الأمم المتحدة

CEDAW/C/NOR/CO/8

Distr.: General

23 March 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الحادية والخمسون

13 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النرويج

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن للنرويج (CEDAW/C/NOR/8) في جلستيها  1024 و 1025 المعقودتين في 16 شباط/فبراير 2012 (انظر الوثيقتينCEDAW/C/SR.1024 وCEDAW/C/SR.1025). وترد قائمة القضايا والمسائل التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/NOR/Q/8، أما ردود النرويج فترد في الوثيقة CEDAW/C/NOR/Q/8/Add.1.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري الثامن الذي قُدم في حينه، متبعاً المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، ومراعي اً الملاحظات الختامية السابقة للجنة، وأعد في إطار عملية تشاورية بمشاركة هيئات حكومية والمجتمع المدني. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على عرضها الشفهي وعلى ردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، وعلى التوضيحات الإضافية التي قدمت بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.

3- وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف الكبير والرفيع المستوى، برئاسة السيد أودون ليسباكن، وزير الطفولة والمساواة والإدماج الاجتماعي للنرويج، وهو الوفد الذي ضم أيض اً العديد من الممثلين من وزارات معنية وممثلين عن برلمان الصاميين النرويجيين وخبراء في المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المنفتح والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4- وتثني اللجنة على الدولة الطرف للدعم المالي الذي تقدمه إلى المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة لاستكمال وضع تقرير مواز ولتغطية نفقات السفر لحضور جلسات الفريق العامل لما قبل الدورة وجلسات الدورة.

باء- الجوانب الإيجابية

5- ترحب اللجنة بالتقدم الذي تحقق منذ اعتمادها ملاحظاتها الختامية الأخيرة في عام 2007، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية التي نفذت وأدت إلى اعتماد مجموعة من السياسات والتدابير التشريعية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ما يلي:

(أ) إدماج أحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في قانون حقوق الإنسان، (القانون المتعلق بتعزيز حالة حقوق الإنسان في القانون النرويجي 1999-05-21-30)، الذي يعطي الأسبقية للاتفاقية والبروتوكول في حال حدوث تضارب مع أحكام القانون المحلي (2009)؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية الأولى بشأن المساواة بين الجنسين 2011-2014 (2011) التي تتناول بشكل محدد أحكام الاتفاقية والتزامات الدولة الطرف بموجبها؛

(ج) تعيين اللجنة المعنية بتقييم السياسات القائمة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين (2011)؛

(د) اعتماد خطة العمل الرامية إلى تعزيز المساواة ومنع التمييز الإثني 2009-2012 (2009)، وتتضمن تدابير لإدماج الأقليات في سوق العمل؛

( ) إدخال تعديل على المادة 202(أ) من القانون الجنائي، أقر بأن شراء نشاط جنسي أو عمل جنسي من شخص راشد بأنه جناية (2009)؛

(و) منح الأولوية لقرار مجلس الأمن 1325 (2006) باعتبار ذلك جزء اً من السياسة الخارجية للدولة الطرف؛

(ز) التنفيذ الناجح للقواعد المتعلقة التوازن بين الجنسين في مجالس الشركات ذات المسؤولية المحدودة المملوكة للقطاع العام وللقطاع الخاص على حد سواء، وهي القواعد التي تشترط إيجاد توازن بنسبة 40 في المائة على الأقل لكل جنس في هذه المجالس.

6- وتثني اللجنة أيض اً على الدولة الطرف لتوقيعها، في 7 تموز/يوليه 2011، على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي وعلى إعراب الدولة الطرف أثناء الحوار عن التزامها بالتصديق عليها.

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

7 - تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف ب أن تنفذ ، ب صورة منتظ م ة ومنهجي ة ، جميع أحكام الاتفاقية، وترى أن بواعث القلق والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب من الدولة الطرف ، من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل ، الاهتمام بها على سبيل الأ ولوية. وبالتالي، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالا ت في أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ، والإبلاغ عن التدابير المتخذة والنتائج المنجزة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية و ال برلمان و السلطة القضائية من أجل ضمان تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

البرلمان

8 - بينما تؤكد اللجنة مجددا ً على أن الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن تنفيذ التزام ات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تنفيذ اً كامل اً وأنها هي التي ستسأل عنه بشكل خاص، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الدولة. وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع ال برلمان، تم ا شياً مع إجراءاتها عند الاقتضاء، على اتخاذ ال خطوات اللازمة فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية و ب عملية تقديم تقرير الحكومة المقبل بموجب الاتفاقية.

