مُقدَ مة من :

ك . س .

الشخص المدعي أنه ضحية :

صاحبة ا لرسالة

الدولة الطرف :

الدانمرك

تاريخ تقديم الرسالة :

٢٦ تموز / يوليه ٢٠١٣ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية :

أحيلت إلى الدولة الطرف في ٦ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٣ (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار :

١٩ تموز / يوليه ٢٠١٦

المرفق

قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ض ــــ د المرأة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جمي ــــــــ ع أشكال التمييز ضد المرأة (الدورة الرابعة والستون)

بشأن

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: غلاديس أكوستا فارغاس، بخيتة الدوسري، نيكول أملين، وماغاليس أروتشا دومينغيز، باربرا بيلي، نيكلاس برون، لويزا شلال، نائلة جبر، هيلاري غبيديماه، نهلة حيدر، روث هالبرن - كداري، يوكو هاياشي، عصمت جاهان، داليا لينارتي، ليا ناداريا، ثيودورا نوانكوو، براميلا باتن، سيلفيا بيمنتل، بيانكاماريا بومرانزي، باتريشيا شولتز، شياوكياو زو.

(1) وتبين من المستندات الموجودة في الملف أن ك. مولود في تشرين الثاني/نوفمبر 2003

الرسالة رقم 64/201 3 *

المقد مة من :

ك . س .

الشخص المدعى أنه ضحية :

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف :

الدانمرك

تاريخ تقديم ال رسالة :

26 تموز / يوليه 2013 (تاريخ تقديم الرسالة الأو لى )

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وقد اجتمعت في ١٩ تموز / يوليه ٢٠١٦،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن المقبولية

1 - صاحبة الرسالة هي ك . س . من مواطني الولايات المتحدة . وتدعي أنها ضحية انتهاك المادة 16 (1) (د) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لا سيما أن حقها في حضانة مشتركة لابنها ك . قد انتزع في الدانمرك في إطار إجراءات تزعم أنها غير عادلة ومتحيزة (1) وقد بدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف في 21 أيار / مايو 1983 وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لها في 22 كانون الأول / ديسمبر 2000 . ولا يمثل صاحبة الرسالة محام .

الوقائع كما عرضتها صاحبة الرسالة

٢ - ١ أقامت صاحبة الرسالة في الدانمرك في الفترة من عام 1997 إلى عام 2012 . وأنجبت من زوجها الدانمركي، هـ . ، ابنا يدعى ك ( ) . وفي عام 2007، كشفت فحوص عن إصابة والد صاحبة الرسالة بالسرطان؛ ف عادت وحدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأن زوجها رفض السماح للابن ك . بالسفر إلى الخارج . وفي 25 تشرين الأول / أكتوبر 2007، استشار هـ . مرشدا ا جتماعيا مدعيا أن ابنه مضطرب السلوك ولا يستطيع التعر ُّ ف على أمه . و ا دعى أن زوجته السابقة تغيبت لمدة أربعة أشهر وأن ك . تصرف بعنف بعد عودتها . وطلب من الإدارة الحكومية الدانمركية تغيير محل إقامة ك . الأساسي ليقيم معه لكي يحظى الطفل بحياة أكثر استقرارا . وبعد ذلك، قدم ه ـ . طلبا إلى الإدارة الحكومية للحصول على الحق في أن تكون ح ضان ة إ بنه ك . له وحده ( ) .

2-2 وعندما عادت صاحبة الرسالة إلى الدانمرك، رفض هـ . مناقشة أمور إ بنهما معها وأراد أن يكون له الحق في الح ضانة وحده دون الأم . وطلبت صاحبة الرسالة من إحدى المحاكم أن تأذن بعودتها إلى الولايات المتحدة مع ك . ( ) . وفي المحكمة، وقف القاضي إلى جانب هـ . فلم يسمح لها باستخدام مذكراتها المدونة باللغة الدانمركية التي كانت تحتاجها لأنها لا تتقن اللغة، في حين سُمح لزوجها السابق وهو دانمركي الإثنية أن يقرأ من مذكراته ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم إخطار صاحبة الرسالة بأن المحكمة قد طلبت تقديم تقرير ثان من أخصائي نفسي للأطفال، وأن التقرير جاء متعارضا مع التقرير الأول ( ) وفي 6 تموز / يوليه 2012، منحت المحكمة الحق في ح ضانة ك . لوالده ه ـ. وحده على أساس التقرير النفسي الثاني . واحتجت المحكمة بأنه رغم محبة الطفل لكلا الوالدين، فمن الأفضل له البقاء في حضانة والده في الدانمرك، حيث ات ُ خذ َّ ت تدابير لتقييم مشاكله ومعالجتها .

2-3 قدمت صاحبة الرسالة طعنا إلى المحكمة العليا لشرق الدانمرك لطلب الحصول على الحضانة الكاملة وتقديم تقرير جديد من أخصائي نفسي للأطفال . وفي 25 أيلول / سبتمبر 2012، رفضت المحكمة العليا الطعن الذي قدمته .

2-4 وفي تاريخ غير محدد، وبناء على طلب من ه ـ . ، دُعيت صاحبة الرسالة إلى اجتماع طارئ مع الإدارة الحكومية وطُلب إليها تسليم جواز سفر الولايات المتحدة الخاص بابنها ك . وأُبلغت بأنه غير مسموح لها اصطحاب ك . في أي مكان دون إذن زوجها السابق .

2-5 وتزعم صاحبة الرسالة أن حصول ه ـ . على الحضانة الكاملة ل إ بنهما ك . يعوق كل جهد تبذله للقيام بزيارة إ بنها أو حتى الاتصال به هاتفيا أو عن طريق الإنترنت . وتدّعي أنها لا يمكنها أن تصطحب ك . في عطلة لأن ه ـ . يرفض ذلك . ووفقا لما ذكرته صاحبة الرسالة ، فإن السلطات الدانمركية لا تساعدها على إنفاذ حقوق الزيارة لمجرد أنها أم أجنبية . وتعتقد أنه لم توجد أسباب مشروعة لانتزاع ك . من حضانتها لأنها ليست عنيفة ولا تتعاطى المخدرات أو الكحول وليست مختلة عقليا .

