الدورة الخامسة والأربعون

18 كانون الثاني/يناير - 5 ش باط/فبراير 2010

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

هولندا

1 - نظرت اللجنةُ في التقرير الدوري الخامس لكل من هولندا وأروبا (CEDAW/C/NLD/5 وAdd.1) وفي التقريرين الرابع والخامس لجزر الأنتيل الهولندية (CEDAW/C/NLD/4/Add.2 و CEDAW/C/NLD/5/Add.2) وذلك في جلستيها 916 و 917 المعقودتين في 27 كانون الثاني/يناير 2010 (انظر CEDAW/C/SR.916 و917). وترد قائمةُ القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/NLD/Q/5، وردودُ هولندا في الوثيقة CEDAW/C/NLD/Q/5/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الخامس. وتلاحظ اللجنة مع التقدير تقديم أروبا تقريرا مستقلا وتقديم جزر الأنتيل الهولندية تقريرين مستقلين، وهي تقارير تتضمن التقرير الإضافي الذي سبق أن طلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 46 من الوثيقة CEDAW/C/NLD/CO/4) الصادرة في عام 2007. وتعرب اللجنة أيضا عن امتنانها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي اعتمدها الفريق العامل لما قبل الدورة. وتعرب عن ال امتنان كذلك للعرض والإيضاحات المقدمة شفاهة ردا ً على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللج نة، غير أنها تأسف لأنها لم تتلق ردا على بعض الأسئلة ولأن الردود على الأسئلة المطروحة لم تكن دائما واضحة ودقيقة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفودا رفيعة المستوى ت رأسها نائب وزير التعليم والثقافة والعلوم في هولندا، ووزير الصحة العامة والتنمية الاجتماعية في جزر الأنتيل الهولندية، ووزير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أروبا، وضمت خبراء من مختلف الوزارات والإدارات في أجزاء مملكة هولندا الثلاثة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البن ّ اء الذ ي جرى بين الوفود وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

4 - تهنئ اللجنةُ هولندا لإدراجها تمويل المنظمات المعنية بحقوق المرأة في برنامجها للمساعدة الدولية، وتعميمها المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنشطتها الإنمائية. وتأمل اللجنة أن تواصل هولندا هذا الدور الريادي في مجال تعزيز حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والمساواة بين الجنسين.

5 - وتعرب اللجنة أيضا عن ترحيبها بتعدد المبادرات والتدابير الرامية إلى مكافحة العنف العائلي في جميع أقاليم مملكة هولندا، بما في ذلك اعتماد القانون المتعلق بأوامر الإبعاد العائلي المؤقت الصادر في عام 2009 وإنشاء جزر الأنتيل الهولندية في عام 2002 فريقا عاملا مشتركا بين الوزارات يُعنى بالعنف العائلي.

6 - وترحب اللجنةُ بالمبادرات والتدابير التي وضعتها هولندا لمنع ومكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وجرائم الشرف، إضافة إلى الالتزام بحماية النساء من ا لتمييز على أساس الميول الجنسية على النحو المشار إليه في البيان الاستهلالي الذي أدلى به وفد الدولة الطرف .

7 - وترحب اللجنةُ كذلك بإنشاء هولندا فرقة عمل معنية بالاتجار بالبشر في عام 2008، وبإدخال تعديل على القانون الجنائي في أروبا في عام 2 006 لمواءمة التشريع المتعلق بالاتجار مع المعايير الدولية، وإنشاء جزر الأنتيل الهولندية في عام 2004 فريق ا عامل ا يُعنى بالاتجار بالنساء .

الشواغل الرئيسية والتوصيات

8 - تشير اللجنةُ إلى الالتزام الواقع على عاتق الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومستمرة، و ترى في الوقت نفسه أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تقتضي أن توليها الدولة الطرف الاهتمام على سبيل الأولوية . وبناء على ذلك، ت هيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية، وأن تفيد في تقريرها الدوري المقبل بما اتخذ من إجراءات وما تحقق من نتائج. وت هي ب ب حكومات الدولة الطرف أيضا إحالة الملاحظات الختامية الواردة في هذا التقرير إلى جميع الوزارات المعنية وغيرها من الهياكل الحكومية على جميع المستويات، بما في ذلك البرلمان والجهاز القضائي لكفالة تنفيذها الفعال.

البرلمانات

9 - إن اللجنة، إذ تؤكد مجددا أن الحكومة تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بمقتضى الاتفاقية وأنها مُساءلة بشكل خاص عن ذلك، تشدد على أن الاتفاقية ملزِمة للحكومة بجميع فروعها، وتدعو هولندا وأروبا وجزر الأنتيل الهولندية إلى أن تحض برلماناتها على أن تتخذ، بما يتسق مع إجراءاتها وحسب الاقتضاء، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية الإبلاغ المقبلة التي ستقوم بها هولندا بموجب ا لاتفاقية.

