الدورة الثانية والخمسون

9-27 تموز/يوليه 2012

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

نيوزيلندا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لنيوزيلندا (CEDAW/C/NZL/7) في جلستيها 1053 و 1054، المعقودتين في 18 تموز/يوليه 2012 (CEDAW/C/SR.1053 و1054 ). وترد قائمة اللجنة للقضايا والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/NZL/Q/7، وترد ردود حكومة نيوزيلندا في الوثيقة CEDAW/C/NZL/Q/7/Add.1.

مقدمـة

2 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم تقريرها الدوري السابع في حينه، وهو تقرير كان جيد التنظيم واتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير وتضمن إشارات إلى التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على العرض الشفوي الذي قدمته، وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، والإيضاحات الأخرى المتعلقة بالأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزيرة شؤون المرأة، صاحبة المقام جو غودهيو.

4 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير أُعد في إطار عملية تعاونية شملت المؤسسات الحكومية والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني الوطنية، بما في ذلك المنظمات النسائية.

5 - وترحب اللجنة بحضور لجنة نيوزيلندا لحقوق الإنسان وإسهامها في أعمالها.

الجوانب الإيجابية

6 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لسحبها تحفظها الأخير على الاتفاقية بعد اعتماد القانون المعدِّل لقانون حقوق الإنسان في عام 2007، الذي مكن النساء من المشاركة في الأد وار القتالية في القوات المسلحة.

7 - وترحب اللجنة بتعيين أول وزيرة منحدرة من أصل آسيوي وثلاث نساء من شعب الماوري.

8 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإدخالها عددا من الإصلاحات الإيجابية في مجال التشريعات والسياسات من أجل النهوض بالمرأة منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية الأخيرة في عام 2007، بما في ذلك:

(أ) حملة الإجراءات المتعلقة بالعنف العائلي (حملة ” إنه أمر غير مقبول “ (“It's not OK”) ) التي استهلتها فرقة العمل المعنية بمكافحة العنف داخل الأسرة في عام 2008 والرامية إلى تغيير المواقف السائدة تجاه العنف العائلي؛

‏(ب)‏ التغييرات التشريعية المعتمدة في عام 2009 التي مكنت المحاكم من إصدار أوامر بتوفير الحماية للضحايا في القضايا التي يحكم فيها على مرتكب جريمة العنف العائلي؛

(ج) القانون المعدل لقانون علاقات العمل (الإجازات، وإرضاع الرضع، والمسائل الأخرى) لعام 2008 الذي يشجع على الرضاعة الطبيعية في أماكن العمل؛

(د) حملة تثقيفية وطنية استهلت في عام 2007 ترمي إلى تشجيع النساء على إجراء فحوص الكشف عن سرطان عنق الرحم وأدت إلى زيادة الاختبارات لجميع فئات النساء؛

(هـ) ” مؤشرات التغيير “ التي وضعتها وزارة شؤون المرأة والتي تتتبع التقدم المحرز في قضايا حقوق المرأة في نيوزيلندا.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

9 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، وترى أن الشواغل والتوصيات المبينة في هذه التعليقات الختامية تستدعي اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية، من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وتلاحظ اللجنة بقلق عددا من التحديات التي ما زالت تعوق التنفيذ التام للاتفاقية في الدولة الطرف، بما في ذلك استخدام لغة محايدة من حيث نوع الجنس فيما يتعلق بالعنف الجنساني، بما في ذلك العنف المنزلي؛ وانعدام المساواة في الأجور والإنصاف في الأجور؛ وضع الفئات الضعيفة من النساء، بمن فيهن ذوات الإعاقة والنساء المنتميات إلى أقليات؛ وأثر زلزال عام 2011 على المرأة؛ والأثر الناجم عن التغييرات في السياسات مثل التخفيضات المالية في خطط المساعدة القانونية؛ وكفاية الأهداف والنقاط المرجعية من أجل النهوض بحقوق المرأة؛ وعدم نشر الاتفاقية والترويج لها بما يكفي. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تبلغ في تقريرها الدوري المقبل عما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية، وإلى البرلمان والسلطة القضائية، وذلك لضمان تنفيذها بالكامل.