2-6 وفي تاريخ غير محدد، ذهبت صاحبة الرسالة إلى الإدارة الحكومية للتوصل لاتفاق بشأن حقوق الزيارة . وفي 19 كانون الأول / ديسمبر 2012، تم الاتفاق على أن يكون لها الحق في الحصول على ثلاثة أسابيع من العطلة الصيفية كل سنة مع ك . وأسبوعين في إجازة عيد الميلاد في السنوات الفردية . ويحق لها ا لاتصال بابنها ك . عبر الإنترنت مرتين في الأسبوع على الأقل . وفي هذا السياق، تدعي صاحبة الرسالة أن ه ـ . بدأ مؤخرا في الإشراف على محادثاتها مع ك . والصراخ فيها عندما يكون غير راض عن أمر من الأمور التي تناقشها مع ك . وتذكر صاحبة الرسالة أيضا أن ه ـ . يطالب، بدعم من السلطات الدانمركية، بأن تجري الزيارات التي تقوم بها لابنها في الدانمرك وتحت إشرافه وأن تنتهي الاتصالات عبر الإنترنت .

2-7 وفي 29 نيسان / أبريل 2013، طلبت صاحبة الرسالة إلى محكمة الإنفاذ أن تأذن لها بحقوق الزيارة على النحو المنصوص عليه من الإدارة الحكومية . بيد أن المحكمة ذكرت أنها غير قادرة على إعمال تلك الحقوق . ومع ذلك، وبناء على اقتراح المحكمة، قدمت صاحبة الرسالة دعوى إلى الإدارة الحكومية من أجل إجراء تغييرات على أوامر الزيارة . ورُفض طلبها، المقدم في 3 أيار / مايو 2013، في 13 حزيران / يونيه 2013 . واشتكت صاحبة الرسالة أيضا إلى المجلس الوطني للطعون الاجتماعية . ورُفضت الشكوى في 2 تموز / يوليه 2013 .

شكوى

3 - تزعم صاحبة الرسالة أنه قد تم انتهاك المادة 16 (1) (د) من الاتفاقية . وتعتقد أنه ليس من مصلحة إ بنها الفضلى أن يُحرم من والدته وتزعم أنها حُرمت من حقها في الحضانة تعسفا وبصورة غير قانونية لأنها أم أجنبية . وتعتقد أن هناك تمييزا منهجيا ضد الأمهات الأجنبيات لصالح الرجال الدانمركيين في القضايا المتعلقة بالحضانة في الدولة الطرف وتعتبر تلك السياسة سبب حرمانها من حضانة ابنها .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 6 شباط / فبراير 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية . ورأت أنه ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبو لة لأن إ بن صاحبة الرسالة ليس له أهلية بموجب الاتفاقية ولأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد ولأن الرسالة غير مدع مة بأدلة و ت شكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم الرسائل .

4-2 وتُذكّر الدولة الطرف بوقائع القضية . فقد تزوجت صاحبة الرسالة من مواطن دانمركي، وولد إ بنهما في عام 2003 وحصل كلاهما على حضانة مشتركة للطفل . وفي كانون الثاني / يناير 2005، حدث الطلاق بين صاحبة الرسالة وزوجها، وظل الطفل مع الأم وكان الأب على تواصل معه . وفي الفترة من 3 آب / أغسطس إلى 26 تشرين الأول / أكتوبر 2007، كانت صاحبة الرسالة في الولايات المتحدة لزيارة والدها الذي كان مريضا، وبقي الطفل مع والده . وعندما عادت صاحبة الرسالة إلى الدانمرك، نشأ خلاف بين الوالدين بشأن إقامة الطفل .

4-3 وفي 20 شباط / فبراير و 25 آذار / مارس 2008، طلبت صاحبة الرسالة إلى الإدارة الحكومية لجنوب الدانمرك تعديل الترتيبات المتعلقة بالتقاء الأب بالطفل . وفي غضون ذلك، حضر الوالدان في 8 شباط / فبراير 2008 جلسة مشورة مفتوحة متعلقة برعاية الطفل في الإدارة الحكومية . وفي 16 نيسان / أبريل 2008، طلب الوالد تغيير مقر إقامة ك .

4-4 وفي أعقاب تقديم تلك الطلبات، عُقد اجتماع آخر في الإدارة الحكومية في 16 حزيران / يونيه 2008 . وتبين أن السلطة المحلية كانت تنظر في ظروف ك . واتفق الوالدان على التراجع عن تغيير محل إقامة الطفل . وتقرر عقد اجتماع متابعة في 18 أيلول / سبتمبر، ثم أرجئ بعد ذلك إلى 9 كانون الأول / ديسمبر 2008 .

4-5 وفي 23 تشرين الأول / أكتوبر 2008، قدمت صاحبة الرسالة طلبا لإنهاء الحضانة المشتركة وطل بت أن يكون لها الحق في ال حضانة وحدها . وفي 9 كانون الأول / ديسمبر 2008، في اجتماع المتابعة في الإدارة الحكومية، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن حضانة الطفل والالتقاء به وصرح الأبوان بأنهما يريدان عرض القضية على المحكمة . وفي اليوم ذاته، قدمت الإدارة الحكومية القضية للنظر أمام المحكمة المحلية في سفندبورغ .

4-6 وفي 29 نيسان / أبريل 2009، قضت المحكمة المحلية في سفندبورغ بأن يواصل ك . الإقامة مع صاحبة الرسالة ، ولكن يحق لوالده الالتقاء به من بعد ظهر يوم الأربعاء إلى صباح الاثنين في الأسابيع الفردية من كل شهر، وخلال أيام العطل العامة باتفاق كلا الوالدين . وقدم الأب طعنا أمام المحكمة العليا لشرق الدانمرك، التي أيدت القرار في 12 آذار / مارس 201 0 .

4-7 وفي 12 أيلول / سبتمبر 2011، طلب الوالد إلى الإدارة الحكومية تغيير محل إقامة ك . وحضانته، نظرا إلى أن صاحبة الرسالة تخطط للانتقال إلى الولايات المتحدة مع الطفل . وفي أثناء تلك الإجراءات، التمست صاحبة الرسالة أيضا إنهاء الحضانة المشتركة . وفي 23 أيلول / سبتمبر 2011، انتهت الإجراءات في اجتماع في الإدارة الحكومية، ولم يتوصل الأبوان خلالها إلى اتفاق بشأن الحضانة . وطلبت صاحبة الرسالة أن تعرض القضية على المحكمة .