الملاحظات الختامية السابقة

10 - تسل ّ م اللجنة بمرور وقت قصير نسبيا بين اعتماد الملاحظات الختامية السابقة و بحث مدى تنفيذها. ولكنها تأسف لعدم التصدي على نحو كاف لبعض الشواغل التي أعربت عنها والتوصيات التي اعتمدتها بعد النظر في التقرير الدوري الرابع لهولندا (CEDAW/C/NLD/4) في عام 2007. وتشمل هذه الشواغل والتوصيات، على سبيل المثال، تلك المتعلقة بمركز الاتفاقية ضمن النظام القانوني المحلي، والتمييز ضد المرأة الذي يمارسه حزبٌ سياسي يواصل إبعاد النساء عن المناصب الحزبية، والقانون المتعلق بالأسماء الذي لا يزال منافيا للمبدأ الأساسي للاتفاقية فيما يتصل بالمساواة، واستخدام خطاب محايد جنسانيا في السياسات المتعلقة بالعنف العائلي، والقوالب النمطية المتعلقة بأدوار الجنسين فيما يتصل بالنساء المهاجرات والنساء المنتميات إلى أقليات إثنية، وانخفاض تمثيل المرأة في المناصب الرفيعة المستوى، وفجوة الأجور بين الجنسين.

11 - وتحث اللجنةُ هولندا على بذل قصاراها من أجل تناول التوصيات السابقة التي لم تُنفذ بالكامل بعد، والتصدي للشواغل التي تتضمنها الملاحظات ا لختامية الواردة في هذا التقرير.

المركز القانوني للاتفاقية

12 - تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم تغير موقف هولندا من مركز الاتفاقية ضمن النظام القانوني المحلي، واستمرار بت المحاكم المحلية في مسألة الانطباق المباشر لأحكام الاتفاقية من عدمه مما يؤدي إلى تباين الآراء بشأنها. وتأسف اللجنةُ كذلك لدفع هولندا أمام المحكمة بعدم الانطباق المباشر لأحكام جوهرية من أحكام الاتفاقية. وتعرب اللجنةُ مجددا عن قلقها لأن موقف الدولة الطرف ق د جعل القضاء هو المسؤول عن البت فيما إذا كان حكم معين من أحكام الاتفاقية ينطبق انطباقا مباشرا وأن ذلك ت س بب في عدم اتخاذ تدابير كافية للتصدي للتمييز ضد المرأة ولإدماج جميع الأحكام الجوهرية للاتفاقية في القوانين المحلية.

13 - وتكرر اللجنة طلبه ا إلى الدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها هذا وأن تكفل الانطباق التام للأحكام الجوهرية للاتفاقية في الإطار القانوني المحلي، وفقا لالتزام الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمكافحة التمييز (بما في ذلك في داخل حزب الإصلاح السياسي) وتقديم سبل الانتصاف المحلية للانتهاكات المدعى وقوعها لأية حقوق مكفولة للأفراد بموجب الاتفاقية.

تنفيذ الاتفاقية

14 - إن اللجنة، إذ تعي الهيكل الدستوري لمملكة هولندا التي تتألف حاليا من ثلاثة كيانات لها المركز الدستوري نفسه، يساورها القلق من جراء التباين في تنفيذ الاتفاقية على صعيد الكيانات الثلاثة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم وجود آليات ملائمة للتنسيق من أجل كفالة التنسيق والرصد الفعالين لتطبيق الاتفاقية في جميع كيانات الدولة الطرف.

15 - وتشدد اللجنةُ على أن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الاتفاقية تقع على عاتق حكومة مملكة هولندا. وتلاحظ اللجنةُ أيضا أن ميثاق المملكة لعام 1954 ينص على ضرورة إدارة عدد من المسائل إدارةً مشتركة من خلال مؤسسات المملكة وأن كفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ترد ضمن هذه المسائل، وتوصي بأن ت ضمن الدولة الطرف، عن طريق التنسيق الفعال على وجه الخصوص، التطبيق المتسق والمستمر للاتفاقية على جميع المستويات وفي جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري

16 - تعرب اللجنةُ عن القلق ل أن الأنشطة المنفذة في أنحاء مملكة هولندا لزيادة الوعي بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري كانت أنشطة محدودة نسبيا، وهو ما يعكسه افتقار التقارير إلى معلومات ملموسة. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص أن النساء في أروبا لا يحصلن على أية معلومات تذكر عن حقوقهن. وتعرب عن القلق أيضا لاعتماد هولندا وجهة نظر تقييدية بشأن دورها في نشر الاتفاقية التي لا يُحتج بها في الإجراءا ت القضائية إلا فيما ندر، وهو ما يعني أن الوعي بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة في الأوساط المهنية القانونية والسلك القضائي وبين النساء أنفسهن وعيٌ محدود. ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم استعمال الاتفاقية بشكل منتظم بوصفها الإطار القانوني المحوري للتدابير الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.

17 - وتحث اللجنةُ حكوماتِ الدولة الطرف على اتخاذ خطوات إضافية لإذكاء الوعي بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة، وكفالة نشرها على نطاق واسع بين النساء وجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات الحكومية وأعضاء البرلمان والسلك القضائي والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بغية تعزيز التنفيذ الفعال لها جميعا. وتهيب اللجنةُ بالحكومات أيضا أن تكفل جعل الاتفاقية وما يتصل بها من تشريعات محلية جزءا لا يتجزأ من تدريس القانون وتدريب الموظفين القضائيين، بمن فيهم القضاة والمحامون وممثلو الإدعاء، لكي يتسنى ترسيخ ثقافة قانونية تدعم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة.

