صاحبة الرسالة :

ل. ر. (يمثلها المحامي ألكساندرو بوستيكا ، المحفل الأوروبي للانتخابات الديمقراطية، Promo-LEX)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا:

صاحبة الرسالة

الدولة الطرف:

جمهورية مولدوفا

تاريخ تقديم الرسالة :

1 أيلول/سبتمبر 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

أحيلت إلى الدولة الطرف في 3 أيلول/سبتمبر 2013 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء :

28 شباط/فبراير 2017

1 - صاحبة الرسالة هي ل. ر.، وهي مواطنة مولدوفية من مواليد عام 1959. وتدعي أن جمهورية مولدوفا انتهكت المواد 1 و 2 و 5 و 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويُمثل صاحبة الرسالة ألكساندرو بوستيكا ، من المنظمة غير الحكومية المحفل الأوروبي للانتخابات الديمقراطية (Promo-LEX). وكان البروتوكول الاختياري قد بدأ نفاذه بالنسبة لجمهورية مولدوفا في 28 شباط/فبراير 2006.

الوقائع كما قدمتها صاحبة الرسالة

2 - 1 تزوجت صاحبة الرسالة من ف. ر. عام 1985، ولهما ابنتان ول دتا في عام 1986 وعام 1988. وكان ف. ر.، الذي يُفرط في شرب الخمر، يستخدم العنف مع صاحبة الرسالة ومع ابنتيهما. وكان هذا العنف بدنيا ونفسيا واقتصاديا في طابعه ( ) . وتقدمت صاحبة الرسالة بشكاوى عديدة إلى الشرطة، ولكن سلوك ف. ر. لم يتغير.

2-2 وطلقت صاحبة الرسالة من ف. ر. في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2003، ولكن محكمة مقاطعة سيوكانا حكمت في 29 كانون الأول/ديسمبر بأن تُشاركه صاحبة الرسالة السكن في الشقة. ولما كانا مضطرين لمواصلة العيش معا، فقد استمر العنف. وكانت شكاوى صاحبة الرسالة المستمرة تُقابل باتهامات من جانب الشرطة بأنها سيئة السلوك، بل إنها وُضعت تحت مراقبة الشرطة ووُصمت بأنها ” مشاغبة أسرية “ يلزم اتخاذ تدابير وقائية حيالها.

2-3 وفي 3 حزيران/يونيه 2010، حاول ف. ر. خنق صاحبة الرسالة، مما نتج عنه فقدانها الوعي. وجرى استدعاء خدمتي الإسعاف والشرطة، وفتحت قضية إدارية. وبالنظر إلى أن صاحبة الرسالة لم تكن تُبلَّغ بآخر مستجدات القضية، على الرغم من طلباتها العديدة للحصول على معلومات في هذا الشأن، فقد اتصلت بالمحفل الأوروبي للانتخابات الديمقراطية (Promo-LEX) طلبا للمساعدة.

2-4 وفي 4 و 9 حزيران/يونيه 2010، قدم المحفل الأوروبي للانتخابات الديمقراطية شكويين باسم صاحبة الرسالة إلى مفتشية شرطة مقاطعة سيوكانا بموجب القانون رقم 45 بشأن منع العنف المنزلي ومكافحته، وبموجب المرسو م رقم 350 المؤرخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2008 الصادر عن وزارة الشؤون الداخلية، وإلى مركز الشرطة رقم 4 بمقاطعة سيوكانا يطلب منهما التصرف على الفور من أجل وقف العنف المرتكب ضد صاحبة الرسالة. وفي 11 حزيران/يونيه 2010، قُدم طلب إلى محكمة مقاطعة سيوكانا لإصدار أمر حماية لمنع ف. ر. من ارتكاب أعمال عنف منزلي، ولإرغامه على الابتعاد عن الغُرف التي تسكن فيها صاحبة الرسالة، ووقف الإضرار بممتلكاتها، والامتناع عن إحضار الضيوف إلى المنزل للشرب معهم، والامتناع عن الأفعال الأخرى التي تجعل حياة صاحبة الرسالة لا تُطاق، ودفع المساهمات المالية المعتادة المتعلقة بالصيانة. وكانت مدة الطلب 30 يوما. وعلى الرغم من أن القانون رقم 45 ينص على اتخاذ قرار بشأن هذه الطلبات في غضون 24 ساعة ( ) ، لم تُقم محكمة المقاطعة برفض الطلب إلا في 15 حزيران/يونيه 2010، وذكرت أن التدابير المطلوبة لا ينص عليها القانون، وسبب الرفض هو وجود نزاع مدني بين الطرفين ( ) . ولم تكتشف صاحبة الرسالة ذلك إلا عندما اتصلت بمحكمة المقاطعة في 16 حزيران/يونيه 2010.

2-5 وفي 21 حزيران/يونيه 2010، قدمت صاحبة الرسالة طلبا جديدا إلى محكمة مقاطعة سيوكانا لاستصدار أمر حماية. وكان الطلب م شفوعا بالتماس م ُ قد َّ م إلى رئيس القضاة. وفي 22 حزيران/يونيه 2010، أعلنت محكمة المقاطعة قبول المطالبة جزئيا وأمرت باتخاذ تدابير حماية لفترة 30 يوما، وطلبت من ف. ر. ترك الشقة والإقامة بعيداً عن الضحية.

2-6 وفي 23 حزيران/يونيه 2010، واستجابة للشكوى الأصلية المُقدَّمة في 3 حزيران/ يونيه 2010، أصدرت الشرطة تحذيرا رسميا إلى ف. ر. من ارتكاب أي عنف ضد صاحبة الرسالة ووضعته تحت المراقبة ( ) .

2-7 ونظرا لأن أمر الحماية ظل دون إنفاذ، وظل ف. ر. يُقيم في الشقة، قُدم التماس إلى مفتشية شرطة مقاطعة سيوكانا يطلب إنفاذ قرار محكمة مقاطعة سيوكانا . وفي 28 حزيران/ يونيه 2010، لم يكن من المفتشية إلا أن ذكَّرت ف. ر. بأمر الحماية ولكنها رفضت إجلاءه عن الشقة.

2-8 وفي 13 آب/أغسطس 2010، اشتكت صاحبة الرسالة إلى رئيس مركز الشرطة رقم 4 من أعمال التخويف التي يقوم بها ف. ر. وفي أيلول/سبتمبر 2010، تعرضت صاحبة الرسالة لعدة أعمال عنف من جانب ف. ر. ( ) . وفي 18 و 27 أيلول/سبتمبر 2010، عندما قَدمت صاحبة الرسالة شكويين إلى مركز الشرطة رقم 4 عقب مزيد من التهديدات لها من جانب ف. ر. قيل لها أنه لا ينبغي أن تُقدِّم أي شكوى أخرى لأن أقوالها غير مطابقة لأقوال ف. ر.

2-9 وفي 22 أيلول/سبتمبر 2010، قدمت صاحبة الرسالة التماسا إلى مكتب مدعي مقاطعة سيوكانا بموجب المادة 262 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) تطلب إقامة دعوى جنائية ضد ف. ر. لارتكابه العنف المنزلي ولعدم التزامه بأمر الحماية الصادر في 22 حزيران/يونيه 2010. وفي 21 كانون الثاني/يناير 2011، أبلغ مكتب المدعي العام صاحبة الرسالة بقراره المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 الذي يقضي بعدم إقامة دعوى جنائية ضد ف. ر. لعدم وجود أدلة طبية ولعدم وجود أدلة على المعاناة النفسية ولأن شهادتها تتناقض مع أقوال ف. ر.. وجاء في القرار أيضا أنه قد فُرضت عقوبات تأديبية على ضابط شرطة من مركز الشرطة رقم 4 كان قد هددها. وفي 27 أيلول/سبتمبر و 6 تشرين الأول/أكتوبر 2010، تقدمت صاحبة الرسالة بالتماس إلى مكتب المدعي العام وإلى وزارة الشؤون الاجتماعية، تطلب فيه إنفاذ التشريع المتعلق بالعنف المنزلي ( ) . وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2010، اشتكت إلى الشرطة من سلوك ف. ر. غير الاجتماعي والمخل بالنظام، وعن حالة سُكره والدمار الذي كان يُلحقه بممتلكاتها وأنه غَلَّق النافذة بالمسامير.