4-8 وفي 6 تموز / يوليه 2012، قررت المحكمة المحلية في سفندبورغ إنهاء ترتيبات الحضانة المشتركة ومنح الأب الحق في ال حضانة وحده ، لأنها رأت أن ذلك في مصلحة الطفل الفضلى، ويتمشى مع البند 4 من قانون المسؤولية الأبوية . وفي 24 أيلول / سبتمبر 2012، أيدت المحكمة العليا لشرق الدانمرك الحكم، على الرغم من أنها وجدت، من بين أمور أخرى، أن الأدلة المقدمة تشير إلى أن الحضانة من الممكن أن تمنح لكلا الوالدين . واتفقت المحكمة العليا لشرق الدانمرك مع المحكمة المحلية، في ضوء الاحتياجات الخاصة للابن ك . ، أن من مصلحته الفضلى البقاء في الدانمرك، حيث يجري تبيّن مشاكله وحيث يذهب إلى مدرسة تعرفه ويمكن لها معالجة تلك الاحتياجات ( )

4-9 وفي 27 أيلول / سبتمبر 2012، قدمت صاحبة الرسالة طلبا لتحديد سبل التقائها بابنها ك . ونظرت الإدارة الحكومية في طلبها في 9 تشرين الأول / أكتوبر 2012 . وكان الوالدان على خلاف بشأن تواصل صاحبة الرسالة مع ك . أثناء العط ل الصيفية . وفي 19 كانون الأول / ديسمبر 2012، قررت الإدارة الحكومية منح صاحبة الرسالة حق الالتقاء بابنها ك . لمدة ثلاثة أسابيع خلال العطل الصيفية على أن يقوم الأب بتوصيل الطفل إلى مطار كوبنهاغن و تسل ُّ مه من المطار . ورفضت الإدارة الحكومية وضع شرط ينص على إمكانية أن يسافر ك . في إطار برنامج للأطفال غير المصحوبين بذويهم . واختلف الوالدان بشأن سفر الطفل . وأرادت صاحبة الرسالة أن يسافر ك . في إطار البرنامج أو أن يصطحبه أحد أصدقائها المسافرين إلى الولايات المتحدة في تموز / يوليه 2013 . واعترض الأب على سفر ك . في إطار البرنامج، نظرا لأن صاحبة الرسالة يمكنها تسل ُّ م الصبي في مطار كوبنهاغن بنفسها وإعادته في نهاية فترة الالتقاء بالطفل ؛ أو بدلا من ذلك يمكن قضاء العطلات في الدانمرك . ونظرا ً لعدم تمكن الطرفين من الاتفاق على سفر ك . أو قضاء زيارة الالتقاء في الدانمرك، طلبت صاحبة الرسالة من أحد المحاكم إنفاذ قرار الإدارة الحكومية .

4-10 وخلصت محكمة الإنفاذ في الأمر الذي أصدرته بتاريخ 3 أيار / مايو 2013، إلى أن قرار الإدارة الحكومية لم يحد عن قانون المسؤولية الأبوية، التي تقع بموجبه مسؤولية التنقل على الوالدين معا . وبالنظر إلى أن الوالدين لم يوافقا على ممارسة المسؤولية المشتركة ولأن المحكمة لم تتمكن من أن تقرر كيف ينبغي ممارسة المسؤولية المشتركة بالضبط، خلصت المحكمة إلى أنه لا يمكن إنفاذ هذا القرار . وقدمت صاحبة الرسالة طعنا في قرار الإدارة الحكومية المؤرخ 19 كانون الأول / ديسمبر 2012 إلى مجلس الطعون الاجتماعي الوطني، ولكن، في 2 تموز / يوليه 2013، أيدت إدارة الأسرة التابعة للمجلس القرار الذي ينص على ألا يوضع أي شرط يمكن من خلاله أن يسافر ك . عن طريق الجو في إطار برنامج للأطفال غير المصحوبين بذويهم . وفي القرار، أكد المجلس، في جملة أمور، أنه لم تُذكر أي ظروف استثنائية للغاية تمكنه من البت في مسألة التنقل المتعلق بالالتقاء بالطفل . وفي 29 كانون الثاني / يناير 2014، أبلغ مجلس الإذن بتقديم الطعون وزارة العدل أن صاحبة الرسالة لم تطلب الإذن بتقديم طعن على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في شرق الدانمرك المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2012 بشأن إنهاء الحضانة المشتركة إلى المحكمة العليا للدانمرك في الحالة الثالثة.

4-11 وفيما يتعلق بالرسالة الحا لية ، تشير الدولة الطرف مبدئيا إلى أن ك . ليس له أهلية بموجب الاتفاقية وأن الرسالة غير مقبو لة فيما يتعلق به . وتنص المادة 2 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية على أنه يجوز لل أفراد أو مجموعات ال أفراد ال خاضعين لولاية دولة طرف يدّعون أنهم ضحايا إخلال تلك الدولة الطرف بأي من الحقوق المحددة في الاتفاقية أن يقدموا رسائل بأنفسهم أو أن تقدم تلك الرسائل بالنيابة عنهم . ولا تشير أي من أحكام الاتفاقية إلى أنها تهدف إلى حماية الذكور . وعلاوة على ذلك، يتضح من صياغة المادة 2 من البروتوكول الاختياري، إذا قرئت بالاقتران مع المادة 68 من النظام الداخلي للجنة، أن من يمكن أن يعت ب ر ضحية هم فقط النساء اللاتي يزعمن أن حقوقهن بموجب الاتفاقية قد انتهكت . وتختص الاتفاقية بالتمييز ضد المرأة فحسب، مع أن كلمة ”المرأة “ غير محددة بوضوح . ومع ذلك، فمن الواضح أنه لا يمكن لأسباب بيولوجية اعتبار الذكور ضمن فئة ” المرأة “ وبالتالي لا يمكن اعتبارهم ضحايا لانتهاكات الاتفاقية .

4-12 ووفقا للدولة الطرف، ينبغي أيضا اعتبار الرسالة غير مقبو لة بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري نظرا لعدم استنفاد سُبل الانتصاف المحلية . ويمثل قرار المحكمة العليا لشرق الدانمرك الصادر في 24 أيلول / سبتمبر 2012 الذي أيد قرار المحكمة المحلية في سفندبورغ بإنهاء الحضانة المشتركة ومنح حق ال حضانة للأب وحده ، النقطة الحاسمة في الرسالة المقدمة . وكان بإمكان صاحبة الرسالة أن تطلب إلى مجلس الإذن بتقديم الطعون السماح لها بالطعن في قرار المحكمة العليا لشرق الدانمرك أمام محكمة العليا للدانمرك . وكان الموعد النهائي لتقديم ذلك الطلب خلال ثمانية أسابيع انطلاقا من 24 أيلول / سبتمبر 2012، ولكن وفقا للمجلس، فإن صاحبة الرسالة لم تستفد من هذه الإمكانية . وتؤكد الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوضحت أن تقديم طلب إلى المجلس في الوقت المناسب للحصول على إذن بالطعن في القرارات والأحكام الصادرة أمر مطلوب من أجل استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) وليس هناك ما يشير إلى أن إجراء طلب الإذن بالطعن غير فعال أو غير كاف . ولذلك، فإن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لم تستنفد .