تعريف التمييز على أساس نوع الجنس والمساواة بين الجنسين

9- تحيط اللجنة علم اً بالكتاب الأبيض ومشروع القانون بشأن سياسات الدولة الطرف المقبلة بشأن المساواة بين الجنسين الرامية إلى تكييف تشريع مكافحة التمييز الحالي بهدف مواءمة قواعد مختلف الصكوك القانونية. وتعرب اللجنة عن القلق لخلو دستور الدولة الطرف أو التشريعات الأخرى الملائمة من ضمانة أو تعريف للمساواة بين الجنسين. وتعرب اللجنة أيض اً عن قلقها لأن استخدام تشريعات وسياسات وبرامج حيادية جنسي اً قد يؤدي إلى عدم تمتع المرأة بحماية كافية من التمييز المباشر وغير المباشر وإلى إعاقة تحقيق قدر كبير من المساواة بين النساء والرجال. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم مراعاة بعض القوانين والسياسات الاحتياجات المحددة للنساء المنتميات إلى مجموعات الأقليات، بمن فيهن النساء المنحدرات من أقليات إثنية والنساء المعوقات، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تمييز متعدد الجوانب.

10- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) إدراج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور وغيره من التشريعات الملائمة طبق اً للمادة 2 من الاتفاقية؛

(ب) اعتماد نهج أكثر مراعاة للاعتبارات الجنسانية في تشريعاتها وسياساتها وبرامجها؛

(ج) إذكاء الوعي في أوساط موظفي الحكومة والجهاز القضائي والجمهور العام بطبيعة التمييز غير المباشر وبمبدأ المساواة لجميع النساء، بمن فيهن النساء المنحدرات من أقليات إثنية والنساء المعوقات.

التعريف ب الاتفاقية و ب بروتوكول ها الاختياري

11- تعرب اللجنة عن القلق إزاء القصور العام في الوعي بالاتفاقية وببروتوكولها الاختياري في الدولة الطرف، ولا سيما في أوساط موظفي الحكومة والجهاز القضائي وغيرهم من المسؤولين عن إنفاذ القوانين؛ وإزاء عدم وجود سوابق قضائية، بما في ذلك سوابق قضائية للمحكمة العليا، تشير إلى الاتفاقية؛ وإزاء عدم إدراج أحكام الاتفاقية في برنامج التدريب القضائي الجديد الذي أشار إليه الوزير أثناء الحوار. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لعدم وعي النساء أنفسهن بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ولا بإجراءات الإبلاغ والتحري المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ومن ثم افتقارهن إلى المعلومات اللازمة للمطالبة بحقوقهن.

12- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة على النحو المناسب في أوساط الجهات ذات المصلحة، بما فيها الوزارات الحكومية والبرلمانيين والمحلفين لدى الجهاز القضائي والموظفين المعنيين بإنفاذ القانون؛

(ب) إدراج أحكام الاتفاقية والآراء المعتمدة بشأن البلاغات الفردية والتحريات التي جرت في إطار البروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة في برامج التدريب القضائي؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى إذكاء وعي النساء بحقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية وبإجراءات الإبلاغ والتحري بموجب بروتوكولها الاختياري.

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

13- ترحب اللجنة باعتماد الخطة الوطنية الأولى من أجل المساواة بين الجنسين للفترة 2011-2014 (2011) وبإنشاء لجنة لتقييم سياسات المساواة بين الجنسين، معززةً بذلك مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة ومكافحة التمييز وولاية المحكمة المختصة فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم السماح لأمين المظالم المعني بالمساواة ومكافحة التمييز ولا للمحكمة المختصة بالنظر في قضايا التحرش الجنسي.

14- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) زيادة تعزيز مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة ومكافحة التمييز بتزويده بالموارد البشرية والتقنية الكافية والنظر في إمكانية السماح لأمين المظالم والمحكمة المختصة بالنظر في قضايا التحرش الجنسي؛

(ب) تعزيز تقييماتها لتأثير التدابير المتخذة بحيث تكفل تحقيق تلك التدابير للأهداف والأغراض المنشودة؛

(ج) إذكاء الوعي، لا سيما في أوساط النساء المنتميات إلى أقليات، بعمل مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة ومكافحة التمييز.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

15- تعرب اللجنة عن قلقها لأن المركز النرويجي لحقوق الإنسان، الذي يعمل كمعهد جامعي، لم يعد قادراً على الاضطلاع بولايته بوصفه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولأنه على وشك أن تُخفَّض درجة اعتماده من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إلى المركز " باء " في تشرين الأول/أكتوبر 2012.

