الأمم المتحدة

CRC/C/GC/14

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

29 May 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

التعليق ال عام رقم 14(2013) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى (الفقرة 1 من المادة 3) *

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-9 3

ألف - مصالح الطفل الفُضلى: حق ومبدأ وقاعدة إجرائية 1-7 3

باء - الهيكل 8-9 5

ثانياً - الأهداف 10-12 5

ثالثاً - طابع التزامات الدول الأطراف ونطاقها 13-16 6

رابعاًَ - التحليل القانوني والصلات القائمة مع المبادئ العامة للاتفاقية 17-45 8

ألف - التحليل القانوني للفقرة 1 من المادة 3 17-40 8

1- "في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال" 17-24 8

2- "سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية" 25-31 9

3- "مصالح الطفل الفضلى" 32-35 11

4- "يولى الاعتبار الأول" 36-40 12

باء - مصالح الطفل الفضلى وعلاقتها بمبادئ الاتفاقية العامة الأخرى 41-45 13

1- مصالح الطفل الفضلى وحقه في عدم التعرض للتمييز (المادة 2) 41 13

2- مصالح الطفل الفضلى وحقه في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6) 42 13

3- مصالح الطفل الفضلى وحقه في الاستماع إليه (المادة 12) 43-45 13

خامسا ً - التنفيذ: تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها 46-47 14

ألف - تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها 48-84 15

1- العناصر التي ينبغي أخذها في الحسبان عند تقييم مصالح الطفل الفضلى 52-79 16

2- الموازنة بين العناصر في تقييم المصالح الفضلى 80-84 21

باء - الضمانات الإجرائية التي تكفل إنفاذ مصالح الطفل الفضلى 85-99 22

سادسا ً - تعميم التعليق العام 100-101 25

" في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى " .

اتفاقية حقوق الطفل (الفقرة 1 من المادة 3)

أولاً- مقدمة

ألف- مصالح الطفل الفُضلى: حق ومبدأ وقاعدة إجرائية

1- يتمتع الطفل ، بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل ، بحقه في تقييم مصالحه الفُضلى وإيلاء الاعتبار الأول لها في جميع الإجراءات أو القرارات التي تعنيه في المجالين العام والخاص. وإضافةً إلى ذلك، تجسد الفقرة إحدى القيم الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية. وقد حددت لجنة حقوق الطفل (اللجنة) الفقرة 1 من المادة 3 بوصفها مبدأ من المبادئ العامة الأربعة للاتفاقية اللازمة لتفسير جميع حقوق الطفل وإنفاذها ( ) ويمثل تطبي قها مفهوماً دينامياً يقتضي تقييم السياق المحدد على النحو المناسب.

2- ولا يعد مفهوم "مصالح الطفل الفضلى" مفهوماً جديداً، والواقع أنّه سابق ل ظهور الاتفاقية، وهو مكرس بالفعل في إعلان عام 1959 لحقوق الطفل (المادة 2)، وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادتان 5(ب) و16، الفقرة 1(د))، وكذلك في الصكوك الإقليمية وفي كثير من القوانين الوطنية والدولية.

3- وتشير الاتفاقية أيضاً صراحةً إلى مصالح الطفل ا لفضلى في موادّ أخرى أي المادة 9 : عدم فصل الطفل عن والديه، والمادة 10: جمع شمل الأسرة، والمادة 18: مسؤولية الوالدين، والمادة 20: الحرمان من البيئة العائلية والرعاية البديلة، والمادة 21: التبنّي، والمادة 37(ج): فصل الأطفال عن البالغين في السجن، والمادة 40، الفقرة 2(ب)‘3‘: الضمانات الإجرائية، بما في ذلك حضور والدي الطفل أثناء جلسات الاستماع في المحكمة في القضايا الجنائية التي تشمل الأطفال المخالفين للقانون. ويُشار أيضاً إلى مصالح الطفل الفُضلى في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلِّق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و في المواد الإباحية (الديباجة والمادة 8) وفي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلِّق بإجراء تقديم البلاغات (الديباجة والمادتان 2 و3).

4- ويرمي مفهوم مصالح الطفل الفُضلى إلى ضمان التمتُّع الكامل والفعلي على السواء بجميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية والنماء الشمولي للطفل ( ) . وقد أشارت اللجنة بالفعل ( ) إلى أن "تقدير شخص بالغ لمصالح الطفل الفضلى لا يجوز أن يسقط واجب احترام جميع حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية". وتذكِّر اللجنة بعدم وجود ترتيب هرمي للحقوق في الاتفاقية وبأن جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية هي لخدمة مصالح الطفل الفضلى ولا يمكن المساس بأي حقّ بتفسير مصالح الطفل الفضلى تفسيراً سلبياً.

5- ويقتضي التطبيق الكامل لمفهوم مصالح الطفل الفضلى وضع نهج قائم على الحقوق وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان السلامة البدنية والنفسية والمعنوية والروحية الشاملة للطفل ، سواء أكان ذكراً أم أنثى، وتعزيز كرامته الإنسانية.

6- وتؤكِّد اللجنة أن مص الح الطفل، سواء أكان ذكراً أم أنثى، الفضلى مفهوم ثلاثي الأبعاد على النحو التالي:

(أ) حق أساسي: وهو حق الطفل ، سواء أكان ذكراً أم أنثى، في تقييم مصالحه الفضلى وإيلاء الاعتبار الأول لها عندما تبحث المصالح المختلفة للتوصل إلى قرار بشأن المسألة المطروحة، وضمان إعمال هذا الحق كلما اتخذ قرار بشأن طفل مّا أو بشأن مجموعة من الأطفال المحددي الهوية أو غير المحددي الهوية أو الأطفال بوجه عام. و الفقرة 1 من المادة 3 التي تفرض التزاماً جوهرياً على الدول (التنفيذ الذاتي) تنطبق مباشرة ويمكن الاحتجاج بها أمام المحكمة؛

(ب) مبدأ قانوني تفسيري أساسي: عندما يكون هناك أكثر من تفسير للحكم القانوني فينبغي أن يقع الخيار على التفسير الذي يخدم مصالح الطفل الفضلى بشكل أكثر فعالية. وتوفر الحقوق المكرَّسة في الاتفاقية وفي بروتوكولها الاختياري الإطار اللازم للتفسير؛

(ج) قاعدة إجرائية: كلما اتخذ قرار يكون له تأثير على طفل محدد الهوية أو مجموعة محددة الهوية من الأطفال أو الأطفال بوجه عام، فيجب أن تشمل عملية اتخاذ القرار تقييماً للتأثير المحتمل (الإيجابي أو السلبي) المترتب على القرار للقرار على الطفل أو على الأطفال المعنيين. ويقتضي تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها ضمانات إجرائية. وإضافة إلى ذلك، فإن مبرِّر اتخاذ القرار يجب أن يثبت أن حق الطفل قد روعي بشكل صريح. وفي هذا الخصوص، يجب أن توضِّح الدول الأطراف كيفية احترام الحق في القرار المتخذ، أي أن تبين العناصر التي اعتبرت أنها تخدم مصالح الطفل الفضلى، والمعايير التي استندت إليها في ذلك، وكيفية ترجيح مصالح الطفل على الاعتبارات الأخرى سواء أكانت قضايا واسعة تخص السياسات العامة أم حالات فردية.

7- وتغطي عبارة "مصالح الطفل الفضلى" أو "المصالح الفضلى للطفل" في هذا التعليق العام الأبعاد الثلاثة المعروضة أعلاه.

باء- الهيكل

8- يقتصر نطاق هذا التعليق العام على الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية ولا يغطي الفقرة 2 من المادة 3 التي تتعلَّق بعافية الطفل ولا الفقرة 3 من المادة 3 التي تتعلَّق بالتزام الدول الأطراف بضمان امتثال المؤسسات والخدمات والمرافق للمعايير المرعية ووجود آليات تكفل احترام المعايير.

9- وتشير اللجنة إلى أهداف (الفصل الثاني) من هذا التعليق العام، وتعرض طابع التزام الدول الأطراف ونطاقه (الفصل الثالث). وتقدِّم أيضاً تحليلاً قانونياً للفقرة 1 من المادة 3 (الفصل الرابع) وتظهر الصلات القائمة مع المبادئ العامة الأخرى للاتفاقية. ويكرَّس الفصل الخامس لتنفيذ مبدأ مصالح الطفل الفضلى من الناحية العملية في حين يقدِّم الفصل السادس المبادئ التوجيهية المتعلِّقة بنشر التعليق العام.

ثانياً- الأهداف

10- يسعى هذا التعليق العام إلى ضمان تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى واحترامه من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية. وهو يحدد الشروط اللازمة لإيلاء الاعتبار الواجب، ولا سيما في القرارات القضائية والإدارية إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تتعلق بالطفل كفرد وفي جميع مراحل اعتماد القوانين والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط والميزانيات والمبادرات التشريعية والمبادرات المتعلقة بالميزانية والمبادئ التوجيهية أي جميع تدابير التنفيذ فيما يتعلق بالأطفال بوجه عام أو بالأطفال كمجموعة محددة. وتتوقع اللجنة أن يسترشد جميع المعنيين بشؤون بالأطفال بهذا التعليق العام في قراراتهم، بمن فيهم الآباء ومقدمو الرعاية.

