الدورة الحادية والستون

2-24 تموز/يوليه 2015

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف

بموجب المادة 18 مـن اتفاقيــة القضــاء عـلى

جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة بالقضايا والأسئلة المتعلّقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لناميبيا

الوضع القانوني للاتفاقية والإطار القانوني

1 - يرجى إيراد أمثلة إضافية عن القضايا أو الدعاوى التي نظرت فيها المحاكم، في حال وجودها، واستخدَمَت فيها المحاكم الوطنية الاتفاقية في تفسير القانون في الدولة الطرف، وما هي الخطوات التي تم اتخاذها لنشر الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة في الدولة الطرف؟ وما هي التدابير المُزمَع اتخاذها لحلّ أوجه التضارب بين القانون الوضع ي والقانون العرفي ومعالجة الممارسات التي تميِّز ضد المرأة والفتاة؟ وما هي التحدّيات التي ينطوي عليها النظام القانوني التعدُّدي بالنسبة لتمتع المرأة بحقوقها في الدولة الطرف؟

* CEDAW/C/61/1 .

2 - ويرجى طرح تقرير مُستكمَل عن التقدُّم المحرز من أجل اتخاذ التدابير التشريعية التالية: مشروع القانون بشأن الاعتراف بحالات الزواج العرفي [على نحو ما يرد في CEDAW/C/NAM/4-5] وهو الذي يطرح حدّاً أدنى لهذه الزيجات عند سن 18 سنة؛ ومشروع قانون رعاية وحماية الطفل الذي يعالِج بدوره أمر السنّ القانوني للزواج، فضلاً عن الممارسات الثقافية الضارة؛ ومشروع قانون المشتروات الذي يكفل مساواة الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة؛ ومشروع الممتلكات الزواجية الذي يتصل بتقسيم الممتلكات الزواجية؛ ومشروع قانون الطلاق الذي يطرح نظاماً للطلاق غير الناجم عن خطأ في حالة الفسخ البائن للزواج (CEDAW/C/NAM/4-5، الفرع 2-1) ( ) .

جمع البيانات

3 - يرجى ذِكر التدابير المحدَّدة التي تم اتخاذها لمعالجة مشكلة قصور تبويب البيانات بما يتيح الفهم الكامل لأثر التدابير المتخذة في المجالات القانونية والسياسية، وبما من شأنه التصدّي للتمييز على أساس الجنس أو النوع في الدولة الطرف. وبصورة محدَّدة ما هي التدابير التي تم اتخاذها لحلّ أوجه التضارب في مصادر البيانات ومنهجيات البحث؟

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

4 - يُشار إلى أن اللجنة المعنية بالقضايا الجنسانية حلّت محلّها فِرقَ عمل على المستويين الوطني والإقليمي. برجاء تقديم معلومات عن الولايات المسندة إلى تلك الفِرَق وعن الموارد المعتمدة في الميزانية الخاصة بها. كما يرجى توضيح آليات التنسيق القائمة بالفعل بما يتيح للمنظمات النسائية سُبل المشاركة في عمليات تخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج الجنسانية. ويرجى تقديم معلومات عن الأثر الناجم عن ممارسة وضع ميزانيات مراعية للبُعد الجنساني، على نحو ما تضطلع به وزارة مساواة الجنسين ورفاه الطفل، وعن المدى الذي تم به مراعاة البُعد الجنساني في جميع الهياكل الحكومية، فضلاً عن دور منظمات المجتمع المدني فيما يتعلّق بالنهوض بحقوق المرأة والتنسيق القائم بين جهات الاتصال التي عيّنتها الوزارة المذكورة وعددها 48. كما يرجى تقديم معلومات عن التقدُّم المحرز في تنفيذ السياسة الوطنية المعنية بالجنسين (2010-2020).