16- تشجع اللجنة الحكومة النرويجية على الشروع في عملية سريعة ومفتوحة وتشاورية لإعادة إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع الامتثال الكامل للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

التدابير الخاصة المؤقتة والتدابير الدائمة

17- تثني اللجنة على الدولة الطرف لمشاركة المرأة على مستوى رفيع في العديد من المجالات. بيد أن اللجنة تأسف لتراجع عدد النساء الممثَّلات على مستوى الحكم المحلي بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في عام 2011 (115 4 امرأة و670 6 رجلاً)، بالمقارنة بنتيجة الانتخابات التي أجريت في عام 2007، مثلما جاء في البيان الافتتاحي لوفد الدولة الطرف. وتكرر اللجنة أيضاً قلقها إزاء انخفاض عدد المدرسات في الجامعات والقاضيات على جميع المستويات القضائية، والتمثيل غير المناسب للنساء المنحدرات من أقليات فيهما.

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) النظر في إمكانية اعتماد وتنفيذ تدابير إما على سبيل تدابير خاصة مؤقتة أو على سبيل تدابير دائمة ترمي إلى تحقيق المساواة الموضوعية بين ا لرجال والنساء في كافة المجالات؛

(ب) النظر في إمكانية تطبيق القواعد المتعلقة بالتوازن الجنساني في مجالس إدارات الشركات العمومية ذات المسؤولية المحدودة على الأنواع الأخرى من الشركات ومجالات أخرى من القطاع الخاص ؛

(ج) تعزيز برامج بناء القدرات للنساء المنحدرات من أقليات لتشجيع اشتراكهن في الحياة العامة والسياسية.

مشاركة المرأة في عملية السلام

19- تثني اللجنة على التزام الدولة الطرف بقرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000)، وشروعها في تطبيق خطة العمل ذات الصلة ودعمها المالي العالم لتنفيذ هذا القرار في بلدان متأثرة. بيد أن اللجنة قلقة إزاء عدم وجود أي تأثير قابل للقياس على النساء في أرض الواقع في ‎ البلدان التي تمر بحالة نزاع وتلك الخارجة من النزاع ، حيث تتعرض المرأة باستمرار للإقصاء من مفاوضات السلام والمناقشات الأمنية وعمليات إعادة البناء.

20- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اشتراط المساءلة الكاملة بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) في البلدان التي تدعم فيها النرويج تنفيذ هذا القرار لضمان مشاركة النساء في مفاوضات السلام وعمليات إرساء ال أمن و إعادة البناء مشاركة كاملة؛

(ب) زيادة الدعم المقدم للمنظمات والشبكات النسائية المحلية المشاركة في مبادرات السلام وعمليات التعمير بعد انتهاء النزاع؛

(ج ) تعزيز الأنشطة التي تنفذ في إطار خطة العمل، بما في ذلك بناء أدوات فعالة لقياس النتائج التي تفضي إليها هذه الأنشطة.

القوالب النمطية

21 - إذا كانت اللجنة ترحب بالحوار الذي فتحته حكومة الدولة الطرف مع الصناعة التجارية وصناعة الأزياء، فإنها تعرب عن قلقها إزاء انتشار الاستغلال المفرط للجوانب الجنسية للمرأة والفتاة وتصويرها كسلعة انتشار اً طاغي اً في وسائل الإعلام، مما قد يؤدي إلى تمييز جنساني ذي طابع متسم بمزيد من العنف ضدها، بالرغم من المادة 2 من قانون تنظيم التسويق ومدونة أخلاقيات مهنة الإعلام اللتين تتصديان لهذه المسألة.

22 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء دراسة بشأن الأثر المحتمل لاستغلال الجوانب الجنسية للفتيات والنساء في وسائ ل الإعلام استغلال اً مفرط اً على ارتفاع مستو يات العنف القائم على الجنس ضد النساء؛

(ب) ا تخاذ تدابير مبتكرة تستهدف الأشخاص الذي ن يعملون في وسائل الإعلام لتعزيز فهمهم للمساواة بين النساء والرجال، ومن خلال النظام التعليمي من أ جل تعزيز الصورة الإيجابية وغير النمطية للنساء؛

(ج) رصد التدابير المتخذة و تقييم تأثيرها وإعادة النظر فيها، عند الاقتضاء، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها.

العنف ضد المرأة

23- إذا كانت اللجنة ترحب بإطلاق خطة عمل جديدة لمكافحة العنف المنزلي في كانون الثاني/يناير 2012 وإقرار واجب الاتصال بالشرطة أو محاولة منع العنف المنزلي (المادة 139 من قانون العقوبات)، فإنها قلقة إزاء انتشار العنف ضد النساء على نطاق واسع في الدولة الطرف، وبوجه خاص العنف المنزلي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الزوجي عند بعض الجاليات وارتفاع عدد الأحكام بالبراءة وإصدار أحكام متساهلة ضد مرتكبي هذه الجرائم الذي قد يعزى جزئي اً إلى عدم توفير التدريب الجنساني للقضاة غير المحترفين الذين يعملون كمحلفين في القضايا الجنائية، وعدم وجود دراسات استقصائية وبحوث بشأن الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الافتقار الواضح للوعي لدى النساء بأن الاغتصاب الزوجي يعد جريمة في الدولة الطرف. وتكرر اللجنة قلقها إزاء عدم وجود قانون شامل لمنع العنف ضد المرأة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إذ لا يزال تعريف الاغتصاب الوارد في قانون العقوبات يتضمن شرط استخدام التهديد أو القوة. وفي حين تلاحظ اللجنة اعتماد قانون جديد بشأن توفير مراكز الأزمات المحلية في عام 2009 (قانون مراكز الأزمات)، وهو القانون الذي يفرض على جميع البلديات توفير ملاجئ للنساء والرجال والأطفال ضحايا العنف وإساءة المعاملة في العلاقات مع الأقرباء، فإنها تعرب عن قلقها لأن 22 ملجأ ً من 51 ملجأ ً مخصصة للرجال ولأن 10 منها خالية بسبب سوء تقدير الاحتياج إلى مثل هذه المنشآت على ما يبدو، وأن نصفها فقط مجهز لاستقب ال النساء ذوات الإعاقة البدنية.

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إ يلاء أولوية عالية لسن قانون محدد شامل يتعلق بالعنف المنزلي ووضع تدابير شاملة لمنع ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، لضمان مقاضاة مرتكبي هذا العنف ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة جرائمهم، وذلك وف قاً للتوصية العامة للجنة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد النساء وتوعية النساء بتجريم الاغتصاب الزوجي؛

(ب) اعتماد تعريف قانوني للاغتصاب في القانون الجنائي بحيث يجعل مسألة عدم وجود الموافقة من أركانه، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 19 للجنة، وقضية فرتيدو (البلاغ رقم 18/2008)؛

(ج) تدريب القضاة غير المحترفين على موضوع العنف ضد المرأة؛

(د) تقديم المساعدة والحماية الكافيتين لضحايا العنف من النساء، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة، وذلك بتعزيز قدرة الملاجئ ومراكز الأزمات، وضمان الاستجابة للمساعدة اللازمة لضحايا العنف من الرجال دون الإخلال بحاجات ضحايا العنف من النساء؛

( ) تحديد إطار زمني للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ومكافحتهما.

الاتجار بالنساء واستغلال هن في البغاء

25- ترحب اللجنة بوضع خطة عمل الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2011-2014 (2011)، وإنشاء وحدة تنسيق وطنية لضحايا الاتجار بالبشر، وتجريم شراء النشاط الجنسي أو العلاقات الجنسية مع البالغين، ولكنها لا تزال قلقة إزاء استمرار تزايد عدد ضحايا الاتجار بالبشر (203 في عام 2007، و256 في عام 2008، و292 في عام 2009)، وإزاء انخفاض معدل الإبلاغ. وبالرغم من التغييرات التي أدخلتها الدولة الطرف مؤخر اً على نظام الجليسات لديها، فإن اللجنة قلقة أيضاً لعدم رصد نظام الجليسات وعدم توفير حماية كافية للنساء والفتيات العاملات كجليسات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعرضهن للاستغلال.

26- ت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

(أ) أن تنفذ على نحو فعال ا لتشريعات القائمة وخطة العمل الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر، وضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبيه والتعرف على الضحاي ا وحمايتهم ومساعدتهم على النحو المناسب؛

(ب) أن تكفل الرصد المنتظم والتقييم الدوري للبيانات المتعلقة بالاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء، فضل اً عن نظام الجليسات، وتجميع وتحليل هذه البيانات وإدراجها في التقرير الدوري المقبل؛

(ج) أن تبذل ال مزيد من الجهود في مجال التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور وال مقصد لمنع الاتجار عن طريق تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية الرامية إلى ملاحقة ال متاجرين بالأشخاص ؛

(د) أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان وصول النساء والفتيات اللاتي تعرضن ل لاتجار بهن إلى الرعاية الطبية الجيدة، والمشورة، والدعم المالي، والسكن اللائق، وبرامج إعادة الاندماج في نظام التعليم وسوق العمل، فضل اً عن الوصول إلى الخدمات القانونية المجانية، بصرف النظر عن استعدادهن أو رغبتهن في الشهادة ضد المتاجرين بهن؛

(ﻫ) دراسة آثار تعديل الفقرة (أ) من المادة 202 من قانون العقوبات، بما في ذلك الآثار على أصناف البغاء والاتجار بالبشر و مدى انتشا رها ، والآثار على نظرة المجتمع للبغاء و على شراء الخدمات الجنسية، والآثار على النساء المشتغلات ب البغاء.

التعليم

27- ترحب اللجنة ب مجموعة التدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف، إلا أنها تلاحظ استمرار الفصل على أساس الجنس في ميدان التعليم، بدء اً من الرعاية النهارية ودور الحضانة (التي لا تزال النساء تهيمن على 90 في المائة منها)، وبوجه خاص في مجال التدريب المهني والتعليم العالي، فضل اً عن الخيارات التعليمية النمطية للفتيات والفتيان. وتلاحظ اللجنة مع القلق النقص في العاملين المؤهلين لتنفيذ المنظور الجنساني في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ممارسات التعيين في الجامعات التي تحبذ الرجال والتي نتج عنها أن نسبة المدرسين المتفرغين من النساء لم تتجاوز 18 في المائة في عام 2007 كما جاء في تقرير الدولة الطرف، على الرغم من عدم وجود نقص في المرشحات المناسبات اللاتي يستوفين شروط التعيين.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتثال للمادة 10 من الاتفاقية وعلى إذكاء الوعي ب أهمية دور ال نظام التعليم ي في التغلب على الاختلافات في الخيارات المهنية و التباينات المحتملة بين ا لنساء والرجال من حيث الآفاق المستقبلية . ولتحقيق ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للتخلص من القوالب النمطية الجنسانية والعقبات الهيكلية التي قد تحول دون تسجيل الفتيات والفتيان في المناهج التعليمية والخيارات المهنية غ ير التقليدية، ودون الاستفادة من مقدمي الخدمات الاستشارية في مجال الأعمال الوظيفية والتدريب في جميع مستويات النظام التعليمي؛

( ب ) النظر في اعتماد إجراءات خاصة مؤقتة لتسريع وتيرة النهوض بالمرأة في المجال الأكاديمي، بتقديم منح محددة للمرأة واتخاذ تدابير إيجابية أخرى مثل تحديد أهداف واضحة وإطار زمني واضح لتحسين الوضع دون مزيد من التأخير.

العمالة

29- تلاحظ اللجنة أن البرلمان اعتمد في نيسان/أبريل 2011 كتاب اً أبيض اً بشأن المساواة في الأجر من أجل تنفيذ توصيات لجنة المساواة في الأجر المنشأة في عام 2008، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الفصل الأفقي العميق في مجال العمالة واستمرار الفجوة في الأجور وزيادتها كلما ارتفع مستوى التعليم. وتلاحظ اللجنة أنه بينما يبلغ معدل البطالة عموم اً 2.2 في المائة، فإن 7.6 في المائة من العاطلين من النساء المنحدرات من أقليات، وهذه النسبة في زيادة مستمرة. وتلاحظ أيض اً أن بعض النظم المؤسسية تفرض قيود اً على وصول المرأة إلى مناصب بعينها بسبب طريقتها في اللبس، كارتداء الخمار. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن أكثر من 10 في المائة من النساء اللاتي يعملن بدوام جزئي لم يخترن العمل بدوام جزئي طواعية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مبالغة الدولة الطرف في تقدير عدد النساء اللاتي اخترن العمل بدوام جزئي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء التقارير التي تتحدث عن تعرض المرأة للتمييز على أساس الحمل والولادة. وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء التمييز غير المباشر الذي يثيره نظام المعاشات التقاعدية الجديد الذي حل محل حساب المعاش بالتناسب مع أفضل 20 سنة من سنوات الخدمة التي يستحق عنها المعاش بمراعاة جميع سنوات الخدمة. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن برامج التأهيل المهني للنساء المنحدرات من أقليات لا تؤدي إلى حصول هؤلاء النسوة على عقود عمل طويلة الأجل ولا يحسّن موقفهن هيكلي اً في سوق العمل. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء عدم وجود تدابير محددة في قانون المشتريات العامة النرويجي لتعزيز المساواة بين الجنسين.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تنفذ تشريعات تكفل المساواة في الأجر لقاء العمل ال متساوي القيمة، بغية تضييق فجوة الأجور بين النساء والرجال وإغلاقها، وفقاً للاتفاقية رقم 100 (1951) لمنظمة العمل الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، ولتحقيق ذلك، وتسريع عملية اعتماد التشريع المقترح الذي سيوفر، إلى جانب تدابير أخرى، الشفافية في الأجور، وإلزام أرباب العمل بالإبلاغ كلما وجدت شبهة وقوع تمييز؛

(ب) أن تتخذ تدابير فعالة لمنع التمييز ضد المرأة على أساس الحمل والولادة، وضمان حصول جميع النساء والرجال في القطاعين العام والخاص على أجازة والدية مدفوعة الأ جر؛

(ج) أن تنفذ سياسات تستهدف المرأة ، تشمل اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة للحد من البطالة والعمل بدوام جزئي غير طوعي بين النساء ، و استحداث مزيد من فرص العمل للنساء حتى يتسنى لهن تمديد ساعات عملهن، لا سيما بإلزام أرباب العمل بتخفيض نطاق الوظائف بدوام مؤقت لا سيما في الخدمة الحكومية والخدمة العامة، ومنحهن الأولوية في الحصول على عمل بدوام كامل، وضمان حق جميع النساء في العمل بدوام كامل، وأن ت عزز تدابيرها المتخذة للتشجيع على دخول المرأة قطاعات النمو الاقتصادي؛

(د) أن تتخذ تدابير أكثر صرامة ل ل تعجيل ب القضاء على التمييز ضد النساء في الأجور ، بما في ذلك إجراء تقييمات لل وظ ائ ف في جميع القطاعات السوقية ، و ت جم ي ع ال بيانات، وتنظيم حملة ل لمساواة في الأجور في جميع أرجاء البلد، وتقديم مزيد من المساعدة إلى شركاء اجتماعيين فيما يتعلق بالتفاوض الجماعي بشأن الأجور، وبخاصة في تحديد هياكل الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة ؛

(ﻫ) أن تعيد تقييم نظام المعاشات التقاعدية المنقح الجديد في ظل نظام المعاشات التقاعدية للدولة ونظام المعاشات التقاعدية لأصحاب العمل بغية تحديد آثاره المحتملة على النساء والرجال وت دارك أي فوارق لضمان تأثيره المتكافئ على النساء والرجال؛

(و) تحسين إمكانيات وصول النساء المنحدرات من أقليات إلى سوق العمل ومشاركته ن فيه وذلك ب توفير معلومات وتدريب كافيين لهن ، و ب تيسير اعتماد التعليم السابق وخبرة العمل في مسوغات التعيين ، وكذلك بإجراء بحوث عن أثر النظم المؤسسية التي تقيّد المرأة، لا سيما المرأة المهاجرة المنتمية إلى أقلية أو مجموعة إثنية، على أساس طريقتهن في اللباس كارتداء الخمار، بهدف ضمان تمتعن الكامل بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ؛

( ز ) الحرص على أن يكون تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين، التي تشمل ضمانات الأجر المتكافئ واستخدام التدابير المؤقتة الخاصة، عند الاقتضاء، شرط اً لمنح عقود المشتريات العامة.

الصحة

31 - تقر اللجنة بزيادة التدابير الداعمة للنساء الصاميات في مجال الخدمات الاجتماعية والصحية ، ولكنها قلقة إزاء استمرار تعرض المرأة الصامية لأنواع متعددة من التمييز، بما في ذلك صعوبة حصول الصاميات اللاتي يعشن خارج المنطقة المحددة لهن على الرعاية الصحية الكافية ، لاعتبارات منها عدم توفر هذه الخدمات لهن . و تعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء الأدلة المثيرة للإزعاج فيما يتعلق بنتائج اللقاءات والبحوث الطوعية التي تنظمها البلديات في إطار خطة العمل لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية 2008-2011 والتي قد تفضي إلى زيادة الوصم الذي يلحق بمجتمعات الأقليات الإثنية، في حين أن نجاح هذه الخطة في خفض انتشار هذه الظاهرة ليس واضحا ً .

32- ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) أن تكفل تزويد جميع النساء الصاميات بالخدمات الاجتماعية والصحية الكافية، بما فيها خدمات الصحة النفسية؛

(ب) أن تكفل تعميم المنظورات الجنسانية في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالشعب الصامي ؛

(ج) أن تعيد تقييم خطة العمل لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية للفترة 2008-2011 بغية إنعاش دور المجتمع المدني في مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

33- وإذ تحيط اللجنة علما ً بإعداد مشروع قانون "حظر التمييز القائم على الميول الجنسية والهوية الجنسانية"، الذي سيعرض على البرلمان في عام 2013، وإنشاء مركز المعرفة الوطني بشأن ا لمثليات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في عام 2011، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التمييز الواقع في الدولة الطرف ضد المثليات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى من النساء في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) ت سريع عملية اعتماد التشريع ذي الصلة المشار إليها أعلاه بما يكفل عدم التمييز في نظام الرعاية الصحية ؛

(ب) توفير التدريب المناسب لمقدمي الخدمات الصحية، من أجل تجنب الانتهاكات وإساءة معاملة هؤلاء النسوة .

الفئات المحرومة من النساء

35- تعرب اللجنة عن قلق ها إزاء حالة الفئات ال محرومة من النساء، بمن فيهن المعوقات و نساء المجتمعات الإثنية ومجتمعات الأقليات والمهاجرات، اللاتي قد يكن أكثر عرضة للخطر من جراء العديد من أشكال التمييز في مجالات التعليم والصحة والمشاركة الاجتماعية والسياسية والعمالة . و تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ما قد تؤدي إليه الشروط المنصوص عليها في ال قانون الوطن ي ، مثل إثبات تقديم دليل على مرور ثلاث سنوات على الأقل على الزواج كشرط لطلب المرأة الأجنبية وثائق الإقامة أو إثبات وجود صعوبات في الاندماج الاجتماعي في بلد المنشأ، قد تمثل صعوبات للنساء ضحايا العنف في الحصول على تراخيص الإقامة أو تجديدها أو شهادة لاجئ ، وقد تظل تحول دون إفلات الضح ية من علاق ة ت تعرض فيها للإيذاء أو طلب ا لمساعدة. وتلاحظ اللجنة الصعوبات التي تواجهها بعض المثليات ومغايري الهوية الجنسية من ملتمسي اللجوء بسبب التفسير الضيق للملاحقات القائمة على الجنس كعامل وجيه عند النظر في طلبات اللجوء، كما أقرت بذلك الدولة الطرف.

36- ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) ا تخ ا ذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد نساء المجتمعات الإثنية ومجتمعات الأقليات والنساء المهاجرات، بغض النظر عن بلد المنشأ، في المجتمع عموم اً وداخل مجتمعاتهن المحلية على حد سواء ؛

(ب) اتخاذ نهج استباقي في ما تتخذه من تدابير، بوسائل منها وضع برامج واستراتيجيات محددة الهدف، لتوعية نساء المجتمعات الإثنية ومجتمعات الأقليات والنساء المهاجرات وزيادة إمكانية استفادتهن من التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، والمساعدة القانونية، وا لتدريب والعمالة ؛

(ج) أن ت بقي قيد الاستعراض أثر قوانينها وسياساتها على نساء المجتمعات الإثنية ومجتمعات الأقليات والنساء المهاجرات، وأن ترصد هذا الأثر بعناية، بهدف اتخاذ تدابير علاجية تستجيب بفعالية لاحتياجات تلك النساء ؛

(د) اتخاذ تدابير محددة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المثليات ومغايري الهوية الجنسية من م لتمس ي اللجوء.

الزواج والحياة الأسرية

37 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القانون الساري حالي اً في الدولة الطرف والمتعلق بتوزيع الممتلكات عند الطلاق (القانون النرويجي للزواج) ، لأ نه لا يراعي بالقدر الكافي التفاوتات الاقتصادية الجنسانية بين الزوجين الناجمة عن أنماط ا لعمل والحياة الأسرية التقليدية. وكثير اً ما تفضي هذه الأنماط إلى تعزيز رأس المال البشري وإمكانيات الكسب لدى الرج ا ل في حين أن النساء قد ي تعرض ن لتجارب معاكسة ، مما يعني أن الزوجين في الوقت الحالي لا يتقاسمان بشكل منصف العواقب الاقتصادية المترتبة على الزواج وفسخه . وعلى وجه التحديد، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم توسيع نطاق مفهوم الملكية المشتركة إلى الممتلكات غير المادية مثل الحقوق المتعلقة بالنفقة . ويساور اللجنة القلق أيض اً ل عدم تناول التشريعات القائمة ولا السوابق القضائية مسألة توزيع ما قد يتأتى في المستقبل من قدرة على الكسب أو تعزيز رأس المال البشري للتصدي للتفاوتات الاقتصادية الجنسانية المحتملة بين الزوجين. وبينما ترحب اللجنة بالحكمين الصادرين من المحكمة العليا منذ عام 2011 HR-2011-1739) و(HR-2011-1740، فإنها قلقة لكون النساء اللائي يعشن علاقات عشرة بحكم الواقع لا يتمتعن بأي حقوق اقتصادية أو حماية عندما تنفصم تلك العلاقات.

38 - ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) التأكد من توسيع نطاق مفهوم الملكية الزوجية المشتركة ليشمل الملكية غير المادية، بما في ذلك المزايا ذات الصلة بالنفقة والتأمين وغير ذلك من الأصول المرتبطة بالمسلك الوظيفي وتوزيع الملكية المشتركة توزيعاً متساوياً بغض النظر عن المساهمة الفردية المقدمة من كل واحد من الزوجين، واتخاذ تدابير قانونية إضافية، عند الاقتضاء، للتعويض عن الحصة غير المتساوية المتمثلة في العمل غير مدفوع الأجر الذي تقوم به المرأة؛

(ب) إجراء بحوث عن الآثار الاقتصادية التي تلحق بالزوجين نتيجة للطلاق، مع إيلاء اهتمام خاص لما يحظى به الأزواج الذكور من رأس مال بشري معزز وإمكانيات للكسب بسبب أنماط حياتهم الوظيفية القائمة على التفرغ وعدم الانقطاع، وتضمين معلومات عن نتائج هذه البحوث في تقريرها الدوري المقبل؛

(ج) اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لضمان حصول ا لنساء اللا ت ي يعشن علاقات عشرة بحكم الواقع على حماية اقتصادية مساوية لتلك التي تتمتع بها المتزوجات وذلك ب الاعتراف بحقوقهن في الملكية المكتسبة أثناء العلاقة، تماش ي اً مع التوصية العامة رقم 21 (1994) الصادرة عن اللجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأ سرية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

39- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم ، لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين استخداماً كاملاً ب ما يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

الأهداف الإنمائية للألفية

40- تؤكد اللجنة أنه لا بد ّ من التنفيذ التام والفعال للاتفاقية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إد ر اج منظور جنساني و إشارة واضحة إلى أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك .

تعميم الملاحظات الختامية

4 1 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في النرويج ، من أجل توعية أفراد الشعب و المسؤول ي ن الحكومي ي ن والسياسي ي ن والبرلماني ي ن والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدابير التي اتخذت من أجل كفالة ال مساواة ل لمرأة قانون اً وفعليا ً ، وبالخطوات الأخرى التي ما زال يتعين اتخاذها في هذا الصدد. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل في نشر على نطاق واسع، لا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة " المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين " .

التصديق على المعاهدات الأخرى

4 2 - تلاحظ اللجنة أن انضمام النرويج إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) يزيد من تمتـع النساء بما لهن من حقوق الإنسان و ال حريات ال أساسية في جميع مناحي الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة حكومة النرويج على النظر في التصديق على المعاهد ا ت ال تي لم تنضم إليهما بعد، وه ي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

متابعة الملاحظات الختامية

43 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 2 4 و 30 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

44 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان ال مشاركة الواسعة ل جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، وكذلك ا لتشاور مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان أثناء تلك المرحلة.

45 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف الاستجابة للشواغل، المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية، في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعوها إلى تقديم هذا التقرير في شباط/فبراير 2016.

46 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ). ولا بد من تطبيق المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008، بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. فهي تشكِّل معاً المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألاّ تتجاوز الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، أما الوثيقة الأساسية الموحدة المتضمِّنة آخر المستجدات فينبغي ألاّ تتجاوز 80 صفحة.