11- وتشكل مصلحة الطفل الفضلى مفهوماً دينامياً يشمل عدة مسائل تتطور باستمرار. ويوفّر هذا التعليق العام إطاراً لتقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها، ولا يحاول أن يفرض إجراء أفضل للطفل في أية حالة معينة في أي وقت من الأوقات.

12- ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا التعليق العام في زيادة فهم حق الأطفال في تقييم مصالحهم الفضلى وإيلاء الاعتبار الأولي لها وإنفاذ هذا الحق أو إيلاء الاعتبار الأسمى في بعض الحالات (انظر الفقرة 38 أدناه). ويتمثل هدفه العام في التشجيع على إجراء تغيير حقيقي في المواقف يفضي إلى الاحترام الكامل للأطفال كأصحاب حقوق. وعلى الأخص، سيكون لذلك آثار على ما يلي:

(أ) صياغة جميع تدابير التنفيذ التي تتخذها الحكومات؛

(ب) القرارات الفردية التي تتخذها السلطات القضائية أو الإدارية أو الكيانات العامة عن طريق وكلائها والتي تتعلق بطفل محدد الهوية أو بأكثر من طفل؛

(ج) القرارات التي تتخذها كيانات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما في ذلك المنظمات التي تستهدف الربح والمنظمات التي لا تستهدف الربح التي تقدم خدمات تتعلق بالأطفال أو تؤثر عليهم؛

(د) المبادئ التوجيهية للإجراءات التي يتخذها الأشخاص العاملون مع الأطفال ولأجلهم، بمن فيهم الآباء ومقدمو الرعاية.

ثالثاً- طابع التزامات الدول الأطراف ونطاقها

13- على كل دولة طرف أن تحترم حق الطفل في تقييم مصالحه الفضلى وفي إيلاء الاعتبار الأول لها وتعمل على إنفاذ هذا الحق، وهي ملزمة باتخاذ جميع التدابير الضرورية والمتعمدة والملموسة لإعمال هذا الحق إعمالاً كاملاً.

14- وتحدد الفقرة 1 من المادة 3 إطاراً لثلاثة أنماط مختلفة من الالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأطراف:

(أ) الالتزام بضمان إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى على النحو المناسب وتطبيقه باتساق في كل إجراء تتخذه مؤسسة عامة، ولا سيما في جميع تدابير التنفيذ والإجراءات الإدارية والقضائية التي تؤثر على الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر؛

(ب) الالتزام بضمان أن تظهر جميع القرارات القضائية والإدارية إضافة إلى السياسات والتشريعات المتعلقة بالأطفال مبدأ إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى. ويشمل ذلك، شرح كيفية دراسة مصالح الطفل الفضلى وتقييمها والأهمية التي أعطيت لها في القرار؛

(ج) الالتزام بضمان تقييم مصالح الطفل وإيلاء الاعتبار الأول لها في القرارات والإجراءات التي يتخذها القطاع الخاص، بما في ذلك الجهات التي تقدم الخدمات أو أي كيان خاص آخر أو مؤسسة خاصة أخرى تتخذ القرارات التي تخص الطفل أو تؤثر عليه.

15- ولضمان الامتثال، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ مجموعة من تدابير التنفيذ وفقاً للمادتين 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، وأن تضمن إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل في جميع الإجراءات ويشمل ذلك ما يلي:

(أ) استعراض التشريعات المحلية وغيرها من مصادر القانون، وتعديلها عند الاقتضاء لكي تشمل الفقرة 1 من المادة 3، وضمان بيان شرط مراعاة مصالح الطفل الفضلى وتنفيذه في جميع القوانين الوطنية والقواعد التنظيمية وتشريع الولايات أو الأقاليم والأنظمة التي تحكم تشغيل المؤسسات الخاصة أو العامة المقدمة للخدمات أو التي تؤثر على الأطفال والإجراءات القضائية والإدارية على أي مستوى كان بوصفه حقاً أساسياً وقاعدة إجرائية على حد سواء؛

(ب) دعم مصالح الطفل الفضلى في تنسيق السياسات العامة وتنفيذها على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي؛

(ج) تحديد الآليات والإجراءات الخاصة بالشكاوى وسُبُل الانتصاف أو جبر الضَرر من أجل الإعمال الكامل لحق الطفل في إدراج مصالحه الفضلى على النحو المناسب في جميع تدابير التنفيذ وتطبيقها باتساق فيها وفي الإجراءات الإدارية والقضائية التي تتعلق بالطفل أو التي تؤثر فيه؛

(د) دعم مصالح الطفل الفضلى في تخصيص الموارد الوطنية للبرامج والتدابير الرامية إلى إعمال حقوق الأطفال وفي الأنشطة التي تتلقى المساعدة الدولية أو المعونة الإنمائية؛

( ) ضمان إظهار مصالح الطفل الفضلى صراحة لدى تحديد عملية جمع البيانات ورصدها وتقييمها، و دعم الأبحاث المتعلقة بمسائل حقوق الطفل عند الاقتضاء ؛

(و) توفير المعلومات والدورات التدريبية بشأن الفقرة 1 من المادة 3 وبشأن تطبيقها من الناحية العملية لجميع صانعي القرارات الذين يؤثرون على الأطفال بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المهنيون وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال ولأجلهم؛

(ز) تقديم المعلومات المناسبة إلى الأطفال باللغة التي يفهمونها وإلى أسرهم ومقدمي خدمات الرعاية إليهم كيما يتسنى لهم فهم نطاق الحق الذي تنص الفقرة 1 من المادة 3 على حمايته، إضافة إلى تهيئة الظروف الضرورية للأطفال لكي يعربوا عن وجهات نظرهم وضمان إعطاء الأهمية الواجبة لآرائهم؛

(ح) التصدي لجميع المواقف والتصورات السلبية التي تعوق الإعمال الكامل لحق الطفل في تقييم مصالحه الفضلى وإيلاء الاعتبار الأول لها من خلال برامج التواصل التي تشمل وسائط الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي إضافة إلى الأطفال من أجل الاعتراف بالأطفال كأصحاب حقوق.

16- وينبغي وضع المعالم التالية في الحسبان لدى إنفاذ مبدأ مصالح الطفل الفضلى بالكامل:

(أ) الطابع العالمي وغير القابل للتجزئة والمترابط والمتشابك لحقوق الطفل؛

(ب) الاعتراف بالأطفال كأصحاب حقوق؛

(ج) الطابع العالمي للاتفاقية ونطاقها؛

(د) التزام الدول الأطراف باحترام جميع الحقوق في الاتفاقية وحمايتها وإعمالها؛

( ) الآثار القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للإجراءات المتعلقة بنماء الطفل عبر الزمن.

رابعاًَ- التحليل القانوني والصلات القائمة مع المبادئ العامة للاتفاقية

ألف- التحليل القانوني للفقرة 1 من المادة 3

1- "في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال"

(أ) "في جميع الإجراءات"

17- تسعى الفقرة 1 من المادة 3 إلى كفالة ضمان الحق في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفل. ويعني ذلك وجوب إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في كل إجراء يتعلق بالطفل أو بالأطفال. ولا يشمل تعبير "الإجراء" القرارات فحسب بل أيضاً الأفعال والتصرفات والاقتراحات والخدمات والإجراءات وما إلى ذلك من التدابير.

18- وهناك أمور مثل التقاعس عن اتخاذ الإجراء أو عدم اتخاذه أو إغفال اتخاذه مم ّا يُعدّ أيضاً إجراءات، ومن ذلك، على سبيل المثال ، عندما لا تتخذ سلطات الرعاية الاجتماعية إجراء لحماية الأطفال من الإهمال أو الإيذاء.

(ب) "التي تتعلق"

19- ينطبق الواجب القانوني على جميع القرارات والإجراءات التي تؤثر على الأطفال بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وبالتالي فإن تعبير "التي تتعلق" يشير أولاً إلى التدابير والقرارات التي تخص بصورة مباشرة الطفل والأطفال كمجموعة أو الأطفال بوجه عام، وثانياً إلى التدابير الأخرى التي تؤثر على الطفل الفرد والأطفال كمجموعة أو الأطفال بوجه عام حتى وإن لم يستهدفهم التدبير المتخذ مباشرة . وعلى النحو الذي أشارت إليه اللجنة في تعليقها العام رقم 7(2005)، فإن هذه الإجراءات تشمل تلك التي تستهدف الأطفال (مثل الإجراءات التي تتعلق بالصحة أو الرعاية أو التعليم) إضافة إلى تلك التي تشمل الأطفال وفئات السكان الأخرى (مثل الإجراءات التي تتعلق بالبيئة أو بالمسكن أو بالنقل) (الفقرة 13(ب)). ولذلك يجب فهم تعبير "التي تتعلق" بمعنى واسع للغاية.

20- و الواقع، أنّ جميع الإجراءات التي تتخذها دولة ما تؤثر في الأطفال بشكل أو بآخر. ولا يعني ذلك أنه يجب أن تدرج في كل إجراء تتخذه الدولة عملية كاملة أو رسمية لتقييم المصالح الفضلى للطفل أو تحديدها. ومع ذلك، عندما يتعين اتخاذ قرار يؤثر تأثيراً كبيراً على الطفل أو الأطفال سيكون من المناسب توفير قدر أكبر من الحماية والإجراءات التفصيلية لمراعاة مصالح الطفل الفضلى.

