اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لنيبال*
١ - نظرت اللجنةُ في التقرير الدوري السادس لنيبال (CEDAW/C/NPL/6) في جلستيها 1631 و 1632 (انظر CEDAW/C/SR.1631 و CEDAW/C/SR.1632)، المعقودتين في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2018. وترد قائمة المسائل والاستفسارات التي قدمتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/NPL/Q/6، فيما ترد ردود نيبال في الوثيقةCEDAW/C/NPL/Q/6/Add.1.
ألف - مقدمة
٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير ها الدوري السادس. وتعرب أيضا عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة لملاحظات اللجنة الختامية السابقة (CEDAW/C/NPL/CO/4-5/Add.1) وردودها الخطية على قائمة المسائل والاستفسارات التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك العرض الشفوي الذي قدّمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.
٣ - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ترأسته وزيرة شؤون النساء والأطفال وكبار السن، السيدة ثام مايا ثابا، والذي ضم أيضا ممثلين عن وزارة شؤون القانون والعدل والشؤون البرلمانية والبعثة الدائمة لنيبال لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
باء - الجوانب الإيجابية
٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2011 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدم من الدولة الطرف (CEDAW/C/NPL/4-5) فيما يتعلق بإجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:
(أ) قانون الحق في الأمومة الآمنة والصحة الإنجابية، في عام ٢٠١٨؛
(ب) قانون (القضاء على) التحرش الجنسي في مكان العمل، في عام ٢٠١٥؛
(ج) قانون تعديل بعض القوانين المتعلقة بالحفاظ على المساواة بين الجنسين وإنهاء العنف القائم على نوع الجنس، في عام ٢٠١٥؛
(د) قانون الاتهام المتعلق بممارسة السحر (قانون الجريمة والعقاب)، في عام ٢٠١٥.
٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها السياساتي بقصد التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن تلك الجهود اعتماد ما يلي:
(أ) استراتيجية التنمية الزراعية، في عام ٢٠١٥، التي تحدد تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الزراعة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التنمية؛
(ب) سياسة اللجنة الانتخابية فيما يتعلق بالشؤون الجنس انية والإدماج الاجتماعي، في عام ٢٠١٣، التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مراحل العملية الانتخابية؛
(ج) الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين للقضاء على ا لعنف الجنساني وتمكين المرأة، في عام ٢٠١٣؛
(د) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، في عام ٢٠١٢ .
أهداف التنمية المستدامة
٦ - ترحب اللجنة بالدعم الدولي المقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين بحكم القانون (الجانب القانوني) وبحكم الواقع (الجانب الموضوعي)، وفقا لأحكام الاتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف ٥ وأهمية تعميم مراعاة مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على الاعتراف بدور المرأة باعتبارها القوة الدافعة للتنمية المستدامة للدولة الطرف وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لهذا الغرض.
جيم -
٧ - تؤكد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان الاتحادي إلى القيام، تماشيا مع ولايته، باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية .
دال -
الإطار الدستوري والتشريعي والقوانين التمييزية
٨ - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في عام 2015 دستورها التقدمي الذي تحظر المادة ١٨ (٢) منه التمييز على أساس نوع الجنس. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم استكمال عملية الإصلاح الجارية الرامية إلى مواءمة تشريعاتها مع الأحكام الدستورية بحلول منتصف آذار/مارس ٢٠١٩. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:
(أ) النهج الذي تتبعه الدولة الطرف إزاء التمييز، مثلما يرد في دستورها وتشريعاتها، والذي لا يوفر ما يكفي من الحماية للنساء والفتيات من أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة ولا يغطي صراحة أشكال التمييز المباشر وغير ا لمباشر في الحيزين العام والخاص؛
(ب) عدم إلغاء قوانين الدستور وأحكامه التمييزية، بما في ذلك المادة ١١ من الدستور بشأن الجنسية، وأحكام قانون العمالة الأجنبية لعام 2007 والقانون ا لمدني، التي تقيد حقوق المرأة في الحصول على الجنسية وإمكانية الحصول على فرص العمل في الخارج والممتلكات الزوجية عند الطلاق.
٩ - وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الأولوية لعملية إصلاح قوانينها مع مراعاة الصلات القائمة بين المادتين 1 و 2 من الاتفاقية والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، حتى يتم القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات أينما وجدن، وتوصي أيضا بأن تقوم الدول الطرف بما يلي :
(أ) اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة، ويشمل عناصر التمييز المباشر وغير المباشر وأشكال التمييز المتعددة والمتداخلة في الحيزين العام والخاص، ويضمن إتا حة سبل الانتصاف الفعال للضحايا ؛
(ب) إلغاء جميع الأحكام الدستورية والقانونية المتبقية ا لتي تنطوي على تمييز ضد النساء والفتيات، ولا سيما في مجالات الجنسية وتوزيع الممتلكات الزوجية عند الطلاق وإمكانية الحصول على فرص العمل في الخارج .
إمكانية اللجوء إلى القضاء
١٠ - ترحب اللجنة بإنشاء لجان قضائية على الصعيد المحلي وتحيط علما بصياغة السياسة المتكاملة للمعونة القانونية المجانية، والإصلاح المزمع إجراؤه لبرنامج المعونة القانونية المجانية.
(أ) قلة وعي النساء والفتيات بحقوقهن وبالآليات المتاحة لهن للجوء إلى القضاء والتماس سبل الانتصاف؛
(ب) الافتقار إلى الدعم المالي والمعونة القانونية المحددي الأهداف في اللغات المستخدمة بشكل شائع لفائدة النساء اللائي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز؛
(ج) عدم مراعاة قانون التقادم، الذي ينص على فترة سنة واحدة لرفع دعاوى بشأن قضايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، للوصمة التي تواجهها النساء والفتيات عند الإبلاغ عن حالات الجرائم الجنسية والجنسانية، وتشجيعه بالتالي للإفلات من العقاب على هذه الجرائم؛
(د) حقيقة أن الموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون، ولا سيما على المستوى المحلي، يمنعون تسجيل قضايا أعمال العنف الجنسي والجنساني، ولا يمتثلون للقرارات الصادرة عن المحاكم العليا، ويتقاعسون عن تنفيذ هذه الأحكام.
