GENERAL

CRC/C/GC/7/Rev.1

20 September 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الأربعون

جنيف، 12-30 أيلول/سبتمبر 2005

التعليق العام رقم 7(2005)

إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة

أولاً - مقدمة

1- منشأ هذا التعليق العام هو الخبرات التي اكتسبتها اللجنة من استعراض تقارير الدول الأطراف. ففي كثيرٍ من الحالات، لم تُقدم سوى معلومات ضئيلة عن مرحلة الطفولة المبكرة، مع اقتصار التعليقات بصورةٍ رئيسيةٍ على وفيات الأطفال وتسجيل المواليد والرعاية الصحية. وشعرت اللجنة بالحاجة إلى إجراء مناقشةٍ بشأن ما لاتفاقية حقوق الطفل من آثارٍ أوسع نطاقاً على صغار الأطفال. وتبعاً لذلك خصصت اللجنة، في عام 2004، يوم مناقشتها العامة لموضوع "إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة". وقد أسفر ذلك عن تقديم مجموعة من التوصيات (انظر الوثيقة CRC/C/143، الفرع سابعاً) فضلاً عن اتخاذ قرارٍ بإعداد تعليقٍ عامٍ بشأن هذا الموضوع الهام. وتود اللجنة، عن طريق هذا التعليق العام، أن تشجع على الإقرار بأن صغار الأطفال هم أصحاب جميع الحقوق المودعة في الاتفاقية وأن مرحلةَ الطفولة المبكرة هي فترةٌ حاسمة الأهمية لإعمال هذه الحقوق. والتعريف العملي الذي تأخذ به اللجنة ل‍ "الطفولة المبكرة" هو جميع صغار الأطفال: أي عند الولادة وطوال مرحلة الرضاعة؛ وأثناء سنوات ما قبل المدرسة؛ وكذلك أثناء الانتقال إلى فترة المدرسة (انظر الفقرة 4 أدناه).

ثانياً - أهداف التعليق العام

2- أهداف هذا التعليق العام هي كما يلي:

(أ) تعزيز فهم حقوق الإنسان لجميع صغار الأطفال وتوجيه انتباه الدول الأطراف إلى التزاماتها تجاه صغار الأطفال؛

(ب) التعليق على السمات المحددة للطفولة المبكرة التي تؤثر على إعمال الحقوق؛

(ج) التشجيع على الاعتراف بصغار الأطفال بوصفهم فاعلين اجتماعيين منذ بداية الحياة وبأن لهم مصالح وقدرات ومواطِن ضعف خاصة بهم وبأن لهم احتياجات إلى الحماية والتوجيه والدعم في ممارسة هذه الحقوق؛

(د) توجيه الانتباه إلى أوجه التنوع في مرحلة الطفولة المبكرة التي يلزم أخذها في الحسبان عند تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك أوجه التنوع في ظروف صغار الأطفال وفي نوعية خبراتهم وفي التأثيرات التي تشكل نموهم؛

(ه‍) الإشارة إلى أوجه التباين في التوقعات الثقافية والمرتبطة بالأطفال وفي معاملتهم، بما في ذلك الأعراف والممارسات المحلية التي ينبغي احترامها، باستثناء ما يتعارض منها مع حقوق الطفل؛

(و) التأكيد على شدة تأثر صغار الأطفال بالفقر والتمييز وتفكك الأسرة والشدائد المتعددة الأخرى التي تشكل انتهاكاً لحقوقهم وتقوض رفاههم ؛

(ز) الإسهام في إعمال الحقوق لجميع صغار الأطفال عن طريق وضع وتعزيز سياسات وقوانين وبرامج وممارسات وعمليات تدريب مهني وبحوث تتسم بالشمول وتركز بصورة محددة على الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة.

ثالثاً - حقوق الإنسان وصغار الأطفال

3- صغار الأطفال هم أصحاب حقوق. تنص اتفاقية حقوق الطفل على تعريف الطفل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه" (المادة 1). وبناءً على ذلك، فإن صغار الأطفال هم من أصحاب جميع الحقوق المودعة في الاتفاقية. ويحق لهم التمتع بتدابير الحماية الخاصة كما يحق لهم، وفقاً لتطور قدراتهم، أن يمارسوا حقوقهم ممارسةً تدريجيةً. ويساور اللجنة القلق من أن الدول الأطراف، وهي تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، لم تولِ اهتماماً كافياً لصغار الأطفال باعتبارهم أصحاب حقوق وللقوانين والسياسات والبرامج المطلوبة لإعمال حقوقهم أثناء هذه المرحلة المتميزة من طفولتهم. وتؤكد اللجنة من جديد أن اتفاقية حقوق الطفل ينبغي تطبيقها بصورةٍ كليةٍ في مرحلة الطفولة المبكرة على أن يؤخذ في الحسبان مبدأ عالمية جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها.

4- تعريف الطفولة المبكرة. تتباين تعريفات الطفولة المبكرة في البلدان والمناطق المختلفة، تبعاً للتقاليد المحلية والتنظيم الذي تخضع لـه نظم المدارس الابتدائية. ففي بعض البلدان، يحدث الانتقال من مرحلة ما قبل المدارس إلى المرحلة المدرسية بُعيد بلوغ سن أربع سنوات. وفي بلدانٍ أخرى، يحدث هذا الانتقال في نحو سن السابعة. وتود اللجنة أن تُدرج، في إطار نظرها في الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة، جميع صغار الأطفال: عند الولادة وطوال مرحلة الرضاعة؛ وأثناء سنوات ما قبل المدرسة؛ وكذلك أثناء الانتقال إلى مرحلة المدرسة. وتبعاً لذلك، تقترح اللجنة كتعريف عملي مناسب لمرحلة الطفولة المبكرة، فترة العمر الأقل من سن 8 سنوات؛ وينبغي أن تقوم الدول الأطراف باستعراض التزاماتها تجاه صغار الأطفال في إطار هذا التعريف.

5- برنامج أعمال إيجابي فيما يتعلق بفترة الطفولة المبكرة. تشجع اللجنة الدول الأطراف على وضع برنامج أعمال إيجابي بشأن الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة. ويلزم التحول عن المعتقدات التقليدية التي تنظر إلى الطفولة المبكرة بصورة رئيسية على أنها فترة إعداد اجتماعي للكائن البشري غير الناضج في اتجاه اكتساب مكانة الشخص البالغ الناضج. وتقضي الاتفاقية بوجوب احترام الأطفال، بمن فيهم الأطفال الصغار جداً، بوصفهم أشخاصاً من حقهم هم أن يكونوا كذلك. وينبغي الاعتراف بصغار الأطفال بوصفهم أعضاءً نشطين في الأسر والجماعات المحلية والمجتمعات لهم شواغل ومصالح ووجهات نظر خاصة بهم. ولكي يمارس صغار الأطفال حقوقهم، فإن لهم احتياجات خاصة إلى تزويدهم بتغذية بدنية ورعاية عاطفية وتوجيه يراعي الحساسيات، فضلاً عن حاجتهم إلى الوقت والمكان اللازمين للعب الاجتماعي والاستكشاف والتعلّم. ويمكن التخطيط لتلبية هذه الاحتياجات على أفضل نحوٍ ممكن في إطار قوانين وسياسات وبرامج تتعلق بالطفولة المبكرة، بما في ذلك وضع خطة للتنفيذ والقيام برصد مستقل، مثلاً عن طريق تعيين مفوض لحقوق الأطفال وعن طريق إجراء تقييمات لتأثير القوانين والسياسات على الأطفال (انظر التعليق العام رقم 2(2002) المتعلق بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، الفقرة 19).

6- سمات الطفولة المبكرة. الطفولة المبكرة هي فترة حاسمة لإعمال حقوق الطفل. ففي أثناء هذه الفترة:

(أ) يمر صغار الأطفال بالمرحلة هي أسرع الفترات نمواً وتغييراً أثناء رحلة الحياة البشرية، من حيث نضج أجسامهم وجهازهم العصبي وزيادة حركيتهم ومهارات الاتصال والقدرات الذهنية لديهم وحدوث تحولات سريعة في اهتماماتهم وقدراتهم؛

(ب) يتكون لدى صغار الأطفال تعلق عاطفي قوي بوالديهم وبغيرهم ممن يقدمون لهم الرعاية، الذين يلتمسون ويحصلون منهم على الحنوّ والرعاية والتوجيه والحماية، بطرق تُحترم معها فرديتهم وقدراتهم المتنامية؛

(ج) يقيم صغار الأطفال علاقاتهم هم مع الأطفال من نفس العمر وكذلك مع الأطفال الأصغر والأكبر سناً. ويتعلمون عن طريق هذه العلاقات التفاوض على الأنشطة المشتركة وتنسيقها، وحلّ النـزاعات، والحفاظ على اتفاقاتهم وقبول المسؤولية عن الآخرين؛

(د) يفهم صغار الأطفال على نحوٍ فعال الأبعاد المادية والاجتماعية والثقافية للعالم الذي يعيشون فيه، ويتعلمون تدريجياً من الأنشطة التي يقومون بها ومن تفاعلاتهم مع الآخرين، الأطفال منهم والكبار على السواء؛

(ه‍) تكون السنوات الأولى لصغار الأطفال هي الأساس الذي تقوم عليه صحتهم البدنية والعقلية، وأمانهم العاطفي، وهويتهم الثقافية والشخصية، ومهاراتهم المتنامية؛

(و) تتباين خبرات صغار الأطفال بالنمو والنماء طبعاً لطبيعتهم الفردية وتبعاً لنوع جنسهم وأوضاعهم المعيشية وتنظيمهم الأسري وترتيبات الرعاية ونظم التعليم الخاصة بهم؛

(ز) تتشكل خبرات صغار الأطفال بالنمو والنماء تشكلاً قوياً بفعل المعتقدات الثقافية المتعلقة باحتياجاتهم ومعاملتهم معاملة مناسبة، والمتعلقة بدورهم النشط في الأسرة والمجتمع.

7- واحترام المصالح والخبرات والتحديات المتميزة التي تواجه كل طفلٍ من صغار الأطفال هو نقطة البداية في إعمال حقوقهم أثناء هذه المرحلة الحاسمة الأهمية من حياتهم.