4-13 وفي هذا الصدد، وفيما يتعلق بالاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى أن قرارات اللجنة تنص على أن مقدمات الرسائل مطالبات باستنفاد أي سبل للانتصاف القضائي أو الإداري متاحة ومعمول بها، ويمكن أن تخفف من الأضرار المتكبدة، ويمكن أن تكون فعالة في تحقيق الهدف الذي تنشده صاحبة الرسالة في الملابسات المحددة للقضية ( ) . ولا ينبغي تُنَكَبْ سبل الانتصاف المحلية إلا إذا كان تطبيقها يستغرق وقتا طويلا بدرجة غير معقولة أو إذا كان من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا . وعلى النحو المبين أعلاه، كان بإمكان صاحبة الرسالة أن تطلب إلى مجلس الإذن بتقديم الطعون السماح لها بالطعن في قرار المحكمة العليا لشرق الدانمرك أمام المحكمة العليا للدانمرك . ولم يكن التماس هذا السبيل ليستغرق وقتا طويلا بدرجة غير معقولة ولا يمكن الافتراض بأنه سيكون من غير المحتمل أن يحقق انتصافا فعالا . وكذلك، فإن تقديم ذلك الطلب إلى المجلس مجاني، ويمكن للمجلس أن يمنح الإذن بالطعن أمام المحكمة العليا للدانمرك إذا كان الطعن يتعلق بقضية عامة ذات أهمية . وعلاوة على ذلك، فإن الرسالة ت تعلق بعدد من الادعاءات، بما في ذلك أن قرارات السلطات الدانمركية المعنية تتحيز لأحد الوالدين الدانمركي ال أصل في الإجراءات المتعلقة بالآخر غير الدانمركي ال أصل ، وهي امرأة في هذه الحالة . ولا يبدو أن المسألة أثيرت أمام السلطات الدانمركية . ويُستنتج من الاجتهادات السابقة للجنة أن صاحبة الرسالة كان يجب أولا أن تثير، على المستوى الوطني ، مضمون الادعاءات التي ترغب في عرضها على اللجنة ( ) .

4-14 ووفقا للدولة الطرف، لا يوجد في الرسالة أو مرفقات ها ما يبين أن صاحبة الرسالة تقدمت لدى السلطات الوطنية ب أي ادعاء بالتمييز القائم على نوع الجنس بصفتها امرأة، وبناء على ذلك، فإن السلطات الوطنية لم تسنح لها الفرصة بعد للنظر في أي تأكيد ضمني محتمل بأن قرارها يتضمن تمييزا قائما على نوع الجنس ( ) . ولا يبدو أن صاحبة الرسالة قدمت أي ادعاءات تتعلق بانتهاك الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية طوال فترة استمرار الإجراءات الوطنية . وتتعلق الأحكام الصادرة في 6 تموز / يوليه 2012 عن المحكمة المحلية في سفندبورغ وفي 24 أيلول / سبتمبر 2012 عن المحكمة العليا لشرق الدانمرك بالإجراءات العادية للحضانة . وليس هناك ما يشير إلى أن أي مسائل متعلقة بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية قد أثيرت، سواء صراحة أو ضمنا، أثناء تلك الإجراءات . وبالتالي، فإن صاحبة الرسالة لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية .

4-15 وتزعم الدولة الطرف كذلك أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الرسالة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري لأنه من الواضح أنها لا تستند إلى أساس سليم ولا أدلة كافية . ولم تثبت صاحبة الرسالة لماذا أو كيف انتُهكت حقوقها أو حقوق إ بنها بموجب المادة 16 (1) (د) من الاتفاقية . ولم تبين أو تحدد كيف شكلت قرارات أو أفعال أو إ غفالات معينة قامت بها السلطات الدانمركية انتهاكا للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية . وبدلا من ذلك، فإنها قدمت ادعاءات عامة وغير مستندة إلى أدلة ضد السلطات الدانمركية لمجرد أنها لم تحكم لصالحها ولم تمنحها الحق في أن تكون الحضانة لها وحدها دون الأب . وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى الأسباب المبينة في الحكم الصادر في 6 تموز / يوليه عن المحكمة المحلية في سفندبورغ والحكم الصادر في 24 أيلول / سبتمبر 2012 عن المحكمة العليا لشرق الدانمرك، التي توضح أن المحكمتين قد قيمتا الظروف الخاصة للقضية، وكان إصدارهما لتلك الأحكام اعتبارا للمصلحة الفضلى للطفل، كما هي مكفولة في المادة 4 من قانون المسؤولية الأبوية، وهي أن يبقى ابن صاحبة الرسالة في الدانمرك، ولذلك فقد توصلت المحكمتان إلى أن تمنحا الأب حق الحضانة له وحده دون الأم . وتشير الدولة الطرف أيضا إلى أن صاحبة الرسالة تدعي أن الكثير من النساء الأجنبيات وأطفالهن يتعرضون للترهيب من جانب السلطات الدانمركية وأن الدانمرك تفعل أي شيء لتلبية مطالب الذكور ذوي الأصل الدانمركي، وتشير إلى أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، نظرا إلى أنها غير مدعومة بأي أدلة أو وثائق . وبالتالي، ينبغي إعلان الرسالة غير مقبو لة لعدم تأييدها بأدلة كافية بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري .

4-16 وأخيرا، تدفع الدولة الطرف بأن الرسالة ينبغي اعتبار ها غير مقبو لة بموجب المادة 4 (2) (د) من البروتوكول الاختياري بوصفه إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات . وتؤكد الدولة الطرف على أن صاحبة الرسالة لم تثر قط ادعاءاتها بشأن انتهاكات الاتفاقية أمام السلطات الوطنية . وكذلك فإنها لم تقدم طلبا للإذن بالطعن في الحكم الصادر في 24 أيلول / سبتمبر 2012 بشأن إنهاء الحضانة المشتركة أمام المحكمة العليا للدانمرك في الحالة الثالثة كما لم تقدم أسبابا أو أدلة تدعم ادعاءها بأن المادة 16 (1) (د) من الاتفاقية قد انتهكت . ووفقا للدولة الطرف، فإن صاحبة الرسالة تسعى في الواقع إلى الحصول على إعادة نظر إضافية في مسألة حضانة إ بنها باستخدام اللجنة كهيئة للطعن في الأحكام . وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أن دور اللجنة ليس أن تحل محل الخيارات الوطنية المتاحة لإعادة النظر في الأحكام أو أن تشكل هيكلا إضافيا للطعن في القرارات التي اتخذتها السلطات المختصة في الدول الأطراف . وفي ضوء ذلك، فإن قيام المعنية بتقديم تلك الرسالة يمثل إساءة لاستعمال الحق في تقديم الشكاوى .