١١ - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز أنشطة توعية محددة الأهداف لنشر المعلومات عن الإطار القانوني، والآليات المتاحة للجوء إلى القضاء، وبرامج المعونة القانونية، وإشاعة ثقافة وبيئة اجتماعية يُعتبَر فيها سعي المرأة إلى الانتصاف سعيا مشروعا ومقبولا على حد سواء، بدلا من اعتباره سببا لمزيد من التمييز أو الوصم؛
(ب) تقديم الدعم المالي والمعونة القانونية المحددي الأهداف في اللغات المستخدمة بشكل شائع لفائدة النساء اللائي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، مثل نساء الـ ” داليت “ ، ونساء الشعوب الأصلية، بمن فيهن النساء من طائفتي الماديسي وثارو، والنساء المنتميات للأقليات الدينية، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء اللواتي يعشن في المناطق النائية، والنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والنساء المشردات والمهاجرات؛
(ج) إلغاء الحكم الوارد في قانون التقادم ب شأن تسجيل قضايا العنف الجنسي في جميع السياقات لضمان لجوء المرأة بكل فعال إلى العدالة فيما يتصل بجريمة الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى؛
(د) توفير التدريب الإلزامي عن طريق الأكاديمية القضائية الوطنية لجميع أعضاء الجهاز القضائي، بمن فيهم أعضاء اللجان القضائية، وموظفو إنفاذ القانون بشأن حقوق المرأة، وكذلك بشأن إجراءات التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية في حالات العنف الجنساني ضد المرأة، تمشيا مع الالتزامات المقطوعة في سياق دورة الاستعراض الثانية للدول الطرف التي تجري في إطار آلية الاستعراض الدوري الش امل التابعة لمجلس حقوق الإنسان ( A/HRC/31/9 ، الفقرة 122-46) .
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
١٢ - ترحب اللجنة بإقرار الدستور للجنة الوطنية لحقوق المرأة. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) تعيين المفوض المعني بحقوق المرأة ما زال معلقا، وعدم تخصيص موارد كافية لعمل اللجنة، ووضع حدود لولايتها، الأمر الذي يحول دون تلقّي اللجنة الشكاوى وإصدار قرارات ملزِمة قانونا، وكلّ ذلك يجعلها غير قادرة على حماية حقوق المرأة وتعزيزها بشكل فعال؛
(ب) لم يتم بعد اعتماد السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وهناك نقص في تنسيق جهود تعزيز المساواة بين الجنسين التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق المرأة، ووزارة شؤون النساء والأطفال والرعاية الاجتماعية، ووزارة الشؤون الاتحادية والتنمية المحلية، ووزارة التنمية الاجتماعية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين؛
(ج) عدم وجود ولاية واضحة، والافتقار إلى الخبرات والموارد على مستوى الحكومة المحلية للتصدي للتمييز ضد النساء والفتيات على النحو المناسب.
١٣ - وتوصي اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 6 (لعام 1988) بشأن الأجهزة الوطنية الفعالية والدعاية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التعجيل بتعيين المفوض الوطني المعني بحقوق المرأة، وتزويد اللجنة الوطنية لحقوق المرأة بآلية لتلقّي الشكاوى وتخويلها سلطة إصدار قرارات ملزمة، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لأداء مهامها؛
(ب) إعطاء الأولوية لاعتماد سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين، وضمان تمتع الكيان المسؤول عن تنفيذ هذه السياسة بما يكفي من سلطة اتخاذ القرارات ومن الموارد البشرية والمالية ضمانا للتنسيق والتعاون فيما بين الوزارات المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للمرأة على جميع المستويات؛
(ج) تعزيز ولاية الحكومات المحلية وقدراتها على تناول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وإعادة تخصيص ميزانيات محددة الأهداف على المستوى المحلي لفائدة القيادة النسائية .
منظمات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
١٤ - ترحب اللجنة بالدور الاستباقي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في إعمال حقوق المرأة في الدولة الطرف. غير أنها تشعر بالقلق إزاء المسائل التالية:
(أ) قصور الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في التشاور مع المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بوضع التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام دستورها؛
(ب) عدم كفاية عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل حماية الحيز المدني وتعزيز مشاركة المجتمع المدني؛
(ج) تعرض الحيز المدني في الدولة الطرف للخطر بسبب الأحكام التقييدية الواردة في قانون المعاملات الإلكترونية، ولوائح الإذاعة الوطنية، ومشروع التوجيهات المتعلقة بوسائط الإعلام الإلكترونية، ومواجهته المزيد من القيود في حال اعتماد مشروع السياسة الوطنية للنزاهة والأخلاقيات وسياسة الخصوصية دون إدخال التعديلات الضرورية لحماية أنشطة منظمات الم جتمع المدني وإمكانية حصولها على التمويل اللازم للعمل في مجال الدعوة.
١٥ - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) ضمان المشاركة المجدية لكل من المنظمات النسائية غير الحكومية، واللجنة الوطنية لحقوق المرأة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في وضع وتنفيذ التشريعات والبرامج الرامية إلى حماية حقوق المرأة؛
(ب) تعزيز ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل حماية الحيز المدني وتعزيز مشاركة المجتمع المدني؛
(ج) تنقيح مشروع السياسة الوطنية للنزاهة والأخلاقيات، ومشروع سياسة الخصوصية، ومشروع التوجيهات المتعلقة بوسائط الإعلام الإلكترونية، وتعديل قانون المعاملات الإلكترونية ولوائح الإذاعة الوطنية، بالتشاور مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بغية التأكد من أنها لا تقيد أنشطة ممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق المرأة وحرية تعبيرهم .
التدابير الخاصة المؤقتة
١٦ - ترحب اللجنة بإدراج أحكام في المادة ٣٨ (٥) من الدستور تتيح ” فرصا خاصة “ للنساء في مجالات التعليم والصحة والعمالة والضمان الاجتماعي. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم وجود تشريعات محددة تدمج الحكم الدستوري عن ” الفرص الخاصة “ في الإطار القانوني الوطني، على الرغم من الأحكام الواردة في المادة ٤٧ من الدستور، وتوفّر فرصا خاصة في مجالات الصحة والتعليم والعمالة والإسكان والحصول على المياه النقية والمرافق الصحية والضمان الاجتماعي؛
(ب) عدم الاعتراف في الدستور بالاحتياجات الخاصة للنساء اللائي يواجهن أشكالا متداخلة ومتعدد ة من التمييز، مما يقصر استخدام ” الفرص ا لخاصة “ في الإطار القانوني على ” النساء المتخلفات اجتماعيا أو ثقافيا “ ؛
(ج) الافتقار إلى آليات لرصد تنفيذ ” الفرص الخاصة “ ، ونقص الوعي لدى المسؤولين الحكوميين بفوائد التدابير الخاصة المؤقتة وأهدافها.
١٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف، تمشيا مع المادة ٤ (1) من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة رقم ٢٥ (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بما يلي:
(أ) التعجيل باعتماد قانون الفرص الخاصة الذي يتضمن أحكاما بشأن تلك التدابير في مجالات الصحة والتعليم والعمالة والإسكان والحصول على المياه النظيفة والمرافق الصحية والضمان الاجتماعي؛
(ب) الاعتراف بالاحتياجات المحددة لجميع النساء والفتيات اللواتي يواجهن أشكالا متداخلة ومتعددة من التمييز في الأحكام القانونية المتعلقة ” بالفرص الخاصة “ ؛
(ج) رصد تنفيذ التشريعات المتعلقة ” بالفرص الخاصة “ وكفالة توعية جميع المسؤولين الحكوميين المعنيين بأن الهدف من هذه التدابير هو التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وإحداث التغييرات الهيكلية والاجتماعية والثقافية اللازمة لتصحيح حالة التمييز السابقة والحالية ضد المرأة، بما في ذلك الأشكال المتداخلة والمتع ددة من التمييز ضد فئات معينة من النساء .
القوالب النمطية والممارسات الضارة
١٨ - ترحب اللجنة بتجريم عدد من الممارسات الضارة، بما في ذلك التشهوبادي والمهر والاتهام بممارسة السحر، والتمييز ضد أفراد الداليت وزواج الأطفال.
(أ) على الرغم من تجريم العديد من الممارسات الضارة، ما تزال ممارسات التشهوبادي (عزل النساء والفتيات خلال فترة المحيض)، وزواج الأطفال، والمهر، وتفضيل الأبناء الذكور، وتعدد الزوجات، والتمييز ضد الأرامل، والاتهام بممارسة السحر، والتمييز ضد نساء وفتيات الداليت والشعوب الأصلية، والجهوما (تقديم الفتيات الصغيرات للأديرة البوذية لأداء مهام دينية)، والديوكي (تقديم الفتيات للآلهة لأداء بعض الالتزامات الدينية) والدان - كان (حصول الأهل على المال مقابل إتمام مراسم تزويج أطفالهم ) قائمة في الدولة الطرف؛
(ب) استمرار تعليق اعتماد مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قوانين البلد وإلغاء أحكام القانون المدني التي تتعارض مع القانون الجنائي بما يقو ض جهود الدولة الطرف الرامية إلى وقف الزواج الأطفال ويمنع الضحايا من الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية؛
(ج) التمييز ضد حاملي صفات الجنسين، أي الإيذاء، وقتل الأطفال الوارد في التقارير، والزواج القسري، وإجراء عمليات طبية غير لازمة للرضع والأطفال النيباليين من حاملي صفات الجنسين، على أراضي الدولة الطرف أو في الخارج، قبل أن يبلغوا السن التي تتيح لهم الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة ؛
(د) النقص في الإبلاغ عن الممارسات الضارة وعد م كفاية الدعم المقدم للضحايا في الأجلين القريب والبعيد.
١٩ - وبالإشارة إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/NPL/CO/4-5 ، الفقرة 18)، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، تمشيا مع التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بش أن الممارسات الضارة، ومع الغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، التي تدعو إلى القضاء على جميع الممارسات الضارة :
(أ) التعجيل باعتماد تشريع يحظر جميع أشكال الممارسات التقليدية الضارة، والتحقيق مع مرتكبي هذه الممارسات ومعاقبتهم، وفرض عقوبات مناسب ة عليهم وتقديم تعويضات للضحايا ؛
(ب) التعجيل بوضع استراتيجية شاملة ذات أ هداف وموارد ملموسة، بالتعاون مع المجتمع المدني والحكومة المحلية، لرفع وعي جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الشرطة والجهاز القضائي، والشبكات الصحية على مستوى القرى، والقيادات الدينية والمجتمعية، بالتشريعات المتعلقة بالممارسات الضارة، وآثار تلك الممارسات على حياة النساء والفتيات؛
(ج) إعطاء الأولوية لاعتماد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قوانين البلد لمواءمة أحكام القانون المدني المتعلقة بالسن القانونية للزواج مع القانون الجنائي الذي يضبطها في عشرين عاما؛
(د) اعتماد أحكام تشريعية تحظر صراحة إجرا ء العمليات الجراحية أو غيرها من الإجراءات الطبية غير الضرورية للأطفال من حاملي صفات الجنسين قبل بلوغهم سن الرشد، وتدريب المهنيين العاملين في مجال الرعاية الطبية والنفسية على ح قوق الأشخاص حاملي صفات الجنسين ؛
(ه) التأكد من قدرة ضحايا الممارسات ال ضارة على تقديم شكاوى دون خوف من الانتقام أو الوصم، وقدرتهم على اللجوء إلى سبل الانتصاف الفعالة وإلى الدعم المقدم للضحايا، مثل الحصول على المساعدة القانونية والاجتماعية والطبية والنفسية والحصول على ملجأ .
العنف الجنساني ضد المرأة
٢٠ - ترحب اللجنة باعتماد قرار من أربع نقاط لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) زيادة معدلات العنف ضد النساء، لا سيما ضد نساء الشعوب الأصلية والنساء اللاتي بقين في الملاجئ المؤقتة بعد زلزال عام ٢٠١٥؛
(ب) استمرار تعليق اعتماد الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين بشأن تمكين المرأة والقضاء على العنف الجنساني؛
(ج) التعريف الضيق للاغتصاب في القانون الجنائي، وغياب أحكام بشأن جرائم الحرب في تشريعات الدولة الطرف، وعدم وجود تدابير ملموسة لمنع العنف الجنسي، بما ف ي ذلك الاغتصاب والإجهاض القسري.
٢١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، تمشياً مع توصيتها العامة رقم ٣٥ (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم ١٩:
(أ) وضع برامج توعية محددة الأهداف للمج تمعات المحلية المتأثرة بشكل خاص من العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي تعيش في ملاجئ مؤقتة، وتوفير فرص خاصة تمكنها من الوصول إلى صندوق القضاء على العنف الجنساني، وتعزيز مشاركة نساء الش عوب الأصلية في جهاز الشرطة؛
(ب) اعتماد الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتي ن بشأن تمكين المرأة والقضاء على العنف الجنساني قبل نهاية عام ٢٠١٨، على النحو المشار إليه أثناء الحوار، وتخصيص الموارد الكافية للتنفيذ، بما في ذلك صندوق القضاء على العنف الجنساني؛
(ج) تعديل أحكام القانون الجنائي للاعتراف بالعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والإجهاض القسري، باعتباره شكلا من أشكال الت عذيب، ومواءمة تعريف الاغتصاب مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك تم شيا مع الالتزامات التي قُطعت في سياق الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/31/9 ، الفقرات 121-8 و 121-9 و 122-13) .
