الدورة التاسعة والأربعون

11 - 29 تموز/يوليه 2011

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

جيبوتي

1 - نظرت اللجنة في التقارير الدورية المجمَعة الأول والثاني والثالث، المقدمة من جيبوتي (CEDAW/C/DJI/1-3)، وذلك في جلستيها 991 و 992 المعقودتين في 21 تموز/يوليه 2011 (CEDAW/C/SR. 991 و992). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/DJI/Q/1-3، أما ردود حكومة جيبوتي فترد في الوثيقة CEDAW/C/DJI/Q/1-3/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية المجمَعة الأول والثاني والثالث، التي احتوت على تفاصيل وافية واتَبعت بوجه عام المبادئ التوجيهية للجنة فيما يخص إعداد التقارير، وإن كانت قد افتقرت إلى بعض البيانات المصنفة حسب نوع الجنس بالتحديد، كما تأخر تقديمها . وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقارير المجمَعة أُعدت في إطار عملية قائمة على المشاركة، تولت تنسيقها لجنة مشتركة بين الوزارات ضمت وزارات مختلفة، وأعضاء في الجمعية الوطنية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على البيان الشفوي الذي قدمه رئيس وفدها، وعلى ما قدمته من ردود خطيَة على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وتوضيحات مستفيضة لمعظم الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزيرة ترقية المرأة وتنظيم الأسرة في جمهورية جيبوتي، ضمَ ممثلين عن العديد من الدوائر الحكومية وعن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، مع الإشارة إلى أن بعض الأسئلة لم تتم الإجابة عليها.

4 - وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية رغم ما تواجهه من تحديات.

باء - الجوانب الإيجابية

5 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ فيها عام 1998، على معاهدات حقوق الإنسان التالية:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2002؛

(ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2002؛

(ج) البروتوكولين الاختيارين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2002؛

(د) البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2011؛

(هـ) بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، في عام 2005 .

6 - وترحب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف، منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ فيها، التدابير التشريعية التالية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وهي:

(أ) قانون الأسرة (2002) الذي يحدد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاماً للنساء والرجال، مع بعض الاستثناءات، ويحسن الوضع الاقتصادي للمرأة في حالة تعدد الزوجات، ويلغ ي ممارسة الطلاق الانفرادي، ويجر م رفض الزوج المطلِق دفع النفقة ( ” إهمال الأسرة “ )؛

(ب) تعديل المادة 333 من قانون العقوبات في عام 2009 (التي تجرَم تشويه الأعضاء التنا سلية للإناث) بحيث تعر ف تشوي ه الأعضاء التناسلية للإناث وتجر م عدم الإبلاغ عنه، وتعديل المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية للتخفيف من الشروط التي يجب أن تفي بها جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة من أجل رفع دعاوى قضائية في حالة ارتكاب مخالفة تتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(ج) قانون مكافحة الات جار بالبشر (2007) الذي يجرم المشاركة في الا ت جار بالبشر أو تيسيره وينص على مساعدة الضحايا؛

(د) قانون النظام التعليمي (2000) الذي ينص على توفير التعليم الإلزامي والمجاني للبنات والبنين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 16 عاماً؛

(هـ) قانون العمل (2006) الذي ينص على جملة أمور، منها، إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 14 أسبوعاً للأمهات وإجازة للآباء مدتها 3 أيام.

7 - وتلاحظ اللجنة أيضا مع التقدير أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير متنوعة على الصعيد المؤسسي وعلى صعيد السياسة العامة، تشمل ما يلي:

(أ) إنشاء وزارة ترقية المرأة ورعاية الأسرة والشؤون الاجتماعية في عام 2008، التي جرى تغيير اسمها ليصبح وزارة ترقية المرأة وتنظيم الأسرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمانMinistère de la Promotion de la Femme et du Planning Familial, chargé (des) Relations avec le Parlement

(ب) إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في عام 2008، ولجنة مشتركة بين الوزارات تعنى بتنسيق عملية تقديم التقارير إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛

(ج) وضع الاستراتيجية الوطنية لإدماج المرأة في عملية التنمية (2003-2010) وخطة عملها التي ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، وتحسين صحة الأم والطفل، وزيادة فرص حصول النساء والفتيات على التعليم والإلمام بالكتابة والقراءة.

جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات

8 - تذك ّ ر اللجنة بالالتزام الملقى على عاتق الدولة الطرف بأن تنفذ جميع أحكام الاتفاقية تنفيذاً منهجياً ومتواصلاً، وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتماماً ذا أولوية من الدولة الطرف، من الآن وإلى حين تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تهيب اللجنة بالدولة الطرف بأن تركز على تلك المجالات في أنشطة التنفيذ التي تضطلع بها، وأن تبلغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية على الصعيد الوطني وعلى صعيد الأقاليم، وإلى الجمعية الوطنية والجمعيات الأقاليمية والسلطة القضائية، بهدف كفالة تنفيذها تنفيذاً كاملاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تدمج هذه الملاحظات الختامية في جميع مراحل عمليتها الرامية إلى تحقيق اللامركزية.