2-10 وطيلة فترة الدعوى، كانت صاحبة الرسالة تتعرض للتخويف من جانب الشرطة نتيجة اتخاذ إجراءات تأديبية حيال أحد الضباط عقب تقديمها شكوى. ووضعت تحت المراقبة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 باعتبارها ” مشاغبة أسرية “ . وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وعقب إهانة ف. ر. لها وتخويفه إياها. اتصلت بالشرطة ولكنها تلقت تهديدا بالانتقام منها، في حضور محاميها، من ضابط الشرطة الذي كانت تُتخذ ضده تدابير تأديبية، والذي رد على اتصالها وقال لها إن شكاواها العديدة، التي لم يُبت فيها، قد أسفرت عن خفض مرتبه. وكانت هذه هي الحادثة الثانية التي وقعت مع الضابط نفسه ( ) .

2-11 وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2010، اتهمها ضابط الشرطة ذاته بارتكاب ” سلوك م ُ خل بالنظام م ُ عتدل “ وفقا للمادة 354 من قانون الجنايات الإدارية، وفُرضت عليها غرامة. ووجه الضابط إليها أيضا ثلاث تُهم إدارية أخرى ألغيت جميعها فيما بعد. وتدعي صاحبة الرسالة أن التُهم كان القصد منها تخويفها حتى لا تُقدِّم أي شكاوى ضد ف. ر. بعد ذلك.

2-12 وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2010، قدمت صاحبة الرسالة التماسا جديدا إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة سيوكانا بشأن العنف المنزلي الذي كانت تتعرض له بصفة مستمرة.

2-13 وفي اليوم ذاته قدمت صاحبة الرسالة أيضا شكوى إلى وزارة الشؤون الداخلية بشأن السلوك المسئ من جانب ضابط الشرطة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 .

2-14 وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2010، قدمت صاحبة الرسالة طلبا آخر إلى محكمة مقاطعة سيوكانا تطلب فيه إصدار أمر حماية في غضون 24 ساعة بموجب القانون رقم 45. وحيث إنها لم تتلق أي رد، علم محاميها في 13 كانون الأول/ديسمبر 2010 أن الشكوى لم تُسجَّل. وقدمت شكوى إلى رئيس قضاة محكمة المقاطعة، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء. وبعد تأخر دام 54 يوما، رفضت محكمة المقاطعة في 2 شباط/فبراير 2011 منح صاحبة الرسالة أمر حماية، لعدم كفاية الأدلة على ارتكاب ف. ر. للعنف ضدها.

2-15 وفي 16 شباط/فبراير 2011، استأنفت صاحبة الرسالة ضد قرار محكمة مقاطعة سيوكانا لدى محكمة استئناف تشيزيناو ، ورُفض ذلك الاستئناف في 24 أيار/مايو 2011 على أساس أن النزاع بين الطرفين كان قد نشأ عن تقسيم الشقة المشتركة بينهما، ولأن ف. ر. استفاد من الشهادات الطيبة التي أدلى بها الأشخاص الذين رُجع إليهم بخصوصه والذين قدمهم اتحاد المحاربين القدماء في أفغانستان، ولأنه لم يكن له سجل من عقوبات إدارية أو جنائية. ورأت محكمة الاستئناف أنه نظرا لأن صاحبة الرسالة كانت قد وُضعت تحت المراقبة باعتبارها ” مشاغبة أسرية “ في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وفُرضت عليها غرامة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2010 لارتكابها سلوكا مخلا بالنظام معتدلا، وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات قد ألغتها محكمة المقاطعة في 12 كانون الثاني/يناير 2011، فإن مصداقيتها كانت موضع شك. وفي 3 شباط/فبراير 2011، قُدِّمت دعوى إدارية أخرى ضد صاحبة الرسالة نتيجة لتقديم شكوى تستند إلى تُهم مُلفَّقة تؤكد صاحبة الرسالة أن ضابط الشرطة أشار بها على ف. ر. لأنه كان يريد تشويه سمعتها لصالحه. وأدينت صاحبة الرسالة بارتكاب جُرم ” الإهانة “ بحق زوجها على الرغم من أنها لم تكن تعيش معه في البيت. وأُلغي ذلك القرار فيما بعد لدى الاستئناف في 2 آذار/مارس 2011.

2-16 ورفعت صاحبة الرسالة قضية لتقسيم الشقة عن طريق بيع الأنصبة. وعلى الرغم من صدور قرار لصالحها من محكمة مقاطعة سيوكانا في 11 آذار/مارس 2011، ألغت محكمة استئناف تشيزيناو ذلك الحكم في 25 أيار/مايو 2011، حيث قضت بأن ف. ر، بصفته من المحاربين القدماء ذوي الإعاقة، لن يكون لديه مال كاف لشراء مسكن آخر بنصيبه. وأعيدت المسألة إلى محكمة المقاطعة لإعادة النظر فيها.

2-17 وعقب تقديم هذه الرسالة إلى اللجنة، ألغى نائب المدعي العام الأمر الصادر في 13 نيسان/أبريل 2012 عن مدعي مقاطعة سيوكانا بعدم الشروع في دعوى جنائية، وأمر بإقامة دعوى ارتكاب عنف منزلي ضد ف. ر. في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف انتهكت المواد 1 و 2 (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و 5 و 16 من الاتفاقية بعدم توفير حماية فعالة لها من العنف المنزلي. وتُؤكد أن العنف المنزلي يؤثر بشكل غير متناسب على النساء في الدولة الطرف، ومن ثم فهو بمثابة تمييز ضد المرأة مما يتعارض مع المادة 1 من الاتفاقية، إذا ما قُرئت على ضوء التوصية العامة رقم 19 (1992) للجنة بشأن العنف المنزلي ضد المرأة.

3-2 وتزعم صاحبة الرسالة أن النساء يواجهن في الدولة الطرف، مقارنةً بالرجال، مواقف غير متجاوبة من جانب جهات إنفاذ القانون التي تتقاعس في أغلب الأحيان عمداً عن توفير الحماية للنساء. وأن النساء يتأثرن بدرجة أكبر بموقف المدعين العامين، حيث يؤثرون عدم مباشرة الادعاء في قضايا العنف المنزلي ما لم تنطو على إصابات متوسطة إلى شديدة أو شروع في قتل أو قتل. وهذه السيناريوهات تحدث على الرغم من وجود أحكام قانونية صريحة تقضي بمحاكمة مرتكبي هذه الأفعال. وعلاوة على ذلك، تتأثر النساء بصورة غير متناسبة بسبب عدم وجود تنسيق بين ضباط الشرطة والمدعين العامين والمحاكم، نتيجة لعدم وجود تدريب ملائم على كيفية تنفيذ التشريعات على الوجه الصحيح. وذلك معناه أنه رغم صدور أمر بالحماية، تظل النساء عرضة للخطر، نظرا لأن الشرطة في أغلب الأحيان لا تنفذ هذه الأوامر. وهي غالبا لا تتخذ إجراء في الحالات التي ينص فيها الأمر على إجلاء الجاني من المنزل المشترك، محتجة بعدم توافر مسكن له.

3-3 أما فيما يتعلق بالمادة 2 (أ) و (ج) و (د) و (هـ)، تزعم صاحبة الرسالة أن السلطات لم توفر لها الحماية بوصفها ضحية للعنف المنزلي، وبالتالي قصرت في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. فعلى وجه الخصوص، لم يُحاكم ف. ر. ولم يُعاقب، ولم يتم منع التجاوزات المستمرة من جانبه. ولم تكف السلطات عن الممارسة التمييزية المتمثلة في التشكيك في مصداقية الضحية الأنثى، ولكنها لم تُشكك في أقوال من اعتدي عليها. وتزعم صاحبة الرسالة أن السلطات لم تُعالج طلباتها المتعلقة بإصدار أوامر حماية في الوقت المناسب. فهي تعتبر العنف المنزلي مسألة خاصة، وبالتالي اقتصر تدخلها على تذكير ف. ر. بأحكام أمر الحماية الصادر في حزيران/يونيه 2010، والذي ظل دون إنفاذ. وكانت المحاولات اللاحقة لإصدار الأمر من جديد تُرفض بسبب التشكيك في مصداقية صاحبة الرسالة. ولم تُعامل الطلبات المقدمة منها بشكل عاجل، مما يُعد انتهاكا للنصوص القانونية الوطنية.