إتاحة سُبل العدالة

5 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإزالة الحواجز المتعدِّدة التي تواجهها المرأة من حيث إمكانية وصولها إلى ساحة العدالة، ومن ذلك مثلاً الصور النمطية السلبية المقولبة، والتحيُّزات والمواقف المتخذة تجاه النساء من ضحايا العنف على أساس جنساني وبخاصة من جانب مسؤولي إنفاذ القوانين. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي يتم اتخاذها لزيادة معدلات المحاكمات والإدانات في الجرائم الجنسية وخاصة الاغتصاب باعتبار أنها منخفضة للغاية (الفرع 3/1). كما يرجى توضيح عدد القضايا والتحقيقات والمحاكمات المسجَّلة عن انتهاكات حقوق المرأة وخاصة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى طبيعة العقوبات التي فُرضت على الجناة، وما هي الجهود المبذولة لتحسين قدرة ومعارف السلطات القضائية وقطاع التعليم والمجتمع المدني والجمهور العام فيا يتصل بمساواة الجنسين وحقوق المرأة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي يتم اتخاذها للتصدّي للتحدّيات المرتبطة بتكاليف الوصول إلى ساحة العدالة، والحاجة إلى ضمان توافر المعونة القانونية وسُبل إتاحتها بالنسبة لجميع النساء من الشعوب الأصلية.

التدابير الخاصة المؤقتة

6 - أشير إلى أن لجنة الإنصاف في مجال العمل كلَّفت معهد الموارد والبحوث في مجال العمل بتقييم أثر قانون الإجراءات التصحيحية (التشغيل) (القانون رقم 29 لعام 1998)، وأنها أفادت بوجود حالات ما زالت واضحة من عدم المساواة بين الجنسين في معظم مواقع العمل (الفرع 4-1). ويرجى تقديم معلومات بشأن نوعية التدابير الخاصة المؤقتة المُزمع اتخاذها، ومتى سيتم العمل بها من أجل التعجيل بتحقيق المساواة بحكم الأمر الواقع وبما يحقق مصلحة المرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، ولا سيما في مجال التشغيل ومواقع صُنع القرار وفي البرلمان، وما هي التدابير المتخذة حالياً لتدعيم فهم التدابير الخاصة المؤقتة بالنسبة للنهوض بالمرأة وتنفيذ الدولة الطرف لتلك التدابير؟

الصور النمطية المقولبة والممارسات الضارة

7 - يُشار إلى أن ”الآراء التقليدية التي ترتبط بأدوار الجنسين غالباً ما تكون متأصلة بعمق ، وأن على الحكومة أن تهتم بما يكفل مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة الصور النمطية المقولبة (الفرع 2/3). ويشار كذلك إلى أن هناك تهاوناً إزاء مستوى معيَّن من العنف المرتكب على أساس جنساني بل والسماح به في إطار الثقافة التقليدية (الفرع 14-2). ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المحدَّدة التي تُزمِع الدولة الطرف اتخاذها للقضاء على المواقف النمطية التقليدية المتجذّرة فيما يتعلّق بأدوار النساء في المجتمع وما يتصل بالعنف على أساس جنساني. وفي ملاحظاتها الختامية السابقة، أعربت اللجنة عن قلقها بشأن أثر قانون السلطات التقليدية (القانون رقم 25 لسنة 2000) الذي يعطي الحق للسلطات التقليدية في الإشراف على القانون العرفي وضمان مراعاته بينما يمكن لبعض بنود منه أن تؤدّي إلى أثر سلبي بالنسبة للمرأة (CEDAW/C/NAM/CO/3، الفقرة 16). ويرجى توضيح ما إذا كانت الدراسة الرامية إلى تقييم أثر تنفيذ قانون السلطات التقليدية وقانون المحاكم المجتمعية قد جرت على النحو الموصى به (المرجع نفسه، الفقرة 17). وفي حالة إنجاز هذه الدراسة فماذا كانت النتائج؟

8 - يرجى شرح التدابير المتخذة للقضاء على الممارسات الثقافية الضارة بالنسبة لإرث الأرملة والممارسات الجنسية الاستهلالية وحالات زواج الأطفال في الدولة الطرف. ويرجى تقديم بيانات بشأن مدى انتشار هذه الممارسات فضلاً عن الجزاءات التي يتم فرضها على مرتكبيها.

