مقدمة البلاغ :

ي. و. ( و يمثلها المحامي نيلس - إريك هانسن)

الضحية المزعومة :

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ تق ديم البلاغ :

2 كانون الثاني/يناير 2013 (تار يخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

أحيلت إلى الدولة الطرف في 13 آذار/مارس 2013 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اتخاذ القرار:

2 آذار/مارس 2015

المسائل الإجرائية:

غير مدعم بأدلة كافية

الموضوع:

الترحيل إلى الصين

المسائل الموضوعية:

عدم الإعادة القسرية والعنف الجنس انى واللجوء إلي القضاء

مواد الاتفاقية:

1 - 3 و 12 و 15

مواد البروتوكول الاختياري:

المادة 4 (2) (ج)

المرفق

قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الصادر بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدورة الستون)

بخصوص

البلاغ رقم 51/2013 ( )

المقدّم من:

ي. و. ( و يمثلها المحامي نيلس - إريك هانسن)

الضحية المزعومة :

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ تق ديم البلاغ :

2 كانون الثاني/يناير 2013 (تار يخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وقد اجتمعت في 2 آذار/مارس 2015،

تعتمد ما يلي:

قرار ب خصوص المقبولية

1-1 صاحبة البلاغ هي ي. و. ، مواطنة صينية مولودة في عام 1967. وقد التمست اللجوء في الدانمرك ولكن طلبها قُوبل بالرفض، وكانت وقت تقديم بلاغها تنتظر ترحيلها إلى الصين. وهي تدّعي أن ترحيلها سيشكل انتهاكاً من جانب الدانمرك لحقوقها بموجب المواد من 1 إلى 3 و12 و15 من اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، م قروءةً بالاقتران مع التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة. ويمثل صاحبة البلاغ المحامي نيلس - إريك هانسن. وقد دخلت الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ في الدولة الطرف في 21 أيار/مايو 1983 و 22 كانون الأول/ديسمبر 2000، على التوالي.

1-2 وفي 20 حزيران/يونيه 2014، وعملاً بالمادة 66 من نظامها الداخلي، قررت اللجنة وهي تتصرف من خلال فريقها العامل المعني بالرسائل المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، أن تبحث مقبولية البلاغ بشكل مستقل عن أسسه الموضوعية.

معلومات أساسية عن الوقائع

2-1 تدّعي صاحبة البلاغ أنها تعرضت للتهديد والاغتصاب والحرق بالزيت الساخن وأُكرهت على ممارسة البغاء على يد مجرمين في الصين دون أن تحدد تواريخ تلك الأحداث أو تقدم المزيد من التفاصيل. وتزعم أن زوجها، المولع بالقمار، اقترض نقوداً منهم وأنها أُجبرت على أن توقِّع وثيقة تقر فيها بمسؤوليتها عن سداد الديون. وهي تدّعي أنه لم يكن بوسعها أن تلتمس الحماية من الشرطة في الصين لأن السلطات الصينية لا تعتبر العنف الجنساني مسألة مثيرة للقلق، مشيرةً في هذا الصدد إلى التعليقات الختامية للجنة على التقرير الدوري السادس للصين ( ) .

2- 2 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها فرت من الصين قبل عام 2006 وسافرت إلى بلدان عديدة ولم تبين بدقة تاريخ مغادرتها الصين ولا تاريخ وصولها إلى الدانمرك. وتزعم أنها اضطرت إلى الفرار من البلد والتماس اللجوء في الدانمرك للإفلات مما كانت تواجهه في الصين من تهديدات مستمرة بالتعرض للعنف ومن ضغط متزايد. وتخشى إذا أُعيدت إلى الصين، أن تعثر عليها نفس شبكة المجرمين وأن تقتلها على سبيل الانتقام، أو أن تتعرض للاغتصاب والاستغلال الجنسي مرة أخرى إلى أن تسدد ديون زوجها.

2-3 وفي 31 أيار/مايو 2010، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبها اللجوء باعتبار أنه لا يستند إلى أساس واضح وفق ما تقضي به المادة 53 ( ب ) (2) من قانون الأجانب . وتزعم صاحبة البلاغ أن السلطات الدانمركية لم تعيّ ِ ن لها محامياً أثناء تجهيز قضيتها ولم تُتح لها سبيلاً للحصول على مساعدة قانونية إلى حين تم احتجازها في كانون الثاني/يناير 2010. ولهذا السبب لم تشر في التماساتها إشارةً مباشرةً إلى أحكام الاتفاقية، وإن كانت مسألة العنف الجنساني قد أثيرت بالفعل أثناء معالجة قضيتها. ولم تقدم صاحبة البلاغ تفاصيل إضافية إلي بلاغها للجنة.

2-4 وتدّعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سُبل الانتصاف المحلية لأن قرار دائرة الهجرة الدانمركية نهائي ولا يخضع لأي طعن، سواء لدى مجلس طعون اللاجئين أو لدى محكمة. و هي تدّعي أيضا أنها ما زالت رهن الاحتجاز في مخيم للاجئين باعتبارها طالبة لجوء رُفض طلبها و تنتظر ترحيلها القسري.

الشكوى

3 -1 تدّعي صاحبة البلاغ أن ترحيلها إلى الصين سيشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المواد من 1 إلى 3 و 12 و 15 من الاتفاقية، مقروءةً بالاقتران مع التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة.

3-2 وتزعم صاحبة البلاغ أن رفض طلبها اللجوء باعتباره لا يستند إلى أساس واضح وحرمانها من حق الطعن، إجراءان يشكلان تمييزاً ضدها بوصفها امرأة لأنها حُرمت في نهاية المطاف من اللجوء إلى ال قضاء على قدم المساواة مع الرجال. وهي تذكر تحديداً أن طالبات اللجوء لا يُسمح لهن بالحصول على محاكمة عادلة من خلال الاستعانة بمحامٍ وأن حقهن في الطعن مقيّد مقارنة ب طالبي اللجوء. وترى أن ا لنظر إلى مزاعم طالبات اللجوء العازبات باعتبارها مفتقرة إلى أدلة داعمة ولا تستند إلى أساس واضح هو فيما يبدو ممارسة تنم عن تحيز جنساني. ولذ لك تحاجج بأن النظام القانوني الدانمركي لا يراعي الجانب الجنساني، وما يؤكد ذلك حسب قولها أن عدد طالبات اللجوء العازبات اللائي يُرفض طلبهن بسبب افتقاره إلى أساس واضح و يجري ترحيلهن دون منح هن حق الطعن، أكبر نسبياً من عدد الذكور طالبي اللجوء. ومن ثم تدعي صاحبة البلاغ أن حقوقها بموجب المواد من 1 إلى 3 و 15 من الاتفاقية قد انتهكتها الدولة الطرف.

3-3 وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن الدولة الطرف برفضها طلبها اللجوء، لم توفر لها الحماية ولم تتخذ، على وجه الخصوص، جميع التدابير المناسبة لوضع حد للتمييز ضد المرأة من جانب أي شخص من أجل ضمان ممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتمتعها بتلك الحقوق والحريات على قدم المساواة مع الرجل و ح مايتها من العنف الذي يعرِّض صحتها وحياتها للخطر، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً للمواد من 1 إلى 3 و 12 من الاتفاقية.