8- البحوث المتعلقة بمرحلة الطفولة المبكرة. تلاحظ اللجنة الكم المتنامي من النظريات والبحوث التي تؤكد أن أفضل فهمٍ لصغار الأطفال هو فهمهم على أنهم فاعلون اجتماعيون يتوقف كلٌ من بقائهم ورفاههم ونمائهم على تكوين علاقات وثيقة كما يتشكل بقاؤهم ورفاهم ونماؤهم حولها. وتكون هذه العلاقات في العادة مع عددٍ صغيرٍ من الأشخاص الرئيسيين، في معظم الأحوال من الوالدين وأفراد الأسرة الممتدة والقرناء فضلاً عن مقدمي الرعاية لهم وغيرهم من المهنيين الذين يتعاملون مع مرحلة الطفولة المبكرة. وفي الوقت نفسه، فإن البحوث المتعلقة بالأبعاد الاجتماعية والثقافية لمرحلة الطفولة المبكرة توجه الانتباه إلى الطرق المختلفة التي يُفهم ويحدث بها النماء المبكر، بما في ذلك التوقعات المتباينة لصغار الأطفال والترتيبات المتعلقة برعايتهم وتعليمهم. وتتمثل إحدى سمات المجتمعات المعاصرة في الأعداد المتزايدة من صغار الأطفال الذين ينمون في مجتمعات متعددة الثقافات وفي سياقاتٍ تتسم بتغيير اجتماعي سريع تتغير فيها أيضاً المعتقدات والتوقعات المتعلقة بصغار الأطفال، بما في ذلك عن طريق زيادة التسليم بحقوقهم. وتشجَّع الدول الأطراف على الاعتماد على المعتقدات والمعارف المتعلقة بالطفولة المبكرة بطرقٍ تكون مناسبة للظروف المحلية والممارسات المتغيرة، وتحترم القيم التقليدية بشرط ألا تكون هذه القيم تمييزية (المادة 2 من الاتفاقية) ولا ضارة بصحة الأطفال ورفاههم (المادة 24-3)، ولا تتعارض مع مصالح الطفل الفضلى (المادة 3). وأخيراً، سلَّطت البحوث الأضواء على المخاطر الخاصة التي تواجه صغار الأطفال بسبب سوء التغذية والمرض والفقر والإهمال والاستبعاد الاجتماعي وبسبب طائفةٍ من الشدائد الأخرى. وهي تبين أن استراتيجيات الوقاية والتدخل المناسبة أثناء مرحلة الطفولة المبكرة تنطوي على إمكانات التأثير بشكل إيجابي في الرفاه الحالي لصغار الأطفال وآفاقهم المستقبلية. وهكذا فإن إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة يشكل طريقةً فعالةً للمساعدة على منع الصعوبات الشخصية والاجتماعية والتعليمية أثناء مرحلة الطفولة المبكرة والمراهَقَة (انظر التعليق العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم).

رابعاً - المبادئ والحقوق العامة في مرحلة الطفولة المبكرة

9- حددت اللجنة المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية بوصفها مبادئ عامة (انظر التعليق العام رقم 5( 2003) المتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل). ولكل مبدأ من هذه المبادئ آثاره على الحقوق المقررة في مرحلة الطفولة المبكرة.

10- الحق في الحياة والبقاء والنمو . تشير المادة 6 إلى الحق الأصيل للطفل في الحياة وإلى التزام الدول الأطراف بأن تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه. وتُحَث الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحسين الرعاية فيما حول الولادة للأمهات والأطفال، والحد من معدلات وفيات الرضع والأطفال، وتهيئة الأوضاع التي تعزز رفاه جميع صفار الأطفال أثناء هذه المرحلة الحساسة من حياتهم. وما زال سوء التغذية هو والأمراض التي يمكن الوقاية منها تشكل عقبات رئيسية تعترض إعمال الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة. ويشكل ضمان البقاء ورعاية الصحة البدنية أولويتين من الأولويات في هذا الصدد، ولكن الدول الأطراف تذكَّر هنا بأن المادة 6 تشمل جميع جوانب نمو الطفل، وأن صحة الطفل الصغير وسلامته النفسية هما أمران مترابطان من حيث كثير من الجوانب. وكلاهما قد يتعرضان للخطر بفعل الأوضاع المعيشية السيئة والمعاملة التي تتسم بالإهمال أو عدم الحساسية أو التجاوزات وبفعل ضيق نطاق الفرص المتاحة لتحقيق إمكاناتهم البشرية. ويحتاج صغار الأطفال الذين ينشأون في ظروف صعبة بصورة خاصة إلى عناية خاصة (انظر الفرع سادساً أدناه). وتذكِّر اللجنة الدول الأطراف (والأطراف المعنية الأخرى) بأن الحق في البقاء والنمو لا يمكن إعماله إلا بطريقة كلية عن طريق إنفاذ جميع الأحكام الأخرى من الاتفاقية، بما في ذلك الحق في كل من الصحة، والتغذية الملائمة، والضمان الاجتماعي، ومستوى معيشي مناسب، وبيئة صحية وآمنة، والتعليم واللعب (المواد 24 و27 و28 و29 و31)، فضلاً عن إنفاذها عن طريق احترام مسؤوليات الوالدين وتوفير المساعدة والخدمات الجيدة (المادتان 5 و18). وينبغي إشراك الأطفال منذ سن مبكرة في الأنشطة التي تروّج للتغذية السليمة وللأخذ بنمط حياة صحي ويتضمن الوقاية من الأمراض .

11- الحق في عدم التمييز . تكفل المادة 2 الحقوق الموضحة في الاتفاقية لكل طفل دون أي نوع من أنواع التمييز. وتحث اللجنة الدول الأطراف على تحديد آثار هذا المبدأ على إعمال الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة:

(أ) فالمادة 2 معناها أنه يجب عدم التمييز ضد صغار الأطفال بوجه عام لأي سبب من الأسباب، مثلاً في الحالات التي لا تنص فيها القوانين على توفير حماية متساوية لجميع الأطفال من العنف، بمن فيهم صغار الأطفال. ويتعرض صغار الأطفال بوجه خاص لخطر التمييز ضدهم بسبب ضعفهم نسبياً واعتمادهم على الآخرين من أجل إعمال حقوقهم؛

(ب) والمادة 2 معناها أيضاً أنه يجب عدم التمييز ضد جماعات خاصة من صغار الأطفال. فقد يتخذ التمييز شكل انخفاض مستويات التغذية؛ وعدم توفر ما يكفي من الرعاية والاهتمام؛ وتقييد فرص اللعب والتعلّم والتعليم؛ أو كبت التعبير الحر عن المشاعر والآراء. وقد يعبَّر عن التمييز أيضاً بوجود المعاملة الفظة والتوقعات غير المعقولة، التي قد يكون فيها استغلال أو تجاوزات. وعلى سبيل المثال:

` 1 ` فالتمييز ضد الأطفال البنات يشكل انتهاكاً خطيراً للحقوق، ويؤثر على بقائهن وجميع مجالات حياتهن الفتية فضلاً عن أنه يقيد قدرتهن على الإسهام في المجتمع بشكل إيجابي. وقد يقعن ضحايا للإجهاض الانتقائي وتشويه الأعضاء التناسلية، والإهمال والقتل كأطفال، بما في ذلك ما يحدث عن طريق تغذيتهن تغذية غير كافية في مرحلة الرضاعة. وقد يُتوقع منهن النهوض بمسؤوليات أسرية مفرطة وقد يُحرمّن من فرص المشاركة في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي؛

` 2 ` يؤدي التمييز ضد الأطفال الذين يعانون من حالات عجز إلى الحد من احتمالات البقاء ومن نوعية الحياة. ويحق لهؤلاء الأطفال أن تتاح لهم ما يتاح للأطفال الآخرين من رعاية وتغذية وحنو وتشجيع. وقد يحتاجون أيضاً إلى مساعدة إضافية خاصة من أجل ضمان اندماجهم وإعمال حقوقهم؛

` 3 ` يؤدي التمييز ضد الأطفال المصابين أو المتأثرين بمرض فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى حرمانهم من المساعدة والدعم اللذين يحتاجون إليهما أشد الحاجة. وقد يوجد التمييز في السياسات العامة، وفي تقديم الخدمات العامة والحصول عليها، وكذلك في الممارسات اليومية التي تشكل انتهاكاً لحقوق هؤلاء الأطفال (انظر أيضاً الفقرة 27)؛

` 4 ` يؤدي التمييز المتصل بالأصل العرقي والطبقة/الأصل الاجتماعي، والظروف الشخصية وأسلوب الحياة أو المتصل بالمعتقدات السياسية والدينية (للأطفال أو والديهم) إلى استبعاد الأطفال من المشاركة الكاملة في المجتمع. وهو يؤثر على قدرة الوالدين على النهوض بمسؤولياتهما تجاه أطفالهما. كذلك فإنه يؤثر على الفرص المتاحة للأطفال وعلى اعتزازهم بالنفس، فضلاً عن أنه يشجع على الشعور بالسخط وعلى النـزاع فيما بين الأطفال والبالغين؛

` 5 ` يتعرض للخطر بصورة خاصة صغار الأطفال الذين يعانون من أوجه تمييز متعددة (مثلاً أنواع التمييز المتصلة بالأصل العرقي والمكانة الاجتماعية والثقافية ونوع الجنس و/أو أوجه العجز).

12- قد يعاني صغار الأطفال أيضاً من آثار التمييز الذي يلحق بوالديهم، مثلاً إذا وُلد الأطفال خارج إطار الزوجية أو في ظروف أخرى تشكل خروجاً على القيم التقليدية أو في الحالات التي يكون فيها الوالدان لاجئين أو ملتمسي لجوء. وتقع على عاتق الدول الأطراف مسؤولية رصد ومكافحة هذا التمييز مهما كانت أشكاله وأينما وقع - داخل الأسر أو المجتمعات المحلية أو المدارس أو المؤسسات الأخرى. والتمييز الذي يمكن ممارسته فيما يتصل بحصول صغار الأطفال على الخدمات الجيدة يبعث على قلق خاص، ولا سيما في الحالات التي لا تتاح فيها للكافة خدمات الصحة والتعليم والرعاية والخدمات الأخرى ويجري تقديمها عن طريق مزيج من المنظمات الحكومية والمنظمات الخاصة والمنظمات الخيرية. وكخطوة أولى، تشجِّع اللجنة الدول الأطراف على رصد مدى توافر الخدمات الجيدة وإمكانية الحصول على هذه الخدمات التي تسهم في بقاء صغار الأطفال ونموهم، بما في ذلك عن طريق جمع البيانات بصورة منهجية، وعرضها بصورة مبوبة من حيث المتغيرات الرئيسية المتصلة بخلفية وظروف الأطفال وأسرهم. وكخطوة ثانية، قد يلزم اتخاذ إجراءات لضمان أن تتاح لجميع الأطفال فرصة متكافئة في الإفادة من الخدمات المتاحة. وبوجه أعم، ينبغي قيام الدول الأطراف بالتوعية بالتمييز الموجه ضد صغار الأطفال بصورة عامة، وضد الجماعات الضعيفة بصورة خاصة.