الجمعية الوطنية

9 - لئن كانت اللجنة تعيد التأكيد على أن الحكومة هي المسؤولة في المقام الأول عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وأنها تخضع للمساءلة عنه بصفة خاصة، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة . وهي تدعو الدولة الطرف إلى تشجيع الجمعية الوطنية على اتخاذ ما يلزم من تدابير، وفقاً لإجراءاتها، وحسب الاقتضاء، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية الإبلاغ المقبلة التي ستقوم بها الحكومة بموجب الاتفاقية .

التعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة

10 - تلاحظ اللجنة أن المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف تشكل جزءً ا من قانونها الوطني ولها السيادة على القوانين الوطنية (المادة 37 من الدستور)، ولكن يقلقها ما فهمته من أن القضاة والموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون غير ملزمين بتطبيق الاتفاقية لأن أحكامها تنعكس بشكل واف في القانون المحلي. وتلاحظ بقلق أن الاتفاقية لم تترجم إلى اللغات الوطنية، أي العفرية والصومالية والعربية، ولم تنشر على نطاق واسع. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم كفاية المعرفة بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية ومفهومها للمساواة الموضوعية بين الجنسين وبالتوصيات العامة للجنة من جانب جميع الفروع الحكومية وسلك القضاء، على الصعيدين الوطني والإقليمي. وإذ ترحب اللجنة باعتماد قانون المساعدة القانونية الذي، وإن لم ي قتصر على النساء، فإنه يخفف من تأثير التكاليف القانونية بوصفها جانبا بالغ الأهمية يحد من سبل لجوء المرأة إلى القضاء، إلا أنها تشعر بالقلق لأن النساء، وبخاصة في المناطق الريفية، لا وعي لديهن بحقوقهن المنصوص عليها بموجب الاتفاقية ولأن قدرتهن على المطالبة بتلك الحقوق يحد منها أيضا استمرار القوالب النمطية الثقافية، وآليات العدالة التقليدية، والأمية، وعدم الحصول على المعلومات وغيرها من الصعوبات العملية المتعلقة بسبل اللجوء إلى القضاء.

11 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ترجمة الاتفاقية إلى جميع اللغات الوطنية ونشرها على نطاق واسع. وتحقيقا لهذه الغاية، طلب المساعدة الدولية إذا اقتضى الأمر؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان معرفة كافية بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وتطبيقها من قبل جميع الدوائر الحكومية وسلك القضاء على المستويين الوطني والإقليمي، باعتبارها إطارا لجميع القوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة؛

(ج) ضمان جعل الاتفاقية جزءًا لا يتجزأ من التعليم القانوني وتدريب القضاة والموظفين القضائيين، بمن فيهم قضاة محاكم الأحوال الشخصية، والمحامون والمدعون العامون، بحيث ترسخ في البلد ثقافة قانونية داعمة لمساواة المرأة مع الرجل وعدم التمييز على أساس الجنس؛

(د) تعزيز وعي المرأة بحقوقها والوسائل اللازمة لتنفيذها من خلال جملة أمور منها برامج محو الأمية القانونية، وضمان توفير معلومات عن الاتفاقية للنساء في جميع أنحاء الدولة الطرف، وذلك باستخدام جميع الوسائل المناسبة، ومنها وسائط الإعلام ؛

(هـ) إزالة الحواجز التي قد تعترض لجوء المرأة إلى القضاء من خلال تطبيق قانون المساعدة القانونية بشكل فعال لتمكين المرأة الفقيرة من تقديم الدعاوى في حالة انتهاك حقوقها بموجب الاتفاقية، ونشر المعرفة بكيفية الاستفادة من سبل الانتصاف القانوني المتاحة ضد التمييز.

مواءمة القوانين

12 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتعزيز حقوق المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق في قانون الأسرة، المستند إلى القانون العرفي والشريعة الإسلامية وعناصر قانونية حديثة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق موقف الدولة المتمثل في كون الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأسرة، كالأحكام المتعلقة بدور الزوج باعتباره رب الأسرة، وحصة المرأة في الميراث غير المتكافئة، لا يمكن تغييرها باعتبارها تضرب بجذورها في ”قيم ثقافية واجتماعية ودينية أسمى“. وتلاحظ اللجنة بقلق أن أحكام قانون الأسرة التي تنص على عدم ت ساوي الحقوق للمرأة والرجل عند الزواج وفسخه تتنافى وأحكام الاتفاقية، وتشير في هذا الصدد إلى أن الدولة الطرف قد صدقت على الاتفاقية دون تحفظات. وتشعر أيضا بالقلق لكون المنازعات المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة، ولا سيما حالات العنف الجنسي، غالبا ما يتم تسويتها من خلال آليات العدالة التقليدية، مثل دفع مبلغ رمزي لعائلة الضحية دون استشارة الضحية أو تعويضها.

13 - وتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية وتدعو الدولة الطرف إلى تعديل الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأسرة، بهدف مواءمتها مع الاتفاقية. وعند قيامها بذلك، تنصح اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الأطراف الأخرى في المنطقة فيما يتعلق باستعراض قوانين الأحوال الشخصية والأسرة على أساس التفسيرات التقدمية للقرآن الكريم، بما يتماشى والاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتوعية الجمهور بأهمية التصدي لانتهاكات حقوق المرأة من خلال الآليات القضائية بدل الآليات العرفية وذلك لضمان وصول الضحايا إلى سبل انتصاف قانوني فعالة والحصول على التعويض، وتدريب القضاة والموظفين القضائيين والمسؤولين عن إنفاذ القانون لتطبيق القوانين ذات الصلة بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين بما يتفق وأحكام الاتفاقية.

الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

14 - بينما ترحب اللجنة بإنشاء أجهزة وطنية معنية بالنهوض بالمرأة، تضم وزارة ترقية المرأة، والمكاتب الإقليمية للمسائل الجنسانية، ومراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في مختلف الإدارات الحكومية، فإنها تشعر بالقلق من عدم تعزيز القدرات والموارد المتاحة لتلك الأجهزة على نحو كاف، ولا سيما على الصعيد الإقليمي، لضمان التنسيق الفعال وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج المرأة في التنمية وتحديد أولويات حقوق المرأة في استراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

15 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 6 (1988) والتوجيهات الواردة في منهاج عمل بيجين، وبخاصة فيما يتعلق بالشروط الضرورية للأداء الفعال للأجهزة الوطنية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الأجهزة الوطنية القائمة على جميع المستويات عن طريق تزويدها بما يكف ي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لزيادة فعاليتها في صياغة قوانين وتدابير السياسة العامة في مجال المساواة بين الجنسين وتعميم المنظور الجنساني في جميع القوانين والسياسات، وتنفيذها، وتقديم المشورة بشأنها، وتنسيق إعدادها وتنفيذها والإشراف عليها؛

(ب) توفير التدريب على المساواة بين الجنسين للنساء والرجال الموظفين في وزارة ترقية المرأة، بما في ذلك مكاتبها الإقليمية، فضلا عن الموظفين في الإدارات الحكومية الأخرى على الصعيدين الوطني والإقليمي؛

(ج) تركيز الاهتمام بحقوق المرأة، وعدم التمييز، والمساواة بين الجنسين، عن طريق أمور منها مراعاة توصيات اللجنة عند إعداد السياسة الجنسانية الوطنية وتنفيذها؛

(د) إدماج نهج يتوخى تحقيق النتائج عند إعداد السياسة الجنسانية الوطنية، يشمل اعتماد مؤشرات وأهداف محددة؛

(هـ) تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واستقلاليتها ومواردها، فضلا عن مهمتها المتمثلة في العمل في مجال حقوق المرأة، بما يتماشى والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

القوالب النمطية والممارسات الضارة

16 - في حين تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على المواقف الثقافية التمييزية ولتجريم ممارسات ضارة معينة، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار المعايير والممارسات والتقاليد الثقافية السلبية، وكذلك اتجاهات العقلية الأبوية والقوالب النمطية عميقة الجذور في ما يتعلق بأدوار ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة وهويتهما في جميع مجالات الحياة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن هذه العادات والممارسات تكرس التمييز ضد المرأة الذي ينعكس في وضعها المجحف وغير المتكافئ مع الرجل في كثير من المجالات، بما في ذلك الحياة العامة والاقتصادية وصنع القرار وكذلك في الزواج والعلاقات الأسرية. وتلاحظ اللجنة أن هذه القوالب النمطية تساهم أيضاً في استمرار العنف ضد المرأة وكذلك الممارسات الضارة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتعدد الزوجات، والزواج المبكر؛ وتعرب لذلك عن قلقها لأن الدولة لم تتخذ إجراءات كافية ومستمرة ومنهجية لتعديل وإزالة القوالب النمطية والقيم الثقافية التمييزية والممارسات الضارة.

17 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(‌أ) وضع استراتيجية شاملة للقضاء على الممارسات الضارة والقوالب النمطية التي تميِّز ضد المرأة، بما يتوافق مع المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل مثل هذه التدابير الجهود المبذولة بالتعاون مع المجتمع المدني من أجل التثقيف والتوعية بهذا الموضوع، وتستهدف هذه الجهود النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بمن في ذلك الزعماء التقليديين والدينيين؛

(‌ب) التصدي للممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وتعدد الزوجات، والزواج المبكر، وذلك بوضع برامج للتثقيف العام ولحظر مثل تلك الممارسات و/أو إنفاذ هذا الحظر بشكل فعّال وخاصة في المناطق الريفية؛

(‌ج) استخدام تدابير مبتكرة لتحسين فهم المساواة بين الرجل والمرأة ولمواصلة العمل مع وسائل الإعلام من أجل تعزيز التصوير الإيجابي وغير النمطي للمرأة؛ و

(‌د) إجراء تقييم لآثار تلك التدابير من أجل التعرف على أوجه القصور فيها وتحسينها وفقاً لذلك.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

18 - بينما رحبت اللجنة بالعديد من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتوعية بالآثار الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، تلاحظ اللجنة مع القلق أن انتشار هذه الممارسة لا يزال مرتفعاً جداً (93 في المائة)، وبخاصة في المناطق الريفية، وبوجه عام لا يبلَّغ عن حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ولا يحاكم مرتكبوها ولا يعاقبون. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذه الممارسة كثيراً ما تؤدي إلى مضاعفات الولادة، والعمليات القيصرية، وتسبب النزيف الحاد والمخاض الطويل والوفيات النفاسية، وينطبق هذا بشكل خاص على عمليات التخييط المانع للجماع وهي أقصى عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تطرفاً وتمارس بشكل واسع في الدولة الطرف.