4-17 وتحتفظ الدولة الطرف بالحق في إبداء ملاحظات بشأن حيثيات القضية في موعد لاحق، عند الاقتضاء . ودعت الدولة الطرف اللجنة إلى تقييم مسألة مقبولية الرسالة والبت فيها بمعزل عن حيثياتها .

تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدمت صاحبة الرسالة تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الرسالة بتاريخ 18 تشرين الأول / أكتوبر 2014 . وتشير إلى أن الدولة الطرف أغفلت الإشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة العليا لشرق الدانمرك المؤرخ 12 آذار / مارس 2010 والمؤيد للحكم الصادر عن المحكمة المحلية في سفندبورغ في 28 نيسان / أبريل 2009 . وأوضحت أن جلسة الاستماع أمام المحكمة المحلية قد أرجئت حتى يمكن إ جراء تحقيق متعلق برفاه الطفل . وأجرى التحقيق أخصائي اجتماعي، وخلص إلى أن كلا الوالدين جدير وقادر على الرعاية وهما يفهمان جيدا وضع ك . ويتعاطفان معه . وأضاف الخبير أن لديه ” انطباعا قاطعا بأن الأم ك . هي مقدم الرعاية الرئيسي للابن ك . وهي الطرف الذي يرتبط به ك . بشكل أكبر . وإنني أوصي بأن يواصل ال إ بن ك . البقاء مع والدته “ . وعلى هذا الأساس، أمرت المحكمة العليا لشرق الدانمرك بأنه ينبغي أن تستمر الحضانة المشتركة للطفل وينبغي أن يواصل الطفل الإقامة مع أمه .

5-2 وتشير صاحبة الرسالة كذلك إلى المادة 5 من الاتفاقية، مدعية أن الاتفاقية تنطبق على إ بنها ، كما تنطبق عليها بصفتها أما أجنبية ولدته وأرضعته و ا عتنت به حتى انتزعت منها السلطات الدانمركية حضانته . وفي هذا الصدد، تدعي صاحبة الرسالة ، بالإشارة إلى الفقرة 5 (ب) من الاتفاقية، أن السلطات الدانمركية لم تكفل مصلحة الطفل الفضلى، بل أعطت الأهمية القصوى لمصالح الذكر الدانمركي الأصل و مطالبه .

5-3 وفيما يتعلق بمسألة عدم استنفاد سبل الانتصاف، تدعي صاحبة الرسالة أن ملاحظات الدولة الطرف ” كاذبة ومضللة “ لأنها لم تسرد الطلبات العديدة التي قدمتها، مثل الطلبات التي قدمتها إلى الإدارة الحكومية والمحكمة العليا لشرق الدانمرك والبلدية والمجلس الوطني للطعون الاجتماعية . وتشير إلى وثائق تبين عدة اتصالات بينها وبين السلطات (الإدارة الحكومية والمحكمة المحلية في سفندبورغ والمحكمة العليا لشرق الدانمرك ومحكمة الإنفاذ والأخصائيون النفسيون والمحامون) وتدعي أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت وأن العملية امتدت لفترات طويلة دون داع ولم تسمح بتحقيق انتصاف فعال . وتضيف صاحبة الرسالة أن المحكمة العليا للدانمرك لا تبحث البتة حالات الأمهات والأطفال الأجانب إذا كان الأب دانمركي الأصل وأن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب أوصت بأن تدمج الدانمرك الصكوك القانونية الدولية في التشريعات الوطنية، لا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله . وتستشهد صاحبة الرسالة بتقرير أعده مجلس المرأة في الدانمرك يعرب فيه عن أسفه لأن الاتفاقية لم تدمج في القانون الدانمركي . وتوضح في الختام أن غاية ما تقوم به السلطات الدانمركية هي أنها تز ُ ج ب الأمهات الأجنبيات وأطفالهن في دوامة تؤدي إلى استنفاد موارد الأمهات واستنزافها . ووفقا لما ذكرته صاحبة الرسالة ، فإن النظام الدانمركي مختل وغير إنساني ” كما يتبين من الأسس التي بنيت عليها بعض الحجج المضللة التي قدمتها الدانمرك للجنة “ بشأن مقبولية هذه الرسالة .

5-4 وتشير صاحبة الرسالة إلى أن هناك حالات مماثلة أخرى تمس الأمهات الأجنبيات، مما يبين وجود ممارسات نمطية ممنهجة تسلكها السلطات الدانمركية فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان . وتدعي أن زوجها السابق كان يعرف أنه يمكنه استخدام النظام الدانمركي واستغلالها باعتبارها امرأة أجنبية لكي ” يتم ك ن من الإفلات التام من العقاب والكذب واستخدام النظام الدانمركي ضد أم أجنبية في الدانمرك في سعيه إلى ا لحصول على الحق في أن تكون له حضانة إ بنهما ك . وحده “ . وتضيف قائلة إنه خلال الأشهر الثلاثة التي قضتها مع والدها، الذي كان في حالة خطيرة من المرض، اجتمع زوجها السابق بأحد العاملين في بلدية نيبورغ في تشرين الأول / أكتوبر 2007 في محاولة لانتزاع حق الحضانة المشتركة منها ” مدعيا بهتانا أن [صاحبة الرسالة] لا تريد إ بنها وقد هجرته “ . وأقيمت دعو ى لدى البلدية، ف ساعد ذلك الأب على الحصول على الحق في أن تكون له حضانة إ بنهما ك . وحده دون علمها .

5-5 وعندما عادت صاحبة الرسالة إلى الدانمرك، سعى زوجها السابق إلى الحصول على الحق في أن تكون له حضانة إ بنهما ك . وحده باللجوء إلى المحكمة . وبدأ يختلق ” نزاعات حادة “ و ير فض مناقشتها أو الاتفاق معها بشأن أي قرارات هامة تتعلق بالطفل . وقامت السلطات الدانمركية ” بمساعدته “ ورفضت تزويدها بأي معلومات عن زوجها السابق وعن قضية إ بنهما ك . ، بالرغم من أنها كانت تتمتع بحضانة مشتركة وكان من المفترض أن تحصل على الحق في أن تشترك مع الزوج ” في حضور الاجتماعات و الحصول على المعلومات“ . وادعت صاحبة الرسالة أنها طلبت الحصول على إذن من المحكمة بالعودة إلى الولايات المتحدة بصحبة ك . لأن زوجها السابق والسلطات ” جعلت [حياتهما] لا تطاق “ ورفضت التعاون معها أو الاستماع إلى ك . ”طوال الوقت، بأي شكل من الأشكال، فيما يتعلق برفاه ك . والقرار ا ت المتعلقة به “ .