البرلمان

10 - تؤكد اللجنة من جديد أن المسؤولية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة في المقام الأول وأنها تخضع لمساءلة خاصة في هذا الشأن، وتشدد في الوقت نفسه على أن الاتفاقية مُلزمة للحكومة بجميع فروعها، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تشجع برلمانها الوطني على العمل، بما يتمشى مع ولايته وإجراءاته وحسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية منذ الآن وحتى عميلة الإبلاغ المقبلة التي تضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة محدودية توزيع ملاحظاتها الختامية وتوصياتها السابقة الواردة فيه تلك الملاحظات على البرلمان، وعدم وجود رقابة برلمانية منهجية من أجل ضمان المساءلة في ما يتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وتوصي اللجنة بزيادة نشر تقرير الدولة الطرف وكذلك الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها على جميع البرلمانيين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إنشاء لجنة مختارة معنية بحقوق الإنسان في البرلمان من أجل تعزيز الرقابة البرلمانية على حقوق الإنسان بصفة عامة، ولا سيما على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

تعريف التمييز الجنساني والمساواة بين الجنسين

11 - بالإشارة إلى التوصيات السابقة (CEDAW/C/NZL/CO/6)، مازالت اللجنة تشعر بالقلق من غياب حظر صريح وشامل للتمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة في دستور الدولة الطرف أو تشريعاتها وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق من أن القانون لا ينص على توفير حماية كافية من التمييز المباشر وغير المباشر من جانب الجهات الفاعلة في القطاع الخاص في ما يتعلق بالأجر المتس اوي لقاء العمل المتساوي القيمة.

12 - وتوصي اللجنة، في سياق الاستعراض الدستوري الحالي، بأن تكفل الدولة الطرف إدماجا كاملا في الدستور و/أو في التشريعات الأخرى لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وفقا للمادة 2 (أ) من الاتفاقية. وتُحث الدولة الطرف على وضع تعريف قانوني للتمييز على أساس الجنس يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية، وتوسيع نطاق مسؤولية الدولة عن أعمال التمييز التي تقوم بها الجهات الفاعلة في كل من القطاع العام والقطاع الخاص وفقا للمادة 2 (ه) من الاتفاقية، بهدف تحقيق المساواة الرس مية والفعلية بين الرجل والمرأة .

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة

13 - مع أن اللجنة تحيط علما مع التقدير بالموقع الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان الذي استهلته وزارة العدل في عام 2010 والذي يقدم معلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، فإنها مازالت قلقة من عدم اتخاذ الدولة الطرف إجراءات للتعريف أكثر بالاتفاقية في جميع أرجاء البلد. وتشعر اللجنة بالقلق لأن العديد من النساء لسن مُطلعات على آلية الشكاوى في إطار البروتوكول الاختياري، ولأن المعرفة بحقوق المرأة في إطار الاتفاقية معرفة غير كافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من عدم اتخاذ إجراءات كافية بالنيابة عن الدولة الطرف لتدريب القضاة والمحامين على الاتفاقية وعلى إدماجها في الإطار القانوني للدولة الطرف.

14 - وتحث اللجنة ا لدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز وعي المرأة بحقوقها ووسائل اللجوء إلى القضاء على الصعيدين الوطني والمحلي لصالح النساء اللاتي تشتكين من انتهاك حقوقهن المنصوص عليها في إطار الاتفاقية، وضمان توفير معلومات عن الاتفاقية للنساء في جميع أرجاء الدولة الطرف، بما في ذلك في المدارس ومؤسسات التعليم العالي وباستخدام الحملات الإعلامية ووسائط الإعلام؛

‏(ب)‏ نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، والتوصيات العامة للجنة وآراءها بشأن الرسائل الفردية والتحقيقات على جميع شرائح المجتمع، وتنظيم التعليم القانوني وتدريب منتظم للموظفين الحكوميين والمشرعين والقضاة والمحامين وقضاة الصلح والمدعين العامين والشرطة، وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بشأن الاتفاقية وإمكانية تطبيقها بحيث يمكن أن تكون بمثابة إطار فعال لجميع القوانين والأحكام الصادرة عن المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساو اة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.