العنف ضد المرأة

9 - يُشار إلى أن ”عدد حالات الاغتصاب ومحاولات الاغتصاب المُفاد عنها كل سنة قد زا د عن الضِعف منذ الاستقلال، برغم أن السكان لم يزيدوا إلاّ بنسبة 39 في المائة (الفرع 3-1). ويرجى تقديم معلومات بشأن فعالية التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة وبخاصة الاغتصاب والعنف الأُسري. وبصورة محدَّدة، يرجى تقديم معلومات مُستكمَلة عن التقدُّم المحرز بالنسبة للمقترحات المعتَمدَة في اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء، عُقد يوم 20 شباط/فبراير 2014 (وارد ذكره في خطاب الرئيس بتاريخ 21 شباط/فبراير) من أجل تشديد شروط الإفراج بكفالة في حالات ارتكاب العنف على أساس جنساني، وبخصوص تعديل قانون الخدمة في الإصلاحيات (القانون رقم 9 لسنة 2012) من أجل رفض العفو عن الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم العنف على أساس جنساني، إضافة إلى تقديم تشريعات تفرض أحكاماً بالسجن المطوّل على الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم العنف على أساس جنساني، وضمان أن تحتوي المناهج الدراسية على معلومات متصلة بمنع العنف على أساس جنساني فضلاً عن الطرق الكفيلة بتعزيز وعي الشباب بهذا الأمر، وكذلك شنّ حملة لمكافحة العنف على أساس جنساني والمبادرة إلى تتبُّع التحقيقات والمحاكمة في قضايا العنف المُرتكَب على أساس جنساني، وطرح برنامج لحماية الشهود بما يكفل إسباغ الحماية على الشهود الذين يدلون بشهادتهم ضد الأشخاص المتهمين بارتكاب العنف على أساس جنساني.

10 - يرجى الردّ على التقارير التي تفيد بأن ارتفاع مستويات العنف في الدولة الطرف، وخاصة حالات الاغتصاب وجنايات القتل الذي يرتكبه أقرب الشركاء، إنما يأتي جزئياً كنتيجة ناجمة عن ضَعف تنفيذ القانون وسوء التنسيق بالنسبة لبرامج العنف على أساس جنساني، إضافة إلى غياب تخصيص الأموال اللازمة للتصدّي للعنف المُرتكَب على أساس جنساني. ويتعلّق السؤال بماهية التدابير التي تم اتخاذها للردّ على العنف الذي يستهدف النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وما يصاحِب ذلك من قلة الإبلاغ عن هذا النمط من العنف. ويرجى تقديم معلومات عن عدد أماكن المأوى المتاحة وحجم التمويل الذي تقدّمه الدولة الطرف، وعن أوامر الحماية الصادرة والخطوط الهاتفية الساخنة التي تم إنشاؤها وماهية التدابير التي تُتّخذ من أجل التصدّي للتحدّيات الماثلة لدى تنفيذ قانون مكافحة العنف الأُسري (القانون رقم 4 لسنة 2003). ويرجى كذلك تقديم معلومات مُستكمَلة عن التقدُّم المحرز في تنقيح قانون مكافحة الاغتصاب (القانون رقم 8 لسنة 2000) في ضوء التوصيات المتعلقة بالتعديلات التي يجري النظر فيها من جانب لجنة إصلاح وتطوير القوانين (الفرع 3-1).

الاتّجار والاستغلال لأغراض البغاء

11 - أشير إلى أن الدولة الطرف اضطلعت على المستوى الوطني بإجراء دراسة أساسية عن الاتّجار بالبشر في ناميبيا في عام 2009. وقد وجدت الدراسة أن الأطفال يتعرّضون للاتجار بهم من بلدان مجاورة لأغراض العمل والاستغلال الجنسي، بينما يتم الاتجار أساساً بالنساء البالغات لأغراض الاستغلال الجنسي (الفرع 6-2). وأشير كذلك إلى أنه سيتم إجراء مزيد من البحوث قُرب نهاية عام 2011 (الفرع 4-6). ويرجى تقديم معلومات مستكمَلة، بما في ذلك النتائج المتحصّلة، بشأن ما إذا كان قد تم إجراء مزيد من البحوث، مع تقديم معلومات مُستكمَلة عن عدد المحاكمات والإدانات، فضلاً عن طبيعة الجزاءات المفروضة على الجناة الضالعين في الاتجار بالنساء والفتيات.