5-6 وتدعي أيضا أن القاضي لم يسمح لها باستخدام مذكراتها لكي تتذكر الكلمات باللغة الدانمركية، رغم عدم وجود ترجمة فورية وأنها كانت تدلي بشهادتها باللغة الدانمركية . بيد أن القاضي ذاته سمح لزوجها السابق بالقراءة من مذكراته . ولم يخطرها القاضي أيضا بأن المحكمة طلبت تقريرا ثانيا من أخصائي نفسي للأطفال . وجاء التقرير الثاني متناقضا مع التقرير الأولي وساعد زوجها السابق على الحصول على الحق في أن تكون ال حضانة له وحده . وتدعي صاحبة الرسالة أن زوجها السابق ومحاميه كذبا على الأخصائيين النفسيين الخاصين زاعمين بأنها قدمت موافقتها على علاج ك . ، في حين لم تفعل ذلك قط (وكانت قد أخطرتهم خطيا وعبر الهاتف بأنها لن تعطي موافقتها) .

5-7 وفي 6 تموز / يوليه 2012، أنهت المحكمة المحلية في سفينبورغ ترتيبات الحضانة المشتركة ومنحت الأب الحق في أن تكون ال حضانة له وحده . وقد استندت في قرارها جزئيا إلى التقييم النفسي التربوي الذي قدمته بلدية نيبورغ عن ك . في كانون الثاني / يناير 2010، ولكنها لم تستخدم تقريرا آخر قدمته أخصائية نفسية تدع ى لون هزبي في كانون الثاني / يناير 2010 أيضا كان في صالح صاحبة الرسالة . وتدعي صاحبة الرسالة أن هذا يبين أن المحكمة المحلية أمرت بتقديم تقرير جديد من أخصائي نفسي للأطفال ” حتى تتمكن من تفضيل مصلحة “ زوجها السابق . وعلى الرغم من وجود خلافات قوية بينها وبين زوجها السابق امتدت لأربع سنوات، اتهمتها المحكمة المحلية بخلق خلافات حادة بانتقالها إلى كاليفورنيا واستخدمت ذلك لانتزاع حقوقها في الحضانة .

5-8 وطلبت صاحبة الرسالة الطعن أمام المحكمة العليا لشرق الدانمرك، وطلبت، في جملة أمور، استعادة حضانة طفلها وتقديم تقرير جديد من أخصائي نفسي للأطفال وإجراء مقابلة مع ك . بشأن رغباته . وفي 25 أيلول / سبتمبر 2012، رفضت المحكمة العليا طلباتها بتقديم تقرير نفسي وإجراء مقابلة مع ك . ، ومنحت الحضانة الكاملة للأب مع التسليم بأن كلا الوالدين قادر على تحمل المسؤولية الأبوية .

5-9 واستُدعيت صاحبة الرسالة إلى اجتماع طارئ في الإدارة الحكومية بعد قيام زوجها السابق ” بالكذب والإبلاغ عن [أنها] ستقوم باختطاف ك . “ وقدمت جواز سفر الولايات المتحدة الخاص بابنها ك . للشخص الذي أجرى معها المقابلة . وأُبلغت بأنه غير مسموح لها اصطحاب ك . في أي مكان دون إذن من زوجها السابق .

5-10 وتشير صاحبة الرسالة إلى أنه في عام 2012، عندما كانت لديها حضانة مشتركة، لم يسمح لها زوجها السابق بأن تصطحب إ بنها في عطلة في الخارج . ومنذ أن مُنح الزوج الحضانة الكاملة، ما انفك يعيق كل جهد تبذله صاحبة الرسالة لزيارة إ بنها أو حتى الاتصال به هاتفيا أو عبر الإنترنت . وهي أيضا غير قادرة على اصطحاب إ بنها في عطلة في الدانمرك لأن زوجها السابق يرفض السماح لها بذلك ولا تساعدها السلطات ” لمجرد [أنها] أم أجنبية“ .

5-11 وذهبت صاحبة الرسالة وزوجها السابق بعد ذلك إلى الإدارة الحكومية للاتفاق على حقوق الزيارة . وفي 19 كانون الأول / ديسمبر 2012، تم الاتفاق على أنها سيكون لها الحق في الحصول على ثلاثة أسابيع من العطلة الصيفية كل سنة مع ك . وأسبوعين في إجازة عيد الميلاد في السنوات الفردية . ومنح لها الحق في الاتصال عبر الإنترنت مرتين في الأسبوع على الأقل، ولكن في الواقع لا يحدث ذلك إلا مرة واحدة في الأسبوع . وفي المرة الأخيرة، كان زوجها السابق جالسا في الغرفة يراقب المحادثة وكان يصرخ فيها عندما لا يكون راضيا عن ما قيل . وتوضح صاحبة الرسالة أن ذلك يعرض ك . للأذى، فيخرج الطفل مسرعا خارج الغرفة عندما يبدأ زوجها السابق في الصراخ، وأن السلوك المؤذي لزوجها السابق يروع ك . ويروعها .

5- ١٢ وتدعي صاحبة الرسالة أن زوجها السابق طلب إلى الإدارة الحكومية، بدعم من السلطات، أن تأمر بأن تجري زياراتها إلى ك . فقط في الدانمرك، تحت إشراف، لأنها لا تعرف كيف ترعى الطفل . وأراد أيضا إنهاء جميع الاتصالات عبر الإنترنت .

٥ - ١٣ وفي 29 نيسان / أبريل 2013، طلبت صاحبة الرسالة إلى محكمة الإنفاذ إعمال حقوقها في زيارة إ بنها ك . كما حددت الإدارة الحكومية، ولكن المحكمة ذكرت أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك . ورفضت المحكمة أيضا طلبها بإجراء مقابلة مع ك . ، بدعوى أن زوجها السابق رفض السماح بذلك؛ وأشارت المحكمة إلى أنه ينبغي لها أن ترفع دعوى إلى الإدارة الحكومية وتطلب تغييرات في حقوق الزيارة الواجبة لها . وفي 3 أيار / مايو 2013، قدمت طلبا إلى الإدارة الحكومية ، ورُفض الطلب في 13 حزيران / يونيه 2013، ولكن أشير على صاحبة الرسالة بأن تقدم شكوى إلى مجلس الطعون الاجتماعية الوطنية، وهو ما فعلته . وفي 2 تموز / يوليه 2013، رفض المجلس طلبها مؤكدا قرار الإدارة الحكومية .