19 - تذكِّر اللجنة بتوصيتيها العامتين رقم 14 (1990) بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ورقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، وكذلك بالتوصيات الموجهة إلى الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل لجيبوتي ( A/HRC/11/16 الفقرات 67-18 و 67-25 و 68-3 و 68-8) وتوصيات لجنة حقوق الطفل ( CRC/C/DJI/CO/2 ، الفقرة 56)، وتحث الدولة الطرف على:

(أ) الإنفاذ الفعّال للمادة 333 من القانون الجنائي المتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، والذي ينص على عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، بمحاكمة الجناة ومعاقبتهم بشكل ملائم وكذلك محاكمة ومعاقبة كل من يتواطأ في الجريمة أو لا يبلِّغ عنها، وتقديم معلومات للجنة عن عدد البلاغات والمحاكمات والإدانات وكذلك عن العقوبات التي تُفرض على مرتكبي تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛

(ب) تكثيف حملات التوعية وجهود التدريب التي تستهدف الأسر والممارسين والمجتمعات المحلية والزعماء التقليديين والدينيين والعاملين في قطاع الصحة والقضاة وقضاة التحقيق، بمن فيهم أولئك العاملون في محاكم الأحوال الشخصية وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة وذلك بدعم من منظمات المجتمع المدني بما يوضح أن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى هو شكل من أشكال التمييز والعنف الجنسانيين، وللقضاء على هذه الممارسة والمب ررات الثقافية التي تقوم عليها؛

(ج) تثقيف الأسر والمجتمعات المحلية والممارسين والمعلمين والعاملين في مجال الصحة في ما يتعلق بالآثار الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى على الصحة الإنجابية للفتيات والنساء.

العنف ضد المرأة

20 - تلاحظ اللجنة اتخاذ تدابير للتصدي للعنف ضد المرأة، مثل قيام الدولة الطرف بتوزيع أدلة على ا لقضاة والمحامين وكذلك على ا لمجتمع ال مدني ، تتناول الاستجابات القضائية ومساعدة الضحايا، وقيام الاتحاد الوطني للنساء الجيبوتيات (Union Nationale des Femmes Djiboutiennes) وهو المنظمة الرئيسية لحقوق المرأة في الدولة الطرف بتأسيس مراكز المعلومات والتوجيه والإرشاد (cellules d’écoute, d’information et d’orientation) لتقديم المساعدة لضحايا العنف الجنساني، في مواقع عديدة منها مركز مخيم علي عدي للاجئين. وتحيط اللجنة علماً أيضاًَ بنية الدولة الطرف استعراض تشريعاتها المعنية ب العنف ضد المرأة. ولكن يساورها القلق من أن النساء نادراً ما يبلغن عن حالات العنف الجنساني، التي تتم تسويتها عادة داخل الأسرة، كما ينتابها القلق لعدم تجريم اغتصاب الزوج لزوجته، و اعتبار الإجهاض بعد الاغتصاب عمل ا غير قانوني. و كما يساورها القلق كذلك بشأن التقارير التي تفيد بوقوع عنف جنسي في مخيم علي عدي دون أن يتيسر لضحاياه الوصول إلى العدالة.

21 - ووفقاً لتوصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي :

(أ) تقديم جميع أعمال العنف العائلي والعنف الجنسي التي تُرتكب ضد النساء للمحاكمة، بناء على شكوى من المجني عليهن، أو بحكم المنصب وإنزال العقوبة المناسبة على مرتكبيها؛

(ب) النظر في تعديل القانون الجنائي، بهدف تجريم اغتصاب الزوج لزوجته، وإنهاء تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب؛

(ج) توفير التدريب الإلزامي للقضاة وأعضاء النيابة العامة والشرطة في التطبيق الصارم للأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي؛

(د) تشجيع النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحية للعنف على إبلاغ حالات العنف هذه للشرطة، وذلك بتوعيتهن بالطبيعة الإجرامية لهذه الأعمال، وإزالة الوصمة التي تلحق بضحاياها، وتدريب موظفي إنفاذ القانون والعاملين في المجال الطبي على إجراءات موحدة تراعي الفوارق بين الجنسين، للتعامل مع الضحايا والتحقيق في الشكاوى بفعالية؛

(هـ) ضمان جعل ال أولوية لمكافحة العنف ضد المرأة في مشروع السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين الذي تعده وزارة النهوض بالمرأة ؛

(و) تعزيز مساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهن من خلال توفير المساعدة القانونية المجانية، وتقديم المشورة النفسية لهن ، وافتتاح ملاجئ للنساء اللاتي يتعرضن للضرب، ودعم منظمات حقوق المرأة التي تساعد الضحايا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاتحاد الوطني للنساء الجيبوتيات؛

(ز) ضمان الأمن الشخصي للنسا ء والفتيات اللاجئات في مخيم علي عدي، وذلك بزيادة عدد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في المخيم وتوفير المساعدة القانونية المجانية لضحايا العنف الجنسي وأشكال العنف الأخرى؛

(ح) جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن عدد الشكاوى والمحاكمات، والإدانات، وكذلك عن العقوبات المفروضة على مرتكبي العنف المنزلي والجنسي، وتقديم مثل هذه البيانات إلى اللجنة .

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

22 - تقر اللجنة بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في معالجة الأعداد الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين القادمين إليها والعابرين لأراضيها. وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال، الذين طالما تعرضوا للإساءة على يد المتجرين بهم وخضعوا للسخرة والاستغلال الجنسي في بلدان المقصد، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تعاون مع بلدان أخرى في المنطقة الفرعية، وزيادة التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة التي افتتحت مؤخرا مركزا للاستجابة للهجرة في أوبوك، وتجريم الاتجار بالبشر. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق القدرة المحدودة للدولة الطرف على إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة للضحايا، وانخفاض عدد حالات ملاحقة المتجرين وإدانتهم، والافتقار إلى حماية اللاجئين والمهاجرين من النساء والأطفال من المعرضين للوقوع ضحايا للاتجار.

23 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعجيل عملية اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون؛

(ب) الإنفاذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق الملاحقة والمعاقبة الملائمة للمتجرين بهم وتوفير المساعدة لضحايا الاتجار؛

(ج) الاستمرار في توعية وتدريب موظف ي إ نفاذ القانون على التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة؛

(د) إنشاء آليات ملائمة ترمي إلى التعرّف المبكر على ضحايا الاتجار وإحالتهم ودعمهم، بمن فيهم النساء والأطفال اللاجئون والمهاجرون؛

(هـ) إتاحة الأنشطة المدرة للدخل للنساء اللاجئات والمهاجرات عن طريق فرص القروض الصغيرة والتوظيف الذاتي، للحد من خطر اضطرارهن إلى اللجوء إلى ممارسة الجنس من أجل البقاء أو وقوعهن ضحية للاتجار بالبشر؛

(و) جمع البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس بشأن عدد حالات ملاحقة المتجرين وإدانتهم، وإدراج تلك البيانات في تقريرها الدوري المقبل.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

24 - ترحب اللجنة بما أفضى إليه قانون العام 2002 الذي أوجد حصة قدرها 10 في المائة من التمثيل النسائي على قوائم مرشحي الأحزاب السياسية من زيادة في عدد النساء في الجمعية الوطنية، حيث انتُخبت نساء لشغل تسعة من أصل 65 مقعدا في عام 2009، وكذلك في المجالس الإقليمية والبلدية. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه بدأ العمل بحصة للنساء في وظائف الخدمة المدنية العليا في العام 2008 بموجب مرسوم، وأن ثمة ثلاث وزيرات حاليا، وأن زيادة ملموسة طرأت على عدد القاضيات، بمن فيهن اللائي يعملن في محاكم الأحوال الشخصية. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء استمرار ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في مواقع اتخاذ القرار وفي الإدارة المحلية، وكذلك في السلك الدبلوماسي.

25 - تذكِّر اللجنة بتوصيتيها العامتين رقم 23 (1997) بشأن النساء في الحياة السياسية والعامة، ورقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الزيادة والإنفاذ الفعال، بما في ذلك من خلال العقوبات الملائمة، للحصص القائمة واعتماد حصص إضافية للنساء المتقدمات للوظائف في سائر الخدمة المدنية على الصعد الوطني ة والإقليمي ة والبلدي ة ، بغرض التعجيل بالتمثيل المتساوي للنساء والرجال في الهيئات السياسية المنتخبة والمعينة، ولا سيما في مواقع اتخاذ القرار وفي الإدارة المحلية؛

(ب) تخصيص أموال كافية للنساء المرشحات، على أن يشمل ذلك مرشحات المعارضة، في التمويل العام للحملات الانتخابية؛

(ج) تعزيز مشاركة النساء في منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات وسائر الجمعيات، بما في ذلك في المواقع القيادية؛

(د) كفالة تمتع النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة، بفرص ملائمة للمشاركة، وأن يكون لهن صوت في تخطيط السياسات التنموية والمشروعات الأهلية وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

(هـ) اتخاذ إجراءات إيجابية من أجل زيادة عدد النساء الدبلوماسيات، ولا سيما السفيرات؛

(و) توفير التدريب على أساس من المساواة بين الجنسين للسياسيين والصحفيين والمعلمين والقادة التقليديين والدينيين، ولا سيما الرجال، بغية تعزيز ال إدراك ب أن المشاركة الكاملة للنساء والرجال على قدم المساواة وعلى أساس حر وديمقراطي في الحياة السياسية والعامة تُعد شرطا من شروط التنفيذ الكامل للاتفاقية.

التعليم

26 - بينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل زيادة التحاق النساء بالتعليم الابتدائي على وجه الخصوص، مثل تقريب المدارس من المجتمعات الريفية، وإنشاء وزارة جديدة للتعليم لمرحلة ما قبل الالتحاق بالمدرسة ، وزيادة عدد دور الحضان ة ومراكز الرعاية النهارية ، وتقديم المنح الدراسية وحصص الإعاشة للنساء والحوافز للآباء والأمهات لكي يرسلوا بناتهم إلى المدارس، ولا سيما في المناطق الريفية، فإن القلق يساور اللجنة بشأن ما يلي:

(أ) الزيادة البطيئة في تسجيل البنات في التعليم الابتدائي، ولا سيما في المناطق الريفية، وذلك على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ؛

(ب) انخفاض تسجيل الفتيات في المستوى الثانوي، ولا سيما في المناطق الريفية، والفجوة الكبيرة القائمة بين معدلات تسجيل البنات والبنين في المستوى الثانوي ؛

(ج) التركيز على مجالات يغلب فيها النساء تقليديا مثل الحياكة والطهي وتصفيف الشعر في التدريب المهني وفي التعليم الفني والمهني للنساء والفتيات، وهو ما يمكن أن يفضي إلى حصرهن في وظائف منخفضة الأجر في مستقبلهن المهني ؛

(د) انخفاض معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء، ولا سيما في المناطق الريفية.

27 - تناشد اللجنة الدولة الطرف مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى كفالة التحاق الفتيات والنساء على قدم المساواة بجميع مستويات التعليم، وتشمل تلك التدابير ما يلي:

(أ) معالجة الحواجز المعيقة لتعليم النساء والفتيات مثل المواقف الثقافية السلبية، والز واج المبكر، والواجبات المنزلية المفرطة، وقلة عدد المعلمات، والافتقار إلى الأمان، والمشكلات الصحية المتعلقة ب تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ؛

(ب) توعية الآباء والأمهات والمجتمعات المحلية والمعلمين والقادة التقليد ي ين والمسؤولين العموميين، ولا سيما الرجال منهم، ب أهمية تعليم النساء والفتيات؛

(ج) العمل الإيجابي مثل تدريب واستقدام المعلمات؛

(د) كفالة ال أمان ل لنساء ومعالجة احتياجاتهن الصحية، وذلك بوسائل من بينها فتح مزيد من المدارس على مقربة من المجتمعات الريفية وبناء مراحيض منفصلة وصالحة، ولا سيما في المدارس الابتدائية؛

(هـ) تقديم المنح الدراسية العامة للفتيات والحوافز للآباء والأمهات تشجيعا لهم على إرسال بناتهم إلى المدارس، بما في ذلك تقديم الإعانات ، بغية تخفيف عبء الواجبات المنزلية الواقع على كاهل الفتيات؛

(و) توفير فرص تعليمية ملائمة للبنات والبنين ذوي الإعاقة، وذلك بوسائل من بينها إدراجهم في مرافق التعليم العامة؛

(ز) التدريب الفني والمهني الذي ييسر إعادة إدراج الفتيات اللائي تسربن من المدارس، وكذلك توجيههن نحو المسارات المهنية التي يغلب عليها الرجال تقليديا، مثل الخدمات والتجارة والشؤون اللوجستية المتعلقة بميناء جيبوتي؛

(ح) برامج محو أمية الكبار، ولا سيما النساء في المناطق الريفية.

العمالة

28 - و بينما تلاحظ اللجنة الحماية الممنوحة للمرأة في قانون العمل، فضلا عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لخلق فرص مدرة للدخل للنساء، فإنها لا تزال يساورها القلق إزاء التمييز ضد المرأة في سوق العمل، بما في ذلك:

(أ) نسبة البطالة المرتفعة جدا بين النساء؛

(ب) تركز النساء في الأعمال غير مدفوعة الأجر وفي وظائف منخفضة الأجر في الاقتصاد غير الرسمي دون الحصول على الحماية الاجتماعية؛

(ج) التراخي، بحسب التقارير الواردة، في إنفاذ المادة 137 من قانون العمل التي تكرس مبدأ المساواة في الأجر عن ال عمل ذي ال قيمة ال متساوية؛

(د) ال فرص المحدودة ل حصول المرأة على الائتمان لبدء الأعمال التجارية الصغيرة؛

(ه ـ ) ورود تقارير عن ممارسات العمل التمييزية مثل فصل المرأة أثناء الحمل أو بعده، بالرغم من الأحكام القانونية القائمة؛

(و) عدم وجود تشريع يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(ز) استغلال الفتيات في أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك الخدمة المنزلية.

29 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تكثيف التدريب التقني والمهني للمرأة، بحيث يشمل ذلك المجالات التي يهيمن عليها الذكور على نحو تقليدي والقطاع الزراعي؛

(ب) اعتماد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوسيع نطاقه ليشمل عمال القطاع غير الرسمي، بمن فيهم النساء، أو تكليف الوزارة المسؤولة عن إضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير الرسمي بمهمة وضع خطة وطنية مستقلة للحماية الاجتماعية لهؤلاء العمال؛

(ج) الإنفاذ الفعال لمبدأ المساواة في الأجر عن ال عمل ذي ال قيمة ال متساوية، من خلال إ ذ كاء الوعي والجزاءات الكافية، وتفتيش العمل، والنظر في تعديل المادة 259 من قانون العمل لجعلها متوافقة مع المادة 137؛

(د) توسيع فرص حصول المرأة على تمويل المشاريع الصغيرة والائتمانات الصغيرة بأسعار فائدة منخفضة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، ووكالة التنمية الاجتماعية، والاتحادات الائتمانية، والصندوق الشعبي للادخار والائتمان لتمكين النساء من الانخراط في الأنشطة المدرة للدخل والبدء في أعمالهن التجارية الخاصة؛

(ه ـ ) جمع بيانات مفصلة عن حالة المرأة والرجل في القطاعين الخاص وغير الرسمي لرصد ظروف عمل المرأة وتحسينها؛

(و) النظر في تعديل قانون العمل، بهدف حظر التحرش الجنسي في مكان العمل، واستحداث جزاءات مناسبة له وزيادة عقوبات إنهاء العمالة على أساس الحمل؛

(ز) حماية الفتيات والفتيان من العمالة الاستغلالية للأطفال، من خلال تكثيف عمليات التفتيش والغرامات التي تفرض على أصحاب العمل، وفقا لاتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإ جراءات ال فورية للقضاء عليها لعام 1999، ( اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 ) ؛، وتنظيم ومراقبة ظروف عمل خدم المنازل، ولا سيما الفتيات والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين (2011) (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 ).

الصحة

30 - تلاحظ اللجنة التدابير الهامة التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل مد نطاق الخدمات الصحية الأساسية إلى المجتمعات الريفية، والحد من وفيات الأمهات وزيادة حصول النساء والفتيات على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. كما تحيط علما باعتزام الدولة الطرف استعراض تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض. بيد أن اللجنة يساورها شعور بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل الوفيات النفاسية، بما في ذلك ما يقع منها داخل المستشفيات، وذلك بسبب مضاعفات الولادة وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والحمل المبكر والإجهاض غير المأمون، وعوامل أخرى ؛

(ب) عدم وجود خدمات التوليد في حالات الطوارئ والرعاية بعد الولادة، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) انخفاض معدل استخدام وسائل منع الحمل 22.5 في المائة ، مما يعرض النساء والفتيات لخطر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا، والحمل المبكر؛

(د) عدم وجود بيانات مفصلة عن حالات الحمل المبكر والإجهاض غير المأمون؛

(ه ـ ) ارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء، وال فعالية المحدودة ل لجهود المبذولة لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، ووصم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مما يعوق وصولهم إلى خدمات الدعم والاستشارة الطوعية والفحص، والافتقار إلى المعرفة بطرق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء والفتيات.

31 - وتمشيا مع التوصية العامة الرابعة عشرة للجنة (1999) بشأن المادة 12 من الاتفاقية (المرأة والصحة)، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي :

(أ) تحقيق المزيد من ال لامركزية ل لهياكل الصحية وتدريب العاملين في مجال الصحة المجتمعية والفرق الصحية المتنقلة على إحالة النساء إلى الخدمات الصحية للأمهات، ومعالجة النقص في خدمات التوليد في حالات الطوارئ في المناطق الريفية؛

(ب) جمع بيانات مفصلة عن مدى انتشار الحمل المبكر والإجهاض غير المأمون والتصدي لهما، من خلال إ ذ كاء الوعي، وعدم تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب وفي الحالات التي تكون فيها حياة أو صحة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر، وتوفير الإجهاض الآمن وخدمات ما بعد الإجهاض؛

(ج) إ ذ كاء الوعي بأساليب منع الحمل المتاحة، ولا سيما من خلال إدماج التربية الجنسية في المناهج المدرسية، خاصة على مستوى التعليم الثانوي، وتشجيع استخدام الواقيات الذكرية كخيار آمن وأقل كلفة؛

(د) تزويد النساء والرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالعلاج المضاد للفيروس مجانا ومواصلة توعية الأمهات، وبخاصة الآباء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بأهمية منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛

(ه ـ ) القيام بإ ذ كاء الوعي لاجتثاث وصم ة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو المتأثرين به والمجموعات المعرضة للخطر، بمن فيهم المشتغلون بالجنس، من أجل تمكينهم من الحصول على خدمات الدعم والاستشارة الطوعية والفحص.

المرأة الريفية

32 - بينما تلاحظ اللجنة أن 80 في المائة من سكان الدولة الطرف يعيشون في المناطق الحضرية، يساورها القلق من تأثر المرأة الريفية بوجه خاص بالفقر وانعدام الأمن الغذائي، ونقص المياه الصالحة للشرب والظروف المناخية المعاكسة كالجفاف.

33 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ما يلي :

(أ) إيجاد أنشطة مدرة للدخل للنساء في المناطق الريفية؛

(ب) توفير سبل عيش بديلة للرعاة من النساء والرجال الذين تهلك قطعانهم بسبب الجفاف والفقر ؛

(ج) تحسين حصول النساء والفتيات على مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحي الكافية في المناطق الريفية من خلال حفر آبار جديدة وتركيب صنابير ومرافق للصرف الصحي؛

( د ) تشجيع المجتمعات الزراعية الرعوية على الاستقرار بالقرب من مصادر المياه التي بنيت حديثا لزيادة الأمن الغذائي والحصول على المياه للاستهلاك الشخصي والري.

جماعات النساء المحرومة

34 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مفصلة عن حالة النساء اللائي يواجهن عادة أشكالا متعددة من التمييز، مثل المسنات والفتيات اليتيمات والضعيفات، والنساء المعوقات، واللاجئات والمهاجرات.

35 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب ما يلي :

(أ) جمع بيانات مفصلة عن حالة النساء اللائي يواجهن أشكالا متعددة من التمييز، مثل المسنات والفتيات اليتيمات والضعيفات، والنساء المعوقات، واللاجئات والمهاجرات، وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل؛

(ب) اعتماد تدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادة 4، الفقرة 1 من الاتفاقية، من أجل القضاء على أي تمييز من هذا القبيل، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، التمييز في الحياة السياسية والعامة وفي مجالات التعليم والعمل والصحة، وحماية النساء المحرومات من العنف وسوء المعاملة والاستغلال، وإدراج معلومات عن هذه التدابير في تقريرها المقبل.

التمييز ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية

36 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه بموجب قانون الأسرة لعام 2002 :

( أ) لا يجوز للمرأة الزواج إلا بموافقة ولي الأمر (المادة 7)، ولا يجوز أن تتزوج من رجل غير مسلم إلا إذا اعتنق الإسلام (المادة 23)؛

( ب) يُ ش ت رط دفع صداق (مهر) إ لى العروس حتى ي كون ا لزواج صحيحا (الم و اد 7 و 20 و 21)؛

( ج) تخضع الاستثناءات من شرط الحد الأدنى لسن الزواج (18 عاما) لموافقة و ل ي أمر الفتاة القاصر أو لصدور إذن من قاض ٍ (المادة 14)؛

( د) ي ُ حتفظ بمسألة تعدد الزوجات ولكن مع إ خض ا ع ها لضمانات اقتصادية معينة ل لزوجة الأولى للرجل المتزوج بأكثر من زوج ة (المادة 22)؛

( ه ـ ) الزوج هو رب الأسرة الذي يجب على الزوجة أن تحترم صلاحياته (المادة 31)؛

( و) ا لزوج وحده هو الذي يجوز له أن يُ طل ِّ ق زوجته دون تقديم مبرر ات ، في حين يجب على الزوجة أن تُ قد ِّ م دليلا على إ صابت ها بضرر ما (الفقرة 2، المادة 39)، وإلا، فإن عليها أن ت تخل ى عن حقوقها كمطلقة، و قد تُؤ مر بدفع تعويضات للزوج؛

(ز) يقل نصيب المرأة في الميراث عن نصف نصيب الرجل و تحصل البنت على نصيب يوازي نصف نصيب ال إبن (الماد ة 101 وما يليها ).

37 - وت ُشير اللجنة إلى المادة 16 من الاتفاقية ، المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل في الزواج والعلاقات الأسرية، وكذلك إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994) ، وتدعو الدولة الطرف إلى إلغاء التمييز ضد النساء والفتيات في جميع الأمور المت ص لة بالزو ا ج والعلاقات الأسرية والإرث وذلك عن طريق إلغاء أو تعديل الأحكام التمييزية المذكورة أعلاه من قانون الأسرة، ب هدف جعلها مُ تطابق ة مع الاتفاقية، ضمن إطار زمني واضح .

البروتوكول الاختياري

38 - تحيط اللجنة علما ببيان الوفد الذي يُفيد ال شر و ع في عملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وتدعو إلى أن تسرع الدولة الطرف في جهودها الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري .

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

39 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

40 - تحث اللجنة الدولة الطرف، في تنفيذ ها التزاماتها بموجب الاتفاقية، على الاستفادة الكاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم .

الأهداف الإنمائية للألفية

41 - تشدد اللجنة على ضرورة التنفيذ ال ت ام والفعال للاتفاقية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . وتدعو إلى إدماج ال منظور الجنس ا ن ي و إبراز أحكام الاتفاقية ب وض و ح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف إد ر ا ج معلومات بهذا ال صدد في تقريرها الدوري الق ادم.

التعميم

42 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جيبوتي، وذلك بقصد إطلاع ال شعب والمسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان على الخطوات التي اتخذت ل كفالة تحقيق المساواة القانونية والفعلية للمرأة ، والخطوات الإضافية التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد . وتُ وصي اللجنة بأن تشمل عملية التعميم القيام بنشر هذه الملاحظات الختامية على صعيد المجتمع المحلي . وت ُ شجع ُ اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الج لسات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية . و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم التوصيات العامة للجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بشأن موضوع ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، و بصورة خاصة نشرها بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

التصديق على معاهدات أخرى

43 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) ي ُ عز ِّ ز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذا ت ُ شجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات التي هي ليست طرفا فيها بعد، وهي تحديدا: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفر ا د أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت وافيها ، في غضون عام ين، بمعلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 19 و 21 أعلاه.

المساعدة التقنية

45 - ت ُ وصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس مزيد من المساعدة الدولية والاستفادة من المساعدة التقنية في مجال وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية برمتها . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشعبة ال إحصاءات في ا لأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، ومنظمة الصحة العالمية، و مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .

إعداد التقرير المقبل

46 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري المقبل، وأن تتشاور ، في الوقت نفسه، مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسا ئية ومنظمات حقوق الإنسان.

47 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت تولى الرد على ا لشواغل الم ُ عرب عنها في هذه الملاحظات الختامية ، وذلك في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية . و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تموز / يوليه 2015.

48 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتصلة ب تقديم ال وثيقة ال أساسية ال مشتركة و ال وثائق ال خاصة بمعاهدات مُعينة، التي أُقرت في الج لسة الخامسة المشترك ة بين لج ا ن هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/ يوني ه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). و أما المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير المتعلقة باتفاقية مُعينة، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني /يناير 2008 ( انظر: A/63/38 ، الجزء الأول، المرفق الأول) ، ف يجب تطبيق ها جنبا إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة المت ص لة بتقديم ال وثيقة ال أساسية ال مشتركة. فهي ت ُ شكل ، م جتم ع ة ، المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أ لا ت ت جاوز الوثيقة المتعلقة ب الاتفاقية حد و د 40 صفحة، في حين ينبغي ألا ت تجاوز الوثيقة الأساسية المشتركة ال م ُستكملة حدود 80 صفحة.