3-4 وتفيد صاحبة البلاغ أنها تعرّضت للعنف وللإكراه على ممارسة البغاء وللإيذاء البدني لأنها امرأة. وتشير إلى التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة التي تعتبر العنف الجنساني مندرجاً ضمن نطاق الاتفاقية. وتدّعي أن الاتفاقية، لكونها تنطبق على جميع النساء في إقليم الدولة الطرف، يجب أن تنطبق أيضاً على النساء من ال بلدان الأ خرى اللائي يطلبن اللجوء. وترى أن على الدولة الطرف التزاماً بحماية هؤلاء النساء من التمييز في بلدانهن الأصلية والسماح لهن بالبقاء متى كان ذلك ضرورياً، وتشير أيضاً إلى ما خلصت إليه اللجنة من أن المادة 4 (2) من الاتفاقية تنص على وجود التزام إيجابي على الدول الأطراف بتوفير حماية فعالة فيما يتعلق بالحق في الأمن الشخصي ( ) .

3-5 وتذكّر صاحبة البلاغ أيضاً بأن كلاً من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لها مفعول خارج نطاق إقليم الدولة. وبناء على ذلك، تطلب إلى اللجنة أن تصدر آراء تحدد فيها ما إذا كان يوجد أو لا يوجد التزام إيجابي على الدولة الطرف خارج نطاق إقليمها بتوفير حماية فعالة لحق المرأة في الأمن الشخصي، وعلى نحو أكثر تحديداً ما إذا كان ترحيلها إلى حيث ستتعرض مرة أخرى للاغتصاب والإكراه على ممارسة البغاء يمكن أن يشكّل انتهاكاً للاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بخصوص المقبولية

4-1 في 13 أيار/مايو 2013، قدمت الدولة الط رف ملاحظاتها بخصوص المقبولية. و تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ دخلت الدانمرك في تشرين الثاني/نوفمبر 2008؛ وألقي القبض عليها في 1 كانون الثاني/يناير 2010 بتهمة بقائها في البلد منذ عام 2008 بصورة غير قانونية. وتفيد الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ تركت الصين لأنها كانت تخشى أن يقتلها أفراد ضالعون في الجريمة المنظمة، لأن زوجها السابق تراكم عليه دين كبير نجم عن ممارسته القمار و أنها ال مطالبة بسداد الدين. وتفيد كذلك أن دائرة الهجرة الدانمركية قررت في 2 كانون الثاني/يناير 2010 طردها من البلد عملاً بالمادتين 53 ( ب) و 34 من قانون الأجانب . وفي 3 كانون الثاني/ يناير 2010، قررت محكمة مدينة كوبنهاغن احتجاز صاحبة البلاغ حتى 15 كانون الثاني/يناير 2010. وأثناء الجلسة، ذكر محامي صاحبة البلاغ أن موكلته تطلب اللجوء في الدانمرك. ثم أُطلق سراح صاحبة البلاغ في 12 كانون الثاني/يناير 2010، وتقدمت في 11 شباط/فبراير 2010 بطلب للحصول على اللجوء زعمت فيه أنها تخشى على حياتها إذا أعيدت إلى الصين. وذكرت صاحبة البلاغ في المقابلة التي أجرتها معها دائرة الهجرة الدانمركية في 29 نيسان/أبريل 2010 أن المرابين الذين كانوا قد هددوها واغتصبوها وحرقوها بالزيت الساخن وأجبروها على ممارسة البغاء يبحثون عنها. وأكدت صاحبة البلاغ أيضاً أنها بلا أسرة في الصين وأنها لا تستطيع كسب عيشها لأنها لم تتلق تعليماً.

4-2 وتفيد الدولة الطرف أن دائرة الهجرة الدانمركية أحالت في 18 أيار/مايو 2010 طلب اللجوء المقدم من صاحبة البلاغ إلى مجلس اللاجئين الدانمركي بموجب المادة 53(ب) (2) من قانون الأجانب ، لأنها رأت أن ال طلب لا يستند إلى أساس واضح. وفي 26 أيار/ مايو 2010، أقر مجلس اللاجئين الدانمركي رأي الدائرة المذكورة ورأى أن إعادة صاحبة البلاغ إلى بلدها لن تتعارض مع المادة 31 من قانون الأجانب. وفي قرار مؤرخ 31 أيار/مايو 2010، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء المقدم من صاحبة البلاغ، قائلةً إن نزاعها مع عناصر الجريمة المنظمة لا يمكن أن يبرر حصولها على اللجوء لأن الأعمال المرتكبة ضدها تشكّل جرائم جنائية لا صلة بها بقانون اللجوء، ولأن صاحبة البلاغ كان يمكنها أن تلتمس الحماية من السلطات الصينية. وأكدت دائرة الهجرة الدانمركية، استناداً إلى ما خلصت إليه من استنتاجات، أن صاحبة البلاغ لم تكن أبدا ً عضواً في أي حزب سياسي ولم تكن لها أي نزاعات مع السلطات الصينية. وبناء ع لى ذلك، رأت الدائرة أن الطلب لا يستند إلى أساس واضح وقررت إعادة صاحبة البلاغ إلى الصين إذا رفضت أن تغادر الدانمرك طوعاً.

4-3 وتقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن الأساس القانوني الذي استندت إليه القرارات التي اتخذتها بموجب قانون الأجانب. فعملاً بالمادتين 7 و 31 من القانون، يحصل الأجنبي على تصريح إقامة في الدانمرك إذا كان معرّضاً لخطر إصدار حكم بإعدامه أو إذا كان سيتعرض للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة إذا أُعيد إلى بلده الأصلي، أو إلى بلد لن يتمتع في ه بالحماية من هذا الخطر (عدم الإعادة القسرية). وتنطبق الأحكام المذكورة أعلاه على جميع الأجانب ويجب تطبيقها وفقاً لالتزامات الدانمرك القانونية الدولية. وتصدر القرارات التي تُتخذ بموجب المادة 7 من قانون الأجانب عن دائرة الهجرة الدانمركية وتخضع عادة للطعن أمام مجلس طعون اللاجئين، إلا إذا كان الطلب بلا أساس واضح. وبموجب المادة 53(ب) (1) من قانون الأجانب، يُعتبر الطلب بلا أساس واضح متى انطبقت عليه المعايير المحددة في الفقرات الفرعية ’ 1‘ إلى ’ 6‘ من المادة 53 (ب) (1) من القانون، وبخاصة إذا كان من الواضح أن الظروف التي تذرّع بها مقدم الطلب لا يمكن أن تؤدي إلى إصدار تصريح إقامة بموجب المادة 7 من القانون. وفي حالة اتخاذ قرار برفض الطلب، تحيل دائرة الهجرة الدانمركية القضية إلى مجلس اللاجئين الدانمركي، الذي يمكن أن يوافق على القرار ويعيد القضية إلى دائرة الهجرة الدانمركية، أو يمكن ألا يوافق على القرار، وفي هذه الحالة يجري الطعن تلقائيا علي القرار أمام مجلس طعون اللاجئين .