الآلية الوطنية وتعميم المنظور الجنساني

18 - يساور اللجنة القلقُ من جراء الافتقار إلى استراتيجية وسياسة موحدتين لتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية في مختلف أرجاء المملكة. وفي حين تلاحظ اللجنة وجود آليات وطنية في جزر الأنتيل الهولندية وأروبا، فإنها تعرب عن القلق لكون الآليات المذكورة لا تزال تحتل مرتبة منخفضة أكثر من اللازم على المستوى الحكومي. وتحيط اللجنةُ علما بالجهود التي تبذلها الدولةُ الطرف لتحسين التنسيق على صعيد استعمال استراتيجية تعميم المنظور الجنساني في السياسات والبرامج فيما بين الوزارات. بيد أن اللجنة تعرب عن القلق لأن استعمال كل من تقييم الأثر الجنساني للقوانين والسياسات والتحليل الجنساني للميزانيات لا يزال محدودا. وتلاحظ اللجنة أيضا عدم وجود سياسة متسقة في هولندا لتعزيز المساواة في الترتيبات التعاقدية المتعلقة بالمشتريات الحكومية.

19 - وتدعو اللجنةُ إلى وضع وتنفيذ استراتيجية وسياسة وطنيتين موحدتين تتسمان بالشمولية والعمومية من أجل تطبيق الاتفاقية في جميع أنحاء مملكة هولندا. وتدعو اللجنةُ كذلك حكومةَ جزر الأنتيل الهولندية إلى أن تقوم، لدى تغيير مركزها الدستوري، برفع مرتبة آليتها الوطنية للنهوض بالمرأة وأن تضع بشكل مستقل سياسة شاملة لتعميم المنظور الجنساني. كما تشجع اللجنةُ هولندا على أن تواصل عملية تعزيز آليتها الوطنية للنهوض بالمرأة، وأن ترسخ الاستعمال المنهجي لتقييم الأثر الجنساني للتشريعات والقوانين والتحليل الجنساني للميزانيات فيما بين الوزارات المختلفة، وأن تقدم استعراضا للتقدم المحرز في تقريرها المقبل. وتح ث اللجنة كذلك هولندا على إدخال العمل بمخطط متسق لتعز يز المساواة في العقود الحكومية.

المنظمات غير الحكومية

20 - تعرب اللجنة عن انزعاجها البالغ من الأثر المترتب على الانتقال في هولندا من التمويل المؤسسي للمنظمات غير الحكومية النسائية إلى تقديم الإعانات للمشاريع ، مما أدى إلى إغلاق الكثير من مراكز الخبرة في مجال المساواة بين الجنسين ، والمعاهد المتخصصة في حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والتدريب المهني للمرأة ، ومنظمات الخبراء العاملة في مجالي البغاء و الاتجار . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأنه، على الرغم من تمويل الدولة الطرف للتقرير البديل المقدم من منظمات غير حكومية ، ف إن المشاورات التي أُجريت مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق المرأة إبان إعداد تقرير هولندا و أثناء صياغة مذكرة التحرر في عام 2007 كانت محدودة. وتعرب اللجنة أيضا عن القلق لعدم تمكن المنظمات غير الحكومية من أروبا وجزر الأنتيل الهولندية من تقديم تقرير مواز، وعدم إجراء مشاورات مع شركاء غير حكوميين أثناء إعداد تقرير أروبا.

21 - وتذكّر اللجنةُ حكوماتِ الدولة الطرف بأن الحوار البناء مع المجتمع المدني أمر لا غنى عنه لحماية حقوق المرأة وتعزيزها على نحو فعال. وتهيب اللجنة بالحكومات أن تضمن التشاور بشكل منهجي مع المنظمات غير الحكومية عند وضع وتقييم السياسات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك أثناء إعداد تقاريرها الدورية المقبلة المقدمة إلى اللجنة. وتؤيد اللجنة بشدة اعتزام جزر الأنتيل الهولندية، كما ذكرت أثناء الحوار التفاعلي، توفير التمويل للتقارير المقدمة من المنظمات غير الحكومية، وتدعو أروبا إلى النظر هي أيضا في هذه الإمكانية. وتحث اللجنةُ هولندا على إعادة النظر في تمويل المنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة، بما في ذلك منظمات المرأة السوداء والمهاج ِ رة، من أجل المساهمة بشكل فعا ل في التنفيذ المستمر للاتفاقية.