اللجوء إلى القضاء وآلية الشكاوى القانونية

15 - تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به الدولة الطرف من تضييق في التمويل ومعايير الأهلية المقترحة للحصول على المعونة القانونية، وهو ما أدى إلى تخفيض عدد الطلبات التي تقدمها النساء ويحتمل أن يستمر تأثيره السلبي على لجوء المرأة إلى القضاء، خصوصا أن 65 في المائة من المستفيدين من المعونة القانونية في الدولة الطرف هم من النساء. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها من افتقار النساء المهاجرات إلى سبل الحصول على الخدمات القانونية المناسبة بسبب الحواجز الثقافية والمالية واللغوية، ومن أن نسبة نساء الماوري اللاتي جرت محاكمتهن وإدانتهن بارتكاب جرائم وكذلك في صفوف ضحايا الجريمة نسبة مرتفعة بشكل غير متناسب. وعلاوة على ذلك، مع أن اللجنة ترحب بدور مفوضية حقوق الإنسان في توفير آلية للنظر في شكاوى التمييز، فإنها تشعر بالقلق من عدم نشر المعلومات المتعلقة بآلية تقديم الشكاوى هذه بما يكفي، ومن افتقار مفوضية حق وق الإنسان إلى الموارد الكافية.

16 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تسهيل لجوء المرأة إلى القضاء، بوسائل منها توفير المعونة القانونية المجانية للمرأة التي لا تملك موارد كافية وزيادة الجهود للتأكد من عدم التمييز ضد المهاجرات ونساء الماوري في سياق إقامة العدل؛

‏(ب)‏ تنفيذ تدريب منهجي للمحامين والمنظمات غير الحكومية بشأن تطبيق التشريعات التي تحظر التمييز، بما في ذلك في مجال اللجوء إلى القضاء، في ضوء التزاماتهم في إطار ا لاتفاقية وبروتوكولها الاختياري؛

(ج) تعزيز مبادرات توعية النساء بكيفية الاستفادة من سبل الانتصاف القانونية المتاحة ضد التمييز، بما في ذلك ما يتعلق بمفوضية حقوق الإنسان، وكفالة توفير موارد كافية للمفوضية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

17 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير كافية لضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الخطط الوطنية والمؤسسات الحكومية وفقا لما طلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/NZL/CO/6، الفقرة 15). وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد خطة عمل وطنية جديدة للمرأة لتحل محل الخطة التي انتهت في عام 2009، وأن وزارة شؤون المرأة تفتقر إلى الموارد الكافي ة للقيام بمهامها العديدة.

18 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الخطط الوطنية والمؤسسات الحكومية؛

‏(ب)‏ تعزيز الآليات الوطنية القائمة من خلال توفير السلطة الكافية ووضوح الرؤية والموارد البشرية والمالية على جميع المستويات وتعزيز التنسيق فيما بين الآليات القائمة للنهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال زيادة الموارد المتاحة لوزارة شؤون المرأة؛

(ج) إجراء دراسة شاملة حول كيفية تحسين وضع المرأة في الدولة الطرف، ووضع خطة عمل وطنية للمرأة و فقا لذلك.

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - تحيط اللجنة علما بمؤشرات الدولة الطرف الخاصة بالتغيير والرامية إلى رصد التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة في ثلاثة مجالات ذات أولوية، أي التنمية الاقتصادية والمرأة في القيادة والعنف ضد المرأة. إلا أنها تعرب عن قلقها لأن الأهداف والمؤشرات المحددة ليست كافية لضمان تحقيق تقدم ذي مغزى للمرأة. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف أعلنت أن استخدام التدابير الخاصة المؤقتة ليست أداة مناسبة للتعجيل بشكل فعال بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة على الرغم من أن القانون يسمح باستخدامها. ومع أن اللجنة تعترف بإحراز بعض التقدم في القطاع العام، فإنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في المناصب العليا والإدارية في مجالس الشركات الخاصة.