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، لأن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سُبل الانتصاف المحلية. وتشير إلى أن الأجانب يجوز لهم، بمقتضى المادة 63 من الدستور الدانمركي، أن يتقدموا بطعن أمام المحاكم العادية التي تملك سلطة البت في أي مسألة تتعلق بحدود اختصاص السلطة التنفيذية. ومن ثم، فهي تعترض على أقوال صاحبة البلاغ ب أنها مُنعت من الطعن عل ي القرار الذي اتُخذ في قضيتها . وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً في ذلك الصدد أن المحاكم ليست ممنوعة من الإذن بمباشرة إجراءات قانونية بشأن صحة قرار إداري ووقف تنفيذ هذا القرار . وعلاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف أن مسألة جواز مباشرة إجراءات قانونية في سبيل وقف تنفيذ القرار تتوقف على الموازنة بين المصلحة العامة التي يحققها إرجاء تنفيذ القرار، وبين طبيعة ونطاق الضرر الذي قد يلحق بمقدم الطلب، مع التحقق من مدى توافر أسس معقولة ينبني عليها ادعاء البطلان، بناءً على إجراء تقييم مؤقت. وفي ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ كان بإمكانها ممارسة سبيل فعال للانتصاف في قضيتها . وعلاوة على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأنه يُستنتج من الاجتهادات السابقة للجنة أن صاحبة البلاغ كان يجب أن تثير على المستوى المحلي مضمون الادعاء الذي ترغب في عرضه على اللجنة ( ) . و تري أ ن صاحبة البلاغ لم يسبق لها أن تقدمت على الإطلاق إلى السلطات الدانمركية بادعاء بشأن تعرضها لتمييز جنساني، وبالتالي لم تتح للسلطات الوطنية فرصة ت قييم هذا الادعاء. وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ كان يجب على الأقل أن تثير لدى السلطات الوطنية الحقوق الأساسية ذات الصلة المنصوص عليها في الاتفاقية كي يُعتبر البلاغ مقبولاً.

4-5 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري، لأنها ترى أن الادعاء بوجود تمييز مزعوم ضد طالبات اللجوء في الدانمرك لا تؤيده أدلة كافية واضحة.

4-6 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي والاختصاص الإقليمي بموجب المادة 4 (2) من البروتوكول الاختياري، لأنها تعتبر أن الدانمرك غير مسؤولة بموجب الاتفاقية عن أعمال العنف الجنساني التي تعرضت لها صاحبة البلاغ، الأمر الذي يعني أن إعادة صاحبة البلاغ إلى الصين لا يمكن أن تُرتِّب مسؤولية على الدولة الطرف. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تسعى إلى تطبيق الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية خارج نطاق إقليم الدولة. لكنها ترى أن ادعاءات صاحبة البلاغ بحدوث انتهاك لحق من الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية يتعلق بصفة رئيسية بالصين وليس بالدانمرك. وبناء على ذلك، ترى الدولة الطرف أن اللجنة ليس لها اختصاص النظر في الانتهاك المزعوم في ما يتعلق بالدانمرك، وأن البلاغ يتعارض مع أحكام الاتفاقية. وتقول الدولة الطرف إن المادة 2 من البروتوكول الاختياري تنص على جواز تقديم بلاغات إلى اللجنة من قِبَل أو نيابة عن ضحايا انتهاك من جانب الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وبناء على ذلك ترى أن حق التقدم بشكوى فردية يقيّده شرط الولاية القضائية. ولذا، ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لا يجوز لها أن تقدم بلاغاً ضد الدانمرك إلا بخصوص الانتهاكات المزعوم أن الدولة الطرف ارتكبتها أو المزعوم أنها ارتُكبت في إطار ال ولاية القضائية ل لدولة الطرف. وتذكر أن ادعاءات صاحبة البلاغ بأنها تعرضت للعنف الجنساني لا تتعلق بتصرفات من جانب مسؤولين دانمركيين أو أشخاص عاديين خاضعين لولاية الدانمرك، بل تعتمد في حقيقة الأمر على النتائج التي يُزعم أنها قد تعاني منها إذا أُعيدت إلى الصين. وهي تؤكد أن قرار إعادة صاحبة البلاغ إلى الصين لا يمكن أن يرتّب مسؤولية عل ى الدانمرك بموجب المواد من 1 إلى 3 أو 12 أو 15 من الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن مفهوم ” الولاية القضائية “ لأغراض المادة 2 من البروتوكول الاختياري يجب أن يُفهم بالاستناد إلى معنى هذا المصطلح في القانون الدولي العام، مما يعني أن اختصاص ولاية الدولة الطرف إقليمي في المقام الأول. وترى الدولة الطرف أن أفعال الدول الأطراف التي قد يكون لها أثر غير مباشر على حقوق شخص بموجب الاتفاقية في دول أخرى قد تنشأ عنها بالفعل مسؤوليةٌ على الدولة الطرف الفاعلة غير أن ذلك يجب اعتباره استثناءً يندرج في سياق ظروف استثنائية. وهي تدفع بأنه لا توجد في هذه القضية أي ظروف من هذا القبيل يمكن أن تبرر اعتبار الدانمرك مسؤولة عن انتهاكات للاتفاقية قد تكون ا رتكبتها دولة طرف أخرى خارج الإقليم الدانمركي والولاية القضائية الدانمركي ة . وترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أي اجتهاد سابق يفيد أن أحكام الاتفاقية ذات الصلة لها أي مفعول خارج إقليم الدولة.

4-7 وترى الدولة الطرف أنه يمكن الاسترشاد بالاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي طبّقت ( ) - بمفعول خارج نطاق إقليم الدولة - قاعدة قطعية بشأن التعذيب وعدم الإعادة القسرية، وذلك في ما يخص المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) ، ولكنها رفضت أن تطبق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بمفعول خارج نطاق إقليم الدولة في قضايا قُدمت في إطار أحكام أخرى من تلك الاتفاقية؛ و رأت أنه لا يمكن، لأسباب عملية صرفة، مطالبة دولة قررت طرد شخص أجنبي بألا تعيده سوى إلى بلد يمتثل امتثالاً تاماً لجميع حقوق الإنسان ويكفل إنفاذها إنفاذاً تاماً وفعالاً، وتشير الدولة الطرف كذلك إلى اجتهاد لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وتلاحظ أن اللجنة الأخيرة لم تنظر قط في الأسس الموضوعية لشكوى تتعلق بترحيل شخص يخشى انتهاك حق ” أقل درجة “ أو حق يجوز عدم التقيد به من جانب الدولة المستقبِلة. وتشير الدولة الطرف أيضاً علي وجه الخصوص إلى الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإلى المادتين 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتلاحظ أن تلك الأحكام فُسرت على أنها توفر حماية ضمنية من ال ترحيل الذي قد يعرّض شخصاً لعقوبة الإعدام أو للتعذيب أو لتهديدات خطيرة لحياته وأمنه، مؤكدة على وجه التحديد أنها لا تعتبر أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتناول بصورة مباشرة (أو غير مباشرة) ال ترحيل الذي يؤدي إلى التعذيب أو إلى التعرض ل تهديدات خطيرة أخرى لحياة الشخص وأمنه.

4-8 وتدفع الدولة الطرف بأنها تدرك أن اللجنة شددت في توصيتها العامة رقم 19 على أن العنف الجنساني شكل من أشكال التمييز يمكن أن يضعف أو يبطل تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مثل الحق في الحياة والحق في الأمن الشخصي والحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. بيد أنها ترى أن هذا لا يغيّر من حقيقة أن الدولة الطرف لا تكون مسؤولة إلا عن التزاماتها حيال الأفراد الخاضعين لولايتها، ولا يمكن أن تُعتبر مسؤولة عن التمييز الذي يحدث في دولة أخرى، حتى لو تمكنت صاحبة البلاغ من أن تقيم الدليل على أنها ستتعرض لتمييز يشكل انتهاكاً للاتفاقية بسبب العنف الجنساني الممارس في الصين. وتشير الدولة الطرف إلى قرارين اعتمدتهما اللجنة مؤخراً بشأن بلاغين ( ) لم تبحث اللجنة فيهما هذا المطعن بخصوص المقبولية واعتبرتهما غير مقبولين لأسباب أخرى. ولذ لك ، تشاطر الدولة الطرف موقف صاحبة البلاغ الذي يفيد ب أنه كان من باب أولى أن تعرب اللجنة عن رأيها في مسألة انطباق الاتفاقية خارج نطاق إقليم الدولة. وتؤكد الدولة الطرف أن إعادة النساء اللائي يصلن إلى الدانمرك لمجرد الهروب من المعاملة التمييزية في بلدهن لا يمكن، مهما بدت تلك المعاملة غير مقبولة، أن تشكل انتهاكاً للاتفاقية من جانب الدانمرك. وترى الدولة الطرف أن القبول بالرأي المعاكس يعني أن الدول الأطراف لن يكون باستطاعتها أن تعيد الأجانب سوى إلى بلدان تتوافر فيها الظروف التي تتيح احترام كل ضمانة من ضمانات الحقوق المحددة في الاتفاقية احتراماً تاماً وفعالاً، وهو موقف لا يمكن قبوله.

4-9 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحبة البلاغ لم تحدد أو تفسّر بوضوح في بلاغها المقدم إلى اللجنة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية التي أسست عليها شكواها في الواقع ، واكتفت بالإشارة إلى المواد من 1 إلى 3 و 12 و 15 من الاتفاقية. و لهذا السبب، ترى الدولة الطرف أن البلاغ ينبغي أيضاً اعتباره غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري لأن صاحبته لم تدعمه بأدلة كافية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 22 تموز/يوليه 2013، قدمت صاحبة البلاغ معلومات جديدة عن انتهاكات إضافية للاتفاقية من جانب الدولة الطرف وعلّقت على ملاحظات الدولة الطرف بخصوص المقبولية.

5-2 وتذكّر صاحبة البلاغ بأن السلطات قبضت عليها في تشرين الأول/أكتوبر 2012 و أنها ظلت رهن الاحتجاز في انتظار ترحيلها قسراً . وفي 26 شباط/فبراير 2013، مدّدت محكمة المدينة احتجازها رغ م اعتراض محاميها على التم ديد لأنها ظلت رهن الاحتجاز لمدة جاوزت خمسة أشهر ولم تحصل إطلاقاً على أي علاج من آثار صدمتها. وفي 27 شباط/فبراير 2013، قدمت صاحبة البلاغ طعناً إلى المحكمة الع ليا ل شرق الدانمرك، دفعت فيه بأ ن إبقاءها رهن الاحتجاز في ظل تلك الظروف سيشكل انتهاكاً للاتفاقية و/أو لاتفاقية مناهضة التعذيب. وفي 4 آذار/مارس 2013، أيدت المحكمة الع ليا لشرق الدانمرك قرار محكمة المدينة. ثم قدمت صاحبة البلاغ طعناً رفضته المحكمة العليا في 5 نيسان/أبريل 2013. و تزعم صاحبة البل اغ من ثم أنها استنفدت جميع سبُل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بمعاناتها أثناء فترة احتجازها.

5-3 و تدفع صاحبة البلاغ أنه بوصفها ضحية ل لعنف الجنساني، ف أن احتجازها في سجن دانمركي لعدة أشهر، دون أن يتاح لها سبيل للحصول على علاج من آثار صدمتها يشكل انتهاكاً إضافياً للاتفاقية من جانب الدولة الطرف. وهي ترى أن الدول الأطراف في الاتفاقية يقع عليها واجب توفير سُبل انتصاف فعالة للنساء ضحايا العنف الجنساني ومراعاة ظروفهن المراعاة الواجبة، إضافة إلى توفير سُبل الحصول على العلاج والجبر. وتقر صاحبة البلاغ ب أن أعمال العنف الجنساني ارتُكبت في الصين وأ ن السلطات الدانمركية لا تستطيع من ثم المقاضاة على تلك الأعمال إلا إذا دخل مرتكبوها الإقليم الدانمركي. بيد أنها تزعم في الوقت نفسه أن واجب توفير ال جبر هو عكس ما تفعله السلطات الدانمركية. وتدفع صاحبة البلاغ بأن هذه المسألة لم تُثر أمام اللجنة في رسالتها الأولى لأنها لم تكن قد استنفدت بعد سُبل الانتصاف المحلية ، غير أ نها ترى في ضوء رفض الطعن الذي قدمته للمحكمة العليا ضرورة إضافة الإدعاء الج ديد إلى البلاغ. و تذهب صاحبة البلاغ إلى أنه لما كانت هذه القرارات تتعلق بالمعاملة التي لقيتها في الدانمرك، فإن هذه المسائل لا يمكن استبعادها باعتبارها غير مقبولة حتى لو أيدت اللجنة دفع الدولة الطرف ب أن الاتفاقية لا تحدث مفعولاً خارج نطاق إقليم الدولة.

5-4 وتزعم صاحبة البلاغ أن ملاحظات الدولة الطرف تقتصر على مسألة المقبولية وأنها لم تعلق على الأسس الموضوعية للقضية. بيد أنها تشير إلى أن الدولة الطرف تذكر في ملاحظاتها ” وقائع القضية “ في سياق إشارتها إلى الاستنتاجات التي توصلت إليها دائرة الهجرة الدانمركية ومفادها أن نزاعها مع عناصر الجريمة المنظمة في الصين لا يمكن أن يبرر منحها اللجوء لأن الأعمال التي ارتُكبت ضدها هي جرائم جنائية لا صلة لها بقانون اللجوء.

5-5 وتتفق صاحبة البلاغ مع الدولة الطرف في قولها إن قضايا اللجوء ينبغي أن تكون قابلة للطعن بالاستئناف أمام المحاكم الوطنية ، لك نها تدفع بأن الواقع عكس ذلك وأن الحق الدستوري في الطعن على حكم قضائي لا ينطبق على طالبي اللجوء، لأنها ترى أن قرارات مجلس اللاجئين الدانمركي لا يجوز الطعن فيها أمام المحاكم. وهي تزعم أن هذه أيضا هي الحالة ً بالنسبة لطالب ال لجوء الذي ت رُفض قضيته باعتبار أنها بلا أساس واضح. وعلاوة على ذلك، تدفع صاحبة البلاغ بعدم وجود سابقة أو أدبيات قانونية تؤيد الرأي القائل بإمكانية أن يطعن طالب لجوء أمام المحاكم الدانمركية في قرار صادر بموجب إ جراء ” انعدام الأساس الواضح “ . وتعترض صاحبة البلاغ أيضاً على القول إن المحاكم الدانمركية لديها القدرة الحقيقية والفعالة على وقف أمر ترحيل، وتزعم أن المحاكم لا يمكنها، وفقاً للاجتهاد القضائي الحالي، أن توقف أمر ترحيل إلا في ظروف استثنائية. و خلصت في ذلك إلى أنها تطعن في قول الدولة الطرف بوجود سبيل انتصاف حقيقيً وفعالً متاح لطالبي اللجوء ممن يكونون في وضعها.

5-6 وتقر صاحبة البلاغ بأنها لم تذكر فعلاً الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية ، ولكنها تزعم أنها وصفت العنف الجنساني الذي اتخذ شكل اغتصاب وإكراه على ممارسة البغاء. وبالنظر إلى أن السلطات المختصة اعتبرت أن قضيتها لا تستند إلى أساس واضح، حُرمت من فرصة الاستعانة بمحامٍ كان يمكنه أن يتذرّع بالأحكام ذات الصلة في الاتفاقية. ولهذا السبب، ترى صاحبة البلاغ أن الإشارة إلى البلاغ رقم 8/2005 غير ذات صلة، لأن صاحبة البلاغ في تلك القضية استعانت بمحامٍ كان باستطاعته أن يثير المسألة على النحو الملائم. وتدعي صاحبة البلاغ أن دائرة الهجرة الدانمركية أجرت مقابلة معها في 29 نيسان/أبريل 2010 دون حضور محامٍ؛ و م ن هنا فإن اشتراط قيامها ب الاحتجاج بأحكام الاتفاقية ذات الصلة كي يُعتبر بلاغها مقبولاً أمر غير مقبول. وتدفع بأنه كان يجب على السلطات الدانمركية أن تعتبر أن أعمال العنف الجنساني التي عانت منها لها صلة بالاتفاقية وأن تعالج طلبها المتعلق باللجوء إلى الدانمرك وفقاً لذلك. وهي تدفع أيضاً بأن قضيتها مماثلة لقضايا ضحايا الاتجار بالبشر وكان ينبغي أن تُعامل على هذا الأساس. ولذا فإنها ترى أن بلاغها يتماشى مع شروط البروتوكول الاختياري وينبغي اعتباره مقبولاً.

5-7 وتقول صاحبة البلاغ إن الدولة الطرف تدفع بأن إشارتها إلى قضية مماثلة معروضة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ليست دليلاً على وجود تمييز ضد طالبات اللجوء. وتوضح أنها ذكرت هذه القضية لأنها تتعلق أيضاً بطالبة لجوء عانت من عدم معاملتها ال معاملة ال متكافئة مع معاملة الرجال الموجودين في وضع مماثل. وتفيد صاحبة البلاغ كذلك أن تلك القضية اعتُبرت أيضاً بلا أساس واضح وأن السلطات الدانمركية لم تفتح ملف القضية من جديد ولم تتح للشاكية إمكانية الاستعانة بمحامٍ ولم تسمح بإحالة القضية إلى مجلس طعون اللاجئين، الذي منح الشاكية اللجوء في نهاية المطاف، إلا بعد إحالة الشكوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وترى أن هذا يدلل بوضوح شديد على أهمية الحق في الطعن في الأحكام القضائية والحق في الاستعانة بمحامٍ.

5-8 وتقر صاحبة البلاغ بأنه لا يمكن من وجهة النظر الإحصائية اعتبار قضية وحيدة دليلاً على وجود تمييز جنساني. بيد أنها تشير إلى عدد من القضايا الأخرى كدليل إضافي على ادعائها. وتقول إن البلاغ رقم 33/2011 المقدم من م. ن. ن. ضد الدانمرك والبلاغ رقم 40/2012 المقدم من م. س. ضد الدانمرك اعتُبرا في البداية أنهما يمثلان قضيتي لجوء بلا أساس واضح، وهو ما رأت أنه يشير إلى أن القضايا التي تخص النساء تلقى معاملة أقل جدية من المعاملة التي تلقاها القضايا التي تخص الرجال، من قبيل قضايا القمع السياسي. وعلاوة على ذلك، تدفع صاحبة البلاغ بأن السلطات الدانمركية هي وحدها ال قادرة على توفير بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس عن عدد طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم بسبب ” انعدام الأساس الواضح “ .

5-9 وتقول صاحبة البلاغ إن ما يبعث على الانزعاج زيادة عدد النساء اللائي تُرفض طلباتهن الحصول على اللجوء على عدد ال رجال طالبي اللجوء بدافع مماثل ، مشيرة إلى عدة قضايا رفعها رجال يلتمسون اللجوء يمثلهم محاميها. وبناء على ذلك تدفع صاحبة البلاغ بأنها تعرضت للتمييز بوصفها امرأة فيما يتعلق بحقها في الحصول على محاكمة عادلة وسُبل انتصاف قانونية فعالة مقارنة بالرجال طالبي اللجوء الذين يكونون في وضع مماثل لوضعها. ومن ثم، ترى أن بلاغها مدعّم بأدلة كافية وينبغي اعتباره مقبولاً .

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف بخصوص المقبولية

6-1 في 13 أيلول/سبتمبر 2013، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بخصوص المقبولية.

6-2 وتلاحظ الدولة الطرف من جديد في ملاحظاتها الإضافية أن صاحبة البلاغ تلتمس تطبيق الالتزامات المفروضة بموجب الاتفاقية خارج إقليم الدولة. وتذكّر بأن اللجنة كانت قد أبدت في القرار الذي اتخذته بشأن البلاغ رقم 33/2011، المقدم من م. ن. ن. ضد الدانمرك ، بعض التعليقات العامة بخصوص مفعول الاتفاقية خارج نطاق إقليم الدولة. ففي الفقرتين 8-7 و 8-8 من ذلك القرار، أشارت اللجنة إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية وإلى ما ورد في التوصية العامة رقم 19 من أن العنف الجنساني، الذي يضر أو يبطل تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، يمثل تمييزاً بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية. وتوجه الدولة الطرف الانتباه إلى ما ذكرته اللجنة في الفقرة 8-10 من القرار بخصوص الواجبات الإيجابية للدول الأطراف بمقتضى المادة 2 (د) من الاتفاقية. ففي تلك الفقرة، أشارت اللجنة إلى أن الدول ملزمة بموجب المادة 2 (د) من الاتفاقية بحماية المرأة من أي خطر حقيقي وشخصي ومنظور يتمثل في تعرضها لأشكال جسيمة من العنف الجنساني بغض النظر عما إذا كانت تلك العواقب ستحدث خارج أراضي الدولة الطرف المرسِلة: فإذا اتخذت دولة طرف قراراً يتعلق بشخص مشمول بولايتها القضائية، وتكون النتيجة الحتمية المنظورة هي تعرُّض حقوق ذلك الشخص بموجب الاتفاقية للانتهاك في ولاية قضائية أخرى، قد تكون الدولة الطرف ذاتها قد انتهكت الاتفاقية. وفي ضوء ذلك القرار، تستنتج الدولة الطرف أن الاتفاقية لا يكون لها مفعول خارج نطاق إقليم الدولة إلا إذا كانت المرأة ا لتي تجري إعادتها ستواجه خطراً حقيقياً وشخصياً ومنظوراً يتمثل في تعرضها لأشكال جسيمة من العنف الجنساني، ورهناً باستيفاء الشرط الإضافي المتمثل في أن تكون النتيجة الحتمية المنظورة هي تعرّض حقوق الفرد بموجب الاتفاقية للانتهاك في ولاية قضائية أخرى. وتدفع الدولة الطرف بأن هذا يعني، في رأيها، أن أفعال الدول الأطراف التي قد يكون لها أثر غير مباشر على حقوق شخص بموجب الاتفاقية في دول أخرى لا يمكن أن تُرتّب مسؤولية على الدولة الطرف الفاعلة (مفعول خارج نطاق إقليم الدولة) إلا في ظل الظروف التي يكون فيها الشخص الذي تتقرر إعادته معرّضاً لخطر الحرمان من حقه في الحياة أو للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

6-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ تدّعي أن مجرمين في الصين اغتصبوها وحرقوها بالزيت الساخن وأجبروها على ممارسة البغاء. بيد أنها تزعم أن ادعاءات صاحبة البلاغ غير مدعمة بأي دليل بديهي. وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية تدعم ادعاءها بأنها ستواجه في حال ترحيلها إلى الصين خطراً حقيقياً وشخصياً ومنظوراً يتمثل في تعرضها لعنف جنساني جسيم.

6-4 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن ادعاءات صاحبة البلاغ غير مقبولة أيضاً لأنها تتعارض مع المادة 4 (2) (ب) من البروتوكول الاختياري. وتزعم أن الواجبات الإيجابية بمقتضى المادة 2(د) من الاتفاقية لا تشمل التزاماً على الدول الأطراف بعدم طرد شخص قد يواجه خطر التعرض للألم أو المعاناة بسبب فعل شخص عادي دون موافقة أو قبول الدولة المعنية. وترى الدولة الطرف أن هذا التقييد كرسته لجنة مناهضة التعذيب حين خلُصت إلى أن مسألة ما إذا كان على الدولة الطرف التزام بالامتناع عن الطرد في مثل تلك الظروف، هي مسألة خارج نطاق المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب ( ) .

6-5 وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي رأت فيه أن الدولة الطرف لا يمكن عند إعادتها أجانب أن تصبح مسؤولة عن الأفعال التي تُرتكب ضد الشخص الأجنبي في بلده الأصلي إلا إذا كان بمقدوره إقامة الدليل على أن سلطات الدولة المستقبِلة غير قادرة على تجنيبه الخطر عن طريق توفير الحماية الملائمة ( ) .

6-6 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحبة البلاغ تشير في بلاغها إلى التعليقات الختامية للجنة بخصوص الحالة العامة في الصين. ولكن تلك التعليقات ترجع إلى آب/أغسطس 2006 ومن ثم لا تصف الحالة الراهنة. وعلاوة على ذلك، لم تقدم صاحبة البلاغ أي دليل بديهي يبيِّن عدم قدرة السلطات الصينية على توفير الحماية الملائمة لها. وتذكِّر الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ أقرت صراحة في مقابلتها مع دائرة الهجرة الدانمركية في 29 نيسان/أبريل 2010 بأنها لم تتصل إطلاقاً بالشرطة أو بأي سلطة صينية أخرى التماساً للمساعدة.

6-7 و بناء عليه ، تحاجج الدولة الطرف بأن البلاغ ي عتبر غير مقبول للأسباب المبيّنة في الفقرات من 4-1 إلى 4-6 أعلاه. وإذ تشير الدولة الطرف إلى المادة 66 من النظام الداخلي للجنة، تطلب إلي اللجنة أن تنظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن النظر في أسسه الموضوعية.

ملاحظات إضافية مقدمة من صاحبة البلاغ

7-1 في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، دفعت صاحبة البلاغ بأنها لا تشاطر الدولة الطرف قولها ب إن ما قدمته من ادعاءات غير مدعم بأي دليل بديهي. وتذكّر بأنها أبلغت السلطات الدانمركية بأن من هاجموها هددوها واغتصبوها وحرقوها بالزيت الساخن وطالبوها بأن تمارس البغاء. وتذكّر كذلك بأن دائرة الهجرة الدانمركية ردت على روايتها بالقول إنها، حتى إن صدّقت أقوالها بشأن قيام خلاف ما مع المرابين، ف إنها تعتبر أن مثل هذا الخلاف لا يبرر منحها اللجوء. ومن ثم، ترى صاحبة البلاغ أن دائرة الهجرة الدانمركية اعترفت بأن هذه الأحداث تمثل وقائع، رغم أن الدول ة الطرف تعتبرها غير ذات صلة ولا تبرر منح اللجوء. وتؤكد صاحبة البلاغ أن معاناتها حقيقية وليست مجرد ادعاء، مشددة على أن كلمة ” مدّعاة “ ترتبط بشيء مشكوك فيه. أما هي فترى أن الدولة الطرف إما أنها تسيء فهم كلمة ” مدّعاة “ أو تسيء استخدامها.

7-2 وتدفع صاحبة البلاغ كذلك بعدم وجود أي شك في أنها قدمت أدلة تدعم قولها إنها ستواجه في حال إعادتها إلى الصين خطراً حقيقياً وشخصياً ومنظوراً يتمثل في تعرضها لأشكال جسيمة من العنف الجنساني، لأنها عانت في السابق من هذا العنف معاناة فعلية . وتزعم أنها قدمت دليلاً بديهياً من خلال أقوالها وعلامات الحروق التي لا تزال ظاهرة على رأسها. وترى من ثم أن البلاغ لا يمكن اعتباره غير مقبول لهذا السبب.

7-3 وتزعم صاحبة البلاغ أن ادعاءها بأن السلطات الصينية غير قادرة على تجنيبها الخطر الذي تواجهه من خلال توفير الحماية الملائمة لها تؤيده أدلة كافية تجعل بلاغها مقبولاً، لأن المعلومات التي قدمتها وثيقة الصلة بالوضع الذي كانت تواجهه في الصين عندما تعرضت للاعتداء، ومن ثم فهي ذات صلة بقرارها عدم الاتصال بالشرطة الصينية. وتدفع علاوة على ذلك بأنها لم تزعم إطلاقاً أن المعلومات المستقاة من الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة في عام 2006 ستكون ذات صلة على أي نحو بالأوضاع الحالية لأنها علي العكس من ذلك، تخشى أن يكون الوضع الراهن أسوأ بكثير. بيد أنها تدفع بأن هذا الاعتبار سيكون جزءاً من دراسة الأسس الموضوعية للقضية وإن ه سيسعدها أن تقدم معلومات في هذا الصدد عندما تصل القضية إلى تلك المرحلة. وتحاجج صاحبة البلاغ بأنه كان لديها وقت تقديم تعليقاتها أسبابٌ تجعلها لا تحاول الاتصال بالشرطة في الصين وتلتمس الحماية في مكان آخر. وتقول أيضا إن طالبي اللجوء من الرجال المذكورين أعلاه سُمح لهم بتقديم طعن، رغم أنهم لم يطلبوا إطلاقاً من الشرطة الصينية حمايتهم من المرابين. وترى، بناء على ذلك، أن بلاغها يتوافق مع أحكام الاتفاقية وينبغي اعتباره مقبولاً .

7-4 وفي 2 كانون الثاني/يناير 2014، أضافت صاحبة البلاغ أن محامي ها مثّل مرة أخرى طالب لجوء صينياً أمام مجلس اللاجئين الدانمركي، وهو رجل كان يخشى التعرض للعنف لأنه اقترض نقوداً من مرابين. وقد قوبل طلب الرجل بالرفض لكن بعض أعضاء مجلس الطعون ذكروا أنهم سيمنحون الرجل اللجوء على أساس أن ه طالب لجوء رحل من الصين بصورة غير قانونية. وترى صاحبة البلاغ أن هذا يدل على أنها تعرضت للتمييز فيما يتعلق بعدم تمكنها من اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الرجال. وتدفع كذلك بأنه لو سُمح لها بتقديم طعن على قدم المساواة، فربما كانت ستتذرع أيضاً بخوفها من الاضطهاد من جانب السلطات الصينية بسبب خروجها من البلد بصورة غير قانونية. ورغم أنها لا تدري إن كانت تلك الحجة ستؤدي أو لا تؤدي إلى منحها اللجوء، تؤكد أن حقها في المعاملة المتساوية قد انتُهك، لأن عدداً أكبر من الرجال الموجودين في وضع مماثل لوضعها سُمح لهم بتقديم طعن. وبناء على ذلك، تعتبر أنها تعرّضت للتمييز بوصفها امرأة لأنه لم يُسمح لها حتى بتقديم طعن، في حين أن طالبي اللجوء من الرجال الذين يخشون التعرض للاضطهاد على يد المرابين سُمح لهم بذلك. وتضيف بالقول أيضاً إن ها لا ترى أن الدولة الطرف مهتمة فيما قدمته من ملاحظات بال رد على تعليقاتها بشأن هذه المسألة.

7-5 وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن محاميها مثّل في أثناء عام 2013 خمسة رجال صينيين كانت دائرة الهجرة الدانمركية قد رفضت طلبات اللجوء المقدمة منهم ومُنحوا حق تقديم طعن. و تحاجج بأنها تعرضت للتمييز بوصفها امرأة ولم تتمتع بحقها في الحصول على محاكمة عادلة وسُبل انتصاف قضائية فعالة مقارنةً بالرجال طالبي اللجوء الذين كانوا موجودين في نفس الوضع. و تخلص صاحبة البلاغ إلى أن ب لاغها تؤيده أدلة كافية وينبغي اعتباره مقبولاً بموجب المادة 4 (2) من البروتوكول الاختياري.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة بخصوص المقبولية

8-1 يتعين على اللجنة ، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، أن تفصل في مقبولية أو عدم مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ التي تفيد بأن ترحيلها إلى الصين سيشكل انتهاكاً من الدانمرك للمواد من 1 إلى 3 و12 و15 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بدفوع الدولة الطرف التي تفيد بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث الاختصاص الإقليمي والاختصاص الموضوعي بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، لأن الدانمرك ليست عليها التزامات بموجب الاتفاقية إلا تجاه الأفراد المشمولين بولايتها ولأنه لا يمكن اعتبارها مسؤولة عن الأعمال التي تشكل انتهاكات للاتفاقية، من قبيل العنف الجنساني، التي قد ترتكبها دولة أخرى خارج الإقليم الدانمركي والولاية القضائية الدانمركي ة . وتحيط اللجنة علماً كذلك بإشارة الدولة الطرف إلى مفهوم الولاية القضائية في القانون الدولي العام، و دفعها ب أن الاتفاقية ليس لها مفعول خارج إقليم الدولة وأنها خلافاً لغيرها من معاهدات حقوق الإنسان لا تتناول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الترحيل  إلى حيث يمكن التعرض للتعذيب أو لتهديدات خطيرة أخرى للحياة وللأمن الشخصي.

8-3 والمسألة الأولى التي ينبغي أن تتناولها اللجنة هي تحديد ما إذا كانت مختصة بموجب الاتفاقية بالنظر في هذا البلاغ، الذي ينطوي على ترحيل صاحبته من الدانمرك إلى الصين، حيث تزعم أنها ستتعرض لعنف جنساني، وهو ما يمثل معاملة تحظرها الاتفاقية. ويتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان ترحيل صاحبة البلاغ إلى الصين سوف يرتّب على الدولة الطرف مسؤولية بموجب الاتفاقية عن عواقب هذا الترحيل، رغم أن هذه العواقب ستحدث خارج إقليمها.

8-4 وتذكّر اللجنة بأنها أوضحت في الفقرة 12 من توصيتها العامة رقم 28 بشأن الالتزامات الأساسية للدول بموجب المادة 2 من الاتفاقية أن التزامات الدول الأطراف تنطبق دون تمييز على المواطنين وعلى غير المواطنين، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء والعمال المهاجرون وعديمو الجنسية، الموجودين ضمن إقليمها أو الخاضعين لسيطرتها الفعلية حتى وإن لم يكونوا موجودين في أراضيها. وأشارت اللجنة إلى أن الدول الأطراف ” مسؤولة عن كل ما تتخذه من إجراءات تؤثر على حقوق الإنسان، بصرف النظر عما إذا كان المتضررون على أراضيها أم خارجها “ .

8-5 وتعيد اللجنة التذكير بأن المادة 1 من الاتفاقية تعرّف التمييز ضد المرأة بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يحدث على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر. وتذكّر اللجنة كذلك بتوصيتها العامة رقم 19، التي وضعت فيها بصورة جلية العنف ضد المرأة ضمن نطاق التمييز ضد المرأة بالنص على أن العنف الجنس اني يمثل شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة، و أنه يشمل الأ فعال التي تتسبب في أذى أو معاناة من الناحية البدنية أو الذهنية أو الجنسية والتهديد بالإتيان بمثل هذه الأفعال والإكراه وغيره من أشكال الحرمان من الحرية. وبخصوص ما جادلت به الدولة الطرف من أن الاتفاقية، خلافاً لمعاهدات حقوق الإنسان الأخرى، لا تتناول بصورة مباشرة أ و غير مباشرة، الترحيل إلى حيث التعذيب أو غيره من التهديدات الخطيرة لحياة الشخص وأمنه، تذكِّر اللجنة بأنها قررت أيضاً في نفس التوصية أن العنف ال جنساني يعيق أو يُبطل تمتّع المرأة بعدد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحق في حرية الشخص وأمنه والحق في الحماية على قدم المساواة بموجب القانون.

8-6 و تلاحظ اللجنة كذلك أن مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان يضع على عاتق الدول التزاماً بأن تمتنع عن إعادة شخص إلى ولاية قضائية قد يتعرض فيها لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وعلى الأخص الحرمان التعسفي من الحياة أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و يشكل مبدأ عدم الإعادة القسرية أيضاً عنصراً أساسياً من عناصر اللجوء والحماية الدولية للاجئين ( ) . وجوهر المبدأ هو أنه لا يجوز لدولة من الدول أن تجبر شخصاً على العودة إلى إقليم قد يتعرض فيه للاضطهاد، بما في ذلك أشكال وأسس الاضطهاد ذات الصلة بنوع الجنس. وهذه الأشكال من الاضطهاد هي الأشكال الموجهة ضد المرأة لمجرد كونها امرأة أو التي تؤثر على النساء بصورة غير متناسبة.

8-7 و بخصوص دفع الدولة الطرف بأن لا شيء في اجتهاد اللجنة يشير إلى أن أي أحكام من الاتفاقية لها مفعول خارج نطاق إقليم الدولة، تذكّر اللجنة بأن الدول الأطراف تتعهد، بموجب المادة 2 (د) من الاتفاقية، بأن تمتنع عن أي أعمال أو ممارسات تشكل تمييزاً ضد المرأة وبأن تتحقق من أن السلطات والمؤسسات العامة تتصرف بصورة تتفق مع هذا الالتزام. ويشمل هذا الواجب الإيجابي التزام الدول الأطراف بحماية المرأة من مواجهة خطر حقيقي وشخصي ومنظور يتمثل في تعرضها لأشكال جسيمة من العنف الجنساني بغض النظر عما إذا كانت هذه العواقب ستحدث خارج الحدود الإقليمية للدولة الطرف المرسلة: فإذا اتخذت دولة طرف قراراً يتعلق بشخص مشمول بولايتها القضائية ونتيجته الحتمية والمنظورة هي أن حقوق ذلك الشخص بموجب الاتفاقية ستُنتهك في ولاية قضائية أخرى، قد تكون الدولة ذاتها قد انتهكت الاتفاقية. فعلى سبيل المثال، تنتهك الدولة الطرف ذاتها الاتفاقية إذا أعادت شخصاً إلى دولة أخرى في ظل ظروف كان من المنظور فيها حدوث عنف جنساني جسيم. ويعني كون النتيجة منظورة وجود انتهاك قائم من جانب الدولة الطرف حتى وإن كانت النتيجة ستحدث في وقت لاحق. و يتوقف ما يعد بمثابة أشكال جسيمة من العنف الجنساني ع لى ظروف كل حالة ، ومن اللازم أن تبت فيه ا اللجنة على أساس كل حالة على حدة في مرحلة النظر في الأسس الموضوعية، شريطة أن ي كون صاحب البلاغ قد عرض على اللجنة قضية ظاهرة الوجاهة من خلال تقديم أدلة كافية تدعم تلك الادعاءات ( ) .

8-8 و تحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحبة البلاغ أنها تخشى تعرّضها للعنف الجنساني على يد عناصر الجريمة المنظمة إذا أعيدت إلى الصين وأن السلطات الصينية لن توفر لها الحماية من هذه الأفعال. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن سلطات الدولة الطرف تنفي ادعاء صاحبة البلاغ بأن ها لن تكون راغبة في حمايتها من اعتداءات المرابين أو  غير قادرة على ذلك، مستندةً في تقييمها إلى كون صاحبة البلاغ لم تحاول إطلاقاً أن تلتمس الحصول على أي نوع من الحماية أثناء وجودها في الصين. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لا توافق على استنتاجات سلطات الدولة الطرف من حيث الوقائع، ولكنها لم تحاول قط التماس الحماية من السلطات الصينية ولم تقدم دليلاً بديهياً يثبت أن السلطات الصينية غير قادرة أو لن تكون قادرة على توفير الحماية لها من عناصر الجريمة المنظمة أو أنها غير راغبة أو لن تكون راغبة في ذلك.

8-9 وتحيط اللجنة علماً أيضا بادعاء صاحبة البلاغ بأنها ضحية تمييز جنساني بخصوص حقها في اللجوء للقضاء لأن عدد طالبات اللجوء اللائي ترفض سلطات الدولة الطرف طلبهن بموجب إ جراء ” انعدام الأساس الواضح “ أكبر من عدد الرجال طالبي اللجوء الذين يُرفض طلبهم بموجب الإجراء نفسه. وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحبة البلاغ بأنها، بوصفها ضحية ل لعنف الجنساني، يشكل احتجازها في سجن دانمركي عدة أشهر دون الحصول على علاج من آ ثار الصدمة التي عانتها انتهاكاً للاتفاقية من جانب الدولة الطرف، وأن ه يقع على عاتق الدولة الطرف واجب توفير سُبل انتصاف فعالة مع إيلاء المراعاة الواجبة لضحايا العنف الجنساني، إضافة إلى إتاحة الحصول على علاج وجبر ملائميْن. وتذكّر اللجنة بما ورد في توصيتها العامة الأخيرة رقم 32 بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية ، من أن المواد من 1 إلى 3 و 5 (أ) و 15 تنشئ التزاماً على الدول الأطراف بأن تضمن عدم تعرض النساء للتمييز خلال مجمل عملية اللجوء، بدءاً من لحظة الوصول إلى الحدود. ومن حق ملتمسات اللجوء احترام حقوقهن بمقتضى الاتفاقية: فمن حقهن أن يعاملن بدون تمييز وباحترام وكرامة في جميع الأوقات خلال إجراءات اللجوء (الفقرة 24) . وتذكّر اللجنة أيضاً بوجوب تطبيق نهج يراعي الجانب الجنساني في كل مرحلة من مراحل عملية اللجوء وبضرورة أن تُراعى في ظل عملية العودة كرامة المرأة التي يُرفض طلبها الحصول على اللجوء وحقها في أن تُعامل دون تمييز (الفقرتان 24 و 25) . وأخيراً تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ، التي يمثلها محامٍ، لم تُعلمها بمكان وجودها أو تفيدها بما إذا كانت قد رُحِّلت فعلاً إلى الصين. وفي ظل الظروف المبينة أعلاه، وفي غياب أية معلومات أخرى ذات صلة في ملف القضية، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تدعم ادعاءها بتعرضها لتمييز جنساني فيما يتعلق بسبل اللجوء إلى القضاء ولم تقدم أ دلة كافية تدعم - لأغراض المقبولية - ادعاءها ب أن ترحيلها من الدانمرك إلى الصين سيجعلها تواجه خطراً شخصياً وحقيقياً ومنظوراً بالتعرض لعنف جنساني جسيم. وتلاحظ اللجنة أن المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري تلزمها بأن تعلن عدم مقبولية ال بلاغ مت ى كان غير مدعم ب أدلة كافية. وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن هذا ال بلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.

9 - ولذ لك تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.