12 - يُشار إلى أن البغاء غير مشروع، وأن النساء الضالعات في ممارسة البغاء بالدولة الطرف يخضعن لأشكال متنوعة من العنف مما يساهم في حالة تعرُّضهن للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (الفرع 6-1). ويُذكَر أن الدراسات التي تم إجراؤها في الدولة الطرف تشير إلى أن السبب الجذري للبغاء يتمثّل في الفقر والبطالة (الفرع 6-1 و 6-4). ويرجى توضيح التدابير المتخذة لمعالجة نقص التمويل بما تضرّرت معه برامج إبعاد المرأة عن ممارسة البغاء، كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحدّدة المتخذة حالياً لحماية المرأة التي تمارس البغاء من العنف والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

13 - يُشار إلى الانخفاض الشديد في تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية والحكم المحلي وفي الخدمة المدنية والسلك القضائي (الفرعان 7-1 و 7-3). ويشار كذلك إلى أنه برغم أن تمثيل المرأة في البعثات الخارجية يعكس تكافؤاً بين الجنسين بنسبة 50 في المائة، إلاّ أن معظم تمثيل الإناث يتم في المناصِب الداعمة وليس في مناصب السفراء (الفرع 8). ويرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المحدَّدة التي يتم اتخاذها بما يكفل التمثيل المتكافئ للمرأة في هيئات صُنع القرار، سواء في مجالات الحياة العامة أو الخاصة وبالذات في الجمعية الوطنية والحكم المحلي والخدمة المدنية والمنظمات الدولية والسلك القضائي.

الجنسية

14 - يُذكَر بأن وزارة الداخلية والهجرة، قد أطلقت بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية مشروعاً نموذجياً لتسجيل المواليد في مستشفى ولاية كاتوتورا، في وندهوك في عام 2009، وأن الدولة الطرف تخطّط لبدء نشاط لمرفق إصدار شهادات الميلاد بالنسبة إلى المستشفيات الأخرى (الفرع 9-4). ويرجى تقديم معلومات عن التقدُّم المحرز في هذا الصدد، والتحدّيات الماثلة في تفعيل المشروع المتعلِّق بتسجيل المواليد. كما يرجى تقديم بيانات مبوَّبة على أساس الجنس والعوامل الأخرى فيما يتعلّق بالأطفال الذين تم تسجيل ميلادهم في الدولة الطرف منذ انطلاق المشروع.

التعليم

15 - يُشار إلى أنه في عام 2009 كان عدد حالات التسرب المتصلة بالحمل من الدراسة هو 735 1، وكان منها 96 في المائة من الفتيات، وأن الحمل يؤثّر على استمرار بقاء المتعلمات بالسلك المدرسي (الفرع 10-1 والفرع 10-8). ويرجى تقديم معلومات عن التقدُّم المحرز في تنفيذ السياسة الجديدة من أجل منع ” حمل المتعلّمات “ والتصرف إزاءه، بما في ذلك توفير الموارد المخصصة لهذه الأغراض، وما هي التدابير المتخذة لمعالجة المعدّلات المرتفعة من حمل المراهقات في الدولة الطرف. وذُكِر كذلك أن ” أولياء الأمور يُطلَب إليهم دفع مصاريف التنمية المدرسية ولكن من حقهم الحصول على إعفاءات في ظل ظروف معيَّنة). ومع ذلك يُشار في الوقت نفسه إلى أن الإعفاءات لا تُطَبَّق بصورة متسقة وأن الآباء ليسوا على بيِّنة من كيفية الحصول عليها (الفرع 10-1-2). ويرجى ذِكر التدابير المحدَّدة المتخذة لضمان التطبيق المتسق لتلك الإعفاءات مع تعزيز الوعي بين صفوف أولياء الأمور بشأن كيفية الإفادة منها.

العمالة

16 - يُشار إلى أن معدل البطالة بين صفوف النساء أعلى بكثير من نظيره بين صفوف الرجال، وأن النساء يتركّزن في أعمال تندرج ضمن نطاق الأُسر المعيشية الخاصة وفي قطاعات الجملة والتجزئة بين قطاعات أخرى (الفرع 11-1). ويرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة تحديداً لتحسين تشغيل المرأة في الدولة الطرف. ويظل السؤال مطروحاً عن المدى الذي يتم به استخدام قانون الإجراءات التصحيحية (العمالة) في هذا الصدد، وما هي نتائجه. كما يرجى تقديم معلومات عن النطاق الكامل للتدابير المتخذة لمعالجة الفصل المهني بين الرجال والنساء في مجال الاستخدام.

الصحة

17 - يُشار إلى أنه برغم زيادة إتاحة الرعاية الصحية للأم في الدولة الطرف، إلاّ أن الأمر شهد ارتفاعاً في معدّل وفيات الأمهات (الفرع 12-3-1). ويرجى تقديم معلومات عن الاستراتيجيات والبرامج المعمول بها للتصدي للمستويات المتزايدة من وفيات الأم. وطبقاً للمعلومات المتوافرة للجنة، فإن التعقيدات المرتبطة بالإجهاض، تمثّل ثاني أهم الأسباب لوفيّات الأم (20.7 في المائة). فما هي التدابير التي تم اتخاذها لتيسير الإجراءات الإدارية المعقَّدة والمعوِّقة بالنسبة للحصول على الموافقة على الإجهاض، وهو ما يؤثّر على المرأة الفقيرة بصورة غير متناسبة؛ كما يرجى تفسير التدابير المتخذة للتعامل مع المشاكل المرتبطة بالإجهاض غير القانوني ومع قتل المواليد أو التخلص من الرضّع.

18 - وطبقاً للمعلومات المطروحة على اللجنة فإن مشكلة التعقيم الإجباري/القسري للمرأة، وبخاصة استهداف المرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أمرٌ شائع للغاية في الدولة الطرف. ويرجى شرح التدابير المتخذة تحديداً لضمان أن يحصل الممارسون الطبيون على الموافقة الكاملة والواعية من جميع النساء، بصرف النظر عن حالتهن، بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية قبل مباشرة إجراءات التعقيم. كما يرجى شرح الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف للتحقيق في حالة النساء من ضحايا التعقيم القسري مع إتاحة سُبل الإنصاف لهن. ويرجى كذلك تقديم بيانات مبوَّبة على أساس الجنس والعوامل الأخرى وتتصل بعدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في الدولة الطرف، وما هي التدابير المتوخّى اتخاذها للتصدّي لتفشّي إصابة الأهالي بالفيروس المذكور وبخاصة النساء في العقد الرابع من العمر (الفروع 12-6 و 12-7). وما هو التقدُّم المُحرز للتعجيل بالإنجازات التي تحقّقت فيما يتصل بالوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل منذ إطلاق الخطة الوطنية للقضاء عليه في عام 2012 وهي الخطة المتعلقة بهذا الأمر (الفرع 12-6). ويرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع القانون المتعلِّق بالصحة العقلية المفروض أن يحلّ محل التشريعات الحالية التي تجاوزها الزمن.

المرأة الريفية

19 - يرجى الاستجابة إزاء ما يفيد بأن قانون الإصلاح الزراعي المجتمعي (القانون رقم 5 لسنة 2002) ويقصد إلى زيادة ما يتاح للمرأة من الأراضي المجتمعية من خلال إلغاء الممارسة العرفية التمييزية التي تحول بين الأرامل وبين البقاء في الأرض المحلية التي كانت مخصّصة لأزواجهن المتوفين، نجم عنه أثر محدود في المناطق الريفية. ويرجى شرح التدابير التي يتم اتخاذها للتصدّي للتحدّيات التي تؤثِّر على تنفيذ القانون في المناطق الريفية. كما يرجى ذِكر التدابير المتخذة لمكافحة ممارسة ” الاستيلاء على الممتلكات بوضع اليد“ وما هي التدابير المعمول بها لتعزيز مشاركة المرأة الريفية، وبخاصة النساء من الشعوب الأصلية في وضع السياسات والتشريعات في المجالات التي تؤثِّر على ما لهن من حقوق. ويرجى أيضاً تقديم المعلومات المتصلة بالبرامج المعمول بها حالياً، والرامية إلى كفالة ما يتاح للنساء المقيمات إلى أقلية سان من سُبل الرعاية الصحية وفرص العمل والتعليم والأرض الزراعية.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

20 - برجاء توضيح التقدُّم الذي تم إحرازه نحو القبول بتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية فيما يتصل بموعد اجتماع اللجنة.