وعليه، بالنسبة إلى التدابير التي لا تستهدف الطفل أو الأطفال بصورة مباشرة، يحتاج تعبير "التي تتعلق" إلى التوضيح في ضوء ظروف كل حالة للتمكن من تقدير تأثير الإجراء على الطفل أو الأطفال.

(ج) "الأطفال"

21- "الأطفال" اصطلاحاً هم جميع من تقل أعمارهم عن سن الثامنة عشرة الذين تشملهم سلطة الدولة الطرف القضائية دون تمييز من أي نوع كان بما يتمشى مع المادتين 1 و2 من الاتفاقية.

22- وتنطبق الفقرة 1 من المادة 3 على الأطفال كأفراد وتفرض على الدول الأطراف التزاماً بتقييم مصالح الطفل الفضلى وإيلاء الاعتبار الأول لها في القرارات الفردية.

23- بيد أن مصطلح "الأطفال" يعني أن حق الأطفال في إيلاء الاعتبار الواجب لمصالحهم الفضلى لا ينطبق على الأطفال بوصفهم أفراداً فحسب بل أيضاً على الأطفال بوجه عام أو على الأطفال كمجموعة. ووفقاً لذلك، على الدول الالتزام بتقييم مصالح الأطفال الفضلى بوصفهم مجموعة أو الأطفال بوجه عام وإيلاء الاعتبار الأول لها في جميع الإجراءات التي تخصهم. ويتجلى ذلك بشكل خاص في جميع تدابير التنفيذ. وتؤكد اللجنة ( ) أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى يُعتبر حقاً فردياً وجماعياً في آن واحد وأن تطبيق هذا الحق على أطفال الشعوب الأصلية باعتبارها مجموعة واحدة يتطلب النظر في كيفية ارتباط هذا الحق بالحقوق الثقافية الجماعية.

24- ولا يعني هذا أنه عندما يتخذ قرار بخصوص طفل مّا ، فإن مصالح الطفل الفضلى ، سواء أكان ذكراً أم أنثى، يجب أن تفهم على أنها مصالح ا لأطفال ذاتها بوجه عام. وتعني الفقرة 1 من المادة 3 بالأحرى أنه يجب تقييم مصالح الطفل الفضلى بصورة فردية. ويمكن الاطلاع على الإجراءات الضرورية لتحديد مصالح الأطفال الفضلى بوصفهم أفراداً أو مجموعات في الفصل الخامس أدناه.

2- "سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية"

25- إن التزام الدول بإيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى هو التزام شامل يضم جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة ومحاكم القانون والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية التي تتعاطى مع شؤون الأطفال أو تخصهم. وعلى الرغم من أن الفقرة 1 من المادة 3 لم تشر صراحة إلى الوالدين فإن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تكون "موضع اهتمامهم الأساسي" (الفقرة 1 من المادة 18).

(أ) "مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة"

26- ينبغي عدم تفسير هذه المصطلحات في إطار ضيق أو جعلها مقصورة على المؤسسات الاجتماعية بالمعنى الضيق للكلمة، بل ينبغي أن تُفهم على أنها تعني جميع المؤسسات التي تؤثر أعمالها وقراراتها على الأطفال وعلى إعمال حقوقهم. ولا تشمل هذه المؤسسات تلك التي تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فحسب (مثل مؤسسات الرعاية والصحة والبيئة والتعليم ودوائر الأعمال والترفيه والتسلية وما إلى ذلك) بل تشمل أيضاً المؤسسات التي تتعامل مع الحقوق المدنية والحريات (مثل تسجيل الولادات والحماية من العنف في جميع الظروف وما إلى ذلك). وتشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة منظمات القطاع الخاص، التي تستهدف الربح منها أو التي لا تستهدف ه ، و التي تؤدي دوراً في توفير خدمات تكون أساسية لكي يتمتع الأطفال بحقوقهم والتي تعمل بالنيابة عن الخدمات الحكومية أو إلى جانبها بوصفها مؤسسات بديلة.

(ب) "المحاكم"

27- تؤكد اللجنة أن عبارة "المحاكم" تشير إلى جميع الإجراءات القضائية في جميع الحالات سواء التي يعمل بها قضاة مهنيون أو أشخاص عاديون وجميع الإجراءات ذات الصلة التي تتعلق بالأطفال دون قيد. ويشمل ذلك عمليات التوفيق والوساطة والتحكيم.

28- وفي القضايا الجنائية، يُطبق مبدأ المصالح الفضلى على الأطفال المخالفين للقانون (أي الذين يدعى أنهم انتهكوا القانون أو يُتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك) أو الذين يحتكون بالقانون (كضحايا أو كشهود) إضافة إلى الأطفال الذين يتأثرون بحالة آبائهم المخالفين للقانون. وتؤكد اللجنة ( ) أن حماية مصالح الطفل الفضلى تعني أن الأهداف التقليدية للعدالة الجنائية مثل القمع أو الجزاء يجب أن تفسح المجال لإعادة التأهيل ولأهداف العدالة الإصلاحية عندما تتعامل مع الجانحين الأطفال.

29- وفي القضايا المدنية، يجوز أن يدافع الطفل عن مصالحه الفضلى بصورة مباشرة أو عن طريق ممثل للطفل في حالة الأبوة أو إيذاء الطفل أو إهماله أولم شمل الأسرة أو المسكن وما إلى ذلك. ويمكن أن يتأثر الطفل بالمحاكمة، كما هو الحال في الإجراءات التي تخص التبني أو الطلاق والقرارات المتعلقة بالحضانة والإقامة والاتصال أو مسائل أخرى تؤثر تأثيراً هاماً على حياة الطفل ونمائه إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بإيذاء الطفل أو إهماله. ويجب أن تكفل المحاكم مراعاة مصالح الطفل الفضلى في جميع الحالات والقرارات سواء أكانت ذات طابع إجرائي أم موضوعي ويجب أن تُثبت أنها فعلت ذلك بفعالية.

(ج) "السلطات الإدارية"

30- تُشدد اللجنة على أن نطاق القرارات التي تتخذها السلطات الإدارية على جميع المستويات واسع للغاية ويغطي القرارات التي تتعلق بالتعليم والرعاية والصحة والبيئة وظروف المعيشة والحماية واللجوء والهجرة وإمكانية الحصول على الجنسية ضمن جملة أمور أخرى. ويجب تقييم القرارات الفردية التي تتخذها السلطات الإدارية في هذه المجالات على أساس مبدأ مصالح الطفل الفضلى وعليها أن تسترشد بهذا المبدأ بالنسبة إلى جميع تدابير التنفيذ.

(د) الهيئات التشريعية

31- يُظهر توسيع نطاق التزام الدول الأطراف بحيث يشمل "الهيئات التشريعية" بشكل واضح أن الفقرة 1 من المادة 3 تتعلق بالأطفال بوجه عام وليس فقط الأطفال كأفراد. وينبغي أن يكون مبدأ مصالح الطفل الفضلى هو الناظم لاعتماد أي قانون أو قاعدة تنظيمية إضافة إلى الاتفاقات الجماعية، مثل المعاهدات التجارية أو معاهدات السلام الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تؤثر على الأطفال. فحق الطفل في تقييم مصالحه الفضلى وإيلاء الاعتبار الأول لها ينبغي أن يُدرج بشكل صريح في جميع التشريعات ذات الصلة وليس فقط في القوانين التي تخص الأطفال على وجه التحديد. ويشمل هذا الالتزام أيضاً إقرار الميزانيات التي يستلزم تحضيرها أو إعدادها اعتماد منظور قائم على مصالح الطفل الفضلى لكي تراعي حقوق الطفل.

3- "مصالح الطفل الفضلى"

32- يتسم مفهوم مصالح الطفل الفضلى بالتعقيد ويجب تحديد مضمونه على أساس كل حالة على حدة. وإن عملية تفسير الفقرة 1 من المادة 3 وتنفيذها بما يتمشى مع الأحكام الأخرى للاتفاقية ستتيح للمشرع والقاضي والسلطة الإدارية أو الاجتماعية أو التربوية إمكانية توضيح المفهوم والاستفادة منه بشكل ملموس. ووفقاً لذلك، فإن مفهوم مصالح الطفل الفضلى مرن وقابل للتكييف. وينبغي تعديل هذا المفهوم وتحديده على أساس فردي وفقاً للحالة الخاصة للطفل أو للأطفال المعنيين، بمراعاة أوضاعهم الشخصي ة وظر و فهم واحتياجاتهم. وفيما يخص القرارات الفردية، يجب تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها في ضوء الظروف الخاصة بطفل معين. أما بالنسبة إلى القرارات الجماعية ، كالقرارات التي يتخذها المشرع، فيجب تقييم مصالح الطفل الفضلى بوجه عام وتحديدها في ضوء ظروف مجموعة معينة و/أو الأطفال بوجه عام. وفي كلا الحالتين، ينبغي تقييم هذا المبدأ وتحديده بالمراعاة الكاملة للحقوق الواردة في الاتفاقية وفي بروتوكولاتها الاختيارية.

33- ويجب تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى على جميع القضايا التي تتعلق بالطفل أو بالأطفال ووضعه في الاعتبار أثناء معالجة أي تعارض محتمل مع الحقوق المكرسة في الاتفاقية أو معاهدات حقوق الإنسان الأخرى. ويجب الاهتمام ب تحديد الحلول الممكنة التي تخدم مصالح الطفل الفضلى. ويعني ذلك أن الدول ملزمة بتوضيح مصالح الطفل الفضلى فيما يخص جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من حالات ضعف لدى اعتماد تدابير التنفيذ.

34- ويستجيب مفهوم مصالح الطفل الفضلى ، بالنظر إلى المرونة التي يتسم بها ، استجابة سريعة لحالة الأطفال الأفراد ولتطور المعارف المتعلقة بنماء الطفل. بيد أن هذه المرونة قد تفتح المجال للتلاعب، فقد أساءت الحكومات وغيرها من السلطات الحكومية الأخرى استخدام مفهوم مصالح الطفل الفضلى لتبرير السياسات العنصرية، مثلاً، واستغل الآباء هذا المفهوم للدفاع عن مصالحهم الخاصة في نزاعات تتعلق بحضانة الطفل، ويسيء المهنيون استخدام المفهوم لأنهم لا يكلفوا أنفسهم عناء مراعاته ويرفضون تقييم مصالح الطفل الفضلى معتبرين أن هذا المبدأ غير وثيق الصلة أو غير مهم.

35- وفيما يتعلق بتنفيذ التدابير، فإن ضمان إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في وضع التشريعات والسياسات وتنفيذها على جميع مستويات الحكومة يستلزم مواصلة عملية تقييم التأثير على حقوق الطفل للتنبؤ بتأثير أي اقتراح لقانون أو سياسة عامة أو مخصصات في الميزانية على الأطفال وعلى تمتعهم بحقوقهم، وتقييم وقع ذلك على حقوق الطفل من أجل تقدير التأثير الفعلي للتنفيذ ( ) .

4- "يولى الاعتبار الأول"

36- يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في اعتماد جميع تدابير التنفيذ. فتعبير "يولى" يضع على عاتق الدول التزاماً قانونياً قوياً ويعني أنه لا يجوز للدول أن تمارس سلطة تقديرية فيما إذا كان يتعين تقييم مصالح الطفل الفضلى أو إعطاء الأهمية المناسبة لهذا المبدأ بإيلاء الاعتبار الأول له لدى اتخاذ أي إجراء.

37- ويعني تعبير "الاعتبار الأول" أنه لا يجوز النظر في مصالح الطفل الفضلى في المستوى نفسه الذي ينظر فيه إلى جميع الاعتبارات الأخرى. ويمكن تبرير هذا الموقف القوي بالوضع الخاص للطفل من حيث الاعتماد على الغير والنضج والوضع القانوني وفي حالات كثيرة عدم تمكنه من التعبير عن رأيه. فالفرص المتاحة للأطفال أقل من الفرص المتاحة للبالغين للدفاع بشدة عن مصالحهم ويجب أن يكون الأشخاص الذي يشاركون في اتخاذ قرارات تؤثر على الأطفال مطلعين بشكل صريح على مصالح الأطفال. وعندما لا تكون مصالح الطفل بارزة فإنهم ينزعون إلى التغاضي عنها.

38- وفيما يتعلق بالتبني (المادة 21) يُدعم الحق في مراعاة مصالح الطفل الفضلى بدرجة أكبر، ولا يعني ذلك مجرد"إيلاء الاعتبار الأول " لمصالح الطفل الفضلى بل إيلاء الاعتبار الأسمى لها. وفي الواقع يجب أن تكون مصالح الطفل الفضلى هي العامل المحدد لدى اتخاذ قرار بشأن التبني وبشأن مسائل أخرى أيضاً.

39- بيد أنه لمّا كانت الفقرة 1 من المادة 3 تغطي مجموعة واسعة من الحالات، فإن اللجنة تقّر بضرورة إعطاء درجة من المرونة في تطبيقها. وقد يتعارض مبدأ مصالح الطفل الفضلى مع مصالح أو حقوق أخرى، عندما يخضع لعملية تقييمه وتحديده (مثل حقوق أطفال آخرين والناس عامة والآباء وما إلى ذلك). ويتعين إيجاد حل لهذا التعارض المحتمل بين مصالح الطفل الفضلى التي تُراعى بشكل فردي ومصالح مجموعة من الأطفال أو الأطفال بوجه عام على أساس كل حالة على حدة، مع تحقيق التوازن بعناية بين مصالح جميع الأطراف والتوصل إلى حل وسط مناسب. ويتعين القيام بذلك أيضاً عندما تتعارض حقوق أشخاص آخرين مع مصالح الطفل الفضلى. وإذا تعذر تحقيق المواءمة بين هذه المصالح فعلى السلطات وصانعي القرار تحليل حقوق جميع الأشخاص المعنيين وتقديرها دون أن يغيب عن أذهانهم أن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى يعني إيلاء الأولوية العليا لمصالح الطفل وليس مجرد النظر إليها على أنها اعتبار من بين عدة اعتبارات أخرى. ولذلك يجب تعليق أهمية أكبر على ما يخدم مصلحة الطفل الفضلى.

40- ويقتضي اعتبار مصالح الطفل الفضلى على أنها الاعتبار "الأول" الوعي بمكانة مصالح الأطفال في جميع الإجراءات والرغبة في إعطاء الأولوية لهذه المصالح في جميع الظروف، وعلى وجه الخصوص عندما يؤثر الإجراء المتخذ تأثيراً لا يمكن إنكاره على الأطفال المعنيين.

باء- مصالح الطفل الفضلى وعلاقتها بمبادئ الاتفاقية العامة الأخرى

1- مصالح الطفل الفضلى وحقه في عدم التعرض للتمييز (المادة 2)

41- الحق في عدم التمييز ليس التزام اً سلبي اً يحظر جميع أشكال التمييز في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية فحسب، بل يستلزم أيض اً اتخاذ الدولة تدابير استباقية مناسبة لتوفير الفرص الفعلية ذاتها لجميع الأطفال كي ينعموا بالحقوق التي تنص عليها الاتفاقية. وقد يستوجب ذلك اتخاذ تدابير إيجابية تهدف إلى تصحيح وضع يتسم باللامساواة الحقيقية .

2- مصالح الطفل الفضلى وحقه في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)

42- على الدول أن توفر بيئة تحترم الكرامة الإنسانية وتهيّئ لنمو كل طفل نمو اً شامل اً. وعليها، عند تقييمها مصالح الطفل الفضلى وتحديدها، أن تحترم كلي اً حقه الطبيعي في الحياة والبقاء والنمو.

3- مصالح الطفل الفضلى وحقه في الاستماع إليه (المادة 12)

43- يجب أن يشمل تقييم مصالح الطفل الفضلى احترام حقه في التعبير عن آرائه بحرية، وتقدَّر تلك الآراء حق التقدير في جميع المسائل التي تهمه. ويرد ذلك بوضوح في تعليق اللجنة العام رقم 12 الذي يلقي الضوء أيض اً على العلاقة الوثيقة بين المادة 3 ( 1) والمادة 12. ويتكامل دور ا المادتين. فالأول يرمي إلى تحقيق مصالح الطفل الفضلى، والثاني يوفر منهجية الاستماع إلى آراء الطفل أو الأطفال وإشراكهم في المسائل التي تمسهم، مثل تقييم مصالحهم الفضلى. ولا يمكن تطبيق الفقرة 1 من المادة 3 تطبيق اً سليم اً إن لم تُستوف مقتضيات المادة 12. وبالمثل، تقوي الفقرة 1 من المادة 3 وظيفية المادة 12 بتسهيل الدور الأساسي الذي يقوم به الأطفال في جميع القرارات التي تمس حياتهم ( ) .

44- ويجب مراعاة قدرات الطفل التي تتطور باستمرار (المادة 5) عندما يتعلق الأمر بمصالحه الفضلى وحقه في أن يُستمع إليه. وكانت اللجنة أوضحت أنه كلما ازداد الطفل معرفة وخبرة وفهماً، كان على الآباء أو الأول ياء أو غيرهم من المسؤولين قانون ا ً عن الطفل أن يحوّلوا توجيهاتهم وإرشاداتهم إلى تذكير ونصيحة ثم إلى تبادل للآراء معهم سواء بسواء في وقت لاحق ( ) . وبالمثل، كلما ازداد الطفل نضج اً، وجب منح آرائه مزيد اً من الثقل في تقييم مصالحه الفضلى. ويتساوى الرضّع و صغار الأطفال مع سائر الأطفال في الحق في أن تقيَّم مصالحهم الفضلى، وإن كان لا  يمكنهم التعبير عن آرائهم أو تمثيل أنفسهم بالطريقة ذاتها التي ينتهجها من هم أكبر سناً . وعلى الدول أن تضع ترتيبات مناسبة، مثل التمثيل، عند الاقتضاء، لتقييم مصالحهم الفضلى. ويصدُق الشيء نفسه على الأطفال الذين لا  يستطيعون التعبير عن آرائهم أو لا يرغبون في ذلك .

45- وتذكّر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية تنص على حق الطفل في الاستماع إليه، مباشرة أو بواسطة ممثل، في أي إجراء قضائي أو إداري يمسه (للاستزادة، يرجى الاطلاع على الفصل خامساً - باء أدناه ).

خامسا ً - التنفيذ: تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها

46- ذُكر أن "مصالح الطفل الفضلى" حق ومبدأ وقاعدة إجرائية تنبني على تقييم جميع عناصر مصالح الطفل أو الأطفال الفضلى في وضع بعينه. وينبغي، عند تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها لاتخاذ قرار بشأن إجراء محدد، اتباع الخطوات التالية:

(أ) أول اً، في سياق حيثيات القضية محل النظر: معرفة العناصر الوجيهة في تقييم المصالح الفضلى، وتزويدها بمضمون، وتخصيص وزن لكل واحد منها في علاقته بالآخر؛

(ب) ثاني اً، ليتأتى ذلك: اتباع إجراء يوفر ضمانات قانونية ويمكن من إعمال الحق إعمال اً مناسب اً.

47- إن تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها خطوتان يجب اتباعهما عندما يقتضي الأمر اتخاذ قرار. ﻓ‍ "تقييم مصالح الطفل الفضلى" بمثابة تقدير وموازنة لجميع العناصر اللازمة لاتخاذ قرار في وضع بعينه لطفل بذاته أو مجموعة أطفال بنفسها. ويُجري التقييمَ صاحب ال قرار والعاملون معه، ذكراً كان أم أنثى - وفريق متعدد التخصصات، إن أمكن - ويستلزم مشاركة الطفل. ويصف "تحديد مصالح الطفل الفضلى" العملية الرسمية التي تشتمل على ضمانات إجرائية صارمة تهدف إلى تحديد مصالح الطفل الفضلى على أساس تقييم هذه المصالح.

ألف- تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها

48- تقييم مصالح الطفل الفضلى نشاط فريد ينبغي الاضطلاع به في كل حالة من الحالات، في ضوء الظروف الخاصة لكل طفل أو مجموعة من الأطفال أو الأطفال عموم اً. وتتعلق هذه الظروف بالخصائص الشخصية للطفل أو الأطفال المعنيين، ومنها ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر: العمر، والجنس، والنضج، والخبرة، والانتماء إلى أقلية، والإصابة بإعاقة جسدي ة أو حسي ة أو عقلي ة ، وكذلك الإطار الاجتماعي والثقافي الذي يعيش فيه الطفل أو الأطفال، مثل وجود الوالدين من عدمه، وما إذا كان الطفل يعيش معهما أم لا، ونوعية العلاقة بين الطفل وأسرته أو من يقدم إليه الرعاية، وسلامة البيئة، ووجود وسائل بديلة جيدة متاحة للأسرة أو للأسرة الموسعة أو مقدمي الرعاية.

49- وينبغي أن يبدأ تحديد ماهية مصالح الطفل الفضلى بتقييم الظروف المحددة التي تجعل الطفل فريد اً. وهذا يعني أن بعض العناصر ستستعمل وأخرى لن تستعمل، ويؤثر في كيفية الموازنة بينها. ويتوسل تقييم المصالح الفضلى للأطفال عموم اً بنفس العناصر.

50- وترى اللجنة أن من المفيد إعداد قائمة من العناصر غير شاملة وغير هرمية يمكن إدراجها في تقييم لمصالح الطفل الفضلى من قبل صاحب قرار يتعين عليه تحديد تلك المصالح. وتعني الطبيعة غير الشاملة لعناصر القائمة أن من الممكن تجاوز تلك العناصر والنظر في عوامل أخرى وجيهة في الظروف المحددة للطفل الواحد أو مجموعة من الأطفال. ويجب وضع جميع عناصر القائمة في الحسبان والموازنة بينها في ضوء كل وضع. وينبغي أن تقدم القائمة توجيهات ملموسة ومرنة في الوقت ذاته.

51- ثم إن من شأن إعداد قائمة من العناصر أن يقدم توجيهات إلى الدولة أو صاحب القرار لتنظيم مجالات بعينها تمس الأطفال، مثل قوانين الأسرة والتبني وقضاء الأحداث؛ ويمكن، عند الضرورة، إضافة عناصر أخرى تُعد مهمة وفق اً لتقاليدها القانونية. وتود اللجنة الإشارة إلى أن الغرض النهائي من مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن يتمثل، لدى إضافة عناصر إلى القائمة، في تأمين التمتع التام والفعال بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية والنمو الشامل للطفل. وعليه، لا  يمكن اعتبار العناصر التي تتعارض مع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية أو التي قد يكون لها أثر يتعارض مع الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية صحيحة عند تقييم ماهية الأمور الفضلى للطفل أو الأطفال.

1- العناصر التي ينبغي أخذها في الحسبان عند تقييم مصالح الطفل الفضلى

52- بناء على هذه الاعتبارات الأولية، ترى اللجنة أن العناصر التي ت نبغي و مراعاتها عند تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها، والتي تتعلق بالوضع محل النظر، هي:

(أ) آراء الطفل

53- تنص المادة 12 من الاتفاقية على حق الأطفال في التعبير عن آرائهم في كل قرار يمسهم. وأي قرار لا  يراعي آراء الطفل أو لا  يقيم لآرائه ما تستحقه من وزن وفق اً لسنه ونضجه، لا  تحترم إمكانية أن يؤثر الطفل أو الأطفال في تحديد مصالحهم الفضلى.

54- وكون الطفل صغير اً جد اً أو مستضعف اً (كأن يكون مصاب اً بعجز أو ينتمي إلى أقلية أو مهاجر اً أو غير ذلك) لا  يحرمه حقه في التعبير عن آرائه، ولا يقلل من شأن آرائه في تحديد مصالحه الفضلى. ثم إن اعتماد تدابير محددة لضمان تساوي الأطفال في الحقوق في تلك الحالات يجب أن يخضع لتقييم فردي يؤمّن دور اً للأطفال أنفسهم في عملية اتخاذ القرار، وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة ( ) ودعم معقول، عند الاقتضاء، كي يتسنى مشاركتهم التامة في تقييم مصالحهم الفضلى.

(ب) هُويّة الطفل

55- الأطفال ليسوا فئة متجانسة. وعلى هذا، يجب مراعاة تنوعهم عند تقييم مصالحهم الفضلى. وتشمل هوية الطفل خصائص من قبيل الجنس، والميل الجنسي، والأصل القومي، والدين والمعتقدات، والهوية الثقافية، والشخصية. ومع أن للأطفال والشباب حاجات أساسية مشتركة، فإن التعبير عن هذه الحاجات يتوقف على كثير من الخصائص الشخصية والجسدية والاجتماعية والثقافية، بما فيها قدراتهم التي تتطور باستمرار . وتكفل المادة 8 من الاتفاقية حق الطفل في صون هويته التي يجب احترامها ومراعاتها في تقييم مصالحه الفضلى.

56- أما فيما يتعلق ب الهوية الدينية والثقافية، على سبيل المثال، فإنه يتعين، عند دراسة مسألة تسلم طفل مّا إلى بيت أو مؤسسة تكفله، إيلاء الاعتبار الواجب للرغبة في الاستمرارية في تنشئة الطفل، ولانتماء الطفل الإثني والديني والثقافي واللغوي (المادة 20، الفقرة 3)؛ وعلى صاحب القرار أن يضع في الحسبان هذا السياق الخاص عند تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها. ويصدُق الشيء نفسه على حالات التبني وانفصال الأبوين أو طلاقهما. ويقتضي إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الطفل الفضلى أن يظل الطفل على صلة بثقافة بلده وأسرته الأصليين (ولغتهما، إن أمكن)، وفرصة تلقي معلومات عن أسرته البيولوجية، وفق اً للوائح القانونية والتنظيمية للبلد المعني (المادة 9، الفقرة 4).

57- ومع أنه يجب مراعاة صون القيم والتقاليد الدينية والثقافية بوصفها جزءاً من هوية الطفل، فإن الممارسات التي لا تنسجم مع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية أو تتعارض معها لا تصب في مصالحه الفضلى. فلا يمكن لأصحاب القرار والسلطات التذرع بالهوية الثقافية لتبرير تماديهم في اتباع تقاليد وقيم ثقافية تحرم الطفل أو الأطفال الحقوق المكفولة بالاتفاقية.

(ج) الحفاظ على الوسط الأسري وعلى العلاقات

58- تذكّر اللجنة بأن من الضروري تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها في إطار احتمال فصل الطفل عن والديه (المواد 9 و18 و20). وتؤكد أن العناصر المذكورة أعلاه حقوق ملموسة وليست فقط عناصر تدخل في تحديد مصالح الطفل الفضلى.

59- و الأسرة هي لبنة المجتمع الأساسية والبيئة الطبيعية لنمو أفرادها و عافيتهم ، لا سيما الأطفال (ديباجة الاتفاقية). وتحمي الاتف اقية حق الطفل في الحياة الأسرية (المادة 16). ويجب التوسع في تفسير مصطلح " ال أسرة" بحيث يشمل الوالدَين البيولوجيين أو المتبنيين أو الكفيلين أو (عند الاقتضاء) أفراد الأسرة الموسعة أو الجماعة بناء على الأعراف المحلية (المادة 5).

60- وتعد الوقاية من انفصال الأسرة والحفاظ على وحدتها مكونين مهمين لنظام حماية الطفل، و هما يعتمدان على الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 9 التي تستلزم "عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما [...] [يكون] هذا الفصل ضروري [ ﺎ ً ] لصون مصالح الطفل الفضلى". ثم إن الطفل الذي يُفصل عن أحد والديه يحق له "الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح ها الفضلى" (المادة 9، الفقرة 3). ويشمل ذلك أيضاً كل شخص يملك حقوق الحضانة أو مقدمي الرعاية الرئيسيين القانونيين أو العرفيين، والأسرة الحاضنة، والأشخاص الذين تربطهم ب الطفل علاقات شخصية قوية.

61- ونظر اً إلى خطورة آثار فصل الطفل عن والديه، فإن هذا الفصل ينبغي ألا يحدث إلا عند الضرورة القصوى، كأن يكون الطفل مهدد اً بخطر محدق يسبب له أضرار اً، أو عند الضرورة. وينبغي عدم اللجوء إلى الفصل إن أمكن التوسل بوسائل تحمي الطفل أقل تدخّلاً. وقبل الإقدام على ذلك، ينبغي للدولة أن تدعم الوالدين لأداء مهامهم الأبوية، واستعادة قدرة الأسرة على رعاية الطفل أو الارتقاء بها، ما لم يكن الفصل ضروري اً لحماية الطفل. ولا يمكن تبرير فصل الطفل عن والديه بأسباب اقتصادية.

62- وترمي المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) إلى التأكد من أن الأطفال ليسوا مستودعين بغير داع في مؤسسات للرعاية البديلة؛ ومتى وُفرت الرعاية البديلة، لزم أن تكون في ظروف ملائمة تكفل حقوق الطفل ومصالحه الفضلى. وبالخصوص، "لا ينبغي ، بأي حال من الأحوال ، أن يكون الفقر المالي والمادي أو أية ظروف تعزى بشكل مباشر وحصري إلى هذا الفقر المبرر الوحيد لإبعاد الطفل عن الرعاية الوالدية [...]، بل يجب النظر إلى تلك الظروف باعتبارها مؤشراً يبرز الحاجة إلى توفير الدعم المناسب للأسرة" (الفقرة 15).

63- وبالمثل، لا  يجوز فصل طفل عن والديه بسبب تعوّقه هو أو والديه ( ) . ولا يجوز النظر في الفصل إلا في الحالات التي لا  تكون فيها المساعدة اللازمة للأسرة للحفاظ على وحدتها فعالة بما يكفي لتفادي مخاطر إهمال الطفل أو التخلي عنه أو تعريض سلامته للخطر.

64- وعند الفصل، على الدولة أن تتأكد من أن وضع الطفل أو أسرته قد قيّمه، عند الإمكان، فريق متعدد التخصصات مكون من مهنيين مدربين تدريب اً جيد اً له مداخل ملائمة إلى القضاء، وفق اً للمادة 9 من الاتفاقية، على أن يُتأكد من عدم وجود أي خيار آخر لتحقيق مصالح الطفل الفضلى.

65- ومتى أصبح الفصل ضروري اً، وجب على أصحاب القرار أن يتأكدوا من وجود روابط وعلاقات بين الطفل ووالديه وأسرته (أشقاؤه وأقاربه و من تربطهم ب الطفل علاقات شخصية قوية) ما لم يتعارض ذلك مع مصالحه الفضلى. ويجب مراعاة نوعية العلاقات والحاجة إلى الإبقاء عليها عند اتخاذ قرارات بشأن وتيرة وطول الزيارات وغيرها من أشكال الاتصال عند إيداع طفل خارج نطاق الأسرة.

66- ومتى انقطعت علاقات الطفل بوالديه بسبب الهجرة (هجرة الوالدين دون الطفل أو الطفل دون الوالدين)، ينبغي مراعاة وحدة الأسرة عند تقييم مصالح الطفل الفضلى في القرارات المتعلقة بلم شمل الأسرة.

67- وترى اللجنة أن مشاركة الوالدين في تحمل المسؤوليات تصب عادة في مصالح الطفل الفضلى. لكن المعيار الوحيد الذي ينبغي الأخذ به في القرارات المتعلقة بمسؤوليات الوالدين هو المصالح الفضلى لطفل بعينه. فتحميل المسؤوليات الأبوية أحد الوالدين أو كليهما آلي اً بمقتضى القانون يتعارض مع تلك المصالح. وعلى القاضي، لدى تقييمه مصالح الطفل الفضلى، أن يضع في حسبانه حق الطفل في أن يواصل علاقته بكلا الوالدين، إضافة إلى العناصر الأخرى المتعلقة بالقضية.

68- وتشجع اللجنة على التصديق على اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ( ) وتنفيذها، الأمر الذي يسهل إعمال مصالح الطفل الفضلى ويوفر ضمانات لتنفيذها عندما يكون الوالدان يعيشان في بلدين مختلفين.

69- ومتى ارتكب الوالدان أو غيرهما ممن تناط به المسؤولية الأولى عن رعاية الطفل جريمة، ينبغي إتاحة بدائل للاحتجاز وتطبيقها على كل حالة على حدة، ويراعى تمام المراعاة الآثار المحتملة لمختلِف الأحكام على المصالح الفضلى للطفل أو الأطفال المتضررين ( ) .

70- ويشمل صون البيئة الأسرية الحفاظ على علاقات الطفل بمعناها الأوسع . وتنطبق هذه العلاقات على الأسرة الموسعة، مثل الأجداد، والأعمام/العمات والأخْوال/الخالات ، إضافة إلى الأصدقاء، والمدرسة، والمحيطهم العام، وتنطبق بوجه خاص على الحالات التي يكون فيها الوالدان منفصلين ويعيشان في مكانين مختلفين.

(د) رعاية الطفل وحمايته وسلامته

71- عند تقييم مصالح الطفل أو الأطفال الفضلى عموم اً وتحديدها، ينبغي مراعاة التزام الدولة بتوفير الحماية والرعاية للطفل الضروريتين لرفاهيته (المادة 3، الفقرة 2). وينبغي أيض اً فهم مصطلحي "الحماية والرعاية" فهم اً واسع اً لأن غرضهما غير منصوص عليه بعبارات محددة أو سلبية (مثل "حماية الطفل من الضرر")، وإنما هو مرتبط بالمثل الأعلى الشامل المتمثل في تمتيع الطفل ب‍ "الرفاهية" وتحقيق نموه. وتشمل رفاهية الأطفال، بالمعنى الواسع، احتياجاتهم الأساسية المادية والجسدية والتربوية والعاطفية، إضافة إلى حاجتهم إلى العطف والسلامة.

72- وتعد الرعاية العاطفية حاجة أساسية من حاجات الأطفال. فإن لم يلب الوالدان أو مقدمو الرعاية الرئيسيون حاجات الطفل العاطفية، وجب اتخاذ تدابير تمكّن الطفل من أن يتعلق بجهة معينة توفر له الأمان. ويحتاج الأطفال إلى أن يتعلقوا بمقدم رعاية في مراحل العمر الأولى؛ ويجب الإبقاء على هذا التعلّق، إن كان مناسب اً، على مدى السنين لتوفير بيئة مستقرة للطفل.

73- ويجب أن يشمل تقييم مصالح الطفل الفضلى مراعاة سلامة الطفل، أي حقه في الحماية من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الاعتداء الجسدي أو النفسي (المادة 19)، والتحرش الجنسي، وضغط الأنداد، وتسلط الأقران، والمعاملة المهينة، وسوى ذلك ( ) ، إضافة إلى الحماية من الاستغلال الجنسي والاقتصادي وغيرهما، والمخدرات، والعمل، والنزاعات المسلحة، وهلمّ جرا (المواد 32-39).

74- ويعني تطبيق نهج يقوم على المصالح الفضلى عند اتخاذ القرارات تقييم سلامة الطفل وحرمته في الوقت الراهن؛ لكن مبدأ التحوط يقضي بتقييم إمكانية التعرض للخطر والإصابة بالضرر وغيرهما من نتائج القرارات المتصلة بسلامة الطفل.

( ) حالة الضعف

75- من العوامل المهمة التي ينبغي مراعاتها قابلية الطفل للاستضعاف، مثل التعوّق، والانتماء إلى أقلية، أو أن يكون لاجئ اً أو طالب لجوء، أو ضحية للاعتداء، أو من أطفال الشوارع، وغير ذلك. ولا ينبغي أن يكتفي تعلّق هدف تحديد المصالح الفضلى للطفل أو الأطفال المستضعفين بالتمتع الكامل بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بل ينبغي أن يُجاوزه إلى معايير أخرى لحقوق الإنسان تتصل بتلك الأوضاع المحددة، مثل الأوضاع المشار إليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، في جملة صكوك.

76- ولن تتشابه مصالح الأطفال الفضلى من حيث الاستضعاف. فعلى السلطات وأصحاب القرار أن يراعوا اختلاف أنواع استضعاف كل طفل ودرجاته، لأن كل طفل فريد، ويجب تقييم كل حالة على حسب فرادة الطفل. وينبغي إجراء تقييم فردي لتاريخ كل طفل منذ ولادته، مع إجراء مراجعات دورية على يد فريق متعدد التخصصات، والتوصية بترتيبات تيسيرية معقولة طوال مسار نمو الطفل.

(و) حق الطفل في الصحة

77- يعد حق الطفل في الصحة (المادة 24) وحالته الصحية أمر ي ن أساسي ي ن في تقييم مصالحه الفضلى. لكن، متى وُجد أكثر من علاج ممكن لحالة صحية أو كانت نتيجة العلاج غير مؤكدة، وجبت الموازنة بين جميع العلاجات الممكنة وجميع المخاطر والآثار الجانبية الممكنة، ويتعين إيلاء آراء الطفل الاعتبار الواجب حسب عمره ونضجه. وينبغي إمداد الأطفال في هذا الصدد بمعلومات كافية ومناسبة كي يستوعبوا الوضع وكل الجوانب المتعلقة بمصالحهم، وأن يُسمح لهم، إن أمكن، بإبداء موافقتهم عن علم ( ) .

78- ففيما يتعلق بصحة المراهقين، على سبيل المثال، قالت اللجنة ( ) إن الدول الأطراف ملزمة بأن توفر للمراهقين، داخل المدرسة وخارجها، معلومات كافية أساسية لصحتهم ونموهم كي يتسنى لهم الاختيار بين أشكال شتى من السلوك الصحي. وينبغي أن تشمل معلوماتٍ عن تعاطي التبغ والكحول وغيرهما من المواد وإساءة استعمالها، والحمية، ومعلومات مناسبة عن العلاقات الجنسية والإنجاب، ومخاطر الحمل المبكر، وتوقّي الإيدز والعدوى بفيروسه، والأمراض المنقولة جنسي اً. ويحق للمراهقين المصابين باختلالات نفسية - اجتماعية أن يتلقوا العلاج والرعاية في مجتمعاتهم المحلية التي يعيشون فيها، قدر الإمكان. ومتى كان لزام اً الإيداع في مشفى أو في مدرسة داخلية، وجب تقييم مصالح الطفل الفضلى قبل اتخاذ قرار، على أن تُحترم آراؤه. وتصدُق الاعتبارات نفسها على الأطفال الأصغر سن اً. وقد تكون صحة الطفل وإمكانات علاجه جزء اً من تقييم مصالحه الفضلى وتحديدها عندما يتعلق الأمر بأنواع أخرى من القرارات المهمة (مثل منح رخصة الإقامة لدواع إنسانية).

(ز) حق الطفل في التعليم

79- من مصالح الطفل الفضلى تلقيه تعليماً جيداً، بما في ذلك التعليم قبل المدرسي، والتعليم غير الرسمي والرسمي وما يتصل بهما من أنشطة، مجاناً. ويجب أن تراعي جميع التدابير والإجراءات المتعلقة بطفل بعينه أو مجموعة من الأطفال بذاتها مصالح الطفل أو الأطفال الفضلى في مجال التعليم. ولترويج التعليم، أو التعليم الأفضل جودة، يلزم أن يتوفر لدى الدول الأطراف معلمون وغيرهم من المهنيين العاملين في شتى السياقات مدربون تدريباً جيداً، وبيئة ملائمة للأطفال، وأساليب تعليم وتعلّم مناسبة؛ ويجب أن تراعي أيضاً كون التعليم ليس استثماراً في المستقبل فحسب، بل فرصة أيضاً لمزاولة أنشطة بهيجة، والحظوة بالاحترام، والمشاركة، وتحقيق الطموحات. ومن مصالح الأطفال الفضلى استيفاء ذلك الشرط والارتقاء بمسؤولياتهم كي يتخطوا العقبات المترتبة على جميع أشكال الاستضعاف التي قد يعانونها.

2- الموازنة بين العناصر في تقييم المصالح الفضلى

80- ينبغي التشديد على أن تقييم المصالح الفضلى الأساسية تقييم عام لجميع العناصر المتصلة بمصالح الطفل الفضلى، ووزن كل عنصر بناء على سائر العناصر. ولن تتعلق كل العناصر بكل حالة؛ فقد تُستعمل عناصر شتى بأساليب شتى في حالات شتى. وسيختلف مضمون كل عنصر بالضرورة من طفل لآخر ومن حالة لأخرى باختلاف نوع القرار والأوضاع الملموسة، وكذلك أهمية كل عنصر في التقييم في مجمله.

81- وقد تتعارض العناصر في تقييم المصالح الفضلى عند النظر في حالة بذاتها وملابساتها. فالحفاظ على البيئة الأسرية قد يتعارض مع الحاجة إلى حماية الطفل من مخاطر العنف أو الاعتداء على يد الوالدين. و في هذه الحالات، ينبغي الموازنة بين العناصر لإيجاد حل يصب في مصلحة الطفل أو الأطفال.

82- وعند الموازنة بين مختلِف العناصر، يجب ألاّ يغيب عن البال أن الغرض من تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها هو تحقيق التمتع الكامل والفعال بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، والنمو المتكامل للطفل.

83- وقد توجد حالات تستلزم تقييم عوامل "الحماية" التي تؤثر في الطفل (مثل تلك التي قد تعني تحديد حقوقه أو تقييدها) مقابل تدابير "التمكين" (التي تعني ممارسة الحقوق كاملةً دون تقييد). وينبغي في هذه الحالات أن يكون العمر والنضج موجِّهَين للموازنة بين العناصر. وينبغي مراعاة نمو الطفل الجسدي والعاطفي والمعرفي والاجتماعي لتقييم مستوى نضجه.

84- وعند تقييم المصالح الفضلى، يتعين ألا نغفل أن قدرات الطفل ستتطور. وعليه، ينبغي لأصحاب القرار أن يراعوا التدابير التي يمكن مراجعتها أو تكييفها على وفق ذلك، بدلا ً  من اتخاذ قرارات نهائية لا رجعة فيها. ولكي يتأتى ذلك، ينبغي ألا يكتفوا بتقييم الاحتياجات البدنية والعاطفية والتعليمية وغيرها وقت القرار تحديد اً، وإنما مراعاة التصورات المستقبلية الممكنة المتعلقة بنمو الطفل، وتحليلها في الأجلين القصير والمتوسط. وينبغي للقرارات في هذا الصدد أن تقيم استمرارية واستقرار وضع الطفل في الحاضر والمستقبل .

باء- الضمانات الإجرائية التي تكفل إنفاذ مصالح الطفل الفضلى

85- للتأكد من الإ عمال الدقيق لحق الطفل في أن تؤخذ مصالحه الفضلى في الاعتبار في المقام الأول، يجب وضع بعض الضمانات الإجرائية الملائمة للطفل واتباعها. وعلى هذا، فمفهوم مصالح الطفل الفضلى قاعدة إجرائية (انظر المادة 6(ب) أعلاه).

86- وإذا كان على السلطات العامة والمنظمات التي تتخذ قرارات تهم الأطفال أن تتصرف وفق اً لواجب تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها، فإنه لا  يُتوقع من الأشخاص الذين يتخذون القرارات التي تهم الأطفال يومي اً (مثل الوالدين والأوصياء والمعلمين وغيرهم) أن يتبعوا بدقة هذا الإجراء المكون من خطوتين، وإن كان يجب أيض اً أن تتقيد القرارات المتخذة في الحياة اليومية بمصالح الطفل الفضلى وتجسدها.

87- وعلى الدول أن تحدد مسارات رسمية، تشمل ضمانات إجرائية صارمة، تهدف إلى تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها عند اتخاذ قرارات تمس الطفل، مثل آليات تقييم النتائج. وعلى الدول أن تحدد مسارات شفافة وموضوعية تضم جميع القرارات التي يتخذها المشرعون أو القضاة أو السلطات الإدارية، لا سيما في المجالات التي تمس الطفل أو الأطفال مباشرة.

88- وتدعو اللجنة الدول وجميع من تناط به مسؤولية تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها إلى الاهتمام خاصةً بالتدابير الاحتياطية والضمانات التالية:

(أ) حق الطفل في التعبير عن آرائه

89- من العناصر الحيوية للعملية التواصل مع الأطفال لتيسير مشاركة الطفل الهادفة وتحديد مصالحه الفضلى. وينبغي أن يشمل ذلك التواصل إبلاغ الأطفال بالعملية والحلول والخدمات المتواصلة الممكنة، إضافة إلى جمع المعلومات عن الأطفال والتماس آرائهم.

90- ومتى رغب الطفل في التعبير عن آرائه، ومتى كان هذا الحق مستوفى بواسطة ممثل له، كان على هذا الممثل أن يوصل آراء الطفل بدقة. ومتى تعارضت آراء الطفل مع آراء ممثله، لزم استحداث إجراء يجيز للطفل اللجوء إلى سلطة تعيّن ممثل اً مخصوص اً (كوصيّ الخصومة)، عند الاقتضاء.

91- ويختلف الإجراء المتعلق بتقييم المصالح الفضلى لمجموعة من الأطفال وتحديدها، إلى حد ما، عن الإجراء الخاص بطفل بعينه. ومتى تعلق الأمر بمصالح كثير من الأطفال، وجب على المؤسسات الحكومية أن تجد سبل اً للاستماع إلى آراء عيّنة ممثِّلة من الأطفال وتولي ما يُستحق من اعتبار لوجهات نظرهم عندما تخطط لتدابير أو تتخذ قرارات تشريعية تهم المجموعة مباشرة أو بصفة غير مباشرة للتأكد من أن جميع فئات الأطفال مشمولة. والأمثلة كثيرة على كيفية فعل ذلك، مثل جلسات الاستماع إلى الأطفال، وبرلمانات الأطفال، ومنظمات الأطفال أو نقابات الأطفال أو غيرها من هيئات تمثيل الأطفال، والحوارات في المدارس، ومواقع التواصل الاجتماعي، وسوى ذلك.

(ب) إثبات الوقائع

92- يجب الحصول على الوقائع والمعلومات بواسطة مهنيين مدربين تدريب اً جيد اً لترتيب جميع العناصر اللازمة لتقييم المصالح الفضلى. وقد يشمل ذلك استجواب الأشخاص المقربين إلى الطفل وغيرهم ممن له صلة بهم يومي اً، والشهود على بعض الحوادث، في جملة أمور. ويجب التحقق من المعلومات والبيانات التي جمعت وتحليلها قبل توظيفها في تقييم مصالح الطفل أو الأطفال الفضلى.

(ج) الإحساس بالزمن

93- يختلف الأطفال والبالغون في إحساسهم بمرور الزمن. ويؤثر التأخّر في اتخاذ القرارات أو الإطالة في اتخاذها تأثير اً سلبي اً بالغ اً في الأطفال وهم ينمون. وعليه، فمن المستصوب إعطاء الأولوية للإجراءات أو العمليات المتعلقة بالأطفال أو التي تؤثر فيهم واستكمالها في أقصر وقت ممكن. وينبغي أن يتوافق توقيت القرارات، قدر الإمكان، مع إحساس الطفل بالكيفية التي يستفيد بها منه؛ وينبغي مراجعة القرارات المتخذة على فترات معقولة تتناسب مع نمو الطفل وقدرته على التعبير عن آرائه. ويجب إعادة النظر في جميع القرارات المتصلة برعاية الطفل وعلاجه وإيداعه وغير ذلك من التدابير، وذلك دوري اً من حيث إحساسه بالزمن، وقدراته الآخذة في التطور ونموه (المادة 25).

(د) المهنيون المؤهلون

94- لا يكون الأطفال فئة متجانسة بينهم؛ فلكل منهم سمات واحتياجات لا  يمكن تقييمها إلا على يد مهنيين يملكون الخبرة في المسائل المتعلقة بنمو الطفل والمراهق. لذا، ينبغي أن يجري عمليةَ التقييم الرسمية في جو ودي وآمن مهنيون مدرَّبون في مجالات عدة، منها علم نفس الأطفال، ونمو الطفل، وميادين أخرى تتعلق بالتنمية البشرية والاجتماعية، ولديهم خبرة في التعامل مع الأطفال وينظرون إلى المعلومات الواردة نظرة موضوعية. وينبغي إشراك فريق متعدد التخصصات في تقييم مصالح الطفل الفضلى، ما أمكن.

95- ويجب أن يستند تقييم عواقب الحلول البديلة إلى الإلمام بالعواقب التي قد تترتب ( من حيث المسائل القانونية وعلم الاجتماع والتربية والعمل الاجتماعي وعلم النفس والصحة و ما إلى ذلك ) على كلّ حل ممكن للطفل، بالنظر إلى سماته الشخصية وتجربته الماضية.

( ) التمثيل القانوني

96- يحتاج الطفل إلى تمثيل قانوني مناسب عندما يتعين تقييم المحاكم والهيئات القضائية المماثلة مصالحه الفضلى وتحديدها رسمي اً. ففي القضايا التي يحال فيها الطفل إلى جهاز إداري أو قضائي يبت في مصالحه الفضلى، بالتحديد، ينبغي تمثيل الطفل قانون اً، إضافة إلى وصيه أو من يمثل آراءه، عند احتمال تنازع الأطراف في القرار.

(و) الاستدلال القانوني

97- للبرهنة على أن حق الطفل في أن تقيَّم مصالحه الفضلى وتؤخذ في الحسبان على سبيل الأولوية قد حظي بالاحترام، يجب تعليل كل قرار يخص الطفل أو الأطفال وتبريره وشرحه. وينبغي أن يورد التعليل صراحة كل الوقائع المتصلة بالطفل، وما هي العناصر التي عُدت وجيهة في تقييم مصالحه الفضلى، ومضمون العناصر في آحاد القضايا، وكيف كانت الموازنة بينها في تحديد تلك المصالح. فإن اختلف القرار عن آراء الطفل، ينبغي الإشارة إلى ذلك صراحة. فإن كان الحل المختار لا  يصب في مصلحة الطفل، استثناءً، وجب بيان أسباب ذلك لإثبات كون مصالح الطفل الفضلى وُضعت في الحسبان في المقام الأول رغم النتيجة التي انتُهي إليها. ولا يكفي أن يشار بعبارات فضفاضة إلى أن اعتبارات أخرى تنقض مصالح الطفل الفضلى. فكل الاعتبارات يجب أن تحدَّد بوضوح في القضية محل النظر، ويجب شرح سبب رجحانها في تلك القضية. ومما يجب أيض اً أن يثبت الاستدلال أيض اً، بطريقة معقولة، لماذا كانت مصالح الطفل الفضلى مرجوحة مقارنة بالاعتبارات الأخرى. ويجب مراعاة الظروف التي يتعين أن تكون فيها مصالح الطفل الفضلى هي الاعتبار الأساس (انظر الفقرة 38 أعلاه).

(ز) آليات مراجعة القرارات أو تنقيحها

98- ينبغي للدول أن تنشئ آليات ضمن نظمها القانونية للطعن في القرارات المتعلقة بالأطفال أو مراجعتها عندما يبدو القرار متعارضاً مع الإجراء المناسب لتقييم مصالح الطفل أو الأطفال الفضلى وتحديدها. وينبغي أن تتاح دوماً إمكانية طلب مراجعة ذلك القرار أو الطعن فيه على الصعيد الوطني. وينبغي إعلام الطفل بتلك الآليات وإتاحتها له مباشرة أو بواسطة ممثله، إن رُئي أنه لم يُتقيد بالتدابير الاحتياطية الإجرائية أو أن الوقائع نُقلت نقلاً خاطئاً أو أن تقييم مصالح الطفل الفضلى لم يُعَد إعداداً صحيحاً أو أنه أفرِط في تقدير الاعتبارات المتعارضة. وعلى الهيئة المكلفة بالمراجعة أن تنظر في كل هذه الجوانب.

(ح) تقييم الآثار على حقوق الطفل

99- ذُكر سابق اً أن اعتماد كل تدابير التنفيذ ينبغي أيض اً أن يتبع إجراء يكفل الأولوية لمصالح الطفل الفضلى. ويمكن ل‍ "تقييم الآثار على حقوق الطفل" أن يتوقع آثار أي مقترح يتصل بالسياسات أو التشريعات أو اللوائح أو الميزانية أو أي قرار إداري آخر يمس الأطفال وتمتعهم بحقوقهم، وينبغي أن يكمل ما يجري من رصد لآثار التدابير على حقوق الأطفال وتقييمها ( ) . ويجب أن يكون "تقييم الآثار على حقوق الطفل" جزء اً من عمليات الحكومة على جميع المستويات ومن وضع السياسات وغيرها من التدابير العامة في أقرب وقت ممكن قصد ترشيد تدبير حقوق الطفل. ويمكن وضع منهجيات والأخذ بممارسات مختلفة عند إجراء تقييم للآثار على حقوق الطفل. ويجب، على أقل تقدير، أن تَستعمل تلك المنهجيات والممارسات الاتفاقيةَ والبروتوكولات الملحقة بها إطار ا ً ، لا سيما الحرص على أن تستند التقييمات إلى المبادئ العامة وأن تراعي خاصة تفاوت ما يحدثه التدبير (أو التدابير) موضع النظر من آثار على الأطفال. ويمكن أن ينبني تقييم الآثار نفسه على مساهمات الأطفال والمجتمع المدني والخبراء، وكذلك الإدارات الحكومية والأوساط البحثية المعنية بالموضوع، والمساهمات المستمدة من الخبرات الموثقة في البلد أو سواه. وينبغي أن يترتب على التحليل التوصية بتعديلات وبدائل وتحسينات وأن يكون متاح اً للكافة ( ) .

سادسا ً - تعميم التعليق العام

100- توصي اللجنة الدول بأن تعمم على نطاق واسع هذا التعليق العام على البرلمانات والحكومات و أجهزة القضاء، وطني اً ومحلي اً. وينبغي تعميمه أيض اً على الأطفال، بمن فيهم من يعانون الإقصا ء، وجميع المهنيين الذين يعملون في خدمة الأطفال ومعهم (مثل القضاة، والمحامين، والمدرسين ، والأوصياء، والمرشدين الاجتماعيين، وموظفي مؤسسات الرعاية العامة والخاصة، والعاملين في قطاع الصحة، وسواهم) والمجتمع المدني في مجمله. ولكي يتأتي ذلك، ينبغي ترجمة التعليق العام إلى اللغات المناسبة، وإتاحة نسخ يسهل على الأطفال فهمها ، وعقد مؤتمرات وحلقات دراسية وحلقات عمل ولقاءات أخرى لتبادل أفضل الممارسات بشأن أفضل سبل تنفيذه. وينبغي أيض اً إدراجه في التدريب الرسمي المقدم لجميع المهنيين والموظفين التقنيين المعنيين قبل التحاقهم بالخدمة وأثناءها.

101- وينبغي للدول أن تدرج معلومات في تقاريرها الدورية المقدمة إلى اللجنة عن التحديات التي واجهتها والتدابير التي اتخذتها لإعمال مصالح الطفل الفضلى وتقديرها في جميع القرارات القضائية والإدارية وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالطفل باعتباره فرد اً، وفي جميع مراحل اعتماد تدابير التنفيذ المتصلة بالأطفال عموم اً أو بصفتهم فئة محددة.