13- مصالح الطفل الفضلى . تورد المادة 3 المبدأ القاضي بأن يجري، في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى. فصغار الأطفال، بحكم عدم نضجهم، يعتمدون على السلطات المسؤولة لتقدير وتمثيل حقوقهم ومصالحهم الفضلى فيما يتصل بالقرارات والإجراءات التي تؤثر على رفاههم، في الوقت الذي تأخذ فيه هذه السلطات آراءهم وقدراتهم المتطورة في الحسبان. ويرد مبدأ المصالح الفضلى في الاتفاقية مراراً (بما في ذلك وروده في المواد 9 و18 و20 و21، الأوثق صلة من غيرها بمرحلة الطفولة المبكرة). وينطبق مبدأ المصالح الفضلى على جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال ويتطلب اتخاذ تدابير فعالة لحماية حقوقهم والنهوض ببقائهم ونموهم ورعايتهم، فضلاً عن اتخاذ تدابير لدعم ومساعدة الوالدين والأشخاص الآخرين الذين يتحملون المسؤولية اليومية عن إعمال حقوق الأطفال:

(أ) المصالح الفضلى لفرادى الأطفال . يجب أن يؤخذ في الحسبان مبدأ مصالح الطفل الفضلى وذلك في كامل عملية صنع القرارات المتعلقة برعاية الطفل وصحته وتعليمه وما إلى ذلك، بما في ذلك القرارات التي يتخذها الوالدان والمهنيون والمسؤولون الآخرون عن الأطفال. وتُحَث الدول الأطراف على اتخاذ ترتيبات من أجل تمثيل صغار الأطفال على نحو مستقل في جميع الإجراءات القانونية التي يتخذها شخص ما يعمل تحقيقاً لمصالح الطفل، ومن أجل الاستماع إلى الأطفال في جميع الحالات التي يكون بمقدورهم فيها التعبير عن آرائهم أو تفضيلاتهم ؛

(ب) المصالح الفضلى للأطفال كمجموعة أو كيان . يجب أن يوضع في الحسبان مبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع عمليات وضع القوانين والسياسات وعمليات اتخاذ القرارات الإدارية والقضائية وعمليات تقديم الخدمات التي تؤثر على الأطفال. وهذا يشمل الإجراءات التي تؤثر على الأطفال بصورة مباشرة (مثلاً الإجراءات المتصلة بخدمات الصحة، أو نظم الرعاية، أو المدارس)، فضلاً عن الإجراءات التي تؤثر على صغار الأطفال بصورة غير مباشرة (مثلاً الإجراءات المتصلة بالبيئة أو الإسكان أو النقل).

14- احترام آراء صغار الأطفال ومشاعرهم . تنص المادة 12 على أن للطفل الحق في التعبير عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي تمسه وفي أن تولى آراء الطفل الاعتبار الواجب. وهذا الحق يعزز مكانة صغار الأطفال بوصفهم مشاركين نشطين في تعزيز حقوقهم وحمايتها ورصد إنفاذها. وكثيراً ما يجري تجاهل احترام كون صغار الأطفال فاعلين - بوصفهم مشاركين في الأسرة والمجتمع المحلي والمجتمع ككل - أو كثيراً ما يجري رفضها باعتبارها غير مناسبة على أساس العمر وعدم النضج. ففي كثير من البلدان والمناطق، تؤكد المعتقدات التقليدية على حاجة صغار الأطفال إلى التدريب والإعداد الاجتماعي. وظلت تنظر إليهم على أنهم غير ناضجين يفتقرون حتى إلى القدرات الأساسية اللازمة للفهم والاتصال وإجراء الاختيارات. وظل صغار الأطفال معدومي القوة داخل أسرهم، وكثيراً ما ظلوا معدومي الصوت وغير منظور إليهم داخل المجتمع. وتود اللجنة التأكيد على أن المادة 12 تنطبق على صغار الأطفال انطباقها على كبار الأطفال. فحتى أصغر الأطفال سناً يحق لهم، بوصفهم أصحاب حقوق، الإعراب عن آرائهم التي ينبغي إيلاؤها "الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه" (المادة 12-1). ولدى صغار الأطفال حس مرهف بما يحيط بهم ويكتسبون بسرعة بالغة فهم الأشخاص والأماكن والأشياء المتكررة في حياتهم، إلى جانب وعيهم بهويتهم المميزة لهم. وهم يقومون بالاختيار ويعبرون عن مشاعرهم وأفكارهم ورغباتهم بطرق عديدة، قبل وقت طويل من تمكنهم من المخاطبة عن طريق وسائل اللغة المسموعة أو المكتوبة. وفي هذا الصدد:

(أ) تشجع اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لكي تضمن، بخصوص مفهوم الطفل بوصفه صاحب حقوق وما ينطوي عليه من حريته في التعبير عن آرائه وحقه في التشاور معه في المسائل التي تؤثر عليه، أن يجري تنفيذ هذا المفهوم منذ أولى مراحل الطفولة بطرق تناسب قدرات الطفل ومصالحه الفضلى وحقه في الحماية من التجارب الضارة به؛

(ب) إن حق الطفل في الإعراب عن آرائه ومشاعره ينبغي إرساؤه في الحياة اليومية للطفل في المنزل (بما في ذلك في الأسرة الممتدة، عندما تكون الحال كذلك) وفي مجتمعه المحلي؛ وفي كامل نطاق الرعاية الصحية للطفولة المبكرة وما يتعلق بها من مرافق الرعاية والتعليم وكذلك في الإجراءات القانونية؛ وفي وضع السياسات وتطوير الخدمات، بما في ذلك وضعها وتطويرها عن طريق البحوث والمشاورات؛

(ج) ينبغي قيام الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لتعزيز المشاركة الفعالة من جانب الوالدين والمهنيين والسلطات المسؤولة في إيجاد الفرص أمام صغار الأطفال لكي يمارسوا على نحو تدريجي حقوقهم في أنشطتهم اليومية في جميع السياقات ذات الصلة بالموضوع، بما في ذلك عن طريق التدريب على المهارات الضرورية. ويتطلب إعمال الحق في المشاركة قيام البالغين باعتماد موقف يكون الطفل محور الاهتمام فيه فيستمعون إلى صغار الأطفال ويحترمون كرامتهم ووجهات نظرهم الفردية. وهو يتطلب كذلك من البالغين التحلي بالصبر والقدرة الإبداعية عن طريق تكييف توقعاتهم تبعاً لمصالح الطفل الصغير ومستويات فهمه وطرق مخاطبته المفضلة.

خامساً - مسؤوليات الوالدين وتقديم المساعدة من الدول الأطراف

15- إيجاد دور أساسي للوالدين ولمقدمي الرعاية الأولية الآخرين . في ظل الظروف المعتادة، يؤدي والدا الطفل الصغير دوراً حاسم الأهمية في إعمال حقوقه، جنباً إلى جنب مع غيرهم من أفراد الأسرة أو الأسرة الممتدة أو المجتمع المحلي، بمن فيهم الأوصياء القانونيون، حسبما تكون الحالة. وهذا أمر معترف به تماماً في الاتفاقية (ولا سيما المادة 5)، إلى جانب الالتزام الواقع على الدول الأطراف بتقديم المساعدة، بما في ذلك خدمات رعاية الطفل الجيدة (ولا سيما المادة 18). وتشير ديباجة الاتفاقية إلى الأسرة باعتبارها "الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية للنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال". وتسلّم اللجنة بأن "الأسرة" هنا تشير إلى مجموعة متنوعة من الترتيبات التي يمكن أن تزود الطفل الصغير بالرعاية والحنو والنمو، بما في ذلك الأسرة النووية والأسرة الممتدة والترتيبات التقليدية والعصرية الأخرى المرتكزة على مجتمع، شريطة اتفاق هذه الترتيبات مع حقوق الطفل ومصالحه الفضلى.

16- الوالدان/مقدمو الرعاية الأولية والمصالح الفضلى للطفل . إن المسؤولية المناطة بالوالدين وبمقدمي الرعاية الأولية الآخرين ترتبط باشتراط أن يتصرفوا بما يحقق المصالح الفضلى للطفل. إذ تنص المادة 5 على أن دور الوالدين هو أن يوفرا "التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في ... الاتفاقية". وينطبق هذا على صغار الأطفال انطباقه على كبارهم . فالمولودون والرضّع يعتمدون تماماً على الآخرين ولكنهم ليسوا متلقين سلبيين للرعاية والتوجيه والإرشاد. بل هم فاعلون اجتماعيون نشطون يلتمسون الحماية والحنو والفهم من الوالدين ومقدمي الرعاية الآخرين، وهي الأمور التي يحتاجون إليها من أجل بقائهم ونموهم ورفاههم. وبمقدور الأطفال المولودين حديثاً التعرف على والديهم (أو على مقدمي الرعاية الآخرين) بعد الولادة بفترة وجيزة جداً كما أنهم يقومون على نحو نشط بالتعبير عن أنفسهم في لغة مخاطبة غير لفظية. وفي الظروف المعتادة، تتكون لدى صغار الأطفال مشاعر تعلّق متبادلة مع والديهم أو مع مقدمي الرعاية الأولية. وتتيح هذه العلاقات للأطفال الأمن البدني والعاطفي، كما أنها تتيح لهم الرعاية والاهتمام المستمرين. وعن طريق هذه العلاقات، يشكل الأطفال هوية شخصية ويكتسبون مهارات ومعارف وتصرفات ذات قيمة من الناحية الثقافية. وبهذه الطرق يكون الوالدان (ومقدمو الرعاية الآخرون) هم عادة القناة الرئيسية التي يتمكن عن طريقها صغار الأطفال من إعمال حقوقهم.

17- القدرات المتطورة كمبدأ تمكيني . تعتمد المادة 5 على مفهوم "القدرات المتطورة" للإشارة إلى عمليات النضوج والتعلم التي يكتسب عن طريقها الأطفال، بصورة تدريجية، المعارف والمهارات والفهم، بما في ذلك اكتساب فهم حقوقهم وفهم الكيفية التي يمكن بها إعمالها على أفضل نحو ممكن. واحترام القدرات المتطورة لدى الأطفال هو أمر حاسم لإعمال حقوقهم، ويكون هاماً بوجه خاص أثناء مرحلة الطفولة المبكرة، بسبب التحولات السريعة في الأداء الوظيفي البدني والمعرفي والاجتماعي والعاطفي، من أول مرحلة من مراحل الطفولة المبكرة إلى بدايات الذهاب إلى المدرسة. وتتضمن المادة 5 المبدأ القاضي بأن للوالدين (ولأشخاص آخرين) المسؤولية عن القيام على نحو مستمر بتعديل مستويات الدعم والتوجيه التي يقدمونها إلى الطفل. وتأخذ هذه التعديلات في الحسبان مصالح الطفل ورغبته فضلاً عن قدرات الطفل على اتخاذ القرارات بشكل مستقل وعلى فهم مصالحه الفضلى. وبينما يحتاج الطفل الصغير بصورة عامة إلى توجيه أكبر منه في حالة الطفل الأكبر سناً، فإن من المهم أن توضع في الحسبان الاختلافات الفردية في القدرات بين الأطفال الذين يكونون من نفس العمر وكذلك طرق رد فعلهم إزاء الأوضاع التي تقوم. وينبغي النظر إلى القدرات المتطورة على أنها عملية إيجابية وتمكينية ، لا على أنها عذر يسوّغ الممارسات الشمولية التي تقيِّد استقلال الطفل وتعبيره عن نفسه والتي ظلت تبرَّر تقليدياً بالإشارة إلى عدم النضج النسبي لدى الطفل وحاجته إلى الإعداد الاجتماعي. وينبغي تشجيع الوالدين (والأشخاص الآخرين) على أن يقدموا "التوجيه والإرشاد" بطريقة يكون الطفل هو محور التركيز فيها، عن طريق الحوار والقدوة، بطرق تدعم قدرات الطفل الصغير على ممارسة حقوقه، بما في ذلك حقه في المشاركة (المادة 12) وحقه في حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14) ( ) .