3-4 وفيما يتعلق بالمادة 5، إذا ما قُرئت بالاقتران بالمادة 16، تزعم صاحبة الرسالة أن السلطات لا تكفل محاكمة فورية أو ملائمة لمرتكبي العنف المنزلي. فهيئات إنفاذ القانون وإخصائيي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية ليسوا على علم تام بالأحكام القانونية ذات الصلة، وبجميع أشكال العنف المنزلي، ولذا فلا يتصرفون على النحو الملائم إزاء الشكاوى المقدمة. وتقول صاحبة الرسالة إنه كان يمارس التمييز ضدها بسبب التحيزات السائدة في المجتمع، والتي لا يليق بامرأة، وفقا لها، أن تُفصح علنا عما يحدث داخل المنزل، وأن هذا الموقف شائع في هيئات إنفاذ القانون. وتُشير صاحبة الرسالة إلى استنتاجات اللجنة في عام 2006 بشأن انتشار العنف المنزلي ضد النساء في الدولة الطرف، وموقف الموظفين العموميين الذين لا يزالون يعتبرون ذلك مسألة خاصة (انظر الوثيقة CEDAW/C/MDA/CO/3)، وتلاحظ أن هذه الاستنتاجات ما زالت منطبقة. وترى صاحبة الرسالة أنه بسبب مواجهتها لمواقف عدائية من جانب هيئات إنفاذ القانون عندما كانت تطلب الحماية، ونظرا للتشكيك بصورة منهجية في مصداقيتها، فإن الدولة الطرف تقاعست عن القضاء على التحيزات ضد المرأة في النظام القضائي، مما يُعد انتهاكا لالتزاماتها بموجب المادة 5 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 -1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 12 أيار/مايو 2014. وذكرت الدولة الطرف أن المؤسسات الوطنية المعنية قامت بالتحقيق في الشكاوى المقدمة من صاحبة الرسالة بشأن العنف المنزلي والتخويف والمضايقات.

4-2 وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013، فتح مكتب المدعي العام قضية جنائية بموجب المادة 201 من القانون الجنائي، بشأن العنف المنزلي، وقُدمت القضية إلى هيئة التحقيق الجنائي التابعة لمفتشية شرطة مقاطعة سيوكانا . وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2013، اعتُرف بصاحبة الرسالة واستُمع إليها بصفتها طرفا متضررا. وخلال التحقيق الجنائي، اتخذ موظفو إنفاذ القانون إجراءات للاعتراف بالطرف المتضرر والمتهم والاستماع إليهما، وجرى استجواب الشهود وتحضير المواد ذات الصلة بالقضية.

4-3 وفي 20 شباط/فبراير 2014، اعترف بـ ف. ر. بصفته متهما بموجب المادة 201 من القانون الجنائي. وفي 10 آذار/مارس 2014، استأنف ف. ر. ضد هذا القرار، ورُفض الاستئناف فيما بعد بأمر من المدعي. وبالإضافة إلى ذلك، صدر أمر بإجراء فحوصات نفسية وسيكولوجية لكلا الطرفين. وأفادت الدولة الطرف أن التحقيق الجنائي تعذر القيام به نظرا لتعقده وبسبب سلوك الطرفين، مما نتج عنه تأخرات .

4-4 وفيما يتعلق بتدابير الحماية والتعويض المتاحة لكفالة رفاه صاحبة الرسالة، تزعم الدولة الطرف أن وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة، ومديرية المساعدة الاجتماعية وحماية الأسرة أجرتا تحقيقا مشتركا، وأفادتا أن صاحبة الرسالة تُعاني من درجة عجز متوسطة وتستفيد من معاش تعاقدي قدره حوالي 18 دولارا شهريا، وتحصل على دعم مالي من الدولة يبلغ 2 . 50 دولار شهريا.

تعليقات صاحبة الرسالة على الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 4 آب/أغسطس 2014، قدم محامي صاحبة الرسالة تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 وتُكرر صاحبة الرسالة قولها أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف ترقى إلى أن تكون انتهاكا للمواد 1 و 2 (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و 5 و 16 من الاتفاقية.

5-3 وتُشير صاحبة الرسالة إلى الخلفية الوقائعية والإجرائية، مؤكدة تقاعس السلطات عن تنفيذ القانون رقم 45، وعدم اتخاذها إجراءً في الوقت المناسب بشأن طلبات الحماية، وعدم إنفاذ أوامر الحماية، وأنها لم تكن تُصدِّق صاحبة الرسالة، ولم تكن تعاملها بصفتها ضحية، وأنها حُوكمت في تُهم مُلفَّقة وتعرضت للتخويف من جانب الشرطة.

5-4 أما فيما يتعلق بتأكيدات الدولة الطرف أنه قد تم التحقيق في قضية صاحبة الرسالة في عام 2013، تُلاحظ صاحبة الرسالة أنه على الرغم من إصدار أمر يعترف بها كضحية في 5 كانون الأول/ديسمبر، لم يُستمع إلا إلى اثنين من شهودها، ولم تُعلق هيئات التحقيق الجنائي بأي حال على الوثائق المقدمة من محاميها، والتي شملت أوامر الحماية، وتقرير الطب الشرعي، والأحكام الصادرة عن المحاكم. وصدر أمر بإجراء فحص نفسي - سيكولوجي خارجي لكلا الطرفين. وحضر ذلك الفحص كل من صاحبة الرسالة و ف. ر. ولم تكن نتيجة الفحص حاسمة فيما يتعلق بصاحبة الرسالة. وفي 29 نيسان/أبريل 2014، صدر الأمر بإجراء فحص جديد، اقتضى إلحاق صاحبة الرسالة بالمستشفى السريري للأمراض النفسية في تشيزيناو لمدة 10 أيام. ولم يتم إخضاع ف. ر. للفحص ذاته. ورفضت صاحبة الرسالة دخول المستشفى خوفا من التعرض لإيذاء جسيم ( ) . ولم يقترح المحقق الجنائي مؤسسات بديلة لإجراء الفحص، ومن ثم لم يتم إجراؤه.

5-5 وتُضيف صاحبة الرسالة أنه في 19 أيار/مايو 2014، أمر مدعي مقاطعة سيوكانا بوقف الملاحقة الجنائية بحق ف. ر. بسبب عدم وجود جوهر مادي للجرم. وفي 3 حزيران/ يونيه 2014، قُدم استئناف إلى المدعي العام، طعن فيه محامي صاحبة الرسالة في قرار وقف الدعوى الجنائية وطلب استئنافها. وفي 10 حزيران/يونيه 2014، رفض نائب مدعي مقاطعة سيوكانا الاستئناف لأنه لا يستند إلى أساس وتم تأييد الأمر بوقف الدعوى.

5-6 وقدمت صاحبة الرسالة عدة شكاوى، وفي 14 تموز/يوليه 2014، أمرت محكمة مقاطعة سيوكانا برفض شكواها، م ُ علنة أن جميع أعمال العنف قد وقعت في الفترة من عام 2003 إلى 3 حزيران/يونيه 2010، وأن ف. ر. لم يرتكب أي أعمال ع ُ نف أخرى بعد 3 حزيران/يونيه 2010، غير الإساءة اللفظية. وأن الأجل القانوني للمسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم الصغيرة هو عامان ومن ثم فقد انقضى هذا الأجل. ورأت محكمة المقاطعة أيضا أنه لم يثبت أن صاحبة الرسالة كانت تُعاني من شدة أو ضرر معنوي أو مادي. وفضلا عن ذلك، رفضت صاحبة الرسالة دخول المستشفى لإجراء فحوصات نفسية، ومن ثم حالت دون تحديد المدعين للسبب الفعلي لمعاناتها النفسية. وفي 15 تموز/يوليه 2014، طعنت صاحبة الرسالة في القرار لدى محكمة الاستئناف ( ) . ولذلك فهي تؤكد أن جميع سُبل الانتصاف المحلية قد است ُ نفدت، سواء وقت تقديم الشكوى أو بعد استئناف الدولة الطرف للدعوى والانتهاء منها.

5-7 وتُكرر صاحبة الرسالة بيان الوقائع، فتذكر أنه حتى بعد تقديم شكاوى عديدة، لم يُوجه اتهام رسمي من جانب مدعي مقاطعة سيوكانا ضد ف. ر. إلا في 22 أيلول/ سبتمبر 2010. وبعد فحص الاتهام، تقرر عدم رفع دعوى. وأشار الأمر الصادر من نائب المدعي العام في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013، والذي تقرر بموجبه إعادة فتح التحقيق، إلى أن التحقيق السابق الذي أجرته هيئات الادعاء كان تحقيقا سطحيا. وبناء على ذلك، أقر المدعون بعد مضي ثلاث سنوات على الإبلاغ عن الجريمة، وثلاث سنوات على ارتكابها، أنهم لم يفحصوا الادعاءات المتعلقة بارتكاب العنف المنزلي إلا بصورة سطحية.

