الأمم المتحدة

CRC/C/GC/17

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

17 April 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

التعليق العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون (المادة 31) *

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-6 3

ثانياً - الأهداف 7 4

ثالثاً - أهمية المادة 31 في حياة الأطفال 8-13 4

رابعاً - ال تحليل ال قانوني للمادة 31 14-15 6

ألف - المادة 31، الفقرة 1 14 6

باء - المادة 31، الفقرة 2 15 8

خامساً - المادة 31 في ال سياق الأوسع للاتفاقية 16-31 9

ألف - صلاتها بالمبادئ العامة للاتفاقية 16-19 9

باء - صلاتها بالحقوق الأخرى ذات الصلة 20-31 10

سادساً - إيجاد السياق المناسب لإعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة 31 32-47 13

ألف - العوامل اللازمة لبيئة مثلى 32 13

باء - التحديات التي يجب التصدي لها لإعمال المادة 31 33-47 14

سابعاً - الأطفال المحتاجون إلى اهتمام خاص لإعمال حقوقهم بموجب المادة 31 48-53 19

ثامناً - واجبات الدول الأطراف 54-59 22

تاسعاً - النشر 60-61 30

أولاً - مقدمة

1- يعترف المجتمع الدولي منذ وقت طويل بما للعب وا لا ستجمام من أهمية في حياة كل طفل ، كما يدل على ذلك التصريح الذي جاء في إعلان حقوق الطفل لعام 1959: " يجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو [...]؛ وعل ى المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق " (المادة 7). وزاد تعزيز هذا التصريح في اتفاقية حقوق الطفل (الاتفاقية) لعام 1989، التي تشير بوضوح في المادة 31 إلى أن "الدول الأطراف [تعترف] بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون" .

2- ولكن اللجنة ، إذ تستند إلى استعراضها لإعمال حقوق الطفل بموجب الاتفاقية، تشعر بالقلق إزاء قلة اعتراف الدول بالحقوق الواردة في المادة 31. وتسفر قلة الاعتراف بأهمية هذه الحقوق في حياة الأطفال عن عدم الاستثمار في الأحكام المناسبة، وضعف التشريعات الحمائية أو انعدامها، وغياب الأطفال في التخطيط على الصعيدين الوطني والمحلي. وعندما تُوظَّف استثمارات، يكون ذلك عموماً في توفير أنشطة مهيكلة ومنظمة، ولكن هناك حاجة بنفس الأهمية إلى إيجاد الحيز الزمني والمكاني ليزاول الأ طفال اللعب والاستجمام والابتكار تلقائياً ، وتعزيز المواقف الاجتماعية الداعم ة والمشجعة لهذه الأنشطة.

3- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء العوائق التي تواجهها فئات معينة من الأطفال فيما يتعلق بالتمتع بالمساواة في الحقوق المحددة في المادة 31 وشروط ذلك، خاصة الفتيات والأطفال الفقراء والأطفال ذوو الإعاقة وأطفال السكان الأصليين والأطفال المنتمون للأقليات، بين فئات أخرى.

4- وعلاوة على ذلك، تؤثر التغيرات العميقة التي يعيشها العالم تأثيراً كبيراً على فرص تمتع الأطفال بالحقوق المنصوص عليها في المادة 31. ويعرف سكان الحضر، في البلدان النامية بوجه خاص، تزايداً كبيراً، وكذلك العنف على الصعيد العالمي في جميع تجلياته - في المنزل والمدارس ووسائط الإعلام والشوارع. وتؤثر مضامين أحكام اللعب ، إلى جانب تسويقها ، على طريقة مزاولة الأطفال لأنشطة الاستجمام، فضلاً عن الأنشطة الثقافية والفنية. وبالنسبة للعديد من الأطفال في البلدان الغنية والفقيرة على السواء، يُستخدم عمل الأطفال أو العمل المنزلي أو تزايد المتطلبات التعليمية لتقليص الوقت المتاح للتمتع بهذه الحقوق.

5- وقد أُعد هذا التعليق العام لمواجهة هذه الشواغل وزيادة أهمية المكانة المحورية للحقوق الواردة في المادة 31 في حياة ونمو كل طفل بين الدول ووعي هذه الدول به ذه المكانة وفهمها لها، وحثها على اتخاذ تدابير لضمان إعمالها. وتُطبّق الحقوق الواردة في المادة 31 عالمي اً في مجتمعات محلية ومجتمعات متنوعة في العالم و تحترم قيمة جميع التقاليد والأشكال الثقافية. وينبغي أن يكون بإمكان كل طفل أن يتمتع بهذه الحقوق بصرف النظر عن المكان الذي يعيش فيه أو أصله الثقافي أو وضعه الأبوي.

6- ولا يتناول هذا التعليق العام مسألة الرياضة إلا لماماً لأنها مسألة رئيسية في حد ذاتها. وفيما يتعلق بالحياة الثقافية، يركز التعلي ق العام أساساً على جوانب تتصل ب الأنشطة الا بتكارية أو ال فنية، بدلاً من التعريف الأوسع نطاقاً المعتمد في المادة 30 بش أ ن حق الطفل في التمتع بثقافته.

ثانياً- الأهداف

7- يسعى هذا التعليق العام إلى تعزيز فهم أهمية المادة 31 لرفاه الأطفال ونموهم؛ وضمان احترام وتعزيز إعمال الحقوق التي تنص عليها المادة 31، فضلاً عن حقوق أخرى في الاتفاقية، وتسليط الضوء على الآثار المترتبة على تحديد ما يلي:

(أ) الالتزامات الناشئة للدول في وضع جميع تدابير واستراتيجيات وبرامج الإنفاذ الرامية إلى إعمال الحقوق المحددة في الم ادة 31 وإنفاذها إنفاذاً كاملاً؛

(ب) دور ومسؤوليات القطاع الخاص، بما فيه الشركات العاملة في مجالات الاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية، وكذلك منظمات المجتمع المدني التي تقدم هذه الخدمات إلى الأطفال؛

(ج) المبادئ التوجيهية لجميع الأفراد العاملين مع الأطفال، بمن فيهم الآباء، بشأن جميع الإجراءات المتخذة في مجال اللعب والاستجمام.

ثالثاً - أهمية المادة 31 في حياة الأطفال

8- يجب أن تُفهم المادة 31 فهماً شمولياً، سواء من حيث الأجزاء المكونة لها أو من حيث علاقتها بالاتفاقية ككل. ويرتبط كل عنصر من عناصر المادة 31 بالعناصر الأخرى ويعززها، ويساعد، عند إعماله، على إثراء حياة الأطفال. وهي مجتمعة تصف الظروف اللازمة لحماية طبيعة الطفولة الفريدة من نوعها والمتغيرة . ويكتسي إعمالها أهمية أساسية لنوعية الطفولة، وحق الأطفال في أقصى ما يمكن من النمو، وتعزيز القدرة على التكيف، وإعمال حقوق أخرى. وبالفعل، توفر البيئات التي تُتاح فيها للأطفال فرص اللعب والاستجمام ظروفاً للابتكار؛ وتعزز فرص ممارسة الكفاءة من خلال اللعب الذي يبدأ تلقائياً ب التحفيز والنشاط البدني وتنمية المهارات؛ ويثري الانهماك في الحياة الثقافية التفاعلات القائمة على اللعب؛ وتضمن الراحة امتلاك الطفل ل لطاقة والحافز الضروريين للمشاركة في اللعب والعمل الابتكاري.

9- واللعب والاستجمام أساسيان لصحة الأطفال ورفاههم ويشجعان نمو روح الابتكار والمخيلة والثقة في النفس والكفاءة الذاتية، فضلاً عن القوة و ال مهارات البدنية والاجتماعية والمعرفية والعاطفية. ويسهمان في جميع جوانب التعلم ( ) ؛ وهما شكل من أشكال المشاركة في الحياة اليومية ولهما قيمة جوهرية لدى الطفل، فقط من حيث ما يوفرانه من متعة وبهجة . وتبرز الأدلة البحثية أن اللعب يحتل مكانة محورية أيضاً في اندفاع الأطفال العفوي نحو النمو، وأنه يؤدي دوراً هاماً في نمو الدماغ، خاصة في السنوات الأولى. وييسر اللعب والاستجمام قدرة الأطفال على التفاوض واستعادة التوازن العاطفي وتسوية النزاعات واتخاذ القرارات. ومن خلال المشاركة في اللعب والاستجمام، يتعلم الأطفال بالممارسة؛ ويستكشفون ويختبرون العالم حولهم؛ ويختبرون أفكاراً وأدواراً وتجارب جديدة، ويتعلمون بذلك فهم وبناء وضعهم الاجتماعي في العالم.

10- ويمكن للعب والاستجمام كليهما أن يحدثا عندما يكون الأطفال وحدهم أو مع أقرانهم أو مع بالغين يدعمون هم . ويمكن أن يدعم نمو الأطفال بالغون يحبونهم ويعتنون بهم في علاقتهم مع الأطفال من خلال اللعب. ويكتسب البالغون من المشاركة مع الأطفال في اللعب تبصراً وفهماً فريدين من نوعهما فيما يخص وجهات نظر الأطفال. وهذه المشاركة تبني الاحترام بين الأجيال، وتسهم في التفاهم والتواصل الفعالين بين الأطفال والبالغين وتوفر فرصاً لتقديم الإرشادات والمحفزات. ويستفيد الأطفال من أنشطة الاستجمام التي يشارك فيها البالغون، يما في ذلك المشاركة الطوعية في الرياضات المنظمة والألعاب وغير ذلك من أنشطة الاستجمام. ولكن الفوائد تتضاءل، خاصة في تنمية روح الابتكار والزعامة وروح الفريق إذا كانت مراقبة البالغين متغلغلة بحيث تقوض جهود الطفل نفسه لتنظيم وتسيير أنشطة لعبه.

11- وتمثل المشاركة في الحياة الثقافية لأي مجتمع محلي عنصراً هاماً لشعور الطفل بالانتماء. ويرث الأطفال ويعيشون الحياة الثقافية والفنية لأسرتهم ومجتمعهم المحلي ومجتمعهم، ويكتشفون من خلال تلك العملية شعورهم الخاص بالهوية ويكونونه ويسهمون بدورهم في تنشيط واستدامة الحياة الثقافية والفنون التقليدية.

12- وبالإضافة إلى ذلك، يستنسخ الأطفال الثقافة ويحولونها ويبتكرونها وينقلونها من خلال لعبهم الإبداعي وأغانيهم ورقصهم ونشاطهم وقصصهم ولوحاتهم وألعابهم ومسرحهم في الشارع ودماهم ومهرجاناتهم، وما إلى ذلك. ومع اكتسابهم فهماً للحياة الثقافية والفنية حولهم من علاقاتهم بالبالغين والأقران، يترجمون معناها ويكيفونه من خلال التجربة الخاصة بجيلهم. ويقوم الأطفال، من خلال مشاركتهم مع أقرانهم، بابتكار ونقل لغتهم وألعابهم وعوالمهم السرية وتخيلاتهم وغير ذلك من المعارف الثقافية. ويولد لعب الأطفال "ثقافة للطفولة"، من الألعاب في المدارس وساحات اللعب إلى الأنشطة الحضرية مثل لعب البلي والجري الحر وفن الشوارع، وما إلى ذلك. ويحتل الأطفال أيضاً الواجهة الأمامية في استخدام المنصات الرقمية والعوالم الافتراضية لإنشاء وسائل اتصال وشبكات اجتماعية جديدة تُشكَّل من خلالها بيئات ثقافية وأشكال فنية مختلفة. والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية ضرورية لبناء فهم الأطفال، ليس لثقافتهم الخاصة فحسب، بل أيضاً للثقافات الأخرى، لأنها توفر فرصاً لتوسيع آفاقهم والتعلم من التقاليد الثقافية والفنية الأخرى، ومن ثم الإسهام في التفاهم المتبادل وتقدير التنوع.

13- وأخيراً فإن الراحة والاستجمام مهمان لنمو الأطفال بقدر أهمية الاحتياجات الأساسية في ا لتغذية والسكن والرعاية الصحية والتعليم. ومن دون قدر كافٍ من الراحة، سيفتقر الأطفال إلى الطاقة والرغبة والقدرات البدنية والعقلية للمشاركة أو التعلم بطريقة مجدية. ومن شأن الحرمان من الراحة أن يؤثر في نمو الأطفال وصحتهم ورفاههم تأثيراً بدنياً ونفسياً لا يمكن تداركه. ويحتاج الأطفال أيضاً إلى وقت الفراغ ، الذي يُعرّف على أنه حيز زمني ومكاني خالٍ من الالتزامات أو التسلية أو التحفيز يمكن أن يختاروا ملأه بالنشاط أو الخمول كما يشا ؤ ون.

رابعاً- ال تحليل ال قانوني للمادة 31

ألف- المادة 31، الفقرة 1

14- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في ما يلي:

(أ) الراحة: يتطلب الحق في الراحة إعطاء الأطفال ما يكفي من الاستراحة من العمل أو التعليم أو أي نوع من الاجتهاد لضمان تمتعهم بأقصى ما يمكن من الصحة والرفاه. ويتطلب هذا الحق أيضاً أن تُوفَّر لهم فرص النوم الكافي. وعند إعمال الحق في كل من الاستراحة من النشاط والنوم الكافي، يجب مراعاة قدرات الأطفال المتجددة واحتياجاتهم المتعلقة بالنمو ؛

(ب) وقت الفراغ: يشير وقت الفراغ إلى الوقت الذي يمكن أن يحدث فيه اللعب أو الاستجمام. ويُعرَّف على أنه الوقت الحر أو غير الملتزم به الذي لا ينطوي على تعليم رسمي أو عمل أو مسؤوليات منزلية أو أداء مهام أخرى لاستدامة الحياة أو المشاركة في أنشطة موجهة من خارج الفرد. وبعبارة أخرى، هو وقت تقديري إلى حد كبير يستخدمه الطفل كما يريد ؛

(ج) اللعب: لعب الأطفال هو أي سلوك أو نشاط أو عملية يبدؤها ويراقبها وينظمها الأطفال أنفسهم؛ ويحدث اللعب في أي زمن أو مكان إذا أُتيحت الفرص. ويمكن لمقدمي الرعاية أن يسهموا في تهيئة بيئات يمكن أن يحدث فيها اللعب، على أن يكون اللعب نفسه غير إلزامي، وتحدوه دوافع ذاتية، ويُباشر به كغاية في حد ذاته وليس كوسيلة لبلوغ هدف. وينطوي اللعب على ممارسة الاستقلالية، والنشاط البدني أو العقلي أو العاطفي، ويمكن أن يتخذ أشكالاً غير محدودة، إما جماعياً أو على انفراد. وستتغير هذه الأشكال وتتكيف طوال مرحلة الطفولة. والخصائص الرئيسية للعب هي المتعة وعدم اليقين والتحدي والمرونة وعدم الإنتاجية. وتسهم هذه العوامل مجتمعة في التمتع الذي تحدثه وفي الحافز الناتج عنها لمواصلة اللعب. ولئن كان اللعب يُعتبر في غالباً الأحيان غير ضروري، فإن اللجنة تؤكد من جديد أنه بعد أساسي وحيوي لمتعة الطفولة، فضلاً عن كونه عنصراً أساسياً للنمو البدني والاج تماعي والمعرفي والعاطفي والروحي ؛

(د) أنشطة الاستجمام: الاستجمام مصطلح جامع يُستخدم لوصف مجموعة واسعة جداً من الأنشطة، التي تشمل في جملة أنشطة أخرى المشاركة في الموسيقى والفن والحرف والمشاركة المجتمعية والنوادي والرياضات والألعاب والتنزه والتخييم ومتابعة الهوايات. ويتكون الاستجمام من أنشطة أو تجارب يختارها الطفل طواعية، إما بسبب الرضا الفوري الذي توفره أو لأنه يرى أنه سيكتسب قيمة شخصية أو اجتماعية بإنجازها. وغالباً ما يحدث الاستجمام في أماكن مصممة له خصيصاً. ورغم أن بإمكان البالغين أن ينظموا ويديروا العديد من أنشطة الاستجمام، فإن الاستجمام ينبغي أن يكون نشاطاً طوعياً. فالألعاب والرياضات الإجبارية أو القسرية أو المشاركة الإجبارية في منظمة ل لشباب، مثلاً، لا تشكل استجماماً ؛

( ) مناسبة لسن الطفل: تشدد المادة 31 على أهمية الأنشطة المناسبة لسن الطفل. وفيما يتعلق باللعب والاستجمام، يجب أن يُؤخذ سن الطفل في الحسبان عند تحديد الفترة الزمنية المتاحة؛ وأشكال التحفيز والتنوع؛ ودرجة إشراف البالغين ومشاركتهم الضروريين لضمان السلامة والأمن. ومع تقدم الأطفال في السن، تتحول احتياجاتهم من أماكن تتيح فرصاً للعب إلى أماكن تتيح فرصاً لإقامة علاقات اجتماعية أو الاختلاط بالأقران أو البقاء على انفراد. وسيكتشفون أيضاً بطريقة تدريجية مزيداً من الفرص التي تنطوي على المخاطرة والتحدي. وهذه التجارب ضرورية لنمو المراهقين وتس هم في اكتشافهم للهوية والانتماء ؛

(و) الحياة الثقافية والفنون: تؤيد اللجنة الرأي القائل بأن الحياة الثقافية والفنون هي الوسائل التي يعبر من خلالها الأطفال ومجتمعاتهم عن هويتهم الخاصة وعن المدلول الذي يعطونه لحياتهم، ويكوّنون نظرتهم إلى العالم التي تمثل لقاءهم بالقوى الخارجية المؤثرة في حياتهم ( ) . ويتم الإفصاح عن التعبير الثقافي والفني والتمتع به في المنزل والمدرسة والشوارع والأماكن العامة، وعن طريق الرقص والمهرجانات والحرف والمراسيم والشعائر والمسرح والأدب والموسيقى والسينما والمعارض والأفلام والمنصات الرقمية والفيديو. وتنبع الثقافة من الجماعة ككل؛ ولا ينبغي حرمان أي طفل من الاستفادة من إبداعها أو فوائدها. وتنشأ الحياة الثقافية من داخل الثقافة والجماعة، وتُفرَض من فوق، ويكون دور الدول هو القيام بدور الميسّر لا المورّد ( ) ؛

(ز) المشاركة بحرية: يقتضي حق الأطفال في المشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنون من الدول الأطراف أن تحترم وصول الطفل إلى هذه الأنشطة واختياره لها ومشاركته فيها وأن تحجم عن التدخل في ذلك، رهناً بالتزام ضمان الحماية للطفل وتعزيز مصالحه الفضلى. ويجب أن تضمن الدول الأطراف أيضاً عدم تقييد الآخرين لهذا الحق. وللطفل أن يقرر ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته وينبغي الاعتراف بهذا الاختيار واحترامه وحمايته.

باء- المادة 31، الفقرة 2

15- تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في ما يلي:

(أ) المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية: ينطوي الحق في المشاركة الكاملة على ثلاثة أبعاد مترابطة ويعزز بعضها بعضاً:

الوصول، ويتطلب إعطاء الأطفال فرصاً لاختبار الحياة الثقافية والفنية والتعلم بشأن مجموعة واسعة من أشكال التعبير المختلفة؛

المشاركة، وتتطلب ضمان فرص ملموسة ليعبر فيها الأطفال عن أنفسهم بحرية ، على انفراد أو جماعة، و لي تواصلوا ويمثلوا ويشاركوا في أنشطة ابتكارية بهدف تحقيق نمو كامل لشخصياتهم؛

الإسهام في الحياة الثقافية، ويشمل حق الأطفال في الإسهام في التجليات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية للثقافة والفنون، مما يساعد على زيادة نمو وتحول المجتمع الذي ينتمون إليه ؛

(ب) التشجيع على توفير فرص مناسبة: رغم أن شرط التشجيع على توفير فرص مناسبة يحدد النشاط الثقافي والفني وأنشطة الاستجمام وأوقات الفراغ، فإن اللجنة تفسره على أنه يشمل اللعب أيضاً، تطبيقاً ل لمادة 4 من الاتفاقية. ويجب لذلك أن تضمن الدول الأطراف الشروط المسبقة الضرورية والمناسبة للمشاركة من أجل تيسير وتعزيز فرص إعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة 31. ولا يمكن للأطفال أن يعملوا حقوقهم إلا إذا توفرت الأطر التشريعية والسياساتية والميزنية والبيئية والخدماتية اللازمة ؛

(ج) توفير فرص متكافئة: يجب أن تُتاح لكل طفل فرص متكافئة للتمتع بحقوقه المنصوص عليها في المادة 31.

خامساً- المادة 31 في السياق الأوسع للاتفاقية

ألف- ص لاتها بالمبادئ العامة للاتفاقية

16- المادة 2 (عدم التمييز): تؤكد اللجنة أن على الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان إتاحة الفرصة لجميع الأطفال لإعمال حقوقهم المنصوص عليها في المادة 31 دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لإعمال حقوق بعض الفئات من الأطفال، ومن جملتها الفتيات والأطفال ذوو الإعاق ة والأطفال الذين يعيشون في بيئات فقيرة أو خطيرة والأطفال الذين يعيشون في الفقر والأطفال الذين يوجدون في مؤسسات عقابية أو مؤسسات رعاية صحية أو مؤسسات إقامة، والأطفال الذين يعيشون في حالات صراع أو كوارث طبيعية، والأطفال الذين يعيشون في مجتمعات ريفية والأطفال ملتمسو اللجوء أو اللاجئون والأطفال الذين يعيشون في الشوارع ومجموعات الرحل والأطفال المهاجرون أو المشردون داخلياً وأطفال الشعوب الأصلية والأقليات والأطفال العاملون والأطفال المحرومون من الوالدين والأطفال الخاضعون لضغط كبير للتحصيل الدراسي.

17- المادة 3 (مصالح الطفل الفضلى): تؤكد اللجنة أن إعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة 31 يصب بطبيعته في مصالح الطفل الفضلى. وينطبق التزام النظر في مصالح الطفل الفضلى على الأطفال كأفراد وكمجموعة أو فئة. ويجب أن تراعي جميع التدابير التشريعية والسياساتية والميزنية، وكذلك التدابير المتصلة بالبيئة أو الخدمات، التي يُحتمل أن تؤثر في الحقوق المنصوص عليها في المادة 31، مصالح الطفل الفضلى. وينطبق ذلك، مثلاً، على اللوائح المتصلة بالصحة والسلامة، والتخلص من النفايات الصلبة وجمعها، وتخطيط السكن والنقل، وتصميم وقابلية الوصول إلى المعالم الحضرية، وتوفير المنتزهات وغيرها من المساحات الخضراء، وتحديد ساع ات المدرسة، وتشريعات عمل الأطفال والتعليم، وتطبيقات أو تشريعات التخطيط التي تنظم الخصوصية على الإنترنت، في جملة أمور أخرى.

18- المادة 6 (الحق في الحياة والبقاء والنمو): يجب أن تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن حياة الطفل وبقاءه ونموه. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة الانتباه إلى ضرورة الاعتراف بالقيمة الإيجابية لكل بعد من أبعاد المادة 31 في تعزيز نمو الطفل وقدراته المتجددة. ويقتضي ذلك أيضاً أن تكون التدابير المتخذة لإنفاذ المادة 31 مطابقة لاحتياجات الأطفال المتعلقة بنموهم في جميع المراحل. وينبغي أن تعمل الدول الأطراف على تعزيز وعي الآباء ومقدمي الرعاية والموظفين الحكوميين وجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم وفهمهم لمكانة ا للعب المحورية في نمو الأطفال.

19- المادة 12 (حق الطفل في أن يُستمع إليه): للأطفال الحق، كأفراد وكمجموعة، في أن يعبروا عن آرائهم بشأن جميع المسائل التي تمسهم، وينبغي أن تولى هذه الآراء الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه، وينبغي أن يتلقوا الدعم الكافي للتعبير عن آرائهم، عن الضرورة. وللأطفال الحق في ممارسة الاختيار والاستقلالية في أنشطة لعبهم واستجمامهم، وكذلك في مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والفنية. وتشدد اللجنة على أهمية توفير الفرص للأطفال للإسهام في وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات وتصميم الخدمات لضمان إعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة 31. ويمكن أن يشمل هذا الإسهام إشراكهم، مثلاً، في المشاورات المتعلقة بالسياسات الخاصة باللعب والاستجمام، وبالتشريعات التي تؤثر في الحقوق التعليمية وتنظيم المدارس ومناهجها أو التشريعات الحماية المتصلة بعمل الأطفال، وبإنشاء المنتزهات وغيرها من المرافق المحلية، وبالتخطيط الحضري وتصميم مجتمعات محلية وبيئات مؤاتية للأطفال، ويمكن التماس تعقيباتهم بشأن فرص اللعب أو الاستجمام والأنشطة الثقافية داخل المدرسة والمجتمع المحلي على نطاق أوسع ( ) .

باء- صلاتها بالحقوق الأخرى ذات الصلة

20- المادة 13: الحق في حرية التعبير أساسي للحق في المشاركة بحرية في النشاط الثقافي والفني. وللأطفال الحق في أن يعبروا عن أنفسهم بأي طريقة يختارونها، رهناً فقط بالقيود التي يحددها القانون و عند الضرورة لضمان احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، ولحماية الأمن الوطني، أو النظام العام والصحة العامة، أو الأخلاق.

21- المادة 15: للأطفال الحق في أن يمارسوا الاختيار في صداقاتهم، وكذلك عضويتهم في المنظمات الاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها من المنظمات. وتشكل حرية تكوين الجمعيات بعداً جوهرياً من حقوقهم بموجب المادة 31، إذ يبتكر الأطفال معاً أشكالاً من اللعب الإبداعي الذي لا ي تحقق في العلاقات بين البالغين والأطفال إلا نادراً. ويحتاج الأطفال إلى التعامل مع أقرانهم من الجنسين، وكذلك مع أشخاص ذوي قدرات ومن طبقات وثقافات وأعمار مختلفة لكي يتعلموا التعاون والتسامح والتقاسم وسعة الحيلة. ويتيح اللعب والاستجمام فرص تكوين الصداقات ويمكن أن يؤديا دوراً رئيسياً في تقوية المجتمع المدني، والإسهام في النمو الاجتماعي والأخلاقي والعاطفي للطفل، وتشكيل الثقافة، وبناء المجتمعات المحلية. ويجب على الدول الأطراف أن تيسر الفرص لتمكين الأطفال من الاجتماع بحرية بأقرانهم على صعيد المجتمع المحلي . ويجب عليها أيضاً أن تحترم وتدعم حق الأطفال في تكوين الجمعيات والانضمام إليها ومغادرتها، وحقهم في التجمع السلمي. ولكن لا ينبغي أبداً إرغام الأطفال على المشاركة في المنظمات أو الانضمام إليها.

22- المادة 17: للأطفال الحق في الحصول على المعلومات والمواد التي تفيدهم اجتماعياً وثقافياً والتي تنبع من مصادر مجتمعية ووطنية ودولية متنوعة. والوصول إلى هذه المعلومات والمواد ضروري لإعمال هم الحق في المشاركة الكاملة في النشاط الثقافي والفني. وتُشجَّع الدول الأطراف على ضمان إتاحة وصول الأطفال قدر الإمكان، من خلال مختلف الوسائط، إلى المعلومات والمواد المتصلة بثقافتهم الخاصة وبثقافات أخرى، بلغة يفهمونها، بما في ذلك لغة الإشارة ولغة براي ، وبالسماح بوجود استثناءات لقوانين حقوق الطبع لضمان توافر المواد المطبوعة بأشكال بديلة. وعند القيام بذلك، ينبغي اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية وحفظ التنوع الثقافي وتجنب القوالب النمطية الثقافية.

23- المادة 22: يواجه الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء تحديات كبيرة في إعمال حقوقهم بموجب المادة 31 لأنهم غالباً ما يعيشون الانفصال عن تقاليدهم وثقافتهم الخاصة والاستبعاد من ثقافة البلد المضيف. ويجب بذل جهود لضمان حصول الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء على فرص مكافئة لفرص أطفال البلد المضيف للتمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 31. وينبغي أيضاً الاعتراف بحق الأطفال اللاجئين في حفظ وممارسة تقاليدهم الاستجمامية والثقافية والفنية الخاصة.

24- المادة 23: يجب أن تُتاح للأطفال ذوي الإعاقة بيئات ومرافق يمكن الوصول إليها وشاملة ( ) لتمكينهم من التمتع بحقوقهم بموجب المادة 31. ويجب أن تعترف الأسر ومقدمو الرعاية والمهنيون بقيمة اللعب الشامل للأطفال ذوي الإعاقة ، سواء كحق أو كوسيلة لتحقيق أقصى ما يمكن من النمو. وينبغي للدول الأطراف أن تعزز فرص الأطفال ذوي الإعاقة، بوصفهم مشاركين متساوين ونشطين في اللعب والاستجمام والحياة الثقافية والفنية، عن طريق التوعية بين البالغين والأقران وعن طريق تقديم دعم أو مساعدة ملائمة لسنهم.

25- المادة 24: لا يسهم إعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة 31 في صحة الأطفال ورفاههم ونموهم فحسب، بل إن وجود أحكام مناسبة ليتمتع الأطفال بالحقوق المنصوص عليها في المادة 31 عند مرضهم و/أو دخولهم المستشفى سيؤدي دوراً هاماً في تيسير تعافيهم.

26- المادة 27: من شأن المستويات المعيشية غير الكافي ة، و الظروف غير الآمنة أو المكتظة ، والبيئات غير المأمونة وغير الصحية ، و الغذاء غير الملائم ، والأعمال القسرية الضارة أو الاستغلالية جميعها أن تساعد على الحد من فرص الطفل للتمتع بحقوقه بموجب المادة 31 أو حرمانه منها. وتُشجَّع الدول الأطراف على أن تأخذ في الحسبان الآثار على حقوق الأطفال المنصوص عليها في المادة 31 عند وضع السياسات المتصلة بالحماية الاجتماعية والعمالة والسكن ووصول الأطفال إلى الأماكن العامة، ولا سيما أولئك الذين يعيشون دون فرص للعب والاستجمام في بيوتهم الخاصة.

27- المادتان 28 و29: يجب أن يُوجَّه التعليم نحو تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها؛ ومن الضروري إنفاذ الحقوق المنصوص عليها في المادة 31 لتحقيق الامتثال للحق المنصوص عليه في المادة 29. ولكي يرفع الأطفال قدراتهم إلى أقصى حد، فإنهم بحاجة إلى فرص للنمو الثقافي والفني وكذلك إلى المشاركة في الرياضات والألعاب. وتشدد اللجنة أيضاً على أن الحقوق المنصوص عليها في المادة 31 ذات فائدة إيجابية للنمو التعليمي للأطفال؛ والتعليم الشامل واللعب الشامل يعززان بعضهما بعضاً وينبغي تيسيرهما خلال كل يوم طوال مرحلة التعليم والرعاية (قبل المدرسة) في الطفولة المبكرة وكذلك في المدرسة الابتدائية والثانوية. ولئن كان اللعب مهماً وضرورياً للأطفال من جميع الأعمار، فإنه ذو أهمية خاصة في سنوات الدراسة المبكرة. وقد أظهرت البحوث أن اللعب وسيلة هامة يتعلم من خلالها الأطفال.

28- المادة 30: ينبغي تشجيع الأطفال المنتمين للأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية على التمتع بثقافتهم الخاصة والمشاركة فيها. وينبغي للدول أن تحترم الخصائص الثقافية للأطفال المنتمين إلى الأقليات وكذلك أطفال الشعوب الأصلية، وتضمن حصولهم على حقوق متساوية مع حقوق الأطفال المنتمين إلى ال فئات التي تشكل الأغلبية للمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية التي تعكس لغتهم ودينهم وثقافتهم.

29- المادة 32: تلاحظ اللجنة أن الأطفال، في العديد من البلدان، يشاركون في عمل شاق يحرمهم من حقوقهم المنصوص عليها في المادة 31. وعلاوة على ذلك، يعمل ملايين الأطفال كعمال منزليين أو في مهن غير خطيرة مع أسرهم دون راحة كافية أو تعليم، خلال معظم طفولتهم. ويجب أن تتخذ الدول جميع التدابير اللازمة لحماية جميع الأطفال العمال من الظروف التي تنتهك حقوقهم المنصوص عليها في المادة 31.

30- المواد 19 و 34 و37 و 38: يفرض العنف والاستغلال الجنسي والحرمان من الحرية بسبل غير قانونية أو تعسفية والخدمة القسرية في النزاعات المسلحة ظروفاً تعيق بشكل جدي إن لم نقل تقضي على قدرة الأطفال على التمتع باللعب والاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية والفنون. ويمكن أن يكون تسلط الأطفال الآخرين أيضاً عائقاً كبيراً للتمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 31. ولا يمكن إعمال تلك الحقوق إلا إذا اتخذت الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال من هذه الأعمال.

31- المادة 39: ينبغي أن تضمن الدول الأطراف توفير الدعم للأطفال الذين عرفوا الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو غير ذلك من أشكال العنف من أجل تعافيهم وإعادة إدماجهم. ويمكن الإبلاغ عن تجارب الأطفال، بما فيها التجارب الأليمة والمدمرة، عن طريق اللعب أو التعبير الفني. ومن شأن فرص إعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة 31 أن توفر وسيلة قيِّمة يمكن للأطفال أن يعبروا من خلالها عن تجارب الحياة الصادمة أو الصعبة لإضفاء معنى على ماضيهم والتعامل بشكل أفضل مع مستقبلهم. وسيمكنهم اللعب والتعبير الفني من التواصل ومن فهم أفضل لمشاعرهم وأفكارهم، ومنع المشاكل النفسية أو حلها ، وتعلم إدارة العلاقات والنزاعات من خلال عملية طبيعية تعتمد على الإرشاد الذاتي والشفاء الذاتي.

سادساً- إيجاد السياق المناسب لإعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة 31

ألف- العوامل اللازمة لبيئة مثلى

32- يحدو الأطفال دافع تلقائي للعب والمشاركة في أنشطة الاستجمام وسيبحثون عن فرص فعل ذلك في أسوأ البيئات . ولكن لا بد من ضمان بعض الظروف، وفقاً لقدرات الأطفال المتجددة، إذا أُريد لهم أن يتمكنوا من إعمال حقوقهم المنصوص عليها في المادة 31 إلى أقصى حد. وهكذا، ينبغي أن يتمتع الأطفال بما يلي:

الحرية من الإجهاد؛

الحرية من الاستبعاد الاجتماعي أو التغرّض أو التمييز؛

بيئة آمنة من الأذى الاجتماعي أو العنف؛

بيئة حرة بما يكفي من النفايات والتلوث وحركة المرور وغير ذلك من الأخطار المادية للسماح لهم بالتنقل بحرية وأمان داخل جوارهم المحلي؛

توافر الراحة المناسبة لسنهم ونموهم؛

توافر وقت الفراغ، الخالي من طلبات أخرى؛

حيز مكاني وزمني يمكن استخد ا مه للعب، خال من مراقبة البالغين وإدارتهم؛

حيز مكاني وفرص للعب في الهواء الطلق غير مصحوبين في بيئة مادية متنوعة ومليئة بالتحديات، مع إمكانية الحصول بسهولة على الدعم من ال بالغين، عند الضرورة ؛

فرص للاختبار والتفاعل واللعب في بيئات طبيعية وفي عالم الحيوانات؛

فرص للاستثمار في حيزهم ا لمكاني والزمني الخاص بحيث ي نشئ ون عالمهم ويحولونه باستخدام خيالهم ولغاتهم؛

فرص لاستكشاف وفهم التراث الثقافي والفني لمجتمعهم المحلي والمشاركة في هذا التراث وابتكاره وتشكيله؛

فرص للمشاركة مع أطفال آخرين في الألعاب والرياضات وغيرها من أنشطة الاستجمام، يدعمهم عند الاقتضاء ميس ِّ رون أو موج ِّ هون مدر َّ بون؛

اعتراف الآباء والمعلمين والمجتمع ككل بقيمة وشرعية الحقوق المنصوص عليها في المادة 31.

باء- التحديات التي يجب التصدي لها لإعمال المادة 31

33- عدم الاعتراف بأهمية اللعب والاستجمام : في العديد من مناطق العالم، يُنظر إلى اللعب باعتباره وقتاً "ضائعاً" يقضيه الشخص في نشاط غير جدي أو غير منتج ولا قيمة له. وعادةً ما يولي الآباء ومقدمو الرعاية والإداريون للدراسة أو للعمل الاقتصادي أولوية على اللعب الذي يُعتبر في كثير من الأحيان مصدر ضجيج ووسخ واضطراب وإزعاج. وعلاوة على ذلك، عادة ما يفتقر البالغون إلى الثقة أو المهارة أو الفهم لمساعدة الأطفال في لعبهم أو التفاعل معهم عن طريق اللعب. ولا يحظى حق الأطفال في المشاركة في اللعب والاستجمام، والأهمية الأساسية لهذين النشاطين لرفاه الأطفال وصحتهم ونموهم، بما يستحقانه من الفهم والتقدير. وعند الاعتراف بأهمية اللعب، عادةً ما يحظى النشاط الحركي البدني والألعاب التنافسية (الرياضة) بالتقدير أكثر من أنشطة الخيال والدراما الاجتماعية، مثلاً. وتشدد اللجنة على أن من الضرورة البالغة زيادة الاعتراف بأشكال وأماكن اللعب والاستجمام المفضلة للأطفال الأكبر سناً. فالمراهقون عادةً ما يبحثون عن أماكن يلتقون فيها بأقرانهم ويستطلعون استقلالهم الناشئ وتحولهم إلى مرحلة البلوغ. ويمثل ذلك بعداً مهماً لتنمية إحساسهم بالهوية والانتماء.

34- البيئات غير الآمنة والمحفوفة بالمخاطر : من الممكن للسمات البيئية التي تؤثر على الحقوق المدرجة في المادة 31 أن تكون عوامل حماية أو عوامل خطر فيما يتعلق بصحة الأطفال ونموهم وسلامتهم. وفيما يخص الأطفال الأصغر سناً، ينبغي للأماكن التي تقدم لهم فرص الاستكشاف والإبداع أن تمكّن الآباء ومقدمي الرعاية من مواصلة الإشراف على الأطفال، بوسائل منها الرؤية والاتصال الصوتي. وينبغي أن تُتاح للأطفال سُبُل الوصول إلى أماكن مفتوحة للجميع وخالية من المخاطر غير المناسبة وقريبة من منازلهم، كما ينبغي أن تُتّخذ تدابير لتعزيز تنقلهم الآمن والمستقل في سياق تطور قدراتهم.

35- وتواجه أغلبية أفقر أطفال العالم مخاطر مادية، مثل الماء الملوث؛ وشبكات المجارير المفتوحة؛ والمدن المكتظة؛ والمرور غير المنظم؛ وسوء إضاءة الشوارع وازدحامها؛ وعدم كفاية وسائل النقل العام؛ والافتقار إلى أماكن اللعب والساحات الخضراء والمرافق الثقافية المحلية الآمنة؛ والمستوطنات العشوائية في الأحياء المدنية الفقيرة في بيئات خطيرة أو عنيفة أو سامة. وفي البيئات الخارجة من النزاعات، قد يتعرض الأطفال أيضاً للضرر من جراء الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة. والواقع أن الأطفال يتعرضون بشكل خاص للمخاطر لأن فضولهم الطبيعي ولعبهم الاستكشافي يزيدان من احتمال تعرضهم للخطر، ولأن تأثير أي انفجار يكون أشد على الطفل.

36- وقد تتضافر العوامل البشرية أيضاً لتعرّض الأطفال للخطر في البيئة العامة، ويشمل ذلك: ارتفاع مستويات الجريمة والعنف؛ والقلاقل المجتمعية والصراعات الأهلية؛ والمخدرات والعنف المتصل بالعصابات؛ وخطر اختطاف الأطفال والاتجار بهم؛ والأماكن المفتوحة للجميع التي يسيطر عليها الشباب أو البالغون ذوو السلوك العدواني؛ والاعتداء على الفتيات والعنف الجنسي ضدهن. وحتى في حالة وجود الحدائق وساحات اللعب والمرافق الرياضية وغيرها من المرافق، فإنها قد توجد في أحيان كثيرة في أماكن يكون فيها الأطفال عرضة للخطر، وعدم الإشراف، ومخاطر أخرى. وتؤدي المخاطر الناتجة عن جميع هذه العوامل إلى الحد بشدة من فرص تمتع الأطفال باللعب والاستجمام بصورة آمنة. ويستدعي تزايد تقلص العديد من الأماكن المفتوحة عادة للأطفال مزيداً من التدخل الحكومي من أجل حماية الحقوق المدرجة في المادة 31.

37- مقاومة استخدام الأطفال للأماكن العامة : تعترض استخدام الأطفال للأماكن العامة لأغراض اللعب والاستجمام وممارسة أنشطتهم الثقافية الذاتية أيضاً عقبات ناتجة عن تزايد الاستغلال التجاري للأماكن العامة التي يُستبعد منها الأطفال. وعلاوة على ذلك، يشهد العديد من مناطق العالم تراجعاً في التسامح مع الأطفال في الأماكن العامة. فمثلاً، من شأن حظر تجول الأطفال؛ وإحاطة المجتمعات أو الحدائق ببوابات؛ وتقليل مستوى الضجيج المسموح به؛ وفرض قيود صارمة بشأن سلوك اللعب "المقبول" في ساحات اللعب؛ وفرض قيود على دخول الأطفال إلى المراكز التجارية أن يعطي انطباعاً عن الأطفال بأنهم مصدر "مشاكل" و/أو جانحون. أما المراهقون، بشكل خاص، فيُعتبرون تهديداً بسبب التغطية والتمثيل السلبيين واسعي النطاق في وسائط الإعلام ولا يُرحب باستخدامهم للأماكن العامة.

38- ويؤدي استبعاد الأطفال إلى آثار مهمة على نمائهم كمواطنين. وتساعد الخبرة المتبادلة بين مختلف الفئات العمرية بشأن الأماكن العامة المفتوحة للجميع على تعزيز وتقوية المجتمع المدني وتشجيع الأطفال على الاعتراف بأنفسهم كمواطنين أصحاب حقوق. وتُشجع الدول على تعزيز الحوار بين الأجيال القديمة والحديثة من أجل التشجيع على زيادة الاعتراف بالأطفال كأصحاب حقوق، وبأهمية شبكات الأماكن المجتمعية المختلفة في المناطق المحلية أو البلديات التي يمكن أن تلبي احتياجات جميع الأطفال من اللعب والاستجمام.

39- الموازنة بين المخاطر والسلامة : من شأن المخاوف المتعلقة بالمخاطر المادية والبشرية التي يتعرض لها الأطفال في بيئاتهم المحلية أن تؤدي، في بعض مناطق العالم، إلى تزايد مستويات الرصد والمراقبة، مع ما ينتج عن ذلك من قيود على حريتهم في اللعب وفرصهم للاستجمام. وبالإضافة إلى ذلك، قد يشكل الأطفال أنفسهم تهديداً لأطفال آخرين في سياق أنشطة اللعب والاستجمام التي يمارسونها - مثلاً حالة تسلط الأقران وتعرض صغار الأطفال للإيذاء على يد الأطفال الأكبر سناً وضغط الجماعة للدفع إلى المشاركة في أعمال عالية المخاطر. ورغم أن الأطفال يجب ألا يتعرضوا للضرر في سياق إعمال حقوقهم بموجب المادة 31، هناك درجة من الخطر والتحدي مكملة لأنشطة اللعب والاستجمام، وهي مكوّن ضروري لفوائد هذه الأنشطة. وثمة حاجة إلى الموازنة بين اتخاذ إجراءات للحد من المخاطر غير المقبولة في بيئة الأطفال، مثل إغلاق الشوارع الداخلية أمام حركة المرور أو تحسين إضاءة الشوارع أو إقامة حواجز أمان حول ملاعب المدارس، من جانب، وتزويد الأطفال بالمعلومات والوسائل اللازمة وتمكينهم من اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتحسين سلامتهم، من جانب آخر. وينبغي أن تكون المصالح الفضلى للطفل والاستماع لتجارب الأطفال وشواغلهم مبادئ وسيطة لتحديد مستوى الخطر الذي يمكن أن يُعرَّض له الأطفال.

40- عدم الوصول إلى الطبيعة : يفهم الأطفال العالم الطبيعي ويقدرونه ويهتمون به عن طريق التعرض واللعب الذاتي التوجه والاستكشاف مع البالغين الذين يعبرون عن سحره وأهميته. ومن شأن ذكريات الطفولة المتعلقة باللعب وقضاء وقت الفراغ في الأماكن الطبيعية أن يعزز الموارد التي يمكن بها التغلب على الإجهاد، ويبث الإعجاب الروحي، ويشجع الإشراف على الأرض. ويسهم اللعب في الأماكن الطبيعية أيضاً في الرشاقة والتوازن والإبداع والتعاون الاجتماعي والتركيز. ويمثل الارتباط بالطبيعة عن طريق الزراعة، والحصاد، والاحتفالات، والتأمل السلمي بُعداً مهماً للفنون والتراث في الكثير من الثقافات. وفي ظل عالم يسير بخطى متسارعة نحو التحضر والخصخصة، تتقلص فرص وصول الأطفال إلى الحدائق والمنتزهات والغابات والشواطئ والأماكن الطبيعية الأخرى، ويُرجح ألا يجد أطفال المناطق الحضرية المنخفضة الدخل فرص الوصول المناسبة إلى المساحات الخضراء.

41- الضغط من أجل الإنجاز التعليمي : يُحرم العديد من الأطفال في مناطق كثيرة من العالم من حقوقهم التي تكفلها المادة 31 بسبب التركيز على النجاح الأكاديمي الرسمي. فمثلاً:

يركز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بصورة متزايدة، على الأهداف الأكاديمية والتعلم الرسمي على حساب المشاركة في اللعب وتحقيق نتائج نمائية أوسع نطاقاً؛

تؤثر رسوم الأنشطة غير الدراسية والواجبات المنزلية على الوقت الذي يقضيه الأطفال في أنشطة يختارونها بمحض إرادتهم؛

لا يعترف عادةً المقرر الدراسي والجدول اليومي بضرورة اللعب والاستجمام والراحة أو بتوفير أسبابها؛

لا تستفيد طرق التدريس الرسمية أو التربوية في الفصول الدراسية من فرص التعلم النشط القائم على اللعب؛

يتقلص الاتصال بالطبيعة في الكثير من المدارس، حيث يقضي التلاميذ وقتاً أطول داخل الفصول الدراسية؛

تُقلَّص فرص الأنشطة الثقافية والفنية، ويقل عدد مدرسي الفنون المتخصصين، في بعض البلدان، من أجل زيادة المواد الدراسية الأكاديمية؛

تؤدي القيود المفروضة على نوع اللعب الذي يمكن للأطفال مزاولته بالمدارس إلى تثبيط الفرص المتاحة لهم للإبداع والاستكشاف والنماء الاجتماعي.

42- الجداول المفرطة التنظيم والبرمجة : يعاني الكثير من الأطفال من ضعف القدرة على إعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة 31 بسبب فرض أنشطة يقررها الكبار، مثل الرياضات الإجبارية، أو أنشطة إعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، أو الأعمال المنزلية، لا سيما للفتيات، مما يجعل الوقت المتاح للأنشطة الذاتية التوجه قليلاً أو منعدماً. وفي حالة وجود استثمار حكومي، عادةً ما يركز هذا الاستثمار على الاستجمام التنافسي المنظم، أو يُطلب أحياناً من الأطفال المشاركة في منظمات شبابية ليست من اختيارهم أو يُضغط عليهم للمشاركة فيها. ومن حق الأطفال أن يتاح لهم وقت لا يحدده الكبار أو يتحكمون فيه، ووقت يخلو من أي طلبات - أساساً لكي لا يفعلوا أي شيء إن كانت تلك هي رغبتهم. والواقع أن عدم ممارسة أي نشاط من شأنه أن يحفز الابتكار. ومن الممكن أن يؤدي تركيز كل وقت فراغ الطفل في الأنشطة المبرمجة أو التنافسية إلى الإضرار بسلامته البدنية والوجدانية والمعرفية والاجتماعية ( ) .

43- إهمال المادة 31 في برامج نمو الأطفال : ينحصر تركيز أنشطة الرعاية والنمو في مرحلة الطفولة المبكرة، في العديد من البلدان، في مسائل بقاء الأطفال دون إيلاء اهتمام للأوضاع التي تمكّن الأطفال من النمو. وعادة ما لا تتناول البرامج إلاّ مسائل التغذية والتطعيم والتعليم في مرحلة ما قبل المدرسة مع تشديد قليل أو منعدم على أنشطة اللعب والاستجمام والثقافة والفنون. ولا يتوافر لدى الموظفين المسؤولين عن إدارة البرامج تدريب مناسب لدعم هذه الجوانب المتعلقة باحتياجات الأطفال من النمو.

44- عدم الاستثمار في الفرص الثقافية والفنية للأطفال: عادة ما تقيد وصول الأطفال إلى الأنشطة الثقافية والفنية مجموعة من العوامل، منها الافتقار إلى دعم الآباء؛ وتكلفة الوصول؛ والافتقار إلى وسائل النقل؛ وتركيز العديد من العروض والمسرحيات والمناسبات على قضايا الكبار؛ وعدم إشراك الأطفال في محتوى الأنشطة المقدمة وفي تصميمها وموقعها وأشكالها. وعند إنشاء الأماكن، ينبغي التشديد أكثر على تحفيز الإبداع. وينبغي لمشغلي المرافق الفنية والثقافية أن يتجاوزوا مساحاتهم المادية لينظروا كيف تعبر برامجهم الفنية والثقافية عن الحياة الثقافية للمجتمع الذي يمثلونه وكيف تستجيب لها. وتستلزم مشاركة الأطفال في الأنشطة الفنية اتخاذ نهج أكثر تركيزاً على الطفل يشجع ويعرض إبداعات الأطفال ويشركهم أيضاً في الهيكل والبرامج المقدمة. ومن شأن هذه المشاركة في مرحلة الطفولة أن تحفّز الاهتمامات الثقافية من أجل الحياة.

45- الدور المتنامي ل لوسائط الإلكترونية: يقضي الأطفال في جميع مناطق العالم فترات زمنية متزايدة في أنشطة اللعب والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية، سواء كمستهلكين أم كمبدعين، وذلك من خلال منصات ووسائط رقمية مختلفة. وتشمل هذه الأنشطة مشاهدة التلفزيون، وتوجيه الرسائل الإلكترونية، والتواصل الاجتماعي، والألعاب، وتوجيه الرسائل النصية، والاستماع إلى الموسيقى وتأليفها، ومشاهدة وتصوير أفلام الفيديو والسينما، وإبداع أشكال فنية جديدة، ونشر الصور. وبدأت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في الظهور كبعد محوري للواقع اليومي للأطفال. وينتقل الأطفال الآن بسلاسة بين البيئة الإلكترونية والبيئة غير الإلكترونية. وتنطوي هذه المنصات على فوائد هائلة، تعليمية واجتماعية وثقافية، وتُشجَّع الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان إتاحة فرص متكافئة لجميع الأطفال للتمتع بهذه الفوائد. ويُعد الوصول إلى الإنترنت ووسائط الإعلام الاجتماعية عاملاً محورياً لإعمال الحقوق المدرجة في المادة 31، في سياق البيئة المعولمة.

46- غير أن اللجنة قلقة إزاء تزايد الأدلة التي تبين إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه البيئات وكذلك الأوقات التي يقضيها الأطفال في التفاعل مع هذه البيئات في تعريض الأطفال لخطر وضرر محتملين كبيرين ( ) . فمثلاً:

يؤدي وصول الأطفال إلى الإنترنت ووسائط الإعلام الاجتماعية إلى تعرضهم للتحرش عبر الإنترنت، وللمواد الإباحية، وللإغواء عبر الإنترنت؛ ويتردد الكثير من الأطفال على مقاهي الإنترنت، ونوادي الحواسيب، وقاعات اللعب دون فرض قيود كافية على الدخول أو وجود نظم مراقبة فعالة؛

يبدو أن لتزايد مستويات المشاركة في ألعاب الفيديو العنيفة، لا سيما من جانب الأولاد، صلة بالسلوك العدواني، إذ تتسم هذه الألعاب بطابع إشراكي وتفاعلي مرتفع وتكافئ السلوك العنيف. ولأن ممارسة هذه الألعاب تتكرر في غالب الأحيان، فإنها تعزز التعلم السلبي وقد تسهم في تقليل الإحساس بآلام الآخرين ومعاناتهم، كما قد تسهم في تنامي السلوك العدواني أو الضار تجاه الآخرين. ومن بواعث القلق أيضاً تزايد فرص ممارسة ألعاب الإنترنت، التي قد يتعرض الأطفال من خلالها لشبكة عالمية من المستخدمين دون برامج مراقبة أو سبل حماية؛

لا تعكس وسائط إعلام عديدة، لا سيما التلفزيون الرئيسي، ما يميز تنوع الثقافات الموجودة في المجتمع من لغة وقيم ثقافية وإبداع. ولا تحد هذه النظرة الأحادية الثقافة من فرص استفادة جميع الأطفال من السعة المحتملة للنشاط الثقافي المتاح فحسب، بل يمكن أيضاً أن يؤكد القيمة المنخفضة للثقافات غير الرئيسية. ويسهم التلفزيون أيضاً في ضياع الكثير من ألعاب الطفولة وأغانيها وأناشيدها التي كانت تنتقل تقليدياً من جيل إلى جيل في الشوارع وفي الملاعب؛

يُعتقد أن تزايد الاعتماد على الأنشطة التي تُنفذ على الشاشات يرتبط بانخفاض مستوى النشاط البدني بين الأطفال، وبأنماط النوم المتدنية، وبتزايد مستويات البدانة والأمراض الأخرى ذات الصلة.

47- تسويق اللعب والاتجار فيه: تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعرض العديد من الأطفال وأسرهم لمستويات متزايدة من أنشطة الاتجار والتسويق غير المنظمة من جانب مصنعي اللعب والألعاب. ويتعرض الآباء للضغط من أجل شراء عدد متزايد من المنتجات التي قد تضر بنمو أطفالهم، أو تتعارض مع اللعب الإبداعي، كالمنتجات التي تروج للبرامج التلفزيونية ذات الشخصيات المعروفة والقصص التي تعوق الاستكشاف الخيالي؛ واللعب المحتوية على الرقائق الإلكترونية الدقيقة التي تجعل من الطفل مجرد مشاهد سلبي؛ والأدوات ذات نمط النشاط المحدد سلفاً؛ واللعب التي تروج لقوالب نمطية تقليدية لنوع الجنس أو تروج لجنسنة الفتيات في سن مبكرة؛ واللعب التي تحتوي على أجزاء خطيرة أو مواد كيميائية؛ واللعب والألعاب الحربية الواقعية. ومن الممكن أن يؤدي التسويق العالمي إلى إضعاف مشاركة الأطفال في الحياة الثقافية والفنية التقليدية لمجتمعهم.

سابعاً- الأطفال المحتاجون إلى اهتمام خاص لإعمال حقوقهم بموجب المادة 31

48- الفتيات: ثمة مجموعة من الأعباء المهمة التي تقلل فرص تمتع الفتيات بحقوقهن بموجب المادة 31، لا سيما في سنوات المراهقة، وتشمل هذه الأعباء المسؤوليات المنزلية ورعاية الأشقاء والأسرة، والشواغل المتعلقة بحماية ال آباء للأبناء، والافتقار إلى المرافق المناسبة، والافتراضات الثقافية التي تفرض قيوداً على تطلعات وسلوك الفتيات. كما تؤدي التفرقة بين الجنسين إلى ما يُعتبر لعب فتيات ولعب فتيان ، التي يعززها الآباء ومقدمو الرعاية ووسائط الإعلام ومنتجو/مصنعو الألعاب واللعب، إلى الحفاظ على التوزيع التقليدي لدور الجنسين في المجتمع. وتشير الأدلة إلى أن ألعاب الأولاد تعدهم لتقديم أداء ناجح في مجموعة كبيرة من المجالات المهنية و غير المهنية في المجتمع ال حديث ، في حين أن ألعاب البنات توجههن عادة نحو المجال ال منزلي الخاص و أدوارهن المستقبلية كزوجات وأمهات. وعادة ما تُثبط همة المراهقين والمراهقات عن المشاركة في أنشطة استجمام مشتركة. وعلاوة على ذلك، تقل عموماً نسبة مشاركة الفتيات في الأنشطة البدنية وال ألعاب المنظمة، نتيجة الاستبعاد الثقافي الخارجي أو الاستبعاد الذاتي أو الافتقار إلى الترتيبات المناسبة. ويثير هذا النمط قلقاً في ضوء الفوائد البدنية والنفسية والاجتماعية والفكرية المثبتة المقترنة بالمشاركة في الأنشطة الرياضية ( ) . ونظراً إلى هذه العقبات الواسعة الانتشار والمتغلغلة التي تعوق إعمال الفتيات لحقوقهن بموجب المادة 31، تحث اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ ال إجراء اللازم للقضاء على القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس، التي تؤدي إلى تفاقم وزيادة أنماط التمييز وعدم تكافؤ الفرص.

49- الأطفال الفقراء: ثمة عوامل تؤدي إلى استبعاد الأطفال الأشد فقراً من إعمال حقوقهم المنصوص عليها في المادة 31، وتشمل هذه العوامل ان عد ا م إمكانية الوصول إلى المرافق، وعدم القدرة على دفع تكاليف المشاركة، والأحياء الخطيرة والمهملة، والاضطرار إلى العمل، والإحساس بالعجز والتهميش. وتتفاقم المخاطر المحدقة بصحة وسلامة الكثير من الأطفال خارج المنزل بسبب البيئة المنزلية التي تتيح لهم مكاناً أو نطاقاً محدوداً أو منعدماً للعب أو الاستجمام. ويتعرض الأطفال المحرومون من الوالدين ، بشكل خاص، إلى ضياع حقوقهم بموجب المادة 31؛ ولا تُتاح لأطفال الشوارع بيئات اللعب، وعادة ما يُمنع دخولهم حدائق وملاعب المدن، رغم أنهم يستخدمون قدرتهم الإبداعية لتوظيف إطار الشوارع غير الرسمي من أجل إيجاد فرص اللعب. ويجب على السلطات البلدية الاعتراف بأهمية الحدائق والملاعب لكي يتمتع الأطفال الفقراء بالحقوق المنصوص عليها في المادة 31، ولكي تتحاور مع هؤلاء الأطفال بشأن مبادرات حفظ الأمن والتخطيط والتنمية. وينبغي للدول أن تتخذ إجراءات لضمان إتاحة وصول جميع الأطفال إلى الأنشطة الثقافية والفنية وفرص ممارستهم لها ، فضلاً عن فرص متكافئة للعب والاستجمام.

50- الأطفال ذوو الإعاقة: تتعدد العقبات التي تعوق تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحقوق المنصوص عليها في المادة 31، وتشمل هذه العقبات الاستبعاد من المدرس ة ؛ والاستبعاد من المجالين غير الرسمي والاجتماعي اللذين تتشكل فيهما علاقات الصداقة ويحدث فيهما اللعب والاستجمام؛ والانعزال في المنزل؛ والمواقف الثقافية والقوالب النمطية السلبية التي تعادي الأطفال ذوي الإعاقة وترفضهم؛ وعدم القدرة البدنية على الوصول إلى عدة أماكن، منها الأماكن العامة، والحدائق، والملاعب والمعدات، ودور السينما، والمسارح، وقاعات الحفلات الموسيقية، ومرافق وساحات الألعاب الرياضية؛ والسياسات التي تمنع دخولهم الأماكن الرياضية أو الثقافية استناداً إلى دواعي السلامة؛ والعقبات المتعلقة بالاتصال وعدم القدرة على تقديم الترجمة الشفوية والتكنولوجيا التكيفية؛ وعدم و جود وسائل النقل التي يسهل استخدامها . و يمكن أن يُمنع الأطفال ذوو الإعاقة أيضاً من التمتع بحقوقهم عند عدم الاستثمار في إتاحة الإذاعة والتلفزيون والحواسيب واللوحات الحاسوبية، بطرق منها استخدام التكنولوجيات المعينة. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالمادة 30 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تؤكد التزامات الدول الأطراف بضمان إتاحة فرص للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال في اللعب والاستجمام والرياضة وأنشطة وقت الفراغ، بما في ذلك في نظام التعليم العام. وينبغي اتخاذ تدابير استباقية لإزالة الحواجز وتعزيز سبل وصول ا لأطفال ذوي الإعاقة إلى الفرص المفتوحة للجميع للمشاركة في جميع هذه الأنشطة ( ) .

51- الأطفال المودعون في المؤسسات: يقضي الكثير من الأطفال طفولتهم أو جزءاً منها في مؤسسات، منها، مثلاً، دور الإيواء والمدارس، والمستشفيات، ومراكز الاحتجاز، والإصلاحيات، ومراكز اللاجئين، حيث قد تُتاح لهم فرص محدودة للعب والاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية أو يُحرمون تماماً من هذه الفرص. وتشدد اللجنة على حاجة الدول إلى العمل على إنهاء إيداع الأطفال في المؤسسات؛ ولكن ريثما يتحقق هذا الهدف ، ينبغي للدول اعتماد تدابير تكفل جميع أن جميع هذه المؤسسات تضمن للأطفال الأماكن والفرص المناسبة للتواصل مع أقرانهم في المجتمع، وللعب والمشاركة في ال ألعاب ، والتمارين الرياضية، والحياة الثقافية والفنية. ولا ينبغي أن تقتصر هذه التدابير على الأنشطة الإجبارية أو المنظمة؛ وإنما يحتاج الأطفال إلى بيئات آمنة ومحفزة للمشاركة بحرية في اللعب والاستجمام. وينبغي أن يمنح الأطفال هذه الفرص في المجتمعات المحلية، حيثما أمكن ذلك . ويحتاج أيضاً الأطفال المقيمون فترات طويلة في المؤسسات إلى مطالعة الكتب المناسبة والدوريات، والاتصال بالإنترنت، فضلاً عن الدعم الذي يمكّنهم من الاستفادة من هذه الموارد. ويلزم أيضاً توافر الوقت، والمكان المناسب، والموارد والمعدات الكافية، والموظفين المدربين والمتحمسين، والميزانيات المخصصة، لتهيئة البيئات الضرورية التي تكفل لكل طفل مقيم في مؤسسة إعمال حقه بموجب المادة 31.

52- أطفال السكان الأصليين والأقليات: من شأن التمييز الإثني أو الديني أو العرقي أو الطبقي أن يقصي الأطفال من إعمال حقوقهم بموجب المادة 31. وقد يفضي العداء، وسياسات الاس تيعاب، والرفض، والعنف، والتمييز إلى عقبات تعوق تمتع أطفال جماعات السكان الأصليين وأطفال الأقليات بممارساتهم الثقافية وطقوسهم واحتفالاتهم الذاتية، فضلاً عن مشاركتهم الأطفال الآخرين في الرياض ات والألعاب والأنشطة الثقافية واللعب والاستجمام. ويجب على الدول أن تقر وتحمي وتحترم حق الأقليات في المشاركة في الحياة الثقافية والاستجمامية للمجتمع الذي تعيش فيه، وكذلك حقها في المحافظة على ثقافتها الذاتية وتعزيزها وتنميتها ( ) . غير أن أطفال جماعات السكان الأصليين لهم أيضاً الحق في ممارسة واستكشاف ثقافات أخرى خارج حدود تقاليدهم الأسرية الذاتية. ويجب أن ترتكز البرامج الثقافية والفنية إلى مبادئ الإدماج والمشاركة وعدم التمييز.

53- الأطفال في حالات النزاع والكوارث الإنسانية والطبيعية : عادة ما تولى الحقوق المدرجة في المادة 31 أولوية أدنى في حالات النزاع أو الكوارث، بالمقارنة بأنشطة توفير الغذاء والمأوى والأدوية. غير أن فرص اللعب والاستجمام والنشاط الثقافي، في هذه الأوضاع، ي مكن أن تؤدي دوراً علاجياً وتأهيلياً مهماً في مساعدة الأطفال على استعادة إحساس بالوضع الطبيعي والسعادة بعد التعرض للضياع والتشرد والصدمة النفسية. ومن شأن اللعب أو الموسيقى أو الشعر أو المسرح أن يساعد أطفال اللاجئين والأطفال الذي ن تعرضوا لفواجع أو عنف أو إيذاء أو استغلال، مثلاً، على التغلب على الألم النفسي واستعادة السيطرة على حياتهم. ويمكن لهذه الأنشطة أن تعيد لهم إحساس اً بالهوية، وأن تساعدهم على فهم ما حدث لهم، وتمكّنهم من المرح والاستمتاع. كما أن المشاركة في الأنشطة الثقافية أو الفنية، وفي اللعب والاستجمام، يوفر للأطفال فرصة ل تباد ل الخبرات و إعادة بناء مفهوم الاعتداد بالنفس وتقدير الذات واستكشاف قدراتهم الذاتية على الإبداع، وتحقيق الإحساس بالارتباط والانتماء. وتتيح أيضاً أماكن اللعب الفرص للمشرفين على الأطفال لتحديد معاناتهم من التأثير الضار للنزاع.

ثامناً - واجبات الدول الأطراف

54- تفرض المادة 31 على الدول الأطراف ثلاثة التزامات لضمان تمتع جميع الأطفال دون تمييز بالحقوق المدرجة في هذه المادة، على النحو التالي:

(أ) يقتضي الالتزام بالاحترام أن تمتنع الدول الأطراف عن التدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في التمتع بالحقوق المدرجة في المادة 31؛

(ب) يقتضي الالتزام بالحماية أن تتخذ الدول الأطراف خطوات لمنع أطراف ثالثة من التدخل في الحقوق المدرجة في المادة 31؛

(ج) يقتضي الالتزام بالوفاء أن تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والقضائية والم يزنية والتعزيزية، وتدابير أخرى لتيسير الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في المادة 31، باتخاذ إجراءات لإتاحة جميع الخدمات والترتيبات والفرص الضرورية.

55- وبينما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الإعمال التدريجي لهذه الحقوق، ويقر بالمشاكل التي تنشأ عن محدودية الموارد، فإنه يفرض على الدول الأطراف الالتزام المحدد والمستمر، حتى في حالة عدم كفاية الموارد "بال سع ي لضمان التمتع ، على أوسع نطاق ممكن ، بالحقوق ذات الصلة في ظل الظروف السائدة" ( ) . وعلى ذلك، لا يُسمح باتخاذ أية تدابير تراجعية فيما يتعلق بالحقوق المدرجة في المادة 31. فإذا اتخذت أية دولة متعمدةً أي تدبير من هذا القبيل، يتعين عليها إثبات أن التدبير اتُخذ بعد النظر بعناية في جميع البدائل، بما في ذلك إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال بشأن المسألة، وأن القرار الذي اتُخذ له ما يبرره، مع أخذ جميع الحقوق الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية في الاعتبار.

56- ويتضمن الالتزام بالاحترام اعتماد تدابير محددة تهدف إلى تحقيق احترام حق كل طفل، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، في إعمال حقوقه بموجب المادة 31، بما في ذلك ما يلي:

(أ) دعم مقدمي الرعاية : ينبغي تقديم التوجيه والدعم والتيسير فيما يتعلق بالحقوق المدرجة في المادة 31 إلى الآباء ومقدمي الرعاية عملاً بالفقرة 2 من المادة 18 من الاتفاقية. وقد يأخذ هذا الدعم شكل التوجيه العملي فيما يتعلق، مثلاً، بكيفية الاستماع للأطفال أثناء اللعب؛ وإنشاء بيئات تيسر لعب الأطفال؛ والسماح للأطفال باللعب بحرية واللعب مع أطفال آخرين. وقد يتناول أيضاً أهمية تشجيع القدرة على الابتكار والمهارات اليدوية ؛ والموازنة بين السلامة والاستكشاف؛ وقيمة ا ل ل عب في النمو والتعرض الموجّه للأنشطة الثقافية والفنية والاستجمامية ؛

(ب) زيادة الوعي : ينبغي للدول أن تستثمر في تدابير تهدف إلى مواجهة المواقف الثقافية الواسعة الانتشار التي تولي أهمية قليلة للحقوق المنصوص عليها في المادة 31، وتشمل هذه التدابير ما يلي:

التوعية العامة ب حق الفتيان والفتيات من مختلف الأعمار في اللعب والاستجمام والراحة ووقت الفراغ والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية الموجهة إليهم، و أيضاً بأهمية ذلك في تمتعهم بطفولتهم وتعزيز ال نمو الأمثل للطفل وتهيئة بيئات تعلمية إيجابية؛

التدابير الرامية إلى التصدي للمواقف السلبية الواسعة الانتشار، لا سيما ضد المراهقين، مما يؤدي إلى فرض قيود على فرص تمتعهم بحقوقهم بموجب المادة 31. وينبغي، بشكل خاص، تهيئة الفرص للأطفال لتمثيل أنفسهم في وسائط الإعلام.

57- ويوجب الالتزام بالحماية على الدول الأطراف اتخاذ إجراء ات لمنع الأطراف الثالثة من التدخل في الحقوق المدرجة في المادة 31 أو من تقييد هذه الحقوق. وعلى ذلك، يجب على الدول أن تضمن ما يلي:

(أ) عدم التمييز : يجب سن تشريعات تضمن وصول كل طفل، دون تمييز على أي أساس، إلى كل البيئات الاستجمامية والثقافية والفنية، بما في ذلك الأماكن العامة والخاصة، والأماكن الطبيعية، والحدائق، والملاعب، والأماكن الرياضية، والمتاحف، ودور السينما، والمكتبات، والمسارح، فضلاً عن الأنشطة والخدمات والمناسبات الثقافية؛

(ب) تنظيم الجهات الفاعلة غير الحكومية : ينبغي وضع تشريعات ولوائح ومبادئ توجيهية، بالإضاف ة إلى الاعتمادات المالية والآليات الفعالة اللازمة للرصد والإنفاذ، لضمان امتثال جميع أفراد المجتمع المدني، بما في ذلك قطاع الشركات، لأحكام المادة 31، ويشمل ذلك، مثلاً، ما يلي:

توفير الحماية في مجال العمل لجميع الأطفال بما يضمن فرض قيود مناسبة على طبيعة العمل وعدد ساعاته وعدد أيامه، وضمان فترات الراحة وتوافر مرافق الاستجمام والراحة، وفقاً لقدراتهم المتجددة . كما تُشجع الدول على التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية أرقام 79 و90 و138 و182 وإنفاذها ( ) ؛

وضع معايير لسلامة مرافق اللعب والاستجمام، واللُعب، ومعدات ال ألعاب ، وللوصول إليها؛

التزامات بإدماج ترتيبات وفرص في المقترحات المتعلقة بالتنمية الحضرية والريفية، من أجل إعمال الحقوق بموجب المادة 31؛

الحماية من المواد الثقافية أو الفنية أو الاستجمامية التي قد تضر بسلامة الأطفال، بما في ذلك وضع نُظم للحماية والتصنيف لتنظيم البث الإعلامي والأفلام، مع مراعاة أحكام كل من المادة 13 المتعلقة بحرية التعبير والمادة 18 المتعلقة بمسؤوليات ال آباء ؛

وضع لوائح تحظر إنتاج ا لألعاب واللُعب الحربية للأطفال؛

(ج) حماية الأطفال من الضرر : يجب وضع وإنفاذ سياسات لحماية الأطفال، وإجراءات، وآداب للسلوك المهني، وقواعد ومعايير لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال في مجال اللعب والاست جمام والرياضة والثقافة والفنون. ويجب أيضاً الاعتراف بالحاجة إلى حماية الأطفال من الضرر المحتمل الذي قد يُلحقه بهم أطفال آخرون في سياق ممارسة حقوقهم بموجب المادة 31 ( ) ؛

(د) السلامة على شبكة الإنترنت : ينبغي اتخاذ تدابير لتعزيز الوصول إلى شبكة الإنترنت ولتعزيز سلامة الأطفال. وينبغي أن تشمل هذه التدابير إجراءات لتمكين الأطفال وتوعيتهم ليتصرفوا بصورة سليمة على شبكة الإنترنت، وليكونوا مواطنين واثقين ومسؤولين في البيئات الرقمية، وليبلّغوا عن أية إساءة استخدام أو أي نشاط غير مناسب قد يصادفونه. ويلزم أيضاً اتخاذ تدابير للحد من إفلات البالغين الذين يسيئون استخدام الإنترنت من العقاب، عن طريق التشريعات والتعاون الدولي؛ ولتقييد الوصول إلى المواد الضارة أو المصنّفة للبالغين وإلى شبكات ألعاب القمار؛ ول تحسين المعلومات المقدمة للآباء والمدرسين وواضعي السياسات لتوعيتهم بالضرر المحتمل المرتبط بالألعاب العنيفة، ووضع استراتيجيات لتعزيز الخيارات الآمنة والجاذبة للأطفال؛

( ) السلامة بعد النزاعات : ينبغي اتخاذ تدابير فعالة لاستعادة وحماية الحقوق التي تكفلها المادة 31 في أوضاع ما بعد النزاعات وحالات الكوارث، تشمل، مثلاً، ما يلي:

تشجيع اللعب والتعبير ال إبداعي من أجل تعزيز القدرة على التكيف والتعافي النفسي؛

إنشاء أماكن مأمونة أو إصلاح الأماكن القائمة، بما في ذلك المدارس، التي يمكن للأطفال أن يشاركوا فيها في اللعب والاستجمام في إطار إعادة حياتهم إلى مجراها الطبيعي؛

يجب الاستثمار في المناطق التي تمثل فيها الألغام الأرضية تهديداً لسلامة ال أطفال، من أجل ضمان تطهير جميع ا لمناطق المتأثرة تطهيراً كاملاً من هذه الألغام والقنابل العنقودية ( ) ؛

(و) التسويق ووسائط الإعلام : ينبغي اتخاذ إجراءات تهدف إلى:

مراجعة السياسات المتعلقة بتسويق اللعب والألعاب للأطفال، بما في ذلك عن طريق البرامج التلفزيونية الموجهة للأطفال و ما يتصل بها من إعلانات مباشرة، مع إيلاء الاعتبار الواجب للعب والألعاب التي تروج للعنف أو ت عرض الفتيات أو الفتيان مع إيحاءات جنسية ، أو تعزز القوالب النمطية لمتعلقة بنوع الجنس أو الإعاقة؛

الحد من التعرض للإعلانات في فترة ذروة مشاهدة الأطفال للتلفزيون؛

(ز) آليات الشكوى: ينبغي إتاحة آليات مستقلة وفعالة ومأمونة وميسورة للأطفال لتقديم شكاوى والتماس سُبُل انتصاف إذا انتُهكت حقوقهم بموجب المادة 31 ( ) . وينبغي أن يعرف الأطفال الجهة التي يوجهون إليها الشكاوى، وكيف ي فعلون ذلك (الإجراء اللازم). وتُشجع الدول على التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والتصديق عليه، وهو البروتوكول الذي يتيح لفرادى الأطفال تقديم شكاوى بشأن الانتهاكات.

58- ويقتضي الالتزام بالوفاء أن تعتمد الدول الأطراف مجموعة واسعة من التدابير لضمان الوفاء بجميع الحقوق المنصوص عليها في المادة 31. ووفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، ينبغي إعداد جميع هذه التدابير، المتخذة على الصعيدين الوطني والمحلي على السواء، بما في ذلك التخطيط والتصميم والإعداد والتنفيذ والرصد، بالتعاون مع الأطفال أنفسهم، وكذلك مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، وذلك، مثلاً، من خلال أندية الأطفال وجمعياتهم، والمجموعات الفنية والرياضية في المجتمع، والمنظمات الممثلة للأطفا ل والبالغين ذوي الإعاقة، وممثلي الأقليات، والمنظمات المعنية باللعب ( ) . وينبغي إيلاء اعتبار خاص لما يلي:

(أ) التشريعات والتخطيط: تشجع اللجنة بقوة الدول على النظر في سن تشريعات تكفل تمتع كل طفل بالحقوق المنصوص عليها في المادة 31، مع وضع جدول زمني لتنفيذ هذه التشريعات. وينبغي أن تتناول هذه التشريعات مبدأ الاكتفاء - فينبغي منح جميع الأطفال حيزاً زمنياً ومكانياً كافياً لممارسة هذه الحقوق. وينبغي الاهتمام أيضاً بوضع خطة مخصصة، أو سياسة، أو إطار للمادة 31، أو النظر في إدماج هذه المادة في خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن تتناول هذه الخطة آثار المادة 31 على الفتيان والفتيات من جميع الفئات العمرية، وكذلك على أطفال الفئات والمجتمعات المهمشة؛ وينبغي أيضاً أن تعترف هذه الخطة بأن توفير الحيز الزمني والمكاني للنشاط الذي يزاوله الأطفال دون إشراف خارجي لا يقل أهمية عن توفير المرافق والفرص للأنشطة المنظمة؛

(ب) جمع البيانات وأنشطة البحث: ينبغي وضع مؤشرات للا متثال ، وآليات لرصد وتقييم التنفيذ، من أجل ضمان المساءلة أمام الأطفال عن الوفاء بالالتزامات المدرجة في المادة 31. ويجب على الدول جمع بيانات عن السكان مصنّفة بحسب العمر والجنس والأصل الإثني والإعاقة من أجل فهم نطاق وطبيعة مشاركة الأطفال في اللعب والاستجمام والحياة الثقافية والفنية. وينبغي أن تسترشد عمليات التخطيط بهذه ال م ع لو مات، وأن يُستند إلى هذه المعلومات في قياس التقدم المحرز في التنفيذ. ويستلزم الأمر أيضاً إجراء بحوث بشأن الحياة اليومية للأطفال و من يقدمون لهم الرعاية، وبشأن تأثير أحوال السكن والحي السكني، بغية فهم كيفية استخدامهم للبيئات المحلية؛ والعقبات التي تعوق تمتعهم بالحقوق المدرجة في المادة 31؛ والنُهُج التي يتخذونها لتجاوز هذه العقبات؛ والإجراء اللازم لتحقيق مزيد من الإعمال لتلك الحقوق. ويجب أن تشمل هذه البحوث مشاركة نشيطة من الأطفال أنفسهم، بمن فيهم أطفال الفئات المهمشة؛

(ج) التعاون بين الإدارات في إطار الحكومة الوطنية والبلدية : يتطلب تخطيط أنشطة اللعب والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية نهجاً واسعاً وشاملاً ينطوي على التعاون بين الإدارات والمساءلة بين السلطات الوطنية والإقليمية والبلدية. ولا تقتصر الإدارات ذات الصلة على الإدارات المتعاملة مباشرة مع الأطفال، كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وحماية الأطفال والثقافة والاستجمام والرياضة، وإنما تشمل أيضاً الإدارات المعنية بالمياه والصرف الصحي والإسكان والحدائق والنقل والبيئة وتخطيط المدن، ولكل من هذه الإدارات تأثير مهم على إنشاء البيئات التي تمكّن الأطفال من إعمال حقوقهم بموجب المادة 31؛

(د) الميزانيات : ينبغي مراجعة الميزانيات لضمان كون الاعتمادات المالية المخصصة للأطفال، فيما يتعلق بالأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاستجمامية وأنشطة اللعب، شاملة ومتسقة مع تمثيل الأطفال كجزء من عامة السكان، و تو ز ي ع هذه الاعتمادات على الترتيبات المتخذة لفائدة الأطفال من جميع الأعمار، مثلاً: دعم الم يزانية لإنتاج ونشر كتب الأطفال ومجلاتهم وصحفهم؛ و مختلف أشكال التعبير الفني الرسمي وغير الرسمي للأطفال؛ والمعدات والمباني والأماكن العامة التي يسهل الوصول إليها؛ والموارد المخصصة للمرافق، مثل الأندية الرياضية أو مراكز الشباب. ويجب إيلاء الاعتبار لتكلفة التدابير اللازمة لضمان وصول الأطفال الأشد تهميشاً إلى هذه المرافق، بما في ذلك الالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لضمان وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى هذه المرافق على قدم المساواة مع الآخرين؛

( ) التصميم العام ( ) : لا غنى عن الاستثمار في التصميم العام فيما يتعلق بمرافق ومباني ومعدات وخدمات اللعب والاستجمام والثقافة والفن والرياضة، وفقاً للالتزامات بتعزيز إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع وحمايتهم من التمييز. وينبغي للدول أن تُشرك الأطراف الفاعلة غير الحكومية بغية ضمان تنفيذ التصميم العام في تخطيط وإنتاج جميع المواد والأماكن، ويشمل ذلك، مثلاً، مداخل يمكن أن يمر منها مستخدمو الكراسي ذات العجلات ، والتصميم ال شامل لبيئات اللعب، بما في ذلك بيئات اللعب في المدارس؛

(و) التخطيط البلدي : ينبغي للبلديات المحلية تقييم مدى توافر مرافق اللعب والاستجمام لضمان وصول جميع فئات الأطفال إليها على قدم المساواة، بما في ذلك تقييم أثر هذه المرافق على الأطفال. وعملاً بالالتزام ات المدرج ة في المادة 31، يجب أن يولي التخطيط العام أولوية لإنشاء البيئات التي تعزز رفاه الطفل. ولإنشاء البيئات الحضرية والريفية الضرورية المواتية للطفل، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لجملة أمور، منها ما يلي:

توافر الحدائق المفتوحة والمراكز المجتمعية والرياضات والملاعب المأمونة والمتاحة لجميع الأطفال؛

إنشاء بيئة معيشية مأمونة للعب الحر، بما في ذلك تصميم مناطق تُمنح فيها الأولوية لممارسي اللعب والمشاة وراكبي الدراجات؛

اتخاذ تدابير السلامة العامة لحماية المناطق المخصصة للعب والاستجمام من الأفراد أو الجماعات الذين يهددون سلامة الأطفال؛

إتاحة سبل الوصول إلى المناطق الخضراء الطبيعية والأماكن المفتوحة الواسعة والطبيعة لممارسة اللعب والاستجمام، مع توفير وسائل النقل المأمونة التي يسهل دفع تكاليفها واستخدامها؛

اتخاذ تدابير لتنظيم حركة المرور على الطرق، بما في ذلك وضع حدود للسرعة، وتحديد مستويات التلوث، وتنظيم عبور الشوارع أمام المدارس، ووضع إشارات للمرور، واتخاذ تدابير لتهدئة سرعة السيارات لضمان حقوق الأطفال في اللعب بأمان في مجتمعاتهم المحلية؛

توفير النوادي والمرافق الرياضية والألعاب المنظمة والأنشطة للفتيات والفتيان من جميع الأعمار وجميع المجتمعات؛

تقديم أنشطة ثقافية ميسورة التكلفة مخصصة للأطفال من جميع الأعمار وجميع المجتمعات، منها المسرح والرقص والموسيقى والمعارض الفنية والمكتبات والسينما. وينبغي أن يشمل ذلك إتاحة الفرص للأطفال لإنتاج أشكالهم الثقافية الذاتية وكذلك التعرض لأنشطة يعدها البالغون من أجل الأطفال؛

استعراض جميع السياسات والبرامج والمؤسسات الثقافية لضمان إتاحتها وملاءمتها لجميع الأطفال، ولضمان تلبيتها لاحتياجات وطموحات الأطفال، ولدعم ممارساتهم الثقافية الناشئة؛

(ز) المدارس : ينبغي أن تؤدي البيئات التعليمية دوراً رئيسياً في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 31، بما في ذلك ما يلي:

البيئة المادية للأماكن : ينبغي للدول الأطراف أن تسعى إلى ضمان توفير أماكن مغلقة ومفتوحة مناسبة لتيسير ممارسة اللعب والرياضات و الألعاب والعروض المسرحية في ساعات الدراسة وقبلها أو بعدها؛ وإتاحة فرص متكافئة للفتيات والفتيان لممارسة اللعب؛ وتوفير مرافق الصرف الصحي المناسبة للفتيان والفتيات؛ وتوفير الملاعب والأماكن الطبيعية المخصصة للعب والمعدات المأمونة التي يجري فحصها على نحو مناسب ودوري؛ وتوفير ساحات اللعب المحاطة بحواجز مناسبة؛ وتوفير المعدات والمساحات المصممة على نحو يمكّن جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة ، من المشاركة على قدم المساواة؛ وتوفير أماكن اللعب التي تتيح فرص ممارسة جميع أشكال اللعب؛ وتحديد موقع أماكن اللعب وتصميمها بحيث تتوافر بها سبل الحماية الكافية، مع مشاركة الأطفال في التصميم والإعداد؛

هيكل الأنشطة اليومية : ينبغي للقواعد التنظيمية، بما فيها القواعد المنظمة لل واجبات المنزلي ة ، أن تضمن إتاحة فرصة مناسبة للأطفال أثناء اليوم للراحة واللعب، بحسب عمرهم واحتياجاتهم النمائية؛

المناهج الدراسية : وفقاً للالتزامات المدرجة في المادة 29 المتعلقة بأهداف التعليم، يجب تخصيص ما يكفي من الوقت والخبرة في إطار المقررات الدراسية للأطفال لتعلم الأنشطة الثقافية والفنية والمشاركة فيها وتقديمها، بما في ذلك الموسيقى والمسرح والأدب والشعر والرسم، فضلاً عن الرياضات والألعاب ( ) ؛

أصول التعليم والتدريس : ينبغي أن تتسم بيئات التعلم بالنشاط والمشاركة، وأن توفر، خاصة في السنوات المبكرة، أنشطة للعب وأشكالاً للمشاركة؛

(ح) التدريب وبناء القدرات : ينبغي لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم، أو لمن يؤثر عملهم على الأطفال (المسؤولون الحكوميون والتربويون، والمهنيون الصحيون، والأخصائيون الاجتماعيون، ومقدمو الرعاية في السنوات المبكرة، والمخططون، والمهندسون المعماريون، وما إلى ذلك) أن يحصلوا على تدريب منهجي ومستمر في مجال حقوق الإنسان المكفولة للأطفال، بما فيها الحقوق المدرجة في المادة 31. وينبغي أن يشمل هذا التدريب تقديم التوجيه بشأن كيفية إنشاء وإدامة البيئات التي تُمكّن جميع الأطفال من التمتع بأقصى قدر من الفعالية بالحقوق المدرجة في المادة 31.

59- التعاون الدولي : تشجع اللجنة التعاون الدولي من أجل إعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة 31، عن طريق الإشراك الفعال لوكالات الأمم المتحدة، بما فيها اليونيسيف، واليونسكو، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وموئل الأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بشؤون الرياضة من أجل التنمية والسلام، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمحلية.

تاسعاً - النشر

60- توصي اللجنة بأن تنشر الدول الأطراف هذا التعليق العام على نطاق واسع داخل الهياكل الحكومية والإدارية، وكذلك في أوساط الآباء وسائر مقدمي الرعاية والأطفال والمنظمات المهنية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني عامةً. وينبغي استخدام جميع قنوات النشر، بما فيها وسائط الإعلام المطبوعة والإنترنت ووسائل الاتصال الخاصة بالأطفال. وسيتطلب ذلك ترجمة هذا التعليق إلى اللغات المعنية، بما فيها لغات الإشارة وطريقة براي وصيغ تسهُل على الأطفال ذوي الإعاقة قراءتها. ويتطلب ذلك أيضاً إتاحة صيغ مناسبة ثقافياً وملائمة للأطفال.

61- وتُشجع الدول الأطراف أيضاً على إبلاغ لجنة حقوق الطفل على نحو وافٍ بما اتخذته من تدابير لتشجيع الإعمال الكامل للمادة 31 لجميع الأطفال.