20 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دراسة ومراجعة أهمية وفائدة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة وإعادة النظر في هذه التدابير. وتوصي اللجنة أيضا بأن تدرج الدولة الطرف في قانونها المتعلق بالمساواة أحكاما لتشجيع استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، في كل من القطاعين العام والخاص، من أجل التعجيل بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل قانونيا وفعليا في جميع المج الات والقطاعات في الدولة الطرف.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

21 - مع أن اللجنة تلاحظ الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للقضاء على المواقف التمييزية والممارسات الضارة التي تؤثر على المرأة بشكل خاص من خلال أنظمة البث الخاصة بوسائل الإعلام، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الصور النمطية السلبية المرتبطة بالأدوار التقليدية للرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع ككل. وبوجه خاص، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تصوير المرأة بشكل سلبي واستغلالي في بعض الأحيان في وسائط الإعلام مما يؤدي إلى إدامة التمييز ضد النساء والفتيات. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تقم بحملة وطنية بشأن أهمية المساواة بين الرجل والمرأة على النحو الموصى به في الملاحظات الختامية السابقة للجنة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار التسلط عبر الإنترنت الذي يستهدف المراهقات بوجه خاص. واللجنة قلقة أيضا من الممارسة المتمثلة في زواج الفتيات بالإكراه في مجتمعات المهاجرين.

22 - وتحث اللجنة ا لدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) العمل دون تأخير، على تنفيذ حملة وطنية بشأن أهمية المساواة بين المرأة والرجل في مجتمع ديمقراطي، لزيادة فهم معنى ومضمون المساواة الجوهرية للمرأة والقضاء على الصور النمطية السلبية المرتبطة بالأدوار التقليدية للرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع ككل، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية؛

‏(ب)‏ جمع البيانات بصورة منتظمة عن الممارسات الضارة، بما في ذلك التسلط عبر الإنترنت الذي يستهدف المراهقات وتنفيذ تدابير، مثل حملات التوعية في المدارس، لمنع هذه الممارسات؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة ممارسة الزواج المبكر بالإكراه داخل مجتمعات المهاجرين، وتنفيذ حملات توعية في هذا الصدد.

العنف ضد المرأة

23 - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية المرأة من العنف من خلال الأطر التشريعية والمؤسسية. وتشمل هذه التدابير على المستوى التشريعي، إدخال تعديلات على القانون الجنائي من أجل تعزيز حماية حقوق الضحايا، مثل الصلاحيات الممنوحة للشرطة بأن تصدر على الفور أوامر لحفظ السلامة لحماية ضحايا العنف العائلي. وتلاحظ اللجنة أيضا أن القانون يتيح أيضا للمحاكم الجنائية إصدار أوامر للحماية لصالح الضحايا في قضايا العنف العائلي.

24 - ومع أن اللجنة تلاحظ أعمال فرقة العمل المعنية بالإجراءات المتعلقة بمكافحة العنف العائلي، فإنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض مستوى التمثيل في صفوف أعضائها. وتلاحظ اللجنة أيضا أن العديد من التوصيات الواردة في تقرير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المتعلقة بمكافحة العنف الجنسي لم تنفذ بعد. وتلاحظ اللجنة أيضا زيادة عدد محاكم العنف العائلي، واعتماد عدة مبادرات للتوعية مثل حملة ”هذا أمر غير مقبول“ ( ”It’s not OK“ ) التي تهدف إلى خفض معدلات العنف العائلي. وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار المستويات المرتفعة والمتزايدة للعنف ضد المرأة، وانخفاض معدلات الإبلاغ والإدانة، لا سيما في ما يتعلق بالعنف الجنسي. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود بيانات إحصائية كافية عن العنف ضد المرأة، وخاصة عن العنف ضد نساء الماوري والمهاجرات وذوات الإعاقة.

25 - تدعو اللجنة ا لدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع الإبلاغ عن حالات العنف العائلي والجنسي، بوسائل منها كفالة جعل المهنيين في مجال التعليم، ومقدمي خدمات الرعاية الصحة والأخصائيين الاجتماعيين على دراية تامة بالأحكام القانونية ذات الصلة بالموضوع، وعلى وعي بجميع أشكال العنف ضد المرأة وقادرين على الامتثال لالتزاماتهم بالإبلاغ عن الحالات؛

‏(ب)‏ تعزيز تدريب الشرطة وأعضاء النيابة العامة والقضاة والهيئات الحكومية المعنية الأخرى في مجال العنف العائلي والجنسي؛