المرأة والسلام والأمن
٢٢ - ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة المعنية بالتحقيق في مصير الأشخاص المختفين ولجنة الحقيقة والمصالحة، واستمرار تعديل القانون المتعلق بحالات الاختفاء القسري وتقصي الحقائق والمصالحة. وتحيط علما بالتعليق المقرر، في هذا الإطار، لقانون التقادم إزاء الدعاوى القضا ئية المتعلقة بالاغتصاب وغيره من أشكال الجرائم الجنسية المرتكبة أثناء النزاع. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) مشروع قانون تعديل قانون لجنة تقصي الحقائق والمصالحة الذي يعيق الإجراءات القانونية للمطالبات المتصلة بالعنف الجنسي والجنساني، بما في ذل ك اعتبارهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بسبب استثناء انطباق تشريعات القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح الذي وقع في الفترة الفاصلة بين العام ين ١٩٩٦ و ٢٠٠٦؛ والافتقار إلى تعريفات لهذه الجرائم؛ وفرض شروط إضافية للمقاضاة عليها؛ وتخفيض مدد الأحكام بشكل كبير، مما يجعلها غير متناسبة مع جسامة الجرائم؛ وتعليق التحقيقات الجنائية الجارية؛ وو جود أحكام تجيز العفو والمصالحة؛
(ب) عدم استقلال المفوضين، وعدم كفاية المخصصات من ا لموارد للجان، مما يحول دون إحراز تقدم في عملية السلام؛
(ج) عدم الاستفادة من الانتصاف المؤقت أو من التعويضات الكاملة بالنسبة للنساء والفتيات من ضحايا النزاع المسلح، بما في ذلك الأرامل، وأفراد أسر الأشخاص المختفين، وضحايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛
(د) التأخر في اعتماد خطة العمل الوطنية الثانية المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) .
٢٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، والتوصية العامة رقم ٣٣ (2015):
(أ) إلغاء قانون التقادم إزاء رفع الدعاوى المتصلة بالعنف الجنسي المرتكب خلال النزاع، ومواءمة قانون لجنة الحقيقة والمصالحة مع التزاماتها بم وجب القانون الدولي، بالتشاور مع المجتمع المدني والضحايا، والأخذ في الاعتبار قرار المحكمة العليا المؤرخ ٢٦ شباط/فبراير ٢٠١٥ والقاضي بتعديل أحكام العفو الواردة في القانون، وضمان إدماج المنظور الجنساني في القانون ؛
(ب) اتخاذ التدابير الملائمة لضمان استقلال ونزاهة المفوضين، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتشغيل اللجنتين؛
(ج) ضمان حصول النساء والفتيات ضحايا النزاع المسلح على الانتصاف المؤقت والتعويضات الكاملة والفعالة، بما في ذلك استرجاع الحقوق والحصول على التعويض وإعادة التأهيل وضمانات عدم التكرار؛
(د) التعجيل باعتماد خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، لضمان السلام المستدام في الدولة الطرف .
الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء
٢٤ - ترحب اللجنة بإنشاء صندوق في كل مقاطعة لإعادة تأهيل الناجين من الاتجار، وبتدريب المسؤولين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون على مكافحة الاتجار بالبشر. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) أحكام قانون العمالة الأجنبية الذي يحد من فرص المرأة في العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى الحظر المفروض على العمل المنزلي للأجانب، مما يدفع النساء، وخاصة المشردات والريفيات ونساء وفتيات الشعوب الأصلية والداليت نحو الهجرة غير النظامية، مما يفاقم خطر وقوعهن ضحايا للاتجار بالبشر ؛
(ب) عدم وجود نظام لتحديد الهوية والإحالة في وقت مبكر بالنسب ة للنساء والفتيات ضحايا للاتجار ؛
(ج) انخفاض معدلات الإبلاغ عن جرائم الاتجار التي ترتكب ضد النساء والفتيات، بسبب الخوف من الانتقام وعدم كفاية آليات حماية الضحايا والشهود؛
(د) التعريف المقيد للاتجار في إطار قانون الاتجار بالبشر ونقلهم، مما يعيق حماية النساء والفتيات من الاستغلال الجنسي والاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي، ويفرض غرامات على النساء اللواتي لا يمثلن أمام المحكمة، ولا يوفّر التعويض الكافي؛
(هـ) انخفاض معدلات الإدانة وتطبيق أحكام مخففة على جرائم الاتجار التي ترتكب ضد النساء والفتيات، وذلك بسبب الإهمال والتواطؤ المباشر للموظفين الحكوميين، ومحاكمة الاتجار بموجب قانون العمالة الأجنبية؛
(و) عدم كفاية الموارد المخصصة لملاجئ النساء والفتيات ضحايا الاتجار، فضلا عن التقارير التي تفيد بأن النساء ضحايا الاتجار، بما في ذلك من يمارسن البغاء، يتعرضن للاعتقال والاحتجاز والترحيل بسبب الأفعال المرتكبة نتيجة للاتجار بهن.
٢٥ - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، التي تدعو إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) رفع الحظر المفروض على العامل ات في سعيهن إلى البحث عن عمل في الخارج، وتوعية الريفيات والمشردات ونساء وفتيات السكان الأصليين والداليت بمخاطر الاتجار وطابعه الإجرامي؛
(ب) اعتماد إجراءات تشغيل موحدة لضمان التعرف المبكر على ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى خدمات الحماية، وإدماج مضمونها في تدريب المسؤولين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون، فضلا عن مقدمي الخدمات؛
(ج) التعجيل باعتماد مشاريع القوانين المتعلقة بحماية الشهود والضحايا وتعزيز التدريب، من خلال أكاديمية الشرطة في نيبال والأكاديمية القضائية، على المعايير الوطنية الدنيا لحماية الضحايا؛
(د) التعجيل بتنقيح مشروع تعديل قانون ال اتجار بالبشر ونقلهم لمواءمته مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة ا لنساء والأطفال، والتصديق على هذا البروتوكول، تمشيا مع الالتزامات التي قُطعت في إطار الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/31/9 ، الفقرة 123-12)؛
(هـ) التحقيق في حالات الاتجار بالنساء والفتيات، والفساد، وتواطؤ المسؤولين الحكوميين ومقاضاة الفاعلين ومعاق ب تهم، وضمان أن تتناسب الأحكام مع خطورة الجرائم المرتكبة، وإعفاء النساء ضحايا الاتجار من أي مسؤولية؛
(و) تخصيص موارد كافية لمراكز إعادة التأهيل للتأكد من حصول النساء والفتيات ضحايا الاتجار على ما يكفي من الحماية والجبر، بما في ذل ك الحصول على خدمات المشورة والعلاج الطبي والدعم النفسي وإعادة التأهيل والتعويض .