18- احترام أدوار الوالدين . تعيد المادة 18 من الاتفاقية تأكيد أن الوالدين أو الأوصياء القانونيين يتحملون المسؤولية الأولى عن النهوض بنمو الطفل ورفاهه ، على أن تكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهما الأساسي (المادتان 18-1 و27-2) وينبغي للدول الأطراف أن تحترم الأولوية المقررة للوالدين، أي الأمهات والآباء. وهذا يشمل الالتزام بعدم فصل الأطفال عن والديهم، ما لم يكن ذلك تحقيقاً لمصالح الطفل الفضلى (المادة 9). ويتأثر صغار الأطفال تأثراً شديداً على نحو خاص بالعواقب الضارة المترتبة على الفصل بسبب تبعيتهم المادية لوالديهم/لمقدمي الرعاية الأولية وارتباطهم العاطفي بهم. كذلك فإنهم أقل قدرة على فهم الظروف التي يحدث فيها أي فصل من هذا القبيل. ومن الأوضاع التي يحتمل كثيراً أن تؤثر سلبياً على صغار الأطفال: الإهمال والحرمان من الرعاية الوالدية الكافية؛ والرعاية الوالدية المقدَّمة في ظل إجهاد مادي أو نفسي حاد أو في ظل صحة ذهنية معتلة؛ والرعاية الوالدية في إطار منعزل؛ والرعاية الوالدية غير المتناسقة التي تنطوي على نزاع بين الوالدين أو يكون فيها إساءة للأطفال؛ والأوضاع التي عانى فيها الأطفال من علاقات وقع فيها الاختلال (بما في ذلك حالات الانفصال التي تم إنفاذها)، أو الأوضاع التي تقدم فيها إليهم رعاية مؤسسية منخفضة النوعية. وتحث اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان أن يكون بمقدور الوالدين تحمل المسؤولية الأولى عن أطفالهما؛ ودعم الوالدين في الوفاء بمسؤولياتهما، بما في ذلك عن طريق الحد من حالات الحرمان الضارة ومن وقوع الاختلالات والتشوهات في رعاية الأطفال؛ واتخاذ إجراءات في الحالات التي يكون فيها صغار الأطفال معرضين للخطر. وينبغي أن تشمل الأهداف الإجمالية التي تتوخاها الدول الأطراف خفض عدد صغار الأطفال المهجورين أو الميتّمين، فضلاً عن التقليل إلى أدنى حد من الأعداد التي تحتاج إلى رعاية مؤسسية أو أشكال أخرى من الرعاية الطويلة الأجل، باستثناء الحالات التي يُرى فيها أن ذلك يكون محققاً للمصالح الفضلى للطفل الصغير (انظر أيضاً الفرع سادساً أدناه).

19- الاتجاهات الاجتماعية ودور الأسرة. تؤكد الاتفاقية على أن "كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه"، فيُعترف بالآباء والأمهات على أنهم مقدمون للرعاية متساوون (المادة 18-1). وتلاحظ اللجنة أن أنماط الأسرة تكون من حيث الواقع العملي مختلفة وتتغير في كثير من المناطق، شأنها في ذلك شأن توافر شبكات غير رسمية لتقديم الدعم إلى الوالدين، مع وجود اتجاه عالمي نحو زيادة التنوع في حجم الأسرة وأدوار الوالدين وترتيبات تربية الأطفال. وتتسم هذه الاتجاهات بأهمية خاصة في حالة صغار الأطفال الذين يتحقق نموهم البدني والشخصي والنفسي على أفضل نحو في إطار عدد صغير من العلاقات المتسقة المنطوية على تقديم الرعاية. وعادة ما تكون هذه العلاقات منطوية على مزيج ما من الأب والأم والأشقاء والأجداد والأعضاء الآخرين في الأسرة الممتدة، إلى جانب مقدمي الرعاية المهنيين المتخصصين في رعاية الأطفال وتعليمهم. وتسلم اللجنة بأن كلاً من هذه العلاقات يمكن أن يسهم على نحو متميز في إعمال حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية وأن مجموعة واسعة من النماذج الأسرية يمكن أن تكون متسقة مع تعزيز رفاه الأطفال. وفي بعض البلدان والمناطق، فإن التحول في المواقف الاجتماعية تجاه الأسرة والزواج والوالدية يؤثر على تجارب صغار الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، مثلاً في أعقاب حالات الانفصال وإعادة التشكيل الأسرية. وتؤثر الضغوط الاقتصادية أيضاً على صغار الأطفال، مثلاً في الحالات التي يُضطر فيها الوالدان إلى العمل بعيداً عن أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وفي بلدان ومناطق أخرى، تتمثل الآن إحدى السمات الشائعة لمرحلة الطفولة المبكرة في مرض ووفاة أحد الوالدين أو كليهما أو أقارب آخرين بسبب فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وهذه العوامل هي وكثير من العوامل الأخرى تؤثر على قدرات الوالدين على الوفاء بمسؤولياتهما تجاه الأطفال. وبصورة أعم، وخلال فترات التغير الاجتماعي السريع، قد لا تظل الممارسات التقليدية صالحة أو وثيقة الصلة بظروف وأنماط الحياة الوالدية الحالية، ولكن دون أن يكون قد انقضى وقت كاف يسمح بتمثل الممارسات الجديدة وفهم الكفاءات الوالدية الجديدة وتقديرها.

20- تقديم المساعدة إلى الوالدين. مطلوب من الدول الأطراف أن تقدم المساعدة المناسبة إلى الوالدين والأوصياء القانونيين والأسر الممتدة في أداء مسؤولياتها المتعلقة بتربية الأطفال (المادة 18-2 و18-3)، بما في ذلك مساعدة الوالدين على توفير الأوضاع المعيشية الضرورية لنمو الطفل (المادة 27-2) وضمان تلقي الطفل الحماية والرعاية الضروريتين (المادة 3-2). وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لا تؤخذ في الحسبان بقدر كاف الموارد والمهارات وجوانب الالتزام الشخصي المطلوبة من الوالدين والأشخاص الآخرين المسؤولين عن صغار الأطفال، ولا سيما في المجتمعات التي ما زال يجاز فيها الزواج المبكر والوالدية المبكرة فضلاً عن المجتمعات التي تشهد معدلاً مرتفعاً لوجود الوالد الشاب الوحيد/الوالدة الشابة الوحيدة. والطفولة المبكرة هي فترة المسؤوليات الوالدية الأوسع نطاقاً (والمكثفة) المتصلة بجميع جوانب رفاه الأطفال المشمولة بالاتفاقية: أي بقاءهم وصحتهم وسلامتهم البدنية وأمنهم العاطفي ومستويات معيشتهم ورعايتهم، والفرص المتاحة لهم للعب والتعلم، وحرية التعبير. وتبعاً لذلك، فإن إعمال حقوق الطفل يعتمد بقدر كبير على مقدار الرفاه والموارد المتاحة لأولئك الذين يتولون المسؤولية عن رعايته. والاعتراف بأوجه الترابط هذه يشكل نقطة انطلاق سليمة للتخطيط والمساعدة والخدمات التي تُقدَّم إلى الوالدين والأوصياء القانونيين وغيرهم من مقدمي الرعاية. وعلى سبيل المثال:

(أ) فإذا اتُبع نهج متكامل فإنه سيشمل عمليات تدخّل تؤثر بصورة غير مباشرة على قدرة الوالدين على النهوض بمصالح الطفل الفضلى (مثلاً الضرائب والمزايا، والإسكان الملائم، وساعات العمل) فضلاً عن عمليات التدخل التي يكون لها آثار أكثر مباشرة (مثلاً توفير الخدمات الصحية في فترة ما حول الولادة للأم والطفل، وزيارات الرعاية المنزلية)؛

(ب) ينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند تقديم المساعدة الملائمة الأدوار والمهارات الجديدة المطلوبة من الوالدين، فضلاً عن الطرق التي يحدث بها تحوّل في المطالب والضغوط أثناء فترة الطفولة المبكرة - على سبيل المثال، عندما يصبح الأطفال أكثر حركية، وأكثر قدرة على التعبير اللفظي، وأكثر كفاءة من الناحية الاجتماعية، وعندما يبدأون في المشاركة في برامج الرعاية والتعليم؛

(ج) تشمل المساعدة المقدمة إلى الوالدين توفير التوعية المتعلقة بالوالدية ، وإسداء المشورة إلى الوالدين وتوفير خدمات جيدة أخرى للأمهات والآباء والأشقاء والجدود وغيرهم ممن قد يكونون من وقت إلى آخر مسؤولين عن النهوض بمصالح الطفل الفضلى؛

(د) ينبغي أن تشمل المساعدة تقديم الدعم إلى الوالدين وإلى أفراد الأسرة الآخرين بطرق تشجع على إقامة علاقات إيجابية تراعي الحساسيات مع صغار الأطفال وتدعم فهم حقوق الأطفال ومصالحهم الفضلى.

21- ويكون أفضل وجه لتقديم المساعدة الملائمة إلى الوالدين بأن تقدَّم كجزء من سياسات شاملة بشأن مرحلة الطفولة المبكرة (انظر الفرع خامساً أدناه)، بما في ذلك توفير خدمات الصحة والرعاية والتعليم أثناء السنوات الأولى. وينبغي أن تكفل الدول الأطراف تقديم الدعم الملائم إلى الوالدين لتمكينهما من إشراك صغار الأطفال إشراكاً كاملاً في هذه البرامج، ولا سيما أكثر الفئات حرماناً وضعفاً من بينهم. وبصورة خاصة، تسلم المادة 18-3 بأن كثيراً من الآباء والأمهات ناشطون اقتصادياً، وكثيراً ما يعملون في مهن ضعيفة الأجور يجمعون بينها وبين أداء مسؤولياتهم الوالدية . وتتطلب المادة 18-3 من الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لكي تضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الإفادة من خدمات رعاية الطفولة وحماية الأمومة والمرافق التي يكونون مؤهلين للإفادة منها. وتوصي اللجنة، في هذا الصدد، بقيام الدول الأطراف بالتصديق على اتفاقية حماية الأمومة، لعام 2000 (رقم 183) الخاصة بمنظمة العمل الدولية.