التدابير الخاصة المؤقتة

22 - يساور اللجنة القلق لأن تقارير جزر الأنتيل الهولندية وأروبا لم تتضمن معلومات عن استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، ولأن فهم هولندا لمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة لا يتفق مع تفسير اللجنة له على النحو المبين في التوصية العامة رقم 25، ولأن هذه التدابير لا ت ُ طب ّ ق كاستراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الجوهرية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

23 - وتشجع اللجنةُ جميع الحكومات في الدولة الطرف على توعية المسؤولين المعنيين كافة بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة على نحو ما تفسره التوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة. وتوصي اللجنة بأن تطبق الحكومات هذه التدابير بأشكال عدة في المجالات التي ت كون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو مضرورة، وأن تخصص موارد إضافية، حسب الاقتضاء، للتعجيل بالنهوض بالمرأة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تشجع الحكوماتُ على استعمال هذه التدابير في القطاعين العام والخاص على السواء.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

24 - تعرب اللجنة عن القلق لعدم موافاتها إلا بن ـز ر يسير من المعلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية التقليدية المترسخة والمتعلقة بأدوار الرجال والنساء ومسؤولياتهم رغم استمرار هذه القوالب النمطية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من جراء عدم ورود إشارة تُذكر في مذكرة التحرر التي اعتمدتها هولندا في عام 2007 إلى دور الرجال في تحرر المرأة. ولا يزال القلق يساور اللجنة بشأن استمرار القوالب النمطية المتعلقة بأدوار الجنسين، وبالأخص فيما يتصل بالنساء والرجال المهاجرين على السواء حيث يُصور كلاهما على أنه يتسم بالتخلف ويتبنى وجهات نظر تقليدية عن المرأة مما يحرمها من حقها في النهوض الشامل بحالتها. و لا يزال القلق يساور اللجنة أيضا للافتقار إلى تحليل لأثر هذه القوالب النمطية الجنسانية والعرقية على التنفيذ الفعال لجمي ع أحكام الاتفاقية.

25 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز جهود ها الرامية إلى القضاء على تلك الصور والمواقف النمطية المتعلقة بأدوار النساء والرجال في الأسرة والمجتمع، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن يشمل ذلك وضع برامج إضافية للتصدي للقوالب النمطية الجنسانية ذات الصلة بالتمييز على أسس أخرى مثل العرق والسن والميول الجنسية والإعاقة، وللتدقيق في السياسات الحكومية ولا سيما السياسات الحكومية المتعلقة بالهجرة والإدماج، إضافة إلى وضع برامج تستهدف فئات معينة في إطار النظام التعليمي وتوفير التدريب للمعلمين على المساواة بين الجنسين. وتهيب اللجنة بجميع الحكومات أن تجري استعراضا دوريا للتدابير المتخذة بغية تقييم أثرها وفعاليتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات المتابعة أو التصحيح، وأن تقدم إلى اللجنة معلومات عن ذلك في تقريرها المقبل.

العنف ضد المرأة

26 - تلاحظ اللجنة استحداث نظم مؤخراً لجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة والإقرار المزمع لتشريعات تقييدية مؤقت ة في جزر الأنتيل الهولندية و أروبا . إلا أن اللجنة يساورها القلق من أن عناصر الشرطة في أروبا لم يتلقوا بعد التدريب للتعامل مع العنف العائلي. وتلاحظ اللجنة التقدم المحرز في هولندا ل إنشاء إطار وطني لمكافحة العنف العائلي، ولكنها لا تزال تخشى من أن تظل صياغة هذا الإطار محايد ة إزاء ا لجنسين، ومما يقوض الفكرة القائلة إن هذا العنف دليل واضح على التمييز ضد المرأة. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن ضحايا العنف العائلي لا يمكن أن يستفيدوا من المساعدة القانونية المجانية إلا في ظروف استثنائية في ما يحصل مرتكبو العنف العائلي في هولندا عل يها . كما تعرب اللجنة عن قلقها بسبب إلزام ال زوجين منذ آذار/مارس 2009 ب اختيار خطة مشتركة لتنظيم الأسرة قبل مباشرة إجراءات الطلاق وترى أن هذا ال التزام قد يحد من إمكانية القيام بهذه الإجراءات ؛ ولا سيما للنساء ضحايا العنف العائلي.

27 - وتحث اللجنة جزر الأنتيل الهولندية وأروبا على الإسراع ب سن تشريعات تنص على فرض أوامر زجرية مؤقتة على مرتكبي العنف العائلي . وتهيب اللجنة أيضاً ب أروبا توفير التدريب لأفراد الشرطة، والمسؤولين عن إنفاذ القوانين، والعاملين في المجال الصحي، لكي يقوموا ب التحقيق في العنف العائلي والتعامل معه على النحو الواجب. وتحث اللجنة هولندا على أن تكفل ال مراعاة التامة ل خصائص العنف العائلي الذي يستهدف المرأة لدى صياغة خطة العمل الجديدة لمكافحة العنف العائلي التي تبدأ في عام 2011. وتعيد التأكيد أيضاً على دعوة هولندا إلى أن تكفل ، دون المزيد من الإبطاء، تقديم المساعدة القانونية المجانية ل جميع ضحايا العنف العائلي. ومع تسليم اللجنة بالحاجة إلى احترام المصالح الفضلى للطفل، فإنها تحث الدولة الطرف على عدم استخدام الخطة المشتركة لتنظيم الأسرة كشرط قانوني مسبق لمباشرة إجراءات الطلاق وألا تفرضه ا في أي حال من ا لأحوال على النساء ضحايا العنف العائلي.

الاتجار بال بشر

28 - تعرب اللجنة عن قلقها من عدم سن تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر في جزر الأنتيل الهولندية حتى الآن . وتلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتزام هولندا التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر وغير ذلك من الجهود، ولا سيما إنشاء فرقة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر في شباط/فبراير 2008، ولكنها تأسف لأن فرقة العمل هذه لا تضم ممثلين لمنظمات غير حكومية معنية بمكافحة الاتجار بالبشر ، ولأن دور المنظمات غير الحكومية في تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر غير معترف به رسمياً. وتعيد اللجنة أيضاً تأكيد قلقها من أن ضحايا الاتجار الذين لا يتعاونون مع الشرطة في التحقيق مع المتجرين بالبشر ومقاضاتهم لا يتمتعون بالحماية بموجب القاعدة التنظيمية المسماة ” باء - 9 “ . وترى اللجنة أن حكومة هولندا، ب فرض ها هذا الشرط، تعو ِّ ق على نحو خطير قدرتها على الوصول إلى ضحايا الاتجار بالبشر ودعمهم بالمساعدة الكافية. كما تعرب اللجنة عن القلق الشديد لأن ضحايا الاتجار من النساء لا يزلن يحتجزن في مراكز احتجاز أجنبية.

29 - وتحث اللجنة جزر الأنتيل الهولندية على أن تقر دون إبطاء تشريع اً يجر ِّ م جميع أشكال الاتجار بالبشر . وتدعو اللجنة هولندا إلى كفالة الإدماج الكامل لل منظمات غير الحكومية المعنية في عضوية فرقة العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر. وتدعو اللجنة أيضاً هولندا إلى التعرف بشكل أفضل على ضحايا الاتجار بالبشر عن طريق إشراك المنظمات غير الحكومية المعنية في هذه العملية وكفالة عدم احتجاز النساء ضحايا الاتجار ، تحت أي ظرف من الظروف، في مراكز احتجاز المهاجرين أو أماكن ال احتجاز الأخرى. كما تحث اللجنة هولندا على الامتثال لالتزاماتها بتوفير الحماية لجميع ضحايا الاتجار بالبشر بغض النظر عن استعداده م لل تعاون في الإجراءات القانونية أو قدرته م على القيام بذلك.

استغلال البغاء

30 - يساور اللجنة القلق من أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالبغاء في هولند ا الذي يجعل من تسجيل ال بغايا إجراءً إلزامياً قد يرغم أغلبية ال بغايا على العمل بصورة غير قانونية. ومن أولئك ال بغايا نساء مهاجرات من بلدان ثالثة لن تتاح لهن إمكانية التسجيل. ولذلك، يساور اللجنة القلق من أن هذا القانون ، بدلاً من تحسين حالة ال بغايا ، قد يقوض على العكس الجهود الرامية إلى مكافحة الاستغلال الجنسي للمرأة ويزيد من ضعف البغايا اللا ئ ي لا يستطعن أو يرغبن في تسجيل أنفسهن ، وذلك بالتسبب في ت ردي ظروف عمل هن وتفاقم الإقصاء الاجتماعي لهن . وتعرب اللجنة عن قلقها من أن هذا التشريع الجديد قد يؤدي أيضاً إلى مخاطر شديدة بالنسبة إلى خصوصية البغايا المسج لات وسلامته ن .

31 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم بعناية لمخاطر القانون الجديد، بما في ذلك من منظور الخصوصية، بالتشاور مع الفئات المعنية والمنظمات ذات الصلة قبل إقراره. وتدعو اللجنة أيضاً هولندا إلى تقديم معلومات أوفى وأكثر تحديداً في تقريرها الدوري ا لمقبل بشأن التدابير المتخذة لتحسين ظروف عمل البغايا وتعزيز استقلاليته ن وخصوصيته ن وسلامته ن. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الأموال الكافية لتمكين ال بغايا مع الإبقاء على تمويل برامج التخلي عن ممارسة البغاء.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

32 - وتلاحظ اللجنة أن ثلث الوزراء في جزر الأنتيل الهولندية هم من النساء، ولكن القلق يساورها من أن المرأة لا تزال ناقصة التمثيل إلى حد كبير في البرلمان وفي مجالس الجزر. ومع أن اللجنة تلاحظ التمثيل القوي نسبياً للمرأة في برلمان هولندا وحكومتها، فإن القلق يساورها إزاء التمثيل الضئيل جداً للمرأة في المجالس البلدية وفي الإدارات المحلية والإقليمية، وكذلك في المناصب العليا، ولا سيما في السلك الدبلوماسي وفي قطاع ي الأمن و الدفاع. كما تأسف اللجنة لأن اعتماد الحصص في الحياة السياسية الذي يهدف إلى تحقيق التوازن الجنساني لا يزال غير وارد.

33 - وتدعو اللجنة جميع حكومات الدولة الطرف على التعجيل بالجهود التي تبذلها لكي يكون ل لرجل والمرأة تمثيل متساو في الهيئات المنتخبة، واتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة لهذه الغاية، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، ولا سيما تطبيق نظام الحصص والأهداف الرقمية والغايات القابلة للقياس الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات السياسية والعامة على جميع المستويات، وفي قطاعي الأمن والدفاع، بما في ذلك مشاركة المهاجرات والنساء من الأقليات، وكذلك تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية.

التعليم

34 - ع ل ى الرغم من التدابير التي اتخذتها هولندا، تلاحظ اللجنة استمرار ال تفرقة في ميدان التعليم، ولا سيما في التدريب المهني والتعليم العالي، إلى جانب الخيارات التعليمية المنمطة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ممارسات التعيين التي تعطي الأفضلية للرجل في الجامعات وإزاء تحديد عدد مستهدف للأستاذات الجامعيات أقل بكثير من معيار الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 25 في المائة على الرغم من عدم وجود نقص في المرشحات المؤهلات والمناسبات. كما تعرب اللجنة عن قلقها من أن مفهوم التعلم مدى الحياة يتجه عادة إلى الانحصار في التعليم الذي يركز على سوق العمل، ويستبعد بالتالي المرأة التي لا تعمل، ولا سيما المرأة المسنة والمعوقة.

35 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير شاملة ترمي إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية للمرأة. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على رصد التطور المهني للمرأة في نظام التعليم من أجل كفالة تكافؤ فرصها مع الرجل في الحصول على التعليم ومنع التمييز المستتر أو غير المتعمد الذي تواجهه المرأة. وتدعو اللجنة هولندا إلى أن تتبنى الأهداف التي حد َّ دها الاتحاد الأوروبي وأن تزود اللجنة في تقريرها المقبل بمعلومات عن التدابير المحددة المتخذة ل بلوغ هذا الهدف. كما تحث اللجنة هولندا على توسيع تعميم المنظور الجنساني في جميع مستويات النظام المدرسي، بما في ذلك سياسة التعلم مدى الحياة وكفالة ال استفادة الكاملة ل جميع النساء من هذا التعليم طوال حياتهن.

العمالة والتمكين الاقتصادي

36 - وفي حين تلاحظ اللجنة مختلف التدابير التي اتخذتها هولندا لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتيسير التوفيق بين العمل والحياة العائلية، فإنها تعرب عن القلق إزاء عدم كفاية التقدم المحرز في مكافحة عدم المساواة الهيكلية وأوجه الإجحاف الجسيمة التي لا تزال المرأة تتعرض لها في سوق العمل. ويساو ر اللجنة القلق بشكل خاص إزاء ضآلة عدد النساء المستقلات اقتصاديا، وإزاء إغفال الحكومة ل أهداف ملموسة في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود تدابير ملموسة بالنظر إلى استمرار التمييز ال أفقي و ال رأسي في سوق العمل، مع تركز المرأة في القطاعات الخدمية الأقل أجرا. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ارتفاع معدلات البطالة بين النساء ، ولا سيما المنحدرات من أصول مهاجرة والمسنات، وعدم كفاية التدابير المتخذة لمعالجة الفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين في كل من القطاعين الخاص (23 في المائة) والعام (12 في المائة)، واستمرار غلبة مزاولة المرأة أعمال ا مؤقتة وذات دوام جزئي رغما عنها. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها من كو ن حكومة هولندا تبالغ في المدى الذي تعزو به العمل بدوام جزئي إلى اختيار المرأة.

37 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان توفير فرص متساوية للمرأة والرجل في سوق العمل، بوسائل من بينها استخدام تدابير خاصة مؤقتة، ذات أهداف محددة زمنيا، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 م ن الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة ، وتزويد هيئة التفتيش العمالي بالموارد البشرية والمالية اللازمة لرصد تشريع مناهض للتمييز وإنفاذه في سوق العمل. وت هيب اللجنة ب الحكومة إلى أن تنفذ سياسات تستهدف المرأة تشمل تدابير خاصة للحد من البطالة بين النساء، وأن تخلق مزيد ا من فرص العمل للنساء حتى يتسنى لهن تمديد ساعات عملهن، و الحصول على أعمال ذات دوام كامل، وأن ت عزز تدابيرها المتخذة لتشجيع دخول المرأة في قطاعات الاقتصاد التي ترتفع فيها معدلات النمو. وتحث اللجنة أيضا هولندا ع لى اتخاذ تدابير أكثر قوة للتعجيل بالقضاء على التمييز في الأجور ضد النساء، بما في ذلك إجراء تقييمات لل وظ ائ ف، وجمع بيانات، وتنظيم حملة ل لمساواة في الأجور في جميع أرجاء البلد، وتقديم مزيد من المساعدة إلى شركاء اجتماعيين فيما يتعلق بالتفاوض الجماعي بشأن الأجور، وبخاصة تحديد هياكل الأجور في القطاعات التي تسود فيها المرأة. و هي توصي كذلك هولندا بأن تضم ّ ن تقريرها القادم معلومات عن النتائج المحققة من هذه التدابير، وبيانات عن حالات للتمييز ضد المرأة في مكان العمل مما تعاملت معه هيئة التفتيش العمالي، بما في ذلك التمييز في الأجور، والتحرش الجنسي، وأن تقدم استعراض ا عام ا للتطورات المستجدة على دخل المرأة المكتسب من العمل بأجر، و من استحقاقات الضمان الاجتماعي، و من المعاشات التقاعدية.

38 - وتعر ب اللجنة عن شد يد القلق من أن هولندا لا يمتلك فيها عدة مئات الألوف من خدم المنازل الذين يعملون في منازل خاصة أو من عمال الرعاية المنزلية التي تمولها برامج الرعاية العامة، والذين تبلغ نسبة النساء بينهم 95 في المائة، ل ا يم تلكون إلا حقوق ا اجتماعية محدودة، وإمكانيات محدودة للحصول على ال ضمان ا لا جتماعي، و خاصة إعانة البطالة، واستحقاقات ال إ ع اقة ، والمعاشات التقاعدية.

