ن تعمل على زيادة الوعي بشأن كيفية الاستفادة من سبل الانتصاف القانونية المتاحة ضد التمييز، وأن ترصد كذلك نتائج هذه الجهود. كما تشجع ا ل لجنة الدولة الطرف على تنظيم تدريب للتوعية بالفروق بين الجنسين من أجل كفالة أن يكون أعضاء السلطة القضائية والمحامون والمدعون العامون ملم ي ن تماما بالأحكام القانونية الواجبة التطبيق، وعلى وعي بجميع أشكال التمييز ضد المرأة ومدربين على التصدي لها بالقدر الكافي. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تجري البحوث والتحليلات عن التأثير الذي تخلفه عل ى المرأة الأحكام الجديدة الخاصة ب توزيع الممتلكات والو ا ردة في قانون الممتلكات (العلاقات)، وأن تقدم هذه المعلومات في تقريرها المقبل.

42 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين بشكل كامل، في تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

43 - كما تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتجسيد أحكام الاتفاقية بصورة واضحة في تلك الجهود، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

44 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة الخاصة بحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لها في جميع جوانب الحياة . ولذلك، تشجع اللجنة حكومة نيوزيلندا على التصديق على المعاهدة التي لــم تصبح طرف ــ ا فيه ــ ا بع ــ د وه ــ ي الاتفاقي ــ ة الدولية لحماي ـ ة حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

45 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في نيوزيلندا حتى يكون السكان ، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والساسة، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة بالخطوات المتخذة من أجل ضمان المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع بين الرجل والمرأة، وبالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة للجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ، المعنونة : ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

46 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل، المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والواجب تقديمه في أيلول/سبتمبر 2010.