(ج) تقديم ما يكفي من المساعدة والحماية لضحايا العنف من النساء، بمن فيهم نساء الماوري والمهاجرات، من خلال كفالة حصولهن على الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة؛

(د) تحسين مستوى التمثيل في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المتعلقة بمكافحة العنف داخل الأسرة، وكفالة توفير الموارد الكافية بهدف تعزيز الصورة الت ي تعكس وضعها داخل الدولة الطرف؛

(هـ) كفالة جمع ونشر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعرق ونوع العنف، وحسب علاقة الجاني بالضحية؛ وجمع بيانات عن عدد النساء اللواتي قتلن على يد شركائهن الحاليين أو السابقين؛ ورصد فعالية التشريعات والسياسات والممارسات المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

26 - مع أن اللجنة تعرب عن تقديرها لخطة العمل لعام 2009 لمنع الاتجار بالبشر، وتحسين حماية العاملين في تجارة الجنس منذ صدور قانون إصلاح البغاء لعام 2003، فإنها تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات. وتلاحظ اللجنة أنه لم تُسجل أي محاكمات أو إدانات بتهمة الاتجار بالنساء والفتيات، وتشعر بالقلق لأن ذلك قد يكون مرتبطا بعدم كفاية المعرفة والوعي بخطر الاتجار والاستغلال، خاصة بالنظر إلى التقارير عن الاتجار بالنساء والفتيات المهاجرات، بما في ذلك طلب الزوجات عن طريق ”البريد“ و ”الإنترنت“.

27 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الكشف عن المتاجرين بالبشر ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وكفالة حماية حقوق الإنسان لضحايا الاتجار من النساء والفتيات؛

‏(ب) التأكد من حصول ضحايا الاتجار من النساء والفتيات على دعم كاف لجعلهن في وضع يمكنهن من الإدلاء بالشهادة ضد المتاجرين بهن؛

(ج) كفالة المراقبة المنتظمة والتقييم الدوري، بما في ذلك جمع وتحليل البيانات عن الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء، وإدراج هذه الب يانات في تقريرها الدوري المقبل؛

(د) رفع مستوى الوعي بأخطار الاتجار والاستغلال، وبذل الجهود اللازمة لإجراء فحص استباقي لفئات السكان المعرضة للخطر، بما في ذلك النساء والفتيات المهاجرات، مثل طلب الزوجات عن طريق ” البريد “ و ” الإنترنت “ .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

28 - تلاحظ اللجنة ارتفاع مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة وأن الدولة الطرف تحتل المرتبة السادسة من بين 135 بلدا في التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسين لعام 2011 والمرتبة الخامسة عشرة من بين 134 بلدا من حيث تمثيل المرأة في البرلمان. وعلى الرغم من هذا المستوى الرفيع لتمثيل المرأة على صعيدي الحكومة المركزية والحكومات المحلية وكذلك في السلك الدبلوماسي، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في المناصب الإدارية العليا، والمناصب العليا في مهنة المحاماة، وخاصة في السلطة القضائية، ولأن انخفاضا في تمثيل المرأة في الوظائف العامة للمديرين التنفيذيين حدث منذ صدور تقرير الدولة الطرف الأخير. وتلاحظ اللجنة أن الغايات والأهداف والأطر الزمنية المحددة ليست كافية، وربما يكون ذلك من أعراض التراجع بدلا من التقدم في تمثيل المرأة، وذلك رغم وجود تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحديد أهداف للنهوض بالمرأة في مواقع صنع القرار.

29 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لزيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات، وذلك في ضوء التوصية العامة رقم 23 للجنة بشأن المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة؛

‏ (ب) بذل كل جهد ممكن لنشر المعلومات عن الاتفاقية بين الجهات الفاعلة في القطاعين الخاص والعام لزيادة الوعي والفهم لمعنى ومضمون المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل؛

(ج) استعراض الغايات والأهداف والأطر الزمنية المحددة للنهوض بالمرأة في مواقع صنع القرار للتأكد من أنها تعزز التقدم في تمثيل المرأة بما فيه الكفاية.

التعليم

30 - ترحب اللجنة بعدة اتجاهات ايجابية داخل الدولة الطرف في مجال التعليم، بما في ذلك زيادة عدد الأطفال في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وارتفاع معدلات استبقاء الفتيات في المدارس الثانوية، والزيادة المطردة في عدد اللاتي يحصلن على شهادات الدراسات العليا. وترحب اللجنة كذلك بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى أن مشاركة المرأة في التعليم العالي تفوق مشاركة الرجل وأن عدد نساء الماوري ونساء جزر المحيط الهادئ اللاتي يشاركن في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية ومستوى الدراسات العليا يفوق عدد نظرائهن الأوروبيات أو الآسيويات. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات كافية لتوضيح وتعميم الطابع الطوعي للرسوم المدرسية على النحو الموصى به في الملاحظات الختامية السابقة. ولذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الآباء قد يتعرضون لضغط كبير لدفع الرسوم المدرسية، الأمر الذي يضع عبئا ماليا على الأسر ذات الدخل المنخفض والأسر المعيشية ذات العائل الوحيد. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق من أن المعدل الإجمالي لانقطاع فتيات الماوري عن الدراسة قد ازداد في السنوات الأخيرة على الرغم من تحسنه على المستوى الجامعي. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الفصل بين الجنسين في مواضيع الدراسة، مما يؤثر على فرص العمل في المستقبل، ويديم الفصل المهني.

31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) وضع برنامج منتظم للتأكد من أن الآباء والأمهات يفهمون الطابع الطوعي للمدفوعات التي تطلبها المدارس ورصد ممارسات المدارس بشأن تحصيل الرسوم من الوالدَين؛

‏(ب)‏ جمع بيانات عن تكلفة التعليم ا لحقيقية التي يتحملها الوالدَان؛

(ج) تنفيذ تدابير ترمي إلى تخفيض معدلات الانقطاع عن الدراسة في صفوف فتيات الماوري و إعادة دمجهن في النظام التعليمي؛

(د) اتخاذ تدابير لإزالة الفصل بين الجنسين في مواضيع الدراسة بهدف كفالة حصول النساء والفتيات على قدم المساواة على مجالات مواضيع الدراسة غير التقليدية مما يؤدي إلى توسيع الفرص المتاحة لهن للعمل في المستقبل، وكسر اتجاه الفصل المهني.

العمالة

32 - تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع مستوى البطالة وخاصة لدى الشابات وضمن مجموعات الأقليات العرقية. وتلاحظ أيضا استمرار ارتفاع مستويات الفصل المهني. ومع أن اللجنة تلاحظ مع التقدير منح الإجازة الوالدية لمن يعملون لحسابهم الخاص، فإنها تلاحظ بقلق صعوبات تنفيذ الإجازة الوالدية، بما في ذلك الإجازة الوالدية المدفوعة للرجال، وكفالة الإجازة المدفوعة الأجر للعمال الموسميين أو العاملين بعقود محدد ة المدة في إطار علاقات عمل متعددة، وزيادة مستويات تمثيل المرأة في المناصب الإدارية ومناصب اتخاذ القرارات. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التغييرات التشريعية المقترحة في التفاوض الجماعي التي تسمح لأرباب العمل بتوظيف عمال جدد بشروط فردية أدنى حتى عند وجود اتفاق جماعي تم التفاوض بشأنه مع نقابات العمال. وتحيط اللجنة علما بحدوث تراجع طفيف في ما يتعلق بعدد النساء من بين المديرين التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة الشركات الخاصة منذ عام 2007. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق إغلاق وحدة الإنصاف في الأجور والتوظيف في وزارة العمل، وتلاحظ أن وزارة شؤون المرأة تفتقر إلى سياسة ثابتة لسد الفجوات المستمرة في الأجور بين المرأة والرجل.

33 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن التشريعات المناسبة التي تكفل تفعيل وتنفيذ مبدأ ”الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة“، وذلك تمشيا مع المادة 11 (د) من الاتفاقية؛

‏(ب) التنفيذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، من خلال وضع تدابير ومؤشرات محددة، وتحديد أطر زمنية لمعالجة عدم المساواة في الأجر في مختلف القطاعات وإعادة النظر في مسؤوليات الرؤساء التنفيذيين في الخدمة العامة لأغراض سياسات الأجور؛

(ج) وضع التدابير القانونية المناسبة لضمان الإجازة الوالدية، بما في ذلك الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر للرجل وكذلك الإجازة المدفوعة الأجر للعمال الموسميين أو العاملين بعقود محدد المدة في إطار علاقات عمل متعددة، والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156 المتعلقة بالعمال ذوي الالتزامات الأسرية؛

(د) اعتماد سياسات واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ذات أهداف محددة زمنيا، للقضاء على الفصل المهني، أفقيا ورأسيا، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة؛

(هـ) إجراء تقييم مستقل لتأثير إصلاح التفاوض الجماعي على الجنسين والتأكد من أنه لا يؤثر سلبا على عمل المرأة وحقوقها النقابية؛

(و) كفالة وجود مؤسسة لرصد عدم المساواة في الأجر بين الجنسين في إدارة الدولة الطرف على الرغم من إغلاق وحدة الإنصاف في الأجور والتوظيف في وزارة العمل.

الصحة

34 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لدعوتها لحماية حقوق المرأة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والوقاية من الوفيات النفاسية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق قوانين الإجهاض الملتوية التي تشترط حصول المرأة على شهادة من اثنين من الاستشاريين المعتمدين قبل إجراء عملية الإجهاض، مما يجعل المرأة رهينة لتفسير يقدم من باب فعل الخير لقاعدة تلغي استقلالية المرأة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لأن الإجهاض لا يزال يعد جريمة في الدولة الطرف، الأمر الذي يؤدي إلى لجوء المرأة إلى عمليات الإجهاض غير القانونية التي غالبا ما تكون غير مأمونة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين خدمات الصحة العقلية للشابات، ولكنها تلاحظ بقلق ارتفاع نسبة شيوع الانتحار بين الشابات، ولا سيما من الأقليات والمهاجرات. وتشيد اللجنة بشمول التغطية الصحية في الدولة الطرف وبحملات التثقيف الصحي الناجحة التي تم تنفيذها مؤخرا، مثل حملة تشجيع فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم والمبادئ التوجيهية للممارسة السليمة المتعلقة بالخدمات الصحية للنساء المثليات ومغايري الهوية الجنسانية لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء إمكانية الحصول على هذه الخدمات الصحية وجودتها. ولا تزال اللجنة قلقة أيضا إزاء عدم المساواة في حصول نساء الأقليات على الرعاية الصحية. وتشعر اللجنة بوجه خاص بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الحمل بين مراهقات الماوري وانعدام فرص الحصول على التثقيف الفعال المناسب للسن في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض العاملين في مجال الصحة يعتبرون أن إجراء فحص الكشف عن فيروس نقص المناعة للنساء الحوامل إلزامي وبأنهم ي جرون الفحص للنساء دون موافقتهن.

35 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إعادة النظر في قانون الإجهاض وممارسته بهدف تبسيطه وضمان استقلالية المرأة في الاختيار؛

‏(ب)‏ منع النساء من الاضطرار إلى اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة، وإزالة الأحكام العقابية المفروضة على النسا ء اللواتي تجرى لهن عملية إجهاض؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تدهور حالة الصحة العقلية للفتيات الصغيرات، لمنع ومكافحة تعاطي الكحول وتعاطي المخدرات، ومنع انتحار الفتيات، وخاصة الفتيات من مجتمعات المهاجرين والأقليات؛

(د) زيادة الجهود الرامية إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية الصحة العقلية بالنسبة لنساء الأقليات، ولا سيما نس اء الماوري ونساء المحيط الهادئ؛

(هـ) تحسين حصول النساء المثليات ومغايري الهوية الجنسانية على الخدمات الصحية وجودتها؛

(و) تعزيز التثقيف على نطاق واسع في مجال حقوق الصحة الجنسية والإنجابية، وخاصة في ما يتعلق بالوقاية من حالات حمل المراهقات والحمل غير المرغوب فيه، وتعزيز التدابير الرامية إلى دعم الفتيات الحوامل؛

‏(ز)‏ اتخاذ خطوات لكفالة إعلام النساء الحوامل بأن فحص الكشف عن فيروس نقص المناعة ليس إلزاميا، وكفالة الحصول على موافق تهن المستنيرة عندما يجري فحصهن .

الفئات المحرومة من النساء

36 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الفئات المحرومة من النساء، بما في ذلك ذوات الإعاقة، والنساء المنتميات إلى الطوائف العرقية والأقليات، والمرأة الريفية والمرأة المهاجرة، اللاتي قد يكن أكثر عرضة لأشكال متعددة من التمييز في ما يتعلق بالصحة والتعليم والمشاركة الاجتماعية والسياسية والعمال ي ة. وكما لوحظ في تقرير الدولة الطرف، تمثيل النساء ذوات الإعاقة غير متناسب من بين أولئك الذين يفتقرون إلى المؤهلات، والذين لا يعملون، وذوي الدخول المنخفضة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن التشريع الجديد للضمان الاجتماعي من المرجح أن يؤثر في الغالب على نساء الماوري ويخفض استحقاقاتهن الاجتماعية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء قلة عدد برامج التعليم والتوظيف التي تستهدف النساء والفتيات ذوات الإعاقة. وتلاحظ اللجنة بقلق ما خلّفه زلزال كرايستشيرش من تأثير على المرأة، ولا سيما النساء الريفيات والمسنات، بما في ذلك ارتفاع درجة القلق والتوتر والاكتئاب، وكذلك ما نجم عنه من ارتفاع أعداد النازحين والعاطلين عن العمل.

37 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تقدم في تقريرها المقبل بيانات ومعلومات عن حالة النساء المعوقات، والمرأة الريفية والمسنات والنساء المنتميات إلى الأقليات العرقية، بما في ذلك ما يتعلق بسبل حصولهن على خدمات ال تعليم والعمالة والرعاية الصحية؛

‏(ب) كفالة أن لا تؤدي إصلاحات الرفاه الجارية إلى التمييز ضد الفئات المحرومة من النساء، وأن يتم إجراء تقييم مستقل لتأثيرها على الجنسين؛

(ج) كفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات المتعلقة بعملية الانتعاش من الزلزال الذي وقع عام 2011 وإجراء تحليل لآثاره على الجنسين باستخدام بيانات مصنفة حسب الجنس وا لعرق والعمر وغير ذلك من الأوضاع .

التمييز ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية

38 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأنباء المتعلقة بالزواج بالإكراه في مجتمعات المهاجرين وتأسف لعدم وجود قوانين تحظر زواج القاصرات والزواج بالإكراه. واللجنة قلقة كذلك لأن حقوق المرأة المهاجرة في ما يتعلق بقانون الأسرة، ولا سيما الزواج بالإكراه وتعدد الزوجات والعنف المرتبط بالمهر، لم تعالج بما يكفي في القانون والممارسة، ولأن فتيات لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة يمكن أن يتزوجن بموافقة الوالدين.

39 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تغيير الحد القانوني الأدنى لسن الزواج إلى 18سنة دون استثناءات في ما يتعلق بموافقة ال والدين؛

‏(ب)‏ اتخاذ تدابير قانونية لمنع زواج القاصرات والزواج بالإكراه وتعزيز التدابير الرامية إلى حماية المرأة المتضررة من تعدد الزوجات والعنف المرتبط بالمهر.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

40 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين على نحو كامل، عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، بإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل .

الأهداف الإنمائية للألفية

41 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى تعميم مراعاة منظور جنساني وإبراز أحكام الاتفاقية بشكل صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

النشر

42 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في نيوزيلندا بهدف توعية الناس والمسؤولين الحكوميين والساسة والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع للمرأة، وكذلك الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ على نطاق واسع، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

التصديق على المعاهدات الأخرى

43 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسع ( ) سيعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين ليست هي بعد طرفا فيهما، أي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

متابعة الملاحظات الختامية

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 36 و 38 أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة على نطاق واسع في إعداد تقريرها المقبل، وكذلك أن تتشاور مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة .

46 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم في إطار المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تموز/يوليه 2016 .

47 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع ” المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها “ ، المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (انظر HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية لتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين، في كانون الثاني/يناير 2008، بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. فهي تشكل مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، في حين ينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة 80 صفحة .