٥ - ١٤ و تدعي صاحبة الرسالة أن هذه القرارات ” تلقي الكثير من الشك على الأساس المنطقي للاستنتاجات التي تم التوصل إليها فيما يخص مصلحة الطفل “ . ولا يمكن اعتبار التمييز في الدانمرك منسجما والاعتقاد ب أن مصلحة إ بنها الفضلى قد تحققت بانتزاع الحضانة المشتركة من أم أجنبية و طرد أم الطفل الأجنبية من حياته لمجرد أنها ليست دانمركية .

٥ - ١٥ ووفقا لصاحبة الرسالة ، فإن ك . أخبر المدرسين أنه يحبها، وهو بيان مؤكد خطيا في مقابلة خطة التلميذ التي أجريت معه، والتي جاء فيها أنه كان حزينا جدا من أنه لم يسمح له بالتنقل والعيش معها . وذكرت لون هزبي الأمر ذاته في تقريرها . وتدعي صاحبة الرسالة أنه أمر غير إنساني ألا يسمح للأطفال في الدانمرك بالعيش مع أمهاتهم الأجنبيات أو حتى الحصول على حق زيارتهن، فقط لأن الآباء الدانمركيين يتمتعون بسلطة مطلقة . وتدعي أن الرجال الدانمركيين الأصل ليس لديهم حافز للتعاون مع الأمهات الأجنبيات من أجل مصالح الطفل الفضلى، لأن النظام يكفل تلبية مطالب الآباء .

٥ - ١٦ وتضيف صاحبة الرسالة قائلة إنه بعد أن ثبتت استحالة اتفاقها مع زوجها السابق بشأن حقوق الزيارة في صيف عام 2014، طلب زوجها السابق إلى الإدارة الحكومية تغييرا في ترتيبات الزيارات في 18 شباط / فبراير 2014 . وفي 19 شباط / فبراير 2014، كتبت صاحبة الرسالة أيضا إلى الإدارة الحكومية وطلبت تغيير أوامر الزيارات والسماح لابنها ب الاستفادة من الخدمات التي تقدمها معظم شركات الطيران للأطفال الذين يسافرون بمفردهم . وفي 11 آذار / مارس 2014، رفضت الإدارة الحكومية طلبها بدعوى أنه لم يحدث أي تغيير كبير في حالة إ بنها، وأنها لم تقدم دليلا على أن التغيير سيكون من أفضل بالنسبة إليه . وفي اليوم ذاته، وافقت الإدارة الحكومية على النظر في طلب زوجها بتغيير ترتيبات الزيارات، وبالإضافة إلى ذلك، دعته إلى توضيح الترتيبات التي يريدها وتريدها والدة الطفل .

٥ - ١٧ وطلبت صاحبة الرسالة إلى الإدارة الحكومية السماح لابنها ك . بقضاء العطلة الصيفية معها ومع زوجها الجديد في إيطاليا في الفترة من 11 تموز / يوليه إلى 1 آب / أغسطس 2014 . وفي 10 نيسان / أبريل 2014، أبلغتها الإدارة الحكومية بأن لديها تسا ؤ لات، بالنظر إلى رفاه إ بنها وظروفه، عما إذا كان من الأفضل بالنسبة له السفر خارج البلد لقضاء العطلة الصيفية، واقترحت أن تجري العطلة في الدانمرك . وفي 15 أيار / مايو 2014، بعد أن رتبت الإدارة الحكومية لإجراء مقابلة بين ك . وأخصائي نفسي من نيبورغ، كتبت الإدارة إلى زوجها السابق لتبلغه أنه بالاستناد إلى المحادثة التي أجريت مع ك . ، فإنها تفترض أنه يوافق على أن يذهب الطفل في عطلة مع أمه إلى إيطاليا في تلك السنة .

5- ١٨ وتوضح صاحبة الرسالة أن أوامر الزيارة الحالية التي أصدرتها الإدارة الحكومية بتاريخ 30 أيار / مايو 2014، تشمل تغييرا مفاده أن الزيارات إلى كاليفورنيا وإيطاليا لم ي عد مسموحا بها كقاعدة ( ) وهي الآن مطالبة بتقديم طلب للإذن لها بزيارة ابنها كلما لم تتوصل هي و زوجها السابق إلى اتفاق بشأن الزيارة . ومع ذلك، أقرت الإدارة الحكومية العطلات الصيفية في عام 2014، على أن تجري في إيطاليا في الفترة من 11 تموز / يوليه إلى 1 آب / أغسطس .

الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

6-1 في 7 كانون الثاني / يناير 2015، أ حالت الدولة الطرف إلى ملاحظاتها السابقة ثم أشارت ، فيما يتعلق بدعوى صاحبة الرسالة أن قرار الإدارة الحكومية بشأن الالتقاء بالطفل في صيف عام 2014 هو مثال آخر على ا لعنف القائم على نوع الجنس (انظر الفقرات 5-16 فصاعدا أعلاه)، إلى قرار الإدارة الحكومية المؤرخ 30 أيار / مايو 2014 بشأن ترتيبات الالتقاء بالطفل ، الذي تم بموجبه تغيير ترتيبات الالتقاء المتعلقة بالسفر إلى الولايات المتحدة وإيطاليا و اشتراط تقييم كل حالة على حدة والإذن بسفر الابن إلى إيطاليا في صيف عام 2014 مع أمه وصديقها .

6-2 وتؤكد الدولة الطرف أن الإدارة الحكومية قيّمت الظروف المحددة للحالة عند اتخاذ قرارها، وأخذت مصالح الطفل الفضلى في الاعتبار عند اتخاذها القرار . وفي ظل هذه الخلفية، قررت الإدارة الحكومية أن ال فترات التي تصطحب فيها الأم الطفل إلى الولايات المتحدة أو إيطاليا يجب تقديم طلب بشأنها على أساس كل حالة على حدة . وبالتالي، فإن الدولة الطرف ترى أن قرار الإدارة الحكومية لا يشكل بأي حال تمييزا واضحا لصالح الطرف الأول في الدعوى القضائية وهو دانمركي الأصل على حساب الطرف الآخر الذي ليس دانماركي الأصل .