39 - وت هيب اللجنة ب الدولة الطرف اتخاذ تدابير لضمان حصول خادمات المنازل بالشكل الواجب على حقوق اجتماعية كاملة، وعدم حرمانهن من الضمان الاجتماعي ومن استحقاقات العمل الأخرى.

ملتمسات اللجوء واللاجئات

40 - تعرب اللجنة عن شد يد القلق إزاء إجراء اللجوء المعجل بنظام الساعات الثماني والأربعين الحالي و المنصوص عليه في قانون الأجانب لسنة 2000 ، وكذلك تمديد ه إلى ثمانية أيام، الذي يعر ّ ض النساء لقدر كبير من خطر ا لإعادة القسرية إن لم ي بل غن فورا بالعنف أو الاضطهاد الجنسي الذي مررن به . ويساور اللجنة القلق أكثر من أي وقت مضى من كون طلبات الاستئناف المقدمة في إطار الإجراء المعجل ليس لها أث ر إيقافي ، و من عدم امتلاك ا لمتقدم ات ل لحق في البقاء في منشآت الاستقبال ، بل يجب مغادرتهن البلد. ويساور اللجنة القلق كذلك ل أنه بالرغم من احتمال أن يصدر نائب وزير العدل في هولندا تصاريح إقامة مؤقتة ل ضحايا العنف ال عائلي لأسباب إنسانية، لا يزال العنف ال عائلي غير معترف به رسمي ا كسبب لطلب اللجوء.

41 - وتر ى اللجنة أنه حتى مع التمديد إلى ثمانية أيام ، كما تتوخى هولندا، يظل الإطار الزمني القصير لإجراء اللجوء الم عجل غير مناسب للمجموعات المستضعفة، ومن بينها النساء ضحايا العنف، والأطفال غير المصحوبين، ولذلك فهي تحث الدولة الطرف على أن ت ض م ّن الإجراء إمكانية تتيح ل لنساء ضحايا العنف والقاصر ي ن غير المصحوبين بذويهم شرح ادعائهم بالكامل وتقديم إثبات بحالتهم في مرحلة لاحقة. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن توفر لملتمس ات اللجوء أماكن إيواء مناسبة طوال فترة استعراض حالته ن بالكامل، بما في ذلك خلال مرحلة الاستئناف. وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى أن تعترف بالعنف ال عائلي والاضطهاد الجنساني كسببين لالتماس اللجوء، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الاضطهاد الجنساني، و الأمر ال توجيه ي الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي EC/83/2004 المؤرخ 29 نيسان/ أبريل 200 4.

المهاجرات ونساء الأقليات

42 - مع أن اللجنة تلاحظ التدابير المتخذة ل تعزيز إدماج المرأة المهاجر ة و ال س و د ا ء والمسلم ة، وغيره ا من نساء الأقليات في المجتمع الهولندي، فإن القلق ما زال يساورها من أن ه ذه الفئات ما ز ا ل ت ت واجه أشكال ا متعددة من التمييز فيما يتعلق بالتعليم، والخدمات الصحية، والعمالة، والمشاركة الاجتماعية والسياسية. وتكرر اللجنة أيضا تأكيد قلقها إزاء الاشتراطين الرسميين لجمع شمل العائلة في هولندا، وهما اختبار الإدماج واشتراط الحد الأدنى للدخل، اللذ ا ن يُفرضان فقط على جنسيات معينة، واللذ ا ن يؤثران على المهاجرات على نحو جائر . وتلاحظ اللجنة أيضا أنه يجري تطبيق اشتراطات مشابهة على تكوين الأسر وعلى أفراد أسرة اللاجئ الذين لم يتقدموا بطلب لجمع شمل العائلة في خلال ثلاثة أشهر من منح اللجوء.

43 - وتحث اللجنة هولندا على تكثيف جهودها للقضاء على التمييز ضد المرأة المهاجر ة و ال س و د ا ء والمسلم ة ، وغيره ا من نساء الأقليات. وتشجع على اعتماد تدابير استباقية ل مواصلة زيادة مشاركتهن في سوق العمل، وتحسين وعيهن بمدى توافر الخدمات الاجتماعية وسبل الانتصاف القانونية، وضمان حمايتهن من الوقوع ضحية. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى إجراء دراسات منتظمة وشاملة عن التمييز ضد المهاجرات، ونساء الأقليات، وجمع إحصاءات عن عملهن وتعليم هن ، وحالتهن الصحية، والإبلاغ بهذه الإحصاءات في تقريرها القادم. وتحث اللجنة هولندا إلى سحب اشتراطيها الأكثر صرامة بشأن تكوين الأسر وجمع شمل العائلة، واللذين يشكلان مخالفة لالتزامها بموجب المادة 16 من الاتفاقية.

الفئات الضعيفة من النساء

44 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات وبيانات إحصائية وافية عن حالة النساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة والمسنات في تقارير البلدان الثلاثة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تأنيث الفقر في هولندا، وزيادة الفقر والانعزال في صفوف المسنات والأمهات الوحيدات . كما يساور اللجنة قلق إزاء الأثر السلبي الذي خلّفته إصلاحات الضمان الاجتماعي على ظروفهنّ المعيشية وإزاء الآثار المترتبة على التخفيضات في نظام الرعاية الصحية للمسنات.

45 - وتهيب اللجنة ب جميع حكومات الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل بيانات ومعلومات مصنفة حسب الأصل العرقي، عن النساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة والمسنات. وتهيب اللجنة ب هولندا أن ترصد عن كثب انتشار الفقر في أوساط النساء، والمخاطر المتعلقة بذلك، وأن تدرج تدابير محددة موجهة نحو النساء في مخططاتها لمكافحة الفقر وأن تضع برامج للوقاية من الفقر تستهدف النساء، بما في ذلك المطلقات. كما تحث اللجنة هولندا على إجراء تقييم جنساني لتشريعاتها وسياساتها في القطاع الاجتماعي، وكذلك للتخفيضات التي فرضتها على ميزانية الرعاية الصحية، وعلى إيلاء اهتمام خاص للمسنات والأمهات الوحيدات والنساء ذوات الإعاقة.

الصحة

46 - تحيط اللجنة علماً بأن التقرير الوطني للفترة 2009-2010 بشأن تنفيذ الاتفاقية سيخصص لصحة النساء من الأقليات العرقية بالنسبة إلى وضعهن الاجتماعي والاقتصادي، غير أنها تعرب عن بالغ القلق من كون مخاطر الوفيات النفاسية بين طالبات اللجوء أعلى بأربعة أضعاف من النسبة ال مسجلة بين النساء الهولنديات الم ن حدرات من أصل محلّي في هولندا، ومن كون المهاجرات غير الموث ّ قات يواجهن صعوبات جمة في الوصول إلى الخدمات الصحية التي يحق لهن رسميا الحصول عليها ويرجع ذلك أساسا إلى عدم تزويدهنّ بالمعلومات المناسبة. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء المشاكل الصحية المحددة التي تواجهها مغايرات الهوية الجنسية، ولا سيما التعقيم الإلزامي الذي يجب أن ي خضع ن له لتغيير شهادة ميلادهن وعدم قيام التأمين الصحي بردّ تكاليف جراحات زرع الثدي التي يخضعن لها. كما يساور اللجنة القلق لأن النساء الحوامل اللواتي يُشتبه في اتجارهنّ بالمخدرات في مطار شيفول الوطني لا يستطعن الخضوع لفحص الجسم بالأشعة ق د يُحتجزن لفترة طويلة من الزمن.

47 - وتحث اللجنة هولندا على أن تدرج في تقريرها المقبل نتائج الدراسة التي أُجريت بشأن الحالة الصحية للنساء من الأقليات العرقية تنفيذا للالتزام ذي الصلة المنصوص عليه في الاتفاقية، و ل لتوصية العامة رقم 24 . وفي الوقت ذاته ، تحث اللجنة هولندا على اتخاذ تدابير فورية لخفض الوفيات النفاسية بين طالبات اللجوء و تزويد ا لنساء غير الموثّقات بمعلومات عن حقوقهن، وكذلك معلومات عملية عن الكيفية التي يمكن لهنّ الحصول بها على خدمات الرعاية الصحية. وتؤيد اللجنة بقوة اعتزام هولندا إجراء بحوث متعمقة بشأن الحالة الصحية ل مغايرات الهوية الجنسية وتنقيح القانون الذي يجعل التعقيم إلزامياً بالنسبة لمغايرات الهوية الجنسية. وتدعو اللجنة أيضا هولندا إلى إعادة النظر في موقفها بعدم رد تكاليف عمليات زرع الثدي التي تخضع لها مغايرات الهوية الجنسية. وتحث اللجنة هولندا على أن تستخدم الأساليب الملائمة لفحص النساء الحوامل اللواتي يشتبه في اتجارهن بالمخدرات من أجل تجنب احتجازهن في المطارات الوطنية .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

48 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد بالكامل، في إطار تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

49 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وتعبير واضح عن أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

التصديق على معاهدات أخرى

50 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذلك، تشجع اللجنة حكومة مملكة هولندا على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، وإعادة النظر في موقفها بعدم التصديق على الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

نشر الملاحظات الختامية

51 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في هولندا من أجل توعية الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي ات ُّ خذت لكفالة تمتع المرأة بالمساواة القانونية والفعلية واتخاذ الخطوات الأخرى التي يتعيّن اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ” المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

ال متابعة

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 27 و 29 أعلاه.

تاريخ التقرير المقبل والمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير

53 - تطلب اللجنة إلى هولندا و جزر الأنتيل الهولندية وأروبا الرد على الشواغل التي أُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل في شكل تقرير موحد واحد بالنسبة إلى جميع أجزاء مملكة هولندا في شباط/فبراير 2014 .

54 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أُقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 وCorr.1). ولا بد من اتباع المبادئ التوجيهية لتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008، جنبا إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشكل تلك المبادئ مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بالمعاهدات 40 صفحة، في حين ينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة ما بين 60 و 80 صفحة.