5-8 وتُشير صاحبة الرسالة إلى الأمرين الصادرين في 19 أيار/مايو و 10 حزيران/يونيه بوقف الدعوى الجنائية والنتيجة التي توصلت إليها محكمة مقاطعة سيوكانا في 14 تموز/يوليه 2014، مُؤكدة أنه يمكن ملاحظة أن الحجج والأدلة التي قدمتها تم تجاهلها على أساس أنها غير كافية، رغم تأكيد الشهود لحدوث الإيذاء. وتُشير صاحبة الرسالة أيضا إلى النهج الذي اتبعته السلطات، حيث أمرت بإجراء تقييم نفسي لتحديد ما إذا كانت صاحبة الرسالة تُعاني من مشاكل تتعلق بالصحة النفسية، باعتباره نهجا غير مقبول، حيث أن ف. ر. لم يخضع للفحص ذاته. وتُشير صاحبة الرسالة إلى تقارير جاء فيها بوضوح أن وضع شخص مُعاف في وحدة للأمراض النفسية دون أن يكون له الحق في مغادرتها يُشكل معاملة لا إنسانية ومهينة ( ) وإلى تقرير آخر ينتقد طريقة إجراء الفحوصات من هذا النوع في الدولة الطرف ( ) . وتُذكِّر صاحبة الرسالة أن الإيحاء بأنها تُعاني من إعاقة ذهنية يدل على التحيز ضد الضحية في هذه الحالات.

5-9 وتُشير صاحبة الرسالة أيضا إلى عدم إجراء تحقيق فوري، وبخاصة إذا كان أجل التقادم بشأن هذه الجرائم هو عامان فقط. وبالتالي، فإنه عندما تبت اللجنة في هذه القضية لن تكون هناك أي مسؤولية جنائية بشأن ما يثبت من حدوث انتهاك. وتُشير صاحبة الرسالة إلى تقارير مقدمة من منظمات غير حكومية تعكس أوجه القصور الإجرائية هذه ( ) مما يكفل عدم إمكان توقيع عقوبات على مرتكبي الجرائم.

5-10 وتُشير صاحبة الرسالة إلى أن الأجل الزمني البالغ 24 ساعة للنظر في إصدار أمر حماية تجاهلته سلطات الادعاء في قضيتها، فاستغرق النظر في الطلبين المقدمين منها 11 يوما و 54 يوما. وبالإضافة إلى ذلك، فقد انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضا مرارا الطريقة التي يجري النظر بها في هذه الطلبات ( ) .

5-11 وتزعم صاحبة الرسالة أيضا أنه ينبغي إصدار أوامر الحماية في الحالات التي يتوافر فيها حد أدنى من الأدلة المباشرة على حدوث فعل العنف. وتزعم أنه، في حالتها، تعرضت للتمييز بالمقارنة بالمعاملة التي كان يُعامل بها ف. ر. على أساس أن أقواله كان لها ثقل أكبر من أقوالها في نظر سلطات الادعاء، رغم وجود عدد من شهود العيان على الاعتداء اللفظي من جانبه، وهو دليل اعتبرته محكمة مقاطعة سيوكانا غير كاف.

5-12 وتذكر صاحبة الرسالة أنه في عام 2011،كشف تقرير للمكتب الوطني للإحصاءات في جمهورية مولدوفا بشأن العنف الأسري المرتكب ضد المرأة أن التحيز ضد المرأة أمر شائع في الدولة الطرف، وأن السلطات تُقر بأن هناك موقفا تمييزيا يُتخذ ضد المرأة ( ) . وعلاوة على ذلك، تستشهد صاحبة الرسالة بتقريرين بشأن العنف المنزلي ( ) ، جاء فيهما أن امرأة من كل 4 نسوة مولدوفيات تقع ضحية للعنف المنزلي، وأن السلوك الشائع للشرطة لا يُشجع النساء على طلب المساعدة ويُعرضهن للإيذاء من جديد. وبالإضافة إلى ذلك، تزعم صاحبة الرسالة أن المحاكم كثيرا ما ترفض إصدار أوامر حماية، وأن هناك مشاكل هامة تتعلق بأوامر المراقبة والتنفيذ ( ) .

5-13 وتُضيف صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف لم تُعاملها بأدنى قدر من اللياقة في ترتيبات معيشتها عقب أعمال العنف. ففي حين بقي ف. ر. في الشقة، تُركت صاحبة الرسالة بلا حماية. ولم تُهيئ لها السلطات ظروف معيشة لائقة ولم توفر لها معلومات عن الدوائر الاجتماعية، مثل الدوائر التي تُوفر المأوى أو الغذاء. وعلى الرغم من أن هناك مراكز للرعاية في بعض المناطق، فإنها تفتقر إلى القدرة اللازمة على تغطية عدد كبير من الضحايا برعايتها ( ) . وفضلا عن ذلك، لم تنجح الدولة الطرف في حمايتها. بل إن الشرطة في الحقيقة هددتها بالانتقام وحذرتها بأن توقف تقديم شكاوى.

5-14 أما فيما يتعلق بمعاشها التقاعدي بسبب العجز، تزعم صاحبة الرسالة أنه لا يمكن اعتباره بأي حال تدبيرا لتعويضها عن فقدان الحماية والأمان ولا عن المعاملة التمييزية التي عوملت بها. بل على العكس تُشير البيانات المقدمة من السلطات ( ) إلى أن دفع مبلغ 20,50 دولارا لا يكفي للإعاشة، ناهيك عن أن يغطي تعويضا من أي نوع.

5-15 وتدفع صاحبة الرسالة بأنه لا يُمكن أن تستوي إعادة فتح الدعوى الجنائية بعد انقضاء فترة التقادم القانونية لهذه الجريمة والإنهاء اللاحق للقضية مع إجراء تحقيق فوري وفعال في دعواها، بالنظر إلى أن ذلك لم يحدث إلا كرد فعل لتسجيل اللجنة لحالتها.

5-16 وعلى الرغم من وجود قوانين بشأن العنف المنزلي منذ ست سنوات، لا تُتخذ أي تدابير لتنفيذها، من قبيل إيجاد مآوى وخدمات مناسبة للضحايا ومراكز لتأهيل الجناة. وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد مراكز رعاية كافية للأطفال ( ) . وتطلب صاحبة الرسالة من اللجنة أن تعتبر الطلب مقبولا وأن تُثبت حدوث انتهاك للمواد 1 و 2 (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و 5 و 16 من الاتفاقية.

5-17 وتطلب صاحبة الرسالة أيضا بالتحديد أن تأمر اللجنة بدفع تعويض لها، وأن تتخذ الدولة الطرف، بوجه عام، الخطوات اللازمة لكفالة توفير حماية فعالة للنساء ضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك جعل الممارسة العملية متفقة مع التشريعات الوطنية والاتفاقية، وتدريب سلطات إنفاذ القانون والقضاة، وتوفير الخدمات، والاضطلاع بحملات للتوعية العامة.

الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

6-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية ضمن مذكرة شفوية مؤرخة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. وهي تُلاحظ أنه، وفقا لصاحبة الرسالة، رفض مكتب مدعي سيوكانا الدعوى الجنائية في 19 أيار/مايو بسبب عدم وجود جوهر مادي للجرم في الأعمال التي قام بها ف. ر. واستأنفت صاحبة الرسالة ضد ذلك الرفض لدى محكمة استئناف تشيزيناو فقررت إلغاء القرار السابق الذي رفض الدعوى الجنائية. وكانت المحكمة بصدد إعداد قرار وقت تقديم هذه الملاحظات. وأكدت الدولة الطرف أنه وفقا لذلك القرار ستستمر الدعوى الجنائية وأن التأخر كان بسبب تعقد القضية وسلوك كلا الطرفين.

6-2 وفي 4 تموز/يوليه 2014، أمرت محكمة مقاطعة سيوكانا ببيع شقة الأسرة. وحصلت صاحبة الرسالة على ثلاثة أرباع عائد البيع وحصل ف. ر. على ربعه.

تعليقات صاحبة الرسالة على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

7-1 في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدمت صاحبة الرسالة تعليقات إضافية. واقتبست فيها من قرار محكمة استئناف تشيزيناو المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر ذكره أن ” المحكمة لم تتخذ جميع التدابير اللازمة للنظر في القضية بصورة موضوعية ومن جميع الزوايا، وأصدرت قراراً لا مبرر له “ . وعلاوة على ذلك، حكمت محكمة الاستئناف بأن المدعين لم يقيِّموا على النحو السليم أدلة إثبات الجرم، على الرغم من أن محكمة مقاطعة سيوكانا كانت قد أصدرت قرارا في 22 حزيران/يونيه 2010 يُثبت أن ف. ر. كان يستخدم العنف ضدها، واستشهدت بأمثلة على الإضرار البدني والنفسي والاقتصادي. ورأت أيضا أن مكتب مدعي سيوكانا وثَّق القضية بطريقة خاطئة وانتقدت الإجراءات التي اتخذها القاضي المُصدر للتوجيهات حيث أنه فحص القضية فحصا سطحيا.

7-2 وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، عُقدت جلسة الاستماع الأولى في محكمة مقاطعة سيوكانا . بيد أن صاحبة الرسالة طلبت تنحية القاضي على أساس افتقاده للحياد، حيث أن القاضي ذاته كان قد حكم برفض قبول طلبها في 15 حزيران/يونيه 2010. وردا على ملاحظات الدولة الطرف، تُشير صاحبة الرسالة إلى أن القضية لم يطل أمدها بالتالي بسببها أو بسبب مرتكب الجرم، ولكن بالأحرى نتيجة عدم كفاءة إجراءات هيئات الادعاء.

7-3 وردا على ملاحظات الدولة الطرف بشأن البحث الذي أجرته وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة، ومديرية المساعدة الاجتماعية وحماية الأسرة في سيوكانا ، تزعم صاحبة الرسالة عدم تقديم أي أدلة كتابية بهذا الخصوص. وعلاوة على ذلك، تُكرر صاحبة الرسالة القول بأنه لا ينبغي الخلط بين الالتزام بدفع بدل إعاقة مع الالتزام بكفالة تقديم المساعدة الاجتماعية للنساء ضحايا العنف المنزلي. وتزعم صاحبة الرسالة أنه ليس هناك إطار قانوني لضمان تقديم هذه المساعدة.

7-4 وفيما يتعلق بالملكية المشتركة للشقة، تذكر صاحبة الرسالة أنه لم يُتخذ أي قرار من هذا القبيل. وأن ذلك لا يرد في قاعدة بيانات محكمة مقاطعة سيوكانا ، ولم تُعقد أي جلسات في شهر تموز/يوليه بشأن هذا الموضوع. أما فيما يتعلق بالمساعدة القانونية التي ذكرتها الدولة الطرف، تقول صاحبة الرسالة أن المركز القانوني للمرأة هو منظمة غير حكومية وليس مؤسسة تابعة للدولة.

7-5 وتزعم صاحبة الرسالة أن الحجج الجديدة التي تسوقها الدولة الطرف لا تُغير من الموقف المبدئي الذي أعربت عنه في بلاغها المؤرخ 4 آب/أغسطس 2014.

الملاحظات الإضافية

المقدمة من الدولة الطرف

8-1 في 4 شباط/فبراير 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. وهي تعترف بظاهرة العنف المنزلي بوصفها مشكلة اجتماعية ذات طابع جنائي وبوصفها انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. وتُبدي السلطات الوطنية استعدادا قويا لمواءمة الأحكام الوطنية مع المعايير الدولية والأوروبية. وفضلا عن ذلك، في عام 2014، أعدت وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة، ومكتب المدعي العام، والمفتشية العامة للشرطة، والمجتمع المدني، بصورة مشتركة، مشروع قانون يقضي بتعديل وإكمال قوانين معينة بهدف منع ومكافحة العنف المنزلي وفقا لاتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، وأُرسل مشروع القانون إلى الوزارات والمنظمات غير الحكومية المعنية للموافقة عليه. وهو يتضمن أحكاما بشأن التعويض، وكفالة تقديم مساعدة قانونية مجانية للضحايا، ومكافحة اضطهاد الضحايا، والتقاعس عن الالتزام بأوامر الحماية، وتنفيذ الأوامر الزجرية الصادرة في الحالات الطارئة. وسيُسهم اعتماد هذا التشريع، وفقا للدولة الطرف، في مواءمة السياسة الوطنية مع التوصيات الصادرة عن اللجنة في عام 2013.

8-2 وفيما يتعلق بالبلاغ الحالي، تُلاحظ الدولة الطرف أن المؤسسات الوطنية المعنية ترصد تطور القضية وتقدم كل المساعدة اللازمة وفقا للقانون.

المقدمة من صاحبة الرسالة

9-1 في 9 أيلول/سبتمبر 2015، قدمت صاحبة الرسالة تعليقات إضافية على الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف. وتذكر صاحبة الرسالة أنه في 16 كانون الثاني/يناير، أمرت محكمة مقاطعة سيوكانا بسحب الشكوى المقدمة منها على أساس أنه لا يمكن القيام بالتحقيقات المطلوبة بشأن معاناتها النفسية أو ما لحقها من أضرار معنوية إلا عن طريق استعراض تقوم به جهة متخصصة، وذلك ما رفضت صاحبة الرسالة إجراءه. وقدمت صاحبة الرسالة استئنافا ثانيا يُركِّز على أنه لم يُتح لها بديل آخر لإجراء هذا الفحص غير إلحاقها بمستشفى للأمراض النفسية لمدة 10 أيام.

9-2 وفي 30 آذار/مارس 2015، ألغت محكمة استئناف تشيزيناو قرار محكمة مقاطعة سيوكانا ، وألزمت نائب مدعي مقاطعة سيوكانا بتصحيح المخالفات واستئناف المقاضاة. وفي 12 آب/أغسطس، استُدعيت صاحبة الرسالة للمثول أمام المدعين، ولكن الجلسة أرجئت حتى يمكن إجراء التقييم النفسي.

9-3 وتقدم صاحبة الرسالة أيضا إحصاءات تُبين أن 90 في المائة من ضحايا العنف المنزلي المرتكب على الصعيد الوطني هم من النساء، وقدمت ثلاث دراسات حالة إفرادية تُظهر المشاكل النُظمية المتعلقة باستصدار أوامر الحماية وإنفاذها، وتقاعس السلطات عن اتخاذ إجراء في حالات العنف المنزلي الخطيرة. وتُكرر صاحبة الرسالة التأكيد على أن النساء يتأثرن بصورة غير متناسبة بسبب عدم التطبيق الفعَّال للأحكام الجنائية والإدارية القائمة من أجل حماية ضحايا العنف المنزلي.

المقدمة من الدولة الطرف

10-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية ضمن مذكرة شفوية مؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 2016. وتُكرر الدولة الطرف القول بأنه يجري إدخال تغييرات على القانون الوطني والإجراءات الوطنية بهدف تحسين الوضع فيما يتعلق بضحايا العنف المنزلي، وتوافق في الوقت ذاته على أن تظل هذه المسألة ذات أهمية. وتُقدِّم الدولة الطرف أيضا إحصاءات بشأن التحقيقات الجنائية في العنف المنزلي. وتُكرر القول بأنه يجري تحديث التشريعات كيما تتواءم مع اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، وأنه يتم توفير التدريب للمدعين.

10-2 وتُشير الدولة الطرف إلى أنه تم استئناف التحقيق الجنائي في قضية صاحبة الرسالة في 24 نيسان/أبريل 2015 من أجل التحقق من وقوع العنف المنزلي وإثباته، بما في ذلك عن طريق إجراء فحص نفسي ل صاحبة الرسالة بهدف التقييم السليم للجريمة التي أبلغت عن وقوعها.

المقدمة من صاحبة الرسالة

11-1 في 11 شباط/فبراير 2016، قدمت صاحبة الرسالة تعليقات إضافية. فهي تتفق مع البيانات الإحصائية المقدمة من الدولة الطرف وإيضاحها للتقدم المحرز، ولكنها تذكر أن ذلك غير كاف. وتُؤكد صاحبة الرسالة أن الإجراء المتعلق بالشكاوى في إطار البروتوكول الاختياري ليس المقام الصحيح لإصدار أحكام عامة بشأن التقدم المحرز. وينبغي أن يُستخدم في توضيح ما يُحرز من تقدم محدد في قضيتها.

11-2 وتؤكد صاحبة الرسالة على أن القضية أعيد فتحها في 24 ن يس ان/أبريل 2015 للنظر فيها من جديد من جانب المدعي ذاته. ومنذ ذلك الحين أُصدر أكثر من ستة أوامر بتمديد فترة التقاضي، كما أُصدرت أوامر لإجراء فحص نفسي داخلي وفحص بجهاز كشف الكذب وفحص سيكولوجي في شكل تقييم داخلي مدته 30 يوما. وعندما رفضت صاحبة الرسالة ذلك واقترحت أن يتم الكشف عليها من قبل فريق أطباء آخر، طلبت الدولة الطرف من مركز الطب الشرعي الوطني تقديم تقرير عن صاحبة الرسالة يُردُّ فيه على مجموعة أسئلة. ورفض المركز إعداد هذا التقرير، مشيرا إلى أنه ليس له خبرة بالطب النفسي. وبالتالي وصلت القضية إلى طريق مسدود.

11-3 وتلاحظ صاحبة الرسالة أيضا أن فترة التحقيق الجنائي كانت قد تجاوزت بالفعل فترة التقادم لإثبات المسؤولية الجنائية بموجب المادة 201 (1) من القانون الجنائي. ومن ثم فمن غير المجدي مواصلة التقاضي.

11-4 وتؤكد صاحبة الرسالة أيضا أن طلب إجراء تقييم سيكولوجي أو نفسي لتحديد حالتها النفسية قد تسبب لها في مُعاناة غير مُبررة وتجدد الشعور بالصدمة.

11-5 وتوافق صاحبة الرسالة على موجز التعديلات التشريعية والإجرائية الذي قدمته الدولة الطرف، وتوافق على أن الإطار القانوني والتعديلات القانونية شاملان بشكل معقول، ولكنها تُلاحظ أن السلطات تأخرت في اعتماد التعديلات. وأن الردود السريعة والتطبيق غير المتساوق للقانون من جانب المحاكم الوطنية هما مسألتان ما زالتا يلزم معالجتهما عن طريق توحيد الفقه القضائي.

11-6 وتُحيل صاحبة الرسالة اللجنة إلى التوصيات الواردة في ملاحظاتها المقدمة في 4 آب/ أغسطس 2014، وتطلب من اللجنة أن توصي بأن تستعرض الدولة الطرف مجموعة التعديلات التشريعية وتعتمدها وتُدرجها ضمن القانون الوطني، وتجد حلولا بديلة للاختبار النفسي تغطيها الحكومة ماليا، وتوحد الممارسات القضائية، وتكفل تحقيق توازن عادل بين مصالح المجتمع والفرد، مع ضمان توفير الطمأنينة القانونية لدى الضحية في الوقت ذاته.

11-7 وبالإشارة إلى ملاحظاتها المقدمة في 13 حزيران/يونيه 2016، تُضيف صاحبة الرسالة أنه تم في 29 شباط/فبراير 2016 وقف القضية الجنائية التي كانت قد استؤنفت في 24 نيسان/أبريل 2015، وأنها أُبلغت بذلك في نهاية نيسان/أبريل 2016. ولم تُقدَّم أي بدائل للفحص السيكولوجي، ولم يُستمع لأي من شهودها الآخرين. وعلى الرغم من ذلك، لم تطعن صاحبة الرسالة في القرار النهائي، بالنظر إلى أنه لا يمكن متابعة المسؤولية الجنائية بشأن ف. ر. على أي حال بسبب قانون التقادم.

11-8 وتكرر صاحبة الرسالة التأكيد على أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها الإيجابي بموجب الاتفاقية بحمايتها من العنف المنزلي والحيلولة دون تكراره. ولم تكفل أيضا إنفاذ التشريعات في الوقت المناسب، وواصلت معاملة قضيتها باعتبارها قضية غير ذات أهمية ووجهت إليها اللوم لعجزها عن تقديم أدلة إضافية. وإن عدم تفهم التخويف الذي كانت تتعرض له صاحبة الرسالة والآثار المترتبة على إجراء تحقيق غير فعال، معناهما إفلات ف. ر. من العقاب. وعلاوة على ذلك، لم يف مكتب مدعي مقاطعة سيوكانا بالتزامات ه بفتح تحقيقاته والاضطلاع بها في الوقت المناسب.

11-9 وتُشير صاحبة الرسالة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف، بما في ذلك السماح للمتهم بالبقاء في المنزل ذاته الذي تُقيم فيه ضحيته ووقف الدعوى، هي إجراءات لم تُوفر لها في جميع الأوقات الحماية. ومن ثم فإن معاملة الدولة الطرف لها كانت معاملة تمييزية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

12-1 يتعين على اللجنة، وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، أن تُقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا وفقا للبروتوكول الاختياري للاتفاقية. ويتعين عليها، عملا بالمادة 72 (4)، أن تقوم بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

12-2 وفيما يتعلق بالمادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، تُلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبد أي اعتراضات أولية على مقبولية البلاغ. وإذ تُشير اللجنة إلى أن صاحبة الرسالة لم تستأنف ضد القرار المؤرخ 29 شباط/فبراير 2016 الذي يقضي بوقف النظر في القضية، تُذكِّر بأن الالتزام باستنفاد سُبل الانتصاف المحلية لا ينطبق حيثما يطول أمد تطبيق هذه السُبل بشكل غير مقبول أو عندما يكون من غير المرجح أن يُحقق فرجا فعالا. وترى اللجنة أن اللجوء إلى هذا الانتصاف في القضية الحالية لا يمكن أن يُحقق فرجا فعالا لصاحبة الرسالة، بسبب انقضاء فترة التقادم القانونية التي مدتها عامان فيما يتعلق بإقامة دعوى جنائية. ومن ثم ترى اللجنة أنه ليس هناك، وفقا للمادة 4 (1)، ما يمنعها من النظر في البلاغ.

12-3 وفيما يتعلق بالمادة 4 (2)، تحققت اللجنة من أن المسألة لم يسبق بحثها ولا يجري بحثها حاليا في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

12-4 وتُلاحظ اللجنة أنه بالنسبة للمادة 4 (2) (هـ) بدأ ارتكاب أعمال العنف ضد صاحبة الرسالة قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف، في شباط/فبراير 2006، ولكن بعد بدء نفاذ الاتفاقية في عام 1981. وبالنظر إلى أن هذه الأعمال استمرت بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف، ومع مراعاة أن حادثة 3 حزيران/يونيه 2010 واستنفاد سُبل الإنصاف المحلية وقعا بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ استنادا إلى المادة 4 (2) (هـ).

12-5 وترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنع من قبول البلاغ لأي أسباب أخرى وتُعلن قبوله، حيث أنه يطرح مسائل في إطار المواد 1 و 2 (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و 5 (أ) و 16 من الاتفاقية.

النظر في الأسس الموضوعية

13-1 نظرت اللجنة في البلاغ الحالي على ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الرسالة والدولة الطرف، وفقا لما تنص عليه المادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري.

13-2 وتُؤكد صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف قد انتهكت الحقوق المخولة لها بموجب المواد 1 و 2 (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و 5 و 16. وبالتالي، فإن المسألة تتعلق بما إذا كانت الدولة الطرف قد قامت على النحو الملائم، من خلال سلطاتها ومؤسساتها العامة، بمعالجة الشكاوى المتكررة المقدمة من صاحبة الرسالة، وتوفير الحماية القانونية الفعالة لها، وما إذا كانت قد أوفت بالتزاماتها الإيجابية بموجب الاتفاقية.

13-3 وتُحيط اللجنة علما بما تدعيه صاحبة الرسالة بشأن سجل العنف المرتكب من جانب ف. ر. خلال فترة زواجهما وبعد طلاقهما، والشكاوى العديدة التي قدمتها إلى الشرطة وإلى سلطات الادعاء، والطلبات المقدمة منها بإقامة دعوى جنائية ضده، والتي لم يُتخذ إجراء بشأنها، والتخويف الذي كانت تتعرض له من جانب سلطات إنفاذ القانون عن طريق توجيه تُهم إدارية لها على سبيل الانتقام منها لما قدمته من شكاوى بشأن عدم إحراز تقدم في قضيتها. وادعت صاحبة الرسالة أيضا أن السلطات لم تستجب على الفور للطلبات المقدمة منها لإصدار أوامر حماية، مما يتعارض مع التشريعات الوطنية، وأنها لم تُطلعها على آخر مستجدات قضيتها، ورفضت الطلبات المقدمة منها على أساس تحيزات وقوالب نمطية تتنافى مع الاتفاقية، ولم تقم بإنفاذ أمر الحماية الوحيد الذي مُنح لها في النهاية.