سادساً - وضع سياسات وبرامج شاملة من أجل مرحلة الطفولة المبكرة، ولا سيما من أجل الأطفال الضعيفي الحال

22- استراتيجيات متعددة القطاعات ترتكز على الحقوق. في كثير من البلدان والمناطق، تتلقى مرحلة الطفولة المبكرة أولوية منخفضة في تنمية الخدمات الجيدة. وكثيراً ما اتسمت هذه الخدمات بالتفتت. وهي كانت على نحو متكرر من مسؤولية عدة إدارات حكومية على الصعيدين المركزي والمحلي، واتسم التخطيط لها في كثير من الأحيان بأنه متجزئ وغير منسق. كما قام بتقديمها إلى حد كبير في بعض الحالات القطاع الخاص والتطوعي، دون وجود موارد أو لوائح تنظيمية ملائمة أو ضمانة ملائمة من حيث النوعية. وتحث الدول الأطراف على وضع استراتيجيات متعددة القطاعات ومنسَّقة ترتكز على الحقوق من أجل ضمان أن تكون مصالح الطفل الفضلى هي دائماً نقطة البداية في تخطيط الخدمات وتقديمها. وينبغي أن تتمحور هذه الاستراتيجيات حول نهج نظامي ومتكامل بشأن تطوير القوانين والسياسات فيما يتصل بجميع الأطفال حتى سن الثامنة. كما يلزم وضع إطار شامل لخدمات وأحكام ومرافق الطفولة المبكرة، مع دعمه بنظم للمعلومات والرصد. وتنسَّق الخدمات الشاملة بالإفادة من المساعدة المقدمة إلى الوالدين وتحُترم في هذه الخدمات تماماً مسؤوليات الوالدين وظروفهما واحتياجاتهما (على النحو المنصوص عليه في المادتين 5 و18 من الاتفاقية؛ انظر الفصل رابعاً أعلاه). وينبغي أيضاً التشاور مع الوالدين وإشراكهما في التخطيط للخدمات الشاملة.

23- وضع معايير برامج وتوفير تدريب مهني ملائم للفئة العمرية . تؤكد اللجنة على أن أي استراتيجية شاملة لمرحلة الطفولة المبكرة يجب أن تأخذ في الحسبان أيضاً مدى نضج وفردية كل طفل من الأطفال على حدة، وخاصة الاعتراف بأولويات النمو المتغيرة لكل فئة عمرية محددة (على سبيل المثال الأطفال الرضع، والأطفال الدارجون، والأطفال في سن ما قبل المدرسة وأولى سنوات المدرسة الابتدائية)، وآثار ذلك على معايير البرامج ومعايير النوعية. ويجب أن تكفل الدول الأطراف امتثال المؤسسات والدوائر والمرافق المسؤولة عن مرحلة الطفولة المبكرة لمعايير النوعية، وخاصة في مجالي الصحة والسلامة، وأن تكون لدى الموظفين الصفات الملائمة وأن يكون هؤلاء الموظفون ملائمين وبأعداد كافية ومدربين جيداً.

وتقديم خدمات ملائمة لظروف صغار الأطفال وعمرهم وفرديتهم يتطلب تدريب جميع الموظفين على العمل مع هذه الفئة العمرية . وينبغي أن يكون العمل مع صغار الأطفال موضع تقدير اجتماعي وأن يحظى بأجر مناسب، من أجل اجتذاب قوة عاملة مؤهلة تأهيلاً عالياً، من الرجال والنساء على السواء. ولا بد أن يكون لدى هؤلاء فهم نظري وعملي حديث وسليم لحقوق الأطفال ونموهم (انظر أيضاً الفقرة 41)؛ ولا بد من أن يعتمدوا ممارسات ومناهج وأساليب تربوية ملائمة في مجال الرعاية يكون الطفل هو محور التركيز فيها؛ ولا بد من توافر إمكانية استفادتهم من الموارد والدعم المهنيين المتخصصين، بما في ذلك نظام إشرافي ورصدي للبرامج والمؤسسات والخدمات العامة والخاصة.

24- إمكانية الحصول على الخدمات، ولا سيما حصول أضعف الفئات حالاً عليها . تهيب اللجنة بالدول الأطراف أن تكفل ضمان توافر إمكانية حصول جميع صغار الأطفال (وأولئك الذين يتولون المسؤولية الرئيسية عن رفاههم ) على خدمات ملائمة وفعالة، بما في ذلك برامج صحة ورعاية وتعليم مصمَّمة على نحو محدد للنهوض برفاههم . وينبغي إيلاء اهتمام خاص لفئات صغار الأطفال الأضعف حالاً وللفئات التي تواجه خطر التمييز (المادة 2). وهذا يشمل البنات، والأطفال الذين يعيشون في أوضاع فقر، والأطفال الذين لديهم حالات عجز، والأطفال المنتمين إلى جماعات سكان أصليين أو جماعات أقلية، والأطفال المنتمين إلى أسر مهاجرة، والأطفال اليتامى أو الذين يفتقرون إلى رعاية والدية لأسباب أخرى، والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات، والأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في سجون، والأطفال اللاجئين والأطفال ملتمسي اللجوء، والأطفال المصابين أو المتأثرين بمتلازمة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والأطفال الذين يكون آباؤهم أو أمهاتهم مدمنين على المشروبات الكحولية أو العقاقير (انظر أيضاً الفرع سادساً).

25- تسجيل المواليد . تبدأ الخدمات الشاملة لمرحلة الطفولة المبكرة عند الولادة. وتلاحظ اللجنة أن الترتيبات المتعلقة بتسجيل جميع الأطفال عند الولادة ما زالت تشكل تحدياً رئيسياً في حالة كثير من البلدان والمناطق. وهذا يمكن أن يؤثر بصورة سلبية على إحساس الطفل بهويته الشخصية، وقد يُحرم الأطفال من الاستحقاقات المتعلقة بالصحة الأساسية والتعليم والرعاية الاجتماعية. وكخطوة أولى لضمان الحق في كل من البقاء والنمو والحصول على خدمات جيدة لجميع الأطفال (المادة 6)، توصي اللجنة بأن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق نظام تسجيل عام مدار إدارة جيدة يكون باب الوصول إليه مفتوحاً أمام الجميع ومجاناً. ويجب أن يكون النظام الفعال في هذا الصدد مرناً ومستجيباً لظروف الأسر، مثلاً بتوفير وحدات تسجيل متنقلة حيثما كان ذلك مناسباً. وتلاحظ اللجنة أن تسجيل الأطفال المرضى أو المعوقين يكون أقل احتمالاً في بعض المناطق وتؤكد على أنه ينبغي تسجيل جميع الأطفال عند الولادة، دونما تمييز من أي نوع (المادة 2). وتذكّر اللجنة أيضاً الدول الأطراف بأهمية تسهيل التسجيل المتأخر للولادة وضمان أن يكون للأطفال الذين لم يسجَّلوا نفس إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والحماية والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.

26- مستوى المعيشة والضمان الاجتماعي . يحق لصغار الأطفال التمتع بمستوى معيشي ملائم لنموهم البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي (المادة 27). وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا يُكفل للملايين من صغار الأطفال حتى المستوى المعيشي الأساسي للغاية، وذلك على الرغم من الاعتراف على نطاق واسع بالعواقب الضارة المترتبة على الحرمان. فالنمو في ظل الفقر النسبي يقوّض رفاه الأطفال واندماجهم في المجتمع واعتزازهم بالنفس ويحد من الفرص المتاحة لهم للتعلم والنمو. أما النمو في أوضاع تتسم بالفقر المطلق فله عواقب أشد خطورة حتى من ذلك إذ يهدد بقاء الأطفال وصحتهم، كما يقوّض النوعية الأساسية للحياة. وتُحث الدول الأطراف على تنفيذ استراتيجيات منهجية ترمي إلى الحد من الفقر في مرحلة الطفولة المبكرة كما ترمي إلى مكافحة آثاره السلبية على رفاه الأطفال. وينبغي استخدام جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك "المساعدة المادية وبرامج الدعم" من أجل الأطفال والأسر (المادة 27-3) وذلك لضمان تمتع صغار الأطفال بمستوى معيشي أساسي يتفق مع حقوقهم. وأحد العناصر الهامة في أي استراتيجية هو إعمال حق الطفل في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي (المادة 26).

27- تقديم الرعاية الصحية . ينبغي أن تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول جميع الأطفال على أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية والتغذية أثناء السنوات الأولى من حياتهم، من أجل تخفيض معدلات وفيات الأطفال وتمكين الأطفال من التمتع ببداية صحية في الحياة (المادة 24). وبصورة خاصة:

(أ) تتحمل الدول الأطراف المسؤولية عن ضمان إمكانية الحصول على مياه شرب نظيفة وخدمات إصحاح ملائمة وتطعيم مناسب وخدمات تغذوية وطبية جيدة، وهي أمور لا بد منها لصحة صغار الأطفال شأنها في ذلك شأن وجود بيئة خالية من التوتر. ولسوء التغذية والأمراض تأثيرات طويلة الأجل على الصحة البدنية للأطفال ونموهم. فهما يؤثران على الحالة العقلية للأطفال ويعوقان التعلُّم والمشاركة الاجتماعية ويحدّان من احتمالات تحقيق إمكاناتهم. وينطبق الشيء نفسه على البدانة وأنماط الحياة غير الصحية؛

(ب) على الدول الأطراف مسؤولية إعمال حق الأطفال في التمتع بالصحة عن طريق تشجيع التعليم المتعلق بصحة الأطفال ونموهم، بما في ذلك ما يتعلق بمزايا الرضاعة الطبيعية والتغذية والنظافة الصحية والإصحاح ( ) . وينبغي أيضاً إيلاء أولوية لتوفير الرعاية الصحية المناسبة في فترة ما حول الولادة وما بعد الولادة للأمهات والأطفال من أجل تدعيم بناء علاقات صحية بين الأسرة والطفل ولا سيما بين الطفل وأمه (أو غيرها من مقدمي الرعاية الرئيسيين) (المادة 24-2). ويستطيع صغار الأطفال أنفسهم الإسهام في ضمان صحتهم الشخصية والتشجيع على اتباع أنماط حياة صحية لدى أقرانهم، مثلاً عن طريق الاشتراك في برامج توعية صحية مناسبة يكون الطفل فيها هو محور الاهتمام؛

(ج) وتود اللجنة أن توجه انتباه الدول الأطراف إلى التحديات الخاصة التي يطرحها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بخصوص مرحلة الطفولة المبكرة. فينبغي اتخاذ جميع الخطوات الضرورية بغية: ` 1 ` منع إصابة الوالدين وصغار الأطفال، ولا سيما عن طريق التدخل في سلاسل انتقال المرض وخاصة بين الأب والأم ومن الأم إلى الطفل؛ و ` 2 ` توفير تشخيص دقيق ومعالجة فعالة وأشكال الدعم الأخرى لكل من الوالدين وصغار الأطفال الذين يصابون بالفيروس (بما في ذلك عمليات علاج الفيروسات التراجعية)؛ و ` 3 ` ضمان توفير رعاية بديلة ملائمة للأطفال الذين فقدوا والديهم أو مقدمي الرعاية الرئيسيين الآخرين لهم بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن في ذلك الأيتام سواء المتمتعون بصحة جيدة أو المصابون (انظر أيضاً التعليق لعام رقم 3(2003) المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل).

28- التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة . تسلم الاتفاقية بحق الطفل في التعليم وبأنه ينبغي جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع (المادة 28). وتدرك اللجنة مع التقدير أن بعض الدول الأطراف تخطط لكي تتيح لجميع الأطفال سنةً من التعليم السابق للمدرسة على أساس مجاني. وتفسر اللجنة الحق في التعليم أثناء مرحلة الطفولة المبكرة على أنه يبدأ عند الولادة وأنه يرتبط على نحو وثيق بحق صغار الأطفال في النمو إلى أقصى حد (المادة 6-2). وربط التعليم بالنمو قد بُسّط في المادة 29-1: "توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو: (أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها". ويشرح التعليق العام رقم 1 المتعلق بأهداف التعليم أن الهدف المنشود هو "تمكين الطفل بتعزيز مهاراته وقدرته على التعلُّم وغيرها من القدرات، وكرامته كإنسان واحترامه لذاته. وثقته بنفسه" وأن ذلك يجب أن يتحقق بطرق تركز على الطفل وتكون مناسبة لـه وتعكس حقوق الطفل والكرامة المتأصلة فيه (الفقرة 2). وتذكَّر الدول الأطراف بأن حق الأطفال في التعليم يشمل جميع الأطفال، وأنه ينبغي تمكين البنات من المشاركة في التعليم، دون تمييز من أي نوع (المادة 2).

29- مسؤوليات الوالدين والمسؤوليات العامة عن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة . إن المبدأ القائل بأن الوالدين (ومقدمي الرعاية الرئيسيين الآخرين) هم المعلمون الأولون للأطفال هو مبدأ مستقر جيداً وموافق عليه في إطار تأكيد الاتفاقية على احترام مسؤوليات الوالدين (الفرع رابعاً أعلاه). إذ يُتوقع منهما توفير التوجيه والإرشاد الملائمين لصغار الأطفال عند ممارسة حقوقهم، وتوفير بيئة تسمح بوجود علاقات يعوّل عليها تتسم بالمحبة وتقوم على الاحترام والتفاهم (المادة 5). وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى جعل هذا المبدأ منطَلقاً لتخطيط التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من جانبين اثنين هما:

(أ) عند تقديم المساعدة الملائمة إلى الوالدين في أداء مسؤولياتهما المتعلقة برعاية الأطفال (المادة 18-2)، ينبغي قيام الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لتحسين فهم الوالدين لدورهما في تعليم أطفالهما في مرحلة مبكرة، ولتشجيع ممارسات تربية الأطفال التي تركز على الطفل، وللتشجيع على احترام كرامة الطفل وإتاحة الفرص لتنمية فهمه واعتزازه بنفسه وثقته بنفسه؛

(ب) عند التخطيط لمرحلة الطفولة المبكرة، ينبغي أن تهدف الدول الأطراف في جميع الأوقات إلى إيجاد برامج تكمل دور الوالدين وأن توضع هذه البرامج قدر الإمكان في إطار شراكة مع الآباء والأمهات، بما في ذلك عن طريق التعاون النشط بين هؤلاء والمهنيين والأشخاص الآخرين في تنمية "شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها" (المادة 29-1(أ)).

30- تهيب اللجنة بالدول الأطراف أن تكفل تلقي جميع صغار الأطفال للتعليم بأوسع معانيه (كما هو محدد إجمالاً في الفقرة 28 أعلاه)، والذي يسلم بدور رئيسي للوالدين وللأسرة الأوسع نطاقاً وللمجتمع فضلاً عن تسليمه بإسهام البرامج المنظَّمة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وهي البرامج التي تتيحها الدولة أو المجتمع المحلي أو مؤسسات المجتمع المدني. وتبرهن الأدلة المستقاة من البحوث على ما لبرامج التعليم الجيدة من إمكانات في أن يكون لها تأثير إيجابي على انتقال صغار الأطفال بنجاح إلى مرحلة المدرسة الابتدائية وعلى تقدمهم التعليمي وتكيفهم الاجتماعي في الأجل الطويل. وتقوم بلدان ومناطق كثيرة الآن بتوفير تعليم مبكر شامل يبدأ من سن الرابعة، وهو في بعض البلدان يتكامل مع رعاية الأطفال التي تُتاح للوالدين العاملين. وإقراراً بحقيقة أن التقسيم التقليدي بين خدمات الرعاية وخدمات التعليم لم يكن دائماً محققاً لمصالح الطفل لفضلى، يُستخدم أحياناً مفهوم الرعاية التعليمية: "Educare" للإشارة إلى حدوث تحول في اتجاه الخدمات المتكاملة، كما أن هذا المفهوم يعزز التسليم بالحاجة إلى نهج كلي منسق متعدد القطاعات بشأن مرحلة الطفولة المبكرة.

31- البرامج المرتكزة على المجتمع المحلي . توصي اللجنة بأن تدعم الدول الأطراف برامج تنمية الطفولة المبكرة، بما في ذلك برامج ما قبل المدرسة التي ترتكز على المنزل والمجتمع المحلي، والتي يشكل فيها تمكين الوالدين وتعليمهما (هما وغيرهما من مقدمي الرعاية) سمتين رئيسيتين. وللدول الأطراف دور رئيسي عليها أن تؤديه في إيجاد إطار تشريعي لتقديم خدمات جيدة تُستخدم فيها موارد ملائمة، ولضمان أن تكون المعايير موضوعة تبعاً لظروف جماعات معينة وأفراد بعينهم وتبعاً لأولويات تنمية مجموعات عمرية معينة ابتداءً من سن الرضاعة لغاية سن الانتقال إلى المدرسة. وتشجَّع الدول الأطراف على وضع برامج ذات جودة مرتفعة تكون ملائمة من حيث هذه التنمية وتكون مناسبة ثقافياً وعلى أن تحقق ذلك عن طريق العمل مع المجتمعات المحلية بدلاً من فرض نهج موحد على عملية الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تولي الدول الأطراف اهتماماً أكبر للنهج المرتكز على الحقوق بشأن برامج الطفولة المبكرة وبأن تدعم هذه البرامج بنشاط، بما في ذلك إطلاق مبادرات حول التحول إلى مرحلة المدرسة الابتدائية تكفل الاستمرارية والتقدم، من أجل إيجاد الثقة ومهارات الاتصال لدى الأطفال وإيجاد الحماس لديهم للتعلُّم عن طريق إشراكهم بنشاط في جملة أمور من بينها أنشطة التخطيط.

32- القطاع الخاص كمقدم للخدمات. إذ تشير اللجنة إلى توصياتها المعتمدة أثناء يوم مناقشتها العامة لعام 2002 بشأن موضوع "القطاع الخاص كمقدم للخدمات ودوره في إعمال حقوق الطفل" (انظر الوثيقة CRC/C/121، الفقرات 630-653)، فإنها توصي بأن تدعم الدول الأطراف أنشطة القطاع غير الحكومي باعتباره قناة لتنفيذ البرامج. كذلك فإنها تهيب بجميع مقدمي الخدمات غير الحكوميين (مَن يقدمونها "لغرض الربح" وكذلك "مَن لا يستهدفون الربح" منهم) أن يحترموا مبادئ وأحكام الاتفاقية، وهي تذكّر الدول الأطراف في هذا الصدد بالتزامها الرئيسي بضمان تنفيذ الاتفاقية. وينبغي تزويد المهنيين العاملين في مرحلة الطفولة المبكرة - في القطاعين الحكومي وغير الحكومي على السواء - بإعداد شامل وتدريب مستمر وأجر مناسب. وفي هذا الصدد، فإن الدول الأطراف مسؤولة عن تقديم الخدمات فيما يتعلق بتنمية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة. وينبغي أن يكون دور المجتمع المدني مكملاً - لا بديلاً - لدور الدولة. وفي الحالات التي تؤدي فيها دوائر خدمات غير تابعة للدورة دوراً رئيسياً، تذكّر اللجنة الدول الأطراف بأن عليها التزاماً برصد وتنظيم نوعية تقديم هذه الخدمات بغية ضمان حماية حقوق الأطفال وصيانة مصالحهم الفضلى.

33- تعليم حقوق الإنسان في مرحلة الطفولة المبكرة . في ضوء المادة 29 والتعليق العام رقم 1 الصادر عن اللجنة (2001) توصي اللجنة أيضاً بأن تُدرج الدول الأطراف تعليم حقوق الإنسان ضمن التعليم المقدم في مرحلة الطفولة المبكرة. وينبغي أن يكون هذا التعليم قائماً على المشاركة وأن يكون ممكِّناً للأطفال، فيتيح لهم فرصاً عملية لممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم بطرق تتلاءم مع مصالحهم واهتماماتهم وقدراتهم المتطورة. وينبغي أن يتخلل تعليم حقوق الإنسان لصغار الأطفال القضايا اليومية التي تنشأ في المنزل وفي مراكز رعاية الأطفال وفي برامج التعليم المبكر وفي البيئات المجتمعية الأخرى التي يمكن أن ينسب صغار الأطفال أنفسهم إليها.

34- الحق في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب . تلاحظ اللجنة عدم كفاية الاهتمام الذي أولته الدول الأطراف وجهات أخرى لتنفيذ أحكام المادة 31 من الاتفاقية، التي تكفل "حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الترويحية المناسبة لسنه، والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون". ومزاولة الألعاب هي إحدى أكثر السمات تمييزاً لمرحلة الطفولة المبكرة. فعن طريق اللعب، يتمتع الأطفال بقدراتهم الحالية كما يحاولون التفوق عليها، سواء أن كانوا يلعبون بمفردهم أو مع آخرين. وقيمة اللعب الإبداعي والتعلُّم الاستكشافي معترف بها على نطاق واسع في إطار التعليم المتعلق بالطفولة المبكرة. بيد أن إعمال الحق في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب كثيراً ما يعاق بفعل نقص الفرص المتاحة لصغار الأطفال لكي يلتقوا ويلعبوا ويتفاعلوا في بيئة آمنة داعمة حافزة خالية من التوتر وتركز على الأطفال. وحق الأطفال في حيز يلعبون فيه معرض للخطر بصورة خاصة في كثير من البيئات الحضرية التي يتحالف فيها تصميم وكثافة المساكن والمراكز التجارية وشبكات النقل مع الضوضاء والتلوث وجميع أنواع الأخطار لخلق بيئة محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى صغار الأطفال. ويمكن أيضاً إحباط حق الأطفال في اللعب بفعل الأعمال المنزلية المفرطة (ولا سيما تلك التي تؤثر على البنات) أو بفعل العمل المدرسي المتسم بالتنافس. وتبعاً لذلك، تناشد اللجنة الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الخاصة القيام بتحديد وإزالة العقبات المحتملة التي تعترض تمتع صغار الأطفال بهذه الحقوق، بما في ذلك تحديدها وإزالتها كجزء من استراتيجيات الحد من الفقر. وينبغي أن يؤخذ في الحسبان في تخطيط المدن ومرافق قضاء أوقات الفراغ واللعب حق الأطفال في التعبير عن آرائهم (المادة 12) عن طريق المشاورات المناسبة. وفي جميع هذه المجالات، تشجَّع الدول الأطراف على إيلاء اهتمام أكبر وتخصيص موارد كافية (بشرية ومالية) لإنفاذ الحق في الراحة والتمتع بأوقات الفراغ واللعب.

35- تكنولوجيات الاتصالات العصرية ومرحلة الطفولة المبكرة . تسلم المادة 17 بما لوسائط الإعلام الجماهيري التقليدية القائمة على الطباعة وتلك العصرية القائمة على التكنولوجيا من إمكانات في الإسهام على نحو إيجابي في إعمال حقوق الطفل. ومرحلة الطفولة المبكرة هي سوق متخصصة للناشرين ومنتجي وسائط الإعلام الذين ينبغي تشجيعهم على نشر المواد التي تكون مناسبة لقدرات ومصالح صغار الأطفال وتكون مفيدة اجتماعياً وتعليمياً لرفاههم وتعكس أوجه التنوع الوطني والإقليمي لظروف الأطفال وثقافتهم ولغتهم. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لحاجة جماعات الأقلية إلى الوصول إلى وسائط الإعلام التي تروِّج الاعتراف بهم وإدماجهم الاجتماعي. وتشير المادة 17(ه‍) أيضاً إلى دور الدول الأطراف في ضمان حماية الأطفال من المواد غير المناسبة والتي يمكن أن تكون ضارة بهم. والزيادات السريعة في تنوع وتوافر التكنولوجيات العصرية، بما في ذلك وسائط الإعلام المرتكزة على الإنترنت، تشكل سبباً خاصاً يدعو إلى القلق. فصغار الأطفال يواجهون الخطر بصورة خاصة إذا تعرضوا لمواد غير ملائمة أو مؤذية. وتُحث الدول الأطراف على تنظيم إنتاج مواد وسائط الإعلام وتقديمها بطرق تحمي صغار الأطفال، كما تُحث على دعم الوالدين/مقدمي الرعاية للوفاء بمسؤولياتهم المتعلقة بتربية الأطفال في هذا الصدد (المادة 18).

سابعاً - صغار الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة

36- شدة تعرّض صغار الأطفال للأخطار وتأثرهم بها . تلاحظ اللجنة طوال هذا التعليق العام أن أعداداً كبيرة من صغار الأطفال ينمون في ظروف صعبة تشكل في كثير من الأحيان انتهاكاً لحقوقهم. ويتعرض صغار الأطفال بوجه خاص إلى الضرر الناجم عن علاقات غير متساوقة لا يُعوَّل عليها مع الوالدين ومقدمي الرعاية، أو هم ينمون في ظل أوضاع الفقر المطلق والحرمان، أو تكتنفهم أوضاع النـزاع والعنف، أو يُشردون من منازلهم كلاجئين، أو يتعرضون لأي عدد من الشدائد الأخرى التي تضر برفاههم . وصغار الأطفال أقل قدرة على فهم هذه الشدائد أو مقاومة آثارها الضارة على صحتهم أو نموهم البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي. وهم يتعرضون للخطر بوجه خاص في حالة عدم تمكن الوالدين أو مقدمي الرعاية الآخرين من توفير الحماية الكافية لهم، سواء بسبب المرض أو الموت أو بسبب وقوع الخلل في الأسر أو المجتمعات المحلية. وأياً كانت الظروف الصعبة التي يواجهها صغار الأطفال، فإنهم يحتاجون إلى اهتمام خاص بسبب التغيرات السريعة في النمو التي يمرون بها؛ ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والصدمات والنمو المشوه أو المطرد، ويكونون معدومي الحيلة نسبياً في تجنب الصعوبات أو مقاومتها ويعتمدون على الآخرين في تقديم الحماية إليهم وتعزيز مصالحهم الفضلى. وتواجه اللجنة انتباه الدول الأطراف في الفقرات التالية إلى الظروف الصعبة الرئيسية المشار إليها في الاتفاقية والتي يكون لها آثار واضحة على الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة. وهذه القائمة ليست جامعة، وقد يكون الأطفال معرضين على أية حال لمخاطر متعددة. وبوجه عام، ينبغي أن يتمثل هدف هذه الدول الأطراف في ضمان تلقي كل طفل، في كل ظرف من الظروف، حماية كافية في معرض الوفاء بحقوقهم، كما يلي:

(أ) الإساءة والإهمال (المادة 19) . كثيراً ما يقع صغار الأطفال ضحايا للإهمال وإساءة المعاملة والإساءات، بما في ذلك العنف البدني والذهني، وكثيراً جداً ما تحدث الإساءات داخل الأسر، وهو ما يمكن أن يكون مدمراً بوجه خاص. فصغار الأطفال هم أقل الناس قدرة على تجنبها أو مقاومتها، وأقلهم قدرة على فهم ما يحدث، وأقلهم قدرة على التماس الحماية من الآخرين. وتوجد أدلة دامغة على أن الصدمات التي تحدث نتيجة للإهمال والإساءة لها تأثيرات سلبية على النمو، بما في ذلك نمو أصغر الأطفال سناً، ولها آثار على عمليات نضج العقل يمكن قياسها. وينبغي للدول الأطراف، وهي تضع في الاعتبار شيوع الإساءات والإهمال في مرحلة الطفولة المبكرة والأدلة التي تشير إلى أن لذلك انعكاسات طويلة الأجل، أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية صغار الأطفال المعرضين للخطر وأن تقدّم الحماية إلى ضحايا الإساءات وأن تتخذ خطوات إيجابية لدعم تعافيهم من الصدمات مع تجنب وصمهم بسبب الانتهاكات التي تعرضوا لها؛

(ب) الأطفال المحرومون من أسر (المادتان 20 و21). يتعرض حق الأطفال في النمو لخطر شديد عندما ييتَّمون أو يُهجرون أو يُحرمون من رعاية الأسرة أو عندما يعانون من أوجه خلل طويلة الأجل في العلاقات أو من حالات فصل (مثلاً بسبب الكوارث الطبيعية أ, حالات الطوارئ الأخرى، والأوبئة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وسجن أحد الوالدين أو كليهما، والنزاعات المسلحة، والحروب، والهجرة القسرية). وتؤثر هذه الشدائد على الأطفال تأثيراً يختلف باختلاف مدى تكيفهم الشخصي وعمرهم وظروفهم فضلاً عن مدى توافر مصادر أوسع للدعم والرعاية البديلة. وتشير البحوث إلى أن الرعاية المؤسسية المنخفضة النوعية من غير المحتمل أن تعمل على تحقيق النمو البدني والنفسي الصحي ويمكن أن يكون لها آثار سلبية وخيمة على التكيف الاجتماعي في الأجل الطويل، ولا سيما في حالة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات ولكن أيضاً في حالة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. وبقدر ما تلزم الرعاية البديلة، فإن إيداع صغار الأطفال في كنف رعاية أسرية أو شبه أسرية يكون من الأكثر احتمالاً أن يًحقق نتائج إيجابية في حقهم. وتشجَّع الدول الأطراف على الاستثمار في أشكال الرعاية البديلة ودعم هذه الأشكال التي يمكن أن تكفل الأمان واستمرار الرعاية والمحبة وإتاحة الفرصة لصغار الأطفال لكي يشكلوا ميولاً طويلة الأجل على أساس الثقة والاحترام المتبادلين، مثلاً عن طريق الكفالة والتبني ودعم أفراد الأسر الممتدة. وفي الحالات التي يُتوخى فيها التبني ينبغي " إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول" (المادة 21)، وليس مجرد إيلائها اعتباراً رئيسياً (المادة 3)، على أن توضع في الاعتبار وتُحترم بصورة منهجية جميع حقوق الطفل والتزامات الدول الأطراف ذات الصلة المبينة في أماكن أخرى من الاتفاقية والمشار إليها في هذا التعليق العام؛

(ج) اللاجئون (المادة 2). يكون من المحتمل للغاية في حالة صغار الأطفال اللاجئين أن ترتبك أمورهم، بعد أن يكونوا قد فقدوا كثيراً من الأمور المألوفة لهم في بيئتهم وعلاقاتهم التي اعتادوا عليها كل يوم. ويحق لهم ولوالديهم الحصول، على قدم المساواة مع الآخرين، على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأخرى. ويتعرض للخطر بصورة خاصة الأطفال الذين لا يرافقهم أحد أو المفصولون عن أسرهم. كما تقدم اللجنة توجيهاً تفصيلياً بشأن رعاية هؤلاء الأطفال وحمايتهم في تعلقيها العام رقم 6(2005) المتعلق بمعاملة الأطفال الذين لا يرافقهم أحد و الأطفال المفصولين عن أسرهم خارج بلدهم الأصلي؛

(د) الأطفال المعوقون (المادة 23). مرحلة الطفولة المبكرة هي الفترة التي يُتعرف فيها عادة على حالات الإعاقة ويجري الإقرار فيها بتأثيرها على رفاه الأطفال ونموهم. ولا ينبغي أبداً إيداع صغار الأطفال في مؤسسات بالاستناد فقط إلى أسباب الإعاقة. إذ تتمثل إحدى الأولويات في ضمان أن تتاح لهم فرص متكافئة للاشتراك بصورة كاملة في الحياة التعليمية والمجتمعية، بما في ذلك إتاحتها عن طريق إزالة الحواجز التي تعرقل إعمال حقوقهم. ويحق لصغار الأطفال المعوقين الحصول على مساعدة متخصصة ملائمة، بما في ذلك تقديم الدعم إلى والديهم (أو إلى مقدمي الرعاية الآخرين). وينبغي معاملة الأطفال المعوقين في جميع الأوقات بكرامة وبطرق تشجع اعتمادهم على النفس. (انظر أيضاً التوصيات الصادرة عن يوم المناقشة العامة للجنة في عام 1997 بشأن موضوع "حقوق الأطفال المعوقين" الواردة في الوثيقة CRC/C/66؛

(ه‍) العمل الضار (المادة 32). يجري في بعض البلدان والمناطق إعداد الأطفال للعمل ابتداء من سن مبكرة، بما في ذلك العمل في أنشطة يمكن أن تكون خطرة أو استغلالية أو تضر بصحتهم وتعليمهم ومستقبلهم في الأجل الطويل. وعلى سبيل المثال، قد يجري إدخال صغار الأطفال في العمل في الخدمة المنزلية أو العمل الزراعي أو مساعدة الوالدين أو الأشقاء العاملين في أنشطة خطرة. بل قد تتعرض أصغر فئات صغار الأطفال لخطر الاستغلال الاقتصادي مثلاً عندما يجري استعمالهم أو استئجارهم للتسول. كذلك فإن استغلال صغار الأطفال في صناعة الترفيه، بما في ذلك التلفاز والأفلام والإعلانات ووسائط الإعلام العصرية الأخرى يشكل هو الآخر أحد دواعي القلق. وعلى الدول الأطراف مسؤوليات خاصة فيما يتصل بالأشكال المتطرفة من عمل الأطفال الخطِر المحدد في اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 182) المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال ، لعام 1999؛

(و) إساءة استعمال المواد المخدرة (المادة 33). في حين أن احتمال أن يسيء أصغر صغار الأطفال استعمال المواد المخدرة هو احتمال نادر جداً، فإنهم قد يحتاجون إلى رعاية صحية متخصصة إذا ولدوا لأمهات مدمنات على المواد الكحولية أو العقاقير وقد يحتاجون إلى الحماية في الحالات التي يكون فيها أفراد الأسرة مسيئين لاستعمال هذه المواد ويكون صغار الأطفال هؤلاء مواجهين لخطر إساءة استعمال العقاقير. وقد يعانون أيضاً من الآثار الضارة التي يلحقها إساءة استعمال المواد الكحولية أو العقاقير على المستويات المعيشية للأسرة وعلى نوعية الرعاية فيها كما قد يتعرضون لخطر الدخول مبكراً في مجال إساءة استعمال هذه المواد؛

(ز) الاعتداء والاستغلال الجنسيان (المادة 34). صغار الأطفال ، ولا سيما البنات، معرضون للاعتداء والاستغلال الجنسيين في سن مبكرة داخل إطار الأسر وخارجها. ويتعرض لخطر خاص في هذا الصدد صغار الأطفال الذين يوجدون في ظروف صعبة، مثل الأطفال البنات المستخدمات كخادمات في المنازل. وقد يقع أيضاً صغار الأطفال ضحايا لمنتجي المواد الإباحية؛ وهذا أمر مشمول بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الإباحية، لعام 2002؛

(ح) بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم (المادة 35). أعربت اللجنة مراراً عن قلقها إزاء الأدلة التي تشير إلى بيع الأطفال المهجورين والمفصولين عن أسرهم والاتجار بهم لأغراض شتى. وفيما يتعلق بأصغر الفئات العمرية سناً، يمكن أن تشمل هذه الأغراض التبني، وخاصة (وإن لم يكن بشكل حصري) من جانب الأجانب. وبالإضافة إلى البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الإباحية، فإن اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي تتيح إطاراً وآلية لمنع التجاوزات في هذا المجال، ولذلك فقد حثت اللجنة دائماً وبقوة جميع الدول الأطراف التي تعترف بالتبني و/أو تسمح به على التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها. ويمكن للتسجيل الشامل للمواليد، بالإضافة إلى التعاون الدولي، أن يساعد على مكافحة هذا الانتهاك للحقوق؛

(ط) السلوك المنحرف وخرق القانون (المادة 40). لا ينبغي في ظل أي ظروف إدراج صغار الأطفال (المعرّفين بأنهم الأطفال الأصغر من سن 8 سنوات؛ انظر الفقرة 4) ضمن التعاريف القانونية للسن الأدنى للمسؤولية الجنائية. ويحتاج صغار الأطفال الذين يسيئون التصرف أو ينتهكون القوانين إلى المساعدة والفهم على نحو متعاطف معهم، بهدف زيادة قدراتهم على التحكم في النفس والتجاوب الاجتماعي وحل النـزاعات. وينبغي أن تكفل الدول الأطراف تزويد الوالدين/مقدمي الرعاية بالدعم والتدريب الملائمين للوفاء بمسؤولياتهم (المادة 18) وأن يكون لدى صغار الأطفال إمكانية الحصول على تعليم ورعاية جيدين في سن الطفولة المبكرة، وكذلك (حيثما كان ذلك مناسباً) الحصول على توجيه/علاج يقدمه أخصائيون.

37- وفي كل من هذه الظروف، وفي حالة جميع الأشكال الأخرى للاستغلال (المادة 36)، تحث اللجنة الدول الأطراف على إدراج الوضع الخاص لصغار الأطفال في جميع التشريعات والسياسات وعمليات التدخل الرامية إلى تعزيز التعافي البدني والنفساني وإعادة الاندماج الاجتماعي في بيئة تشجع على الكرامة والاعتزاز بالنفس (المادة 39).

ثامناً – بناء القدرات من أجل الطفولة المبكرة

38- تخصيص الموارد من أجل مرحلة الطفولة المبكرة . من أجل ضمان إعمال حقوق صغار الأطفال إعمالاً كاملاً أثناء هذه المرحلة الحاسمة من حياتهم (وبمراعاة تأثير التجارب المكتسبة أثناء مرحلة الطفولة المبكرة على آفاقهم المستقبلية في الأجل الطويل)، تُحث الدول الأطراف على اعتماد خطط شاملة واستراتيجية وذات حدود زمنية فيما يتعلق بمرحلة الطفولة المبكرة في إطار نهج قائم على الحقوق. وهذا يتطلب زيادة الموارد البشرية والمالية المخصصة لخدمات وبرامج مرحلة الطفولة المبكرة (المادة 4). وتسلم اللجنة بأن الدول الأطراف التي تقوم بإنفاذ حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة إنما تفعل ذلك من منطلقات مختلفة جداً، من حيث الهياكل الأساسية القائمة المتعلقة بالسياسات والخدمات والتدريب المهني بشأن مرحلة الطفولة المبكرة، فضلاً عن مستويات الموارد التي يمكن إتاحتها وتخصيصها لمرحلة الطفولة المبكرة. وتسلم اللجنة أيضاً بأن الدول الأطراف قد تواجَه بأولويات متنافسة فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق في كامل مرحلة الطفولة المبكرة، على سبيل المثال في الحالات التي لم يتحقق فيها بعد تقديم الخدمات الصحية والتعليم الابتدائي للجميع. ومن المهم مع ذلك القيام باستثمارات عامة كافية في الخدمات والهياكل الأساسية والموارد الإجمالية المخصصة تحديداً لمرحلة الطفولة المبكرة، وذلك للأسباب الكثيرة المبينة في هذا التعليق العام. وتشجَّع الدول الأطراف في هذا الصدد على إقامة شراكات قوية ومنصفة بين الحكومة وهيئات الخدمات العامة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأسر بغية تمويل تقديم خدمات شاملة دعماً لحقوق صغار الأطفال . وأخيراً، تؤكد اللجنة على أنه في الحالات التي يكون تقديم الخدمات فيها متسماً باللامركزية، ينبغي ألا يكون ذلك خصماً من المزايا التي يتمتع بها صغار الأطفال .

39- جمع البيانات وإدارتها . تكرر اللجنة الإعراب عن أهمية وجود بيانات كمية ونوعية شاملة وحديثة عن جميع جوانب مرحلة الطفولة المبكرة من أجل تخطيط ورصد وتقييم التقدم المحرز ومن أجل تقييم تأثير السياسات. وتدرك اللجنة أن دولاً أطرافاً كثيرة تفتقر إلى نظم وطنية ملائمة لجمع البيانات بشأن مرحلة الطفولة المبكرة فيما يتعلق بكثير من المجالات المشمولة بالاتفاقية، وبخاصة أنه لا تتوافر بسهولة معلومات محددة ومبوبة عن الأطفال في سنواتهم الأولى. وتحث اللجنة جميع الدول الأطراف على استحداث نظام لجمع البيانات وللمؤشرات على نحو يتفق مع الاتفاقية وأن تكون هذه البيانات والمؤشرات مبوبة بحسب نوع الجنس والعمر وهيكل الأسرة والإقامة الحضرية والريفية، وغير ذلك من الفئات المناسبة. وينبغي أن يشمل هذا النظام جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة مع التأكيد بوجه محدد على مرحلة الطفولة المبكرة، وبخاصة الأطفال المنتمون إلى جماعات ضعيفة الحال.

40- بناء القدرات فيما يتعلق بالبحوث في مرحلة الطفولة المبكرة . لاحظت اللجنة في موضع متقدم من هذا التعليق العام أن بحوثاً مستفيضة قد أُجريت بشأن جوانب من صحة الأطفال ونموهم وتطورهم المعرفي والاجتماعي والثقافي وبشأن أثر العوامل الإيجابية والسلبية على السواء على رفاههم ، وبشأن التأثير المحتمل المترتب على برامج الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. ويجري أيضاً على نحو متزايد إجراء بحوث بشأن مرحلة الطفولة المبكرة من منظور حقوق الإنسان، ولا سيما بشأن الطرق التي يمكن بها احترام حقوق الأطفال في المشاركة، بما في ذلك احترامها عن طريق اشتراكهم في عملية إجراء البحوث. ويمكن للنظريات والأدلة المستقاة من بحوث مرحلة الطفولة المبكرة أن تسهم بقدر كبير في تطوير السياسات والممارسات وكذلك في رصد المبادرات وتقييمها وفي تعليم وتدريب جميع المسؤولين عن رفاه صغار الأطفال. ولكن اللجنة توجه النظر أيضاً إلى الحدود التي ترد على البحوث الجارية، بفعل تركيزها بصورة رئيسية على مرحلة الطفولة المبكرة في ظل نطاق محدود من السياقات والمناطق في العالم. وكجزء من التخطيط لمرحلة الطفولة المبكرة، تشجع اللجنة الدول الأطراف على تطوير القدرات الوطنية والمحلية فيما يتعلق ببحوث مرحلة الطفولة المبكرة، ولا سيما من منظور قائم على الحقوق.

41- التدريب على الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة . تتسم المعرفة والخبرة الفنية المتعلقتان بمرحلة الطفولة المبكرة بأنهما غير ساكنتين بل تتغيران على مر الوقت. ويرجع هذا على نحو متنوع إلى اتجاهات اجتماعية تؤثر على حياة صغار الأطفال ووالديهم وغيرهما من مقدمي الرعاية، وإلى تغيّر السياسات والأولويات المتعلقة برعايتهم وتعليمهم، وإلى أوجه الابتكار في مجالات رعاية الطفل والمناهج التعليمية والأساليب التربوية، فضلاً عن ظهور بحوث جديدة. ويؤدي إنفاذ حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة إلى طرح تحديات على جميع المسؤولين عن الأطفال، كما تُطرح هذه التحديات على الأطفال أنفسهم وهم يكتسبون فهماً لدورهم في أسرهم ومدارسهم ومجتمعاتهم المحلية. وتشجَّع الدول الأطراف على الاضطلاع بتدريب منهجي بشأن حقوق الطفل تقدمه إلى الأطفال ووالديهم وكذلك إلى جميع المهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم، وبخاصة البرلمانيون والقضاة وقضاة التحقيق والمحامون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والعاملون في الخدمة المدنية والعاملون في مؤسسات وأماكن احتجاز الأطفال والمدرسون والعاملون في مجال الصحة والأخصائيون الاجتماعيون والقادة المحليون . وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدول الأطراف على شن حملات توعية تستهدف عامة الجمهور.

42- المساعدة الدولية . إذ تسلم اللجنة بقيود الموارد التي تؤثر على كثير من الدول الأطراف التي تسعى إلى تنفيذ الأحكام الشاملة المبينة في هذا التعليق العام فإنها توصي بقيام المؤسسات المانحة، بما فيها البنك الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمانحون الثنائيون ، بدعم برامج التطوير المتعلقة بمرحلة الطفولة المبكرة دعماً مالياً وتقنياً، وبأن يكون ذلك هو أحد المقاصد الرئيسية التي تستهدفها في عملية مساعدة التنمية المستدامة في البلدان التي تتلقى مساعدة دولية. ويمكن أيضاً للتعاون الدولي الفعال أن يعزز بناء القدرات فيما يتعلق بمرحلة الطفولة المبكرة، من حيث تطوير السياسات وتطوير البرامج وإجراء البحوث والتدريب المهني.

43- التطلع إلى الأمام . تحث اللجنة جميع الدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والجماعات المهنية والجماعات المحلية الأساسية على مواصلة الدعوة إلى إنشاء مؤسسات مستقلة تُعنى بحقوق الطفل وتدعم إجراء حوارات وبحوث سياساتية رفيعة المستوى بشأن الأهمية الحاسمة للنوعية في مرحلة الطفولة المبكرة، بما في ذلك حوارات على الصُّعُد الدولية والوطنية والإقليمية والمحلية.

- - - - -