GENERAL

CRC/C/GC/11

12 February 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة حقوق الطفل

الدورة الخمسون

جنيف، 12-30 كانون الثاني / يناير 2009

ال تعليق ال عام رقم 11 ( 2009 )

أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية

ل جن ة حقوق الطفل

ال تعليق ال عام رقم 11 ( 2009 )

أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية

مقدمة

1- جاء في ديباجة اتفاقية حقوق الطفل أن الدول الأطراف تأخذ "بعين الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعاً متناسقاً" . ورغم أن جميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل تنطبق على الأطفال كافة، سواء أكانوا أطفال الشعوب الأصلية أم لا، فإن اتفاقية حقوق الطفل هي أول اتفاقية أساسية تتضمن إشارات محددة إلى أطفال هذه الشعوب في عدد من المواد.

2- وجاء في المادة 30 من الاتفاقية أنه "في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من الشعوب الأصلية، لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره أو استعمال لغته" .

3- وعلاوةً على ذلك، فإن المادة 29 من الاتفاقية تنص على "أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى الشعوب الأصلية" .

4- وتشير المادة 17 من الاتفاقية إشارة خاصة إلى أنه ينبغي للدول الأطراف "تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى الشعوب الأصلية" .

5- و الإشارات المحددة إلى أطفال الشعوب الأصلية في الاتفاقية هي دلالة على الإقرار بحاجتهم إلى تدابير خاصة لكي يتمتعوا تمتعا ً كاملا ً بحقوقهم. وما فتئت لجنة حقوق الطفل تراعي ظروف أطفال هذه الشعوب في استعراضها للتقارير الدورية للدول الأطرف في الاتفاقية. ولاحظت أن هؤلاء الأطفال يواجهون تحديات كبيرة في ممارسة حقوقهم. وأصدرت مجموعة من التوصيات في هذا الشأن في ملاحظاتها الختامية. ولا يزال أطفال الشعوب الأصلية ضحية لأشكال خطيرة من التمييز تخالف المادة 2 من الاتفاقية في مجالات عديدة ، منها إمكانية حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم، ما أكد ضرورة اعتماد هذا التعليق العام.

6- وإلى جانب اتفاقية حقوق الطفل، اضطلعت اتفاقيات مختلفة لحقوق الإنسان بدور مهم في معالجة قضايا أطفال الشعوب الأصلية وضمان حقهم في المساواة ، ألا وهي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966.

7- وتتضمن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة لسنة 1989 أحكاما ً تدعم حقوق الشعوب الأصلية. وتبرز على نحو خاص حقوق أطفال هذه الشعوب في مجال التعليم.

8- وفي سنة 2001، عيّنت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقرر ا ً خاص ا ً معن يا ً بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلي ة. وقام مجلس حقوق الإنسان بعد ذلك بتثبيت هذا التعيين سنة 2007. وطلب إلى المقرر الخاص إيلاء عناية خاصة لقضايا أطفال هذه الشعوب. وإن عدد اً من التوصيات الواردة في تق ا ريره السنوي ة وتق ا رير عما قام به من بعثات قد ركزت على وضعهم الخاص.

9- وفي سنة 2003، عقد المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية دورته الثانية بشأن أطفال الشعوب الأصلية وشبابها، ونظمت لجنة حقوق الطفل في السنة ذاتها يومها السنوي للمناقشة العامة بشأن حقوق أطفال الشعوب الأصلية واعتمدت توصيات تستهدف في المقام الأول الدول الأطراف ، إلى جانب هيئات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمانحين والبنك الدولي والبنوك التنموية الإقليمية.

10- وفي سنة 2007، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إ علان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ، الذي يقدم توجيهات هامة بخصوص حقوق هذه الشعوب، بما فيها إشارات خاصة إلى حقوق أطفالها في عدد من الميادين.

الأهداف والهيكل

11- يعرض هذا التعليق العام بشأن حقوق أطفال الشعوب الأصلية، كما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، التطورات والمبادرات القانونية الواردة أعلاه.

12- ويهدف هذا التعليق العام في المقام الأول إلى تزويد الدول بتوجيهات بخ ص وص طريقة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بأطفال الشعوب الأصلية بمقتضى الاتفاقية. وتعتمد اللجنة في هذا التعليق على خبرتها في تأويل أحكام الاتفاقية فيما يخص هؤلاء الأطفال. كما أن التعليق يقوم على التوصيات المعتمدة عقب يوم صدور التعليق العام بشأن أطفال الشعوب الأصلية سنة 2003، وينمّ عن وجود عملية تشاورية مع أصحاب المصلحة المعنيين ، بمن فيهم أطفال هذه الشعوب أنفسهم.

13- ويرمي التعليق العام إلى استكشاف التحديات الخاصة التي تعرقل تمتع أطفال الشعوب الأصلية تمتعا ً كاملا ً بحقوقهم، ويبرز التدابير الخاصة التي ينبغي أن تتخذها الدول لضمان ممارسة أطفال هذه الشعوب حقوق َ هم ممارسة فعلية. أضف إلى ذلك أن التعليق العام يسعى إلى تشجيع الممارسات الجيدة وإبراز النهج الإيجابية في التنفيذ العملي لحقوق هؤلاء الأطفال.

14- والمادة 30 من الاتفاقية ، والحق في الثقافة والدين واللغة ، عنصران أساسيان في هذا التعليق العام، بيد أن الهدف يكمن في استكشاف الأحكام المختلفة المتعلق ة بأطفال الشعوب الأصلية، التي يتطلب تنفيذها عناية خاصة. وهناك تركيز خاص على العلاقة المتداخلة ما بين الأحكام المعنية، ولا سيما فيما يتصل بالمبادئ العامة للاتفاقية كما حددتها اللجنة، والمتمثلة في عدم التمييز، والمصالح الفضلى للطفل، وحق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، وحق ه في الاستماع إلى آرائه .

15- وتلاحظ اللجنة أن الاتفاقية تنطوي على إشارات إلى كل من أطفال الأقليات وأطفال الشعوب الأصلية. وقد تكون بعض الإشارات في هذا التعليق العام ذات صلة بأطفال الأقليات ، ومن الممكن أن تقرر اللجنة في المستقبل إعداد تعليق عام خاص بحقوق هؤلاء الأطفال.

المادة 30 والالتزامات العامة للدول

16- تُذَكِّر اللجنة بالصلة الوثيق ة بين المادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ف كلتا المادتين تنصان تحديداً على حق الفرد في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته أو في الإجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته. ويعتبر هذا الحق حقا ً فرديا ً وحقا ً جماعيا ً في الوقت ذاته ، وهو اعتراف مهم بالعادات والتقاليد الجماعية في ثقافات الشعوب الأصلية. وترى اللجنة أن الحق في ممارسة هذه الشعوب لحقوقها الثقافية قد يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً باستغلال أراضيها التقليدية والانتفاع بموارد ها ( ) .

17- وعلى الرغم من أن المادة 30 ترد بصيغة النفي، فهي تقرّ مع ذلك بوجود "حق" وتقضي بعدم جواز حرمان الأشخاص منه. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة بضمان هذا الحق وممارسته وعدم حرمان الأشخاص منه أو انتهاكه. وتتفق اللجنة مع لجنة حقوق الإنسان بأن اتخاذ تدابي ر إيجابية للحماية أمر ضروري ، ليس فقط إزاء أفعال الدولة الطرف نفسها، سواء عن طريق سلطتها التشريعية أو القضائية أو الإدارية، بل أيضا ً إزاء أفعال الأشخاص الآخرين داخل الدولة الطرف ( ) .

18- وفي هذا السياق، تساند اللجنة لجنة القضاء على التمييز العنصري في حثها الدول الأطرف على أن تقر وتحترم ثقافة الشعوب الأصلية وتاريخها ولغتها وطريقة معيشتها المتميزة باعتبارها إغناء للهوية الثقافية للدولة، وأن تشجع على صونها ( ) .

19- ويُح دَّ د وجود الشعوب الأصلية من خلال تعريفها لذاتها باعتباره المعيار الأساسي لتحديد وجودها ( ) . ولا تتطلب ممارسة هذه الشعوب حقوق َ ها اعتراف الدول رسميا ً بها .

20- ولاحظت لجنة حقوق الطفل، استناداً إلى استعراضاتها تقارير َ الدول الأطراف، أن كثيرا ً من الدول الأطراف لا تولي الاهتمام الكافي عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية لحقوق أطفال الشعوب الأصلية ولتعزيز نموهم. وترى أنه ينبغي اتخاذ تدابير خاصة من خلال التشريعات والسياسات لحماية أطفال هذه الشعوب بالتشاور مع الشعوب المعنية ( ) وبمشاركة الأطفال على نحو ما نصت عليه المادة 12 من الاتفاقية. وترى اللجنة أنه ينبغي للسلطات أو الهيئات التابعة للدول الأطراف إجراء المشاورات بطريقة مناسبة ثقافيا ً تضمن تزويد جميع الأطراف بالمعلومات وتكفل التواصل والحوار التفاعلي.

21- وتحث اللجنة الدول الأطراف على إيلاء الاهتمام الكافي للمادة 30 عند تنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن تقدم الدول الأطراف معلومات مفصلة في تقاريرها الدورية بمقتضى الاتفاقية حول التدابير الخاصة المتخذة لضمان تمتع أطفال الشعوب الأصلية بحقوقهم المنصوص عليها في المادة المذكورة .

22- وأكدت اللجنة وجوب القيام بالممارسات الثقافية المنصوص عليها في المادة 30 تماشيا ً مع أحكام أخرى من الاتفاقية، ولا يمكن تبريرها في أي حال من الأحوال إذا كانت تمس بكرامة الطفل وصحته ونمائه ( ) . وإذا ظهرت ممارسات مؤذية ، من قبيل الزواج المبكر و تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، يتعين على الدولة الطرف العمل مع المجتمعات الأصلية على استئصالها . وتحث اللجنة بشدة الدول الأطراف على تنظيم حملات توعية و على وضع برامج تعليمية وتشريعات ترمي إلى تغيير العقليات وأدوار الجنسين والصور النمطية التي تساهم في تفشي هذه الممارسات ( ) .

مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

23- تنص المادة 2 على التزامات الدول الأطراف لضمان حق كل طفل خاضع ل ولايتها القضائية دون أي تمييز من أي نوع. وحددت اللجنة عدم التمييز كمبدأ عام يكتسي أهمية بالغة في تنفيذ جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية. ويتمتع أطفال الشعوب الأصلية بحق غير قابل للتصرف في عدم التعرض للتمييز. ومن أجل حماية الطفل حماية فعالة من هذا التمييز، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف تجسيد مبدأ عدم التمييز في جميع التشريعات الوطنية وإمكانية تطبيقه مباشرة ورصده بصورة مناسبة وإنفاذه من خلال الهيئات القضائية والإدارية. وينبغي إتاحة سبل انتصاف فعالة ضمن الأجل المحدد. وتوضح اللجنة أن التزامات الدول الأطراف لا تقتصر على القطاع العام فحسب، بل وتشمل القطاع الخاص أيضا ً.

24- وسبق أن جاء في تعليق اللجنة العام رقم 5 بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية بأن مبدأ عدم التمييز يتطلب عمل الدول بنشاط على تحديد فرادى وجماعات الأطفال الذين قد يتطلب الاعتراف بحقوقهم أو ممارسة هذه الحقوق اتخاذَ تدابي ر خاصة. وتؤكد اللجنة على وجه الخصوص ضرورة جمع البيانات وتصنيفها بغية تحديد حالات التمييز أو الحالات التي من المحتمل أن يقع فيها التمييز. و معالجة قضية التمييز قد تتطلب أيضا ً إجراء تغييرات في التشريعات والإدارة وتخصيص الموارد ، إلى جانب التدابير التعليمية لتغيير العقليات ( ) .

25- وتلاحظ اللجنة، من خلال استعراضها ا لتقارير َ الشاملة َ للدول الأطراف، أن أطفال الشعوب الأصلية ينتمون إلى فئة الأطفال الذين ينبغي اتخاذ تدابير إيجابية ل صالحهم في سبيل ا لقضاء على الأوضاع التي تؤدي إلى تعرضهم للتمييز ، وضماناً ل تمتعهم بالحقوق الواردة في الاتفاقية على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال. والدول الأطراف مدعوة، على نحو خاص، إلى النظر في تطبيق تدابير خاصة ضماناً لحصول أطفال هذه الشعوب على خدمات ملائمة لثقافتهم في مجالات الصحة والتغذية والتعليم والترفيه والرياضة والخدمات الاجتماعية والسكن والمرافق الصحية وقضاء الأحداث ( ) .

26- ومن بين التدابير الإيجابية التي ينبغي أن تتخذها الدول الأطراف جمع البيانات المبَوَّبَة ووضع مؤشرات لتحديد مجالات التمييز الحالية و المحتملة ضد أطفال الشعوب الأصلية. ولعل تحديد الفجوات والعراقيل التي تحول دون تمتع هؤلاء الأطفال بحقوقهم أمر أساسي لاتخاذ التدابير الإيجابية المناسبة عبر سنّ التشريعات وتخصيص الموارد ووضع السياسات والبرامج ( ) .

27- ويتعين على الدول الأطراف ضمان اتخاذ التدابير الإعلامية والتعليمية لمعالجة التمييز ضد أطفال الشعوب الأصلية. وتُلزم المادة 2 ، إلى جانب المواد 17 و1-29(د) و30 ، من الاتفاقية الدول َ الأطراف َ بتنظيم حملات لتوعية عامة الجمهور وإعداد مواد للنشر و وضع مناهج تعليمية في المدارس ولفائدة المهنيين تركز على حقوق أطفال الشعوب الأصلية والقضاء على المواقف والممارسات التمييزية ، بما فيها العنصرية. كما يتعين على الدول الأطراف إتاحة فرص حقيقية لأطفال الشعوب الأصلية وأطفال الشعوب غير الأصلية لفهم الثقافات والديانا ت واللغات المختلفة واحترامها.

28- وينبغي للدول الأطراف أن تحدد، في تقاريرها الدورية المقدمة إلى اللجنة، التدابير المتخذة والبرامج المُنفذة لمعالجة قضية التمييز ضد أطفال الشعوب الأصلية فيما يتعلق بوثيقة الإعلان وبرنامج العمل المعتمدة في ال مؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لسنة 2001 ( ) .

29- وأثناء وضع التدابير الخاصة، ينبغي أن تراعي الدول الأطراف احتياجات أطفال الشعوب الأصلية الذين قد يواجهون أشكالا ً متعددة من التمييز، وعليها أن تأخذ كذلك بعين الاعتبار اختلاف الظروف التي يعيش فيها أطفال هذه الشعوب في الأرياف وفي المدن. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للفتيات لضمان تمتعهن بحقوقهن على قدم المساواة مع الفتيان. ويتعين على الدول الأطراف كذلك أن تكفل تضمين التدابير الخاصة حقوق ال أطفال ذوي الإعاقة ل هذه الشعوب ( ) .

المصالح الفضلى للطفل

30- يتطلب تطبيق مبدأ المصالح الفضلى للطفل على أطفال الشعوب الأصلية اهتماما ً خاصا ً . وتعتبر اللجنة هذا المبدأ حقا ً فرديا ً وجماعيا ً في آن واحد، وتطبيقه على أطفال هذه الشعوب باعتبارهم مجموعة واحدة يتطلب البحث في كيفية ارتباط هذا الحق بالحقوق الثقافية الجماعية. و أطفال هذه الشعوب دائما ً لا يحظون بالاعتبار المتميز الذي يستحقونه، إذ إ ن القضايا الأخرى الأكبر نطاقا ً والتي تهم الشعوب الأصلية تضفي الغموض في بعض الأحيان على وضعهم الخاص (ومن هذه القضايا حقوق الأرض والتمثيل السياسي) ( ) . وإذا تعلق الأمر بالأطفال، فلا يمكن إهمال المصالح الفضلى للطفل أو المساس بها لفائدة المصالح الفضلى للمجموعة.

31- وعندما تسعى الدول الأطراف وهيئاتها التشريعية إلى تقييم المصالح الفضلى لأطفال الشعوب الأصلية، ينبغي لها النظر في الحقوق الثقافية للطفل واحتياجاته إ ل ى ممارسة هذه الحقوق بشكل جماعي مع أفراد مجموعته. وفيما يتعلق بالتشريعات والسياسات والبرامج التي تهم أطفال هذه الشعوب عموما ً ، ينبغي استشارة مجتمعاتها ومنحها فرصة المشاركة في تحديد المصالح الفضلى لأطفالها بأسلوب يلائم ثقافتهم. وينبغي أن يشارك هؤلاء الأطفال، قدر الإمكان، في هذه المشاورات.

32- وتؤمن اللجنة باحتمال وجود فرق بين المصالح الفضلى للطفل ك فرد والمصالح الفضلى للأطفال ك مجموعة. ففي القرارات الخاصة بالطفل الفرد، التي عادة ما تكون قرار محكمة أو قرارا ً إداريا ً ، تحظى مصالح كل طفل بصفته الفردية بالأولوية. غير أن النظر في الحقوق الثقافية الجماعية للطفل هو جزء من عملية تحديد مصالحه الفضلى.

33- ويتطلب مبدأ مصالح الطفل الفضلى اتخاذ الدول تدابير فعالة من خلال أنظمتها التشريعية والإدارية والقضائية التي من شأنها تطبيق هذا المبدأ بانتظام عبر النظر في ما ل قراراتها وأعمالها من أثر في حقوق الطفل ومصالحه ( ) . ومن أجل ضمان حقوق أطفال الشعوب الأصلية بصو ر ة فعالة ، يجب أن تتضمن هذه التدابير أنشطة تدريبية وحملات تثقيفية في أوساط الجماعات المهنية المعنية لتوعيته ا بأهمية النظر في الحقوق الثقافية الجماعية مقترنة بتحديد مصالح الطفل الفضلى.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

34- تلاحظ اللجنة مع ال قلق أن ثمة أعدادا ً هائلة تفوق كل الحدود من أطفال الشعوب الأصلية تعيش في فقر مدقع، مما يؤثر سلبا ً في بقائهم ونموهم. واللجنة قلقة أيضا ً إزاء ارتفاع م عدلات وفيات الرضع والأطفال و إزاء سوء التغذية والأمراض في أوساط هؤلاء الأطفال. وتُلزِم المادة 4 الدول الأطراف على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حدود مواردها المتاحة وبالتعاون مع المجتمع الدولي عند الضرورة. وتنص المادتان 6 و27 على حق الأطفال في البقاء والنمو وفي مستوى معيشي لائق . ويتعين على الدول مساعدة الآباء و غيرهم من المسؤولين عن أطفال الشعوب الأصلية على إنفاذ هذا الحق من خلال توفير المساعدة المادية والبرامج الداعمة التي تلائم ثقافتهم ، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والسكن. وتؤكد اللجنة ضرورة اتخاذ الدول الأطراف تدابير َ خاصة ً تضمن تمتع هؤلاء الأطفال بالحق في مستوى معيشي لائق ، وتطوير هذه التدابير، إلى جانب مؤشرات التقدم، بالشراكة مع السكان الأصليين ، بمن فيهم الأطفال.

35- وتكرر اللجنة تفهمَها مفهومَ نمو الطفل، على نحو ما جاء في تعليقها العام رقم 5، باعتباره " مفهوماً شاملاً يشمل نمو الطفل البدني والعقلي والروحي والمعنوي والنفسي والاجتماعي" ( ) . وتؤكد ديباجة الاتفاقية أهمية العادات والقيم الثقافية لكل شخص ، وبخاصةٍ ما يتعلق منها بحماية الطفل ونموه المتناسق . وبالنسبة لأطفال الشعوب الأصلية الذين تحافظ مجتمعاتهم على أسلوب عيش تقليدي، فإن استعمال الأراضي التقليدية يحظى بأهمية كبيرة من أجل نمائهم وممارستهم ثقافت َ هم ( ) . ويتعين على الدول التمعن في الأهمية الثقافية للأراضي التقليدية وجودة المحيط الطبيعي ، مع ضمان حق الطفل، إلى أقصى حد مم كن، في الحياة والبقاء والنمو.

36- وتعيد اللجنة تأكيد أهمية الأهداف الإنمائية للألفية ، وتدعو الدول إلى التعاون مع السكان الأصليين، بمن فيهم الأطفال، في سبيل تحقيق كامل للأهداف الإنمائية للألفية فيما ما يتعلق بأطفال هؤلاء السكان.

احترام رأي الطفل

37- ترى اللجنة أن هناك فرقا ً ، فيما يتعلق بالمادة 12، بين حق الأطفال باعتبارهم أفرادا ً في التعبير عن رأيهم وبين حقهم في الاستماع إليهم بصورة جماعية ، وهو الأمر الذي يسمح لهم، ك مجموعة، في المشاركة في المشاورات حول المسائل التي تهمهم.

38- وفيما يتصل بفرادى أطفال الشعوب الأصلية ، فإن الدول الأطراف ملزَمة باحترام حق الطفل في التعبير عن رأيه مباشرة أو من خلال ممثل له في المسائل التي تعنيه، وعليها إيلاء الاهتمام الواجب لرأيه ، بما يتناسب وعمره ودرجة نضجه. ويجب احترام هذا الالتزام في أي إجراء قضائي أو إداري. وينبغي للدولة الطرف أن تتيح بيئة تساعد الطفل على التعبير عن رأيه بكل حرية ، آخذة بعين الاعتبار العراقيل التي تحول دون ممارسة أطفال الشعوب الأصلية لهذا الحق. و حق الأطفال في الاستماع إليهم يشمل حقَّهم في أن يكون لهم من يمثلهم وحقَّهم في أن تفسَّر أقوالهم بصورة تلائم ثقافتهم ، وكذلك حقهم في عدم إبداء الرأي.

39- وعند تطبيق هذا الحق على أطفال الشعوب الأصلية باعتبارهم مجموعة، تضطلع الدولة الطرف بدور مهم في تشجيع مشاركتهم. ويتعين عليها ضمان استشارتهم في جميع المسائل التي تهمهم ووضع استراتيجيات خاصة لكي تكون مشاركتهم فعالة. وعليها ضمان تطبيق هذا الحق ، ولا سيما في المدارس ومؤسسات الرعاية البديلة وفي المجتمع عموما ً . وتوصي اللجنة الدول الأطراف بالعمل مع أطفال الشعوب الأصلية ومجتمعاتهم على وضع البرامج والسياسات والاستراتيجيات وتنفيذها وتقييمها بغية إنفاذ الاتفاقية.

الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13 إلى 17 من الاتفاقية ، والفقرة (أ) من المادة 37 منها )

إمكانية الاطِّلاع على المعلومات

40- تؤكد اللجنة أهمية أن تولي وسائط الإعلام أهمية خاصة للاحتياجات اللغوية لأطفال الشعوب الأصلية ، وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة 17 والمادة 30 من الاتفاقية. وتشجع الدول َ الأطراف على دعم حصول أطفال هذه الشعوب على المعلومات ، بما فيها المعلومات بلغاتهم الأم من أجل ممارسة فعالة لحقهم في الاستماع إليهم.

تسجيل الولادات، والجنسية، والهوية

41- على الدول الأطراف ضمان تسجيل جميع الأطفال فور ولاد تهم، وضمان حصولهم على الجنسية. وينبغي أن يكون التسجيل مجانا ً ومتاحاً للجميع. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء بقاء أطفال الشعوب الأصلية، بدرجة أكبر من أطفال الشعوب غير الأصلية، دون تسجيل بعد الولادة و احتمال أكبر لبقائهم دون جنسية.

42- ولذا يتعين على الدول الأطراف اتخاذ تدابير خاصة من أجل ضمان تسجيل أطفال الشعوب الأصلية حسب الأصول ، بمن فيهم الذين يعيشون في مناطق نائية. ويمكن أن تتضمن هذه التدابير، التي يمكن الاتفاق عليها بالتشاور مع المجتمعات المعنية، وحدات متنقلة أو حملات دورية لتسجيل الولادات أو إنشاء مراكز لهذا الغرض في مناطق سكن هذه الشعوب لضمان وصولها إليها.

43- وينبغي أن تضمن الدول توعية مجتمعات السكان الأصلي ين بأهمية عملية تسجيل الولادات وبما لعدم القيام بذلك من أثر سلبي في تمتع الأطفال غير المسجلين ب حقوق هم الأخرى. ويتعين على الدول الأطراف توفير المعلومات بهذا الشأن للمجتمعات الأصلية بلغاتها الأم وتنظيم حملات توعي ة بالتشاور مع المجتمعات المعنية ( ) .

44- وينبغي كذلك أن تضمن الدول الأطراف، وفقا ً للمادتين 8 و30 من الاتفاقية، إمكانية تسمية أطفال الشعوب الأصلية بأسماء أصلية من اختيار الوالدين طبقا ً لعاداتهم الثقافية وحقهم في الحفاظ على هويتهم. ويتعين عليها وضع تشريعات وطنية تسمح للوالدين بتسمية أبنائهما بأسماء من اختيارهما.

45- وتسترعي اللجنة انتباه الدول إلى الفقرة (2) من المادة 8 من الاتفاقية، التي تقضي بأنه إذا حُرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض عناصر هويته أو من جميعها، ف ينبغي توفير المساعدة والحماية المناسبتين له من أجل الإسراع في إعادة إثبات هويته. وتشجع اللجنة الدول الأطراف على مراعاة المادة 8 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ، والتي تنص على وضع آليات فعالة لمنع أي عمل يحرم الشعوب الأصلية من هوياتها الإثنية وإتاحة سبل الانتصاف لها .

المحيط الأ ُ س َ ري والرعاية البديلة (مواد الاتفاقية 5، و18 (الفقرتان 1 و2)، و9 إلى 11 ، و19 إلى 21، و25، و27 (الفقرة 4)، و39)

46- تقضي المادة 5 من الاتفاقية بأن تحترم الدول الأطراف حقوق الوالدين ومسؤولياتهما وواجباتهما، أو عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة في تزويد الطفل بطريقة تتفق مع قدراته المتطورة، بالتوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسته ا لحقوق َ المعترف َ بها في الاتفاقية. وينبغي للدول الأطراف أن تكفل اتخاذ تدابير فعالة لضمان سلامة أُسر َ الشعوب الأصلية ومجتمعاتها من خلال مساعدتها على أداء مسؤولياتها في مجال تربية الأطفال، وفقاً لأحكام ا لمواد 3 و5 و18 و25 ، والفقرة 3 من المادة 27 من الاتفاقية ( ) .

47- وينبغي للدول الأطراف، بالتعاون مع أسر الشعوب الأصلية ومجتمعاتها، جمع بيانات عن الأوضاع العائلي ة لأطفال هذه الشعوب، بمن فيهم الأطفال الذين تجري عمليات حضانتهم أو تبنيهم. ويجب استخدام هذه البيانات في وضع سياسات المحيط العائلي والرعاية البديلة لهؤلاء الأطفال على نحو يلائم ثقافتهم . ويجب أن تكون مراعاة المصالح الفضلى للطفل والمحافظة على سلامة أُسر الشعوب الأصلية ومجتمعاتها من أولويات الاعتبارات في برامج التنمية والخدمات الاجتماعية وبرامج الصحة والتعليم التي تهم أطفال هذه الشعوب ( ) .

48- وينبغي أن تضمن الدول أيضا ً وضع مبدأ المصلحة الفضلى دائما ً فوق أي اعتبار في حالة اللجوء إلى أي وسيلة بديلة لرعاية أطفال الشعوب الأصلية، ويتعين عليها، وفقاً للفقرة 3 من المادة 20 من الاتفاقية ، إيلاء الاعتبار الواجب لضمان الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية. وفي الدول الأطراف التي يمثل فيها أطفال الشعوب الأصلية نسبة كبيرة من الأطفال المنفصلين عن محيطهم الأسري، ينبغي اتخاذ تدابير سياساتية محددة الأهداف بالتشاور مع المجتمعات الأصلية من أجل تقليص عدد أطفال هذه المجتمعات الموجودين في مراكز الرعاية البديلة وتفادي فقدانهم هويتهم الثقافية. وعلى وجه التحديد ، ينبغي للدولة الطرف، في حالة وضع طفل من هؤلاء الأطفال في مركز للرعاية خارج مجتمعه، أن تتخذ تدابير خاصة لضمان محافظته على هويته الثقافية.

الرعاية الصحية والاجتماعية الأساسية (مواد الاتفاقية 6، و18 (الفقرة 3)، و23، و24، و26، و27 (الفقرات 1 إلى 3))

49- على الدول الأطراف ضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وحصولهم على خدمات الرعاية الصحية. وغالبا ً ما يعاني أطفال الشعوب الأصلية أوضاعاً صحية أسوأ مقارنة بأطفال الشعوب غير الأصلية نظرا ً إلى مجموعة من العوامل منها رداءة الخدمات الصحية أو تعذر إمكانية الحصول عليها . وتلاحظ اللجنة بقلق، استنادا ً إلى استعراضها تقارير الدول الأطراف، أن هذا الأمر ينطبق على البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء.

50- وتحث اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ تدابير خاصة لضمان عدم تعرض أطفال الشعوب الأصلية للتمييز في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات وفيات أطفال هذه الشعوب. وترى أن هناك واجبا ً لا يمكن إنكاره يقع على عاتق الدول الأطراف ، ألا وهو ضمان إمكانية حصول هؤلاء الأطفال على الخدمات الصحية على قدم المساواة ومحاربة سوء التغذية والحد من وفيات الرضع والأطفال والوفيات النفاسية .

51- وينبغي للدول الأطراف اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان سهولة ح صول أطفال الشعوب الأصلية على الخدمات الصحية. وينبغي توفير الخدمات الصحية علي صعيد المجتمع المحلي، قدر الإمكان، وال تخط ي ط لها وإ د ارتها بالتعاون مع الشعوب المعنية ( ) . وينبغي إيلاء عناية خاصة لضمان ملاءمة خدمات الرعاية الصحية لثقافة هذه الشعوب وتوفير معلومات بشأنها باللغات الأصلية، كما ينبغي إيلاء اهتمام خاص لضمان إمكانية الحصول على الخدمات الصحية للشعوب الأصلية القاطنة في الأرياف والمناطق النائية أو المناطق التي تدور فيها النزاعات المسلحة، أو العمال المهاجرين، أو اللاجئين، أو المشردين. كما يتعين على الدول الأطراف مراعاة احتياجات أطفال هذه الشعوب من ذوي الإعاقة على نحو خاص وضمان مراعاة البرامج والسياسات المعنية ل ثقافتهم ( ) .

52- ويضطلع عمال الرعاية الصحية والموظفون الصحيون بدور مهم باعتبارهم صلة وصل بين الطب التقليدي وخدمات الطب العادي، ولذا ينبغي إيلاء الأولوية في التوظيف لعمال المجتمعات الأصلية ( ) . وعلى الدول الأطراف أن تشجع هؤلاء العمال على أداء دورهم من خلال تزويدهم بالوسائل الضرورية والبرامج التدريبية كي تنتفع المجتمعات الأصلية بالطب التقليدي على نحو يتفق وثقافتها وعاداتها. وفي هذا السياق، تُذَكِّر اللجنة بالفقرة 2 من المادة 25 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، وبالمادتين 24 و31 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب الأصلية في طبها التقليدي ( ) .

53- وينبغي أن تتخذ الدول كل التدابير المعقولة لضمان حصول أطفال الشعوب الأصلية وأسرهم ومجتمعاتهم على المعلومات والتعليم في القضايا المرتبطة بالصحة والرعاية الوقائية ، مثل التغذية، والرضاعة الطبيعية، و الرعاية قبل الولادة وبعدها، وصحة الأطفال والمراهقين، واللقاحات، والأمراض المعدية (لا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وداء السل)، والنظافة، والمرافق الصحية البيئية، وأخطار مبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب.

54- وفيما يرتبط بصحة المراهقين، على الدول أن تفكر في استراتجيات لإتاحة إمكانية حصول مراهقي الشعوب الأصلية على المعلومات والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ومنها تلك المتعلقة بتنظيم الأسرة، واستعمال وسائل منع الحمل، وأخطار الحمل المبكر، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وطرق علاجها. ولذا، فإن اللجنة توصي الدول الأطراف بأن تأخذ بعين الاعتبار تعليقها العام رقم 3 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل (2003) ، وتعليقها العام رقم 4 بشأن صحة المراهقين (2003) ( ) .

55- وتشهد بعض الدول الأطراف ارتفاعا ً كبيرا ً في معدلات انتحار أطفال الشعوب الأصلية مقارنة بأطفال الشعوب غير الأصلية. وفي هذه الحالة، على الدول الأطراف أن تضع سياسة للتدابير الوقائية و أن تنفذها وتضمن تخصيص مزيد من الموارد المالية والبشرية لدعم خدمات رعاية الصحة العقلية لأطفال هذه الشعوب على نحو يلائم ثقافتهم بعد التشاور مع المجتمعات المعنية. ومن أجل دراسة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة والقضاء عليها، يتعين على الدولة الطرف إقامة حوار مع ال مجتمعات الأصلية والإبقاء عليه.

التعليم (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

56- تقضى المادة 29 من الاتفاقية بأن تكون الغاية من تعليم جميع الأطفال تحقيق جملة من الأهداف ، منها تعزيز احترام هوية الطفل الثقافية ولغته ، وقيمه واحترام الحضارات المختلفة عن حضارته، ناهيك عن أهداف أخرى ، منها إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى الشعوب الأصلية . وتنطبق أهداف التعليم على جميع الأطفال، وعلى الدول أن تكفل تجسيدا ً واضحا ً لهذه الأهداف في المناهج الدراسية ومحتويات المواد وأساليب التعليم والسياسات. ومن أجل الحصول على مزيد من التوجيه، تشجع اللجنة الدول على الرجوع إلى تعليقها العام رقم 1 بشأن أهداف التعليم ( ) .

57- ويساهم تعليم أطفال الشعوب الأصلية في نمائهم الشخصي وتنمية مجتمعاتهم ، إضافة إلى تعزيز مساهمتهم في المجتمع ككل. ويسمح التعليم الجيد لأطفال الشعوب الأصلية بممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتمتع بها لمنفعتهم الخاصة ولمنفعة مجتمعاتهم. إضافة إلى أن التعليم يعزز قدرة الأطفال على ممارسة حقوقهم المدنية للتأثير في التيارات السياسية من أجل تحسين حماية حقوق الإنسان. ولذا، فإن منح أطفال هذه الشعوب الحق في التعليم هو وسيلة رئيسية لتمكين أفرادها من تصريف شؤونهم وتقرير مصيره م بأنفسهم .

58- و ضمان اً لمواءمة أهداف التعليم مع مقتضيات الاتفاقية، تتحمل الدول الأطراف مسؤولية حماية الأطفال من كل أشكال التمييز ، على نحو ما تنص عل يه المادة 2 من الاتفاقية ، ومسؤولية مكافحة العنصرية مكافحةً نشطة؛ ولهذه المسؤولية أهمية خاصة فيما يرتبط بأطفال الشعوب الأصلية. ولكي تُنفذ الدول الأطراف هذا الالتزام تنفيذا ً كاملا ً ، عليها تأمين مناهج دراسية و مواد تعليمية و كتب تاريخ تقدم شرحاً عادلا ً ودقيقا ً ومستنيرا ً لمجتمعات هذه الشعوب وثقافاتها ( ) . كما ينبغي في المدارس تفادي ممارسات تمييزية من قبيل فرض قيود على ارتداء اللباس المستلهَم من الثقافة والتقاليد .

59- وتقضي المادة 28 من الاتفاقية بأن تجعل الدول الأطراف التعليم الابتدائي إلزاميا ً ومتاحا ً لجميع الأطفال على أساس تكافؤ الفرص . وتشجع اللجنة الدول الأطراف على إتاحة التعليم الثانوي والتعليم المهني وتيسير فرص حصول كل طفل عليه . بيد أن الواقع يبيِّن أن إمكانية التحاق أطفال الشعوب الأصلية بالمدرسة ضئيلة وأن معدلات الانقطاع عن الدراسة و معدلات الأمية مرتفعة مقارنة بأطفال الشعوب غير الأصلية. وفرص حصول أغلب أطفال الشعوب الأصلية على التعليم محدودة بسب مجموعة من العوامل ، منها نقص المرافق والأطر التعليمية وارتفاع التكاليف المباشرة وغير المباشرة للعملية التعليمية ، إضافة إلى قصور المناهج التعليمية الثنائية اللغة التي تلائم ثقافتهم طبقا ً للمادة 30. أضف إلى ذلك أن أطفال هذه الشعوب كثيرا ً ما يتعرضون للتمييز والعنصرية في المدارس.

60- ولكي يتمتع أطفال الشعوب الأصلية بحقهم في التعليم على قدم المساواة مع أطفال الشعوب غير الأصلية، على الدول الأطراف أن تؤمّن مجموعة من التدابير الخاصة لهذا الغرض. ويتعين عليها أن تخصص الموارد المالية والمادية والبشرية المحددة الهدف بغية تنفيذ السياسات والبرامج التي ترمي تحديدا ً إلى تحسين سبل ح صول هؤلاء الأطفال على التعليم. وطبقا ً لما جاء في المادة 27 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، فلا بد من وضع برامج وخدمات تعليمية وتنفيذها بالتعاون مع الشعوب المعنية لتلبية احتياجاتهم الخاصة ، إضافة إلى أن على الحكومات الاعتراف بحق الشعوب الأصلية في إنشاء مؤسساتها ومرافقها التعليمية ، على أن تتوفر فيها أدنى المعايير التي تحددها السلطات المعنية بالتشاور مع هذه الشعوب ( ) . ويتعين على الدول أن تبذل كل الجهود المعقولة في سبيل توعية المجتمعات الأصلية بأهمية التعليم وأهمية دعم المجتمع لالتحاق الأطفال بالمدارس.

61- ويتعين على الدول الأطراف تسهيل الوصول إلى المرافق المدرسية حيثما يعيش أطفال الشعوب الأصلية. وعند الحاجة، ينبغي ل لدول الأطراف أن تدعم استعمال وسائط الإعلام ، مثل البرامج الإذاعية والبرامج التعليمية عن بعد ( على شبكة الإنترنت ) ، لتحقيق الأهداف التعليمية وإنشاء مدراس متنقلة للر حَّ ل من الشعوب الأصلية. وينبغي أن تأخذ الدورة الدراسية بعين الاعتبار الممارسات الثقافية والفصول الزراعية والمناسبات الاحتفالية وأن تتأقلم معها. وعلى الدول الأطراف ألاّ تنشئ المدارس الداخلية بعيدا ً عن المجت معات الأصلية إلاّ عند الضرورة، لأن ذلك قد يدفع بالسكان الأصليين إلى منع أطفالهم من الالتحاق بالمدرسة ، ولا سيما البنات منهم. وينبغي أن تراعي المدارس الداخلية الحساسيات الثقافية وأن تخضع لمراقبة منتظمة. كما ينبغي السعي أيضا ً إلى ضمان ح صول أطفال هؤلاء السكان القاطنين خارج مجتمعاتهم على التعليم على نحو يحترم ثقافاتهم ولغاتهم وتقاليدهم.

62- وتنص المادة 30 من الاتفاقية على حق أطفال الشعوب الأصلية في استعمال لغتهم الأصلية. ولممارسة هذا الحق، من الأساسي أن يكون التعليم باللغة الأصلية للطفل. وتؤكد المادة 28 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 على أن يتعلم أطفال هذه الشعوب القراءة والكتابة بلغتهم الأصلية وأن تُتاح لهم فرصة التحدث بطلاقة باللغات الوطنية الرسمية ( ) . و البرامج التعليمية الثنائية اللغة والمشتركة بين الثقافات معيار مهم لتعليم هؤلاء الأطفال. وينبغي، قدر المستطاع، تعيين معلميهم من المجتمعات الأصلية وتزويدهم بما يكفي من الدعم والتدريب.

63- وفيما يتعلق بالمادة 31 من الاتفاقية، تشير اللجنة إلى الفوائد المتعددة للمشاركة في الرياضة والألعاب التقليدية والتربية البدنية والأنشطة الترفيهية ، وتدعو الدول الأطراف إلى كفالة تمتع أطفال الشعوب الأصلية بالممارسة الفعلية لحقوقهم.

تدابير الحماية الخاصة (مواد الاتفاقية 22 و30 و38 و39 و40 ، و 37 ( الفقرات ب إلى د )، و 32 إلى 36)

الأطفال في النزاعات المسلحة والأطفال اللاجئون

64- خلصت اللجنة ، من خلال استعراضاتها الدورية لتقارير الدول الأطراف ، إلى أن أطفال الشعوب الأصلية معرضون بشكل خاص للخطر في النزاعات المسلحة وفي حالات عدم الاستقرار الداخلي. وغالبا ً ما تعيش المجتمعات الأصلية في مناطق يستهدفها الغير طمعا ً في مواردها الطبيعية، أو تتخذها الجماعات المسلحة من غير الدول قاعدة لها نظرا ً إلى بعدها. وفي حالات أخرى، تعيش المجتمعات الأصلية بالقرب من الحدود المتنازع عليها بين الدول ( ) .

65- في مثل هذه الظروف، ما برح أطفال الشعوب الأصلية يواجهون خطر الوقوع ضحايا الهجمات ضد اعتداءات على مجتمعاتهم، ما يؤدي إلى تعرضهم للموت والاغتصاب والتعذيب والتشريد والاختفاء القسري ومشاهدة الأعمال الوحشية، وفصلهم عن الأبوين والمجتمع. وإن استهداف القوات والجماعات المسلحة ا لمدارس قد أدى إلى حرمان هؤلاء الأطفال من التعليم. ناهيك عن تجنيد هذه القوات والجماعات المسلحة لهم وإكراههم على ارتكاب الأعمال الوحشية ضد مجتمعاتهم في بعض الأحيان.

66- و المادة 38 من الاتفاقية تُلزم الدول الأطراف بكفالة احترام قواعد القانون الإنساني وحماية المدنيين ورعاية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة. وعلى هذه الدول أن تولي عناية خاصة ل لأخطار التي يواجهها أطفال الشعوب الأصلية أثناء أعمال العنف و أن تتخذ ما في وسعها من التدابير الوقائية بالتشاور مع المجتمعات المعنية. وينبغي ، قدر الإمكان، تفادي العمليات العسكرية في أراضي هذه الشعوب . وتذ َ ك ِّ ر اللجنة، في هذا الصدد، بالمادة 30 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ( ) . ولا يجوز للدول الأطراف أن تجند أطفال الشعوب الأصلية دون سن 18 سنة. وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى أن تصدق على البروتوكول الاختياري الملحَق ب اتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، و إلى أن تنفذه.

67- وينبغي تزويد أطفال الشعوب الأصلية، الذين وقعوا ضحايا التجنيد في النزاعات المسلحة ، بخدمات الدعم الضرورية لإعادة إدماجهم في أسرهم ومجتمعاتهم. ووفقا ً للمادة 39 من الاتفاقية، تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو ضحيةَ النزاعات المسلحة. وفيما يخص أطفال الشعوب الأصلية، ينبغي القيام بذلك مع إيلاء الاهتمام الواجب إلى أصول الطفل الثقافية واللغوية.

68- وينبغي أن يحظى المشردون واللاجئو ن من أطفال الشعوب الأصلية بعناية خاصة وبالمساعدة الإنسانية على نحو يلائم ثقافتهم. كما ينبغي تشجيع عودة هؤلاء الأطفال في ظروف آمنة وردّ الممت لكات الفردية والجماعية.

الاستغلال الاقتصادي

69- تنص المادة 32 من الاتفاقية على ضرورة حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا ً أو أن يعيق تعليم الطفل، أو أن يكون ضارا ً بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي. و إضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 (اتفاقية الحد الأدنى للسن) والاتفاقية رقم 182 ( اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال ) قد أرستا معايير للتفريق بين عمل الأطفال الذي يجب إلغاؤه من جهة، والعمل المقبول الذي يقوم به الأطفال ، مثل الأنشطة التي تمكنهم من اكتساب مهارات كسب العيش و تأكيد الهوية والثقافة من جهة أخرى. وعمل الأطفال هو ذلك العمل الذي يحرم الطفل من طفولته وإمكانياته وكرامته ويشكل خطرا ً على نموه البدني والعقلي ( ) .

70- وتشير أحكام اتفاقية حقوق الطفل إلى استغلال الأطفال في إنتاج المخدرات والاتجار بها بطريقة غير مشروعة (المادة 33)، والاستغلال الجنسي (المادة 34)، والاتجار بالأطفال (المادة 35)، وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (المادة 38). وترتبط هذه الأحكام ارتباطا ً وثيقا ً بتعريف أسوأ أشكال عمل الأطفال بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182. وتلاحظ اللجنة ب بالغ القلق أن أطفال الشعوب الأصلية يعانون أكثر من غيرهم من الفقر وهم معرضون على نحو خاص للاستغلال في العمل ، ولا سيما في أسوأ أشكاله ، كالاسترقاق والتشغيل بالسخرة والاتجار بهم ، بما فيه الاتجار بهم لغرض الخدمة في المنازل ، واستغلالهم في النزاعات المسلحة والبغاء والأعمال الخطيرة.

71- وإن منع استغلال أطفال الشعوب الأصلية في العمل (كما هو الحال بالنسبة لجميع الأطفال الآخرين) يستوجب اتباع نهج خاص في تشغيل الأطفال يكون قائما ً على الحقوق ومرتبطا ً ارتباطا ً وثيقا ً بالتشجيع على بالتعليم. وبغية القضاء الفعال على استغلال أطفال المجتمعات الأصلية في العمل، على الدول الأطراف تحديد العراقيل التي تحد من فرص حصولهم على التعليم وتحديد حقوقهم واحتياجاتهم الخاصة في مجال التعليم المدرسي والتدريب المهني. وهذا الأمر يستلزم بذل جهود خاصة لإقامة حوار مع المجتمعات الأصلية والوالدين بخصوص أهمية التعليم وفوائده. كما أن تدابير منع استغلال الأطفال في العمل تستوجب تحليل الأسباب الجذرية لهذا الاستغلال وجمع البيانات ووضع البرامج الوقائية وتنفيذها، مع تخصيص الدولة الطرف ا لموارد َ المالية َ والبشرية َ الكافية َ ، بالتشاور مع السكان الأصليين وأطفالهم .

استغلال الأطفال جنسيا ً والاتجار بهم

72- تدعو المادتان 34 و35 من الاتفاقية، مع مراعاة أحكام المادة 20، الدول َ إلى أن تضمن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي والاختطاف أو البيع أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء كون أطفال الشعوب الأصلية المتأثرين بالفقر والهجرة الحضرية شديدي التعرض للاستغلال والاتجار الجنسي. والفتيات غير المسجلات عند الولادة هنَّ، بشكل خاص، أكثر عرضة لهذا الخطر وتعزيزاً لحماية جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية، تحث اللجنة الدول الأطراف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري الملحق َ باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، وعلى أن تضعه موضع التنفيذ.

73- وينبغي ل لدول، بالتشاور مع السكان الأصليين ، بمن فيهم الأطفال، أن تضع تدابير وقائية وتخصص الموارد المالية والبشرية المحددة الهدف لتنفيذها. وعليها أن تضع هذه التدابير بالاعتماد على الدراسات التي تتضمن توثيق أنماط الانتهاكات وتحليل الأسباب الجذرية .

قضاء الأحداث

74- تكفل المادتان 37 و40 من الاتفاقية حقوق َ الطفل ضمن النظام القضائي للدولة وفي إطار علاقته مع هذا النظام. وتلاحظ اللجنة بقلق أن معدل حبس أطفال الشعوب الأصلية غالبا ً ما يفوق الحدود وقد يعود في بعض الأحيان إلى التمييز المنهجي الذي يمارسه النظام القضائي أو المجتمع أو هما معا ً ضد هؤلاء الأطفال ( ) . وللتصدي لهذه المعدلات المرتفعة، تسترعي اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى الفقرة 3 من المادة 40 من الاتفاقية، والتي تقضى بأن تتخذ الدول الأطراف تدابير لمعالجة القضايا التي يُدّعى فيها انتهاك الأطفال قانون َ العقوبات أو ي ُ تهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك دون اللجوء، قدر الإمكان، إلى إجراءات قضائية. وقد أكدت اللجنة مرارا ً، في تعليقها العام رقم 10 بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث (2007) وفي ملاحظاتها الختامية ، على أنه لا يجوز اعتقال طفل أو احتجازه أو سجنه إلا في إطار تدبير يُتخذ كملاذ أخير ( ) .

75- وتشجع اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ كل التدابير المناسبة لمساعدة الشعوب الأصلية على وضع النظم التقليدية للعدالة التصالحية ما دامت هذه النظم تتماشى مع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ومع المصالح الفضلى للطفل على وجه الخصوص ( ) . وتسترعي اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث، التي تحث على وضع البرامج المجتمعية لهذا الغرض ( ) . ويتعين على الدول الأطراف أن تسعى، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، إلى دعم وضع سياسات وبرامج وخدمات مجتمعية تهتم باحتياجات وثقافة أطفال هذه الشعوب وأسرهم ومجتمعاتهم. وعلى الدول تقديم الموارد الكافية للنهوض بنظم قضاء الأحداث ، بما فيها تلك التي وضعتها ونفذتها الشعوب الأصلية.

76- وتُذَكِّر اللجنة الدول َ الأطراف بأن المادة 12 من الاتفاقية تقضي بأن تُتاح لكل طفل فرصة الاستماع إلى أقواله في أي ة إجراءات قضائية أو جنائية تخصه، إما مباشرة أو بواسطة ممثل. وفيما يتصل بأطفال الشعوب الأصلية، يتعين على الدول الأطراف اتخاذ تدابير تكفل توفير الترجمة الفورية مجانا ً عند الحاجة والمساعدة القانونية على نحو يلائم ثقافتهم.

77- ومن الضروري أن يتلقى الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والجهاز القضائي تدريباً مناسباً بشأن محتوى أحكام الاتفاقية والبرتوكولين الاختياريين الملحقين بها ، بما في ذلك ضرورة اتخاذ تدابير حماية خاصة بأطفال الشعوب الأصلية والجماعات الخاصة الأخرى ( ) .

التزامات الدول الأطراف ورصد تنفيذ الاتفاقية

78- ت ُ ذ َكِّر اللجنة الدول َ الأطراف بأن التصديق على اتفاقية حقوق الطفل يُلزِم الدول الأطراف ب العمل على ضمان تمتع جميع الأطفال الخاضعين لولايتها ب كل ال حقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وإن واجب احترام هذه الحقوق وحمايتها يتطلب من كل دولة طرف كفالة ال حماية ال تامة لحقوق أطفال الشعوب الأصلية من أية أعمال تقوم بها سلطاتها التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو أي كيان أو شخص آخر داخل الدولة الطرف.

79- وتقضى المادة 3 من الاتفاقية بأن تكفل الدول الأطراف إيلاء الاعتبار في المقام الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع القضايا التي تخصه. وتنص المادة 4 من الاتفاقية على أن تتخذ الدول الأطراف تدابير تنفيذ الاتفاقية إلى أقصى حدود مواردها المتاحة. وتلتزم الدول الأطراف ، بموجب المادة 42 ، بضمان تزويد الأطفال والكبار بالمعلومات عن مبادئ الاتفاقية وأحكامها.

80- ومن أجل تمكين أطفال الشعوب الأصلية من ممارسة حقوق الاتفاقية ممارسة فعلية، يَلزم الدول َ الأطراف اعتماد تشريعات مناسبة تتماشى مع الاتفاقية. وينبغي تخصيص الموارد الكافية واتخاذ تدابير خاصة في مجموعة من المجالات من أجل ضمان تمتع أطفال الشعوب الأصلية تمتعا ً فعليا ً بحقوقهم على قدم المساواة مع أطفال الشعوب غير الأصلية. ولا بد من بذل مزيد من الجهود لجمع البيانات وتصنيفها ووضع المؤشرات لتقييم درجة إعمال حقوق أطفال الشعوب الأصلية. ولكي تتمكن الدول الأطراف من وضع سياسات وبرامج تلائم ثقافة هؤلاء الأطفال، يتعين عليها استشارة هذه الشعوب واستشارة أطفالها مباشرة. وينبغي تدريب الأخصائيين العاملين مع هؤلاء الأطفال على كيفية الاهتمام بالجوانب الثقافية لحقوق الطفل.

81- وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى أن تُدرج بصورة أفضل ، في تقاريرها الدورية المقدمة إلى اللجنة، المعلومات بشأن إعمال حقوق أطفال الشعوب الأصلية والتدابير الخاصة المتخذة في هذا الشأن، إن وُجِدت . و كذلك تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف أن تضاعف جهودها لترجمة المعلومات بشأن الاتفاقية والبر و توكولين الملحقين بها و بشأن عملية تقديم التقارير ونشر هذه المعلومات لتصل إلى السكان الأصليين وأطفالهم بهدف إشراكهم مشاركة نشطة في عملية الرصد. كما تشجع اللجنة هؤلاء السكان على استخدام الاتفاقية أداة ً لتقييم مدى إعمال حقوق أطفالهم.

82- وفي الختام ، تحث اللجنة الدول الأطراف على اتباع نهج قائم على الحقوق في تعاملها مع أطفال الشعوب الأصلية استناداً إ لى الاتفاقية والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة بالموضوع ، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وضماناً ل رصد فعال لإعمال حقوق أطفال هذه الشعوب، تدعو اللجنة الدول الأطراف إلى تعزيز التعاون المباشر مع المجتمعات الأصلية والسعي، عند الاقتضاء، إلى إقامة تعاون تقني مع الوكالات الدولية ، بما فيها وكالات الأمم المتحدة. وإن تمكين َ هؤلاء الأطفال وممارست َ هم الفعلية حق َ هم في أن يكون لهم ثقافتهم و دينهم و لغتهم هي أمور من شأنها أن ترسي ركيزة ً أساسية ً لدولة متنوعة ثقافيا ً وتفي ب التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

- - - - -