13-4 وت ُ حيط اللجنة علما أيضا بتأكيد صاحبة الرسالة على أنه عندما أعادت الدولة الطرف فتح الإجراءات الجنائية في نهاية المطاف، بعد إحالة المسألة الحالية إلى اللجنة، لم تضطلع بتحقيق فوري وفعال، ولم تُعط أهمية كافية لأقوالها بالمقارنة مع أقوال زوجها السابق، ولم تستمع إلى جميع شهودها، ولم تُقيِّ م أدلتها الوثائقية الداعمة، وأن سلطات الادعاء ركزت على حالتها النفسية، وليس على حالة ف. ر.، بل إنها حاولت إكراهها على إجراء فحص نفسي داخلي، مما يدل بوضوح على ممارسة تحيز قائم على نوع الجنس ضد ضحايا العنف المنزلي.

13-5 وتُحيط اللجنة علما أيضا بملاحظات الدولة الطرف التي مفادها أنه كان يتم التحقيق في شكاوى صاحبة الرسالة وفقا للقانون، وأن صاحبة الرسالة كانت تُعامل حسب الأصول بصفتها طرفا متضررا، وكان يُستمع إلى شهودها. ولاحظت أيضا أنه كانت تُبذل جهود لكفالة جعل التشريعات متفقة اتفاقا تاما مع المعايير والقواعد المتضمنة في الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تُرحب اللجنة بالمعلومات التفصيلية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إعداد مشروع قانون في عام 2014 بالتشاور مع الأطراف المعنية المختلفة، بما في ذلك المجتمع المدني، يسعى إلى تحسين منع العنف المنزلي ومكافحته ومواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع الاتفاقية المتعلقة بالوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتها، وتوصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية المقدمة في عام 2013. وتُلاحظ مع التقدير أن مشروع القانون الذي أرسل إلى الوزارات والمنظمات غير الحكومية المعنية للموافقة عليه، يتضمن أحكاما مُحددة بشأن التعويض وضمانات تقديم المساعدة القانونية للضحايا، و تدابير مكافحة اضطهاد الضحايا ويُعالج عدم الامتثال لأوامر الحماية وتنفيذ الأوامر الزجرية في الحالات الطارئة.

13-6 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الرسالة أن القرارات التي اتخذتها السلطات كانت تقوم على قوالب نمطية على أساس نوع الجنس، انتهاكا للمادتين 5 و 16 (1) من الاتفاقية، تُؤكد اللجنة من جديد أن الاتفاقية تفرض التزامات على جميع أجهزة الدولة، وأن الدول الأطراف يمكن أن تكون مسؤولة عن القرارات القضائية التي تنتهك أحكام الاتفاقية. وتُشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف من واجبها، بموجب المادتين 2 (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و 5 (أ)، أن تُعدل أو تلغي ليس فقط القوانين والتشريعات القائمة، وإنما أيضا الأعراف والممارسات التي تُشكِّل تمييزا ضد المرأة، بينما يجب عليها، بموجب المادة 16 (1)، أن تتخذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتصلة بالزواج والعلاقات الأسرية. وفي هذا الصدد، تُشدد اللجنة على أن القولبة النمطية تؤثر على حقوق المرأة في محاكمة نزيهة، وأن على القضاء أن يحرص على عدم إنشاء معايير لا تتسم بالمرونة على أساس مفاهيم مُسبقة عما يُشكل عُنفا منزليا أو عُنفا قائما على نوع الجنس، على النحو المشار إليه في التوصية العامة رقم 33 (2015) بشأن وصول المرأة إلى العدالة.

13-7 وفي القضية الحالية، لا بد من تقييم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 2 (أ) و (ج) و (د) و (ه) بالقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، وذلك على ضوء درجة المراعاة للاعتبارات الجنسانية المطبَّقة في تناول القضاء لقضية صاحبة الرسالة. وتُلاحظ اللجنة مع القلق أن حكم الطلاق لم ينص على بيع بيت الزوجية، وأنه على الرغم من الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي، قدَّمت المحاكم، فيما يبدو، حق الزوج في الملكية، نظرا لظروفه المالية، على حق صاحبة الرسالة في السلامة البدنية والرفاه. وتُلاحظ اللجنة كذلك تبريرات القضاة المتحيزة لرفض الطلبات المقدمة من صاحبة الرسالة لإصدار أوامر حماية، ومنها: أنه كان هناك نزاع مدني بين الطرفين؛ وأنه لم يكن هناك دليل طبي أو من الطب الشرعي، أو دليل على المعاناة النفسية التي كانت تتعرض لها صاحبة الرسالة؛ وأن أقوالها كانت تتعارض مع السرود التي قدمها ف. ر.؛ وأنه لم يكن هناك أدلة على ارتكاب ف. ر. للعنف؛ وأن النزاع بين الطرفين نشأ عن تقسيم الشقة المشتركة بينهما؛ وأن ف. ر. استفاد من الشهادات الطيبة للأشخاص الذين وفَّرهم اتحاد المحاربين القدماء في أفغانستان، وأنه ليس له سجل عقوبات إدارية ولا جنائية؛ وأن صاحبة الرسالة كانت قد وضعت تحت المراقبة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 باعتبارها ” مشاغبة أسرية “ ؛ وأنها قد فُرضت عليها غرامة في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2010 لإتيانها بسلوك مخل بالنظام معتدل، حتى وإن كانت هذه الإجراءات قد ألغتها لاحقا محكمة مقاطعة سيوكانا في 12 كانون الثاني/يناير 2011.

13-8 وتُلاحظ اللجنة شيوع هذه التبريرات، على الرغم من صدور أمر حماية ضد ف. ر.، مُنح بسبب سلوكه العنيف الذي دعمته أقوال الشهود وسجلات دائرتي الإسعاف والشرطة اللتين كان أفرادهما حاضرين عندما حاول ف. ر. خنق صاحبة الرسالة. وتُلاحظ اللجنة مع القلق أساليب التخويف التي كانت تُستخدم ضد صاحبة الرسالة؛ ووصمها بأنها ” مشاغبة أسرية “ ؛ وأنه على الرغم من الشكاوى المقدمة منها استطاع ضابط الشرطة ذاته توجيه تُهم إدارية تعسفية ضدها عدة مرات، بالإضافة إلى عدم معالجة طلباتها لاستصدار أوامر حماية في الوقت المناسب؛ وعدم تنفيذ أمر الحماية تنفيذا فعالا عندما كان يتم إصداره في النهاية. وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء الممارسة المزعجة المتمثلة في إخضاع ضحايا العنف المنزلي للفحص النفسي من أجل ” إجراء تقييم سليم للجريمة المبلَّغ عنها “ ، والأمر بإ قامة صاحبة الرسالة إلزاميا ، كما حدث في القضية الحالية ، لمدة 10أيام في مستشفى للأمراض النفسية بغرض إثبات اضطرابها النفسي، وهو طلب رفضت صاحبة الرسالة الإذعان له.

13-9 وتلاحظ اللجنة أن نائب المدعي العام أقر، في قراره إعادة فتح التحقيق الجنائي في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013، بأن الدعوى التي أقامتها في البداية صاحبة الرسالة ضد ف. ر. قد رُفضت بعد أن أُجري استعراض سطحي فقط من جانب سلطات الادعاء، وأن محكمة استئناف تشيزيناو رأت في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ( ) أن ” المحكمة الأدنى درجة لم ت ت خذ جميع التدابير اللازمة ل لنظر ف ي القضية بصورة موضوعية ومن جميع الزوايا، وأ ص درت قرارا لا مبرر له “ . وحكمت أيضا بأن سلطات الادعاء لم تُقيِّم على النحو السليم أدلة إثبات الجُرم، على الرغم من صدور قرار من محكمة مقاطعة سيوكانا مؤرخ 22 حزيران/يونيه 2010 بإصدار أمر حماية، إذ تُبين لها أن ف. ر. كان يستخدم العنف ضد صاحبة الرسالة، واستشهاد القرار الصادر عن محكمة المقاطعة بأمثلة على الإيذاء البدني والسيكولوجي والاقتصادي.

13-10 وتُلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من أن محكمة استئناف تشيزيناو رأت أيضا أن مكتب مدعي مقاطعة سيوكانا قد وثَّق القضية بطريقة خاطئة وانتقدت بشدة القاضي المُصدر للتوجيهات الذي نظر في القضية بصورة سطحية، فقد أوكل إلى القاضي ذاته النظر في القضية عندما أُعيدت إلى المحكمة الأدنى درجة، وأوقف النظر في المسألة بسبب وصولها إلى طريق مسدود بسبب إصرار الدولة الطرف على إخضاع صاحبة الرسالة لفحص نفسي تُقيم أثناءه في مستشفى.

13-11 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تُدحض أيا من هذه الوقائع، وأن هذه الوقائع، إذا نُظر إليها ككل، تُبين أن القرارات الصادرة عن مدعي مقاطعة سيوكانا ، وقاضي محكمة مقاطعة سيوكانا ، والشرطة كانت قرارات قائمة على مفاهيم مقولبة مسبقة ومن ثم تمييزية عما يُشكل عنفا منزليا. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن سلطات الدولة الطرف لم تتصرف في الوقت المناسب وبصورة ملائمة لحماية صاحبة الرسالة من العنف والتخويف، مما يُعد انتهاكا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

13-12 وعلى ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الطريقة التي عالجت بها سلطات الدولة الطرف قضية صاحبة الرسالة تُشكل انتهاكا لحقوقها بموجب المواد 1 و 2 (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و 5 (أ) و 16 من الاتفاقية. وتُسلم اللجنة، بوجه خاص، بأن صاحبة الرسالة قد تعرضت لأضرار معنوية ومالية وللتحيز. وأنها أُخضعت لخوف وألم كبيرين عندما تُركت بلا حماية من جانب الدولة، واضطرت للعيش مع من اعتدي عليها، وتعرضت لصدمة مجددة كبيرة عندما قام جهاز الدولة الذي كان ينبغي أن يكون حاميا لها، وبخاصة جهاز الشرطة، بإيذائها وتخويفها بدلا من ذلك.

14 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ترى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها، وبذلك تكون قد انتهكت حقوق صاحبة الرسالة المخولة لها بموجب المواد 1 و 2 (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و 5 (أ) و 16 من الاتفاقية، وبينما تُقدِّر جهود الدولة الطرف لإدخال مجموعة شاملة من التعديلات التشريعية والسياساتية من أجل مكافحة العنف المنزلي، تُقدِّم التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) فيما يخص صاحبة الرسالة:

’ 1 ‘ أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لضمان سلامة ل. ر. البدنية والنفسية؛

’ 2 ‘ أن تكفل حصول ل. ر. على تعويض يتناسب مع الضرر البدني والنفسي الذي تعرضت له ومع جسامة الانتهاكات لحقوقها؛

(ب) توصيات عامة:

’ 1 ‘ أن تفي بالتزاماتها باحترام وحماية وتعزيز وإعمال حقوق الإنسان للمرأة، ومنها الحق في التحرر من جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المنزلي، والتخويف والتهديدات باستخدام العنف؛

’ 2 ‘ تُعجل باعتماد مشروع القانون الذي يرمي إلى منع العنف المنزلي ومكافحته، بغية جعل التشريعات الوطنية موافقة تماما للاتفاقية، واتفاقية الوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما؛

’ 3 ‘ أن تُعدِّل الأحكام ذات الصلة من المادة 60 (1) من القانون الجنائي بهدف معالجة فترات التقادم القانونية في قضايا العنف المنزلي بما يتناسب مع جسامة كل حالة؛

’ 4 ‘ أن تُحقق على الفور بصورة شاملة وبحياد وجدية، في جميع ادعاءات العنف المنزلي، وتكفل إقامة دعاوى جنائية في جميع حالات العنف المنزلي، وتُقدِّم الأشخاص المدعى ارتكابهم لذلك العنف إلى المحاكمة بطريقة نزيهة ومحايدة وفي الوقت المناسب وعاجلة، وتفرض العقوبات المناسبة؛

’ 5 ‘ أن توفر لضحايا العنف المنزلي الوصول الآمن والفوري إلى العدالة، بما في ذلك المساعدة القانونية المجانية حيثما يلزم ذلك، بُغية كفالة وصولهم إلى سُبل الانتصاف والتأهيل الفعالة والكفؤة المتاحة تمشيا مع التوجيهات الواردة في التوصية العامة رقم 33؛

’ 6 ‘ أن تُوفر للمجرمين برامج تأهيلية وبرامج بشأن أساليب حل المنازعات بدون عنف، وتُولي أولوية لخيارات الإسكان لمرتكبي العنف الذين صدرت ضدهم أوامر حماية؛

’ 7 ‘ أن توفر بناء القدرات والتثقيف والتدريب بشكل إلزامي وفعَّال للقضاة والمحامين وضباط إنفاذ القوانين، بمن فيهم ضباط الشرطة والمدعون وأخصائيو الرعاية الصحية، بشأن أثر القوالب النمطية والتحيزات اللاشعورية القائمة على نوع الجنس، بما في ذلك إسهامهم في العنف القائم على نوع الجنس المرتكب ضد المرأة واستجاباتهم غير الملائمة حياله، وذلك من أجل إعدادهم على نحو أفضل لمنع العنف المنزلي ضد المرأة والتصدي له على النحو الملائم؛

’ 8 ‘ أن تضع وتنفذ تدابير فعالة، بمشاركة نشطة من جانب جميع الأطراف المعنية ذات الصلة، من قبيل المنظمات النسائية، بهدف التصدي للقوالب النمطية والتحيزات والأعراف والممارسات التي تتهاون مع العنف المنزلي أو تُعززه؛

’ 9 ‘ أن تقضي على ممارسة إخضاع ضحايا العنف المنزلي أو القائم على نوع الجنس لفحص نفسي إلزامي في المستشفيات؛

’ 10 ‘ أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لكفالة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العُنف داخل الأسرة ومعالجته الفعَّالة وتقييمها على الفور؛

’ 11 ‘ أن تُنفذ بصورة عاجلة ودون إبطاء الملاحظات الختامية للجنة ( ) المؤرخة تشرين الأول/أكتوبر 2013 بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لجمهورية مولدوفا بشأن العنف ضد النساء والفتيات. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

أ - أن تُعزز إنفاذ القانون الجنائي والقانون رقم 45 - سادس عشر بشأن الوقاية من العنف المنزلي ومكافحته، وغيرهما من التشريعات الوطنية ذات الصلة؛ وتكفل حماية جميع النساء والفتيات، بمن فيهن على وجه الخصوص المسنات، ونساء وفتيات الروما والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، من العنف وتُتيح لهن الوصول إلى سُبل الانتصاف الفورية؛ وتُجري تحقيقات تلقائية في جميع هذه الجرائم، وتكفل مقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة الجرائم؛

ب - أن تُعجل بجهودها الرامية إلى تعديل القانون رقم 45 - سادس عشر من أجل إكمال الحماية التي تأمر بها المحاكم بنظام للحماية تأمر بها الشرطة، وتُمكِّن الشرطة من إصدار أوامر حماية في الحالات الطارئة؛

ج - أن تُزيل أي عوائق تواجهها النساء في الوصول إلى العدالة؛ وتكفل إتاحة المساعدة القانونية لجميع ضحايا العُنف؛ وتُشجع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف المنزلي والعنف الجنسي عن طريق التوعية بالطابع الجنائي لهذه الأعمال؛ وتُوفر المساعدة والحماية الملائمتين للنساء ضحايا العنف، بمن فيهن نساء الروما ؛ وتزيد من عدد أماكن الإيواء والتمويل المخصص لها، وتضمن توسيع نطاق التغطية الوطنية بحيث يشمل النساء من المناطق الريفية ومنطقة ترانسنيستريا .

15 - ووفقا للمادة 7 (4)، يتعين على الدولة الطرف أن تولي الاعتبار الواجب لآراء اللجنة، إلى جانب توصياتها، وأن تُقدِّم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، ردا كتابيا، بما في ذلك أي معلومات عن أي إجراءات تُتخذ على ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. ويُطلب من الدولة الطرف أيضا نشر آراء وتوصيات اللجنة وترجمتها إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف وتوزيعها على نطاق واسع بُغية الوصول إلى جميع قطاعات المجتمع ذات الصلة.