٢٦ - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قانون الاتجار بالبشر ونقلهم الذي يعاقب النساء العاملات في البغاء بدلا من معاقبة استغلالهن في البغاء. وهي تعرب عن قلقها أيضا من عدم وجود ضوابط ومراقبة للعمل في قطاع خدمات الترفيه والضيافة. كما أنّها تشعر بالقلق إزاء التقا رير عن التحرش والعنف المرتكب ضد النساء العاملات في البغاء من قبل أعوان إنفاذ القانون، وإزا ء اعتبار حمل الرفالات دليلا على الاشتغال بالبغاء، وابتزاز النساء العاملات في البغاء واعتقالهن.
٢٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع سياسة شاملة وإطار تشريعي وتنظيمي يكفلان الرصد وتوفير الحماية القانونية من الاستغلال للنساء اللاتي يمارسن البغاء، وكفالة عدم مقاضاتهن لممارستهن هذه الأنشطة ؛
(ب) التحقيق مع الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون ومقاضاتها ومعاقبتها على مضايقة النساء العاملات في البغاء وابتزازهن، وكفالة حصول الضحايا على الحماية والدعم على نحو يراعي الاعتبارات الجنسانية؛
(ج) تعزيز برامج الإقلاع عن البغاء للنساء الراغبات في ذلك .
المشاركة في الحياة السياسية والعامة
٢٨ - تلاحظ اللجنة مع التقدير وضع أحكام دستورية بشأن تمثيل المرأة في جميع الهيئات الحكومية وفي البرلمان الاتحادي. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:
(أ) نقص تمثيل المرأة في سلك القضاء وفي هيئات إنفاذ القانون والسلك الدبلوماسي؛
(ب) عدم كفاية إنفاذ الحصص الانتخابية والأحكام الدستورية المتعلقة بالإدماج المتناسب، ولا سيما فيما يتعلق بنساء الداليت؛
(ج) التمثيل الزائد للمرأة، ولا سيما نساء الداليت ونساء الشعوب الأصلية، في المناصب الدنيا، مثل منصب نيابة رئاسة البرلمان على المستوى الاتحادي، ونيابة رئاسة البلدية أو نيابة الرئاسة على المستوى المحلي؛
(د) عدم استشارة النساء اللاتي انتُخبن على المستوى المحلي، ولا سيما نساء الداليت ونساء الشعوب الأصلية، في عمليات اتخاذ القرار، وعدم كفاية الجهود الرامية إلى تعزيز قدراتهن على الاضطلاع بولاياتهن على نحو فعال.
٢٩ - وتوصي اللجنة، عملا بتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك المنح الدراسية المحددة الأهداف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 للجنة، من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في سلك القضاء وهيئات إنفاذ القانون والسلك الدبلوماسي، ولا سيما على مستوى اتخاذ القرار؛
(ب) إنفاذ ورصد تطبيق الحصص الانتخاب ية وتكوين الكيانات الحكومية على المستوى المحلي ومستوى المقاطعات والمستوى ال اتحادي، والنظر في فرض جزاءات ضد الأحزاب السياسية التي لا تمتثل لهذه اللوائح؛
(ج) استحداث نظام التمثيل النسبي (ي ُ شار إليه أحيانا باسم نظام ” السَّحاب “ ) لإدراج المرشحين والمرشحات في القوائم الانتخابية، الذي يتناوب النساء والرجال بموجبه من أجل تحقيق التكافؤ بين الجنسين وتعزيز برامج التدريب والتوجيه المحددة الأهداف للمرشحات والمنتخبات لشغل مناصب العامة، وكذلك البرامج المتعلقة بمهارات القيادة والتفاوض للقيادات النسائية الحالية والمستقبلية ( CEDAW/C/NPL/CO/4-5 ، الفقرة 24)؛
(د) توعية المسؤولين الحكوميين والمجتمع ككل بأهمية مشاركة النساء من جميع فئات المجتمع، بمن فيهن نساء الداليت ونساء الشعوب الأصلية، مشاركةً كاملة وعلى قدم المساواة في عمليات اتخاذ القرار ( CEDAW/C/NPL/CO/4-5 ، الفقرة 24) .
الجنسية
٣٠ - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وأفادت فيها بأن الأحكام الدستورية المتعلقة باكتساب الجنسية تستند إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز، وبأنّ مشروع قانون معدَّل لقانون الجنسية قد قُدّم إلى الجمعية الاتحادية. ولكن الأمور التالية لا تزال تثير قلقها:
(أ) الأحكام التمييزية الواردة في المواد 11 (3) و 11 (5) و 11 (7) من الدستور، التي تحد من استقلالية للمرأة فيما يتعلق بالجنسية وقدرتها على نقل الجنسية عن طريق الزواج ونقل الجنسية إلى أطفالها ؛
(ب) حرمان النساء، ولا سيما الأمهات العازبات، من شهادات الجنسية وتسجيل أطفالهن، مما يمنعهن وأطفالهن من فتح حسابات مصرفية، والحصول على رخص القيادة، والتصويت، وإدارة ممتلكاتهن، والحصول على التعليم، والحصول على وثائق السفر، والحصول على فرص العمل في القطاع العام، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية؛
(ج) ارتفاع عدد الأشخاص المعرضين لأن يصبحوا عديمي الجنسية في الدولة الطرف، وعدم وجود جدول زمني محدد للانضمام إلى اتفاقية سنة 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية سنة 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.
٣١ - توصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والج نسية وانعدام الجنسية، وتمشيا مع توصياتها السابقة ( CEDAW/C/NPL/CO/4-5 ، الفقرة 26)، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعديل أو إلغاء جميع الأحكام التمييزية المنصوص عليها في دستورها والتي تتناقض مع المادة 9 (2) من الاتفاقية من أجل ضمان إمكانية نق ل النساء النيباليات جنسيتهن إلى أطفالهن، وكذلك إلى أزواجهن الأجانب، بمقتضى نفس الشروط المخولة للرجال النيباليين، سواء كنّ في بلدهن الأصلي أو خارجه، وفقا للالتزامات التي جرى التعهد بها في الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/31/9 ، الفقرات 122-2 و 122-67 إلى 122-70 و 123-23)؛
(ب) مواءمة مشروع القانون المعدل لقانون الجنسية وقواعده، وكذلك مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات وغيرهما من المناسبات الشخصية، مع الاتفاقية، بما في ذلك من خلال إزالة الشروط المتعلقة بموافقة ومساعدة الزوج أو أسرة الزوج، وتوثيق مكان وجود الزوج وهويته ؛
(ج) توفير التدريب لمكاتب إدارة شؤون المقاطعات بشأن التعميم الصادر عا م 2013 من أجل منح شهادات الجنسية إلى الأطفال استنادا إلى الجنسية النيبالية للأم، وإنشاء آلية شكاوى للإبلاغ عن حالات رفض طلبات الحصول على الجنسية؛
(د) القيام دوريا بحملات لتوزيع شهادات الجنسية تقوم فيها أفرقة بإصدار شهادات الجنسية، مع مراعاة الصعوبات التي تواجهها النساء في تأمين وثائق إثبات الجنسية؛
(هـ) الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية .
التعليم
٣٢ - ترحب اللجنة الخاصة بتخصيص الدستور لفرص خاصة للنساء في مجال التعليم، واعتماد سياسة التعليم الشامل للجميع، والتقدم المهم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالالتحاق بالمدارس. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:
(أ) انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس وارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في صفوف الفتيات المتحدرات من الأسر المعيشية الفقيرة والفتيات من المناطق النائية والفتيات المنتميات إلى ” الطبقات الدنيا “ ، ومجموعات الشعوب الأصلية والأقليات الدينية واللغوية، والفتيات ذوات الإعاقة؛
(ب) قصور الهياكل التعليمية، بما في ذلك نتيجة للزلزال الذي وقع في عام ٢٠١٥، مما يجبر الفتيات على قطع مسافات طويلة للوصول إلى مدراسهن، وعدم توفر فرص الحصول على المياه النقية الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي الملائمة؛
(ج) تعرض الفتيات للتحرش الجنسي والعقاب البدني والاعتداء في المدارس، بما في ذلك من جانب أفراد الهيئة التعليمية؛
(د) انخفاض تمثيل المدرِّسات في المدارس المحلية.
٣٣ - توصي اللجنة، بعد الإحاطة علما بالغاية ٤-٥ من غايات أهداف التنمية المستدامة، التي تدعو إلى القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم، بأن تقوم الدولة الطرف، تمشيا مع التوصية العامة رقم ٣٦ (٢٠١٧) للجنة بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، بما يلي:
(أ) تعزيز الإجراءات الرامية إلى تعزيز المساواة والإدماج في التعليم، بوسائل منها تعزيز نظم الدعم والمنح الدراسية والحوافز للفتيات المتحدرات من الأسر المعيشية الفقيرة، والفتيات من المناطق ا لنائية، والفتيات المنتميات إلى ” الطبقات الد نيا “ ومجموعات الشعوب الأصلية والأقليات الدينية واللغوية، والفتيات ذوات الإعاقة، وتدريب أفراد الهيئة التعليمية على مفهوم المدارس الشاملة للجميع، ورصد تنفيذ تلك التدابير في إطار خطة الدولة الطرف لإصلاح القطاع المدرسي؛
(ب) كفالة أن تكون المدارس ملائمة للفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تبعد مسافة معقولة عن المجتمعات المحلية، وأن تتوافر فيها إمدادات مياه الشرب النقية والمراحيض الصحية المخصصة للفتيات؛
(ج) معالجة مسائل السلامة فيما يتعلق بالفتيات داخل المدارس وخارجها، والقيام على نحو فعال بالتحقيق في أعمال العقاب البدني أو المضايقة أو الإيذاء أو العنف الجنساني المرتكب ضد الفتيات في المدارس ومقاضاة مرتكبيه وتأييد إعلان المدارس الآمنة؛
(د) زيادة نسبة المدرّسات من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية ( CEDAW/C/NPL/CO/4-5 ، الفقرة 28)، بما في ذلك عن طريق زيادة تسجيل النساء في مراكز وكليات تدريب أفراد الهيئة التعليمية؛
(هـ) ا لانضمام إلى اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمكافحة التمييز في مجال التعليم .
العمالة
٣٤ - ترحب اللجنة باعتماد قانون العمل الوطني، الذي ينص على أحكام تشريعية تكفل مبدأ المساواة في الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، ويحظر التمييز على أساس الجنس وينص على حد أدنى للأجور، وعلى العطلات الرسمية والأسبوعية للعمال المنزليين. وتنوه اللجنة بوضع سياسة بشأن الهجرة الآمنة.
(أ) نقص المعلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على التمييز الأفقي والرأسي في سوق العمل ؛
(ب) عدم كفاية الوعي في صفوف النساء العاملات في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، ولا سيما العاملات من المنزل، بحقوقهن بموجب قانون الضمان الاجتماعي القائم على المساهمات، وعدم كفاية الأموال المرصودة لتنفيذه، مما يحول دون استفادة النساء من سبل الحماية التي يرسخها هذا القانون؛
(ج) انخفاض معدلات الإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي، وعدم كفاية تنفيذ قانون (القضاء على) التحرش الجنسي في مكان العمل؛
(د) عدم كفاية عمليات تفتيش أماكن العمل في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك العمل المنزلي وقطاع الترفيه، بما يكفل تنفيذ ظروف العمل المحددة في قانون العمل الوطني.
٣٥ - توصي اللجنة، مع مراعاة الغاية 8-5 من غايات التنمية المستدامة المتعلقة بتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال وبتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تقديم معلومات في تقريرها المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للتمييز الأفقي والرأسي في سوق العمل والقضاء عليه؛
(ب) توعية النساء العاملات في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، ولا سيما العاملات في المنازل، بحقهن في الحماية الاجتماعية، وجمع الموارد الكافية لتنفيذ سبل الحماية المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي القائم على المساهمات؛
(ج) توعية أرباب العمل والموظفين في القطاعين العام والخاص بشأن مدونة قواعد السلوك المتعلقة بمناهضة التحرش الجنسي وقانون (القضاء على) التحرش الجنسي في مكان العمل من أجل كسر ثقافة الصمت المحيط بالتحرش الجنسي، ووضع آليات سرية وآمنة لتقديم الشكاوى، وتيسير إمكانية اللجوء إلى القضاء بالنسبة لضحايا التحرش الجنسي في مكان العمل؛
(د) تعزيز جودة وقدرات النظام الوطني لتفتيش العمل ليتسنى رصد ظروف عمل المرأة في جميع المجالات التي يغطيها قانون العمل الوطني رصداً فعالاً، بما في ذلك في العمالة المحلية وقطاع الترفيه، وتعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء بالنسبة للنساء في سوق العمل .
العاملات المهاجرات
٣٦ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف وقعت اتفاقات عمل لحماية العاملات النيباليات في الأردن وقطر ومذكرات تفاهم مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين وجمهورية كوريا واليابان. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:
(أ) القيود التي يفرضها قانون العمالة الأجنبية على المرأة فيما يتعلق بالحصول على العمل في الخارج، وكذلك المبادئ التوجيهية بشأن عاملات المنازل من المهاجرات؛
(ب) القيود المفروضة على حرية التنقل ومحدودية برامج التدريب قبل المغادرة، مما يجعل النساء عرضة للممارسات التمييزية، بما في ذلك الإيذاء البدني والاعتداء الجنسي، والعمل القسري، وعدم المساواة في الأجر؛
(ج) الافتقار إلى آليات الدعم لإعادة إدماج المهاجرات ال نيباليات اللاتي يعدن إلى الدولة الطرف .
٣٧ - مع الإشارة إلى الغاية ٨-٨ من غايات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بحماية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر السلامة والأمن لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرين، وبخاصة المهاجرات، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان تحقيق المساواة في حصول جميع النساء على فرص العمل داخل الدولة الطرف وخارجها، بما في ذلك من خلال إلغاء القيود التمييزية المفروضة على النساء اللاتي يسعين إلى العمل في الخارج والتعجيل بالتنقيح الجاري للمبادئ التوجي هية المتعلقة بعاملات المنازل من المهاجرات ؛
(ب) إدراج المعايير المنصوص عليها في قانون العمل الوطني، بما في ذلك المعايير المتعلقة بالعمل المنزلي، في جميع الاتفاقات الثنائية وتعزيز تقديم خدمات التوجيه المراعية للاعتبارات الجنسانية قبل المغادرة وبعد الوصول، لتشمل التوعية القانونية بالعمالة الأجنبية وبحقوق النساء المهاجرات في بلد المقصد وحقوقهن بموجب قانون العمالة الأجنبية، وتقديم المعلومات عن كيفية المطالبة بتلك الحقوق ( A/HRC/38/41/Add.1 ، الفقرة 109)؛
(ج) اعتماد سياسةٍ وتعزيز تقديم الخدمات من أجل تحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للنيباليات المهاجرات اللاتي يعدن إلى الدولة الطرف؛
(د) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين (رقم ١٨٩) .
الصحة
٣٨ - تلاحظ اللجنة مع التقدير المداولات الجارية بشأن مشروع قانون الصحة العامة، الذي يتضمن أحكاما بشأن توفير خدمات صحية غير تمييزية مجانا، وإدخال عناصر متعلقة بالصحة الإنجابية في المناهج الدراسية. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:
(أ) التثقيف بشأن الصحة الإنجابية في المدارس لا يزود الطالبات بالمعارف والمهارات الحياتية اللازمة لحماية أنفسهن من الحمل غير المرغوب فيه وعواقبه؛
(ب) الإجهاض مُجرَّم في الدولة الطرف، في حين تشير التقديرات إلى أن ٦٢ في المائة من حالات الحمل غير المرغوب فيه مآلها الإجهاض، وأكثر من نصف حالات الإجهاض تلك تتم سرا، مما يعرض صحة الأم وحياتها للخطر؛
(ج) لا تتوفر بالقدر الكافي للنساء والفتيات إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية ذات النوعية الجيدة والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات وفيات الأمومة وانتشار حالات هبوط الرحم وناسور الولادة وسرطان عنق الرحم والتهابات المسالك التناسلية؛
(د) يمارس مقدمو الرعاية الصحية تمييزا مستمرا ضد نساء الداليت، ونساء الشعوب الأصلية، وذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والمشتغلات بالبغاء، ونساء المناطق النائية.
٣٩ - توصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، وفي ضوء الغاية 3-1 المتمثلة في خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من ٧٠ حالة لكل 000 100 من المواليد الأحياء، والغاية 3-7 المتمثلة في ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، من غايات أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إدراج مناهج ملائمة للفئات العمرية ومراعية للاعتبارات الجنسانية في جميع المستويات التعليمية تتعلق بالتثقيف الجنسي الشامل وتشمل معلومات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والسلوك الجنسي المسؤول وتدابير الوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وتدريب المعلمين على تقديم تلك المناهج؛
(ب) تعديل قانون سلامة الأمومة والحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية لنزع صفة الإجرام تماما عن الإجهاض في جميع الحالات، وإباحته على الأقل في حالة وجود خطر على صحة الأم، إضافة إلى الحالات المباحة أصلا ومن بينها الاغتصاب وسفاح المحارم والتشوه الشديد للجنين ووجود خطر على حياة الأم، وتخصيص موارد كافية للتوعية بعيادات وخدمات الإجهاض المأمون؛
(ج) تعزيز التدابير المتخذة وتخصيص موارد كافية لضمان حصول جميع النساء والفتيات، بما في ذلك النساء والفتيات في المناطق الريفية والنائية، على رعاية صحية جنسية وإنجابية ذات نوعية جيدة ومناسبة للعمر، تمشيا مع الالتزامات المقطوعة في إطار الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/31/9 ، الفقرة 122-95)؛
(د) إنهاء التمييز الذي يمارسه مقدمو الرعاية الصحية ضد نساء الداليت، ونساء الشعوب الأصلية، وذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والمشتغلات بالبغاء وذلك عن طريق توعية مقدمي الرعاية الصحية، بدعم من المتطوعات في مجال الصحة المجتمعية، بحقوق هذه الفئات وتشجيع الإبلاغ .
الفئات المحرومة من النساء
٤٠ - ترحب اللجنة بكون الدستور يجيز، في المادة ١٨ (٣) منه، اعتماد أحكام خاصة بحكم القانون لتمكين المواطنين بمن فيهم ” الداليت والشعوب الأصلية وطوائف الماديسي والتارو والمسلمين والمضطهدين والبيتشادا والأقليات والمهمشين والمزارعين والعمال والشباب والأطفال وكبار السن والأقليات الجنسانية والجنسية والأشخاص ذوي الإعاقة والحوامل والعاجزين والمغلوبين على أمرهم والمنطقة المتخلفة والمعوزين من جماعة خاص آريا “ . غير أنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:
(أ) عدم الاعتراف بحقوق نساء الشعوب الأصلية في الدستور، وعدم الاعتراف عموما بحق الشعوب الأصلية في تقرير المصير؛
(ب) القصور في تنفيذ التشريعات التي تحمي المنتمين إلى الأقليات من التمييز، مثل قانون (الجريمة والعقاب) الخاص بمكافحة التمييز الطبقي والنبذ لعام 2011؛
(ج) مؤشرات التنمية الاقتصادية والفقر في الدولة الطرف التي تظهر أوجه تفاوت من حيث ضعف النواتج فيما يتعلق بنساء الشعوب الأصلية والداليت والماديسي والتارو و ” الطبقات المضطهدة “ ، والأرامل في الطائفة الهندوسية والنساء الريفيات، وإلى أن الزلزال الذي وقع في ٢٠١٥ أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وعدم تيسر الحصول على الموارد الطبيعية والسكن والمياه النقية والتسهيلات الائتمانية لهذه الفئات من النساء.
٤١ - توصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم ٣٤ (٢٠١٦) بشأن حقوق المرأة الريفية وتوصيتها العامة رقم ٣٧ (٢٠١٨) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعديل الدستور من أجل الاعتراف صراحة بحقوق نساء الشعوب الأصلية، ولا سيما حقهن في تقرير المصير، تمشيا مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الفعال لقانون (الجريمة والعقاب) الخاص بمكافحة التمييز الطبقي والنبذ، تمشيا مع الالتزامات المتعهد بها في سيقاق الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/31/9 ، الفقرة 122-35)؛
(ج) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة مع وضع جداول زمنية واضحة، تمشيا مع الأحكام الدستورية المتعلقة بـ ” الفرص الخاصة “ ، لتعزيز إمكانية حصول النساء اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة ومتعددة من التمييز، بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية ونساء الداليت والنساء الريفيات وذوات الإعاقة والأرامل من الطائفة الهندوسية، وكذلك النساء المتضررات من النزاعات والكوارث الطبيعية، على الخدمات الصحية والتعليم والمياه النقية وخدمات الصرف الصحي والغذاء والأراضي الخصبة والموارد الطبيعية والسكن والا ئتمان والفرص المدرّة للدخل، عبر قنوات منها البرنامج الرئاسي للنهوض بالمرأة .
القوانين التمييزية في الزواج والأسرة
٤٢ - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن اعتماد القانون المتعلق بتعديل بعض قوانين نيبال للحفاظ على المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف الجنساني، في عام ٢٠١٥، أزال الأحكام التمييزية كافة من القانون العام. غير أنها تشعر بالقلق لأن المرأة النيبالية لا تتمتع حتى الآن بحقوق متساوية مع الرجل فيما يتعلق بالزواج والطلاق وذلك على الرغم من المراجعة الأخيرة للقوانين التي أفضت إلى الاستعاضة عن القانون العام بالقانون الجنائي والقانون المدني. وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي تحديدا:
(أ) أحكام القانون المدني المتناقضة التي، رغم حظرها الجمع بين زوجتين، تنص على أنه في حالة حمل المرأة بطفل، تُزوَّج بأبيه تلقائيا؛
(ب) تسجيل الزواج ليس إلزاميا، وهو ما يحول دون مطالبة النساء المتزوجات زواجا غير مسجل و/أو زواجا عرفيا بحقوقهن القانونية؛
(ج) زواج الأطفال لا يزال واسع الانتشار، وذلك لأنّ القانون المدني ليس متماشيا مع حكم القانون الجنائي الذي ينص على أن زواج الأطفال باطل ولاغ، والمادة ١٧٣ (١) و (٣) من القانون الجنائي التي تسلط عقوبات على الأطفال في حالات الزواج المبكر؛
(د) الممارسة التمييزية المتمثلة في الطلاق من طرف واحد لا تزال ممارسة متبعة حاليا في بعض المجتمعات المحلية؛
(هـ) الأحكام التمييزية في القانون المدني التي تمنع المرأة من المطالبة بحقوق ملكيتها عند الطلاق إذا لم توفر الغذاء لزوجها أو أنهت ترتيبات العيش المشترك مع زوجها أو ألحقت أذى بدني أو عقلي بزوجها أو كانت تلك نيتها، أو إذا أقامت علاقة خارج إطار الزواج؛
(و) القصور في إنفاذ أحكام القانون المدني التي تساوي بين الأبناء والبنات فيما يتعلق بممتلكات الأسرة والميراث.
٤٣ - توصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وتوصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) إلغاء أحكام القانون المدني المتعلقة بالزواج التلقائي التي تجعل من المرأة التي تحمل بطفل متزوجةً تلقائيا من والده، وذلك بغية تجريم جميع أشكال الجمع بين زوجين أو أكثر، ووضع ضمانات قانونية تكفل عدم دخول المرأة في زوا ج إلا بموافقتها الحرة والكاملة؛
(ب) اعتماد تدابير قانونية لحماية حقوق المرأة في الزيجات غير المسجلة، وعند فسخ الزواج غير المسجل أو القائم على تعدد الزوجات، النص على تسجيل جميع الزيجات إلزاميا، بما في ذلك الزواج الديني والزواج العرفي، والتنفيذ الكامل لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالسن الدنيا للزواج؛
(ج) القضاء على ممارسة زواج الأطفال، وكفالة بطلان جميع زيجات الأطفال وعدم معاقبة الأطفال في حالات الزواج المبكر وتمكينهم من الحصول على حقوقهم عند إنهاء هذه العلاقات ؛
(د) إنهاء ممارسة الطلاق من طرف واحد عن طريق تدابير قانونية وسياساتية تعزز المساواة في مسائل الزواج والطلاق؛
(هـ) ضمان تمتع المرأة والرجل بحقوق متساو ية في الحصول على الطلاق، بما في ذلك ما يتعلق بأسباب الطلاق وتبعاته المالية، مع أخذ المساهمات التي تقدمها المرأة في سبيل الرفاه الاقتصادي للأسرة أثناء الزواج في الاعتبار؛
(و) إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في وراثة الممتلكات، بما في ذلك الأراضي .
جمع البيانات وتحليلها
٤٤ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توافر البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس والموقع الجغرافي وغيرهما من العناصر ذات الصلة، ولا سيما فيما يتعلق بالعنف الجنساني ضد المرأة والاتجار والاستغلال في البغاء والعمل. وهي تشعر بالقلق لأنّ ذلك يحول دون تقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج المقررة أو المعمول بها في تعزيز تمتع المرأة بما لها من حقوق إنسان.
٤٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع بتنقيح قانون التعداد السكاني بهدف جمع بيانات مصنفة حسب الجنس ونوع الجنس والسن والأصل الإثني والطبقة الاجتماعية والوضع العائلي والإعاقة والمهنة، وجعل عملية جمع تلك البيانات إجبارية في جميع سياسات الدولة وبرامجها .
تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية
٤٦ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل الم ُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية في ما يخصّ موعد اجتماع اللجنة .
إعلان ومنهاج عمل بيجين
٤٧ - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية .
تعميم الملاحظات الختامية
٤٨ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، وباللغة/اللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان الاتحادي والقضاء، ضماناً لتنفيذ تلك الملاحظات تنفيذا تاما .
المساعدة التقنية
٤٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد .
التصديق على المعاهدات الأخرى
٥٠ - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسا ن والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفًا فيهما بعد .
متابعة الملاحظات الختامية
٥١ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة تنفيذاً للتوصيات الواردة في الفقرات الفرعية 31 (أ) و (ب) و 43 (ب) و (ج) أعلاه .
إعداد التقرير المقبل
٥٢ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري السابع، الذي سيحل موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد، وأن يغطي الفترة الممتدة حتى وقت تقديمه بأكملها .
٥٣ - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .