الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لناورو *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لناورو (CEDAW/C/NRU/1–2) في جلستيها 1538 و 1539 (انظرCEDAW/C/SR.1538 و CEDAW/C/SR.1539) المعقودتين في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2017. وترد قائمة بالمسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/NRU/Q/1-2، وترد ردود ناورو في الوثيقة CEDAW/C/NRU/Q/1-2/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني. وتعرب أيضاً عن تقديرها للدولة الطرف للردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على وفدها الرفيع المستوى، الذي ترأسته وزيرة الداخلية والصحة والتعليم وإدارة الأراضي، شارمين سكوتي، وضم وكيلة وزارة الداخلية، وممثلي إدارة شؤون المرأة، وشعبة الخدمات الأسرية والمجتمعية، وشعبة خدمات حماية الطفل التابعة لوزارة الداخلية، وكذلك الفريق الإقليمي المعني بموارد حقوق الإنسان المنبثق عن جماعة المحيط الهادئ.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ بدء نفاذ الاتفاقية في الدولة الطرف عام 2011، في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والستين (23 تشرين الأول/أكتوبر - 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017).

(أ) قانون العنف المنزلي وحماية الأسرة لعام ٢٠١٧؛

(ب) قانون الخدمة العامة لعام 2016، الذي يكفل الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، وكذلك إجازة الأمومة والأبوة؛

(ج) قانون الجرائم لعام 2016، الذي يلغي القانون الجنائي لعام 1899 ويوسع نطاق تعريف الاغتصاب، ويجرم الاغتصاب الزوجي، ويُسقِط متطلبات الإثبات في الجرائم الجنسية ومقبولية السجل الجنسي لمقدم الشكوى؛

(د) قانو ن تبنِّي الأطفال (المعدل) لعام ٢٠١٥، الذي يتيح فرصا أكثر للفتيات والفتيان على السواء لتبنيهم من جانب الأسر؛

(هـ) قانون التعليم لعام ٢٠١١، الذي يكفل حصول النساء والفتيات على فرص متساوية في التعليم، ويرفع سن التعليم الإلزامي من ١٦ عاما إلى ١٨ عاما، ويحدد الإجراءات التأديبية في سياق التحرش الجنسي في المدارس.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بغية التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي:

(أ) السياسة الوطنية بشأن الإعاقة (2015)، التي تعالج الشواغل والمشاكل التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات؛

(ب) السياسة الوطنية للمرأة (2014-2024)، التي توفر التوجيه لممثلي الحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية في تحقيق الأهداف المتصلة بتعزيز المساواة بين الجنسين؛

(ج) خطة عمل الشابات (2009-2015) ؛

(د) خطة عمل المرأة (2005-2015)، التي تهدف إلى تحسين نوعية حياة المرأة؛

(هـ) الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (2005-2025)، التي تعترف بحقوق المرأة، وتشجع على تكافؤ الفرص، وتعلن الالتزام بإدماج المنظور الجنساني في جميع القطاعات؛

(و) الخطة القطرية الجنسانية، التي توفر الدعم للنساء والفتيات المتضررات من العنف المنزلي، والكحول، وحمل المراهقات.

٦ - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ بدء نفاذ الاتفاقية فيها، على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) ‎‎اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2012 وبروتوكولها الاختياري في عام 2013.

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2012.

جيم - البرلمان

٧ - تؤكد اللجنة الدور الحاسم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، المعقودة في عام 2010). وتدعو اللجنةُ البرلمانَ إلى أن يتخذ، بما ينسجم مع ولايته، الخطوات الضرورية بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية اعتبارا من الآن وحتى موعد تقديم التقرير التالي بموجب الاتفاقية.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية

٨ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية تطبيق الاتفاقية في الممارسة العملية وعدم إبرازها بصورة كافية باعتبارها أساسا قانونيا للتدابير الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف.

٩ - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان التعريف الكافي بأحكام الاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وتطبيقها من جانب كل فروع الحكومة، بما يشمل البرلمان والجهاز القضائي، باعتبارها إطارا لجميع القوانين وأحكام المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.

تعريف التمييز

١٠ - تلاحظ اللجنة أن الدستور ينص على الأحقية في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية بغض النظر عن الجنس. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف شامل للتمييز ضد المرأة ومبدأ المساواة بين المرأة والرجل وفقا للمادتين ١ و ٢ (أ) من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضا من أن الدستور لا يحظر صراحةً الأشكال المتداخلة للتمييز التي تضر بالمرأة. وتؤدي هذه الفجوة إلى نقص في التشريعات والتدابير المحددة اللازمة لإعمال حقوق المرأة في ناورو.

١١ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، ضمن إطار زمني محدد بوضوح، بما يلي:

(أ) إدراج تعريف جامع في الدستور للتمييز ضد المرأة، تمشيا مع المادة ١ من الاتفاقية ، يشتمل على التمييز بأشكاله المباشرة وغير المباشرة والمتداخلة، فضلا عن التمييز في المجالين العام والخاص؛

(ب) إدراج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور؛

(ج) استعراض جميع القوانين القائمة ، بما في ذلك التشريعات التي تنظم الزواج والعلاقات الأسرية ، وحذف جميع الأحكام التمييزية لكفالة توافق القوانين مع مبادئ المساواة وعدم التمييز ، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٢ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المعونة القانونية تقدَّم مجانا لل نساء من خلال مكتب المحامي العام ، وأن بإمكان النساء اللواتي لا تتوافر لديهن الوسائل المالية الكافية تقديم طلب بتخفيض تكاليف الدعوى. غير أن اللجنة يساورها القلق من عدم وعي نساء كثيرات بحقوقهن وبكيفية المطالبة بها. وتلاحظ أيضا مع القلق أن كثيرا من الضحايا الذين يبلغون عن العنف الجنساني إلى الشرطة يمتنعون في كثير من الأحيان عن رفع دعاوى أمام المحاكم.

١٣ - توصي اللجنة، في معرض التذكير بتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ أنشطة التوعية المحددة الهدف لنشر المعلومات بفعالية عن آليات العدالة ، والبرامج القانونية وكيف يمكن للمرأة اللجوء إليها، وتعزيز بيئة اجتماعية تكون فيها مطالبة المرأة بحقوقها أمرا مشروعا ومقبولا على السواء ؛

(ب) كفالة وصول النساء والفتيات إلى خدمات المعونة القانونية وسبل الانتصاف الفعالة عند انتهاك حقوقهن؛

(ج) توفير التدريب الملائم للقضاة والمدعين العامين وعناصر الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون من أجل تعزيز قدرتهم على التحقيق والمقاضاة والبت في حالات انتهاك حقوق المرأة وفقا للقوانين الوطنية والصكوك الدولية ذات الصلة.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٤ - ترحب اللجنة بإنشاء إدارة شؤون المرأة ، وشعبة الخدمات الأسرية والمجتمعية، وشعبة خدمات حماية الطفل في وزارة الداخلية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من عدم تخصيص موارد بشرية ومالية كافية للإدارة، مما يمنعها من اتخاذ إجراءات استباقية لتحقيق المساواة بين الجنسين ، ويضعف بالتالي سلطتها وقدرتها على ضمان التنسيق داخل الحكومة.

١٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لإدارة شؤون المرأة ؛

(ب) مواصلة تعزيز سلطة إدارة شؤون المرأة داخل الحكومة وقدرتها على كفالة التنسيق فيما بين المؤسسات المعنية ؛

(ج) وضع استراتيجية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني تشمل ميزنة مراعية للمنظور الجنساني ويمكن تطبيقها في جميع السياسات والبرامج على جميع المستويات لمعالجة مختلف جوانب حياة المرأة؛

(د) تصميم برامج أساسية وتنفيذها، بما في ذلك وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ ، بغية تحقيق المساواة بين الجنسين ؛

(هـ) وضع آلية وطنية للجمع المنهجي للبيانات المصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والأصل العرقي والعوامل الأخرى ذات الصلة ، لتقييم التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالين العام والخاص ؛

(و) استخدام النتائج التي توصلت إليها دراسة الصحة الأسرية والدعم الأسري في ناورو (2014) من أجل توجيه السياسات ذات الصلة ، والعمل بالتعاون مع المنظمات النسائية، والرجال كشركاء ، ووسائط الإعلام والقطاع الخاص.

التدابير الخاصة المؤقتة

١٦ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أي تدابير خاصة مؤقتة في تشريعات الدولة الطرف أو في سياساتها، وإزاء معارضة كل من النساء والرجال استحداث تدابير خاصة مؤقتة ، مما يشير إلى خطأ في فهم الجمهور للغرض من تلك التدابير ولطابعها غير التمييزي.

١٧ - وتمشيا مع المادة ٤ (١) من الاتفاقية، توصي اللجنة مع الإشارة إلى توصيتها العامة رقم ٢٥ (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ، بأن تعتمد الدولة الطرف وتطبق تدابير خاصة مؤقتة ، بما في ذلك وضع أهداف، وتحديد حصص قانونية ، وميزنة مراعية للمنظور الجنساني ، تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة محرومة أو ممثلة تمثيلا ناقصا ، ولا سيما في الحياة السياسية والعامة ، والتعليم ، والعمالة ، والصحة.

التصورات النمطية والممارسات الضارة

١٨ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار التصورات النمطية الاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، وإزاء ما يعتبره المجتمع في ناورو من أن الدور الرئيسي للمرأة يتمثل في كونها زوجة وربة بيت وأن الرجال يؤكدون تحكمهم بالمرأة فيما يتعلق بملابسها وحركتها وسلوكها. ويؤدي انتشار التصورات النمطية الجنسانية إلى ترسيخ تبعية النساء والفتيات ، وهذا ما يقوض وضعهن الاجتماعي واستقلاليتهن ويشكل سببا أساسيا للعنف الجنساني ضد المرأة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الدولة الطرف لم تعالج هذه المسألة بشكل كاف.

١٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز حملات التثقيف والتوعية التي تستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع ، بمن فيهم الزعماء السياسيون والمحليون والدينيون والمعلمون، بشأن المساواة الفعلية بين النساء والرجال، لتوعيتهم فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وبأهمية الدور الذي تضطلع به النساء ومساهماتهن في المجالين العام والخاص ؛

(ب) تنقيح البرامج التعليمية والمناهج الدراسية والكتب المدرسية من أجل القضاء على مظاهر المواقف الأبوية السلطوية والتصورات النمطية الجنسانية ، بهدف تغيير الأسباب الهيكلية والثقافية للتمييز ضد المرأة ؛

(ج) إشراك وسائط الإعلام ، بما فيها وسائط التواصل الاجتماعي ، في مكافحة التصورات النمطية التمييزية وإبراز الصور الإيجابية للمرأة، والمساواة بين وضع النساء والرجال في الحياة العامة والخاصة.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٠ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة العنف الجنساني ، بما في ذلك اعتماد قانون الجرائم الجديد وإنشاء مراكز خدمات لدعم الضحايا والجناة على حد سواء. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني ضد النساء، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي؛

(ب) ندرة إبلاغ النساء عن حالات العنف الجنساني إلى الشرطة لأسباب مختلفة ، بما في ذلك التصورات النمطية التمييزية، والوصم المرتبط بالضحايا، وانعدام الثقة في الشرطة ؛

(ج) القدرة المحدودة للسلطات ، بما في ذلك قدرات الأدلة الجنائية لدى الشرطة ، والتحقيق في ادعاءات بارتكاب العنف الجنساني ضد المرأة والاستجابة لها على النحو الملائم ؛

(د) عدم توخي المنهجية في جمع البيانات المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة وإصدار الأحكام في أعمال العنف الجنساني ضد المرأة ؛

(هـ) القدرة المحدودة لمأوى ” البيت الآمن “ على الاستجابة بفعالية لاحتياجات ضحايا العنف.

٢١ - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا لتوصيتها العامة رقم 19، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ تشريعات وسياسات شاملة ، بما في ذلك خطط عمل وطنية ، لمنع العنف الجنساني ضد المرأة ، بما في ذلك العنف المنزلي، والاستجابة له على نحو ملائم ؛

(ب) وضع آليات فعالة لمعالجة العنف الجنساني ، بما في ذلك آليةُ إحالةٍ وطنية متعددة القطاعات تشمل القضاة وأفراد الشرطة المحلية ، والأخصائيين الاجتماعيين والصحيين وغيرهم من الأفراد ذوي الصلة ؛

(ج) تدريب موظفي إنفاذ القانون ، بمن فيهم أفراد الشرطة والسلطة القضائية ، ومقدمي الخدمات الصحية والأخصائيين الاجتماعيين ، لكفالة قدرتهم على الاستجابة بصورة كافية لاحتياجات ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي ، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المحرومة ، من قبيل النساء ذوات الإعاقة والنساء اللاجئات وملتمسات اللجوء ؛

(د) تعزيز وتوسيع خدمات مأوى ” البيت الآمن “ والمآوي الأخرى بغية تمكين النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني من الحصول على المشورة والخدمات القانونية ، والتدريب المهني والوصول إلى فرص عمل مدرة للدخل ؛

(هـ) وضع وتنفيذ حملات توعية تستهدف النساء والرجال والبنات والأولاد ، بغية تغيير المعايير الاجتماعية والثقافية التي تديم عدم المساواة بين الجنسين والعنف الجنساني ضد المرأة ، ووضع حد للوصم المتصل بالضحايا ؛

(و) كفالة توافر ما يكفي من الموارد المالية وغيرها من أجل التنفيذ الفعال للقوانين والسياسات والبرامج القائمة بهدف منع العنف ضد المرأة ومعالجته ؛

(ز) جمع البيانات الإحصائية ، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والعلاقة بين الجاني والضحية ، والبيانات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات فيما يتعلق بالجناة.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٢ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية الجهود الرامية إلى التصدي للاتجار بالبشر والاستغلال في البغاء في الدولة الطرف ، والافتقار العام إلى الوعي بهذه المسألة. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء محدودية قدرة أفراد إنفاذ القانون على كشف ضحايا الاتجار وعدم توفير التدريب المتخصص لهم بشأن الاتجار.

٢٣ - وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف التدريب للموظفين ، بمن فيهم النساء ، في إدارة إنفاذ القانون والإدارات المعنية بالاتجار بالأشخاص والاستغلال في البغاء بغية زيادة قدرتهم على تحديد الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر وتقديم المساعدة لهم. وتوصي اللجنة أيضا بأن تضع الدولة الطرف آلية لمعالجة الاتجار بالأشخاص والاستغلال في البغاء وفقا للصكوك الدولية ذات الصلة، ومنعهما بسبل منها تنظيم حملات للتوعية العامة بشأن مخاطر الاتجار وطابعه الجرمي.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٢٤ - تلاحظ اللجنة عدم وجود أحكام قانونية في الدولة الطرف تمنع مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة ، وترحب بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة ، بسبل منها برامج التوعية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تمثيل المرأة تمثيلا ناقصا بدرجة كبيرة في البرلمان والحكومة ، لا سيما على مستويات صنع القرار ، وإزاء أن التصورات النمطية التمييزية والمحاباة والمحسوبية تشكل حواجز تحول دون مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة.

٢٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية عالمية لكفالة تعيين النساء في مناصب صنع القرار على قدم المساواة مع نظرائهن الذكور ، بسبل منها التدريب والتوظيف المراعي للاعتبارات الجنسانية وغير ذلك من التدابير ؛

(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ، من قبيل تحديد حصص قانونية ، لتمثيل المرأة في البرلمان وفي الحكومة ، ولا سيما في مناصب صنع القرار ، بغية التعجيل بالتقدم نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والحياة العامة ؛

(ج) توفير التدريب للمرأة على المهارات القيادية ، ولا سيما المرشحات المحتملات ، وإعدادهن للوظائف التي تُشغَل بالانتخاب وللمناصب العامة وتمكينهن من ذلك ؛

(د) الاضطلاع بأنشطة توعية بشأن أهمية المشاركة الكاملة للمرأة وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة ؛

(هـ) إشراك المرأة بشكل كامل في رسم السياسات والبرامج وخطط العمل المتعلقة بالتنمية وتغير المناخ، والميراث من الأراضي واستخدامها.

الجنسية

٢٦ - ترحب اللجنة بالتعديل الذي أُدخل مؤخرا على التشريع المتعلق بالمواطَنة والقاضي بتوفير المساواة في حقوق المواطنة بين المولودين في ناورو من الرجال والنساء. بيد أن المادة ٧٤ من الدستور تتيح للذكر الناوري نقل جنسيته إلى زوجته الأجنبية ، ولكن لا يحق ذلك للأنثى الناورية المتزوجة من أجنبي. ويساور اللجنة القلق من أن الدستور ينطوي على التمييز ضد المرأة الناورية في هذا الصدد.

٢٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة ٧٤ من دستورها بهدف كفالة المساواة في الحقوق بين النساء والرجال على السواء فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها أو نقلها ، وفقا للمادة ٩ من الاتفاقية.

التعليم

٢٨ - تثني اللجنة على الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لتحسين معدلات الالتحاق بالمدارس وإكمال الدراسة ، ولا سيما من خلال رفع سن التعليم الإلزامي من ١٦ عاما إلى ١٨ عاما، وتوفير الحوافز للأطفال الذين يكملون دراستهم ، واستحداث برنامج لإعادة إدماج المتسربين من النظم التعليمية. وتنوّه أيضا بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإعداد المناهج الدراسية وبرامج التوعية المجتمعية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية ، بالاشتراك مع شركاء التنمية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بتراجع معدلات الالتحاق بالمدارس ، وانخفاض معدلات إكمال الدراسة الثانوية، وانخفاض مستويات التحصيل لدى الفتيات، ومحدودية الفرص المتاحة للنساء والفتيات للالتحاق بالجامعة ؛

(ب) ارتفاع معدل تسرب الفتيات من المدارس لأسباب منها الحمل المبكر ؛

(ج) نقص مستوى تمثيل النساء والفتيات في المجالات الدراسية والمسارات المهنية غير التقليدية، من قبيل التكنولوجيا والرياضيات والعلوم؛

(د) الافتقار إلى التثقيف الملائم للسن في المدارس بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول ، وعدم تدريب المعلمين في مجال عدم التمييز والمساواة بين الجنسين ؛

(هـ) التقارير التي تفيد بتعرض الفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء للمضايقة وتسلط الأقران والعنف ، مما يدفعهن إلى ترك الدراسة.

٢٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بذل الجهود بهدف زيادة معدلات التحاق النساء والفتيات بجميع مستويات التعليم وبقائهن في التعليم وإكماله، بسبل منها توفير مزيد من المنح الدراسية للفتيات، والحوافز والإعانات لأسرهن ؛

(ب) كفالة قدرة الفتيات اللواتي يستأنفن الدراسة بعد تركها بسبب الحمل أو غير ذلك من مسؤوليات تقديم الرعاية على إكمالها من خلال تحليل ومعالجة العقبات التي يواجهنها ؛

(ج) تشجيع النساء والفتيات وتدريبهن على متابعة المجالات والمسارات المهنية غير التقليدية ، ومنها على سبيل المثال مجالات العلوم والهندسة والإدارة ، من خلال توفير التوعية والمنح الدراسية والتعريف بالأشخاص القدوة في هذا الشأن ؛

(د) إدراج التثقيف الشامل الملائم للسن بشأن الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول، مع التركيز على الوقاية من حمل المراهقات والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وتدريب المعلمين على معالجة هذه المواضيع بطريقة تراعي المنظور الجنساني.

(هـ) كفالة أن تراعي تشريعات التعليم وسياساته الفروق بين الجنسين ، وأن تدمج المساواة بين الجنسين في التعليم على جميع المستويات.

العمالة

٣٠ - ترحب اللجنة بقانون الخدمة العامة لعام ٢٠١٦ ، الذي ينص على مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، وعلى الحق في إجازة الأمومة للمرأة التي تكمل ستة أشهر من العمل. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المرأة العاملة في القطاع الخاص لا تتم ت ع بهذه الاستحقاقات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود تشريع يحظر التمييز على أساس الجنس ويعالجه في مكان العمل ، والافتقار إلى مرافقة رعاية المسنين والأطفال ، وارتفاع معدل البطالة بين النساء ومحدودية فرص العمل المتاحة لهن.

٣١ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات تجرم التحرش الجنسي في مكان العمل بالقطاعين العام والخاص على السواء، وإنشاء آلية رسمية للتظلم لتمكين الضحايا من التماس سبل الانتصاف؛

(ب) كفالة الحق في إجازة الأمومة وإجازة الأبوة واستراحات الرضاعة الطبيعية المدفوعة الأجر والإجازات المرضية الكافية في القطاعين العام والخاص على السواء، والحظر الصريح للفصل من العمل بسبب الحمل ، وللتمييز على أساس الوضع العائلي؛

(ج) زيادة فرص وصول النساء إلى العمل على أساس التفرغ في القطاع الرسمي ، بسبل منها توفير مرافق الرعاية العامة الميسورة التكلفة للمسنين والأطفال لتمكين مقدمي الرعاية والوالدين على السواء من التوفيق بين العمل والحياة الأسرية ؛

(د) تعزيز برامج التوعية العامة بالتركيز، خصو صاً، على أهمية تقاسم المسؤوليات الأسرية ؛

(هـ) تعزيز مباشرة الأعمال الحرة وتنمية المشاريع بزيادة إمكانية استفادة المرأة من برامج الائتمانات البالغة الصغر ، والمعلومات ، والتدريب على المهارات، والتكنولوجيا الجديدة.

الصحة

٣٢ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاستثمارها في مجال الصحة ، بما في ذلك توفير الخدمات الطبية المجانية ، وكذلك تحديث المستشفى مؤخرا، وتجريب العيادات المجتمعية ف ي منطقة واحدة. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الحالة الصحية العامة للنساء ، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:

(أ) الافتقار إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، بما في ذلك محدودية فرص حصول النساء والفتيات على وسائل منع الحمل الحديثة ؛

(ب) ارتفاع معدل الحمل المبكر وما ينتج عن ذلك من ارتفاع عدد حالات الزواج المبكر ؛

(ج) تجريم الإجهاض إلا في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو الخطر على حياة الأم وصحتها ، أو عند تقديم شهادة طبية تثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة ، ومحدودية فرص الوصول إلى مرافق الإجهاض المأمون والقانوني ؛

(د) اشتراط موافقة الزوج لدى اتخاذ القرارات الصحية المتعلقة بالحقوق الإنجابية ، بما في ذلك ربط قناة فالوب، وهو ما يتعارض مع المادة ٦٣ من قانون الجرائم ومع التوصية العامة رقم ٢٤ (١٩٩٩) بشأن المرأة والصحة ؛

(هـ) عدم وجود بيانات صحية بشكل عام، وعدم وجود بيانات عن انتشار سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي وعن العلاج المتاح للنساء والفتيات، بشكل خاص ؛

(و) حالة الصحة العقلية للنساء ، ولا سيما في صفوف النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء ، وعدم كفاية التدابير المتخذة لمعالجة الصدمات الجسدية والنفسية لضحايا العنف من النساء.

٣٣ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد قانون للصحة العامة واستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز حق المرأة في الصحة ، بسبل منها افتتاح عيادات مجتمعية مزودة بما يكفي من الموارد والموظفين في بقية المناطق ؛

(ب) تعزيز إمكانية حصول النساء والفتيات على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية ، بما في ذلك الحصول على المشورة السرية ، وخدمات تنظيم الأسرة ، ووسائل منع الحمل الحديثة الميسورة التكلفة، والمعلومات الدقيقة المتعلقة بالسلوك الجنسي المسؤول ، والوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا ؛

(ج) اعتماد برنامج وطني شامل ، يتضمن أهدافا ومؤشرات واضحة، يرمي إلى منع حالات الحمل المبكر ، وينبغي أن يشمل دراسة عن التدني (الحالي) في حالات استخدام وسائل منع الحمل، لا سيما لدى الشباب ، وكفالة حصول جميع النساء والفتيات على وسائل منع الحمل الحديثة مجاناً ؛

(د) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات وضمان حصول المرأة على خدمات الإجهاض المأمون ، بسبل منها تدريب الموظفين الطبيين ، للتمكّن من توفير الإجهاض المأمون في الوقت المناسب في الدولة الطرف وخارجها ؛

(هـ) تعديل تشريعاتها من أجل إلغاء شرط موافقة الزوج لدى اتخاذ القرارات الصحية المتعلقة بالحقوق الإنجابية ، بما في ذلك ربط قناة فالوب، وكفالة معرفة الأخصائيين الصحيين بالتوصية العامة رقم ٢٤ الصادرة عن اللجنة؛

(و) جمع بيانات مصنفة تتناول انتشار سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي ، وتدريب الأخصائيين الطبيين والصحيين على اكتشاف الأورام في وقت مبكر وتخصيص الموارد اللازمة لإنشاء جناح للأورام بهدف الكشف المنتظم والآني عن السرطان لدى النساء ؛

(ز) إتاحة إمكانية الحصول على خدمات الصحة العقلية للنساء ، ولا سيما اللاجئات وملتمسات اللجوء ، ونشر المعلومات المتاحة عن تلك الخدمات.

البيئة وتعدين الفوسفات

٣٤ - وتلاحظ اللجنة التحديات البيئية الخاصة التي تواجهها الدولة الطرف ، ولا سيما فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية ل لإنتاج الغذائي محلياً، الأمر الذي يؤثر على صحة ورفاه النساء والفتيات في ناورو. ويساور اللجنة القلق من أنه لم تتم حتى الآن معالجة الآثار السلبية لتعدين الفوسفات في الأجل الطويل على صحة المرأة.

٣٥ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف نهجا يراعي الاعتبارات الجنسانية في تخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بإصلاح الأراضي وتنميتها. وتوصي اللجنة أيضا بأن تكفل الدولة الطرف أن تراعي هذه السياسات والبرامج مراعاة كاملة احتياجات المرأة وشواغلها ، والمشاركة الكاملة للمرأة في جميع عمليات صنع القرار ذات الصلة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة لمعالجة شواغل المرأة الصحية الناتجة عن تعدين الفوسفات.

أثر تغيّر المناخ على المرأة

٣٦ - تشير اللجنة إلى تأثر الدولة الطرف بتغير المناخ ، وتعرب عن شواغلها لأن أثر تغير المناخ يؤثر بشكل مفرط على النساء والفتيات ، وأن النساء لا يتاح لهن ما يكفي من الفرص للمشاركة المجدية في عمليات صنع القرار ورسم السياسات المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.

٣٧ - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف قدرة المرأة على المشاركة الكاملة والمجدية في تخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة ، بما في ذلك في هيئات صنع القرار. وتوصي اللجنة أيضا بإدراج منظور جنساني في السياسات والبرامج الوطنية لكفالة المراعاة الكاملة لاحتياجات المرأة وشواغلها وتضمينها فيها، وتقييم أثر تلك السياسات والبرامج على المرأة.

حيازة المرأة للأرض

٣٨ - رغم أن اللجنة تشير إلى الدولة الطرف باعتبارها مجتمعا أموميا من الناحية التاريخية ، فإنها تشعر بالقلق لأن النظام الحالي لامتلاك الأراضي لا يضمن للمرأة حقوقا متساوية في امتلاك الأرض وفي الميراث من الأراضي، مع أن الأسر المعيشية التي ترأسها نساء تمثل أكثر من ثلث جميع الأسر المعيشية. ويساورها القلق أيضا إزاء عدم مراعاة آراء النساء تماما في عمليات صنع القرارات المتعلقة بالميراث من الأراضي أو تأجيرها أو استخدامها.

٣٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة المساواة في الحقوق للمرأة في استملاك الأراضي وتوارثها والقضاء على الممارسات التمييزية التي تؤثر في تمتعها الكامل بهذه الحقوق ، بسبل منها كفالة تدريب قادة المجتمعات المحلية ، وقضاة المحاكم الكبرى وقضاة الدوائر الابتدائية على احترام حقوق المرأة في استملاك الأراضي ؛

(ب) كفالة المشاركة الكاملة والمجدية للنساء في التفاوض على اتفاقات تأجير الأراضي واستخدامها وكفالة عدم تأثر سبل عيشهن سلبا بهذه الاتفاقات.

النساء ذوات الإعاقة

٤٠ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتلبية احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك توفير المنافع الاجتماعية وتحديث الهياكل الأساسية المدرسية من أجل إتاحتها للتلاميذ ذوي الإعاقة. من ناحية أخرى، يساور اللجنة القلق من أن معظم الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في المنزل ، مما يلقي عبء الرعاية بشكل مفرط على النساء، ومن أن البنات ذوات الإعاقة غير مشمولات بنظام التعليم العادي.

٤١ - توصي اللجنة بأن تقيم الدولة الطرف مرافق عامة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وأن توفر الترتيبات التيسيرية المعقولة للفتيات ذوات الإعاقة للدراسة في نظام التعليم العادي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تتخذ تدابير فعالة لحماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة ، وأن تكفل حصولهن على الرعاية الصحية ومشاركتهن في الحياة الاجتماعية واستفادتهن من الفرص الاقتصادية.

اللاجئات وملتمسات اللجوء

٤٢ - تنوّه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين وضع اللاجئات وملتمسات اللجوء من النساء والفتيات اللواتي طردتهن أستراليا ويقمن حاليا في المركز الإقليمي لمعالجة طلبات اللجوء وفي معسكرات الاعتقال. لكنها تشعر بالقلق إزاء تعرضهن لأشكال متقاطعة من التمييز، وحصولهن المحدود على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الفرص في مجالات الصحة والتعليم والعمل، فضلا عن سلامتهن وأمنهن بشكل عام. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ارتفاع معدلات العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد النساء اللاجئات وملتمسات اللجوء، وإزاء الضرر النفسي الناجم عن الاحتجاز المطول.

٤٣ - توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف للاجئات وملتمسات اللجوء من النساء والفتيات إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الملائمة، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية والمشورة، وفرص التعليم والعمل وكفالة سلامتهن وأمنهن بوجه عام. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقدم الدولة الطرف ما يكفي من الحماية والجبر للاجئات وملتمسات اللجوء من النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني، بما يكفل حصولهن على المساعدة القانونية المجانية، وتقديم الجناة إلى العدالة دون تركهم بلا عقاب.

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٤ - تنوّه اللجنة بإنشاء محكمة أسرية مستقلة. بيد أنها تشعر بالقلق لأن التشريع الحالي الذي ينظم الزواج والعلاقات الأسرية قد عفا عليه الزمن، ولأنه يتضمن أحكاما تمييزية تتعارض مع الاتفاقية تتعلق بالعلاقات القائمة بحكم الواقع، وإسهام الآباء في دفع تكاليف الحمل والولادة في حالة الأزواج غير المتزوجين، وأوامر النفقة، وتوزيع الملكية، والحضانة، والتبني، والوصول إلى الأطفال .

٤٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء استعراض، بعد المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية، بما فيها الجماعات النسائية، لجميع التشريعات الحالية التي تنظم العلاقات الزوجية والأسرية، بما في ذلك قانون النفقة لعام 1959، وقانون القضايا الزوجية لعام ١٩٧٣، وقانون الوصاية على الأطفال لعام 1975، واعتماد قانون الأطفال (المعدل) لعام ٢٠١٥، وذلك لكفالة توافقها مع مبدأ المساواة وعدم التمييز وجعلها تمتثل تماما لهذه الاتفاقية ولاتفاقية حقوق الطفل؛

(ب) تعديل أو إلغاء جميع الأحكام التمييزية المتعلقة بالأهلية القانونية، والزواج والطلاق، والعلاقات بحكم الواقع، والميراث من الأراضي، وحضانة الأطفال وتبنيهم؛

(ج) تعزيز مختلف أحكام قانون الأسرة وتوحيدها في قانون أسرة موحد وشامل بغية كفالة المساواة بين المرأة والرجل في مسائل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال؛

(د) كفالة حالة الحماية القانونية للحقوق الاقتصادية للمرأة في حالات الاقتران بحكم الواقع، وللأطفال الذين يولدون منها، وفقا للتوصية العامة رقم 29 (2013) الصادرة عن اللجنة بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية؛

(هـ) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لمحكمة الأسرة، بما يشمل الموظفين المتخصصين في قانون الأسرة والأطباء النفسيين والمستشارين، وكفالة أن يتلقى الموظفون القضائيون التدريب الكافي بصفة عامة ومن أجل تنمية المهارات للمساعدة في عملية المصالحة.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

٤٦ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٤٧ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٤٨ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تعميم الملاحظات الختامية

٤٩ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في حينها، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية بكافة مستوياتها ( الوطنية والإقليمية والمحلية)، وخصوصا الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والجهاز القضائي، ليتسنى تنفيذ تلك الملاحظات بشكل تام.

المساعدة التقنية

٥٠ - توصي اللجنة بأن تربط الدولة الطرف تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥١ - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان يمكن أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها ( ) . ولذلك تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الصكوك التي لم تصبح بعدُ طرفا فيها وهي: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

٥٢ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 29 (ب) و 33 (ب) و 33 (و) و 39 (أ) الواردة أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٥٣ - تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وينبغي تقديم التقرير في الموعد المحدد؛ وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي كامل الفترة حتى وقت تقديمه.

٥٤ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6، الفصل الأول).