الصفحة

مقدمة

5

الجزء الأول

6

أولا - معلومات عامة وردود على انشغالات وتوصيات اللجنة

6

ألف - معلومات عامة

6

ثانيا - الإطار القانوني العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

8

ألف - الآليات السياسية

9

ب ـ اء - الأليات القضائية

9

ثالثا - الإعلام والدعاية

10

رابعا - حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب

12

ب ـ اء - ردود الحكومة الجزائرية على التوصيات التي تقدمها بها لجنة حقوق المرأة في أثناء النظر في التقرير الدوري الثاني

12

الجزء الثاني - أحكام الاتفاقية

61

المادة 2- السياسة الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة

60

المادة 3 - تدابير لتحقيق المساواة بحكم الواقع بين الرجل والمرأة

63

المادة 4 - التدابير المؤقتة الخاصة الرامية إلى تعجيل تحقيق المساواة بحكم الواقع بين الرجال والنساء

70

المادة 5 - مكافحة الدور النمطي للرجال والنساء

70

المادة 6 - التدابير الرامية إلى قمع جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلال بغائهن

72

المادة 7 - القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة في البلاد

75

المادة 8 - مشاركة المرأة في اللقاءات الدولية أوالإقليمية

84

المادة 9 - القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان اكتساب الجنسية أو تغييرها أو ال احتفاظ بها

84

المادة 10 - القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان التعليم

84

المادة 11 - القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل

94

المادة 12 - القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العلاج الصحي

100

المادة 13 - القضاء على التمييز في ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية الأخرى

115

المادة 14 - القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية

115

المادة 15 - القضاء على التمييز ضد المرأة أمام القانون

129

المادة 16 - القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المنجرّة عن الزواج وفي العلاقات العائلية

130

مقدم ـ ة

صدّقت الجزائر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 22 كانون الثاني/ين اير 1996 بموجب الأمر الرئاسي 96-51 . وقد صدر هذا التصديق في العدد 6 من الرائد الرسمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية بتاريخ 24 ك انون الثاني/يناير 1996.

وعملا بالمادة 18 من الاتفاقية، قدّمت الجز ائر إلى اللجنة حتى الآن تقريرين :

- تقريرها الأولي (CEDAW/C/DZA/1) في 21 و 26 كانون الثاني/يناير 1999،

- تقريرها الدوري الثاني (CEDAW/C/DZA/2) في 11 كانون الثاني/يناير 2005.

وقدّم الوفد الجزائري لدى عرض تقريره الدوري الأخير، استعراضا للإنجازات التي تم تحقيقها لفائدة المرأة منذ تاريخ النظر في تقريره الأولي. وأبرز الوفد التحديات التي تعرقل الإعمال الكامل لتلك الحقوق وبيّن التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لتخطيها.

وأعلن الوفد الجزائري كذلك أن سلطات بلده قد حرصت، على الصعيد الدولي، على مواصلة عملية الانضمام إلى مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي عملية تجعل من الجزائر بلدا موقّع ا على كل هذه الاتفاقيات تقريبا.

وأبدى أعضاء اللجنة، من جهتهم، عددا من الملاحظات والتعليقات سيقدم هذا التقرير بشأنها ردود الحكومة الجزائرية، كما سيعرض التوضيحات اللازمة بشأن التغييرات المستجدة منذ ذلك الحين.

ووفقا للتوجيهات المتعلقة بإعداد التقارير من جانب الدول الأطراف فإن هذا التقرير الدوري موحّد، إذ يتضمن التقريرين الثالث والرابع مجمّعين في وثيقة وا حدة. وهو يتكون من جزأين رئيسيين :

- يعرض الجزء الأول المعنون ” معلومات عامة وردود الحكومة الجزائرية على انشغالات وتوصيات اللجنة “ الهيكل السياسي العام للبلد، كما يذكّر بالإطار الذي يتحقق فيه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ويتضمن هذا الجزء كذلك ردود الحكومة الجزائرية على الملاحظات والتعليقات التي أبداها أعضاء اللجنة لدى تقديم التقرير الدوري الثاني في كانون الثاني/يناير 2005؛

- ويتضمن الجزء الثاني معلومات متعلقة بالأحكام الجوهرية للاتفاقية التي أجريت التغييرات وفقا لها.

الجزء الأول

أولا - معلومات عامة وردود على انشغالات وتوصيات اللجنة

ألف - معلومات عامة

بدأت جهود السلطات العمومية الجزائرية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها غداة استقلال البلاد في عام 1962. وهكذا، فقد كرّست الدساتير الجزائرية المختلفة المبادئ العالمية في هذا الميدان مع مراعاة متطلب الأصالة والحداثة وعملية تنمية المجتمع الجزائري، في نفس الوقت.

بيد أن تعجيل عملية انضمام الجزائر إلى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بفضل الانفتاح على تعدّدية الأحزاب، بدأ في عام 1989. وقد أصبحت الجزائر اليوم بلدا نجح في تحقيق تطوّرات هامة في مجال الحريات وهي تفي منذ ذلك الحين بواجب تقديم التقارير بموجب التزاماتها الدولية المختلفة.

1 - الإقليم، والسكان، والمؤشرات

المساحة: 000 381 2 كم2

السكان: 34.8 مليون نسمة (2008) منهم 50.5 في المائة رجال و 49.5 في المائة نساء؛

الناتج المحلي الاجمالي: 175.9 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة

دخل الفرد : 097 5 دولارا من دولارات الولايات المتحدة (2008)؛

الدين الخارجي: 4 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة (2008)؛

معدّل البطالة: 11.3 في المائة (2008).

اللغة الرسمية: العربية؛ اللغات الوطنية : العربية، تمازيغ.

الدين: الإسلام.

متوسط طول ال عمر المتوقّع عند الولادة (2007) : 75.7 سنة في المتوسط، ( 76.8 سنة بالنسبة للنساء و 74.6 سنة بالنسبة للرجال).

معدل وفيات المواليد (2007) : 26.2 عن كل ألف مولود حي في المتوسط. 27.9 عن كل ألف مولود ذكر حي و 24.4 عن كل ألف مولودة حية.

معدل وفيات الأم: 88.9 وفاة عن كل 000 100 (2007).

معدل النمو الاقتصادي: 3 في المائة (2007)؛ التضخم : 5 3.5 في المائة (2007).

معدل الالتحاق بالمدارس: 98 في المائة (2007).

تركيبة السكان حسب السن بالنسب المئوية (التعداد العام للسكان والمساكن - 2008)

• دون سن 5 سنوات: 10.0

• دون سن 20 سنة: 38.7

• الشباب 15 - 24 سنة : 21.8

• 25- 59 سنة : 53.8

• 60 سنة وأكثر من ذلك: 7.4

التجمعات السكانية (التعداد العام للسكان والمساكن - 2008): 86 في المائة من مجموع السكان.

2 - الهيكل السياسي العام

في أعقاب حرب تحرير مدمّرة، كانت الجزائر تواجه العديد من التحدّيات. وقد تمثلت تلك التحديات في إنشاء موسسات وهياكل دولة جديدة، فضلا عن مهام التعمير على الصعيد الوطني في كل المجالات.

ومكّنت تعبئة الموارد، بفضل توخي سياسة حازمة، من إقامة نظام التعليم الاجباري والمجاني لجميع الأطفال، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية للسكان بدون مقابل، واستهلال خطط انمائية تحقق الرفاه الاجتماعي في جميع أنحاء الإقليم الوطني.

وقد اندرجت هذه الحالة في سياق نظام تحكمي سياسيا واقتصاديا. ومنذ عام 1988، قررت الجزائر الانتقال إلى مرحلة جديدة نوعيا واتجهت بثبات نحو تحقيق الديمقراطية السياسية والتحرّر الاقتصادي. ولم يخل ُ هذا الانتقال من صعوبات. وبالفعل، فقد أعاقته أعباء داخلية مرتبطة بثقافة الحزب الواحد وبصعوبة البيئة الاقتصادية والاجتماعية.

وأدّت تدريجيا الاصلاحات السياسية المضطلع بها في هذا الاتجاه إلى اصلاح النظام السياسي باعتماد دستور جديد في شباط/فبراير 1989 يكرّس بقدر أكبر مجال الحرّيات، والتعددية السياسية، وفصل السلطات، واستقلال السلطة القضائية.

وساهمت الانتخابات المختلفة التي أجريت في الجزائر منذ ذلك الحين في تعزيز الديمقراطية الجديدة وتدعيم أسسها وتحقيق سيادة القانون وتحسين الطابع التمثيلي للمؤسسات المنتخبة.

ومن جهة أخرى، أكّدت برامج الحكومات المختلفة توجّه الجزائر، الذي لا رجعة فيه، نحو نظام اقتصاد السوق مع السعي إلى الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للعمال في إطار دورات منتظمة من المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين واتخاذ تدابير لرعاية الفئات الاجتماعية المحرومة.

وتحرص الدولة الجزائرية على تنفيذ خطة وطنية مصمّمة لتدعيم احترام حقوق الإنسان المضمونة دستوريا. تحدد هذه الخطة معالم السياسة التي تنتهجها الجزائر في هذا المجال، وتعيد تأكيد تصميمها على تدعيم الحرّيات والواجبات الفردية والجماعية للمواطنين وعلى تعزيز قيم التضامن والتقاسم والتسامح.

وتعتزم الدولة الجزائرية كذلك م واصلة الإنجاز التدريجي لمشاريع إصلاح مهامها وتنظيمها، وإكمال إ صلاح العدالة وتقييم التدابير المتخذة في مجال التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وأخيرا، سجّل وضع المرأة تقدّما ملحوظا، ولا سيما في المجال المؤسسي، بفضل الإ صلاح الدستوري في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 الذي سمح للمرأة بأن تصبح عامل تغيير في المجتمع بفضل تمثيل أكثر فاعلية ودينامية في المؤ سسات يجمع بين الأصالة والحداثة.

ثانيا - الإطار القانوني العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

أقيمت في الجزائر الأجهز ة الداخلية الأساسية للتعزيز والإ نذار والمراقبة في مجال حقوق الإنسان. وتغطي هذه الأجهزة الحقوق الفردية، المدنية والسياسية، فضلا عن الحقوق الجماعية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهي تستند إلى أربع فئات كبرى من ال آليات التي تعمل معا.

وتوجد اليوم في الجزائر، فضلا عن ال دستور، عدة نصوص تشريعية تشجّع ّ تحقيق ديمقراطية النشاط العمومي. وفيما يلي تلك الآليات:

- قانون 89- 11 المؤرخ 5 تموز/يولية 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، المعدّل والمكمّل بالمرسوم 97- 09 المؤرخ 6 آذار/مارس 1997 والمتضمن قانونا تأسيسيا متعلقا بالأحزاب السياسية وهو القانون الذي سمح بظهور 28 حزبا على الساحة السياسية تنشط حاليا على الصعيد الوطني.

- القانون 90- 31 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات، الذي ينص على أنه يمكن إنشاء الجمعيات بمجرّد قيام مؤسسيها بتوجيه إعلان إلى الولاية فيما يتعلق بالجمعيات المحلية، وإلى وزارة الداخلية إذا كانت الجمعية ذات طابع وطني؛

- القانون 90- 7 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1990 المتعلق بالإعلام، الذي فسح المجال إلى ظهور صحافة في القطاع الخاص إلى جانب الصحافة العمومية، وإلى ازدهار الصحافة الحز بية وتطوّر الصحافة المتخصصة.

ألف - الآليات السياسية

تتمحور أنشطة هذه الآليات حول البرلمان الذي يشكل ميدان التعبير المؤسسي عن البعد الديمقراطي للدولة الجزائرية وعن التعددية التي تتّسم بها الحياة السياسية الجزائرية. وبأكثر تحديد، ت ُ كفل مسائل حقوق الإنسان على مستوى اللجان الدائمة التي ينشئها مجلسا البرلمان لهذا الغرض.

يتألف البرلمان من مجلسين: الجمعية الشعبية الوطنية، ومجلس الأمة (مجلس الشيوخ). وهو يراقب عمل الحكومة، ويقترح مشاريع القوانين ويصوّت عليها. وتتألف الجمعية الشعبية الوطنية من 389 نائبا يمثلون مختلف الاتجاهات السياسية.

يتألف مجلس الأمة، المنشأ في كانون الأول/ديسمبر 1997 من 144 عضوا. تنتخب ثلثي أعضائه الجمعيات الشعبية البلدية وجمعيات الولايات (المقاطعات)، عن طريق الانتخاب غير المباشر، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، أي 48 عضوا.

وت ُ عتبر الأحزاب السياسية من جهتها، بموجب القانون، عنصرا مندمجا في آليات تعزيز حقوق الإنسان. وتنص الفقرة 3 من القانون ر قم 97- 9 المؤرخ 6 آذار/مارس 1997 والمتعلق بالأحزاب السياسية، بصيغته المعدّلة والمكملة، على أن الحزب السياسي مطالب بالإمتثال للمبادئ واحترام حقوق الإنسان والتعلق بالديمقراطية وقبول التعددية السياسية واحترام الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.

باء - الأليات القضائية

يكرّس الدستور استقلال السلطة القضائية في مادته 138 التي تنص على أن ” السلطة القضائية مس تقلة. وهي تمارس في إطار القانون “ .

وأقامت الدولة الجزائرية آليات قضائية لكي تضمن، من جهة، حقوق المواطن، ومن جهة أخرى لتأمين استقلال القضاء في اتخاذ القرارات. ولهذا الغرض، تمارس الهيئات القضائية مهامها على ثلاثة مستويات: المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا. ويوجد من جهة أخرى مجلس دولة ترأسه امرأة وهو الهيئة المنظمة لأنشطة المحاكم الإدراية، فضلا عن محكمة نزاعات مكلفة بتسوية نزاعات تضارب الإختصاصات بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.

جيم - الآلية المؤسسية

قام رئيس الجمهورية في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2001 بتنصيب اللجنة الوطنية الإستشارية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويقوم الطابع التمثيلي لهذه اللجنة المتألفة من 44 عضوا منهم 16 امرأة على مبدأ التنوع وا لتعددية الإجتماعية والمؤسسية.

وهذه اللجنة، التي تمثل هيئة ذات طابع استشاري للمراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، مؤسسة مستقلة مكلفة بالنظر في حالات المساس بحقوق الإنسان التي تعاينها أو يتم إعلامها بها، وباتخاذ أي إ جراء مناسب في ه ذا المجال والقيام بكل إ جراء ات التوعية والإعلام والاتصال الا جت ماعي من أجل تعزيز حقوق الإنسان.

ويمكن للجنة إبداء آراء بشأن التشريع الوطني من أجل تحسينه. وهي تعد تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإن سان وتقدّمه إلى رئيس الجمهورية.

دال - الصحافة

إن حريتي الرأي والتعبير آلية أساسية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان وهما تعملان بمثابة سلطة مضادة. وممارسة هاتين الحريتين مضمونة بالقانون 90-07 الم عدّل والمكمّل المتعلق بالإعلام.

وتوجد حاليا ا ثنتان وخمسون (52) نشرة يومية منها ست (6) نشرات فقط تابعة للقطاع العمومي، ويبلغ عدد النسخ المطبوعة منها يوميا زهاء 1.7 مليون نسخة. أما النشرات الأسبوعية فيبلغ عددها ثمان وتسعين (98) ويتجاوز المتوسط العام لعدد النسخ المطبوعة منها 2.3 مليون نسخة ويبلغ عدد الدوريات والنشرات النصف الشهرية أو الشهرية الأخرى ثلاث وأربعين (43) ت ُ طبع 000 275 نسخة منها.

هاء - الآليات الجمعياتية والنقابية

خصّص الدستور الجزائري مكانة هامة لحرّية تكوين جمعيات حقوق الإنسان. وتكفل المادة 32 من الدستور الحماية الفردية أو الجماعية لهذه الحقوق وتحدد مادته 41 مجال تطبيقها: حرية التعبير وتكوين الجمعيات والإجتماع. وتشمل حرية تكوين الجمعيات حماية حقوق فئات معيّنة مثل حقوق النساء والأطفال والمرضى والمعاقين والمستهلكين، والمنتفعين بالخدمات العمومية. وأخيرا، ي ُ نظّم القانون 90-14 المؤرخ 2 حزيران/يونية 1990 طرائق ممارسة الحق النقابي. وتوجد سبع وخمسون (57) منظمة لحماية حقوق الفئات المهنية أو الشركات تشمل أنشطتها حسب ما أعلنته أكثر من 2.5 ملايين من العاملين بأجر، وثلاث وعشرين (23) منظمة لأرباب العمل منها ثلاثة (3) اتحادات.

واو - المعاهدات الدولية والنظام القانوني الداخلي

بموجب أحكام قرار اتخذه المجلس الدستوري في 20 آب/أغسطس 1989 أصبح للإلتزامات الدولية التي تقبلها الجزائر قوّة تفوق قوّة القانون الوطني. ويؤكد هذا القرار المبدأ المكرّس في الدستور والقائل بأن المعاهدات الدولية المصدّق عليها لها تفوّق على القانون الداخلي الذي ينص على أن ” كل اتفافية تصدّق عليها الجزائر ت ُ دمج، فور نشرها، في القانون الوطني وتكتسب عملا بالمادة 132 من الدستور سلطة أعلى من سلطة القانون تخوّل كل مواطن جزائري أن يحتج بها لدى المحاكم “ .

زاي - التعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان

انضمت الجزائر إلى جميع الاتفاقيات الدولية تقريبا في مجال الإنسان وصدّقت عليها وهي تفي بصورة منتظمة بالالتزامات التي تنجر عن ذلك، إذ تقدم تقاريرها الدورية إلى اللجان المنشأة بموجب بتلك الاتفاقيات.

وبالتوازي مع ذلك، تتعاون الجزائر على نحو وثيق ودائم مع المقرّرين الخاصّين وسائر الأفرقة العاملة لمجلس حقوق الإنسان. وللجزائر علاقات تعاون مع أجهزة منظومة الأمم المتحدة والحركة الإنسانية الدولية وجماعة المنظمات غيرالحكومية.

حاء - التثقيف في مجال حقوق الإنسان

فيما يتعلق بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان، توفّر مؤسسات التعليم الإبتدائي تعليما يكفل التعريف باتفاقية حقوق الطفل. وعلى نطاق أوسع وبأكثر تعمّق، تتضمن برامج التعليم بالجامعة وحدات خاصة بحقوق الإنسان يجرى تحديث محتواها باستمرار وتشكل جزءا لايتجزء من المقرّرات الدراسية بالمعهد الأعلى للقضاء، والمعهد الأعلى للشرطة والمدرسة العليا لإدارة السجون، ومدارس الدرك الوطني.

ثالثا - الإعلام والدعاية

يحظى تصديق الجزائر على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بدعاية واسعة النطاق من خلال وسائط الإعلام الوطنية في وقت عرض تلك الصكوك للنظر فيها. وت ُ نشر كل الصكوك المصدّق عليها في الرائد الرسمي للجمهورية الجزائرية.

ويتيح الا حتفال السنوي بيوم الإعلان العالمي بحقوق الإنسان والأيام العالمية للمرأة، والطفل، والأسرة، والمسنين، والمعاقين، فرصة متجددة لتعريف الجمهور العام، عن طريق التظاهرات التي يجرى تنظيمها، بمختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تكون الجزائر طرفا فيها.

وهو كذلك فرصة لقياس الأثر الذي حققته الإجراءات التي اضطلعت بها السلطات العمومية ولاستخلاص العبر بشأن تحسين فعّالية تنفيذها.

رابعا - حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب

منذ عام 1991، تعيّن على الجزائر مواجهة ظاهرة الإرهاب. وقد اقتضت مكافحة هذه الآفة اتخاذ تدابير خاصة تندرج في إطار قانوني يحترم حقوق الإنسان.

إن مواجهة هذه الحالة الإستثنائية هي التي قرّرت السلطات العمومية في الجزائر من أجلها فرض حالة الطوارئ في شباط/فبراير 1992. وبالرغم من فرض بعض القيود على ممارسة حقوق معيّنة، لم تعلّق حالة الطوارئ التزامات الدولة فيما يتعلق بممارسة الحرّيات الأساسية المنصوص عليها في الدستور والتي تؤكد الاتفاقيات الدولية عليها.

وبالفعل، فقد أحيطت التدابير الا ستثنائية المتخذة في إطار فرض حالة الطوارئ بضمانات لحماية حقوق الإنسان ولم ت ُ خضع الحقوق والحريات غير القابلة للمساس والمنصوص عليها في الميثاق لأي قيد، وتواصل ت العملية الانتخابية بفضل إ جراء انتخابات منتظمة حضرها في معظم الحالات فريق من المراقبين الدوليين.

ولتيسير العودة إلى السلم المدنية، بادرت الدولة باتخاذ تدابير عفو لفائدة الإرهابيين الراغبين في العودة إلى درب التوبة. إن الاعتماد، عن طريق الاستفتاء، لقانون بشأن ” الوفاق المدني “ في عام 1999 و ” الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية “ ، بغية وضع حد نهائي لنتائج الأزمة التي مرّ البلد بها في خلال عقد التسعينات، قد سمح بإقامة نظام وطني لتثبيت الاستقرار وإبداء تضامن وتعاطف الأمة مع كافة ضحايا المأساة الوطنية وأخلافهم.

باء - ردود الحكومة الجزائرية على التوصيات التي تقدمها بها لجنة حقوق المرأة في أثناء النظر في التقرير الدوري الثاني

ملاحظات تمهيدية

إن الجزائر، بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمميز ضد المرأة، اتخذت هذا الصك كمصدر للقانون وقد قرّرت بإدراج هذه القاعدة الإضافية في التشريع الوطني أن تلتزم بفرض مزيد من الا حترام لمفهوم عدم التمييز.

الرد على التوصيتين 19 و 20

إن ميثاق السلام والمصالحة الوطنية، الذي تحقق بشأنه توافق آراء وطني وتمت الموافقة عليه بطريقة ديمقراطية، قد وفّر الإستجابات القانونية والاجتماعية لضحايا المأساة الوطنية.

وتمثل إعادة ترسيخ الأساس الذي تقوم عليه الحقوق الاجتماعية أحد مكونات نصوص تطبيق الميثاق ولا سيما بالنسبة للأشخاص الذين أصبحوا في حالة عسر وضعف إثر فقدان أحد أقاربهم نتيجة لتورّطه في أنشطة ارهابية أو صدور قرار بطرده من العمل.

قررت الدولة الجزائرية تكفّل هذه الفئات من الضحايا عن طريق:

- المرسوم الرئاسي 06-94 المؤرخ 28 شباط/فبراير 2006 المتعلق بالمساعدة التي تقدمها الدولة إلى الأسر المعوزة المنكوبة بتورط أحد أقاربهم في الإرهاب.

- المرسوم الرئاسي 06-124 المؤرخ 27 آذار/مارس 2006 والذي يحدد طرائق لإعادة الأشخاص الذين اتخذت ضدهم تدابير إدارية بالطرد بسبب أفعال مرتبطة بالمأساة الوطنية إلى وظائفهم، أو لتعويض هؤلاء الأشخاص.

وقد بلغ الإعتماد الكلي المرصود لتعويض ضحايا المأساة الوطنية 21.6 بليون دولار في عام 2008.

وفي 15 تموز/يولية 2008 تلقت لجان الولاي ا ت المكلفة بتنفيذ أحكام الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية 124 25 ملفا تضمن مطالب تعوي ض، موزعة كما يلي:

- 680 13 ملفا لأسر معوزة منكوبة بتورط أحد أقاربها في الإرهاب،

- 444 11 ملفا تضمنت طلبات تعويض أو إعادة أشخاص اتخذت ضدهم تدابير إدارية بالطرد بسبب أفعال مرتبطة بالمأساة الوطنية إلى وظائفهم.

وبعد النظر في الملفات تبين أن 55.13 في المائة من الحالات كانت مستوفية لشروط الحصول على معونة الدولة وتمت الموافقة على 86.29 في المائة من تلك الملفات، أي على 954 11 ملفا في الفئتين أعلاه.

وبلغ مجموع المبالغ الملتزم بها 8.796 بليون دينار جزائري مقابل 7.236 بليون دينار جزائري في كانون الثاني/يناير 2008، أي بزيادة قدرها 1.561 بليون دينار جزائري.

(أ) المساعدات الاجتماعية: تقدم مساعدات اج تماعية إلى الضحايا حسب الحالات:

- تضامن مدرسي.

- عملية العطل المدرسية.

- تضامن شهر رمضان.

- عمليات العمرة والحج.

- معالجة في حماما ت المياه المعدنية.

- معالجة بمياه البحر.

(ب) التعويض: يجرى التعويض وفقا للنصوص التنظيمية، أي في شكل تعويض مالي تبعا للضرر الذي لحق بالشخص (إصابات جسدية/ وفاة) ويقيّد على حساب صندوق تعويض ضحايا الإرهاب.

(ج) رعاية الأطفال ضحايا الإرهاب: توجد حاليا أربعة (4) هياكل استقبال في شكل ملاجئ للأطفال ضحايا الإرهاب في عاصمة الجزائر، والبويرة، وأم البواقي، ورليزان. وتتسع هذه الملاجئ لإيواء 300 طفل لفترات يختلف طولها لأن الأطفال يغادرونها فيما بعد ويعاد إ دماجهم في أسرهم.

الرد على التوصيتين 21 و 22

ينبغي ملاحظة أن صياغة النصوص ذات الصلة سواء في الدستور أو في مختلف النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي، محايدة جنسانيا بحيث تش مل الرجل والمرأة بدون أي تمييز.

وتنص الصكوك القانونية الدولية التي صدّقت الجزائر عليها، والأحكام الدستورية والتشريعية والتنظيمية المختلفة السارية، في مجموعها على رفض كل شكل من أشكال التمييز أيا كان أساسه. وبالفعل، يتبين الإنضمام إلى مبدأ مم ارسة الحقوق دون تمييز فيما يلي:

1 - في الدستور، ولا سيما مواده 27 و 29 و 31

تنص أحكام المادتين 29 و31، بالفعل، على مبادئ المساواة بين الجميع أمام القانون، والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات مع القضاء على العراقيل التي تعوق نماء الشخصية البشرية وتحول دون مشاركة الجميع في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وينبغي ذكر أن كل نص تشريعي يتضمن حكما تمييزيا يتعرض إلى خطر النقض من طرف المجلس الدستوري. وهذا المبدأ راسخ غير قابل لأي استثناء منه.

2 - في التشريع واللوائح التنظيمية التي تشجع كلها ممارسة الحقوق المذكورة في جميع مجالات الحياة الوطنية:

- في الشؤون السياسية ، لايخضع التعيين في المناصب السياسية لأي قيد أيا كانت طبيعته. وبالفعل، فإن القانون المتعلق بالأحزاب السياسية لا يحرم أي مواطن أو مواطنة من حقهما في المشاركة في أنشطة حزب سياسي، ومن شغل مناصب اتخاذ القرارات ومن النهوض بولايات انتخابية على جميع المستويات (الهيئات التفاوضية والتنفيذية للأحزاب السياسية، وفي الحكومة، أو في جمعية منتخبة ع لى الصعيد المحلي أو الوطني...).

وإمكانية شغل الوظائف السياسية متاحة طبعا لجميع المواطنات والمواطنين المتمتعين بحقوقهم الوطنية والسياسية الكاملة.

- في الشؤون الاقتصادية ، لا يوجد أو ي ُ قبل وجود أي تمييز سواء في القطاع العمومي أو الخاص؛ ولا يوجد أي وجه من أوجه عدم المساواة بين المرشحين لشغل مناصب تنفيذية باستثناء المناصب المخصصة بحكم القانون للتعيين.

وتخضع إمكانية العمل في الوظيفة العمومية على أساس المساواة لنظام أساسي عام. ويجرى الإنتقاء على أساس مؤهلات المرشحين والكفاءات المتطلبة لكل وظيفة. ويجرى الإنتقاء في كنف الشفافية المطلقة. ويخضع الحصول على عمل في القطاع الخاص للأحكام ذاتها.

- في الشؤون الاجتماعية ، تخضع علاقات العمل واستحقاقات الضمان الاجتماعي والتقاعد لنصوص تشريعية وتنظيمية تنطبق على مجموع العاملين دون أي تمييز.

الرد على التوصيتين 23 و 24

صدّقت الجزائر على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الت مييز ضد المرأة بموجب المرسوم 96- 52 المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 1996 مع إ بداء تحفظات على المواد 2، و 9 الفقرة 2، و 15 الفقرة 4، و 16، و 29.

بخصوص المادة 2 من الاتفاقية ، صيغ تحفّظ الجزائر كما يلي: ” تعلن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية أنها مستعدة لإعمال أحكام هذه المادة شريطة ألاّ تتعارض مع أحكام مجلة الأسرة الجزائرية “.

إن هذه المادة التي تعرّف مفهوم التمييز ضد المرأة تنص على إ جراءات يجب أن تتخذها البلدان لمكافحة جميع أنواع التمييز، ولا سيما اعتماد تدابير تشريعية. وتأسيس حماية قانونية للمرأة، واتخاذ تدابير مناسبة لتعديل وإلغاء كل حكم تنظيمي وكل عادة أو ممارسة تشكل تمييزا ضد المرأة.

وقد ثبت بوضوح أن عدم التمييز يندرج ضمن المبادئ الرئيسية المكرّسة في الدستور والتشريع واللوائح التنظيمية. وتشجع هذه الأخيرة ممارسة الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة في جميع ميادين الحياة الوطنية. وتخضع الحياة الشخصية للشريعة، ولا سيما الإرث الذي تحكمه قواعد ربّانية تنطبق على المسلمين. وهذه القواعد جبرية لا يمكن المساس بها.

(ب) بخصوص الفقرة 2 من المادة 9 ، صيغ التحفظ الذي أبدي في وقت التصديق كما يلي: ” تبدي حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية تحفظات على أحكام الفقرة 2 من المادة التي لا تتوافق مع أحكام قانون الجنسية ال جزائرية ومجلة الأسرة الجزائرية “.

إن هذا التحفظ الذي صيغ بمو جب قانون الجنسية القديم، قبل الإ صلاح المعتمد في عام 2005 لم يعد قائما. فقد أعلن رئيس الجمهورية بمناسبة يوم المرأة في 8 آذار/مارس 2008 سحب هذا التحفظ . وصدر في العدد 5 من الرائد الرسمي المؤرخ 21 كانون الث اني/يناير 2009 الأمر الرئاسي 08- 426 القاضي بسحب هذا التحفظ.

(ج) بخصوص الفقرة 4 من المادة 15 من الاتفاقية، صيغ التحفظ كما يلي ” تعلن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية أن أحكام الفقرة 4 من المادة 15، ولا سيما تلك التي تتعلق بحق المرأة في اختيار مكان إقامتها لايجب أن تفسّر على نحو يجعلها تتعارض مع أحكام الفصل 4 (المادة 37) من مجلة الأسرة الجزائرية “.

إن اختيار مكان السكنى أو الإ قامة يتعلق بجوانب الزواج التي ت ُ رك تقريرها، بصورة كاملة لتقدير الزوجين، إما في وقت ابرام عقد الزواج أو في وقت لاحق بواسطة وثيقة مصدّق عليها، بموجب المادة 19 من مجلة الأسرة التي تنص على أنه: ” يمكن للزوجين أن ينصا في عقد الزواج أو في عقد مصدّق عليه في وقت لاحق، على أي حكم يريانه مفيدا، وبخاصة فيما يتعلق بتعدد الزوجات وبعمل المرأة ... “ .

وفي واقع الحياة اليومية أصبح هذا التحفظ بدون مفعول. وبسبب التحولات الاجتماعية - الاقتصادية ي ُ ضطر مادّيا العديد من الأقران المتزوجين، على عدم التعايش في نفس المسك ن نتيجة لبعد مقرّ عمل القرين.

ومن جهة أخرى، تضع نصوص معيّنة أخرى، مثل القانون الأساسي لجهاز القضاء (القان ون الأساسي 04- 11 المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 2004) قواعد أمريّة للقاضي، الذي ” ...لا يمكنه أن يمارس القضاء في منطقة قرينه إن كان هذا الأخير يمارس مهنة المحاماة فيها “ . وتنطوي هذه الحالة على الاستحالة القانونية للتعايش.

وبخصوص العازبة الراشدة، فإنه لا يوجد أي حكم قانوني أو تنظيمي يمنعها من حرّية اختيار مكان سكنها أو إقامتها. وهذا قانون دستوري راسخ (مبدأ حرية التنقل داخل حدود الإقليم الوطني).

الرد على التوصيتين 25 و 26

1 - مجلة الأسرة

صد رت مجلة الأسرة بموجب القانون 48- 11 المؤرخ 9 حزيران/يونية 1984 ولم ي ُ دخل عليها أي تعديل منذ صدورها.

وقد وجب تعديلها وفقا للتحوّلات التي شهدها المجتمع الجزائري ومطالبات العديد من شرائح المجتمع من جهة، وبغية مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل من جهة أخرى.

ذلك هو المنظور الذي تقرر وفقا له وضع مشروع قانون يستجيب للانشغالات المرتبطة بمجلة الأسرة ووضع المرأة في المجتمع.

وقد لاحظت اللجنة الوطنية المنشأة لذلك الغرض أن الأسرة الجزائرية تطوّرت من أسرة يرأسها الزوج إلى وحدة عائلية تقوم على أساس تقاسم المهام والتعاون فيما بين الرجل والمرأة.

وهكذا فإن التغييرات الرئيسية التي أ ۥ دخلت بموجب المرسوم 05- 2 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2005 على القانون 84- 11 المؤرخ 9 حزيران/يونية 1984 والمتضمّن لمجلة الأسرة تتناول ما يلي:

(أ) الزواج

أصبح الزواج ي ُ عتبر في قانون الأسرة عقدا توافقيا يتطلب موافقة زوجي المستقبل. وقد ترتّب على ذلك الإلغاء التام لممارسة الزواج بالإنابة . وبالفعل، فإن المادة 9 تنص على أن ” عقد الزواج ي ُ برم بموافقة الزوجين معا “ .

وت ُ عتبر الموافقة بحكم القانون ” عنصرا مؤسسا للزواج. وفي صورة عدم الحصول على موافقة أحد الطرفين أو الطرفين معا يكون الزواج عرضة للإلغاء وبإمكان أي شخص معني، بمن في ذلك الطرفين، أن يطلب إبطاله عن طريق العدالة.

وبخصوص هذه النقطة، يجب إبراز الدور الذي يؤديه المدعي العام في مجال الأحوال الشخصية التي يعتبرها القانون الجزائري مشمولة بأحكام النظام العام. وبهذه الصورة، يجوز لوكيل الجمهورية أن يستعمل جميع السبل القانونية المتاحة لتصحيح الأوضاع وفقا للقانون في الحالات المعروضة عليه.

وهكذا ف إن المادة 3 مكررا من المرسوم 05- 06 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2005 الذي عدّل وأكمل القانون 84- 11 المؤرخ 9 حزيران/يونية 1984 ال متضمّن لمجلة الأسرة ينص على أن ” المدعي العام طرف رئيسي في جميع القضايا الرامية إلى إعمال أحكام هذا القانون “ .

وتنص المادة 13 من المرسوم ذاته على أنه ” ممنوع على الولي، سواء كان الأب أو شخصا آخر، أن ي ُ رغم على الزواج الشخص القاصر الموجود في كفالته، كما أنه لا يمكنه تزويجه بدون رضاه “ . وفضلا عن الموافقة، يجب أن تتوفّر في الطرفين في الزواج القدرة الكاملة على عقد القران.

وقد ح ُ دّدت السن القانونية لتوفّر القدرة على عقد الزواج بتسع عشرة (19) سنة كاملة ، وفي هذا شكل من أشكال الضمان لصون حقوق الشخص المعني، ولا سيما المرأة، الذي يمكنه هكذا أن يبدي موافقته عن دراية.

وتعرّف مجلة الأسرة الجديدة، في مادتها 36، الحقوق والواجبات التي يجب أن يلتزم بها القرينان. وهكذا فإن مفاهيم طاعة الزوج واحترام والديه وأقاربه قد ح ُ ذفت ولم يحلّ مكانها سوى حقوق وواجبات متبادلة فيما بين الزوجين، ولا سيما ” الحفاظ على العلاقات الزوجية والتعايش في وئام واحترام متبادل... “ .

وفيما يلي نص المادة 36 :

” فيما يلي التزامات الزوجين:

- الحفاظ على علاقات الزوجية وواجبات الحياة المشتركة،

- التعايش في وئام واحترام متبادل وحسن المعاملة،

- المساهمة معا في الحفاظ على مصالح الأسرة، وحماية الأطفال وتربيتهم تربية سليمة،

- التشاور فيما بينهما بشأن إدارة شؤون الأسرة وبخصوص الفترات الفاصلة بين الولادات،

- احترام والدي كل من الزوجين وأقاربهما وزيارتهم،

- الحفاظ على صلات القرابة والعلاقات الطيبة مع الوالدين والأقارب،

- لكل واحد من الزوجين الحق في أن يزور والديه وأقاربه وأن يستقبلهم وي ُ حسن معاملتهم “ .

(ب) تعدد الزوجات

يشكل تعدد الزوجات حالة استثنائية في المجتمع الجزائري.

وقد أضاف المشرّع اشتراطات مشدّدة زادت من صعوبة ممارسته. وبالفعل، فإن المرسوم المؤرخ 27 شباط/فبراير 2005 فرض قواعد جديدة يتحتّم على الزوج احترامها.

يتحتّم على الزوج أن يحصل على موافقة صريحة من زوجته الأولى وكذلك من زوجته المقبلة لكي يتمكن من عقد زواج جديد والحصول على إذن من رئيس المحكمة. والقاضي مطالب بالتحقق من أن الطلب المقدّم له ما يبرّره وأن الزوج له القدرة على تحقيق المساواة والظروف اللازمة للحياة الزوجية بالنسبة للزوجتين.

وفي حالة ارتكاب غش أو تدليس، يمكن لأي زوجة أن ترفع دعوى في الطلاق ضد الزوج (المادة 8 مكررا). ويتقرّر إبطال الزواج الجديد، قبل الدخول، في حالة عدم حصول الزوج على الإذن من القاضي (المادة 8 مكررا- 1).

(ج) الطــلاق

بموجب أحكام القانون الجديد، تم توسيع نطاق الأسباب التي يمكن أن تستند الزوجة إليها بحيث أصبح بإمكان هذه الأخيرة أن ترفع دعوى قضائية، ولا سيما بسبب عدم التوافق المستمرّ مع زوجها أو بسبب انتهاك أحكام منصوص عليها في عقد الزواج أو في عقد مبرم لاحقا.

وكل دعوى في الطلاق تستتبع بالضرورة جبر الضرر. وتترتّب على عدم تنفيذ حكم بالتعويض ملاحقات جنائية لا مناص منها، ولا سيما ضد الزوج المتعنّت. والسوابق القضائية للمحاكم الجنائية الجزائرية صارمة جدا في هذا الشأن.

ولتجنّب ممارسات الماضي المتمثلة في مناورات المماطلة التي يقوم بها الزوج الأول لمنع الزوجة المطلّقة من التزوّج ثانية، فإن قرارات المحاكم الابتدائية بإيقاع الطلاق لا تقبل الطعن. ولاي ُ قبل استئناف تلك الأحكام أمام محاكم الدرجة الثانية إلا فيما يتعلق بالجوانب المالية. وبمجرّد أن تصدر إحدى المحاكم قرار الطلاق، يتولى كاتبها تدوينه في سجلاّت الحالة المدنية.

(د) حق الحضانة:

يستجيب التعديل المدخل على مجلة الأسرة إلى مبدأ الحرص على مصلحة الطفل. وهكذا فإن الأب يأتي في المرتبة الثانية بعد الأم.

وتمنح المحاكم المدنية الجزائرية في الغالبية الكبرى من الحالات حضانة الطفل أو الأطفال للأم. وتبعا لذلك، فإن الأب مطالب، وفقا للأحكام الجديدة، بتوفير مسكن لائق أو، عوضا عن ذلك، بدفع منحة سكن تسمح بتغطية تكاليف إيجار مسكن لكي تتمكن الأم من ممارسة حق الحضانة المسندة إليها، في ظروف مقبولة. وأخيرا، فإن ممارسة الأم لعمل لم يعد يسمح بإسقاط حقها في الحضانة (الفقرة الفرعية 2 من المادة 67).

(ه ـ ) الوصــاية

س ُ جل تقدّم ملحوظ في مجال الوصاية، إذ أصبح للأم الآن:

- الحق في أن تنوب الأب، في الحالات الطارئة، في القيام بأعمال معيّنة في الحياة المدنية (الإجراءات الإدارية، تعليم الأطفال) إذا كان الأب غائبا أو عاجزا عن القيام بتلك الأعمال؛

- الحق، في حالة الطلاق، في الوصاية على أ طفالها الذين أسندت حضانتهم لها.

(و) القواعد الإجرائية الجديدة

- الإدعاء العام طرف في الدعاوي الرامية إلى تنفيذ أحكام مجلة الأسرة إذ أن القضايا التي تمس الأسرة تتعلق بالنظام العام، وأنه يجب ضمان حماية الأسرة؛

- التسجيل الإ لزامي لأحكام إثبات عقود الزواج والطلاق في سجلات الحالة المدنية تحت عناية النيابة العامة؛

- إلزام القاضي بإجراء محاولات جادة عديدة للتوفيق بين القرينين قبل إصدار حكم الطلاق بغية تمكين الطرفين من تسوية خلافاتهما؛

- إعطاء رئيس المحكمة صلاحية إصدار قرار بناء على الطلب بشأن اجراءات مؤقتة متعلقة بالنفقة وحضانة الأطفال وحق الزيارة والسكن.

2 - التعديلات الجوهرية لقانون الجنسية

يشكل قانون الجنسية الجديد تطوّرا ملحوظا في هذا المجال، ولا سيما بخصوص طرائق الاكتساب، والفقدان والاسقاط. وهكذا فإنه:

1 - يمكن الآن اكتساب الجنسية الجزائرية من خلال التزوج بجزائري أو جزائرية إذا كان مقدّم الطلب مستوفيا للشروط الواردة أدناه المنصوص عليها في المادة 9 مكررا من المرسوم 05 -1 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2005:

- إثبات أن الزواج شرعي ومعقود بالفعل منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل قبل تاريخ طلب الحصول على الجنسية،

- أن يكون مقيما بصورة عادية ومنتظمة في الجزائر منذ ما لايقل عن سنتين،

- أن يكون حسن السيرة والأخلاق،

- أن يثبت أن لديه وسائل مادية كافية.

يمكن أن لا توضع في الاعتبار إدانة صادرة في الخارج.

2 - يعتبر جزائريا الطفل المولود لأب جزائري أو لأم جزائرية.

3 - لا يمكن أن يشمل إ سقاط الجنسية القرين والأطفال القاصرين للشخص المعني. بيد أنه يمكن أن يشمل الأطفال إذا شمل الوالدين معا.

وتنص المادة 18- 3 على فقدان المرأة الجزائرية جنسيتها في حالة زواجها من شخص أجنبي إذا كان ذلك الزواج ي ُ كسبها بالفعل جنسية زوجها، شريطة أن تكون قد حصلت على إذن بمرسوم بالتخلي عن الجنسية الجزائرية . وهكذا فإن التخلي عن الجنسية الجزائرية يفترض، بالمقابل ، أن المرأة الجزائرية يجب في هذه الحالة أن تقدم طلبا بذلك، وإلا فإنها تحتفظ بجنسيتها الأصلية.

وينبغي ذكر أنه يجرى بانتظام في إطار الإرشاد بشأن الأحكام الجديدة لمجلة الأسرة وقانون الجنسية عقد حلقات دراسية وتنظيم أيام دراسية للقضاة ولأعضاء المجتمع المدني بغية توعيتهم بالتعديلات المذكورة.

الرد على التوصيتين 27 و 28

وفقا للقانون الأساسي، تقوم العدالة على أساس مبدأي القانونية والمساواة. وتنص المادة 140 على أنها ” تعامل الجميع بالمساواة وهي متاحة للجميع وتمارس من خلال احترام القانون “ . ويجرى إعمال هذه المبادئ بواسطة مجلة الاجراءات الجنائية ومجلة الاجراءات المدنية والإدارية.

وفي الجزائر، لا يعوق أي نص قانوني ممارسة المرأة لحقها في اللجوء إلى المحاكم حين تكون ضحية لانتهاك حقوقها بما في ذلك تعرّضها للتمييز.

وبإمكان المتقاضين أن يحتجوا أمام المحاكم بأحكام الاتفاقية، حتى لو لم يتم ادراج تلك الأحكام في نص تشريعي.

وأخيرا فإن ا مكانية الانتصاف مكفولة بنظام للإ سعاف القضائي يسمح لجميع المواطنين بالوصول إليه أيا كان مستواهم الاقتصادي.

توعية النساء بسبل الانتصاف القضائي الممكنة في حالة حدوث تمييز

بغية وضع حد لكل شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، ينص القانون الجزائري على خطة للسير العادي للعدالة تغطي بصورة عامة الشؤون المدنية والتجارية والاجتماعية والجنائية.

وينص القانون على إ جراءات قضائية: إما عن طريق الأمر بالمثول أمام المحكمة المختصة، والتي يمثل أمامها بصفة شخصية أو عن طريق محام - الذي لا يكون حضوره الزاميا إلا أمام محاكم الدرجات العليا- (المحكمة العليا ومجلس الدولة) المدّعي (ضحية التمييز) والمتهم كشخصية طبيعية أو كممثل قانوني لشركة أو مؤسسة، أو عن طريق تقديم شكوى (إلى النيابة العامة أو إلى دوائر الشرطة العدلية) أو تقديم شكوى مع الاحتفاظ بال حق الشخصي أمام قاضي تحقيق (وهو إ جراء يسمح بتجنب البطء الذي تتسم به إ جراءات النيابة العامة في رفع القضايا العمومية) أو، أخيرا، بالملاحقة المباشرة أمام المحكمة في حالات معيّنة.

وهكذا فإن المرأة التي ترى أنها متضررة من جرّاء سلوك تمييزي يمكنها أن تضع حدا له باللجوء إلى المحكمة التي تنظر في قضايا:

- الأحوال الشخصية حين يكون السلوك التمييزي متعارضا مع حكم من أحكام مجلة الأسرة ويمس حقوق المرأة المتظلمة (الزواج والطلاق وحضانة الأطفال وحق الولي، قضايا الإرث، وغير ذلك...)؛

- القضايا الاجتماعية حين يكون السلوك التمييزي انتهاكا للتشريع الذي يحكم علاقات العمل؛

- القضايا التجارية حين يترتب على السلوك التمييزي إ خلال بتوازن العلاقة التعاقدية في مجال العمل أو التجارة بحد ذاته؛

- ا لقضايا الجنائية (الجزائية أو الإ صلاحية) حين يشكل السلوك التمييزي مخالفة للقانون الجنائي (مثل التحرش الجنسي في مكان العمل).

ويجب توضيح أنه ثمة سبل انتصاف مختلفة متاحة كذلك لاستئناف قرارات المحاكم (الاستئناف، الاستئناف العرضي، التعقيب...).

وعلى صعيد العدالة الإدارية يتمثل سبيل الانتصاف المناسب الذي ينص عليه القانون والذي يمكن اللجوء إليه لإنهاء سلوك تمييزي من جانب الإدارة ضد النساء، في الطعن على أساس التعسف في استعمال السلطة أو طلب الغاء قرار، وهو إ جراء يمكن توخيه أمام السلطة القضائية الإدارية (المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة تبعا لهوية المتهم).

وبصفة عامة فإن التظلم، حين يتبيّن أن له ما يبرّره، يؤدّي إلى انصاف المرأة ضحية التمييز.

ويجب ملاحظة أنه يمكن أيضا في حالات معيّنة رفع دعوى لدى المحكمة الإدارية بخصوص تصرّفات تمييزية ضد المرأة تحدث في الدوائر السياسية ولا سيما على مستوى الهيئات المديرة للأحزاب السياسية.

وبخصوص هذه النقطة، ع ُ دّل الدستور حديثا بإضافة مادة جديدة كان نصّها كما يلي:

” تعمل الدولة على تعزيز الحقوق السياسية للمرأة عن طريق زيادة فرص مشاركتها في عضوية الجمعيات المنتخبة “ . ويتواصل حاليا إعداد نص قانون أساسي ينص على طرائق إعمال هذا الحكم الدستوري بغية عرضه قريبا على البرلمان لاعتماده “ .

وفي الختام، فإن القانون الجزائري ينص على جميع سبل الانتصاف اللازمة لمنع كل شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.

طرائق التوعية بشأن سبل الانتصاف القضائية المتاحة

تجرى التوعية بشأن استعمال سبل الانتصاف القضائية المتاحة للنساء ضحا يا التمييز عن طريق:

• المجتمع المدني من خلال تنظيم مقابلات تستهدف مواضيع ذات علاقة بهذه المسألة (الجمعيات، والمنظمات المهنية، واللجنة والمجلس القطاعيين لحقوق الإنسان...)؛

• القنوات الرسمية للدولة (ولا سيما الوزارات والمؤسسات العمومية الأخرى) التي تخصص كلها أياما لتقديم المشاورة وللتشاور. ويمكن أن تتدخل هذه القنوات ذاتها عن طريق الوساطة بغية إنهاء حالات التمييز المثبتة؛

• الإرشاد بشأن التشريع المنطبق عن طريق الإستعانة بالإمكانات المتاحة في هذا المجال (دليل المتقاضي متاح على موقع وزارة العدل)؛

• إنشاء وسائل للاتصال عن طريق الانترنت لأغراض التبليغ ، أو الاستشارة، أو حتى رفع شكوى.

الرد على التوصيتين 29 و 30

تعتمد حاليا عدة مؤسسات وهيئات منهجية البيانات المبوّبة جنسانيا في إعداد تقاريرها، وتتعزز طريقة العمل هذه بالشروع في تنفيذ برنامج الحكومة الذي اعتمده البرلما ن في عام 2007. وهي تبرز مواصلة إ دماج النهج ” الجنساني “ في مجموع البرامج الوطنية.

وتشكل هذه التحقيقات، فضلا عن التحقيقات الأخرى مثل الدراسة الثالثة ذات المؤشرات المتعددة، مصادر معلومات لمؤسسات مختلفة في إعداد الخطط والتقارير القطاعية والوطنية.

المؤشرات المفيدة المتاحة

المؤشرات

القيمة

المصدر/السنة

المساحة الكلية (بالكيلومترات)

741 381 2

• العدد الكلي للسكان

8, 34 مليون

الرجال (نسبة مئوية)

50.57

التعداد العام للسكان والمساكن - 2008

النساء (نسبة مئوية)

4 9. 4 3

السكان في التجمعات السكانية (نسبة مئوية)

86

التعداد العام للسكان والمساكن - 2008

متوسط عمر السكان

28.3 سنة

التعداد العام للسكان والمساكن - 2008

• الكثافة السكانية (ساكن/كلم 2)

14.6

2008

• عدد الولادات (بالآلاف)

236 783

الإناث(نسبة مئوية)

48.7

الذكور(نسبة مئوية)

510.3

عدد الوفيات (بالآلاف)

000 149

• المعدل الاجمالي للولادات (عن كل ألف مولود حي)

22.98

• معدل الزيادة الطبيعية في عدد السكان (نسبة مئوية)

1.86

• معدل وفيات الرضع (عن كل ألف)

26.2

الحالة المدنية - 2007

البنات

24.4

الأولاد

27.9

• احتمال الوفاة قبل سن الخامسة عند الولادة (عن كل ألف مولود حي

30.9

البنات

28.8

الأولاد

32.7

• طول الع مر المتوقع عند الولادة (سنوات)

75.7

النساء

68.8

الرجال

74.7

• عدد الزيجات

000 325

• معدل الزيجات

9.55

• معدل وفيات الأمهات (عن كل 000 100 مولود حي)

88.9

تقديرات إدارة السكان -2007

• المؤشر التركيبي للخصوبة

2.27

• معدل استعمال موانع الحمل (نسبة مئوية)

61.4

الطرق العصرية (نسبة مئوية)

52

• متوسط العمر عند الزواج (سنوات)

النساء

29.9

تحقيق الدراسة الثالثة ذات

الرجال

33.5

المؤشرات المتعددة - 2006

• معدل الالتحاق بالمدارس بالنسبة للأطفال في سن 6-14 عاما (نسبة مئوية)

94.3

البنات

93.4

الأولاد

95

• معدل انتشار الأمية بالنسبة للسكان في سن العاشرة وبعدها

22.1

التعداد العام للسكان والمساكن - 2008

الرجال

15.5

النساء

28.9

• معدل العمالة (نسبة السكان العاملين إلى مجموع السكان في سن العمل)

37

تحقيق مع أفراد الأسر المعيشية، النشاط، العمالة، البطالة. المكتب الاحصائي الوطني - 2008

• معدل النشاط (نسبة السكان الناشطين إلى عدد السكان الكلي)

41.7

• معدل النشاط النسائي (نسبة مئوية )

16

• معدل البطالة (نسبة مئوية)

11.7

• معدل انتشار الفقر المدقع (نسبة مئوية)

0.6

تحقيق وزارة التضامن الوطني - 2005

• مدى انتشار الفقر (نسبة مئوية)

3. 6

• ال دخل الاجمالي للأسر المعيشية

249 4 بليون

الرد على التوصيتين 31 و 32

ليس العنف ضد المرأة ظاهرة خاصة بالجزائر. وهو منتشر في جميع أنحاء العالم، ولذلك فإن اهتمام بلدان عديدة موجّه نحو العمل على استئصاله.

وتعتبر هذه الظاهرة، في جميع أشكالها، بمثابة عملية تتسم في أثنائها التصرّفات بطابع عدواني وعنيف، بل ومدمّر (من جانب الرجل في معظم الحالات) ضد المرأة.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد فئة خاصة من النساء ضحايا هذا النوع من التصرفات. إن الضحايا ينتمين إلى جميع شرائح المجتمع، فمن بينهن النساء العاملات والنساء في البيوت، سواء في الأوساط الحضرية أو الريفية، في الأماكن العمومية أو في الحياة الخاصة.

وفيما يتعلق بأعمال العنف المنزلي ، فهي أفعال ينص عليها القانون الجزائري ويقمعها بدون أي شرط مسبق.

تعتبر أعمال العنف منزلية حين ترتكب داخل العائلة بالمعنى الواسع التي تربط بين أفرادها أواصر القرابة أو المصاهرة. ويمكن أن تكون مساسا بالسلامة الجسدية أو إيذاء جنسيا أو نفسانيا.

ويحمي القانون على الصعيد الجنائي وصعيد جبر الضرر المدني، على السواء، ضحايا أعمال العنف المنزلي المرتكبة فيما بين الأزواج والزوجات أو من تربط بينهم صلة القرابة المباشرة، أسلافا وأخلافا، (أعمال العنف البنوي بصورة خاصة) أو صلة النسب (أعمال عنف الإخوة أو الأعمام أو الأخوال...) أو فيما بين الأقارب بالمصاهرة.

التشريع الوطني

يجرى حاليا تحديث النظام الوطني التشريعي والتنظيمي وتوحيده بواسطة أحكام متناسبة مع أشكال العنف والتمييز التي تعاني منها المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي.

(أ) الدستور

يتضمن الدستور الجزائري عددا من الأحكام المتصلة بصون سلامة وحقوق الأشخاص بصورة عامة فضلا عن رفض كل شكل من أشكال العنف، أيا كان أساسه ، وذلك من خلال الأحكام التالية:

- المادة 29: ” كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي “.

- المادة 31 : ” تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتّح شخصية الانسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية “.

- المادة 32 : ” الحريات الأساسية وحقوق الانسان والمواطن مضمونة “.

- المادة 34 ، الفقرة الفرعية 2 : ” تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإ نسان. وي ُ حظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة “.

- المادة 35 : ” يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمسّ سل امة الانسان البدنية والمعنوية “.

- المادة 63 : ” يمارس كل واحد جميع حرّياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لا سيما احترام الحق في الشرف وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة “.

(ب) المجلة الجنائية

تتضمن المجلة الجنائية أحكاما تتناول موضوع العنف، ولا تميز أية أحكام بين الرجل والمرأة كضحية للعنف، خلافا للأحكام التي ترمي إلى حماية النساء والأطفال (البنات بصورة خاصة).

ومن الملاحظ أن هذه المجلة ذاتها تكرّس الباب الثاني منها لموضوع ” الجرائم والجنح ضد الأسرة والأخلاق الحميدة “ وتن ص فيه على المخالفات المتصلة بالإجهاض، والتخلي عن المواليد، وإ همال الأطفال أو العاجزين، والجرائم والجنح الرامية إلى منع تحديد هوية الطفل، وقتل المواليد، واختطاف الأحداث وإخفائهم ، وإ همال العيال، وقتل الوالدين، والعنف ضد الأسلاف أوالأخلاف، وغير ذلك.

وفي هذا السياق يمكن ذكر الأحكام المتصلة بما يلي:

أعمال العنف العمد : في هذا المجال، تنص المواد من 264 إلى 276 على العقوبات التي تفرض على المعتدين بالضرب والإصابات. تنص المادتان 264 و 265 على فرض عقوبات بالسجن وبغرامة على المذنبين، إذا نتج عن أعمال العنف المرتكبة مرض أو عجز عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوما، بالحبس لمدة معيّنة أو لمدى الحياة تبعا لنتائج أعمال العنف بالنسبة للضحايا. أما المادة 269 فهي تقمع أعمال العنف المرتكبة ضد القاصرين الذين لم يتجاوزوا السادسة عشرة. أما المادتان 269 و 272 فتتناولان على التوالي العنف المرتكب ضد الأسلاف (الأمهات في هذه الحالة) والأخلاف (البنات).

إ همال العيال : تنص المواد 330 إلى 332 على فرض عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وثلاث سنوات بال إضافة إلى فرض غرامات.

التعديات على الأخلاق : تقمع المجلة الجنائية هذه التعديات من خلال أحكام المادة 333 والمادتين التاليتين لها على النحو التالي:

1 - التعدّي على الآداب العامة: المادة 333 ،

2 - هتك الحرمة: المادتان 334 و 335، اللتان تنصّان على ما يلي:

المادة 334 : ” يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس (5) وعشر (10) سنوات كل من يهتك أو يحاول هتك حرمة قاصر لم يتجاوز السادسة عشرة أيا كان نوع جنسه. ويعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات كل من يهتك حرمة أحد أخلافه القاصر بدون عنف حتى لو كان هذا الأخير قد بلغ سن السادسة عشرة لكنه لم يبلغ الرشد من خلال الزواج “.

المادة 335 : ” يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين خمس (5) وعشر (10) سنوات كل من يهتك أو يحاول هتك حرمة قاصر مع استعمال العنف ضد أشخاص من أي من الجنسين. وإذا كانت الجريمة قد ارتكبت ضد قاصر لم يتجاوز السادسة عشرة يعاقب المذنب بالحبس لمدة تتراوح بين عشر (10) سنوات وعشرين (20) سنة “.

الإغتصاب : تنص المادة 336 على فرض عقوبة بالحبس لمدة تترواح بين خمس (5) وعشر (10) سنوات على مرتكب الاغتصاب. وت ُ ضاعف هذه العقوبة (من 10 سنوات إلى 20 سنة) إذا كانت الضحية فتاة قاصرة لم تتجاوز سن السادسة عشرة. ويجب التذكير بأن الاغتصاب أصبح يعتبر جريمة منذ صدور المرسوم 75- 47 المؤرخ 17 حزيران/يونية 1975.

التحرش الجنسي : ينص تعديل ا لمجلة الجنائية بموجب القانون 04- 15 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 على فرض عقوبة بالسجن تتراوح بين شهرين وعام واحد وغرامة يتراوح قدرها بين 000 50 و 000 100 دينار جزائري على مرتكب التحرش الجنسي. وتقمع هذا الفعل أحكام المادة 341 مكررا كما يلي: ” يعتبر مرتكبا لمخالفة التحرش الجنسي، ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وعام واحد وبغرامة يتراوح قدرها بين 000 50 و 000 100 دينار جزائري كل شخص يتعسّف في استعمال السلطة المخوّلة له بحكم وظيفته أو مهنته، وذلك بإصدار أوامر أو تهديدات لغيره أو فرض ضغوط بغية التوصل إلى ممارسة الجنس . وتضاعف العقوبة في حالة العود ”.

السرقة والإبتزاز : تنص المادة 350 مكرّرا على أن السرقة المصحوبة بعنف أو تهديد بالعنف أو إيذاء عن طريق استغلال حالة الضحية التي تكون ضعيفة بصورة خاصة بسبب السن أو المرض أو الإعاقة أو العجز الجسدي أو النفساني،أو التي تكون حاملا ، تستتبع بالخصوص الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وعشر (10) سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 000 200 و 000 000 1 دينار جزائري.

وبخصوص أعمال العنف المنزلي :

- تقمع المجلة الجنائية أعمال العنف المنزلي الجسدية ، وذلك بفرض عقوبات بالسجن وبالحبس لمدة محدّدة أو لمدى الحياة، فضلا عن عقوبات تكميلية (حين تؤدّي إلى حدوث إعاقة، مثلا). وفيما يل ي المخالفات المعنية:

• أعمال الضرب والإصابات التي تسبب عجزا تاما عن العمل أو إعاقة دائمة (التشويه، أو الحرمان من وظيفة أحد الأعضاء)؛

• أعمال الضرب والإصابات ضد الأسلاف؛

* • أعمال الضرب والإصابات التي يقوم بها الأسلاف أو أشخاص لهم سلطة على الطفل أو أسندت إليهم حضانة قاصر لم يتجاوز سن السادسة عشرة؛

• تجريع مواد ضارة بالصحة من طرف سلف أو خلف أو قرين أو من له الحق في أن يخلف الضحية، أو شخص له سلطة عليها أو من أسندت إليه حضانتها؛

• القتل والإصابات غير العمد المرتكبة على سبيل الخطأ أو بسبب عدم الحذر وعدم الانتباه، والاهمال؛

• الإحتجاز؛

* التخلي عن الم واليد واهمال الأطفال والعاجزين.

- أعمال العنف المنزلي النفساني : تنص المجلة الجنائية كذلك على هذه الأفعال وتقمعها بنفس الصورة. وهي تتمثل في المخالفات ا لتالية: الإصابات، والتهديدات، وإ همال العيال.

- أعمال العنف المنزلي الجنسي : تنص المجلة الجنائية كذلك على هذه الأفعال وتقمعها بنفس الصورة. وهي تتمثل في المخالفات التالية: هتك الحرمة، وهتك حرمة قاصر لم يتجاوز سن السادسة عشرة أيا كان نوع جنسه، والاغتصاب، وسفاح المحارم (العلاقات الجنسية بين الأبوين وأطفالهم، وبين الأخوات وإخوانهن...)، والزنى، والمساعدة على البغاء والمراودة (مع تشديد العقوبات حين يكون المذنب زوج أو أب أو أم أو ولي الضحية).

وبالطبع، فإن قائمة المخالفات الوارد سردها أعلاه ليست شاملة.

(ج) مجلة الأسرة

إن قانون 9 حزيران/يونية 1984 المتضمن لمجلة الأسرة ، والمعدّل والمكمّل بالمرسوم 05- 02 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2005 يتضمن كذلك أ حكاما متصلة بحماية حقوق المرأة:

- المادة 3 : ” تقوم الأسرة، في طريقة عيشها، على أساس الاتحاد، والتضامن، والوئام، والتربية السليمة، وحسن الأخلاق، و القضاء على الأمراض الاجتماعية “.

- المادة 4 : ” الزواج عقد توافقي ي ُ برم بين رجل وامرأة وفقا للأشكال القانونية. ومن بين أهدافه تأسيس أسرة تقوم على المودّة والحلم والتعاون وحماية القرينين أخلاقيا والحفاظ على الروابط العائلية “ .

- المادة 8: تتناول موافقة الزوجة في حالة تعدد الزوجات.

- المادة 13: ” ي ُ منع الولي، سواء كان الأب أو شخصا آخر من أن يرغم على الزواج الشخص القاصر الذي وضع تحت وصايته، كما لايمكنه أن يزوّجه بدون رضاه “ .

- المادة 36: التي تحدّد حقوق وواجبات الزوجين.

(د) قانون مؤسسة السجون

تحصل المرأة المعتقلة ع لى معاملة خاصة بموجب القانون 04- 05 المؤرخ 6 شباط/فبراير 2005 الذي يتضمن قانون مؤسسة السجون وإعادة إدماج المعتقلين، وذلك بالخصوص بواسطة الأ حكام الواردة في المواد التالية:

- المادة 16 (سابعا) : التأجيل المؤقت لتنفيذ عقوبة الحرمان من الحرّية بالنسبة للمرأة الحامل أو التي تكون أما لطفل تقل سنّه عن 24 شهرا.

- المادة 17 : تأجيل تنفيذ العقوبة الجنائية الصادرة ضد امرأة حامل إلى أن تضع مولودها.

- المادة 28 : تنص على إتاحة مراكز متخصصة معدّة، على التوالي، لاستقبال النساء والقاصرين (القاصرات) دون سن السادسة عشرة (المعتقلين بصفة مؤقتة والمدانين بحكم نهائي).

- المادة 29 : تهيئة مرافق منفصلة ومميّزة معدّة لكي تستقبل على انفصال القاصرين (القاصرات) والنساء المعتقلين بصفة مؤقتة أو المدانين بحكم نهائي.

- المادة 50 : تتمتع المرأة الحامل المعتقلة بظروف اعتقال مناسبة (التغذية، الرعاية الصحية، الزيارات...).

- المادة 51 : رعاية مولود المرأة المعتقلة.

- المادة 52 : يحصل الطفل المولود في مؤسسة اعتقال على مضمون ولادة لا تذكر فيه أية بيانات متعلقة باعتقال الأم أو بالمؤسسة.

(ه ـ ) ال مرسوم المتعلق بالاسعاف القضائي

ينص المرسوم 71- 57 المؤ رخ 5 آب/أغسطس 1971 والمتعلق بالإ سعاف القضائي، بصيغته المعدّلة والمكملة، في فرعه ثانيا المعنون ” في ال إ سعاف التلقائي بالمساعدة القضائية في الشؤون الجنائية “ ، على توسيع نطاق المستفيدين من الإ سعاف القضائي ولا سيما الزوجة في المسائل المتصلة بالنفقة، والحضانة، والسكن، كما يسهّل الوصول إلى المحاكم، وذلك بغية ضمان الحق في الانتصاف والحق في خدمات الدفاع المكفولين بالدستور واللذين يشكلان أساسي سيادة القانون.

وتكفل المادة 25- أوّلا التمثيل بمحام للقاصرين الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أي محكمة جنائية أخرى. وتتناول المادة 28 (1 و 4 و 5) من هذا المرسوم أيضا الحق المعترف به بصورة كاملة في الحصول على الإ سعاف القضائي، لأرامل الشهداء اللاتي لم يتزوجن من جديد، والقاصرين (القاصرات) الأطراف في قضية، وكل من تقدّمت بطلب الإ سعاف القضائي فيما يتعلق بالنفقة وكذلك للأم في مجال حضانة طفلها. ويكفل المرسوم المذكور آنفا كذلك تنفيذ قرارات المحاكم.

الاستراتيجية الوطنية لمكاف حة العنف ضد المرأة

بغية تدعيم جهود مختلف الفعاليات المؤسسية والمجتمع المدني في مواجهة هذه الظاهرة، وأمام الإنشغالات المرتبطة بالعنف الممارس ضد إحدى فئات المجتمع الضعيفة، أعدّت ” استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة “ للفترة 2007 -2011.

• مكافحة الع نف القائم على أساس جنساني

تمثل الاستراتيجية نشاطا متعدد القطاعات استهلته الحكومة بمساهمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان بغية المشاركة في تعزيز الإنصاف والمساواة ” الجنسانيين “ في الأوساط العمومية والخاصة. وينبغي الإشارة إلى أن عملية تشاور ش ُ رع فيها في عام 2004 من أجل تحقيق تعبئة اجتماعية على الصعيد الإقليمي والوطني مع كل القط اعات المعنية قد أدّت إلى إعداد ” الاستراتيجية الوطنية لمكافحة أعمال العنف القائمة على أساس جنساني “ .

وهي تتضمن مبادرات ومحاور استراتيجية لعناصر مساهمة مختلفة، ولا سيما قطاعات الصحة والتعليم ووسائط الإعلام وبمشاركة ال مجتمع المدني بوصفه مركز الاستما في إطار رعاية النساء ضحايا العنف. وتشمل قائمة الشركاء في تنفيذ الاستراتيجية المذكورة منظمات دولية (برنامج الأمم المتحدة ا لإنمائي، والاتحاد الأوروبي...).

• الإطار المرجعي للاستراتيجية

- الإ سلام، الذي يحث على العدالة، والإ نصاف، والمساواة بين المؤمنين والمؤمنات الذين يتعيّن عليهم آداء نفس الواجبات ويتمتّعون بنفس الحقوق، في إطار التكامل بين الدستور والتوجيهات السياسية لرئيس الجمهورية المتصلة بالنهوض بوضع المرأة وباحترام كرامتها وبالتزامات الجزائر على الصعيد الدولي، وبصورة أخص التزامها باتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

• هدف الاستراتيجية الوطنية

تهدف هذه الاستراتيجية أساسا إلى المساهمة في التنمية البشرية المستدامة وفي إعمال حقوق الإنسان، والمساواة بين المواطنات والمواطنين، بالقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة على طول دورة الحياة. وهي تقترح:

• إيجاد نظم ووسائل لتكفّل ضحايا العنف الجنساني ماديا ونفسانيا واجتماعيا وقانونيا في جميع مراحل حياة المرأة،

• توعية وتحسيس المجتمع ومؤسساته، بما في ذلك الأسرة والمدرسة ووسائط الإعلام،

• التأهيل على صع يد الأسرة والجماعة المحلية، والإدماج وإعادة الإ دماج الاجتماعيين والاقتصاديين للنساء ضحايا العنف،

• إقامة تحالفات بغية دعم التغييرات اللازمة لمكافحة مختلف أشكال التمييز والعنف وتحقيق المساواة في الحقوق على مستوى استنباط وتنفيذ السياسات والبرامج والقوانين، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية.

* حماية الطفلة والمراهقة من العنف القائم على أساس جنساني

إن الاستراتيجية الوطنية، إذ تتبع منظور ” دورة الحياة “ تتيح إطارا سيتسنى فيه تقييم مدى اجتياح العنف القائم على أساس ” جنساني “ لحياة المراهقات والفتيات، وتحديد الحالات التي تتطلب تدخلا عاجلا من خلال مبادرات تندرج في إطار السياسة العامة المتعلقة بالطفولة المبكرة والطفولة والمراهقة.

• ميادين التدخل

يجرى التدخل في ثلاثة ميادين:

الميدان الأول : مقابلات مع الأشخاص، وخدمات مناسبة ومتنوعة:

- إيجاد نظم ووسائل لرعاية ضحايا العنف الجنساني ماديا ونفسانيا واجتماعيا وقانونيا في جميع مراحل حياة المرأة،

- ضمان الأمن والحماية للنساء ضحايا العنف الجنساني،

- كفالة الرعاية المناسبة من جانب موظفي الصحة،

- ضمان وتعزيز الحماية القانونية والاسعاف القضائي للطفلة والمراهقة ضحيتي العنف.

الميدان الثاني : تعبئة الجماعات المحلية:

- تعبئة وتحسيس الجماعات المحلية،

- تنظيم التضامن على الصعيد الوطني وصعيد الجماعات المحلية،

- التأهيل الذاتي للنساء والفتيات وإعادة ادماجهن اقتصاديا واجتماعيا،

- حماية الطفلة والمراهقة من العنف الجنساني،

- توعية المجتمع ومؤسساته، ومن ضمنها الأسرة والمدرسة ووسائط الإعلام،

- وضع برامج تسمح بتأمين حماية وتمكين هاته النساء.

الميدان الثالث : اجراءات التحالفات السياسية:

- الشروع في تنفيذ تدابير وإ جراءات على الصعيدين القضائي/القانوني والمؤسسي، وفي تنفيذ السياسات،

- إقامة تحالفات/أحلاف والقيام بالدعوة إلى التغيير،

- دعم التغييرات اللازمة لمكافحة أشكال التمييز والعنف، وتأمين المساواة في الحقوق على مستوى استنباط وتنفيذ السياسات والبرامج والقوانين، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية.

• الخطة التنفيذية للاستراتيجية

ستشرع الحكومة في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التي تهدف، في غضون الخمس سنوات المقبلة، إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية على الصعيدين الوطني والمحلي. وتتضمن خطة العمل الخمسية 2007- 2011، التي وقّعتها الحكومة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تدخلات ذات أولوية مبرمجة زمنيا ومكانيا وتهدف إلى تعزيز القدرات التقنية والمؤسسية لمختلف الشركاء بهدف تأمين الوقاية من كل أشكال العنف والتمييز وتكفّل ضحاياها.

الأهداف المقرّر بلوغها

1 - إعداد وتنفيذ خطط قطاعية مدرجة في خطة تنفيذية وطنية تتمثّل محاورها الرئيسية فيما يلي:

• إقامة و/أو تعزيز نظام للمعلومات، ولجمع/تحليل البيانات المتعلقة بالعنف الجنساني (كل قطاع ومؤسسة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية) لتوحيد/مواءمة المعلومات المحصّل عليها في الميدان وإنشاء مصرف بيانات وطني بخصوص العنف الجنساني؛

• استنباط خدمات متنوعة/مكيّفة لتأمين امكانية الحصول على الخدمات الصحية والأمن والحماية للنساء ضحايا العنف الجنسي (قواعد وبروتوكولات/تكفل، تدريب مقدّمي الخدمات، الاستماع النفساني، المساعدة القانونية، الخدمات صحيّة والتوجيه)؛

• إقامة نظام متعدد القطاعات للإحالة المرجعية، والتوجيه، والرعاية؛

• التأهيل الذاتي للنساء والفتيات في حالة عسر وإعادة إدماجهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وذلك عن طريق تنمية مواردهن وقدراتهن الشخصية وتأمين الدعم الاجتماعي والقضائي لهن وكذلك بالتعرف على احتياجاتهن في مجال التدريب المهني بغية تأهيلهن وتعزيز قدراتهن، ولاسيما عن طريق تمكينهن من الحصول على القروض الصغرى.

2 - إعداد وتنفيذ استراتيجية للاتصال بهدف الوقاي ة والتوعية والتعبئة الاجتماعية.

ولدعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والخطة التنفيذية، أجري تحقيق وطني بشأن حدوث هذا العنف أعدّته في عام 2006 الوزارة المكلفة بالأسرة ووضع المرأة وسمح بتحسين تحديد هذه الظاهرة.

وقد أظهر هذا التحقيق أن مستوى العنف في الجزائر متوسط بالمقارنة مع بلدان عديدة. وعلى سبيل المثال، تبلغ المؤشرات التوليفية بحسب نوع أعمال العنف بالنسبة للنساء المتزوجات أو المخطوبات 2.5 بالمائة لأعمال العنف النفساني، و 9.4 بالمائة لأعمال العنف الجسدي. ويبلغ معدل أعمال العنف داخل الأسرة 5.2 في المائة بالنسبة لأعمال العنف الجسدي و 0.6 في المائة لأعمال العنف الجنسي.

وبهدف تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة، س ُ نّت أحكام جنائية جديدة نذكر منها بالخصوص:

• تجريم التحرّش الجنسي وإتاحة الوسيلة القضائية اللازمة للضحية للمطالبة بحقوقها وملاحقة مرتكب هذا الفعل (المادة 341 مكررا) .

• تشديد العقوبة المفروضة على مرتكب السرقة التي تكون ضحيتها امرأة حاملا.

ومن أجل رعاية النساء والفتيات ضحايا العنف و/أو في حالة عسر أقيمت مراكز استقبال وخلايا استماع لتوفير التوجيه والرعاية المادية والنفسانية للضحايا اللاتي يحصلن أيضا على معونة مادية لأغراض تأهيلهن ذاتيا عن طريق التدريب وإسناد القروض الصغرى.

إعلام وتدريب الفنيين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة

نظرا لحقيقة أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، فهي تدرّس لطلبة مادة القضاء، حماة الحرّيات العامة والفردية في المستقبل، في المعهد الأعلى للقضاء وكذلك في المعهد الوطني لإدارة السجون والمعهد الأعلى للشرطة والأكاديميات العسكرية ومعاهد الدرك الوطني.

وت ُ درج هياكل التدريب المختلفة التابعة للإدارة الوطنية للأمن الوطني في برامجها المدرسية مواضيع تتناول العنف بصورة عامة لكنها تعالج كذلك أشكالا مختلفة للعنف الذي تتعرض له النساء، الاعتداءات الجنسية، سوء المعاملة، الاغتصاب...

ويجرى كذلك توفير دروس عن وسائل منع ومكافحة العنف الزوجي أو العائلي وعن طرائق رعاية النساء ضحايا العنف. وتستهدف هذه الدروس الطلبة المتدرّبين للحصول على رتبة ظابط شرطة، أو مفتّش شرطة، أو ظابط الأمن العام وكذلك موظفي الشرطة المباشرين لمهامهم والذين يتعيّن عليهم الحصول على تدريب للارتقاء إلى رتبة أعلى.

وفي نفس الإطار، شرع الوزير المفوّض المكلف بشؤون الأسرة ووضع المرأة في إنجاز نظام للمعلومات عن أعمال العنف ضد المرأة في الجزائر. وتشكل إقامة هذا النظام واحدا من أهم نواتج المشروع بعد إكمال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتحقيق الوطني بشأن مدى انتشار العنف ضد المرأة ودراسة الوضع الحالي للبيانات المحصّل عليها بشأن أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة.

الهدف العام للبرنامج

يتمثل الهدف في وضع قاعدة بيانات عن العنف ضد المرأة بالتشاور مع الجمعيات والمؤسسات المعنية بهذه المسألة: الجمعيات، الوزارات، الأمن الوطني، الدرك الوطني.

مضمون نظام المعلومات

يستند مضمون هذا النظام إلى مايلي:

- الإ حصاءات المتعلقة بأعمال العنف المرتكبة ضد المرأة؛

- نواتج الأعمال الجامعية والعلمية حول موضوع العنف ضد المرأة في مواد معيّنة : علم الإجرام، وعلم الا جتماع، وعلم النفس، والحقوق، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والطب الشرعي؛

- المؤلفات الأدبية، والإنتاج السنمائي والفني عموما حول موضوع العنف ضد المرأة؛

- الإ نتاج الصحفي المكرّس للعنف ضد المرأة؛

- النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم بصورة مباشرة مسألة العنف ضد المرأة؛

- مجموعة محاضر أعمال الجمعيات، وشبكات ومراكز الاستماع المكرّسة لرعاية النساء ضحايا العنف.

المحاور الرئيسية في عملية إقامة نظام المعلومات

لهذه المحاور اتجاهان:

- نهج علم الاجتماع: يتعلق هذا النهج على نحو خاص باستنباط مخطط لجمع البيانات؛

- نهج المعلومات الذي يتألف من: وضع تصميم تقني مفتوح وتطوّري واستنباط تطبيق له مزيّتان : بساطة الاستعمال والاقتصاد في الانتاج.

رعاية النساء ضحايا العنف

تم فتح مراكز متخصصة في رعاية النساء ضحايا كل أشكال العنف والن ساء في حالة عسر، ولا سيما :

- مركزان وطنيان لاستقبال النساء والفتيات ضحايا العنف وفي حالة عسر (ولاية تبسّة – بوسماعيل - ولاية تلمسان)؛

- ثلاثة مراكز "ديار الرحمة" (دور المتقاعدين) في مدينة الجزائر، وقسنطينة، ووهران؛

- تشغيل خط هاتفي (رقم أخضر: 1527)؛

- خلايا استماع متعددة التخصصات للرعاية النفسانية والقضائية والاجتماعية، وللتوجيه؛

- على الصعيد المحلي، إقامة خلايا للاستماع والرعاية على مستوى الجماعات المحلية.

د يار الرحمة بولاية وهران (ميسرغي ن )

رعاية النساء في حالة عسر

عدد النساء اللاتي تم قبولهن

طبيعة العنف

موجب القبول

عدد النساء اللاتي أعيد إدماجهن

طبيعة إعادة الإدماج

نفساني

جسدي

مهنية

عائلية

2004

171

25

57

20

90

54

07

88

27

61

2005

181

45

62

17

105

56

03

106

39

67

2006

136

13

41

31

71

26

08

78

21

57

2007

144

32

48

17

103

20

04

91

28

63

2008

123

36

47

13

76

30

04

81

27

54

المجموع

755

151

255

98

445

186

26

444

142

302

مركز بو سماعيل: في الفترة من 1999 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2008، تم قبول 511 1 * امرأة وفتاة، وأعيد ادماج 399 1 منهن اجتماعيا.

1999 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2008

اعادة الادماج في الأسرة

اعادة الادماج في بيت الزوجية

اعادة الادماج بالمدرسة والجامعة

اعادة الادماج اجتماعيا (زواج)

اعادة الادماج مهنيا (عمل أو تدريب مهني)

571

400

22

26

380

ومن بين 733 امرأة تم قبولهن، أعيد ادماج 142 مهنيا وعادت 302 إلى عائلاتهن أما مركز الاستقبال الوطني في ولاية تلمسان، فهو قيد التشغيل.

ديار الرحمة - جبل الوحش قسنطينة

عدد النساء ضحايا العنف وفي حالة عسر في الفترة من 2005 إلى 2008:

ديار الرحمة بولاية قسنطينة (جبل الوحش)

رعاية النساء والفتيات في حالة عسر

الفئات

موجب القبول

السنة

العدد

نساء متزوجات

نزاع زوجي

2005 / 2006

0

2006 / 2007

10

2007 / 2008

16

ضحايا عنف

2005 / 2006

6

2006 / 2007

4

2007 / 2008

4

سفاح المحارم

2005 / 2006

0

2006 / 2007

0

2007 / 2008

1

اعتداءات بالضرب وإصابات

2005 / 2006

0

2006 / 2007

0

2007 / 2008

0

إهمال أشخاص مسنين

2005 / 2006

8

2006 / 2007

3

2007 / 2008

4

طلاق

2005 / 2006

9

2006 / 2007

4

2007 / 2008

4

ترمّل

2005 / 2006

7

2006 / 2007

3

2007 / 2008

3

نساء

بدون مسكن قار

2005 / 2006

104

2006 / 2007

108

2007 / 2008

69

فتيات

مصحوبات

2005 / 2006

20

2006 / 2007

22

2007 / 2008

12

أمهات عازبات

2005 / 2006

7

أمهات عازبات

2005 / 2006

7

2006 / 2007

11

2007 / 2008

25

سلوك لا أخلاقي

2005 / 2006

7

2006 / 2007

5

2007 / 2008

5

ضحايا عنف

2005 / 2006

0

2006 / 2007

0

2007 / 2008

3

سفاح المحارم

2005 / 2006

1

2006 / 2007

0

2007 / 2008

1

إهمال

2005 / 2006

5

2006 / 2007

4

2007 / 2008

5

المجموع

2005 / 2006

174

2006 / 2007

174

2007 / 2008

152

المجموع الكلي

2005 / 2008

500

خط الهاتف الأخضر

في إطار رعاية النساء والفتيات ضحايا العنف وفي حالة عسر، بدأ في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2007 تشغيل خط للهاتف الأخضر رقمه 27- 15.

ومنذ ذلك التاريخ، سمح هذا الخط الهاتفي برعاية ومعالجة 45 في المائة من حالات العنف المبلغ عنها وذلك من خلال التعاون الوثيق بين أعضاء الفريق متعدد الاختصاصات. ويتألف هذا الفريق من أطباء نفسانيين وعلماء اجتماع وقانونيين، وأطباء، ومساعدين اجتماعيين، ودوائر إدارات العمل الاجتماعي في 48 ولاية، وخلايا الجماعات المحلية (على صعيد الأحياء والبلديات) ومختلف الهياكل المتخصصة (مؤسسات مشمولة بالوصاية).

ويعمل الفريق متعدد الاختصاصات المعني بخط الهاتف الأخضر باستمرار ليلا ونهارا لتلقي مكالمات الأشخاص الذين يلتمسون المساعدة منه.

المساعدة الطبية العاجلة الاجتماعية في الجزائر :

يتواصل منذ كانون الأول/ديسمبر 2003 الا ضطلاع بسلسلة من الاجراءات التي ا ستهدفت الأشخاص في حالة اجتماعية عسيرة (أسر، نساء، أطفال، مراهقون... وغير ذلك) وذلك بالخصوص من خلال استهلال برنامج وطني يهدف إلى رعاية هذه الفئة من السكان الذين يعيشون في الشوارع أو ” بدون مسكن قارّ “ .

بيان بمختلف الاجراءات المضطلع بها لفائدة الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع في إطار أنشطة المساعدة الطبية العاجلة الإجتماعية

السنوات

البيانات

التكلفة

2003

بداية العملية

2004

رعاية الأشخاص بدون مسكن قار

155 11 شخص منهم:

- 338 8 ذكور - 817 2 إناث

000 223 7 دينار جزائري

2005

رعاية الأشخاص بدون مسكن قار

233 7 أشخاص منهم:

- 313 5 ذكور - 909 1 إناث

400 464 5 دينار جزائري

2006

رعاية الأشخاص بدون مسكن قار

6086 شخص منهم: - 177 4 ذكور - 1909 إناث

367 727 3 دينار جزائري

النصف الأول من عام 2007

رعاية الأشخاص بدون مسكن قار

189 3 شخص منهم: - 101 2 ذكور - 088 1 إناث

688 951 1 دينار جزائري

المجاميع

رعاية الأشخاص بدون مسكن قار

662 27 شخص منهم:

- 040 18 ذكور - 745 6 إناث

435 366 18 دينار جزائري

فيما بين سنتي 2004 و 2007، ر ُ صدت ميزانية بلغت اعتماداتها 435 366 18 دينارا جزائريا لرعاية الأشخاص الذين ليس لهم مسكن قارّ.

ومن جهة أخرى، تمت تهيئة 76 هيكل استقبال تتسع لإيواء 377 2 شخصا يوميا. ويعمل بهذه الهياكل 683 عاملا اجتماعيا.

وقد بلغ عدد الأشخاص الذين ليس لهم مسكن قارّ والذين تولّت رعايتهم أفرقة التدخل الموزعة في المدن الكبرة لمختلف ولايات البلد منذ بداية العملية 647 21 شخصا (حتى تاريخ 30 حزيران/يونية 2006).

وتساهم الحركة الجمعياتية من جهتها في رعاية النساء ضحايا العنف.

وهكذا فإن عدة مراكز استماع مخصصة للنساء ضحايا ا لعنف تنتمي إلى الجمعيات التالية :

- جمعية ” راشدة “ : مركز استماع قسنطينة؛

- جمعية ” النجدة. نساء في حالة عسر “ (SOS. Femmes en détresse) : مركزا استماع في مدينتي عاصمة الجزائر وباتنة، ومكتبان يعملان ليلا ونهارا في مدينتي تمنراست وجنات؛

- شبكة ” وسيلة “ : مركز استماع في عاصمة الجزائر؛

- جمعية ”CIDDEF“ : مركز استماع قانوني ونفساني في عاصمة الجزائر؛

- جمعية ” أموسناو “ ، خلية استماع للنساء والأطفال ضحايا العنف في تيزي - وزّو؛

- اللجنة الوطنية للنساء العاملات – الاتحاد العام للعمال الجزائرين: مركز استماع بعاصمة الجزائر للنساء العاملات ضحايا التحرّش الجنسي.

مراك ز الاستماع للأشخاص في حالة عسر:

- جمعية ” نور “ في عنّابة؛

- ”SARP“ : مركز استماع نفساني في عاصمة الجزائر، والبليدة، وبومرداس.

وت ُ وفّر بعض الهيئات العمومية أو الجمعياتية أيضا مرافق استقبال وإيواء مؤقتة للنساء ضحايا العنف وأطفالهن. والإيواء مجاني إذ تتكبد الدولة تكاليفه بالنسبة للمراكز العمومية أو على تكلفة جمعيات يحصل معظمها على دعم مالي من الدولة.

الرد على التوصيتين 33 و 34

فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة الخاصة الرامية إلى تعجيل تعزيز المساواة في الفرص، يتعين ذكر القرارات التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية في 8 آذار/مارس 2 009 والتي أصدر بها تعليماته إلى:

- الوزراء بأن يخصّصوا نسبة مئوية معقولة من الوظائف لنساء في مستوى مناصب المديرين المركزيين ورؤساء المؤسسات العمومية؛

- وزير العدل بأن ينشأ لجنة تتمثل مهمتها في اقتراح مشروع قانون أساسي لتطبيق المبادئ الدستورية التي تقضي بزيادة مشاركة المرأة في الجمعيات الانتخابية. وقد تمّ تنصيب تلك اللجنة في 16 نيسان/أبريل 2009 وبدأت أشغالها.

وأعلن سيادة رئيس الجمهورية كذلك أنه سيواصل سياسته المتمثلة في تعيين في مناصب الولاّة ومديري الجامعات ورؤساء المحاكم وأعضاء الحكومة.

وعلى مستوى المؤسسات الوطنية، عيّنت الإدارة العامة للأمن الوطني حديثا امرأة على رأس المعهد الوطني للشرطة بعاصمة الجزائر، وأنشأت هيكلا مكلفا بتعزيز حقوق المرأة الشرطية داخل الأمن الوطني.

تواصل وزارة الصحّة، لفائدة النساء تنفيذ برنامج لصحة الأم على النحو المنصوص عليه في المادة 3/2 من الاتفاقية. ويهدف هذا البرنامج إلى تأمين الرعاية في أثناء الحمل والوضع وبعد الوضع مباشرة.

ومن جهة أخرى، فإن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة و إدماجها (الإ نصاف والمساواة) وفقا للأولويات التي وضعتها الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بالمساوة بين الجنسين تهدف إلى تعزيز المكاسب الأساسية للمرأة الجزائرية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وت ُ برز هذه الاستراتيجية كذلك الاهتمام الفعلي بقضية المرأة من حيث تطبيق التوصيات الاقليمية والدولية في هذا المجال.

يتمثل الهدف في إ دراج الاستراتيجية في عملية اجتماعية وثقافية طويلة الأجل تتطلب مظافرة الجهود على جميع المستويات بتعزيز الأحكام التنفيذية المتكاملة والتكافلية واستهلال مبادرات قطاعية محددة بغية وضع حد لمخلفات الماضي الثقافية والاجتماعية السلبية التي تعرقل تنمية المجتمع وتطوّره.

ويجرى في ميدان التوظيف والتدريب، تشجيع مشاركة المرأة. وتنعكس في نتيجة الامتحانات المختلفة نزعة إلى التساوي وأحيانا إلى تفوّق جلي للفتيات والنساء في هذا المجال.

الرد على التوصيتين 35 و 36

يتحقق ترويج صورة إيجابية وغير نمطية للنساء والرجال من خلال عدد معيّن من الإ جراءات المضطلع بها على الصعيدين المؤسسي والجمعياتي. وهو يتطلب تعبئة متواصلة، ولا سيما عن طريق وسائط الإعلام.

ذلك هو السياق الذي نظّمت فيه الجزائر، بالتعاون مع الاتحاد الافريقي واللجنة الاقتصادية لافريقيا، حلقة دراسية دون إقليمية حول موضوع التثقيف في ميدان حقوق الإنسان، في الفترة من 17 إلى 20 آذار/مارس 2007 بمشاركة ممثلي الوزارات، والمؤسسات العمومية، والمجتمع المدني، ومندوبين من بلدان شمال افريقيا (تونس، وليبيا، ومصر، والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية)، وكذلك ممثلين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمركز الافريقي للدراسات والبحوث بشأن الإرهاب، ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وتمثّل الموضوع الرئيسي لأعمال هذه الحلقة الدراسية في ” إعمال حقوق المرأة من خلال حقوق الإنسان في مجال التعليم “ . وكان محور هذا الموضوع الرئيسي هو أهمية ادماج حقوق الإنسان، وحقوق المرأة بصورة أخص، في نظام التعليم وتأمين بداية حياة سليمة للأطفال عن طريق تلقينهم منذ نعومة أظافرهم الحقوق العالمية وفوائد التسامح والاحترام.

وقد أثبتت التجارب التي عرضتها البلدان المشاركة في أثناء هذه الحلقة الدراسية أن تلك البلدان أدرجت بالفعل تعليم حقوق الإنسان في مقرّراتها الدراسية لكنها لم يتح لها حتى الأن الوقت الكافي لتقييم الأثر الذي تحقق نتيجة لذلك. وأجريت المناقشات على مستوى ثلاث حلقات عمل مكلفة بمناقشة المواضيع التالية:

• تنفيذ خطة العمل الدولية لإدماج المنظور الجنساني لحقوق الإنسان وحقوق المرأة،

• استراتيجية الأمن والسلام من خلال التربية والتعليم،

• إقامة شراكة (الحكومة، المؤسسات الوطنية، المنظمات غير الحكومية) لتعزيز حقوق المرأة عن طريق التربية.

وتمثلت نواتج الأعمال في:

1 - خطة عمل (2007- 2009) تركّز على الأهداف التالية:

• تحليل الحالة الراهنة بغية إدراج حقوق المرأة في مرحلتي التعليم الإبتدائي والثانوي،

• ترويج وتعزيز حقوق المرأة في برامج حقوق الإنسان بواسطة استراتيجية للاتصال والتعبئة،

• إعداد استراتيجية وطنية لإدراج حقوق الإنسان في المقرّرات الدراسية،

• تعزيز الشراكة فيما بين الفعاليات على جميع المستويات،

• إقامة آليات للتنفيذ والمتابعة والتنسيق.

2 - توصيات تتمثل محاورها في:

• إدماج البعد الجنساني في التخطيط،

• تعزيز الشراكة مع مختلف الفعّاليات، بما في ذلك الحركة الجمعياتية،

• احترام الثقافات والميزات الخاصة لكل مجتمع في ميدان حقوق الإنسان،

• إدماج إعمال حقوق الإنسان في إطار التنمية المستدامة،

• إ شراك جميع مؤسسات المجتمع (الأسرة، المدرسة، وسائط الإعلام، الفضاء العمومي...) من أجل احترام وتعزيز حقوق الإنسان والمرأة،

• المضي قدما في المواءمة بين القوانين الوطنية في مجال حقوق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة والطفل،

• تعزيز أنشطة التوعية والإعلام ولا سيما بخصوص المرأة في المنزل والمرأة الريفية،

• تشجيع أعمال البحث والدراسة التي تركّز على أنماط السلوك التمييزية،

• تعزيز قدرات العناصر الفاعلة والمهنيين (المربّين والإدرايين...)،

• ترويج تقنيات الإعلام والمعلومات بوصفها داعمة للدعوى والإعلام بشأن حقوق الإنسان،

• إنشاء أدوات وآليات للمتابعة والتقييم.

ومن جهة أخرى، اضطلعت الحكومة الجزائرية بإصلاح لنظام التعليم يهدف إلى رفع مستوى تدريب المعلّمين وتلقين التلاميذ ثقافة المواطنة التي تؤكد على القيم الوطنية والعالمية عبر مختلف مواد التعليم.

وأدمجت في المقرّرات الدراسية أبعاد جديدة تتمثل في : تعليم حقوق الإنسان والتثقيف في الشؤون السكانية، والتثقيف الصحّي، والثقافة العامة، والتثقيف في شؤون البيئة. وترتبط المبادئ المدرّسة بالقيم العالمية للسلم والتسامح واحترام الغير والتعاون والتضامن وغير ذلك.

وفي حين كانت الكتب المدرسيّة تتضمن في الماضي صورا تشير إلى قوالب نمطية تمييزية فإن الكتب الحالية تعلّم الطفل المساواة بين الجنسين.

ومواصلة للجهود التي تبذلها من أجل تحسين صورة المرأة من خلال الأنشطة والأعمال البيداغوجية والتحسيسية ولا سيما عن طريق تربية الأطفال، نظّمت الجزائر تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية المعرض الدولي الأول للطفل في الفترة من 3 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

وقد كان هذا المعرض المنظّم تحت شعار: ” التعليم والمواطنة والبيئة “ موجّها بصورة أساسية إلى الأطفال الصغار وإلى المراهقين بغية تعليمهم، بمشاركة مهنيين محترفين، قيمتي المساواة والانصاف عن طريق تلقينهم المبادئ المتعلقة بالمواطنة والتربية المدنية، واحترام حق الآخرين في الاختلاف عنهم، والتسامح والتضامن مع الغير.

وبفضل تظافر جهود جميع الشركاء، لوحظ تحسّن وتغيّر في العقليات وفي تصوير أدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة وفي المجتمع. وأثبتت الدراسة التي أجريت بشأن الادماج الاجتماعي الاقتصادي للمرأة أن معظم الرجال المستجوبين يصفون المرأة العاملة بأنها محترمة وشجاعة، وأن 54.5 في المائة من النساء يشاركن في اتخاذ القرارات الهامة داخل الأسرة.

ومن جهة أخرى، ففي إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، اعت ُ مد برنامج للاتصال والتوعية والتعبئة الاجتماعية والدعوة لفائدة تغيير أنماط السلوك ولمنع ومكافحة العنف ضد المرأة ولا سيما البنات.

ويجرى الاضطلاع بإجراءات متعددة الأشكال في مجال التوعية، ولا سيما من طرف العديد من العناصر الفاعلة ومنها العناصر المنتمية إلى السلطة التنفيذية وكذلك من طرف الجمعيات (CIDDEF، RAFD وراشدة، الاتصالات بالمرأة، وشبكة ” وسيلة “ ، ومؤسسة بوسبسي...)، واللجنة الوطنية للنساء العاملات، والمعهد الوطني للصحة العمومية (الفريق العامل المشترك بين القطاعات والمعني بأعمال العنف)، ووسائط الإعلام (الإذاعة والتلفزة والصحافة المكتوبة)، والكتّاب ورجال المسرح، وغيرهم. وتتبلور هذه الاجراءات في شكل حملات تحسيس ومقالات صحفية، ودلائل إعلامية موجّهة إلى الضحايا والموظفين الذين يتعاملون مع الضحايا (بشأن التحرش والاغتصاب)، واجتماعات، وإ نتاج ملصقات ومناشير، وتنظيم مسابقات في التصوير للأطفال حول موضوع المساواة بين الرجال والنساء.

وكذلك فإن استراتيجية النهوض بالمرأة وإ دماجها تقترح، كتدخل ذي أولويّة، مضاعفة الجهود لتنفيذ برامج للتوعية تهدف إلى تغيير الصورة النمطية لدور النساء والرجال في المجتمع ولمسؤولياتهم داخل الأسرة بصورة خاصة وفي المجتمع بصورة عامة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والمجتمع المدني ووسائط الإعلام.

إن تعزيز مبدأ المساواة الدستوري من خلال زيادة فعّاليته وزيادة إبرازه يشكل أحد الإ جراءات ذات الأولوية بالنسبة للجزائر. وهكذا فإن تنفيذ خطة اتصال تركّز على التوعية جار حاليا وستدعم تلك الخطة الجهود الدائمة الرامية إلى القضاء على المواق ف النمطية، وبصورة خاصة من خلال إ صلاح نظام التعليم وعقد الحلقات الدراسية على المستويين المركزي والمحلي و إ نتاج البرامج السمعية البصرية وتنظيم اللق اءات على صعيد الجماعة المحلية وإ صدار مختلف المنشورات.

الرد على التوصيتين 37 و 38

طالب رئيس الجمهورية الأحزاب السياسية في مناسبات عديدة ولا سيما في 8 آذار/مارس 2008 من الأحزاب السياسية أن تتخذ التدابير اللازمة لتشجيع حضور النساء في الميدان السياسي ولزيادة تيسير مشاركتهن في الاضطلاع بالمشاريع.

وتدعيما للمكاسب التي تم بالفعل إ حرازها، أعلن سيادة رئيس الجمهورية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار/مارس 2009 أنه سيواصل سياسته المتمثّلة في تعيين نساء في مناصب الموظفين السامين للدولة وأمر الوزراء بأن يخصّصوا نسبة مئوية معقولة من الوظائف للنساء المرشحات لمناصب المديرين الرئيسيين ورؤساء المؤسسات العامة.

وأنشئت لجنة تتمثل مهمّتها في اقتراح مشروع قانون أساسي بهدف إعمال المبادئ الدستورية فيما يتعلق بمشاركة النساء في الجمعيات المنتخبة. وبالاستناد إلى القانون 08- 19 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 المعدّل للدستور، ع ُ دّلت المادة 31 في الفصل الرابع من الدستور المعنون ” الحقوق والحرّيات “ . وأصبح نص تلك المادة كما يلي: ” تعمل الدولة على تعزيز الحقوق السياسية للمرأة بزيادة فرص حصولها ع لى التمثيل في الجمعيات المنتخبة “ .

إن الدستور المنقّح، بزيادة فرص حصول المرأة على العضوية في الجمعيات المنتخبة، ينزع إلى توسيع نطاق تمثيل المرأة وإزالة العقبات التي تعوق تفتّح شخصيتها وتمنع مشاركتها الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن جهة أخرى، تق ترح استراتيجية النهوض بالمرأة وإ دماجها، كتدخل ذي أولوية، اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز تمثيل المرأة في الجمعيات المنتخبة (بنظام الحصص أو نظام القوائم، أو تنقيح التشريح القائم الذي يحكم أنشطة الأحزاب) ووصولها إلى المناصب العليا في الدولة (الإدارات المركزية والإقليمية والمحلية، ولا سيما في مجال التعليم والصحة وفي كافة القطاعات حيث ي ُ لاحظ حدوث تأنيث هام)، فضلا عن مواصلة حملات التحسيس الرامية إلى تطوير العقليات.

وبخصوص مشاركة المرأة في الحياة السياسية، يمكن الرجوع إلى الرد على المادة 7 في هذا التقرير.

العنصر النسائي في الوظيفة العمومية

تنص المادة 51 من دستور عام 1996 على : ” أن إمكانية الوصول المتساوية للوظائف والمناصب داخل الدولة مضمونة لجميع المواطنين دون أية شروط أخرى غير ما يحدده القانون “ .

ويكرّس المر سوم 06- 03 المؤرخ 19 جمادة الثانية 1427 الموافق 15 تموز/يولية 2006 والمتضمن للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مبدأ عدم التمييز بين الجنسين في العمل في القطاع العمومي. وبالفعل فإن المادة 74 منه تنص على أن: ” تعيين الموظفين يخضع لمبدأ تكافؤ فرص الحصول على وظائف في القطاع العمومي “ .

ويكرّس المرسوم المذكور آنفا كذلك عددا من الحقوق للعنصر النسائي في الوظيفة العمومية:

- تنص المادة 27 على أنه: ” ي ُ حظر كل تمييز بين الموظفين بسبب آرائهم، أونوع جنسهم، أو أصلهم، أو أية وضع آخر شخصي أو اجتماعي “ .

- تنص المادة 129 على التمتع بإجازة أمومة.

- تخوّل المادة 146 الحق للمرأة الموظفة في يجازة بدون مرتّب لتربية طفل تقل سنه عن خمس (5) سنوات.

- تنص المادة 214 على أنه: ” خلال فترة سنة اعتبارا من انتهاء إجازة الأمومة ت ُ منح الأم المرضعة الحق في الغياب في كل يوم طيلة ساعتين مدفوعتي الأجرلمدة الستة (6) أشهر الأولى ولمدة ساعة واحدة في أثناء الستة (6) أشهر الأخيرة. ويمكن توزيع هذه الغيابات في أثناء اليوم وفقا لرغبة الموظفة “ .

وفيما يتعلق بالعنصر النسائي في قطاع الوظيفة العمومية، فهو يتألف من 293 454 أي بنسبة 28.3 في المائة من مجموع الموظفين.

1 - توزيع الموظفين الإناث بحسب الطبيعة القانونية لعلاقة العمل

فيما يلي توزيع العنصر النسائي بحسب الطبيعة القانونية لعلاقة العمل:

- 748 415 ، أي 91.5 في المائة؛

- 713 6 عاملة متعاقدة، أي 1.5 في المائة؛

- 832 31 عاملة يومية، أي 7 في المائة.

\s

2 - التوزيع بحسب قطاعات الأنشطة

يحتل قطاع التربية الوطنية المكانة الأولى بمجموع 890 206 موظفة أي نصف المجموع الكلي للموظفات (5, 45 في المائة).

ويأتي قطاع الصحة في المرتبة الثانية بمجموع 919 81 موظفة، وهو ما يمثل معدّل 18 في المائة من المجموع الكلي للموظفات.

وفيما يلي التوزيع الاجمالي لبقية الموظفات:

- الداخلية والجماعات المحلية: 363 51 موظفة، أي 11.3 في المائة من مجموع الموظفات؛

- التعليم العالي: 636 30 موظفة، أي 6.7 في المائة من مجموع الموظفات؛

- المالية: 239 17 موظفة، أي 3.8 في المائة من مجموع الموظفات؛

- التدريب والتعليم المهنيان: 166 12 موظفة، أي 2.7 في المائة من مجموع الموظفات؛

- القطاعات الأخرى: 080 54 موظفة، أي 11.9 في المائة من مجموع الموظفات.

3 - جدول الموظفين الإناث بحسب نوع الإدارة، ومستويات التأهيل والطبيعة القانونية لعلاقة العم ل

نوع الإدارة

الطبيعة القانونية لعلاقة العمل

المجموع

طبيعة العمل/المؤهلات

موظفون قارّون

متعاقدون

عمال يوميون

ادارة مركزية

إطارات

066 8

صفر

صفر

066 8

متخصصون

051 10

صفر

صفر

051 10

منفّذون

986 9

182

681 1

849 11

المجموع

103 28

182

681 1

966 29

دوائر لامركزية

إطارات

950 66

048 1

186

184 68

متخصصون

228 13

701

848

777 140

منفّذون

950 33

012 1

063 7

025 42

المجموع

128 240

761 2

097 8

986 25

مؤسسات عمومية إدارية

إطارات

384 28

39

2

425 27

متخصصون

085 48

6

صفر

091 48

منفّذون

178 23

802 1

901 6

881 40

المجموع

647 10

903 1

903 6

456 116

مؤسسات عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني

إطارات

971 12

56

صفر

027 13

متخصصون

920 3

2

صفر

922 3

منفّذون

635 3

160

447 2

242 6

المجموع

516 20

218

447 2

191 23

البلديات

إطارات

515 2

147

53

715 2

متخصصون

059 3

1

5

065 3

منفّذون

770 13

501 1

646 12

917 27

المجموع

344 19

649 1

704 12

697 33

المجموع الكلي

748 150 4

713 6

832 31

293 540 4

4 - الموظفون الإناث بالإدرات المركزية بحسب طبيعة علاقة العمل

إدارة مركزية

طبيعة علاقة العمل

المجموع

موظفون قارّون

متعاقدون

عمال يوميون

رئاسة الجمهورية

086 1

1

212

299 1

الوزارة الأولى

227

1

91

319

وزارة الشؤون الخارجية

496

صفر

41

541

وزارة الداخلية والجماعات المحلية

146 38

888 1

329 1

363 51

وزارة العدل

332 9

صفر

879

211 10

وزارة المالية

002 15

52

185 2

239 17

وزارة الطاقة والمناجم

673

5

102

780

وزارة المجاهدين

850

11

185

046 1

وزارة الاتصالات

76

صفر

صفر

76

وزارة التربية الوطنية

592 204

362 1

936

890 206

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

542 25

720

374 4

636 30

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

858 4

38

892

788 5

وزارة موارد المياه

906 1

97

348

351 2

وزارة الاسكان والتنظيم العمراني

765 2

069 1

589

423 4

وزارة الصحة والسكان واصلاح مؤسسات الاستشفاء

461 78

096 1

362 2

919 81

وزارة الشباب والرياضة

826 5

31

613

470 6

وزارة التدريب والتعليم المهنيين

122 10

86

958 1

166 12

وزارة الثقافة

422 1

30

466

918 1

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

116 1

3

217

336 1

وزارة الشغل والضمان الاجتماعي

752

3

280

035 1

وزارة البريد وتكنولجية المعلومات والاتصالات

499

3

74

576

وزارة النقل

687

8

131

826

وزارة التجارة

060 2

5

169

234 2

وزارة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات التقليدية

288

1

108

397

وزارة الصناعة/النهوض بالاستثمار

432

2

52

486

وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج

838 5

84

597 2

519 8

وزارة العلاقات مع البرلمان

37

4

4

45

وزارة الصيد البحري والموارد السمكية

349

1

86

436

وزارة الأشغال العامة

436 1

106

487

029 2

وزارة التهيئة الترابية والبيئة والسياحة

948

6

65

019 1

المجاميع

748 415

713 6

832 31

293 454

الخدمة الدبلوماسية

فيما يتعلق بتمثيل المرأة في الخدمة الدبلوماسية، تتضمن الجداول التالية لمحة عامة عن هذه المسألة؛ ويتعين ملاحظة أن عدد النساء داخل وزارة الشؤون الخارجية يزداد من سنة لأخرى تبعا لتطوّر دور المرأة ومكانتها في المجتمع الجزائري:

عدد النساء في الخدمة الدبلوماسية

الأرقام بتاريخ 1 شباط/فبراير 2009

الإدارة المركزية

مجموع عدد الموظفين

1.52

مجموع عدد النساء

337

النسبة المئوية

32.3 %

الدوائر الخارجية

مجموع عدد الموظفين

1.59

مجموع عدد النساء

204

النسبة المئوية

19.26 %

اجمالي عدد الموظفين

المجموع الكلي

111 2

مجموع عدد النساء

541

النسبة المئوية

25.63 %

الإطارات النسائية في الخدمة الدبلوماسية

الأرقام بتاريخ 1 شباط/فبراير 2009

الإدارة المركزية

مجموع عدد الإطارات

160

مجموع عدد الإطارات النسائية

12

النسبة المئوية

7.50 %

الدوائر الخارجية

مجموع عدد الإطارات

127

مجموع عدد الإطارات النسائية

3

النسبة المئوية

2.26 %

إجمالي عدد الإطارات

مجموع عدد الإطارات

287

مجموع عدد الإطارات النسائية

15

النسبة المئوية

5.23 %

عدد الإطارات

2009

1 شباط/فبراير 2009

الإدارة المركزية

مجموع عدد الموظفين

052 1

مجموع عدد الإطارات

160

النسبة المئوية

15.21 %

الدوائر الخارجية

مجموع عدد الموظفين

059 1

مجموع عدد الإطارات

127

النسبة المئوية

11.99 %

العدد الكلي

مجموع عدد الموظفين

111 2

مجموع عدد الإطارات

287

النسبة المئوية

13.60 %

الرد على التوصيتين 39 و 40

ينزع العدد الكلي للنساء الناشطات اقتصاديا إلى الزيادة من سنة لأخرى على نحو ما يتبين من الجدول أدناه:

1966

1977

1992

1999

2001

2007

2008

3 في المائة

7 . 7 في المائة

11.6 في المائة

09 في المائة

14.18 في المائة

15.07 في المائة

16.9 في المائة

تنعكس في هذه النتائج إرادة السلطات العمومية المستندة إلى عدد كبير من القوانين التي تمنع سن أي حكم تمييزي ضد المرأة العاملة.

وقد تم اتخاذ تدابير أخرى كذلك لتشجيع النشاط النسائي، ولا سيما عن طريق الآليات المنشأة لهذا الغرض، مثل الوكالة الوطنية لإدارة الإئتمانات الصغرى، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وعلى صعيد الإدارة العامة للأمن الوطني، إنشاء هيكل مكلف بتعزيز حقوق المرأة الشرطية داخل الأمن الوطني، ومراصد تشغيل الإناث المنشأ على الصعيد القطاعي، ولا سيما مرصد الطاقة والمناجم، بوصفها أجهزة للرصد وأقطاب للتحليل والتأمل وتقديم الاقتراحات من أجل تعزيز تشغيل الإناث. وتتمثل المهام الرئيسية لهذه الأجهزة:

• ادراج تعزيز تشغيل الإناث في سياسات الموارد البشرية وتجسيده في شكل أهداف للتوظيف والتدريب والترقية،

• تأسيس المعيار الجنساني في عمليات وضع الخطط وتحديد النتائج القطاعية، بوصفه مؤشرا ذا صلة،

• إقامة آليات لمراقبة وتقييم المديرين في مجال تعزيز تشغيل الإناث.

ووفقا للتقرير الوطني الأخير عن التنمية البشرية يتّسم تشغيل الإناث، من حيث الهيكل، بالمميزات الت الية:

• تتساوى النساء مع الرجال فيما يتعلق بالعمل في القطاع غير النظامي،

• يمكن ملاحظة الفارق بين الجنسين، بصورة خاصة، في فئة الأعمال المستقلّة،

• ومن بين النساء اللاتي يمارسن نشاطا مستقلا: يلاحظ أن 93 في المائة من النساء يعملن دون انخراط في نظام الضمان الاجتماعي، مقابل 69 في المائة في صفوف نظرائهن الذكور (زيادة طفيفة بالمقارنة مع الحالة في 2004)،

• في عام 2006، أصبح القطاع الخاص المشغّل الأول للنساء إذ أصبحت حصته 57.3 في المائة من النساء مقابل 42.7 في المائة للقطاع العمومي. وهكذا فإن الحالة قد انعكست بالمقارنة مع 2005 حين كان القطاع العام يشغُّل أكثر بقليل من نصف مجموع النساء العاملات،

• وظلت المرأة في عام 2006 أكثر كفاءة من الرجل في سوق العمل: كان زهاء النصف ( 47.5 في المائة) من النساء العاملات قد تلقّين تعليما ثانويا أو عاليا.

ويزداد تأييد الرجال لعمل المرأة حين تكون هذه الأخيرة مستوفية لشرط التعليم في مستوى عال. بيد أن النساء الجزائريات، على غرار نساء العالم الأخريات، أكثر تضررا بالبطالة (22 في المائة).

ومن أجل تخطي العقبات التي تعوق عمل المرأة، أجريت في عام 2006 دراسة بشأن الإ دماج الاجتماعي الاقتصادي للنساء في الجزائر، شملت 436 4 أسرة معيشية موزّعة كما يلي: 842 أسرة معيشية في منطقة حضرية و 594 1 في منطقة ريفية.

تتألف الأسر المعيشية الّمشمولة بهذا التحقيق من 755 13 امرأة موزعة في منطقتين سكنيتين: 699 8 امرأة في وسط حضري أي 63.2 في المائة من المجموع و 056 5 في منطقة ريفية، أي 36.8 في المائة.

ومن بين النتائج الرئيسية التي خلص إليها التحقيق يتعين ذكر ما يلي:

• يتألف مجموع النساء من الشباب أساسا: 62 في المائة لم يبلغن سن الخامسة والثلاثين (35) و 77 في المائة لم يبلغن سن الخامسة والأربعين (45). ويقدّر متوسط عمرهن الاجمالي بثلاث وثلاثين (33) سنة.

• يبدو أن عمل النساء مركزا بصورة أوّلية في المناطق الحضرية ( 70.35 في المائة)،

• ويظل العامل ا لحاسم أكثر من غيره فيما يتعلق بإ مكانية الحصول على المعلومات متمثلا في مستوى التعليم. وبقدر ما يكون المستوى الثقافي للمرأة مرتفعا تزداد الفرص المتاحة لها لاقتحام سوق العمل،

• وذكرت 63 في المائة من النساء المشمولات بالدراسة أنهن، في حالة حدوث ركود اقتصادي وارتفاع معدل البطالة، يرغبن في تكافؤ فرص الجنسين في الحصول على عمل.

• تشارك النساء في اتخاذ القرارات الهامة داخل الأسرة في زهاء 54.5 في المائة من الأسر المعيشية.

• تمارس أغلبية النساء حقهن في التصويت بأنفسهن ( 59.7 في المائة). وذكر أن 34.8 في المائة من النساء، وفقا للتحقيق ذاته لا يشاركن في عملية الاقتراع.

• تمارس النساء المشمولات بالتحقيق أعمالا بأجر في القطاع العمومي بنسبة تقارب 60 في المائة وفي القطاع الخاص بنسبة 40 في المائة.

• وتمارس 21.5 في المائة من العاملات في القطاع الخاص أنشطة غير نظامية و 18.5 في المائة أنشطة نظامية.

• يمثل مستوى التعليم أحد عوامل الانتقاء الرئيسية لأغراض التوظيف. وفي حين يستوعب قطاع الأنشطة غير النظامية أكثر من 60 في المائة من النساء اللاتي لم يحصلن على تعليم، فإن حصة كل من القطاع الخاص والقطاع العمومي غير النظاميين تبلغ 6.4 في المائة في القطاع الخاص و 34.5 في المائة في القطاع العمومي.

• وتعمل النساء اللاتي لهن مستوى تعليم عال في القطاع العمومي أساسا (78 في المائة) وفي القطاع الخاص النظامي ( 20.8 في المائة) وغير النظامي ( 1.1 في المائة).

• وممارسة الأنشطة غير النظامية هي واحدة من طرائق العمل الأكثر شيوعا في بداية الحياة المهنية ( 86.4 في المائة لم يمارسن أي نشاط من قبل، وأعربت زهاء 50 في المائة من النساء عن استعدادهن لمغادرة القطاع غير النظامي والإلتحاق بالقطاع النظامي).

• وفي حين أن ربع النساء قد استثمرن في القطاع غير النظامي لإعالة أسرهن، فإن زهاء النصف ( 45.34 في المائة) قمن بذلك لتلبية احتياجاتهن الشخصية. والهدف هو السعي إلى تحقيق استقلال ذاتي عن طريق تحقيق دخل مالي.

وتوصي الدراسة بما يلي لفائدة النساء العاملات في الأنشطة غير النظامية:

• زيادة الإعلام، ولا سيما عن طريق وسائط الإعلام المهيمنة (التلفزة، الإذاعة)، عن الترتيبات المؤسسية للمساعدة والدعم في مجال إيجاد العمالة (وكالة التنمية الاجتماعية، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لإدا رة الإئتمانات الصغرى)، من خلال إ براز حالات النساء اللاتي نجحن في انجاز مشاريع،

• تنظيم الرعاية في وضع وإ نجاز المشاريع عن طريق الاستعانة بالحركة الجمعياتية ودوائر القطاع العمومي على صعيد الجماعات المحلية ولا سيما في الأرياف،

• زيادة عروض التدريب التأهيلي بالصلة مع المهارة المكتسبة.

ولتمكين المرأة من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية ومسؤوليتها العائلية وتيسير اندماجها الاجتماعي - الاقتصادي، استنبطت السلطات العمومية خدمات للرعاية الاجتماعية، ولا سيما عن طريق تعزيز المؤسسات المعدّة لاستقبال الأطفال في سن مبكرة وزيادة عدد المطاعم المدرسية.

وهكذا، فقد ش ُ رع في تنفيذ برنامج لإنشاء مرافق استقبال إضافية للأطفال من خلال فتح 000 1 روضة أطفال وحضانة جديدة في مختلف أنحاء الإقليم الوطني.

في هذا الصدد وفي إطار سياسة التنمية المحلية، است ُ هل برنامج جديد لمساعدة المناطق البلدية بتكلفة تقدّر بمبلغ 74.5 بليون دينار جزائري بالإضافة إلى الإعانات المالية الممنوحة في عام 2007 للبلديات التي يتجاوز عدد سكانها 000 15 نسمة من أجل فتح دور حضانة. تشمل هذه العملية 500 منطقة بلدية تقريبا وتقدّر تكلفتها بمبلغ 5.3 بليون دينار.

وتستفيد المرأة الريفية، من جهتها، من التدابير لتعزيز اندماجها الاجتماعي - المهني . وفي بداية السنة الدراسية 2002- 2003، أحدثت الجزائر 172 مسارا محددا في الأرياف إنضافت إلى المسارات القائمة والبالغ عددها 391، كما اتخذت تدابير تستهدف بالخصوص التدريب عن طريق التلقين لفائدة فئات معيّنة من النساء المحرومات، وتطوير التدريب عن بعد، وتدريب الفئات الخاصة، وتطوير التدريب لفائدة المرأة في المنزل.

الرد على التوصيتين 41 و 42

يتضمّن النص المتعلق بالمادة 14 من الاتفاقية ردّا مفصّلا في هذا الصدد.

وبهدف رعاية أعمال التنشيط التي تستهدف المرأة الريفية، أقامت الغرفة الزراعية الوطنية فروعا للمرأة الريفية على مستوى كل واحدة من غرف الولايات، وقد أنشئت تلك الفروع بقرار رئاسي مؤرخ 8 حزيران/يونية 1998.

تتمثل المهام الرئيسية لكل واحد من هذه الفروع التي ترأسها امرأة حاصلة على شهادة مهندس أو تقني زراعي فيما يلي:

• ابراز دور النساء في الانتاج الزراعي والتنمية الريفية،

• تحديد الاحتياجات في مجال التدريب والإ رشاد الزراعيين وتوفير دعم مادي وتقني في هذين الميدانين، وذلك بالتشاور مع جمعيات النساء الريفيات،

• تيسير نشأة حركة جمعياتية نسائية واسعة النطاق في الوسط الريفي.

وتوجد بصورة عامة جمعية للنساء الريفيات في كل ولاية بل وكذلك أحيانا على مستوى المنطقة البلدية. ويختلف نشاط هذه الجمعيات بقدر كبير من ولاية لأخرى، إذ أن هذه الأنشطة قد تكون:

• المساعدة على إنشاء وحدات عائلية صغيرة في مجالي الزراعة والصناعات التقليدية، (مشاريع صغيرة لتربية الحيوانات، وصناعة السجادات، وتحويل المنتجات الزراعية...) ،

• تنشيط حلقات عمل (بتمويل من الولاية وفي أماكن توفّرها الجمعية الشعبية البلدية) لأغراض التدريب المهني في ميادين الخياطة والنسيج والخزف.

• المساعدة في الحصول على القروض الصغرى لشراء اللوازم (مواد أوّلية أو ماشية أو خلايا النحل على سبيل المثال).

والهدف ه و مساعدة النساء الريفيات على الإ ندماج في الحياة الاقتصادية وتلبية احتياجاتهن واحتياجات أسرهن من خلال تحقيق دخل تكميلي. وقد حصلت النساء الريفيات في بعض الولايات على وسائل مادية أتيحت لهن في إطار مشاريع محددة مثل مشروع الدراسة المتعلقة بالنساء الريفيات التي موّلتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (تيزي وزّو، جيجل...).

واستفادت ولايات أخرى من اعتمادات أتاحها الاتحاد الأوروبي لإقامة مشاريع صغرى على صعيد المجتمعات المحلية (مشاريع صغيرة لتربية الحيوانات).

وفيما يلي توزيع المزارعين بحس ب نوع الجنس في 31 آب/أغسطس 2008 :

مجموع المزارعين

المزارعات

النسبة المئوية

077 802

920 35

4.4 %

والمنظما ت غير الحكومية أطراف مشاركة في ” برنامج التنمية والنهضة الريفية “ وفي "اللجنة الوطنية لتنفيذ التوصيات المؤتمر الوطني لتدريب ورعاية ا لمرأة الريفية والمرأة في المنزل “ .

وقد كان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية، في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008، فرصة لإعلان إنشاء شبكة للمرأة الريفية بالتعاون مع جمعيات وطنية أعضاء في مشروع النهضة الريفية ومنظمات معنيّة مثل المنظمة العربية للتنمية الريفية والمنظمة العالمية للزراعة.

وبمناسبة المؤتمر الثاني المعني بتدريب ورعاية المرأة الريفية والمرأة في المنزل المعقود في مدينة الجزائر في الفترة من 7 إلى 9 آذار/مارس 2009، أعلنت الحكومة إنشاء مدرسة للمرأة الريفية ستوفّر دروسا وتدريبا للنساء الناشطات في ميدان انتاج اللبن. وستكون لهذه المدرسة 13 فرعا ووحدة متخصصة في مسارات أخرى غير اللبن والخضر والفواكه.

الرد على التوصيتين 43 و 44

تعتبر الحكومة الحركة الجمعياتية شريكا لا غنى عنه. وهي ترصد سنويا لتلك الحركة أكثر من 600 مليون دينار جزائري في شكل مخصصات في الميزانية وتمنحها مرافق لمقارّها وأماكن عملها.

وهذه التسهيلات مخصصة لجميع المنظمات غير الحكومية بما في ذلك المنظمات العاملة في ميدان النهوض بوضع المرأة.

وقد موّلت السلطات العمومية في أثناء عام 2006 زهاء 200 مشروع من مشاريع الجمعيات كان زهاء 50 في المائة منها معدّا لتعزيز مشاركة المرأة في ميادين مختلفة.

ولتشجيع مشاركة الجمعيات في مبادرات التأمل وفي تكفل المسائل الاجتماعية، ت ُ شرك الحكومة تلك الجمعيات في عضوية المجالس الاستشارية. وقد استهلّت كذلك برنامجا لإقامة 48 من دور الجمعيات تم انجاز 10 منها أصبحت الآن في طور التشغيل في حين يجرى تجهيز 4 أخرى.

وتعمل المؤسسات الوطنية بتعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية المعنية وت ُ شركها في عملي التفكير وفي إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل ولا سيما تلك التي تتصل بوضع المرأة والطفولة. وفي هذا الإطار تشارك المنظمات غير الحكومية، في جملة أمور، في أنشطة ” الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة “ و ” خطة العمل الوطنية من أجل الطفل “ و ” الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمية “ .

ويجرى كذلك تنظيم دورات تدريبية لفائدة المنظمات غير الحكومية في ميدان الاعتبارات الجنساية، والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات الدعوة، والعنف القائم على أساس جنساني، والاتصال فيما بين الأشخاص. وتقوم المنظمات غير الحكومية نفسها بالتشديد على هذا التعاون المثمر.

كذلك، يجب ذكر أن اللجنة الوطنية الاستشارية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها طرف مشارك في عملية إعداد هذا التقرير.

وأخيرا، أ ۥ شركت واستشيرت جمعيات وطنية أخرى ذات طابع تمثيلي وناشطة في حماية وتعزيز حقوق المرأة في عملية الصيغة النهائية لهذا التقرير. وقد كانت مساهمتها مركّزة على الضغوط التي ظهرت في الميدان لدى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الجزائر.

الرد على التوصية 47

إدراكا للآثار الخطيرة المترتبة على العنف الممارس ضد المرأة بالنسبة للحالة النفسانية للأطفال ونمائهم العاطفي والفكري، قدّمت الجزائر بمناسبة الاستشارة الإقليمية ” الشرق الأوسط - شمال افريقيا “ المعقودة في القاهرة في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/يونيه 2005 ” الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال “ .

وتم أيضا وضع خط ة عمل وطنية من أجل الأطفال 2008- 2015 وفقا للبيان الذي أدلى به رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للطفولة في عام 2002. وقد است ُ لهمت عناصر هذه الخطة من توصيات الدورة الاستثنائية للأمم المتحدة المكرّسة للطفل والمعقودة في أيار/مايو 2002، ومن الأهد اف الإ نمائية للألفية والاستراتيجية الوطنية للتنمية التي استهلها فخامة رئيس الجمهورية في عام 2001 بشأن خ طة دعم الانتعاش الاقتصادي (2001- 2004)، ومن الخطة التكميلية لدعم النمو (2005- 2009).

واستهلت الجزائر في عام 2005 عملية صياغة خطة العمل الوطنية من أجل الطفل، لتحسين إدراك وتحليل المشاكل حتى تتسنى معالجتها بمزيد من الفعّالية.

وتهدف خطة العمل الوطنية إلى تحسين المعلومات والمعرفة بشأن الطفولة وتعزيز التنسيق بين القطاعات والفعّاليات المعنية. وفي هذا المنظور، استهلت الوزارة المكلفة بالأسرة ووضع المرأة عملية إعداد خطة العمل الوطنية ونسّقتها بالتشاور مع المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، والأطفال والمراهقين. وقد تم التنسيق من خلال اللجنة الوطنية للطفولة.

أما ميادين التدخل في خطة العمل الوطنية فهي مركزة حول المحاور التالية:

- حقوق الطفل،

- التهيئة لحياة أفضل وعيش سليم بقدر أكبر،

- من أجل تربية جيدة،

- حماية الطفل.

وسي ُ جرى تشكيل لجنة توجيه ترأسها دوائر الوزارة المكلفة بالأسرة ووضع المرأة وستضم عضويتها الشركاء الذين ساهموا في إعداد خطة العمل الوطنية، وذلك لتأمين المتابعة والتقييم لتلك الخطة.

وتولي الجزائر عناية خاصة للأشخاص كبار السن. وقد بادرت بصياغة مشروع قرار متعلق بحماية الأشخاص المسنين والنهوض بهم يهدف إلى تعزيز حماية هؤلاء الأشخاص وتهيئة الظروف المواتية لتحسين أحوال معيشتهم وصحتهم ورفاههم وإدامة أواصر التعاون والتضامن إزاءهم.

ومن بي ن الإ جراءات الأخرى المتخذة لتطبيق عناصر الوثائق التي تحيل إلى مواد اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يتعيّن أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يعدّ في كل سنة تقريرا وطنيا عن التنمية البشرية.

الرد على التوصية 48

صدّقت الجزائر على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم، بموجب المرسوم الرئاسي 04- 441 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2004 والصادر في الرائد الرسمي عدد 2 بتاريخ 5 كانون الثاني/يناير 2005. وقدّمت الجزائر تقريرها الأوّلي إلى أمانة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في أيار/مايو 2008.

الجزء الثاني

أحكام الاتفاقية

المادة 2 - السياسة الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة

تكرّس المادة 28 من الدستور مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون دون أي تمييز بسبب المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي وضع أو ظرف شخصي أو اجتماعي آخر.

وكرّس الدستور الجزائري في مادته 132 المبدأ القائل بأن كل معاهدة دولية مصدّق عليها ” تسمو على القانون “ الوطني.

وت ُ درج كل اتفاقية مصدّق عليها في القانون الوطني فورة نشرها في الرائد الرسمي، وتكتسب وفقا للمادة 132 من الدستور، قوّة أعلى من القوانين الوطنية، وتخول لكل مواطن جزائري الحق في أن يحتج بها أمام المحاكم.

ومن المفيد إبراز أن اللجنة الوطنية لإ صلاح العدالة كانت قد أوصت بمواءمة التشريع الداخلي مع الاتفاقيات الدولية المصدّق عليها من طرف الجزائر.

ويندرج كذلك التنقيح المجرى في عام 2001 لمخت لف القوانين (القانون المدني والإ جراءا ت المدنية، والقانون الجنائي والإ جراءات الجنائية، وقوانين الجنسية والأسرة والتجارة، وغير ذلك) في هذا الهدف المتمثل في مطابقة التشريع الداخلي مع مختلف الاتفاقيات الدولية المصدّق عليها.

وفيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإنه يمكن أن ي ُ حتج بها أمام القاضي الجزائري تبعا لمجالات الاختصاص التي قبلتها الجزائر في وقت التصديق، أي أن أحكام الاتفاقية تنطبق ويمكن للمتقاضين أن يحتجّوا بها أمام المحاكم الجزائري ة ، فيما عد ا المواد التي أبديت تحفظات بشأنها. وهكذا فإنه يمكن لأي مواطن أن يرفع دعوى أمام المحاكم إذا رأى أن أحكام هذا الصك القانوني الدولي قد انتهكت.

ومن جهة أخرى، فإن نشر النص الكامل للاتفاقية في العدد 6 من الرائد الرسمي المؤرخ 24 كانون الثاني /يناير 1996، وترويج محتواها والإ رشاد الدائم بشأن ذلك المحتوى قد تمّا عن طريق عمل متواصل قامت به السلطات العمو مية والحركة الجمعياتية من خلال:

- إدماج أحكام الاتفاقية في مختلف المقرّرات الدراسية لكلّيات الحقوق المكرّسة للحرّيات العامة وفي المقرّرات الجامعية لتدريب القضاة على مستوى المدرسة العليا للقضاء؛

- تنظيم لقاءات وحلقات دراسية وندوات حول حقوق الإنسان ت ُ بذل في أثناءها جهود للتفسير وبصورة خاصة للتحسيس؛

- ساهم تأسيس كرسي أستاذية لحقوق الإنسان بجامعة وهران، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ترويج نظام متكامل للبحث والتدريب والتوثيق بشأن مسألة حقوق الإنسان؛

- ومن المفيد التشديد على أن التشريع الجزائري، عملا بأحكام الدستور يكرّس مبدأ المساواة بين الرجال والنساء. وبالفعل، فإن النصوص التشريعية والتنظيمية لا تقيّد أو تحدّ إعمال حقوق المرأة الجزائرية، التي يمكنها بالخصوص:

- الإعراب عن آرائها بحرّية وبجميع الوسائل؛

- إنشاء حزب سياسي أو جمعية؛

- عقد اجتماعات أو تنظيم مظاهرات؛

- تحمّل أي من المسؤوليات ذات الطابع العمومي وبخاصة أن تكون ناخبة أو مرشّحة للولايات الانتخابية؛

- تترشّح لجميع الانتخابات، بما فيها الانتخابات الرئاسية؛

- تكون قاضية، وأن تشغل أي منصب من مناصب المسؤولية داخل المحاكم؛

- تحصل على التعليم في جميع مستويات التعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، والعالي؛

- الاستفادة من دورات التدريب المهني في جميع الفروع بما فيها تلك التي تعتبر مخصصة للذكور؛

- الانتفاع بكل الخدمات الاجتماعية التي ينص عليها التشريع الساري؛

- الحصول على جميع الخدمات الطبية سواء منها العلاجية أو الوقائية؛

- إ برام العقود من جميع الأنواع وممارسة النشاط التجاري بحرّية تامة؛

- اختيار مقرّ سكنى والتنقل داخل البلد والسفر بحرّية إلى الخارج؛

- الحصول على الا ئتمان أو أية أشكال أخرى للسلفات المماثلة التي ينص عليها التشريع؛

- الحصول على عمل والانتفاع بضمانات التطوير الوظيفي والترقية؛

- الحصول على القروض المصرفية والعقارية بنفس الشروط المفروضة على المواطنين الذكور؛

- الحصول على نفس المرتّب، والعطل القانونية والتقاعد الممنوحة للذكور وذلك بالإضافة إلى الامتيازات المحدّدة المرتبطة بأنوثتها؛

- التصرّف بحرّية في أملاكها الخاصة.

المادة 3 - تدابير لتحقيق المساواة بحكم الواقع بين الرجل والمرأة

ا نظر الرد على التوصيتين 33 و 34.

إن المساواة بين الرجل والمرأة وحماية المرأة من جميع أشكال التمييز مبدآن مكرّسان في الدستور، الذي أدمجت فيه الحقوق والحرّيات التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

والمساواة بين الرجل والمرأة مبيّنة بوضوح في المادة 29 من الدستور الذي ينص على أن : ” كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن ي ُ تذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي “ .

وتحمّل المادة 31 مؤسسات الدولة ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تحول دون مشاركة الجميع في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. ومن جهة أخرى تنص المادة 50 صراحة على الحقوق السياسية للمرأة: ” لكل مواطن تتوفّر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وي ُ نتخب “ وتؤكد المادة 51 تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة.

وتظل حقيقة أن الثقل الذي تفرضه العقليات و الآراء المسبقة، متظافرة مع عدم إ دراك النساء لحقوقهن، يعوق إعمال مبادئ المساواة.

منذ التسعينات، وفي إطار توخي نهج شمولي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة، س ُ جّل اتجاه جديد يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تقلّدها المهام في الوظائف العليا للدولة وفي مناصب اتخاذ القرار. بيد أن حضور المرأة يظل متواضعا نسبيا بالمقارنة مع الرجل، والدولة مصمّمة على تعزيز المشاركة النسائية.

إدما ج المرأة في برامج إنشاء الأنشطة

يكرّس تشريع العمل والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مبدأ عدم التمييز، ويضمنان المساواة في الأجور والاستحقاقات لقاء نفس العمل وتساوي المؤهلات والأداء.

ولمواجهة حالة البطالة والركود الاقتصادي، شرعت السلطات العمومية في اتباع نهج جديد للنهوض بالعمالة يتبلور في إعداد وتطبيق مجموعة من الأنظمة لإنشاء الأنشطة المدرّة للدخل. وتؤدي هذه البرامج البديلة في مجال إيجاد العمالة، بدعم من الدولة، دورا تكميليا لا يستهان به في إدارة سوق العمل.

ولا تتضمن برامج الإدماج المهني أي تمييز أو فصل بين الشباب. وإمكانية الاستفادة منها متاحة للفتيات على قدم المساواة مع الفتيان. وهي تتمثل فيما يلي:

(أ) تشكل مواطن الشغل بأجر بمبادرة محلية إحدى وسائل الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب طالبي العمل الأكثر أ رباحا على الصعيد المحلي، ولا سيما في المناطق المحرومة. وقد بلغت نسبة مشاركة النساء في هذا النظام 9, 48 في المائة من عمليات التوظيف في عام 2005.

(ب) يتمثل نظام المؤسسات الصغرى في مساعدة الشباب على إنشاء مؤسساتهم الخاصة بقروض ممنوحة بدون فائدة، وخفض سعر فائدة القروض المصرفية، وغير ذلك من المعونات المالية.

(ج) و نظام الا ئتمانات الصغرى برنامج للإدماج ولمكافحة البطالة والفقر، أسس في عام 1999. وهو موجّه إلى فئات العاطلين عن العمل القادرين على إيجاد عمل لأنفسهم، لكنهم غير مؤهلين، بسبب السن أو قلة الموارد المالية، للمشاركة في نظام المؤسسات الصغرى.

ت ُ منح قروض منخفضة القيمة بسعر فائدة ميسّر مع ضمان سدادها بواسطة صندوق ضمان مفتوح لدى صندوق التأمين على البطالة. وقد بلغت مشاركة المرأة في هذا النظام 61 في المائة في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2008.

ويتعين ملاحظة أنه تم حديثا إنشاء آلية جديدة لإدارة الا ئتمانات الصغرى. وقد أنشئت هذه المؤسسة المالية المتخصصة في المالية الجزئية في عام 2004 لزيادة فعّالية النظام وتحسين التعرّف على احتياجات النساء في هذا المجال فضلا عن احتياجات العاطلين عن العمل والذين هم بدون دخل وتتراوح أعمارهم بين 3 5 و 50 سنة. تغطي هذه الآلية منح :

- ائتمان مصرفي؛

- معونة من الدولة في شكل ا ئتمان بدون فائدة؛

- ائتمان بدون فائدة لشراء مواد أوّلية لا تتجاوز قيمتها قدرا معيّنا وخفض سعر الفائدة المفروض على الا ئتمان المصرفي.

المراصد القطاعية لعمل المرأة

بغية قياس الأثر المترتب على إ جراءات الإدماج الاجتماعي - المهني للنساء، ينطوي برنامج الحكومة على إقامة مركز للبحث والإعلام بشأن وضع المرأة. وهكذا فقد ظهرت مراصد قطاعية لعمل المرأة، وبخاصة في قطاع الطاقة. أنشئ مرصد عمل المرأة في مؤسسة ” سوناتراك “ بقرار وزاري مؤرخ 11 شباط/فبراير 2002، وتم توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل قطاعات أنشطة أخرى. وتتمثل أهداف المر اصد في العمل على :

- تعزيز حصة العمل النسائي في أنشطة ووظائف مجمّع ” سوناتراك “ ؛

- تحقيق التطور الوظيفي للنساء في سوناتراك على أساس قاعدة ” تساوي الفرص لقاء تساوي الكفاءات “ ؛

- إمكانية وصول الإطارات النسائية إلى مناصب المسؤولية، بما في ذلك المناصب التنفيذية.

في هذا الإطار، ت ُ كلّف هذه المراصد بما يلي:

- اقتراح تدابير لتحسين إدارة التطوّر الوظيفي للنساء، وبخاصة فيما يتعلق بالتعيين، والوصول إلى مناصب المسؤولية، والحصول على التدريب؛

- تحديد العقبات التي تعوق ترقية النساء في حياتهن المهنية واقتراح التدابير الكفيلة بتعزيز تلك الترقية؛

- استنباط تدابير لتحسيس وإعلام الرؤساء الإداريين بشأن أنماط التطوّر الوظيفي للنساء في الشركة، ولاسيما عن طريق عقد مؤتمرات ولقاءات؛

- إنشاء قاعدة بيانات بخصوص اتجاهات سوق العمل النسائية عل الصعيدين الوطني والدولي.

وقد تمّ كذلك تعديل العديد من النصوص والأحكام التشريعية. وتوجد أيضا آليات مؤسسية وبرامج اجتماعية - اقتصادية تعزّز العزم على تدعيم عملية التنمية البشرية، والتقليل من التفاوتات، وتحسين ظروف عيش الأسر والسكان، وبخاصة عن طريق برامج التنمية والنمو، وقد رصدت اعتمادات في الميزانية لتلك الآليات والبرامج متناسبة معها في الحجم وتج اوزت مبلغ 150 بليون دولار (2005- 2009).

إنشاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة

على الصعيد المؤسسي، وبهدف تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، أنشئ مجلس وطني للأسرة و المرأة بموجب المرسوم التنفيذي 6- 421 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وهو يتألف من مكوّنات مختلفة: ممثلو الوزارات والهيئات والحركة الجمعياتية والمهنيين المعنيين، فضلا عن مراكز البحث والخبراء.

وقد تم تنصيب هذا المجلس رسميا في 7 آذار/مارس 2007 . وتتمثل مهامّه الرئيسية في إعداد البرامج، وإ جراء الدراسات، وإبداء آراء وتقديم توصيات، والعمل على تحقيق تبادل الآراء وا لتجارب مع المنظمات والمؤسسات الإ قليمية والدولية ذات الأهداف المماثلة والرامية إلى النهوض بالأسرة وبوضع المرأة.

مشاركة المرأة في الحياة السياسية للبلاد

بخصوص مشاركة المرأة في الحياة السياسية للبلاد، أنظر الرد على المادة 7.

وبما أن الاندماج الاقتصادي وتعزيز الاستثمار النسائي مرتبطان ارتباطا وثيقا بإشراك النساء في الحياة السياسية، فإنهما يتطلبان كذلك مزيدا من العناية.

الإدماج الاقتصادي وتعزيز الاستثمار النسائي

ن ُ ظمت في 31 آذار/مارس و 1 نيسان/أبريل 2008 ندوة دولية حول موضوع المقاولة النسائية في الجزائر.

وقد تبين من التجارب التي عرضتها في أثناء الندوة المقاولات من الجزائر وتونس والمغرب، ومقاولات منتميات إلى قطاع التعاون التقني البلجيكي أن اتجاهات معيّنة للمقاولة النسائية متطابقة، أيا كان مستوى تنمية البلدان. وتتميز هذه الاتجاهات بالصعوبات والضغوط والعراقيل التي تعوق بروز هذه المقاولة النسائية والإعلام بالفرص المتاحة التي يمكن أن تعزّزها وتنمّيها.

ولتحسين هذه الحالة، أكدت المشاركات على ضرورة ترويج المعلومات المتصلة بأجهزة إنشاء الأنشطة، ومشاركة النساء والفتيات بواسطة وسائل الاتصال المكيّفة. وتمّ كذلك إ براز ضرورة:

- تشجيع الاتصال للتعريف بالنساء اللاتي تمكن من خلق الثروة والعمالة،

- تعزيز الصلات بين التدريب المهني ومجموع المؤسسات التي توجد بها آلية لتلقين الحرف،

- مباشرة أنشطة تدريبية داخل الجامعات والمعاهد الكبرى للإعداد لإنشاء المشاريع،

- تثمين وتنظيم النقل عبر الأجيال للمهارات النسائية في المدن والأرياف،

- تنمية قدرات الجمعيات (تدريب المدرّبين)،

- تحديد آليات التمويل المراعية للا عتبارات الجنسانية في الأنظمة القائمة،

- تعزيز التنسيق عن طريق المؤسسات التي أقامت أنظمة لتحسين تأثيرها على النساء،

- تعزيز قدرات الجمعيات على إقامة شبكات،

- إيجاد أوجه تكافل بين المؤسسات والبرلمان والجمعيات والمقاولين والمصارف،

- إقامة آليات للمتابعة والتقييم بغية قياس مدى التأثير على المقاولة النسائية،

- وأخي را إيجاد أوجه تكافل فيما بين الإ جراءات المضطلع بها في المؤسسات ومختلف دوائر البحث.

الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة وإدماجها

ع ُ رضت هذه الاستراتيجية على مجلس الحكومة في 29 تموز/يولي ه 2008. وهي تهدف إلى تدعيم المكاسب الأساسية للمرأة الجزائرية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

1 - مراحل إعداد الاستراتيجية

لأغراض صياغة هذه الاستراتيجية الوطنية، توخّي نهج تشاوري مع مختلف الشركاء المعنيين بهذه المسألة داخل لجنة للمرأة منشأة على الصعيد الوزاري.

تتألف هذه اللجنة من ممثّلين لوزارات ومؤسسات الدولة وكذلك من ممثّلي المجتمع المدني ووسائط الإعلام وتمثّلت مهمّتها الرئيسية في تحليل وضع ومكانة المرأة في المجتمع، وتحديد الميادين التي تتطلب التحسين، والمساهمة في تحديد آفاق المستقبل بغية السماح بالتعرف على تدابير ل ازمة لتحقيق مزيد من الإ نصاف والمساواة.

على أساس الدراسات المنجزة والمؤتمرات المواضيعية المنظمة، وبعد النظر في مجموع التقارير التي أعدّتها الوزارات المختلفة، تمّ وضع إطار مرجعي شامل للاستراتيجية الوطنية. وق ُ دّمت الوثيقة الاستراتيجية في 20 و 21 أيار/مايو إلى المجلس الوطني للأ سرة والمرأة لمناقشتها وإثرائها.

2 - الاستراتيجية الوطنية: الرؤية والأهداف

ألف - الرؤية

مراعاة للتحسينات الجلية الملاحظة في مجال وضع المرأة في الجزائر وذلك من جهة بفضل الإرادة السياسية المؤيدة لتلك التحسينات، ومن جهة أخرى بفضل التقدم الملحوظ في تعزيز حقوق المرأة، تعتزم الدولة مواصلة جهودها في ميدان التعليم، والتدريب، والصحة، وتشغيل النساء، وفي الأوساط السياسية بغية تحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال. والجهود المبذولة لبلوغ هذا الهدف متواصلة وترمي إلى جعل المساواة بين الجنسين حقيقة ملموسة قائمة على أساس مبدأ تمكين المرأة.

ب اء - الأهداف

تتمثل الأهداف الإنمائية لهذه الاستراتيجية فيما يلي:

- تمكين الرجال والنساء، بنهاية فترة الخطة الاستراتيجية، من الاستفادة، عل ى طول حياتهم من سياسات و برامج إنمائية قائمة على أساس الا ختلاف بين احتياجاتهم ومن ثمة بضرورة تمكين المرأة؛

- المساهمة، بنهاية فترة الخطة الاستراتيجية، في تهيئة بيئة مواتية للتنمية المستدامة على أساس شراكة فعّالة بين الرجل والمرأة يتخذ فيها الا ثنان معا القرارات التي تهمّهما.

3 - التدخلات ذات الأولويّة

من بين التدخلات ذات الأولويّة تقترح الاستراتيجية:

• مواصلة الإ صلاح التشريعي،

• تنظيم حملات تحسيس وتوعية بهدف تعميم المعرفة بالقانون،

• تعزيز إدماج مبادئ وقيم المساواة بين الجنسين في برامج التعليم،

• المتابعة والتقييم المتواصلان لجهود محو الأمّية،

• تعزيز إدماج النهج الجنساني في سياسات الصحة والسكان وتعزيز تنفيذ البرنامج الو طني لحماية الأم في نظام الصحة،

• توسيع نطاق برامج الصحة والإنجاب لكي تشمل معالجة العقم، وسرطان عنق الرحم، ومكافحة العنف ضد المرأة،

• تهيئة بيئة مناسبة تمكن المرأة من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية (فتح المزيد من دور الحضانة وبخاصة في الوسط المهني)،

• تحسيس المرأة بحقوقها وإعلامها بالنصوص التي تحكم العمل وآلياته وإنجاز أنظمة لرعاية الفتيات المستفيدات من الا ئتمانات الصغرى،

• تنمية ثقافة المقاولة وبخاصة من خلال دعم وتشجيع المرأة على اقتحام هذا الميدان،

• تهيئة فضاءات ووسائل لدعم تسويق منتجات النساء الريفيات والنساء العاملات في البيت وتوسيع نطاق الإطار القانوني المتعلق بنظم التأمين بغية تمكينهن من الحصول على الغطية الاجتماعية،

• مواصلة وتعزيز تأهيل النساء والفتيات ف ي حالة عسر وتأمين إعادة إ دماجهن في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية وتيسير الحصول على الا ئتمانات الصغرى،

• إنشاء تحالف في الوسط الاجتماعي والمهني وفيما بين الشركاء الاجتماعيين للتوعية بخطورة العنف وآثاره الضارة على الشخص والأسرة والمجتمع،

• مضاعفة الجهود لتنفيذ برامج للتحسيس تهدف إلى تغيير الصورة النمطية لدور المرأة والرجل في المجتمع ومسؤولياتهما داخل الأسرة بصورة خاصة وفي المجتمع بصورة عامة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والمجتمع المدني ووسائط الإعلام،

• تشجيع الس ي نما والمسرح وأشكال التعبير الفني الأخرى التي تمثل أدوات قويّة لتغيير العقليات على زيادة الاهتمام بقضية المرأة،

• تشجيع الفتيات على اقتحام قطاع المعلومات والاتصال، بقدر أكبر، في المدارس والمعاهد العلمية المتخصصة في هذا الميدان،

• تمكين المرأة من أن تصبح شريكا كامل الحقوق على مستوى اتخاذ القرار في مجال إدارة المشاريع وتطوير البرامجيات وهندسة الشبكات وكل نشاط آخر مرتبط بقطاع التكنلوجيات والإعلام والاتصال،

• تحسين اهتمام وسائط الإعلام بمسائل المرأة عن طريق إ نتاج برامج خاصة ذات محتوى متنوع مع الإبقاء على أوقات بث منتظمة بالإذاعة والتلفزة، فضلا عن صفحات خاصة في الصحافة المكتوبة،

• تعميم ممارسة استخدام الإ نترنت لتعزيز مشروع ” أسرتك “ وتدعيم عمل الإذاعات المحلية في ميدان محو الأمية والنهوض بوضع الأنثى في وسائط الإعلام، من خلال تنويع أدوات المعلومات والاتصال.

4 - تدابير التنفيذ

• إعداد خطة العمل الوطنية؛

• وضع خطة قطاعية لكل ميدان تدخّل؛

• إقامة نظام للمتابعة والتقييم: آليات ومؤشرات.

المادة 4 - التدابير المؤقتة الخاصة الرامية إلى تعجيل تحقيق المساواة بحكم الواقع بين الرجال والنساء

فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة الخاصة الرامية إلى تعجيل تحقيق المساواة بحكم الواقع بين الرجال والنساء، انظر الرد على التوصيتين 33 و 34.

المادة 5 - مكافحة الدور النمطي للرجال والنساء

(أ) انظر الرد على التوصيتين 35 و 36.

(ب) أدخل ـ ت في 27 شب ـ اط/فبراير 2005 تعديـلات جوهرية على القانــون 84- 11 المؤرخ 9 حزيران/يوني ه 1894 المتضمن مجلة الأسرة من أجل زيادة العدالة والتوازن في العلاقات العائلية والمسؤوليات الأبوية.

وفي هذا الصدد ينص هذا القانون على:

- المادة 3 : ” تقوم الأسرة في طريقة عيشها على أساس الوحدة، والتضامن، والتفاهم، والتربية السليمة، والأخلاق الحميدة، والقضاء على الأمراض الاجتماعية “ .

- المادة 36 : فيما يلي واجبات الزوجين:

- الفقرة الفرعية 3 : ” المساهمة معا في الحفاظ على مصالح الأسرة، وفي حماية الأطفال وتربيتهم السليمة “ .

- الفقرة الفرعية 4 : ” التشاور فيما بينهما بشأن إدارة شؤون الأسرة والمباعدة بين الولادات “.

في نفس الإطار، وبغية تعزيز حماية المرأة وتدعيم الخلية العائلية وبخاصة الحفاظ على المصلحة العليا للأطفال، أ ۥ علن في مجلة الإ جراءات المدنية والإدارية المؤرخة 25 شباط/فبراير 2008 إنشاء قسم الشؤون العائلية الذي تتمثل صلاحياته الرئيسية في ما يلي :

- المادة 432: ينظر قسم الشؤون العائلية بصورة خاصة في الإجراءات التالية :

• الإ جراءات الم تصلة بالخطوبة والزواج وإعادة الإ دماج في محل الزوجية، وفسخ الزواج فضلا عن النتائج المترتبة عليه، في الحالات المنصوص عليها في مجلة الأسرة؛

• الإ جراءات المرتبطة بواجب النفقة وبممارسة حق الحضانة وحق الزيارة؛

• الإ جراءات المرتبطة بحجة الزواج والبنوّة؛

• الإ جراءات المرتبطة بالكفالة؛

• الإ جراءات المرتبطة بالوصاية وسقوطها، وبالتحجير القضائي، والغياب، والاختفاء والقوامة “ .

المادة 424 : ” قاضي الأسرة مكلّف بصورة خا صة بالسهر على صون مصالح الأحداث “ .

الاستراتيجية الوطنية للأسرة

تجري الحكومة منذ أيلول/سبتمبر 2008 استشارة يساهم فيها شركاء أجانب بغية إعداد استراتيجية وطنية للأسرة. وتهدف هذه الاستراتيجية بالخصوص إلى:

- دعم هيكلة الأسرة وتعزيز تماسك المجتمع،

- إ دماج الأسرة في التنمية وإشراكها في التخطيط واتخاذ القرار،

- وضع سياسات لصالح الأسرة وتحديث التشريع والقوانين فيما يتصل بالأسرة،

أما المحاور الكبرى للاستراتيجية فهي تركّز على:

1 - تحليل هيكل الأسرة وعناصرها،

2 - الوظائف الرئيسية للأسرة،

3 - أشكال الدعم للأسرة،

4 - الدور الثقافي للأسرة من أجل الحفاظ على الهوية والقيم في عهد العولمة،

5 - مكانة الأسرة وتنظيمها من خلال التشريع الوطني،

6 - سياسة الأسرة وتكاملها مع سياسة التنمية المستدامة،

7 - الاحتياجات والحقوق الأساسية للأسرة ومساهمتها في الحياة السياسية (المواطنة)،

8 - الأسرة المهاجرة وعلاقاتها مع بلد المنشأ،

9 - التحدّيات الاجتماعية، والصحية، والبيئية، والأمنية التي تواجه الأسرة.

المادة 6 - التدابير الرامية إلى قمع جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلال بغائهن

ينص القانون الجزائري على قمع الجرائم التي تشجع الاتجار بالأشخاص والجرائم ذات الصلة، وهي جرائم تعالجها المجلة الجنائية مثل البغاء والقوادة (المواد من 342 إلى 349) والحجز (المواد 291 و 293 و 293 مكرّرا).

وتنص المواد من 342 إلى 349 من المجلة الجنائية على عقوبات بالسجن وغرامات لقمع مخالفات تحريض القاصرين دون سن التاسعة عشرة على الفجور أو الفساد، ومساعدة الغير على البغاء أو المراودة لأغراض البغاء والقوادة (وتشدد العقوبات حين تكون الضحية شخصا قاصرا من أي من الجن سين دون سن التاسعة عشرة (19)).

وفيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص في حد ذاته، يتعين التذكير بأن الجزائر صدّقت على الصكوك القانونية الدولية الرئيسية المتصلة بمسألة الاتجار بالأشخاص، ومن أحدث تلك الصكوك:

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المصدّق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي 02- 55 1422 المؤرخ 5 شباط/فبراير 2002 ؛

- البروتوكول الإضافي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الرامي إلى منع وقمع الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال والمعاقبة عليه، والذي تم التصديق عليه بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي 03- 417 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

وفي إطار مواءمة التشريع الوطني مع هذه الصكوك القانون ية المصدّق عليها ينص القانون 09- 01 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2009 المعدّل والمكمّل للقانون الجنائي على إضافة 12 مادة في فرع جديد 5 مكرّرا معنون ” الاتجار بالأشخاص “ (المواد من 303 مكرّرا 4 إلى 303 مكرّرا 15). وقد ن ُ شر هذا القانون بالرائد الرسمي، العدد 15، سنة 2009.

” المادة 303 مكرّرا 4: يعتبر اتجارا بالأشخاص توظيف أو نقل أو إيواء أو استقبال شخص واحد أو أكثر، من خلال التهديد بالعنف أو استعماله، أو أشكال أخرى للإرغام عن طريق الغش أو الخداع أو التعسّف في استعمال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو بعرض أو قبول مبالغ مالية أو امتيازات بغية الحصول على موافقة شخص على القيام بالتسوّل، أو بعمل أو سخرة، أو على الاستعباد أو الممارسات المماثلة للرق، أو العبودية أو على اقتطاع أعضاء “ .

” يستتبع الاتجار بالأشخاص فرض عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث (3) وعشر (10) سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 000 300 و 000 000 1 دينار جزائري. وحين تكون ضحية الاتجار شخصا في حالة ضعف نتيجة للسن أو المرض ، أو العجز الجسدي أو الذهني الظاهر أو المعروف لدى مرتكب الفعل تتراوح العقوبة المفروضة من خمس (5) إلى خمس عشرة (15) سنة سجنا مع فرض غرامة يتراوح قدرها بين 000 500 و 000 500 1 دينار جزائري “ .

” المادة 303 مكرّرا 5: يعاقب مرتكب الاتجار بالأشخاص بالحبس لمدة تتراوح بين عشر (10) سنوات وعشرين (20) سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 000 000 1 و 000 000 2 دينار جزائري ، إذا ارتكبت المخالفة في واحد على الأقل من الظروف التالية :

- حين يكون مرتكب المخالفة قرين الضحية أو سلفها أو خلفها أو وصيّها أو حين تكون له سلطة على الضحية، أو يكون موظّفا يسّرت له وظيفته ارتكاب المخالفة،

- حين تكون المخالفة قد ارتكبها أكثر من شخص واحد،

- حين يكون ارتكاب الجريمة مقترنا بحمل أسلحة أو التهديد باستخدامها،

- حين تكون الجريمة قد ارتكبتها مجموعة اجرامية منظمة أو حين تكون ذات طابع عبر وطني “ .

” المادة 303 مكرّرا 6 : لا ي ُ سعف الشخص المدان بأحد الأفعال المشمولة بهذا الباب بظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون “ .

” المادة 303 مكرّرا 7 : يدان الشخص الطبيعي الذي ارتكب مخالفة منصوصا عليها في هذا الباب بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون “ .

” المادة 303 مكرّرا 8 : ت ُ صدر المحكمة المختصة حكما بحظر الإقامة داخل الإقليم الوطني بصورة نهائية أو لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات ضد كل أجنبي مدان بارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب".

" ” المادة 303 مكرّرا 9 : يعفى من العقوبة التي يتعرض إليها الشخص الذي، قبل بداية ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، يكون قد أعلم بها السلطات الإدارية أو القضائية “ .

” المادة 303 مكرّرا 10 : يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس (5) سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 000 100 و 000 500 دينار جزائري كل شخص، ولو كان ملزما بسرّ المهنة، يعلم بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص ولاي ُ علم السلطات المختصة بذلك “ .

فيما عدا المخالفات المرتكبة في حق أشخاص قاصرين دون سن الثالثة عشرة، لا تنطبق أحكام الفقرة الفرعية السابقة على والدي مرتكب الجريمة وأفراد أسرته وأنسابه إلى غاية الدرجة الرابعة من علاقة القرابة.

” المادة 303 مكرّرا 11: ” تتحمّل الشخصية المعنوية المسؤولية الجنائية في الظروف المنصوص عليها في المادة 51 مكرّرا من هذا القانون، عن المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب. وتصدر ضد الشخصية المعنوية العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرّرا في هذا القانون “ .

” المادة 303 مكرّرا 12: ” لايترتّب على موافقة الضحية أي أثر حين يكون مرتكب الجريمة قد استعمل إحدى الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية الأولى من المادة 303 مكرّرا 4 من هذا القانون “ .

” المادة 303 مكرّرا 13 : ” ت ُ فرض على من يحاول ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب نفس العقوبات التي ت ُ فرض على مرتكب الجريمة ذاتها “ .

” المادة 303 مكرّرا 14 : ” في حالة إدانة بالمخالفات المنصوص عليها في هذا الباب تقرّر المحكمة، رهنا باحترام حقوق الأطراف الأخرى التي تصرّفت بحسن نيّة، مصادرة الوسائل التي استعملت لاترتكاب تلك المخالفات، فضلا عن الأموال المحصّل عليها بطريقة غير قانونية “ .

يتعيّن كذلك التذكير بأن المادة 28 من القانون 09- 02 المؤرخ 25 شباط/فبراير 200 9 المعدّلة والمكمّلة للمرسوم 71- 57 المؤرخ 5 آب/أغسطس 1971 المتعلّق بالإسعاف القضائي (الصادر في العدد 15 من الرائد الرسمي لعام 2009) على الحق الكامل لضحايا الاتجار بالأشخاص، بصورة خاصة في الحصول على الإسعاف القضائي.

ومن جهة أخرى، ع ُ دّلت المجلة الجنائية بغية معالجة مسألة الاتجار بالأشخاص في ضوء الالتزامات التي يتحمّلها بلدنا نييجة لانضمامه إلى المعاهدات والبروتوكولات المذكورة أعلاه.

إن هذا التعديل، بالإقتران مع الأحكام الثلاثة الواردة في القانون الجنائي (المواد 349 مكرّرا، و 3 49 مكرّرا 1 و 349 مكرّرا 2 ) تتعلق بتجريم الأفعال التي تشكّل اتجارا بالأشخاص، ولا سيما بالصيغة التي ورد تعريفه بها في المادة 3 من البروتوكول الإضافي الرامي إلى منع وقمع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما بالنساء والأطفال، والمعاقبة عليه.

يتبنّى هذا التعديل تعريف الاتجار بالأشخاص المعتمد في البروتوكولات الإضافية، إذ يعتبر هذه الظاهرة جناية يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تتراوح بين خمس (5) وعشر (10) سنوات وبغرامة يمكن أن تصل إلى مليونين من الدينارات الجزائرية. وإذا كانت الضحية شخصا قاصرا، تشدّد العقوبات ويمكن أن تصل إلى خمس عشرة (15) سنة مع مضاعفة الغرامة.

المادة 7 - القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة في البلاد

لقد وردت في الرد على التوصيتين 33 و 34 عناصر رد في هذا الشأن.

ممارسة الحقوق السياسية والنقابية

لا يحظر أو يحد أي حكم من الأحكام التشريعية أو التنظيمية مشاركة المرأة في الحياة العمومية للبلاد. وحق المرأة في أن تنتخب وأن ت ُ نتخب مكفول في الدستور. تنص المادة 50 من الدستور على أن: ” كل مواطن تتوفّر فيه الشروط القانونية له الحق في أن ينتخب و أن ي ُ نتخب “ .

ويحدّد المرسوم 97- 07 المؤرخ 6 آذار/مارس 1997 والمضمّن قانونا تنظيميا لنظام الانتخابات شروط الحصول على صفة ناخب، وهو لايميّز بصورة من الصور بين المرأة والرجل. وفضلا عن ذلك، فإن القانون التنظيمي 91- 17 المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 19 91، المعدّل والمكمّل للقانون 89- 13 المؤرخ 7 آب/أغسطس 1989 الذي يتضمّن قانون الانتخابات، قد ألغى ال حكم المتعلق بالتصويت بالإنابة.

ويتبين من تحقيق على الصعيد الوطني أن زهاء 60 في المائة من النساء الجزائريات يدلين بأصواتهن شخصيا. ويسمح النظر في نتائج الانتخابات الرئيسية لشهر نيسان/أبريل 2004 بملاحظة أن 46.49 في المائة من مجموع الناخبين نساء. وفي أثناء تلك الانتخابات شاركت 50.68 في المائة من النساء في الاقتراع وشكّلت الفتيات في الفئة العمرية من 18 إلى 20 عاما 73.33 في المائة من الناخبات.

تنقيح الحق في التصويت بالإنابة

تمّ تغيير امكانية التصويت مكان الزوجة بمجرّد تقديم الدفتر العائلي المنصوص عليها في القانون الانتخابي. وقد تم تقييدها الآن بصر امة. وبالفعل، فبموجب المرسوم 97- 07 المؤرخ 6 آذار/مارس 1997 المتضمن للقانون التنظيمي المتعلق بالقانون الانتخابي، لم تعد هذه الامكاني ة متاحة إلا في الحالات التالية:

• المعالجة الصحّية في المستشفى أو في المنزل،

• الإعاقة أو العجز الجسدي الذي يحول دون التنقل،

• العمل خارج حدود الولاية و/أو الغياب في مهمة وعدم التمكن الذين من مغادرة مكان العمل في يوم الاقتراع،

• الإقامة المؤقتة في الخارج.

وإمكانية التصويت بالإنابة متاحة كذلك للنساء، اللاتي يمكنهن التصويت مكان أزواجهن حسب الشروط المذكورة أعلاه.

مشاركة المرأة في النشاط السياسي

بالرغم من أن تدابير الانفتاح السياسي لم تؤد إلى اقتحام عدد كبير من النساء للمجال السياسي فهي قد يسّرت ظهور أقلية متألفة من نخبة سياسية نسائية.

وبمجرّد أن بدأ عهد التعددية، أقامت السلطات العمومية آليات وأدوات قانونية لازمة لتحقيق وتجسيد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور بغية إرساء مبادئ المساواة، وذلك من خلال:

- المرسوم 97- 07 المؤرخ 6 آذار/مارس 1997 بصيغته المعدّلة والمكمّلة، الذي يتضمن القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الانتخابي، والذي كرّس طريقة الانتخاب القائمة على أساس التمثيل النسبي في مختلف الجمعيات، ممّا يسمح بتحقيق أكثر انصافا، ولا سيما بظهور المرأة في مناصب المسؤوليات السياسية الانتخابية.

يسمح المرسوم 79- 08 المؤرخ 6 آذار/مارس 1997 بصيغته المعدّلة والمكمّلة، الذي يتضمن القانون التنظيمي المتعلق الأحزاب السياسية والذي يسمح بإرساء وتثمين مكاسب الديمقراطية.

ومشاركة المرأة في الحياة السياسية، وحقها في أن تنتخب وأن ت ُ نتخب مكفولان في الدستور ومدوّنان بالمرسوم 97- 07 المؤرخ 6 آذار/مارس 1997 المذكور أعلاه (أحكام المواد 5 و 6 و 8 ).

وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، فإن طريقة الإقتراع في انتخابات مختلف الجمعيات التي اعتمدتها الجزائر هي طريقة التمثيل النسبي. وي ُ يسّر هذا النظام تحقيق تمثيل ملائم للمرأة وبؤدّي إلى زيادة البحث عن مرشّحات لتولّي الولايات والوظائف الانتخابية. وتشكّل قوائم الأحزاب عنصرا مركزيا في نظام التمثيل النسبي يمكن أن يساعد على زيادة تمثيل المرأة، وبالتالي على التقليل من التمثيل الناقص للمرأة في الحياة السياسية.

بيد أن الدراسات ت ُ ظهر أن الآثار المترتّبة على أي نظام للإقتراع تتوقف كذلك على الثقافة السياسية التي تلعب دورا حاسما.

ويكفل نظام الانتخاب على أساس التمثيل النسبي تنوّع التمثيل، ولا يميّز القانون بصورة من الصور بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحق في أن ينتخبا وأن ي ُ نتخبا.

لهذا السبب، كانت المرأة الجزائرية، منذ فجر الاستقلال في عام 1962، ممثلة في الجمعية التأسيسية الأولى التي تضمّنت عضويتها عشرة نساء. ومنذ ذلك الحين، لم ينفك تمثيل المرأة في البرلمان يتطوّر بصورة عامة، ولا سيما في خلال الولايات الثلاث الأخيرة إذ ارتفعت نسبة هذا التمثيل في الجمعية الشعبية الوطنية من 2.90 في المائة في عام 1997 إلى 7.75 في المائة في عام 2007.

وبالتالي فإن مشاركة المرأة في الانتخابات، إعمالا لحقها في الانتخاب، قد تعزّزت بصورة هائلة وتسمح نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نيسان/أبريل 2004، بتقدير مشاركة النساء إذ شكّلت المرأة 46.49 في المائة من مجموع الناخبين.

ويتعيّن كذلك ملاحظة أنه ثمة امرأتين ترأس كل منهما حزبا سياسيا. وقد ترشّحت احداهما مرّتين في الانتخابات الرئاسية وتمكّنت من الحصول على عدد لا بأس به من الأصوات في انتخابات عام 2004 حيث كانت في الرتبة الثانية ضمن ستة مرشحين. وقد تلقّت رسالة تشجيع وتهنئة على مسارها الانتخابي المشرّف من الرئيس المنتخب السيد عبد العزيز بوتفليقة.

ونتيجة للوعي بحقيقة أن الإرادة السياسية لاتكفي وحدها لتحقيق التغييرات المتوقعة في ثقل الأعباء الاجتماعية - الثقافية التي تعرقل تعزيز الدور السياسي للمرأة، يجرى اتخاذ إ جراءات أخرى لتجيل وتيرة هذه التغييرات. وهكذا فإن تنقيح الدستور في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 قد زاد من تكريس الحقوق السياسية للمرأة ( انظر الرد على التوصيتين 37 و 38).

وبنفس الصورة، يشكّل التحسيس والتدريب واشراك الأحزاب السياسية في المناقشات بشأن مساهمة المرأة في الميدان السياسي، محاور استراتيجية في عملية تشجيع هذا الدور. ويكمن هذا الموضوع في صميم "المنتدى الدولي للبرلمانيات" الذي نظّمه البرلمان الجزائري في حزيران/يونية 2006. وقد أتاح هذا اللقاء فضاء للحوار والتأمل وتبادل التجارب بين البرلمانيات الجزائريات ونظيراتهن على الصعيد الدولي.

وفي آذار/مارس 2007، نظّم البرلمان كذلك منتدى حول المشاركة السياسية للمرأة بدعم من وزارة الشؤون الخارجية وبتعاون من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة رئيسة منتدى البرلمانيات الروانديات.

وفي أثناء هذا اللقاء، أجمع ممثّلو الأحزاب السياسية عل ضرورة تعزيز الزيادة في تمثيل المرأة في عضوية الجمعيات المنتخبة. ولم يفتهم توضيح تدابير الحث التي اتخذت على مستوياتهم لتخصيص خمسة أو ثلاثة من المناصب العليا في قيادة أحزابهم للمرأة على غرار ممارسة حزب العمال الذي عيّن 16 امرأة على رأس قوائمه الانتخابية تشغل حاليا 13 من بينهن مقاعد في الجمعية الشعبية الوطنية.

وممّا ي ُ ذكر أن أحزابا أخرى تنظم حاليا إلى العاملين على تعزيز الدور السياسي للمرأة باتخاذ القرار، من خلال أنظمتها السياسية بتخصيص نسبة مئوية من المقاعد للمرأة في هيئاتها المديرة على الصعيد الوطني أو المحلي.

وبالرغم من الجهود المبذولة، مازال تمثيل المرأة في مختلف الانتخابات بعيدا عن الهدف المنشود.

شارك 225 12 مرشّحا في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 أيار/مايو 2007 : 207 11 رجل، أي 91.67 في المائة و 018 1 امرأة أي 8.33 في المائة. وبلغت نسبة النساء الفائزات في تلك الانتخابات 7.46 في المائة ( 3.34 في المائة في عام 1997).

أما نسبة النساء الفائزات في الانتخابات المحلية فقد بلغت 13.44 في المائة في 2007 ( 6.98 في المائة في 1997) بالنسبة للجمعيات الشعبية للولايات، و 0.74 في المائة في 2007 ( 0.58 في المائة في 1997) بالنسبة للجمعيات الشعبية البلدية.

تسمح الاحصاءات الواردة أدناه بتقدير مشاركة النساء في الانتخابات التشريعية والمحلية التي أج ريت في فترة مابين 1997 و 2007

الانتخابات

السنة

عدد المرشحات الفائزات

النسبة المئوية

الجمعية الشعبية الوطنية

1997

13

3.34

2002

25

6.43

2007

29

7.46

الجمعيات الشعبية للولايات

1997

67

6.98

2002

115

11.98

2007

129

13.44

الجمعيات الشعبية البلدية

1997

80

0.58

2002

149

1.07

2007

103

0.74

كانت نسبة النساء ضمن المرشحين لانتخابات الجمعيات الشعبية للولايات 7.81 في المائة ولانتخابات الجمعيات الشعبية البلدية 2.61 في المائة.

أما مجموع الناخبين فهو كما يلي:

- الانتخابات التشريعية لعام 2007 : 400 760 18، منهم 579 083 10 رجلا و 821 676 8 امرأة.

- الانتخابات المحل ية لعام 2007 : 627 446 18 منهم 121 880 9 رجلا و 506 566 8 امرأة.

تعود أسباب هذه المعدلات المنخفضة، من جهة وبصورة رئيسية إلى تمثيل المرأة الناقص في هذه الانتخابات، ومن جهة أخرى إلى الممارسات التي تتبعها الأحزاب لدى وضع قوائم مرشحيها. والأحزاب السياسية هي التي تتحمّل مسؤولية اتخاذ القرار بتحقيق توازن التمثيل بين مختلف المجموعات في قوائمها، وتتحمّل المسؤولية عن تدارك العجز الديمقراطي النسائي. بيد أنه يجرى عموما الاتصال بالنساء لطلب أن يشاركن في الانتخابات بصفة مرشحات أو مرشحات مناوبات.

ولتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، تطالب الحركة النسائية بتطبيق نظام الحصص في الانتخابات.

وي ُ عتبر هذا المفهوم مرتبطا بالحداثة، وهو حاليا في صميم مداولات مختلف الفعّاليات (الأحزاب السياسية، المجتمع المدني...). وتمانع أحزاب سياسية معيّنة في قبول هذه الطريقة وترى أن نظام الانتخابات على أساس التمثيل النسبي يضمن بالقدر الكافي تمثيل المرأة وكذلك تنوع التمثيل في مختلف الجمعيات. وتؤكد تلك الأحزاب أن الكفاءات الشخصية والالتزام السياسي ينبغي أن يكونا الأساس لاختيار المرشّحين.

بيد أنه ينبغي التأكيد على الدور الإيجابي جدا للمؤسسات في تحقيق استئناف المناقشة حول قضية المرأة وكذلك تصريحات الأحزاب السياسية التي تعجّ بالنوايا الحسنة في هذا الصدد.

ومن جهة أخرى، فإن التقدم المحرز في مجال التحاق الفتيات بالمدارس يشكل رصيدا هائلا حقا من الكفاءات و، بالتظافر مع الانفتاح الاقتصادي والعولمة، سيسمح للنساء دون شك باقتحام مختلف الميادين.

باء - المشاركة في إعداد سياسة الحكومة وتنفيذها

في إطار العملية العامة لتعزيز حقوق المرأة وتعميم مبدأ المساواة، يجرى تفعيل اتجاه جديد نحو تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرار وفي تنفيذها.

وبالفعل، س ُ جّلت في أثناء العقد الأخير دينامية جديدة تجسّدت في وجود نساء بمناصب المسؤولية على صعيد تنفيذي.

وتشغل النساء الجزائريات حاليا مناصب هامة في سلم وظائف الدولة برتبة وزير وسفير ورئيس محكمة.

وهكذا، فبخصوص المناصب العليا في الدولة، توجد ثلاث (3) نساء في مجلس الوزراء، وأربع (4) نساء سفيرات من بينهن اثنتان عاملتان حاليا في الخارج، وامرأة واحدة (1) برتبة والية، وثلاث (3) نساء برتبة وال خارج التصنيف الإداري ، واثنتان (2) برتبة وال مفوّض، وكاتبة عامة لوزارة، وخمس (5) مديرات لديوان وزير، وثلاث (3) برتبة كاتبة عامة لولاية، وثلاث (3) برتبة مفتش عام لولاية، وإحدى عشر (11) برتبة رئيس دائرة.

وترأس بعض كليات علوم الطبيعة والآداب، وجامعة العلوم والتكنولوجيا نساء.

وفيما يتعلق بسلك القضاة، تشغل النساء وظائف : رئيس مجلس الدولة (1)، ورئيس قضاة (2)، ونائب رئيس قضاة (7)، ورئيس محكمة (33)، وقاضي تحقيق (65)، ومن ضمن 582 3 قاضيا تمثل النساء نسبة 36.82 في المائة. وعلى صعيد وزارة العدل، يمثل العنصر النسائي 54.82 في المائة من العدد الاجمالي للموظفين وهو 653 15.

وعلى صعيد الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كذلك، تمثل النساء حاليا 36 في المائة من مجموع الموظفين، وتشغل 31 في المائة منهن وظائف ومناصب عليا.

ادماج المرأة في مختلف مؤسسات الدولة :

تجلّت هذه الدينامية بوضوح من خلال ادماج العنصر النسائي في مختلف أجهزة الدولة، ولا سيما الجيش الوطني الشعبي، والإدارة العامة للأمن الوطني، والإدارة العامة للحماية المدنية، والإدارة العامة للإرسال الوطني.

• الإدارة العامة للأمن الوطني

اضطلعت الإدارة العامة للأمن الوطني بإصلاحات بعيدة المدى بغية ادماج عدد أكبر من النساء في دوائرها.

ويزداد باستمرار حضور المرأة في مختلف أجهزة الأمن الوطني، وهي تشغل حاليا وظائف في رتب مختلفة على النحو التالي: 3 وظائف لمفوّض مقاطعة، و 14 مفوض شرطة رئيسي، و 65 مفوّض شرطة، و 539 ظابط، و 940 مفتش شرطة، و 29 ظابط أمن عام برتبة عميد، و 103 مفتش شرطة رئيسي، و 72 ظابط أمن برتبة عريف، و 115 مفتش شرطة، و 638 4 من أعوان الأمن العام، و 058 4 عون أمن منتسب.

وبلغ العدد الكلي للنساء في الأمن الوطني نسبة 12.34 في المائة من مجموع الموظفين في عام 2007. ويتعيّن ملاحظة أن 23.98 في المائة من الشرطيات يعملن في الدوائر الإدارية و 76.2 في المائة في الوحدات الميدانية.

وفي إطار الاجراءات المندرجة في سياق الاتجاهات السياسية التي تشجعها الدولة الجزائرية وتدعمها، بذلت الإدارة العامة للأمن الوطني جهودا هائلة لتعزيز توظيف المرأة داخل المؤسسة مع ابقاء مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين نصب عينيها، وبخاصة فيما يتعلق بالتعيين والتدريب وإدارة التدرّج الوظيفي.

يخضع المرشّحون لنفس معايير الانتقاء وشروط القبول. ويجرى في مدارس الشرطة استعمال نفس المقرّر الدراسي لتدريب الطلبة من الجنسين.

وبعد انتهاء التدريب تخضع إدارة التدرّج الوظيفي لنفس المعايير، دون أي فصل بين الجنسين، فيما يتعلق بعملية شغل وظائف المسؤولية في جميع الاختصاصات التي ينطوي عليها العمل في مؤسسة الشرطة.

ويتضمن ملاك موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني 596 10 امرأة في عام 2008 في جميع الرتب والاختصاصات، منها (156) في رتب عليا. وفي عام 1989، كان عدد موظفات المؤسسة يبلغ ( 933).

وتشغل المرأة في الأمن الوطني مناصب ذات مسؤولية منها مديرة دراسات، ونائبة مديرة، ورئيسة أمن دائرة، ورئيسة أمن حضري، ورئيسة فرقة، ورئيسة قسم، وغير ذلك. وهي تشغل كذلك مناصب محدّدة أخرى مثل مساعدة مجهّز الذخيرة، وشرطية متنقلة على دراجة نارية، ومشغلة رادار، وغير ذلك.

ويتواصل حاليا تدريب (171 1) موظفة حديثة التعيين في مختلف مدارس الشرطة، من بينهن (50) ظابطة شرطة و (148) مفتشة شرطة (973) شرطية النظام العام.

• الإدارة العامة للحماية المدنية

على صعيد الحماية المدنية، نتج عن اشراك المرأة إ دماج وتعزيز العنصر النسائي داخل الهياكل الإدارية والميدانية. وقد بلغ عدد النساء 923 في عام 2008، منهن:

- 20 امرأة يشغلن مناصب في رتب عليا،

- 174 ظابطة شرطة،

- 53 ظابطة صف،

- 239 شرطية للحماية مدنية.

وبالرغم من الخصائص التي يتميّز بها هذا القطاع، اضطلع باجراءات لتجاوز العقبات والحواجز التي تعوق توظيف العنصر النسائي، ولا سيما على صعيد وحدات التدخل وفي اختصاصات أخرى وبخاصة توظيفهن في مناصب الظباط الأطباء وظباط الصف ونشرهن تبعا لاحتياجات الولايات. وتخضع النساء لنفس قواعد الانضباط والعمل المفروضة على زملائهن الذكور.

وبالفعل فإن تنفيذ القواعد التنظيمية التي تحكم جهاز الحماية المدنية، ولا سيما المرسوم التنفيذي 71- 274 المؤرخ 10 آب/أغسطس 1992 قد سمح بادماج العنصر النسائي تدريجيا في هياكل معيّنة اعتبارا من سنة 1996.

وفي هذا السياق، استفاد هذا الجهاز من تدفق النساء الذي كان متواضعا في البداية. ومع مرور السنين، شهد توظيف الطبيبات زيادة أسّية.

وتخرّجت الدفعة الأولى من الظابطات المهندسات في عام 1996. وقد تمّ تعيينهن في مناصب المسؤولية برتب القيادة التي تخضع في هذا الميدان لقواعد انظباط صارمة متناسبة مع متطلبات هذا الجهاز الذي يتميز بقوة سلطة الرؤساء.

وهكذا فقد تمّ تعيين امرأتين في وظيفتي نائبة مدير بالإدارة العامة، و 13 امرأة في وظيفة رئيسة دائرة ورئيسة مكتب.

• الإدارة العامة للاتصالات الوطنية

تحقق إ دماج المرأة داخل هذا الجهاز الحسّاس إلى أقصى حد بالرغم من طابعه التقني ومميّزاته الخاصة.

وتمّت كفالة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة من حيث اشتراطات التعيين وفي مجال التدريب في مختلف التخصصات، وذلك سواء في ميدان استعمال الأجهزة أو صيانتها على الصعيدين المركزي أو المحلي. وفيما يلي النسب المئوية المسجّلة في هذا المجال:

- النساء ف ي وظائف المناصب العليا : 26 في المائة،

- الموظفات المشمولات بالنظام الموحّد: 70 في المائة،

- الإعلاميات المكلفات بصورة خاصة بالبرمجة، والصيانة، وإدارة الشبكات، والتنفيذ: 54 في المائة،

- الموظفات في أنشطة التنفيذ: 11 في المائة،

- الموظفات في الدوائر التقنية: 16 في المائة.

تبيّن هذه الأرقام بوضوح سياسة التوظيف التي تنتهجها الدولة والقائمة على أساس مبدأ عدم التمييز بين الرجل والمرأة.

جيم - المشاركة في المنظمات والجمعيات غير الحكومية المهتمة بالحياة العامة والسياسية بالبلاد

سمحت القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والحركة الجمعياتية بظهور أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية ناشطة في جميع الميادين ولاسيما ميدان حماية حقوق المرأة، وصحة الأم والطفل، وحماية النساء في حالة عسر.

المادة 8 - مشاركة المرأة في اللقاءات الدولية أوالإقليمية

تشارك النساء في اللقاءات الإقليمية أوالدولية دون التعرض إلى أي تمييز على أساس جنساني. ويجرى بانتظام تعيين النساء كعضوات أو مساعدات في الوفود الرسمية المشاركة في مختلف اللقاءات الدولية.

المادة 9 - القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان اكتساب الجنسية أو تغييرها أو ال احتفاظ بها

تضمّن الرد على التوصيتين 24 و 25 بيان التطوّرات في هذا الميدان، وهي:

تنقيح قانون الجنسية ومجلة الأسرة

أدخل القانون 84- 11 المؤرخ 9 حزيران/يونية 1984 والمتضمن لمجلة الأسرة بصيغته ا المعدّلة والمكملة بالمرسوم 05- 02 المؤرخ 21 شباط/فبراير 2005، تغييرات على هذين الصكين تهدف إلى إلغاء أحكام معيّنة ذات طابع تمييزي ضد المرأة، وبصورة خاصة تعديلات جوهرية تتعلق بالزواج وبالطلاق والآثار المترتبة عليه (حق الحضانة، ومحل الزوجية، والنفقة، والقواعد التي تحكم الوصاية).

ويسمح اليوم المرسوم 70- 86 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائري، بصيغته المعدّلة والمكمّلة بالمرسوم 05- 01 المؤرخ 21 شباط/فبراير 2005، للطفل باكتساب الجنسية إن كانت أمه جزائرية (المادة 6).

سحب التحفظ على الفقرة الفرعية 2 من المادة 9

بعد التجديد الجوهري في قانون الجنسية، المتمثل في اكتساب الجنسية عن طريق الأم، أصبح تحفظ الجزائر على الفقرة الفرعية 2 من المادة 9 عديم المفعول. وفي هذا الصدد أعلن رئيس الجمهورية سحب هذا التحفظ بمناسبة يوم المرأة في 8 آذار/مارس 2008.

المادة 10 - القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان التعليم

تكفل الدولة الجزائرية الحق في التعليم لجميع أبنائها، دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو أي أساس آخر على الإطلاق.

وبالفعل فإن هذا الحق مكرّس في النصوص الأساسية للجمهورية وبخاصة في الدستور والقانون التوجيهي المتعلق ب التربية الوطنية 08- 04 المؤرخ 23 شباط/فبراير 2008 الذي ينص، بموجب المواد من 10 إلى 13، على الحصول بالتساوي على التعليم، وواجب تعليم جميع البنات وجميع الأولاد في الفئة العمرية من 6 سنوات إلى تمام السادسة عشرة، والمساواة فيما يتعلق بشروط الحصول على التعليم، ومجانية التعليم.

وهكذا فإن نظام التعليم الجزائري يساهم بصورة ملموسة في القضاء على التميي ز ضد المرأة، ويتجسد ذلك من خلال :

- اختلاط الجنسين في مؤسسات التعليم بصورة شبه كاملة؛

- عدم التمييز بين البنات والأولاد في جميع ميادين الحياة المدرسية وكذلك في مجال الحصول على التعليم وعلى الشهادات في مؤسسات التعليم، وشروط التوجيه، وإسناد المنح وغيرها من المعونات المالية لأغراض الدراسة، والمشاركة الإلزامية في التربية البدنية والرياضية، فضلا عن حق المشاركة في برامج التعليم الدائم، بما في ذلك برامج محو الأمية للراشدين.

ويتعين ملاحظة أن الدولة تحرص على تطبيق هذه الأحكام وأن كل تقصير من طرف الوالدين أو الأوصياء القانونيين يعرّض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور.

وبالإضافة إلى ذلك فإن محتويات مختلف مواد التعليم، ولا سيما التربية المدنية والدينية، تنمّي مفاهيم التسامح، والحق في الاختلاف، وقبول الغير، واللاعنف، وغير ذلك.

ولبيان المبادئ والقيم التي تتضمّنها النصوص الأساسية للدولة الجزائرية، المذكورة آنفا، والقيم التي تلقّن في إطار نظام التعليم الجزائري ترد فيما يلي بعض البيانات الاحصائية والمؤشرات المتعلقة بذلك النظام، وهي تجسّد على صعيد الواقع حقي قة المؤسسة التعليمية الجزائرية.

أولا - على صعيد أعداد التلامذة

ترد أدناه، على سبيل التوضيح، بعض المؤشرات بخصوص تطوّر أعداد التلامذة في نظام التعليم وهي مبوّبة بحسب نوع الجنس :

السنة الدراسية

الأعداد

البنات

النسبة المئوية

2000/2002

182 712 7

603 726 3

48.31

2006/2007

590 669 7

482 794 3

49.47

2007/2008

531 636 7

233 777 3

49.46

2008/2009

390 053 8

238 917 3

48.64

ازدادت أعداد التلامذة في المجموع بـ 208 341 تلميذ إضافي في الفترة من 2000/2001 إلى 2008/2009 كانت من بينهم 635 190 فتاة.

1 - في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي

في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي التي يجر ى فيها إعداد الأطفال في سن ما بين الخامسة والسادسة للالتحاق بالمدارس الابتدائية، تتزايد أعداد التلامذة وتمثل الفتيات زهاء النصف من المجموع، على نحو ما يتبين من الجدول التالي:

السنة الدراسية

الأعداد

الفتيات

النسبة المئوية

2006 / 07

111 596

55 550

49.78

2007 / 08

134 161

65 660

48.94

2008 / 09

433 110

201 612

46.64

ت ح ر ص الدولة الجزائرية على تطوير التعليم التحضيري وتواصل توسيع نطاق شموله بمساعدة من المؤسسات والإدارات والمؤسسات العمومية والجمعيات وكذلك من القطاع الخاص.

2 - في التعليم الابتدائي

السنة ال دراسية

الأعداد

الفتيات

النسبة المئوية

2006 / 2007

954 078 4

560 926 1

47.23

2007 / 2008

874 931 3

290 860 1

47.31

2008 / 2009

000 249 3

883 537 1

47.33

يقارب حاليا معدل التحاق الأطفال البالغ عمرهم 6 سنوات بالمدراس 98 في المائة.

تبلغ الزيادة السنوية في عدد تلامذة المرحلة الابتدائية 285 40 تلميذ ا ، منهم 914 24 فتاة.

3 - في التعليم الإعدادي

يقارب عدد التلميذات في التعليم الإعدادي نصف المجموع، كما يظهر في الجدول التالي:

السنة الدراسية

الأعداد

الفتيات

النسبة المئوية

2006 / 2007

2 443 177

1 216 025

49.77

2007 / 2008

2 595 748

1 280 541

49.33

2008 / 2009

3 365 000

1 538 096

45.70

4 - في التعليم الثانوي

في السنة الدراسية 2000/2001، كان عدد التلامذة في مرحلة التعليم الثانوي يمثل 12.65 في المائة من المجموع الكلي لأعداد التلامذة في نظام التعليم.

السنة الدراسية

الأعداد

الفتيات

النسبة المئوية

2000 / 2001

975 862

547 945

56.14

2006 / 2007

1 035 863

596 347

57.57

2007 / 2008

974 748

570 842

58.5 6

2008 / 2009

1 006 281

562 704

55.9

على نحو ما تبرزه الأرقام الواردة أعلاه، يوفر نظام التعليم الجزائري، فضلا عن التعليم الابتدائي، تعليما إعداديا وثانويا بنسب ملائمة تماما.

بصورة عامة، تتساوى حصة البنات في التعليم الأساسي مع حصة الأولاد. وفي التعليم الثانوي، تفوق الفتيات الفتيان عددا.

و يتطلب هذا النمو الهام في الأعداد حشد استثمار ا هائل ا ، سواء في الهياكل الأساسية التعليمية أو في تدريب وتوظيف أعداد ضخمة من موظفي التأطير البيداغوجي.

ثانيا - على صعيد التأطير البيداغوجي

السنة الدراسي ة

المدرسون

النساء

النسبة المئوية

2000 / 2001

327 284

154 507

47.20

2006 / 2007

349 821

185 354

52.99

2007 / 2008

314 958

190 674

60.54

2008 / 2009

362 782

267 917

73.85

إن عدد المدرسين في تزايد دائم من أجل الاستجابة للحاجة إلى تأطير التلامذة الذين يزداد عددهم أيضا من سنة لأخرى. وارتفع عدد المدرسين من 507 154 في 2000/2001 إلى 917 267 في 2008/2009، وبالتالي فقد سجلت زيادة قدرها 410 113.

ثالثا – على صعيد الهياكل الأساسية المدرسية

بُذلت جهود هائلة في مجال توسيع نطاق الشبكة المدرسية ولا سيما في المناطق الريفية بهدف تقريب المدرسة من العائلات إلى أقصى حد ، وبهذه الصورة تشجيع البنات على الالتحاق بالمدارس. ويبين الجدول التالي الزيادة في الهياكل الأساسية المدرسية في الفترة من 2006 إلى 2009:

السنة ا لدراسي ة

الابتدائي

الإعدادي

الثانوي

المجموع

2000 / 2001

16 086

3 414

1 259

20 759

2006 / 2007

17 163

3 947

1 473

22 583

2007 / 2008

17 429

4 272

1 591

23 292

2008 / 2009

17 636

4 633

1 671

940 23

رابعا - على صعيد الميزانية

لم ينفك التعليم يمثل إحدى أولويات الدولة، التي س ب ق أن خصصت له منذ عقد الستينات 20 في المائة تقريبا من ميزانيتها. وقد تراوحت هذه الحصة الممنوحة للتعليم بين 20 و 30 في المائة من ميزانية الدولة.

و في سنة 20 0 1، بلغ الاعتماد المرصود للتعليم 000 773 986 191 دينار جزائري. وارتفع في عام 2009 إلى مبلغ 000 936 276 374 دينار جزائري أي ثلاثة أمثال م يزانية عام 2001 .

خامسا - على صعيد مردودية النظام

5-1 نتائج امتحانات نهاية ال مر ا حل

(أ) الابتدائي (السنة الخامسة من التعليم الابتدائي + السادسة من التعليم الأساسي)

السنة ال دراسي ة

معدل النجاح في امتحان السنة السادسة

الأولاد

البنات

2006/ 2007

49.40

2007/ 2008

سنة خامسة ابتدائي

سنة سادسة أساسي

83.47 %

80.39 %

(ب) الإعدادي (شهادة التعليم الإعدادي)

السنة ال دراسي ة

معدل النجاح في امتحان شهادة التعليم الاعدادي

الأولاد

الأولاد

2006 / 2007

44 %

39.30 %

60.70

2007 / 2008

47 %

40.30 %

59.70 %

( ج) الثانوي (البكالوريا)

السنة ال دراسي ة

معدل النجاح في امتحان الباكالوريا

الأولاد

الأولاد

2006 / 2007

53.29 %

48 %

62 %

2007 / 2008

55.04 %

49.89 %

57.49 %

نلاحظ لدى قراءة هذه الأرقام أن عدد الإناث الناج ح ات في امتحانات نهاية المراحل الثلاث (الابتدائي والإعدادي والثانوي) يفوق عدد الذكور الناج ح ين.

5 -2 الرسو ب في امتحانات نهاية السنة والانقطاع عن التعليم

يتبين من التدقيق الإحصائي الأخير الذي أجرته وزارة التربية القومية في عام 2008 أن معدلات الرسوم في الامتحانات بالنسبة للفتيات أدنى مما هي عله بالنسبة للفتيان، وذلك على مستوى كل مراحل التعليم، كما يظهر في الجداول التالية:

السنة الدراسية

معدل النجاح في الباكالوريا

الأولاد

البنات

2006 / 2007

53.29 %

48 %

62 %

2007 / 2008

55.04 %

49.89 %

57.94 %

5-3 معدل ات الرسوب

(أ) في التعليم الابتدائي

السنة الدراسي ة

معدل النجاح في الباكالوريا

الأولاد

البنات

2006 / 2007

10.76

13.16

8.05

2007 / 2008

7.52

9.16

5.66

(ب) في التعليم الإعدادي

السنة ال دراسية

معدل ال رسوب ( % )

الأولاد

البنات

2006 / 2007

9.50

13.39

5.45

2007 / 2008

22.72

28.11

17.28

(ج) في التعليم الثانوي

السنة الدراسي ة

معد ل الرسوب( % )

الأولاد

البنات

2006 / 2007

20.83

23.69

18.79

2007 / 2008

28.69

30.56

27.30

5-4 الانقطاع عن التعليم

(أ) في التعليم الابتدائي

السنة الدراسية

معدل الانقطاع عن التعليم( % )

الأولاد

البنات

2006 / 2007

2.33

2.77

1.84

2007 / 2008

1.78

1.92

1.62

(ب) في التعليم الإعدادي

السنة الدراسية

معدل الانقطاع عن التعليم(%)

ال أولاد

البنات

2006 / 2007

8.78

11.07

3.39

2007 / 2008

10.55

12.78

8.29

(ج) في التعليم الثانوي

السنة الدراسي ة

معدل الانقطاع عن التعليم( % )

الأولاد

البنات

2006 / 2007

11.30

13.92

9.44

2007 / 2008

11.02

13.09

9.49

نلاحظ عند قراءة هذه الجداول أن معدّلات الرسوب والانقطاع عن التعليم هامة نسبيا وأسباب هذه الحالة متعددة ومتنوعة : اقتصادية واجتماعية ونفسانية - بيداغوجية، وغير ذلك.

وإدراكا لأهمية المشكلة، أدرجت وزارة التربية القومية التصدّي لمشكلة الانقطاع عن التعليم ضمن ملفاتها ذات الأولوية. وتمّ ، منذ بداية السنة الدراسية 2000-2001، اتخاذ إ جراءات عاجلة لخفض معدّل الرسوب في امتحانات آخر السنة الدراسية بغية التخفيف من حدّة هذه الظاهرة.

• على صعيد المواد المدرّسة

- تنظيم دروس أسبوعية للتدارك البيداغوجي بغية تمكين التلامذة الذين يلاقون صعوبات من تجاوز أوجه القصور ومن سد مواطن النقص وتدارك التأخير؛

- التخفيف من عبء برامج التعليم؛

- تنظيم أنشطة للدعم البيداغوجي، وبخاصة للتلامذة في سنوات الامتحانات بغية تمكينهم من تحسين أدائهم المدرسي؛

• على صعيد تدريب المدرّسين

- إعداد خطة وطنية لتحسين ورفع مستوى المدرّسين، يراع فيها تعدد طرائق التدخل وامكانيات تحسين قدرات المدرّسين (التدريب عن بعد وبواسطة التكنولوجيات الجديدة، ودورات التدريب المغلقة، والتدريب التناوبي).

- إعطاء الأولوية، على صعيد تحسين المستوى، للمدرّسين ذوي أكبر قدر من العجز.

- تحسين كفاءات المفتشين في مجال رعاية المدرّسين.

5-5 أنشطة الدعم في مجال الالتحاق بالمدارس

يجرى تشجيع التحاق أطفال العائلات المعوزة، بناتا وأولادا بدون تمييز، بالمدارس، وذلك بتدابير رعاية مصممة لهذا الغرض، ولاسيما بواسطة:

- إ سناد منح دراسية لمساعدة الأولياء على تكبد تكاليف إقامة أطفالهم الكاملة أو نصف الكاملة في المبيتات،

- الزيادة في عدد المطاعم المدرسية في المدارس الابتدائية حيث يوجد حاليا أكثر من 000 12 مطعم مدرسي.

السنة الدراسية

التلامذة المستفيدون

المعدل

2006/2007

450 505 2

61 %

2007/2008

727 719 2

67.75 %

- يكفل التضامن المدرسي لأكثر من 207 384 3 تلامذة الحصول على الكتب المدرسية مجانا وكذلك على اللوازم المدرسية عن طريق تقديم معونة مباشرة إلى التلامذة من أوساط فقيرة. وعلى سبيل المثال حصل 000 333 2 تلميذ على اللوازم المدرسية في السنة الدراسية 2008/2009 .

- ارتفعت قيمة منحة الدراسة المسندة على أساس خاص من 000 2 إلى 000 3 دينار جزائري عن كل تلميذ مرسّم بمدرسة (يتامى، وذوو إعاقة، وأطفال عائلات منكوبة من جراء الإرهاب، وأطفال معوزون).

- النقل المدرسي الذي ت ُ ستخدم في إطاره حاليا 829 3 حافلة على النطاق الوطني لنقل أكثرمن 000 700 تلميذ.

5-6 الإقامة الك املة ونصف الكاملة في المبيتات

فيما يلي بيان أعداد التلامذة المستفيدين من نظامي الإقامة الك املة ونصف الكاملة في المبيتات:

في التعليم الإعدادي :

الإقامة نصف الكاملة

السنة الدراسية

التلامذة

الفتيات

2006/2007

823 246

182 128

2007/2008

295 406

211 210

الإقامة الكاملة

السنة الدراسية

التلامذة

الفتيات

2006/2007

472 25

977 11

2007/2008

905 34

002 17

• في التعليم الثانوي

الإقامة نصف الكاملة

السنة الدراسية

التلامذة

الفتيات

2006/2007

196 135

010 82

2007/2008

106 219

094 132

الإقامة الكاملة

السنة الدراسية

التلامذة

الفتيات

2006/2007

050 33

594 18

2007/2008

125 38

407 22

سادسا - في مجال ثقافة السلام والمواطنة، وتلقين مبادئ التسامح

يرمي نظام التعليم الجزائري إلى تكوين مواطني المستقبل وهو يوفّر، بهذه الصفة، تربية في مجال المواطنة، ويلقّن الطفل المبادئ الوطنية والعالمية من خلال مختلف المواد المدرّسة، مثل التاريخ، واللغات العربية والأجنبية، والتثقيف الصحّي، والتربية البيئية، والتثقيف في مجال السكان فضلا عن التربية الدينية والمدنية، لكي يكتسب سلوكا سليما ومواقف إيجابية أي، بإيجاز، منذ المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.

سابعا - الصحة المدرسية

شكلت بصفة دائمة، كفالة صحة الطفل في بيئة مشتركة بين القطاعات شاغلا من شواغل وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة والسكان، اللتين أنشأتا أفرقة للصحة المدرسية تغطي جميع مدارس البلاد، ووحدات للكشف والمتابعة (114 1 وحدة على الصعيد الوطني). وتتألف هذه الوحدات من أطباء متخصصين في الصحة المدرسية، وجراحي أسنان يتدخلون بصورة مباشرة في مؤسسات التعليم.

ثامنا - محو الأمية

تهدف الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي شرعت السلطات العمومية في تنفيذها بتعاون مع ال منظمات غير الحكومية للفترة 2007- 2016، إلى تحقيق خفض بنسبة 50 في المائة في عدد الأّميين الذي ق ُ دّر في عام 2005 ب ـ 2, 6 مليون شخص. وهذا الهدف مطابق للأهداف الإنمائية للألفية التي اعتمدها المجتمع الدولي.

تستهدف العملية مجموع الأميين ولكن أعطيت الأولوية للفئة العمرية بين 15 و 49 سنة. وت ُ منح المرأة وسكان المناطق الريفية اهتماما خاصا.

تطوّر معدل محو الأمية (في الفئة العمرية 10 سنوات وما فوق)

الجنس/السنة

1998

2008

الذكور

33.6 %

15.5 %

الإناث

40.2 %

28.9 %

المجموع

31.9 %

22.1 %

ويتبين بوضوح أن معدلات الأمية في انخفاض جلي.

المادة 11 - القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل

كرّس الدستور المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون بدون تمييز على أساس نوع الجنس. وتنص المادة 29 منه على ما يلي: ” المواطنون سواسية أمام القانون ولايجوز أي تمييز بسبب المولد أو العرق أو الرأي أو أي وضع أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي “ . إن هذا المبدأ الدستوري يعطي المرأة مركز المواطنة كاملة الحقوق.

وتحرص الحكومة على تحسين وسائل معرفة وتعزيز ومتابعة الوسط العائلي ووضع المرأة، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والقوانين ذات الصلة المواتية لادماج المرأة اجتماعيا واقتصاديا.

وتركّز السلطات العمومية تدخلاتها في مجالات النهوض بمكانة المرأة الاجتماعية، سواء في الوظيفة العمومية ووصولها إلى مناصب المسؤولية، أو عن طريق مشاركتها في الاستثمار الاقتصادي.

المرأة في تشريع العمل

وفقا للأحكام الدستورية، يحظرالتشريع كل شكل من أشكال التمييز المرتبط بنوع الجنس.

يضمن تشريع العمل الحق في العمل للجميع والمساواة بين العمال دون اعتبار لنوع الجنس أو السن، وهو ينص بالخصوص على أن العمال ” يحصلون على نفس الأجور والاستحقاقات لقاء نفس العمل مع التساوي في المؤهلات والأداء “ . وقد أدمج تدابير محددة تتصل على وجه الخصوص بالأمومة ودورها داخل الخلية العائلية. وتتعلق هذه الأحكام الخاصة بالتحديد بالم رأة، بصورة أخص، بما يلي :

• حظر العمل ليلا،

• حظر العمل أيام العطل القانونية،

• حظر تكليف المرأة بالأعمال الخطرة أوغير السليمة صحيا، أو المضرّة بصحتها،

• تعليق علاقة العمل في فترتي ما قبل الولادة وما بعدها مباشرة، ومنحها استراحة في أثناء ساعات الارضاع القانونية.

فضلا عن ذلك، يمكن أن تحصل المرأة العاملة على إجازة بدون مرتب لمصاحبة زوجها عند تغيير مقرّ عمله، أو لتمكينها من تربية طفل دون سن الخامسة أو مصاب بإعاقة تتطلب رعاية صحية متواصلة.

وأكّد القانون 90- 11 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 1990 بصيغته المعدّلة والمكمّلة والمتصل بعلاقات العمل، المساواة بين الجنسين في ميدان العمل. ويكرّس هذا القانون المساواة في مجال المرتبات إذ ينص على أن الرجل والمرأة يحصلان عل نفس الأجر حين تتساوى مؤهلاتهما وأداؤهما؛ وهو يكرّس أيضا الحقوق الأساسية للعمال رجالا ونساء، دون أي فرق.

وتؤكد المادة 6 من القانون الحق في الحماية من كل تمييز في مجال العمالة ما لم يكن قائما على أساس القدرات والجدارة. ويستند هذا التشريع ذو الطابع الاتفاقي إلى احترام الأحكام الدستورية والمعايير الدولية. وهو يشير بالخصوص إلى الحقوق الأساسية للعمال، مثل ممارسة الحق في المساومة الجماعية، والضمان الاجتماعي، والتقاعد، والوقاية الصحية، والأمن في مكان العمل، وطب العمل، والاستراحة، والحق في الاضر اب. ونذكر، في جملة أمور، ما يلي :

- تنص المادة 17 على أنّ ” كل تمييز منصوص عليه في اتفاقية أو اتفاق جماعي أو عقد يكون لاغيا وباطلا إذا أرسى أي تمييز في العمل على أساس السن أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الحالة المدنية، أو الصلات العائلية، أو الانتماء السياسي أو النقابي... “ .

- تنص المادة 28 على أنه : ” لايجوز لأي عامل من أي من الجنسين لم يتجاوز سن التاسعة عشرة أن يعمل ليلا.

- تنص المادة 29 على أنه : ” لايجوز لرب عمل أن يستعين بموظفين إناث لأداء أعمال ليلية. ويمكن الحصول على استثناءات خاصة من متفقد الشغل ذي الاختصاص المكاني حين تبرّر طبيعة النشاط ومميزات مكان العمل هذه الاستثناءات “.

- المادة 55 : ” في أثناء فترتي ما قبل الحمل وبعده مباشرة، تحصل العاملات على إج ازة أمومة وفقا للأنظمة السارية “.

- وتنص المادتان 142 و 143 على عقوبات متعلقة بهذه التمييزات: ” كل من ينتهك أحكام هذا القانون المتعلق بعدد ساعات العمل الأسبوعية واليومية القانونية، وبالحدود المفروضة على ساعات العمل الاضافي وعلى العمل ليلا بالنسبة للشباب والنساء،يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 000 1 دينار جزائري عن كل مخ الفة مرتكبة وعن كل عامل معني “.

- وينص القانون 88- 7 المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 1988 المتعلق بالوقاية الصحي ة والأمن وطب العمل، في مادته 11 : ” فضلا عن الأحكام التشريعية السارية، يتعين على الكيان صاحب العمل أ ن يتأكد من أن الأعمال التي يكلّف النساء والعمال القاصرين والعمال ذوي الإعاقة بإنجا زها لاتتطلب جهدا يفوق طاقتهم “.

وأخيرا يجب ملاحظة أن العمل وفقا لنظام الدوام غير الكامل بالمنزل يخضع لنظام قا نوني بموجب الأمرين التنفيذين 79- 473 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1997 المتعلق بالعمل وف قا لنظام الدوام غير الكامل و 97- 374 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1997 المحدّد للنظام الخاص بعلاقات العمل فيما يتعلق بالعمل بالمنزل.

2 - المرأة ونظام الضمان الاجتماعي

إن نظام الضمان الاجتماعي يحمي النساء عموما. تحصل المرأة العاملة أو التي تخلف عاملا على استحقاقات الضمان الاجتماعي. وهو نظام خال من أي تمييز مرتبط بنوع الجنس ويخوّل للمرأة، فضلا عن التأمين الصحي والحماية الاجتماعية من حوادث الشغل، تدابير حماية محددة، ولاسيما في إطار حماية الأمومة والتقاعد.

وهكذا فإن المرأة العاملة لها الحق في إجازة أمومة مدّتها 14 أسبوعا بأجر يومي كامل بعد خصم اشتراكها في نظام الضمان الاج تماعي وقيمة الضرائب (القانون 83- 11 المؤرخ 2 تموز/يولية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية بصيغته المعدّلة والمكمّلة)، وذلك في إطار الاستحقاقات النقدية.

وتحصل المرأة العاملة فضلا عن ذلك على استحقاقات عينيّة تتمثل في تسديد القيمة الكاملة للتكاليف الطبية والصيدلية ولتكاليف الإيواء بالمستشفى المرتبط بالولادة.

وتحصل النساء غير العاملات لكنهن زوجات أشخاص مشمولين بالتأمين الاجتماعي، هن أيضا، على استحقاقات عينيّة في إطار التأمين على الأمومة.

وللمرأة كذلك الحق، بالتساوي مع الرجل، في الحصول على مدفوعات التأمين على العجز إن هي اضطرّت إلى الانقطاع عن العمل بسبب العجز وعلى مدفوعات التأمين على الحياة.

فيما يتعلق بالتأمين على المرض:

في القانون 83- 11 المؤرخ 2 تموز/يولية 1983 بصيغته المعدّلة والمكمّلة، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يتضمن الباب المخصص للتأمين على الأمومة ثماني (8) مواد متعلقة باستحقاقات التأمين على الأمومة. وتنص هذه المواد على أحكام متعلقة بالمرأة العاملة فيما يتصل بالامتيازات التالية :

1 - استحقاقات عينيّة،

2 - استحقاقات نقدية.

فيما يتعلق بالتقاعد:

تكرّس الما دتان 6 و 6 مكرّرا من القانون 83- 12 المؤرخ 2 تموز/يولية 1983 بصيغته المعدّلة والمكمّلة، المتعلق بالتقاعد، استحقاق المعاش التقاعدي. ويتعين على العامل الذي يطالب بالحق في التقاعد أن يفي الزاما بالشرط التالي:

- أن تكون سنه ستين (60) عاما على الأقل. بيد أنه يجوزللعاملة أن تتقاعد حين تبلغ سن الخامسة والخمسين (55) كاملة. وتنص الفقرة الفرعية 2 من المادة 6 مكرّرا على ما يلي:

- عند بلوغ سن الخمسين (50) عاما يجوز للعامل بأجر الذي عمل عشرين (20) سنة على الأقل دفع في أثنائها اشتراكات في صن دوق المعاشات التقاعدية أن يطلب إ حالته على المعاش المبكر. ويخفض مدة العمل والسن المنصوص عليهما في الفقرة الفرعية أعلاه بخمس (5) سنوات بالنسبة للعاملات بأجر.

وتضمن القاعدة التنظيمية السارية منذ 1995 للمرأة العاملة كذلك استحقاق التقاعد المبكر حين تفي بالشرطين التاليين:

- أن يكون عمرها 45 سنة على الأقل،

- أن تكون قد شاركت في نظام التقاعد لمدة 15 سنة على الأقل.

وللمرأة كذلك الحق في التقاعد فور إكمال 32 سنة من العمل مع دفع الاشتراكات.

فيما يتعلق بمعاشات الأخلاف:

تعتبر المادتان 30 و 31 أخلافا : ” القرين والأطفال المعالين، على نحو ما يهم معر ّفون في المادة 67 من القانون 83- 11 المؤرخ 2 تموز/يولية 1983 المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، والأطفال المعالين والأنساب المعالين الإناث اللاتي ليس لهن دخل دون اعتبار لسنهن “.

وأخيرا تنص المادة 15 على ما يلي: ” بالإضافة إلى قيمة المعاش التقاعدي، يحق للمتقاعد أن يحصل على علاوة عن القرين المعال، ولاتصرف إلا علاوة واحدة عن قرين واحد معال للمتقاعد ذاته “.

الأحكام الخاصة بالمجاهدات

يتضمن القانون 83- 12 المؤرخ 2 تموز/يولية المتعلق بالتأمينات الاجتماعية (المواد من 20 إلى 29) والقانون 91- 01 الصادر في كانون الثاني/يناير 1990 والمتعلق بالمعاش التقاعدي لأرامل الشهداء، أحكاما خاصة تنطبق على المجاهدات (المقاتلات سابقا) وعلى أرامل الشهداء.

الإعانات العائلية ومعاشات أخرى

ت ُ منح الإعانات العائلية ومنح الدراسة للأم العاملة بأجر أو غير العاملة التي لها حضانة أطفال، في حالة الطلاق أو حين تكون إ جراءات الطلاق جارية، أو التي تكون عازبة ولها كفالة طفل.

ولأرملة الشخص المشمول بتأمين اجتماعي الحق في معاش تقاعدي أيا كان سنها، ولابنة الشخص المشمول بتأمين اجتماعي والتي ليس لها دخل وغير المتزو جة، الحق في معاش أيا كان سنها.

إن هذه الأحكام تضع في الاعتبار المميزات الخاصة للمجتمع الجزائري وتضمن دخلا للمرأة التي لا تمارس أي نشاط بأجر.

وفي ميدان الاستحقاقات العائلية، يحصل الأشخاص العاملون بأجر على إعانات عائلية عن أطفالهم القاصرين تمّ حديثا ترفيع قيمتها.

ويحصل العامل المتقاعد كذلك على زيادة في قيمة المعاش المدفوع له عن القرين المعال(القانون 83- 12 المؤرخ 2 تموز/يولية 1983 بصيغته المعدّلة والمكمّلة بموجب الأمر المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1999

خطة العمل لتعزيز العمالة ومكافحة البطالة

إن إ شكالية تعزيز العمالة ومكافحة البطالة تشكل محورا استراتيجيا في برنامج رئيس الجمهورية الذي حدد ضمن أهدافه إنشاء مليونين من الوظائف بحلول عام 2009، من بينها مليون وظيفة قارة.

جهاز المساعدة على الإ دماج المهني

است ُ هلّ هذا الجهاز في حزيران/يونية 2008. وتتمثل الاستراتيجية الجديدة المقترحة في مجال تعزيز العمالة ومكافحة البطالة في السعي إلى تحقيق عدّة أهداف تتعلق على وجه الخصوص بما يلي:

- تطبيق نهج اقتصادي لمكافحة البطالة وتنمية روح المقاولة بغية النهوض بالاستثمارات المنتجة والمنشئة للثروة والعمالة؛

- تكييف برامج التدريب مع احتياجات سوق العمل وإ يجاد يد عاملة كفأة عن طريق إعداد طالبي العمل بواسطة التدريب المهني، من جهة، وتدريب فاقدي العمل بهدف إعادة ادماجهم؛

- تحسين وتعزيز الوساطة في سوق العمل؛

- تحديث آليات التأطير والمتابعة ومراقبة وتقييم استراتيجية تعزيز العمالة؛

- تحقيق برنامج المليونين من مواطن الشغل الذي تقرّر انجازه في البرنامج الرئاسي.

وهذا الجهاز الجديد موجه، وفقا لنهج اقتصادي، للجنسين معا دون تمييز. وهو ي تألف من ثلاثة أنواع من العقود:

1 - عقد إ دماج حاملي الشهادات الذي يهدف إلى إعطاء الأولوية لتوظيف حاملي الشهادات الشبان؛

2 - عقد الإ دماج المهني المعد لطالبي العمل الشبان خرّجي المرحلة الثانوية من التعليم الوطني ومراكز التدريب المهني؛

3 - عقد التدريب - الادماج المعد لطالبي العمل بدون مؤهلات.

المادة 12 - القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العلاج الصحي

1 - التطوّر الديموغرافي والمؤشرات الرئيسية

1-1 التركيبة الديموغرافية بحسب السن ونوع الجنس

يتميّز التطور الديموغرافي بالتحوّل المتسارع، ويتبين ذلك من الانخفاض الشديد جدا في معدّل الخصوبة خلال عقد التسعينات الذي تتمثل مسبّباته الرئيسية في ترويج ممارسة موانع الحمل وتأخير سن الزواج. وتنعكس في هذه الحالة التحولات العميقة المستجدة على صعيد الم جتمع وفي مواقف الأزواج بخصوص الإ نجاب، على نحو ما يتبين من التحقيقات الوطنية. وقد ترتّبت على التغيير الديموغرافي أثار هامة بالنسبة للتركيبة السكانية بحسب السن كما يظهر من نتائج التعداد العام الرابع للسكان والمساكن (1998). وتبلّور ذلك بانخفاض حصة كل من الفئتين العمريتين دون السنة الخامسة ودون سن العشرين، وزيادة مقابلة في حصة الأجيال التي هي في سن العمل (20- 59 سنة) واتجاه جلي نحو زيادة عدد المواطنين في سن الشيخوخة مع نموّ هام في أعداد السكان الذين بلغوا سن الستين، وترتّبت على ذلك زيادة في حصص وأعداد المواطنين في هذه الفئة العمرية. ونظرا لحقيقة أن النساء يتفوّقن على الرجال من حيث طول العمر( سنتان أكثر من الرجال) فإن عدد النساء يفوق عدد الرجال في فئة المسنّين.

1 -2 طول العمر المتوقع عند الولادة

تجاوز طول العمر المتوقع عند الولادة، الذي يشكّل، في نفس الوقت، مؤشرا للصحة وللتنمية، 75 سنة إذ كان 75.3 في عام 2005 و 75.7 في عام 2006 ( 74.6 سنة للرجال و 76.7 سنة للنساء). وهكذا فقد تحققت زيادة يتجاوز قدرها 23 سنة في فترة ما بين 1970 و 2006 فيما يتعلق بمتوسط طول العمر وتبلغ 24 سنة بالنسبة للمرأة.

تطوّر طول العمر المتوقع ع ند الولادة بحسب نوع الجنس (1970- 2006)

السنة

تطور طول العمر المتوقع عند الولادة (بالأعوام)

الرجال

النساء

الرجال والنساء معا

1970

52.6

52.8

52.6

1980

55.9

58.8

57.4

1985

62.7

64.2

63.3

1996

66.8

68.4

67.7

2000

71.5

73.4

72.5

2006

74.6

76.7

75.7

2007

47.7

76.8

75.7

1-3 الزيجات

طرأت خلال السنوات الأخيرة تغييرات عميقة خلال السنوات الأخيرة على الحالة العامة فيما يتعلق بعدد الزيجات. وفي حين اتسمت أنماط السلوك فيما يتعلق بالزواج بالتبكير وبكثافة أعداد الزيجات إلى غاية عقد الثمانينات، فقد س ُ جّل منذ ذلك الحين تقهقر هام لمتوسط السن عند الزواج الأول.

وبالرغم من أن سن الزواج الأول متأخر نسبيا في الحضر، 30 سنة للنساء و 43.2 سنة للرجال، يشكّل تأخير الزواج ظاهرة ملاحظة في الريف أيضا ( 29.9 سنة للنساء و 33.5 سنة للرجال في عام 2006، على سبيل المثال). ولايشكل مستوى التعليم عاملا في تأخير سن الزواج، الذي يمثل ظاهرة تشترك فيها بالتساوي تقريبا الأمّيات والحاصلات على تعليم ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي. أما بالنسبة للنساء الحاصلات على تعليم عال، فإن السن عند الزواج الأول يبلغ 33 سنة (في عام 2002 أي بفارق ثلاث سنوات بالمقارنة مع النساء الحاصلات على تعليم ابتدائي أو ثانوي ( 29.3 و 29.2 على التوالي)).

تطور متوسط العمر في و قت الزواج الأول، بحسب نوع الجنس

الجنس

1948

1954

1966

1970

1977

1987

1998

2002

2006

النساء

20.0

19.6

18.3

19.3

20.9

23.7

27.6

29.6

29.9

الرجال

25.8

25.2

23.8

24.4

25.3

27.7

31.3

33.0

33.5

1-4 المؤشرات الاجتماعية - الديموغرافية

1- 4 -1 معدل الأمية

(بيانات مستمدة من تحقيقات عام 2002 وعام 2006)

السنة 2002

السنة 2006

مكان الإقامة

مكان الإقامة

نوع الجنس

حضري

ريفي

المجموع

حضري

ريفي

المجموع

ذكور

13.5

24.6

18.2

12.4

21.8

16.5

إناث

26.6

47.0

35.0

24.1

41.2

31.6

المجموع

20.1

35.7

26.5

18.2

31.5

24.0

في عام 2008 ق ُ دّر معدّل الأمّية بنسبة 22.1 في المائة ( 15.5 في المائة بالنسبة للرجال، و 28.9 في المائة بالنسبة للنساء. بيانات الاحصاء العام للسكان والمساكن لعام 2008).

2 - تحليل تفاضلي للمؤشرات

2- 1 الخصوب ة

انخفض متوسط عدد الولادات لكل امرأة من 7.8 في عام 1970 إلى 2.27 في عام 2006. وتمّ خفض خصوبة النساء بنسبة 30 في المائة فيما بين عامي 1970 و 1986. وازدادت سرعة الانخفاض فيما بين 1992 و 2006 إذ بلغت 50 في المائة تقريبا. ويتعلق هذا الانخفاض في نفس الوقت بالأرياف والحضر؛ وهو أشد في المناطق الريفية حيث بلغ 54 في المائة في أثناء هذه الفترة.

معدل الخصوبة العام (1992- 2006) بحسب السن

السن

معدل الخصوبة العام (عن كل ألف) [ في غضون فترة 4 سنوات قبل التحقيق ]

1992

2002

2006

15-19

21

6

4.4

20-24

143

59

52.3

25-29

243

119

111.1

30-34

214

134

129.2

35-39

220

105

108.9

40-44

164

43

44.7

45-49

92

9

2.3

عدد الأطفال لكل امرأة

4.4

2.4

2.27

يتبين من النظر في مستويات الخصوبة بحسب مستوى التعليم أنّ أهمية هذا العامل تتناقص باستمرار. ويكتسي تطور منحنى الخصوبة بحسب مختلف فئات النساء أهمية في هذا الإطار. فالفارق الذي كان يتجاوز الثلاثة (3) أطفال بين النساء الحاصلات على تعليم ثانوي أو أعلى وبين الأمّيات لم يعد يتجاوز 1.4 أطفال عن كل امرأة في عام 2002.

وفضلا عن ذلك، فإن أهم انخفاض يتعلق بالأمّيات اللاتي أنجبن في عام 2002 عن كل امرأة 2.7 أطفال أقل مما كنّا ينجبن في عام 1992. ولم يتجاوز هذا الانخفاض مستوى طفل واحد لدى النساء الحاصلات على تعليم ثانوي، في حين تجاوز 1.3 بالنسبة للنساء الحاصلات على تعليم إعدادي و 1.1 للنساء الحاصلات على تعليم ابتدائي.

وفي هذا الصدد، يت عين إ براز أن دور أنشطة الإعلام والتثقيف والاتصال، فضلا عن تحسين امكانية الحصول على خدمات تخطيط الأسرة قد حققا نتائج.

2-2 الزيجات

2-2-1 التعليم ومكان الإقامة

2002

2006

الرجال

النساء

الرجال

النساء

مستوى التعليم

لا شيء

31

28.2

30.4

28.7

ابتدائي

33.4

29.2

33

29.6

اعدادي

33.2

30.7

33.9

29

ثانوي

25.5

32.2

33.8

29.6

عال

34.8

33.1

مكان السكنى

حضري

33.7

30

34.2

30

ريفي

31.9

29.1

32.6

29.7

المجموع

33

29.6

33.5

29.9

2-2-2 قرابة الدم

إن قرابة الدم، وهي حالة تنطوي على خطر في مجال الصحة الجينية وينعكس فيها استمرار أنماط السلوك التقليدية بخصوص الزواج، تشكل ظاهرة مستمرّة إذ أنها تتعلق بنسبة 22 في المائة من النساء في سن الإ نجاب. ولا يوجد فارق هام بحسب السن إذ أن هذه الظاهرة تشمل الأجيال المتقدمة في السن وكذلك النساء الشابات، وبنسب متقاربة في المناطق الحضرية والمناطق الريفية. بيد أنه يبدو أن مستوى التعليم يؤثر إيجابيا في ظاهرة قرابة الدم: س ُ جّلت أعلى المعدلات في أوساط النساء الأمّيات ( 26.4 في المائة) وأدناها في أوساط النساء الحاصلات على تعليم ثانوي أو أعلى ( 9.4 في المائة).

النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة بحسب صلة القرابة مع أزواجهن (2002)

المتغيرات

صلة القرابة مع الزوج

وجود صلة قرابة

بدون صلة قرابة

ابن العم

صلة قرابة أخرى

15-19 سنة

24.1

15

61

20-24 سنة

22.1

10.2

67.7

25-29 سنة

21.8

12

65.7

30-34 سنة

24.2

10.5

65.2

35-39 سنة

21.2

11.8

66.8

40-44 سنة

20.4

10.9

68.6

45-49 سنة

21.8

11.8

66.3

حضريات

20.2

10.6

69

ريفيات

24.4

12.3

63.3

أمّيات

26.4

12.8

60.8

تعلّمن القراءة و/أو الكتابة

22

10.1

67.9

ابتدائي

17.8

11

71

اعدادي

15.7

10

74.1

ثانوي أو أعلى

9.4

3.4

87.1

المجموع

22

11.3

66.6

2-2 -3 الزواج المبكر وتعدد الزوجات

تشمل ظاهرة الفتيات دون الخامسة عشرة 0.8 في المائة من مجموع النساء في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة في حين أن نسبة النساء المتزوجات قبل بلوغ سن 18 سنة (السن القانونية للزواج) تمثل 7.8 في المائة من النساء في نفس الفئة العمرية (في وقت اجراء التحقيق).

وفي حين يبدو أن الزواج المبكر ظاهرة تتعلق بصورة رئيسية بالأجيال السابقة ( 21.1 في المائة من النساء في سن تتراوح بين 45 و 49) يتعين الإشارة، نظرا لوجود هذه الظاهرة نسبيا في أوساط النساء الأدنى سنا، إلى أن الأمر يتعلق باشكالية مستمرة. وبالفعل، فإن الزواج المبكر يشمل كل أجيال النساء منذ سن العشرين، أي 1.8 في المائة من النساء في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاما و 50.9 في المائة من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن من 30 إلى 34 عاما.

وفضلا عن ذلك، فإن 4.4 في المائة من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن من 15 إلى 49 عاما تزوجن في إطار تعدد الزوجات. وتزداد هذه النسبة بانتظام مع تقدم في السن : ترتفع من 1.9 في المائة من النساء الشابا ت في سن 20- 24 إلى 6.1 في المائة من النساء في سن 45- 49 عاما.

3 - إمكانية الحصول على الخدمات الصحية

بفضل الأمر التنفيذي 07- 140 المؤرخ 19 أيار/مايو 2007، بدأ استعمال بطاقة معالجة جديدة أعيد بواسطتها تنظيم مستويات العلاج الصحي حول مؤسسات الاستشفاء العمومية والعيادات المتعددة الاختصاصات التي أصبحت مؤسسات عمومية للرعاية الصحية على صعيد المجتمعات المحلية.

ويتمثل الهدف في إدخال تحسين نوعي، بهذه الصورة، على الخدمات الصحية الأساسية من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل لغرف عمليات المؤسسات العمومية على صعيد الجماعات المحلية بإدماج الاختصاصات الأساسية في نطاق تدخلاتها وبتهيئة الظروف لتحديد مختلف المستويات لتلك التدخلات.

وأدى هذا المرسوم كذلك إلى مكننة هذه المؤسسات على صعيد العمليات المالية من أجل ضمان توزيع أكثر انصافا للموارد المالية لفائدة الرعاية الصحية على صعيد الجماعات المحلية. ومن شأن ذلك أن يسمح على وجه الخصوص بتحقيق أفضل تدخل صحي لفائدة الأم والطفل .

جدول: التغطية الصحية (عام 2007)

تخصصات الموظفين

عدد الموظفين

النسبة (السكان - 18 سنة)

النسب (مجموع السكان)

طب تخصصي

285 16

1/ 011 1

1/ 081 2

طب عام

572 24

1/606

1/ 373 1

طب أمراض النساء

179 1

طب أطفال

000 1

1/ 664 11

1/ 729 32

صيدلة

417 7

1/ 571 4

طب تخصصي وعام

365 44

1/830

جراحة الأسنان

621 10

1/ 191 3

المجموع

403 62

1/599

مساعدون طبيون

354 99

130/1

1/341

من بينهم قابلات

000 9

1/ 033 1*

* نسبة الق ابلات التقديرية للنساء في سن الإ نجاب .

الهياكل

عام 2007

الأسرة

مستشفيات عامة

240

157 35

دور توليد

511

450 3

مؤسسة استشفائية جامعية

1

740

مراكز استشفاء جامعية

13

697 12

مؤسسات استشفائية متخصصة

54

585 9

من بينها مؤسسات خاصة بالأم والطفل

18

مجموع الأسرّة

629 61

4 - البرامج الصحية

4-1 صحة الأم والطفل

أ ُ درجت صحة الأم والطفل ضمن الأولويّات الوطنية في مجال الصحة. والسند التشريعي والتنظيمي في هذا الشأن هو القانون 85-5 بصيغته المعدّلة والمكمّلة في عام 1990، المتعلق بتعزيز وحماية الصحة والذي ينص بالخصوص على:

- تدابير لحماية الأم والطفل (المواد 67 إلى 75)؛

- تدابير للحماية الصحية في أوساط التعليم (المواد 77 إلى 82)؛

- تدابير لحماية الأشخاص في حالة عسر (المواد 89 إلى 95)؛

- معالجة الأمراض العقلية (المواد 103 إلى 149)؛

- تخطيط الأسرة الرامي إلى تحقيق التوازن والوئام داخل الأسرة والحفاظ على صحة الأم والطفل.

وبالنظر إلى الأهداف الكمية المقرّرة، فإن تعزيز البرامج التي تستهدف الأم والطفل مترسّخ في الإطار ا لعام لعملية إ صلاحات قطاع الصحة.

وفي إطار التحسين المقرّر فيما يتعلق بتعزيز تكفّل الرعاية الصحية في مجال التوليد، اتخذت الاجراءات التالية:

- تخصيص موارد مالية تكميلية لتوحيد مواصفات أجهزة غرف العمليات في دور التوليد بغية تحقيق المواءمة التنفيذية بين مستويات التدخل وفيما يتعلق بالمعلومات المرجعية على صعيد دوائر المستشفيات؛

- مشاريع إ نجاز المؤسسات الاستشفائية المتخصصة (مؤسسات ” الأم والطفل “ ) تعيين أطباء أمراض النساء والتوليد وفقا لخطة إدارة الموارد البشرية؛

- تأسيس شهادة دراسات متخصصة في أمراض النساء والتوليد لأطباء الطب العام بغية تحسين التغطية الصحية في المناطق المحرومة.

وبخصوص الطفل، تندرج الاستراتيجيات والبرامج في الإطار العام لتحقيق الأهداف الإنمائية الدنيا المقرّر بلوغها بحلول عام 2015 ووفقا لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ويجرى التركيز على صحة الأم والرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها مباشرة لتعزيز تكفل الرعاية في ذلك الطور أي شروط تكفل تكاليف الولادة وحالات الحمل الخطرة بما في ذلك عوامل الخطر الذاتية.

4-1-1 الصحة قبل الولادة وبعدها مباشرة

استهلّ البرنامج الوطني المعني بالصحة قبل الولادة وبعدها مباشرة في عام 2005 وهو يحظى بدعم ناجم عن إرادة سياسية على أعلى مستوى تجسّدت في نشر الأمر التنفيذي القاضي بتوحيد تنظيم وتشغيل خدمات ما قبل الولادة وبعدها مباشرة (الأمر التنفيذي 05-435 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

يهدف هذا البرنامج الثلاثي (1006-2009) إلى تأمين رعاية الأم والطفل معا والتقليل من خطر فترة ما بعد الولادة، وتتمثل الأهداف في خفض وفيات فترة ما حول الولادة بنسبة 30 في المائة ووفيات الأم بنسبة 50 في المائة وذلك بصورة خاصة عن طريق:

- منع واكتشاف مرض السكري وضغط الدم أثناء الحمل والرعاية الفعالة للمصابات بهما إذ أنهما يشكلان إعتلالين سائدين. ويجرى التصدّي لهاتين المشكلتين في إطار فحوص متخصصة مرجعية يشارك فيها فريق طبي متعدد التخصصات، مع وجود نظام للكشف عن الإعتلال وللتوجيه منذ البداية ؛

- توحيد طرائق المراقبة أثناء التوليد بغية تحقيق خفض بنسبة 30 في المائة في عدد وفيات الأم نتيجة للنزيف الدموي عند الوضع، الذي يمثل السبب الرئيسي لوفيات الأم ؛

- توحيد إ جراءات ومعدات غرف التوليد وترتيب مستويات الرعاية الصحية في فترة ما بعد الولادة (رعاية أساسية عامة، وانعاش بعد الوضع، ورعاية مكثفة) وفقا للأمر المشار إليه أعلاه.

4-1-2 الطفولة الأولى

من بين البرامج الوطنية ال24 المتعلقة بالوقاية، تستهدف ثمانية (8) برامج على وجه التحديد الطفولة الأولى وتشمل بالتالي الطفلة: برنامج موسّع للتحسين - الالتهابات الحادة لجهاز التنفس - أمراض الإ سهال - داء النقرص الحاد - التغذية - الحوادث المنزلية - مرض الرمد - التهاب السحايا المخية الشوكية.

والأهداف العامة هي التقليل من الإصابة بالأشكال الخطرة لهذه الا عتلالات، ومضاعفاتها وبصورة أخص من الوفيات المرتبطة بها. وبخصوص برنامج اللقاح الموسّع تتمثل الأهداف الرئيسية في القضاء على أمراض الحصبة والخناق والكزاز في فترة ما بعد الولادة. وتستند هذه الأهداف إلى استراتيجيات مكيفة مع مختلف الأمراض المستهدفة. وقد بلغت التغطية للقاحات من جميع الأنواع نسبة 88 في المائة في عام 2006. وتمّت الآن بنسبة 98 في المائة بخصوص اللقاح الثلاثي ( BCG) و 86 في المائة ضد DTCP.

تطور معدل وفيات الأطفال (عن كل ألف مولود حي)

السنة

1970

1977

1987

1998

2006

2007

ذكور

141.9

127.7

66.8

38.7

28.3

27.9

إناث

141.1

126.3

62

36

25.3

24.4

المجموع

141.4

127

64.4

37.4

26.9

26.2

وهكذا فإن معدّل وفيات البنات أقل من معدل وفيات الأولاد وقد بلغ الفارق بين الإثنين 3.5 سنة في عام 2007.

4-1-3 صحة الأم

في عام 2007، قدّر معدّل وفيات الأمهات بنسبة 9, 88 عن كل 000 100 مقابل 230 عن كل 000 100 في عام 1989 و 117 عن كل 000 100 في عام 1999. بيد أن هذه النسبة تظل غير مقبولة نظرا للقدرات الكامنة للبلد خاصة أن الفروق المسجّلة فيما بين الولايات والمناطق هامة وتجسد بالتالي التفاوتات التي ما زالت قائمة في مجال التغطية الصحية على صعيد المناطق المحرومة.

والتغطية الصحية للنساء فيما يتعلق بالمتابعة السابقة للولادة في تحسن جلي ينعكس ينعكس بالخصوص في حصّتهن من الكشف الطبي قبل الولادة، وتغطية المرأة بالتلقيح المضاد للكزاز ومعدّل الوضع بمساعدة موظفين طبيين.

التغطية الصحية في فترة ما قبل الولادة

المعدل (نسبة مئوية)

1992

2002

2006

المتابعة قبل الولادة

57

81

90.4

التلقيح ضد الكزاز

11

44

56.8

الولادة بمساعدة موظفين طبيين

76

91.2

95.3

نسبة وفيات الأمهات

المؤشرات

1992

1999

2004

2007

نسبة وفيات الأمهات (عن كل 000 100)

215

117.4

99.5

88.9

1992 و 1999 : بيان ات مستمدة من تحقيقات؛ 2004-2007 : بيانات تقديرية

4-2 صحة الشباب والمراهقين

4-2-1 الصحة المدرسية والجامعية

في إطار نهج متعدد القطاعات ينطوي على اشراك الحركة الجمعياتية والدوائر المهتمة بالشباب والمراهقين، تقدم الخدمات الصحية من خلال جهاز محدد يتضمّن 483 1 وحدة للكشف والمتابعة و 100 وحدة للطب الوقائي في الوسط الجامعي. وفي الماضي القريب تم تعزيز هذا الجهاز الذي يرمي إلى ترويج أنماط السلوك السليمة صحيا لدى الشباب والمراهقين، وذلك بفتح مركز ملائم للشباب على مستوى العاصمة.

وقد تكثف العمل في هذا المجال بإنشاء أفرقة متعددة التخصصات تضم حاليا : 718 1 طبيبا، و 503 1 طبيب أسنان؛ و 415 طبيبا نفسانيا؛ و 091 2 معاونا طبيا وبتدريب مرشدين بشأن مفاهيم ال صحة الإ نجابية.

4-2-2 الصحة العقلية

تمثل الأمراض العقلية 6 في المائة من أسباب الإ عاقة. ويقدر انتشار الأمراض العقلية بين السكان عموما بنسبة 0.5 في المائة للجنسين معا: 0.4 في المائة عند النساء و 0.6 في المائة عند الرجال (2002). وبخصوص الاعاقة فهي منتشرة بنسبة 2.5 في المائة من السكان، 1.1 في المائة من الإناث و 3.9 في المائة من الذكور (2006). ويتبين من التحقيقات أن النسبة العامة لانتشارها تبلغ 2.33 في المائة، 1.9 في المائة بالنسبة للنساء و 3.56 في المائة بالنسبة للرجال. وترتبط نسبة 6 في المائة من الإعاقات بصدمات نفسانية.

وبخصوص السن من الهام إ براز أن الإعاقة تصيب في معظم الحالات النساء اللاتي أو تجاوزن سن الستين ( 6.2 في المائة مقابل 1.1 في المائة بالنسبة للإناث في الفئة العمرية 20-59). ويمثل عدد الإصابات في سن الستين وبعدها بالنسبة للرجال ثلاثة أمثاله بالنسبة للمرأة في نفس الفئة العمرية ( 19.8 مقابل 6.2 ).

وتقيدت الجزائر بالتوصيات الدولية لمنظمة الصحة العالمية بإعداد برنامج وطني للصحة العقلية في عام 2001 يعطي مكانة بارزة للوقاية ولإنشاء آليات لإعادة التأهيل، وللاتصال والتثقيف الصحي. وتعزز هذا البرنامج بإنشاء مراكز وسيطة للصحة العقلية منذ عام 2 002 في الدوائر الأساسية لتحسين إ مكانية الحصول على المعالجة وضمانة إدارة أفضل للأ دوية. ومنذ استهلال البرنامج تم إ دماج الخدمات المساهمة في الصحة الع قلية على صعيد الوقاية، ورعاية ” الحالات المعرّضة للخطر “ في جهاز الصحة المدرسية والجامعية، بالإضافة إلى الإجراءات التكميلية التي تتخذها الحركة الجمعياتية وقطاعات الدولة الأخرى. ويتناول العمل المبرمج للسنوات الثلاث المقبلة تعزيز جهاز الرعاية على الصعيدين العلاجي والوقائي بإدماج القطاع الخاص (الأطباء النفسانيون) نظرا للعدد المرتفع نسبيا للعيادات الخاصة القائمة (160 عيادة للمعالجة)؛ وتكثيف أعمال التحسيس والاتصال؛ وتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى. ويتمثل الهدف كذلك في التوسيع الفعّال لهذا الجهاز العلاجي الذي يتولى رعاية المدمنين بتعاون وثيق مع مكتب المخدرات والإدمان والإدارات القطاعية الأخرى. ويتواصل حاليا إنشاء مركزا وسيطا لمعالجة المدمنين و 15 مركزا اقليميا للاستشفاء.

وتندرج الجزائر ضمن البلدان التي يقل فيها انتشار الأوبئة ولا تتجاوز فيها نسبة حاملي فيروس نقص المناعة البشرية 0.1 في المائة.

ومنذ الكشف عن أول حالة إصابة بذلك الفيروس في عام 1985 وحتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 بلغ عدد الحالات التي أكدها مخبر الرقابة الوطني 837 حالة إ صابة بمتلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب و 910 2 حالة لحاملي الفيروس. وفيما يتعلق بنوع الجنس، يبلغ عدد حاملات الفيروس 081 1 وعدد المصابات بالمرض 273 (وبذلك تكون نسبة الإ صابة 3 رجال عن كل امرأتين).

ويسود في هذا المجال انتشار الإ صابة بين الغيريين جنسيا ( 45.29 في المائة) ويزداد باستمرار ان تقال العدوى إلى النساء في سن الإ نجاب (ثلث الحالات) وهن يشكلن مع الشباب فئات السكان الأ كثر تعرضا للإصابة. وبالتالي فإن الإ جراءات تستهدف منع العدوى من الأم إلى الجنين ( 1.82 في المائة) في أثناء الوضع وكذلك إلى وقاية الشباب من الخطر في إطار الصحة الجينية وبرامج الصحة المدرسية والجامعية بمشاركة الحركة الجمعياتية.

ويتعين ملاحظة فتح 54 مركزا لكشف الاصابات مجانا مع صون سرّية الهويّة على مستوى مجموع ولايات البلد.

وقد ع ُ زّز بقدر هائل الجهاز المؤسسي للرعاية في أثناء عقد التسعينات وذلك بإنشاء الوكالة الوطنية للدم المكلفة بسلامة عمليات نقل الدم عن طريق تأسيس المراقبة الالزامية للدم المتبرّع به ومشتقاته في جميع أنحاء الإقليم الوطني؛ وإنشاء 6 مراكز إحالة لرعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الايدز؛ وتوفير مضادات الفيروسات العكوسة مجانا في مراكز الإ حالة. وتمثل مجالات التدخل الأربعة التالية محاور الخطط القطاعية للفترة 2007-2011 : (أ) وقاية السكان المعرّضين للخطر و (ب) رعاية حاملي فيروس ن قص المناعة البشرية/المصابين بالإ يدز، و (ج) تعبئة الجمعيات والجماعات المحلية، و (د) تعزيزالمعرفة بشأن تطوّر علم الأوبئة بواسطة التحقيقات في انتشار الفيروس وفي أنماط السلوك.

4-3 الصحة الانجابية

منذ عام 1944، سمح ترسيخ رعاية الصحة الانجابية بتكريس تخطيط الأسرة في الإطار العام لوضع برامج فرعية استراتيجية للصحة الإ نجابية، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من تعزيز للجهاز المؤسسي المتعلق بذلك. ويتعين ملاحظة بدأ تشغيل اللجنة الوطنية للصحة الانجابية/تخطيط الأسرة في عام 1995 وتطوير مراكز تخطيط الأسرة في مصحات التوليد، اللذين سمحا بتوسيع هائل لحجم خدمات الصحة الانجابية/تخطيط الأسرة المتاحة.

وقد أصبحت الصحة الإ نجابية جزءا لا يتجزء من سياسة الصحة، تماما مثلما تشكل بعدا أساسيا من أبعاد السياسة السكانية في ارتباطها بالتنمية نظرا للانعكاسات الهيكلية المترتّبة على هرم الفئات العمرية، نتيجة التحول الديموغرافي المعجّل.

وساهم تأسيس اللجنة الوطنية للسكان (في عام 1998 بعد أن بدأت الاشتغال في عام 1996) في وضع نهج متعدد القطاعات تشترك فيه الإدارات الوزارية والحركة الجمعياتية من أجل تكفل مسائل الصحة والسكان والتنمية.

معرفة طرائق منع الحمل

التحقيق الثالث ذو الأبعاد المتعددة ، الجزائر، 2006

\s

ريفيونحضريون

إن المعرفة بالطرائق العصرية لمنع الحمل متوفّرة لدى جميع النساء الجزائريات في سن الانجاب تقريبا، وهي منتشرة بنسبة 99.2 في المائة بخصوص الأقراص و 99 في المائة بالنسبة للجهاز الرحمي وذلك أيا كان مكان الإقامة، حضريا أو ريفيا، إذ لم يسجل أي فارق هام بين الوسطين. وهذه المعرفة هامة كذلك بالنسبة لجميع الطرائق التقليدية و/أو الطبيعية (إرضاع المولود، طريقة الروزنامة...). بيد أن المعرفة قليلة بخصوص الطرائق الجديدة (المغروسات الجلدية، والواقيات الأنثوية) والطرائق غير المستعملة أو قليلة الاستعمال في الجزائر (تعقيم الرجال، وغشاء م نع الحمل، والواقيات الأنثوية).

وبلغ استعمال وسائل منع الحمل حجما هائلا إذ هو 61.4 في المائة منها 52 في المائة بالطرائق العصرية وهو يشمل الآن بالتساوي الأزواج من كل المستويات الاجتماعية/الثقافية وفي مختلف مناطق الإقامة. وانخفض الفارق بين الوسطين الحضري والريفي الذي كان يبلغ 11 نقطة في نهاية عقد الثمانينات إلى حد يقارب الزوال ( 0.1 نقطة حاليا) كما أصبح الفارق بين الأمّييات والحاصلات على تعليم ثانوي وتعليم أعلى دون مستوى النقطتين بعد أن كان يفوق 10 نقاط في بداية التسعينات ( 49.8 مقابل 51.2 نقطة ).

يتبين هكذا أن الأزواج أ صبحوا يمارسون منع الحمل كاختيار إ نجابي. وفضلا عن ذلك، فإن العوامل مثل مكان الإ قامة والالتحاق بالمدارس أصبحت تشمل الجميع بدون تمييز. وتشهد هذه الحقائق على أوجه التقدم التي لا جدال فيها في مجال التنمية البشرية ولا بخاصة فيما يتعلق بالمرأة وتحسين الإطار العام لحياة السكان.

تطور ممارسة منع الحمل (نسب مئوية) (بيانات مستمدة من تحقيقات وطنية)

الطريقة

السنة

1992

1995

2000

2002

2006

جميع الطرائق

50.9

56.9

64

57

61.4

الطرائق العصرية

43.1

49

50.1

51.8

52

4-3-2 كشف الاصابات بسرطان عنق الرحم

استهل في عام 2000 البرنامج الوطني المعني بالكشف المبكر لسرطان عنق الرحم عقم اعتماد الاستراتيجية الوطنية في هذا الميدان وهو يتناول تنمية أنشطة التحليل لأغراض الفرز في هياكل الصحة الانجابية/تخطيط الأسرة الأساسية، عن طريق تدريب متخصصين في هذا المجال من بين مقدّمي الخدمات، واشراك ” وحدات علم اعتلال الخلايا “ في عيادات تخطيط الأسرة. وقد تمّ تحقيق تكامل أنشطة الكشف في مجموع ولايات البلد بإنشاء 175 وحدة متخصصة في مجال اعتلال الخلايا، وتدريب وتوظيف 295 تقنيا في ميدان اجراء التحاليل.

4-3-3 حالات العقم

يشكل عقم الزوجين، في بعد وقائي (كشف العقم ومعالجة الأمراض المعدية المسببة له وكذلك معالجة العقم ذاته بطرق مخت لفة منها تقنيات المساعدة على الإ نجاب) جزءا لا يتجزء من أهداف صحة الإ نجاب وسياسة الصحة عموما وذلك بغية تكريس الحق المطلق للأزواج في الإ نجاب.

ينال العقم 7 في المائة من الأزواج في سن الانجاب أي زهاء000 300 زوج في الوقت الحاضر وقد أدمجت بقدر كبير الرعاية الطبية للمصابين بالعقم و/أو توجيهم في الخدمات الطبية المتخصصة. وتس جل حاليا المساعدة الطبية على الإ نجاب تقدما حقيقيا في القطاع الخاص الذي توجد به 7 مراكز في طور التشغيل تقدم تلك المساعدة وتتولى تطوير التقنيات المتقدمة في هذا المجال، وتجرى حاليا مناظرة 4 منها في القطاع العمومي كما يتواصل إنشاء ثلاثة مراكز أخرى في مستوى المستشفيات.

4-3-4 أعمال العنف

يشكل العنف، ولا سيما ضد الأطفال والنساء، جزءا لا يتجزء من الانشغالات المتعلقة ب الصحة. وقد انطوى إرساء الصحة الإ نجابية الموجه إلى مختلف مجموعات السكان المستهدفة على إ دماج رعاية ضحايا العنف على الصعيدين الوقائي والعلاجي في نظام العلاج المتصل بالصحة الجينية والصحة العقلية. ويجرى تنشيط العمل في إطار نهج متعدد القطاعات يشمل قطاع التعليم والشباب والحركة الجمعياتية.

وقد تناولت الإ جراءات ما يلي:

- استنباط إ جراءات دعم نفساني لفائدة الأطفال ضحايا العنف والنساء، وتدريب موظفي الصحة (تكوين جمعيات متعددة التخصصات ووحدات معنية بالكشف والمتابعة في الوسط التعليمي) ومراكز إعلام وتنشيط للشباب موزعة في كافة أنحاء الإقليم الوطني.

- تأسيس دورة دروس وطنية في إطار التعليم المتواصل لمقدّمي خدمات الطب العام والقابلات اللاتي يمارسن نشاطهن في مراكز تخطيط الأسرة. وت ُ دمج هذه الدروس، على الصعيد البيداغوجي، الأهداف المرتبطة بمراعاة الاعت بارات الجنسية في برامج الصحة الإ نجابية، فضلا عن تدريب مقدّمي الخدمات على تقنيات كشف حالات العنف ورعاية ضحاياه. ومن المعتزم أيضا، على المدى المتوسط، إقامة تواصل شبكي بين مقدّمي الخدمات الذين تمّ تدريبهم والحهاز الطبي - القانوني المعني أيضا بالإ سعاف القضائي من أجل كفالة رعاية النساء الضحايا اللاتي يحتجن إلى التقاضي جنائيا.

- تحسين قاعدة البيانات المتعلقة بحالات العنف، بواسطة الدراسات الوطنية ونظام المعلومات الروتينية الموضوع بهدف تحسين المعرفة بهذه المشكلة بغية تعزيز النهج الاستراتيجية. ويتعين ملاحظة أن التحقيقات الوطنية بشأن الصحة التي أنجزت في إطار خطة العمل العالمية من أجل الأم والطفل (التحقيق في المسائل الانسانية - 2000) قد أدمجت ضمن عناصرها وحدة متعلقة بالصدمات المرتبطة بأعمال العنف (العرضية أو العمد) التي تتعرّض لها النساء والأطفال. وتضمن التحقيق الأخير وحدة بشأن ” تصوّر “ النساء المتزوجات لمفهوم أعمال العنف داخل الأسرة. ومن الملاحظ في هذا الشأن أن 67.9 في المائة من النساء يرون أنه من الطبيعي أن يضربهن القرين لأحد الأسباب المشار إليها في التحقيق والمتعلقة عموما ب ـ ”ا لدور الإنجابي “ للمرأة فيما يتصل على وجه الخصوص بسوء إ دارة المهام المنزلية والتربوية.

وأظهر تحقيق مجرى في إطار مشروع للدول العربية (2002) أن الإيذاءات النفسانية والجسدية تتسبب في 7.4 في ال مائة من الإعاقات التي تصيب الإ ناث وفي 5.9 في المائة من الإعاقات التي تصيب الذكور.

وأجري تحقيق وطني بشأن أعمال العنف ( ) تحت رعاية فريق البحث في أعمال العنف ضد المرأة. وسمحت نتائج هذا التحقيق الذي شمل القطاعات الأخرى المعنية مثل العدالة، والأمن الوطني، والداخلية، بتشكيل الأسس لاستراتيجية وطنية في مجال منع أعمال العنف ومكافحتها.

المادة 13 - القضاء على التمييز في ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية الأخرى

(أ) الحق في المنح العائلية، أنظر الرد على المادة 11 من الاتفاقية.

(ب) الحق في القروض المصرفية، وقروض الرهن العقاري ، وأشكال أخرى للإئتمان المالي، ا نظر الرد على المادة 3 من الاتفاقية.

المادة 14 - القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية

شرعت الجزائر في سياسة النهضة الزراعية والريفية التي تهدف بصورة رئيسية إلى إعطاء زخم لدينامية التنمية المستدامة للمناطق الريفية، المعززة بإعادة تنشيط النموّ الزراعي والزراعي - الصناعي وبفضل المزيد من التعبئة للفعّاليات المؤسسية والاقتصادية للمناطق الزراعية والريفية، وذلك من أجل تحسين الأمن الغذائي المستدام الذي يشكل عامل تعزيز للتماسك الاجتماعي والسيادة الوطنية.

وقد تجسدت هذه السياسة ب البدأ في تنفيذ برنامج 2009-2014 .

إن سياسة النهضة الريفية، التي استهلت في عام 2006 والتي يتمثل هدفها الرئيسي في إعادة الحيوية للمناطق الريفية، تقوم على أساس مسائل الحوكمة الجيدة، والديمقراطية المحلية، والتنمية المستدامة. ويجرى تنفيذ تلك السياسة من خلال:

• أربعة (4) مواضيع جامعة:

1 - تحديث القرى والقصور: تحسين نوعية وظروف الحياة في الوسط الريفي؛

2 - تنويع الأنشطة الاقتصادية في الوسط الريفي: تحسين الدخل؛

3 - الحفاظ على الموارد الطبيعية وتثمينها؛

4 - حماية الثروات الريفية المادية وغير المادية وتثمينها.

تجرى بلورة هذه المواضيع الجامعة في 48 برنامج للتنمية الريفية المتكاملة على نطاق الولاية، تشكل في مجموعها البرنامج الوطني للتنمية الريفية المتكاملة.

• برنامج دعم النهضة الريفية على ثلاث مراحل:

1 - مرحلة أولى رائدة، سنة 2007؛ تجسدت في عملية واسعة النطاق للارشاد بشأن السياسة وأهدافها ووسائلها، واستهلال برنامج للاتصال والتحسيس منسق مع جميع الفعّاليات المحلية ولا سيما النساء الريفيات، بوصفهن عاملا لا غنى عنه للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية على الصعيد المحلي؛

2 - مرحلة ثانية للتوطيد، سنة 2008؛ تمثلت في تعزيز مكاسب المرحلة الأولى من خلال تكثيف أنشطة تلك المرحلة بغية تحقيق استبطان النهج المتوخى من طرف فئات الفعّاليات المختلفة، ولا سيما النساء، اللاتي تجسد تحمسهن لهذا البرنامج من خلال مشاركتهن بقوة في برنامج دعم النهضة الريفية عن طريق مبادراتهن الشخصية في إطار برامج التنمية الريفية المتكاملة على صعيد الجماعات المحلية؛

3 - مرحلة ثالثة لتعميم النهج المتوخى، سنة 2009؛ وهي مرحل ة تتواصل فيها عملية التحسيس والإ رشاد والاستبطان، وتعزز أساسا مسؤولية والتزام الفعّاليات المعنية من أجل تعبئة جميع الوسائل اللازمة لبلوغ أهداف النهوض بالاقتصاد الزراعي والنهضة الريفية. وقد تجسدت هذه المرحلة بإبرام عقود أداء لتحقيق هذين الهدفين في الفترة 2009-2014.

ويتعين إ براز أن النهوض بالاقتصاد الزراعي والنهضة الزراعية يرميان، من خلال أهدافهما إلى تحسين الظروف الاجتماعية - الاقتصادية للأسرة الريفية.

ولم تعد الحاجة قائمة إلى إثبات دور المرأة الريفية، بوصفها دعامة هذا التنظيم الاجتماعي، بفضل المكانة البارزة التي تحتلها سواء داخل الأسرة أو في المجتمع الريفي، لأن برامج هذه النهضة تتيح لها نفس الحظوظ والفرص للوصول إلى مختلف الأجهزة التي تفتح آفاق جديدة للوصول إلى العمالة وتحسين الدخل.

1 - دور المرأة في المناطق الريفية

يقدر عدد سكان الريف في الجزائر ب ـ 13.8 مليون نسمة يقل عدد 70 في المائة منهم عن 30 سنة وتمثل المرأة 50 في المائة من المجموع. وتساهم النساء، اللاتي ي ُ عتبرن فعاليات اقتصادية حقيقية، في اقتصاد الأسرة المعيشية عن طريق تأمين الأمن الغذائي للأسرة، بل وينتجن فائضا يسمح بيعه في الأسواق المحلية بتحقيق إرادات من أجل رفاه الأسرة.

ويهدف برنامج التنمية الريفية المتكاملة على صعيد الجماعة المحلية، الذي يمثل أداة متميزة لتنفيذ سياسة النهضة الريفية، بوجه خاص، إلى تفتح شخصية السكان الريفيين، فرديا وجماعيا من خلال التكافل والتعاضد اللذين يشجع قيامهما بين مختلف الفعّاليات والأجهزة، وتحسين ظروف حياة الأسر المعيشية الريفية، وهو نهج تمثل المرأة الريفية طرفا مشاركا فيه.

2 - مشاركة المرأة ف ي التنمية الريفية وفي مزاياها

لا تنطوي سياسة النهضة الريفية على أي تمييز بين الرجل والمرأة، وهي تستند أساسا على مبادئ سياسة المشاركة. ويجرى تطبيق تلك السياسة من خلال مشاريع متكاملة على صعيد الجماعة المحلية للتنمية الريفية. وتتمثل هذه المشاريع في مجمو عة إ جراءات ذات طابع جماعي تقوم على أساس نهج المشاركة التصاعدية التي تجسد في إطارها فكرة المشروع، بمشاركة جميع الأطراف المعنية على صعيد الجماعة المحلية ومن خلال الاستماع والتوجيه والتشاور وتبادل الآراء، إلى برنامج تنمية ريفية متكاملة في إطار هيكل منشأ لهذا الغرض يسمّى ” خلية التنشيط الريفي البلدي “ على مستوى البلديات البالغ عددها 541 1 ، وتشارك فيها منذ البداية الفعّاليات المختلفة (المنتخبون المحليون، والميسّرون والميسّرات المعينون من الإدارة، والمنشطون والمنشطات المعينون من أصحاب وصاحبات المشاريع، والقادة الإنمائيون، والمجتمع المدني، والإدارة المحلية، والحركة الجمعياتية، والنساء مقدّمات المشاريع). وتشكل خلية التنشيط الريفي البلدي فضاء للتشاور بغية استهلال وصياغة مشاريع متكاملة للتنمية الريفية على صعيد الجماعة المحلية تشارك فيها من البداية النساء مقدّمات المشاريع.

وهكذا، فقد كانت برامج التنمية الريفية المتكاملة على صعيد الجماعة المحلية موزعة في 1 نيسان/أبريل 2009 كما يلي:

- عدد المشاريع المستهلة : 042 7

- عدد الدوائر المعنية: 471

- عدد البلديات المعنية: 189 1

- عدد المناطق المحلية المعنية : 694 4

- عدد الأسر المعيشية: 246 190 3

ومما يذكر على سبيل التوضيح، أن المبادرات الفردية المقترحة من النساء صاحبات المشاريع في إطار مشاريع التنمية الريفية المتكاملة على صعيد الجماعات المحلية تتعلق بالميادين التالية:

- المزارع الصغرى لتربية الحيوانات والطيور (تربية الدواجن والأرانب والنحل...)،

- الزراعة العائلية (الأسرة المنتجة)،

- الصناعات التقليدية (النسيج، والخزف، وصناعة السلال...)،

- اقتناء الماشية (وحدة لتربية الماشية)،

- معالجة الفواكه والخضر،

- معالجة المنتجات الغذائية لأغراض تغذية الأسرة.

في إطار تنفيذ برنامج التنمية الريفية المتكاملة على صعيد الجماعات المحلية، نلاحظ ظهور ” الأسر المنتجة “ ، التي يسمح وجودها للنساء الريفيات بتثمين أعمالهن لفائدة الأسرة المعيشية.

وفي هذا الإطار تم تسجيل 000 10 وحدة لتربية الماشية بالنسبة لعام 2009 لأغراض الاستثمار لفائدة الأفراد وشاركت تلك الوحدات بنسبة كبيرة في دعم أنشطة النساء الريفيات العاملات في تربية النحل والأرانب والأغنام.

(أ) المشاركة في إعداد وتنفيذ خطط التنمية على جميع المستويات :

إن برنامج التنمية الريفية المتكاملة على صعيد الجماعات المحلية، بوصفه عملية تصاعدية وإشراكية، يتوخى على مستوى القاعدة اشراك المرأة من خلال تشجيع مشاركتها على كل مستوى من مستويات تنفيذه، من طور فكرة المشروع التي تصدر عن المرأة الريفية ذاتها إلى طور صياغة وثائق المشروع، حيث تقوم المنشطة والمرشدة والميسرة والحركة الجمعياتية والمجتمع المدني بدعم صاحبة المشروع في تحويل فكرة المشروع إلى برنامج إنمائي، وذلك في جميع أطوار العملية، منذ فكرة المشروع إلى إنجازه ومتابعة وتقييمه واختمامه.

وتحصل المرأة الريفية على تدريب متناسب مع المجال الموضوعي لمشروعها بغية تعزيز قدراتها في ذلك الميدان.

(ب) الحصول على الخدمات الملائمة في ميدان الصحة، بما في ذلك المعلومات والمشورة والخدمات في مجال تخطيط الأسرة:

بذلت الدولة جهودا هائلة لتمكين السكان الريفيين، ولاسيما النساء، من الوصول إلى هياكل الرعاية الصحية في المناطق الريفية وذلك بفتح مراكز الرعاية على مستوى المجتمعات المحلية. وأنجزت الحركة الجمعياتية والمجتمع المدني، بالتعاون والتشاور مع الإدارات الوزارية المعنية برامج للإرشاد والتنشيط على مستوى المجتمع المحلي حول مواضيع الصحة الإنجابية وتخطيط الأسرة وحماية البيئة.

وفي هذا الإطار، جابت قوافل التوعية مختلف أنحاء الإقليم الوطني، ولا سيما المناطق الريفية الأكثر بعدا وحرمانا، بهدف التحسيس، ولتوضيح وترويج برامج الضمان الا جتماعي وإدماج أنشطة الصحة الإنجابية والصحة الجنسية وتخطيط الأسرة في برامج التنمية الزراعية والريفية.

(ج) فائدة برامج الضمان الإجتماعي:

يشكل نظام الضمان الإجتماعي الجزائري نظاما موحدا، ولاتنطوي أحكامه على أي تمييز بين المرأة والرجل، وهو يوفر بالتالي تغطية اجتماعية للسكان (المشاركين في النظام وذوي الإستحقاق). أنظر الرد على المادة 11 من الاتفاقية.

وفيما يتعلق بالمزارعين (النساء والرجال) ت ُ غطى التكاليف الإجتماعية في إطار الصندوق الوطني لغير العاملين بأجر .

(د) الحصول على كل نوع من أنواع التدريب والتعليم، المدرسي وغيره، بما في ذلك في مجال محو الأمية الوظيفي، والإستفادة من جميع الخدمات المجتمعية وخدمات الإرشاد، وبخاصة من أجل تنمية قدراتهم الت قنية:

سمح التقدم الجوهري لمعدلات الإلتحاق بالمدارس، ولا سيما في الوسط الريفي بفضل سيادة عدد المؤسسات المدرسية بتقريب التلامذة ولاسيما الفتيات من أماكن دراستهم.

وسمح وضع الاستراتيجية لمحو الأمية التي است ُ هلّت في عام 2007 برعاية السكان الريفيين الأمّيين الذين يقدّر عددهم بنسبة 42 في المائة من سكان المناطق الريفية، وهو مايمثل ضعف المعدل المسجل في المناطق الحضرية والبالغ 21 في المائة.

ويجرى استهلال برامج واسعة النطاق لمحو الأمية لفائدة المرأة الريفية، من خلال برامج للتدريب و/أو لتحسين المستوى حسب الحاجة؛ ون ُ فذت إ جراءات لنقل المعرفة والمهارات وقواعد السلوك استهدفت المرشدين والمرشدات المكلفين بتأطير المزارعين والسكان الريفيين.

وتضطلع الحركة الجمعياتية كذلك باجراءات لمحو أمية المرأة الريفية، بالاستناد إلى هياكل الدولة (المدراس ودور الشباب والمراكز الثقافية والمساجد) وإلى الوسائل التي تتيحها منظمات وجمعيات المجتمع المدني.

وقد سمحت تعبئة الحركة الجمعياتية، في دعم لبرنامج الديوان الوطني لمكافحة الأمية وتعليم الراشدين (مؤسسة تابعة لوزارة التربية الوطنية ومكلفة بتنفيذ استراتيجية مكافحة الأمية) وبالتوازي مع ذلك البرنامج، بتحسين استهداف الفئات المحرومة التي تحتاج إلى محو الأمية، ولاسيما النساء.

ويجب، فيما يتعلق بمستوى تعليم رئيسات المشاريع الانتاجية ملاحظة أنه يتبين من الإحصاءات أن 85 في المائة منهن لم يحصلن على أي تعليم ويتركز معدل الأمية هذا في الفئة العمرية من 60 إلى 70 عاما.

وعلى خلاف ذلك، يلاحظ أن 385 من رئيسات المشاريع الانتاجية أي 0.92 في المائة لهن مستوى تعليم عال و 1.66 في المائة بلغن مستوى تعليم بدرجة موظف تقني أو مساعد تقني.

في مجال الارشاد

على وجه التحديد، ومن أجل تأطير المرأة الريفية، حصل أكثر من 500 1 من الإطارات المرشدات على تدريب محدد المجال للسماح لهن بتحسين إ دراكهن للمميزات الخاصة للوسط الريفي وبتحسين طرائق تعاملهن مع السكان الريفيين وتأطيرهم ولا سيما النساء والفتيات الريفيات.

ويتسم تحديد المواضيع المتوخى بالتنوع، وهو يتناول مسائل تتجاوز إطار التنمية الزراعية (النشاط الاقتصادي الأساسي للوسط الريفي) من قبيل:

- تخطيط الأسرة،

- الصحة الإنجابية،

- حماية البيئة،

- الوقاية الصحية والتغذية،

- التنمية المحلية،

- الحوكمة السليمة.

وبالإضافة إلى هذه المواضيع، است ُ نبطت مواضيع أخرى فيما تتصل بما يلي:

- طرائق التعامل مع الوسط الريفي،

- أدوات سياسة النهضة الريفية، ولاسيما ...،

- ترتيبات القروض الصغرى،

- ا لاتصال والتنشيط الريفي،

- برامترات ومؤشرات التنمية المستدامة،

- الاستراتيجيات الإقليمية والتنمية المحلية،

- إدراة دورة مشروع،

- الطريقة المعجلة للبحث الإشراكي،

- تمكين المرأة الذاتي،

- تقنيات تنشيط المجموعات.

وفيما يتعلق بالأنشطة التي وضعتها ” خلية المرأة الريفية “ على مستوى المعهد الوطني للإرشاد الزراعي، منذ إنشائها حتى اليوم، فإن برنامج أنشطة الوحدة تتمحور حول التدريب وتحسين المستوى للإطارات النسائية الملحقة بالخلايا الموجودة في إدارات الدوائر الزراعية، والغرف الزراعية بال ولايات، والمفوضية العليا لتنمية ... وإدارات حفظ الغابات.

وتعمل هاته النساء كطبيبات بيطريات، ومهندسات دولة في ميدان الزراعة، ومهندسات لشؤون الغابات.

و من جهة أخرى، فإن الإدارة العامة للغابات، من خلال هياكلها الفرعية على الصعيد المحلي، تتضمن كذلك ” خلايا للنساء الريفيات “ منظمة في شكل فريق تركيز ومكلفة بصورة خاصة بالعمل على صعيد المجتمع المحلي، مع النساء الريفيات في إطار تنفيذ.

وهكذا، فإن المؤسسات التابعة للقطاع تقوم دوريا بتأطير نواة تتألف من 750 مدرّبة متخصصة في المجالات الموضوعية المذكورة أعلاه (موزعة على 48 ولاية)، وذلك من خلال ثلاث حلقات دراسية تدريبية في السنة منذ عام 2001.

في مجال التدريب

وقد تجسّد كذلك جهاز النهوض بالتدريب لفائدة المرأة في الوسط الريفي بإنشاء فروع مقامة في الأرياف للتكفل بتدريب الفتيات والنساء بغية تحقيق تطورهن الإجتماعي - الإقتصادي.

وتعمل هذه الفروع في المكاتب التي وضعتها السلطات المحلية والجمعيات تحت تصرف قطاع التدريب والتعليم المهني سواء بصورة مؤقة أو دائمة.

ومنذ إنشاء هذه الفروع الملحقة، تم في الفترة من 1998 إلى 2006 تدريب 219 54 فتاة في الوسط الريفي، منها 934 10 فتاة في عام 2006 .

من جهة أخرى، وفي إطار تدريب النساء الريفيات، تم توقيع اتفاقيات مع الجمعيات والمنظمات العاملة على النهوض بالمرأة في المناطق الريفية مثل: الهلال الأحمر الجزائري، وجمعية إقرأ، والجمعية الوطنية للمرأة والتنمية الريفية، وجمعية المرأة الجزائرية والتنمية.

(ه ـ ) تنظيم مجموعات التعاون والتعاونيات للسماح بتحقيق تكافؤ الفرص على الصعيد الاقتصادي، سواء في العمل بأجر أو في العمل الم ستقل:

يتبين من نتائج التحقيق المجرى على الصعيد الوطني وفقا للنهج الجنساني بشأن اليد العامل ة الزراعية للحملة الزراعية 2006- 2007 وجود يد عاملة تتألف في المجموع من 116 220 2 عامل موزّعين على 631 106 1 مشروعا للإنتاج الزراعي منها 143 93 مشروعا في مجالات غير فلاحة الأرض وعلى مساحة صالحة للزراعة تغطي 786 434 8 هكتارا.

ويوزّع العاملون البالغ عددهم 116 220 2 كما يلي:

- 012 976 من أصحاب المشاريع الإنتاجية، أي 44 في المائة من المجموع، من بينهم 043 46 رئيسة مشروع، أي 4.7 في المائة؛

- 156 466 شريك (21 في المائة) منهم 585 32 امرأة، أي 7 في المائة؛

- 586 363 عمال دائمين، أي 16.4 في المائة من المجموع، منهم 19.58 امرأة، أي 5.24 في المائة من مجموع العمال الدائمين.

ويتبين من ذلك أن عدد العاملين الدائمين يبلغ 754 805 1 ( 81.43 في المائة من المجموع) منهم 686 97 امرأة، أي 5.41 في المائة من مجموع الدائمين.

وفيما يتعلق بالعنصر النسائي، يتبين من الإحصاءات أن أعمار 51 في المائة من رئيسات المشاريع الإنتاجية تتجاوز 60 سنة، تبلغ أو تتجاوز سن 48 في المائة منهن 70 عاما؛ وتظهر الإحصاءات أيضا أن سن 2.1 في المائة من رئيسات الم شاريع الإنتاجية تقل عن 30 سنة.

ومن جهة أخرى، وعلى صعيد القطاع الزراعي العمومي، تظهر الإحصاءات المجرات وفقا للنهج الجنساني أن المؤسسات والهيئات العمومية كانت حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 تشغّل في المجموع 675 61 شخصا بتعيينات دائمة من بينهم 517 10 امرأة أي 17 في المائة.

وفيما يلي التوزيع بحسب نوع المؤسسة:

- التأطير الإداري: 726 20 منهم 120 5 امرأة ( 24.7 في المائة)

- التأطير الإقتصادي: 678 9 منهم 391 1 امرأة ( 14.3 في المائة)

- التأطير التقني: 312 6 منهم 626 1 امرأة ( 25.7 في المائة)

- شركات إدراة المشاركة: 959 24 منهم 380 2 امرأة ( 9.5 في المائة)

- المجموع: 675 61 منهم 517 10 امرأة (17 في المائة)

(و) المشاركة في جميع أنشطة الجماعة المحلية: ما زالت النساء الريفيات في الجزائر، اللاتي يمثلن أكثر من 40 في المائة من مجموع السكان الإناث، يشكلن قوة منتجة ويساهمن في تنمية جماعاتهن المحلية من خل ال الأنشطة التالية:

- المشاريع الصغيرة لتربية الطيور والديك الرومي والأرانب والنحل،

- إ نتاج اللبن،

- البستنة المنزلية لإنتاج الخضر،

- جمع ومعالجة الثمار والخضر،

- جمع وعصر الزيتون وتخزين زيت الزيتون وتسويقه،

- إنتاج الزهور،

وكذلك تحويل المنتجات الزراعية لأغراض:

- توفير الغذاء للأسرة،

- تكوين احتياطيات غذائية،

- تصنيع منتجات الصناعات التقليدية (نسج السجادات، والبطانيات وصنع السلال والخزف).

وإلى جانب هذه المزارعات، ينبغي ملاحظة مشاركة النساء في تأسيس وإدارة مؤسسات زراعية صغيرة، وكذلك وجود مربّيات للماشية ناشط ات في تربية البقر وانتاج اللبن.

في المناطق الريفية، تساهم النساء في نظام المشاريع الانتاجية المتوسطة والصغيرة، ويعنين أيضا بأنشطة الصناعات التقليدية ونادرا ما يستفدن من ناتج البيع، كما تشارك النساء إلى حد بعيد في إدارة وتسويق المنتجات الأتية من أنشطتهن.

ومن جهة أخرى، تدرج المفوضية العليا لتنمية السهب في برنامجها السنوي، بصورة منتظمة، اجراءات تنمية ودعم للأنشطة التي تستهدف النساء الريفيات في مناطق السهب وتتعلق بما يلي:

- بذور الخضر: 1848 مستفيدة في 181 منطقة بلدية و 88 3786 كلغ من البذور الموزّعة؛

- غراسة الأشجار: 353 مستفيدة في 69 منطقة بلدية و 614 20 وحدة موزّعة؛

- تربية النحل: 469 مستفيدة عبر 70 منطقة بلدية و 000 1 وحدة موزّعة؛

- تربية الأرانب: 229 مستفيدة عبر 55 منطقة بلدية و 229 وحدة موزّعة.

وفي المجموع، استفادت من المشاريع 899 2 امرأة.

دور الجمعيات

تجسّد اهتمام القطاع الزراعي بظهور جمعيات مهنية للنساء الريفيات من خلال برامج للإعلام والتحسيس تم وضعها عن طريق استنباط آليات و إ جراءات (خلية المرأة الريفية، فريق التركيز، فريق الجماعة المحلية) تيسّر قيام النساء بتنظيم وإقامة تجمعات.

وقد تطلب الشروع في تنفيذ سياسة النهضة الريفية تعبئة الحركة الجمعياتية الداعمة للاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية المستدامة والتي تقوم بتدخلات في الأرياف، ولا سيما الجمعيات المعنية بتعزيز دور المرأة الريفية والشباب. وقد تم حتى الآن تحديد 000 4 جمعية.

ومن بين هذه الجمعيات حصلت 13 جمعية ذات طابع وطني على تدريب وفّره خبراء وطنيون ودوليون بشأن أدوات سياسة النهضة الريفية. وتمثّل الهدف في إعداد مدربين سيتولون بدورهم توفير التدريب ذاته لأعضاء الجمعيات المحلية.

وتشكل هذه الأنشطة التدريبية أحد مكونات برنامج تعزيز القدرات البشري ة وتقديم المساعدة التقنية (2008- 2010).

(ز) امكانية الحصول على الإئتمان والقروض الزراعية، وخدمات التسويق، والوصول إلى التكنولوجيات المناسبة والحصول على المعاملة بالتساوي في إطار الإصلاحات العقارية ومشاريع التهيئة الريفية:

منذ بداية تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الزراعية والريفية في عام 2000 حصلت رئيسات المشاريع الإنتاجية على تمويلات وإئتمانات بالتساوي مع المزارعين الرجال.

وتتصل هذه المساعدات بجميع ميادين النشاط الزراعي وقد يسّرت، من خلال الاستثمارات، احداث تحسين متناسب معها للمنتجات الزراعية، وبالتالي تحسين مستوى معيشة الأسر المعيشية الريفية.

وفي تاريخ 28 شباط/فبراير 2009 بلغ عدد المنخرطات في المهن الزراعية من خلال الحصول على بطاقة مزارعة، 920 35 من مجموع 077 802 مزارعا تم احصاؤهم، منهم 157 766 مزارعا . وتسمح هذه البطاقة لهن بالوصول إلى مختلف مصادر التمويل ولاسيما بالحصول على المعونات المالية من الدولة وعلى الإئتمان.

وتوفّرهذه المعونات عن طريق:

- الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الزراعي الذي يحكمه المرسوم التنفيذي 05- 413 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2005 والذي يحدد طرائق تشغيل ال صندوق الاستئماني 302- 067 المسمى ” الصندوق الوطني لتنمية الإستثمار الزراعي “ . ومن مجموع 353 331 مشروعا، حصل 000 264 مزارع كان من بينهم 112 6 امرأة في 30 أيلول/سبتمبر على دعم من الصندوق بلغت قيمته 946 863 690 3 دينارا جزائريا وكان متعلقا بالأنشطة التالية: تر بية النحل، وغراسة الأشجار، وإ نتاج العلف، وتربية الطيور، والري (المعدات - أدوات الرش)، أشجار الزيتون.

- صندوق التنمية الريفية وإحياء الأراضي من خلال عملية التفويت، الذي يحكمه المرسوم التنفيذي 03- 145 المؤرخ 29 آذار/مارس 2003 الذي يحدد طرائق تشغيل الصندوق الإستئماني 302 111 المسمى ” صندوق التنمية الريفية وإحيا ء الأراضي من خلال عملية التفويت “ .

ويبلغ عدد المشاريع الإنتاجية في طور التنفيذ التي أنشئت في إطار برنامج إحياء الأراضي من خلال عملية التفويت 640 22 مشروعا ( 2.04 في المائة من مجموع المشاريع الإنتاجية على الصعيد الوطني) وقد حصلت 794 امرأة على قطع أرض في إطار هذا البرنامج من خلال 152 مشروعا في حوالي 30 ولاية.

وفي إطار هذا الصن دوق كذلك، تم في أثناء حملة 2008- 2009 وضع برنامج إنمائي شمل 000 10 وحدة لتربية البقر والغنم والعنز والنحل والأرانب ومخصص بصورة رئيسية لواضعات المشاريع الريفيات.

- صندوق مكافحة التسحر وتنمية المراعي والسهب، الذي يحكمه المرسوم التنفيذي 02- المؤرخ 23 تموز/يولية 2002 الذي يحدد طرا ئق تشغيل الصندوق الإستئماني 302- 109 المسمى ” صندوق مكاف حة التسحر وتنمية المراعي والسهب “ . وفي الولايات ال ـ  24 والمناطق البلدية ال ـ  440 المتاخمة للصحراء وهي مناطق زراعية رعوية، تبين من الإحصاءات وجود أكثر من 800 مشروع داخلة في إطار مكافحة التسحر وتنمية المراعي شملت زهاء 919 147 أسرة معيشية تشكل المرأة جزءا لايتجزء منها، وهي مشاريع متعلقة بأنشطة من قبيل تربية الماشية والأرانب والنحل والطيور.

- نظام ا ئتمان بدون فائدة أسسه قطاع الزراعة والتنمية الريفية في آب/أغسطس 20 06 تحصل المزارعات بموجبه على الا ئتمان مثل المزارعين تماما لفترة سنة واحدة تم تمديدها لمدة 6 أشهر.

وهذا الا ئتمان الريفي الذي تبلغ مدة سداده سنة ونصف يهدف إلى دعم الأسر المعيشية الريفية في أنشطتها الزراعية والريفية.

وفي إطار برنامج إحياء الأراضي من خلال الحصول على الملكية العقارية الزراعية، بلغ عدد النساء المستفيدات 550 3 امرأة في الفصل الأول من عام 2008، وشمل ذلك مساحة قدرها 698.78 14 هكتارا من مجموع 00, 838 101 مستفيد في ولايات: مسيلة، ورليزان، وتيندوف، وتامنراست، ونعمه، وبيشار، وخنشلة، وميديا، ولغواط، وجلفة، وتبسة، وأم البواغي.

الإصلاحات العقارية

لا يضع أي إصلاح من الإصلاحات العقارية التي اضطلعت بها الدولة أي تمييز بين الرجل والمرأة وهي تنص كلها على مبدأ المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على الملكية العقارية وسائر الإمتيازات المتصلة بها.

وهذه المبادئ مكرسة في الأحكام التشريعية السارية، ولا سيما:

- القانون 83- 18 المؤرخ 13 أوت 83 والمتعلق بالحصول على الملكية العقارية الزراعية؛

- القانون 87- 19 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1987 والذي يحدد طرائق استغلال أراضي الدولة الزراعية وحقوق المنتجين وواجباتهم؛

- القانون 90- 25 المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، المعدّل والمكمّل، والذي يتضمن توجيها في المجال العقاري؛

ويتعلق الإصلاح العقاري الأخير ب ـ القانون 08- 16 المؤرخ 3 آب/أغسطس 2008، المتضمن لقانون التوجيه في المجال الزراعي، والذي لا تتضمن أحكامه أي تمييز بين الرجل والمرأة ويحدد ضمن أهدافه تحسين مستوى وأحوال معيشة السكان الريفيين من خلال تهيئة الظروف المواتية لدينامية الفضاءات الريفية.

(ح) التمتع بظروف عيش لائقة وبخاصة فيما يتعلق بالسكن، والإصحاح، والتزويد بالكهرباء والماء والنقل والاتصالات:

إن برنامج التنمية الريفية المتكاملة على صعيد الجماعات المحلية، بوصفه أدا ة إدماج على مستوى القاعدة يتضمن كل الترتيبات التي تسمح بكفالة ظروف لائقة للأسر المعيشية الريفية وبتحسين الأوضاع الإجتماعية - الإقتصادية في الأرياف.

وتتكفل الدولة بتكاليف الاستثمارات ذات الفائدة الجماعية المدرجة في البرنامج (فتح مسالك، والإسكان الريفي، والتزويد بالماء، ومراكز الرعاية الصحية، والمدارس، وفنادق الشباب، وإيصال الطاقة الكهربائية إل ى المناطق الريفية ...).

وتتمثل التدخلات المذكورة أعلاه في عمليات تتعلق خاصة بما يلي:

- الإسكان الريفي: من خلال إقامة نظام لتقديم المعونة لأغراض السكن الريفي في إطار مشاريع الجماعات المحلية للتنمية الريفية المتكاملة. وينص هذا النظام على تسليم المعونات المالية الممنوحة من الصندوق الوطني للإسكان إلى الأسر المعيشية الريفية وفقا لمعايير الأهلية والإجراءات الخاصة. وفي الفترة من 2005 إلى 2009 تم تسليم 903 15 مساكن من مجموع 801 296 مسكن مسجل، ويتواصل حاليا تشييد 894 163، ولم يبدأ بعد إعداد 004 117 مسكن.

- إيصال الطاقة الكهربائية إلى الأرياف : بلغت التغطية في هذا المجال زهاء 97 في المائة من المناطق الريفية.

- التزويد بالمياه: من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى مياه الشرب عن طريق توسيع شبكات التزويد بمياه الشرب إلى جانب استثمارات هامة (السدود، وشبكات التزويد الفرعية...).

- إنهاء العزلة الإقتصادية: تم إنجاز برنامج واسع النطاق في مجال إنهاء العزلة الإقتصادية ولا سيما في المناطق الريفية. وقد سمح تنفيذ ” .... “ بفتح وتهيئة مسالك المرور.

في مجال الإتصالات: إن وجود الإذاعات المحلية وتوافر خدمات شبكة الإنترنت في مختلف أنحاء الإقليم الوطني ييسران الحصول على المعلومات بالإضافة إلى الوسائل التي أتيحت في هذا الإطار والمذكورة آنفا.

على صعيد البلدات، تم فتح مراكز للتلفزة كأداة للاتصال وتبادل المعلومات في أكثر المناطق بعدا.

ومن جهة أخرى، فإن إقامة نظام للإعلامية عبر كافة الولايات في إطار برنامج دعم النهضة الريفية، وهو نظام يجرى تشغيله عبر شبكة الإنترنت العالمية، قد أتاحت أداة فعالة لكفالة المتابعة والتقييم الفوريين لمشاريع التنمية الريفية المتكاملة للجماعات المحلية، من طور صياغة وثائق المشاريع حتى إنجازها واختتامها.

الضغوط التي تتعرض لها المرأة الريفية

رغم الجهود التي بذلتها الجمهورية الجزائرية ورغم العزم السياسي على تحسين ظروف العيش في الوسط الريفي، ما زالت المرأة الريفية تتعرض إلى بعض الضغوط في ميادين أنشطتها تتلخص على النحو التالي:

1 - تتعرض النساء الريفيات إلى بعض الضغوط التي يلاقيها المزارعون ا لذكور أيضا والتي تتعلق بما يلي:

- التكلفة المرتفعة جدا للمدخلات ولوسائل الإنتاج؛

- عدم كفاية خدمات الإرشاد والتدريب.

2 - وتوجد كذلك مشاكل أخرى خاصة بالمرأة على وجه التحديد:

- الطول الهائل لوقت العمل اليومي ، 12ساعة في اليوم بين الأنشطة خارج المنزل والأعمال المنزلية؛

- إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وتحسين تغطية تلك الرعاية: ما زالت الهياكل الأساسية والمعدات تمثل مشكلة في مجال الصحة، مع وجود مشاكل خاصة بالمرأة مثل فتح دور التوليد في القرى وتوفير سيارات إسعاف على صعيد ” الدوّار “ بغية نقل المرضى على أساس الاستعجال؛

- الصعوبات في الحصول على الإئتمان والتمويل: تتصل الصعوبات في هذا المجال بصعوبة وفاء النساء باشتراطات الأهلية فيما يتعلق بشروط الضمان التي تفرضها المصارف.

- جهل النساء بحقوقهن بسبب الأمية: إن معدل الأمية مرتفع جدا بالنسبة للنساء اللاتي تجاوزن سن الأربعين، وبالعكس فإن النساء دون الثلاثين لهن مستوى تعليم أدنى لايستهان به في بعض الحالات، أي مستوى البكالوريا أو شهادة التعليم الثانوي المتوسط غير أن الانقطاع عن الدراسة مازال يمثل مشكلة قائمة؛

- صعوبات الوصول إلى القرى والعزلة الاقتصادية: إن عدم وجود طريق للوصول إلى القرى أو المشتى، أو صعوبة ذلك الوصول، يعوق التحاق الفتيات بصورة خاصة بالمدارس، ويضطرهن إلى الانقطاع عن الدراسة منذ سن الثانية عشرة.

- الصعوبات في تسويق منتجاتهن: بسبب عدم وجود قناة تسويق وسوق محلية، أو عدم العلم بوجودها. ولذلك فإن بيع منتجاتهن كثيرا ما يتم عن طريق وسطاء.

- مشكلة التزويد بميا ه الشرب: يرغم عدم توفر مياه الشرب على مستوى بعض القرى المرأة الريفية على التزود بها من المصادر الطبيعية التي تكون أحيانا على بعد مسافات طويلة من مكان إقامتها.

- عدم امكانية الوصول إلى المعلومات وإلى تقنيا ت المعلومات الجديدة: على الرغم من وجود برامج وطنية في قطاعات مختلفة، فإن هذه البرامج لم تبلغ حتى الآن جميع السكان، ولاسيما سكان المناطق المعزولة إقتصاديا أو النائية، وذلك بسبب عدم امكانية الوصول إلى المعلومات وبالتالي الجهل بفرص التنمية المتاحة إليهن وبالتالي بحقوقهن الاقتصادية المتعلقة مثلا بالإعانات المالية التي تتيحها الدولة وبالحماية الاجتماعية وبتشريع العمل في المنزل.

المادة 15 - القضاء على التمييز ضد المرأة أمام القانون

أنظر الرد على التوصيتين 27 و 28.

بخصوص الفقرة الفرعية 4 من هذه المادة المتعلقة بحق الأشخاص في حرية التنقل وحرية اختيار مكان سكانهم وإقامتهم، أنظر الرد على التوصيتين 23 و 24.

وينبغي التذكير بخصوص هذه النقطة بأنه، فيما يتعلق بالعزباء الراشدة ، لايوجد أي حكم قانوني أو تنظيمي يمنعها من أن تختار بحرية مكان سكنها أو إقامتها؛ وهذا حق دستوري راسخ (مبدأ حرية التنقل داخل حدود الإقليم الوطني). أما المرأة المتزوجة ، فإن التعايش هو المبدأ. بيد أن هذا التعايش قابل للتكييف تبعا لإرادة القرينين.

وبسبب التحوّلات الاجتماعية - الاقتصادية، يضطر العديد من الأزواج، لأسباب مادية إلى عدم التعايش، نظرا لبعد مكان عمل القرين ولايحول ذلك البتة دون عيش الزوجين في وئام.

المادة 16 - القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المنجرّة عن الزواج وفي العلاقات العائلية

انظر الرد على التوصيتين 25 و 26 .

وبخصوص الفقرة الفرعية (ه ـ ) من هذه المادة التي تتناول إمكانية الحصول على المعلومات المتصلة بعدد الولادات والمباعدة فيما بينها، انظر الرد على المادة 12 من الاتفاقية.