6-3 وتحتفظ الدولة الطرف بموقفها السابق بشأن عدم مقبولية الرسالة المقدمة من صاحبة الرسالة (انظر الفقرة 4-1) وما زالت تحتفظ بالحق في إبداء ملاحظات بشأن حيثيات القضية في موعد لاحق، عند الاقتضاء .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية

7-1 يتعين على اللجنة، استناداً إلى المادة 64 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كا نت الرسالة مقبو لة أم لا بموجب البروتوكول الاختياري . وعملاً بالمادة 72 (4) يحق لها أن تقرّر النظر في مقبولية الرسالة قبل النظر في حيثياته .

7-2 وتلاحظ اللجنة أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، وبالتالي ليس هناك ما يمنع النظر في هذ ه الرسالة ب موجب المادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري .

7-3 وت ُ ذكّر اللجنة بأنه، بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، لا يمكنها النظر في رسالة ما إلاّ إذا تحقَّقت من استنفاد جميع سُبل الانتصاف المتاحة محلياً، باستثناء الحالة التي يستغرق فيها تطبيق سُبُل الانتصاف تلك وقتاً طويلاً بدرجة غير معقولة، ويكون من غير المرجّح أن يوفّر انتصافا فعّالاً .

7-4 وتشير اللجنة إلى اعتراض الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبو لة بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، نظرا إلى أن صاحبة الرسالة لم تطلب إلى مجلس الإذن بتقديم الطعون الحصول على إذن بالطعن في القرار المؤرخ 24 أيلول / سبتمبر 2012 الصادر عن المحكمة العليا لشرق الدانمرك الذي أيد قرار المحكمة المحلية في سفندبورغ الصادر في 6 تموز / يوليه 2012 بإنهاء الحضانة المشتركة ومنح الأب حق الحضانة له وحده (انظر الفقرة 4-12 أعلاه) . وكان الموعد النهائي لتقديم ذلك الطلب خلال ثمانية أسابيع من تاريخ 24 أيلول / سبتمبر 2012، لكن صاحبة الرسالة لم تستفد من هذه الإمكانية، على الرغم من أن تقديم طلب إلى المجلس مجاني . ووفقا للدولة الطرف، ليس هناك ما يشير إلى أن إجراء طلب الإذن بالطعن غير فعال أو غير كاف . وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تذكر قط التمييز ضدها بوصفها امرأة أجنبية أو التمييز القائم على أساس نوع الجنس في أي من مراحل الدعوى وبالتالي، لم تتح للسلطات الوطنية أي فرصة للنظر في أي تأكيد ضمني محتمل متعلق بأن القرار تضمن تمييزا على أساس نوع الجنس في الوقت الفعلي للدعوى (انظر الفقرات 4-12 إلى 4-14 أعلاه) .

7-5 وتلاحظ اللجنة التوضيحات التي قدمتها صاحبة الرسالة والتي مفادها أن الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية ” كاذبة ومضللة “ لأنها لا تسرد عددا من الطلبات التي قدمتها خلال السنوات العديدة الماضية . وتذكر صاحبة الرسالة وثائق تبين أنها قامت بالعديد من الاتصالات مع السلطات، في محاولة لإثبات أن العملية برمتها قد امتدت لفترات طويلة دون داع ولم تحقق انتصافا فعالا (انظر الفقرة 5-3 أعلاه) . وتدعي أيضا، ولكن دون أن تقدم أي أمثلة، أن المحكمة العليا للدانمرك لا تبحث أبدا حالات الأمهات الأجنبيات وأطفالهن إذا كان الأب دانمركي الأصل . وتذكر صاحبة الرسالة تقريرا أعده مجلس المرأة في الدانمرك يعرب فيه عن أسفه لأن الاتفاقية لم تُدمَج في القانون الدانمركي . وترى صاحبة الرسالة أن السلطات الدانمركية ” تزج ب الأمهات الأجنبيات وأطفالهن في دوامة تؤدي إلى استنفاد موارد الأمهات واستنزافها “ وأن النظام الدانمركي مختل وغير إنساني ” كما يتبين من الأسس التي بنيت عليها بعض الحجج المضللة التي قدمتها الدانمرك للجنة “ .

7-6 وتلاحظ اللجنة أنه، في حين قدمت صاحبة الرسالة أمثلة على عدد من الاتصالات مع السلطات فيما يتعلق بحضانة الطفل وحقوق الالتقاء بالطفل وزيارته ، فإنها لم تذكر أي تفسير لمَِ ل َ م تحاول إطلاقا أن تلتمس الإذن بالطعن في الحكمين الصادرين عن المحكمة المحلية في سفندبورغ والمحكمة العليا لشرق الدانمرك في 6 تموز / يوليه 2012 و 24 أيلول / سبتمبر 2012، على التوالي، اللذين منحا حق الحضانة للأب وحده .

7-7 وتلاحظ اللجنة أيضا أن صاحبة الرسالة ادعت، في آخر مجموعة أبدتها من التعليقات، بأن المحكمة العليا للدانمرك لم تبحث قط حالات متعلقة بحضانة الأطفال عندما تتعلق بأم أجنبية وأب دانمركي، ولكن دون تقديم أي تفسير أو وثيقة أو أدلة بعد ذلك تدعم ادعاءاتها . وبالإضافة إلى ذلك، فإنها لم تفسر السبب في أنها لم تثر ادعاءاتها الهامة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتمييز على أساس نوع الجنس أو الجنسية، أمام السلطات الوطنية المختصة، بما في ذلك طلب الإذن بالطعن أمام المحكمة العليا للدانمرك قبل تقديم قضيتها إلى اللجنة . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تقدم أيضا أي معلومات بشأن فعالية البحث في قضايا حضانة الأطفال عند طلب الإذن بالطعن في قرارات المحاكم العليا المحلية أمام المحكمة العليا للدانمرك في مجلس الإذن بتقديم الطعون؛ ولم تذكر بيانات عن عدد قضايا الحضانة المقدمة إلى المحكمة العليا للدانمرك التي منح فيها المجلس الإذن بالطعن، ولا سيما عن عدد القضايا التي تتعلق بحضانة الأطفال وتتضمن آباء أجانب .

7-8 وفي ظل هذه الظروف، وفي غياب أي معلومات أو تفسيرات أخرى ذات صلة في الملف، ترى اللجنة أنه، في الظروف الخاصة لهذه القضية، لا يمكنها أن تخلص إلى أن صاحبة الرسالة قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأغراض المقبولية . ولذا ترى اللجنة أن الرسالة غير مقبو لة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري .

7-9 وفي ضوء هذا الاستنتاج، تُقرِّر اللجنة عدم النظر في أيٍ من أسس عدم المقبولية الأخرى التي أثارتها الدولة الطرف .

٨ - وبناء على ذلك تقرر اللجنة ما يلي :

(أ) أن الرسالة غير مقبو لة بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ .