الأمم المتحدة

CERD/C/NLD/CO/17-18

Distr.: General

25 March 2010

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السادسة والسبعون

15 شباط/فبراير - 12 آذار/مارس 2010

النظر في التقارير المقدم ـ ة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

هولندا

1- نظرت اللجنة في تقريري هولندا الموحدين السابع عشر والثامن عشر (CERD/C/NLD/18) في جلستيها 1986 و1987 (CERD/C/SR/1986 وCERD/C/SR/1987) المعقودتين يومي 23 و24 شباط/فبراير 2010. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2003 (CERD/C/SR/2003) المعقودة في 5 آذار/مارس 2010.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين السابع عشر والثامن عشر. وتعرب عن تقديرها للحوار البناء مع وفد الدولة الطرف وللردود الخطية والشفهية الوافية على قائمة المسائل (CERD/C/NLD/Q/17-18 وAdd.1) وعلى الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة .

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التالية التي اتخذتها الدولة الطرف منذ النظر في تقريرها الدوري الأخير (CERD/C/452/Add.3):

(أ) سن قانون مناهض للتمييز في تقديم الخدمات البلدية دخل حيز النفاذ في 28 تموز/يوليه 2009 ويلزم البلديات بتيسير تقديم شكاوى الجمهور المتعلقة بالتمييز؛

(ب) بدء العمل في 1 كانون الأول/ديسمبر 2007 بالتعليمات الجديدة الصادرة للشرطة والإدعاء العام بشأن التمييز، وإلزام الشرطة بالاحتفاظ بسجل لكل تقرير وشكوى رسمية يتعلقان بالتمييز؛

(ج) التصديق في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بجرائم الإنترنت، وموافقة مجلس النواب مؤخر اً على البروتوكول الإضافي الملحق بهذه الاتفاقية وعرضه على مجلس الشيوخ للتصديق عليه في أقرب وقت؛

(د) القيام في شباط/فبراير 2008 بإنشاء فرقة عمل لمكافحة الاتجار معنية بتنسيق الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا المجال؛

(ه‍( إطلاق حملة " تمييز؟ اتصل الآن " في حزيران/يونيه 2004 للتوعية في مجال التمييز وتنبيه ضحاياه إلى وجود الخط الهاتفي الوطني وغيره من مصادر مساعدة الضحايا.

جيم - الشواغل والتوصيات

4- تقر اللجنة بأن الرسالة التي وجهتها الحكومة إلى البرلمان بشأن الاندماج (تشرين الثاني/نوفمبر 2009) تتضمن معلومات عن سياسات وتدابير مكافحة التمييز، لكنها تلاحظ أن الرسالة لا تمثل بديل اً مناسب اً عن خطة العمل الشاملة لمكافحة التمييز التي جرى العمل بها حتى عام 2007. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن الخطة الحالية المتعلقة بالاندماج قد حوّلت المسؤولية الأساسية في هذا المجال من الدولة إلى مجتمعات المهاجرين . (المادة 2)

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة الإسراع بإعداد وتنفيذ خطة عمل تتعلق بالتصدي للتمييز في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. كما توصيها بكفالة أن تعكس سياساتها في مجال الإدماج تحقيق التوازن الملائم بين مسؤوليات الدولة بموجب الاتفاقية ومسؤوليات مجتمعات المهاجرين.

5- وتلاحظ اللجنة أن قانون الاندماج المدني (الاستعداد للاندماج قبل القدوم) يشترط على المهاجرين من بلدان بعينها اجتياز اختبار الاندماج المدني قبل دخول البلد عند طلب الحصول على رخصة إقامة مؤقتة لدخول هولندا بغرض لم شمل الأسرة. وبما أن هذا الشرط ينطبق على المهاجرين من بلدان معينة، تشعر اللجنة بالقلق من أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى تمييز على أساس الجنسية، ولا سيما بين مواطني الدول التي يُطلق عليها " الغربية " و" غير الغربية " . (المادتان 2 و5)

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في هذا التشريع بغية القضاء على التطبيق التمييزي لاختبار الاندماج المدني في الخارج على مواطني الدول " غير الغربية " و" الغربية " . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قوانينها المتعلقة بالهجرة بشكل منهجي لكفالة عدم تعارضها مع الاتفاقية.

6- وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي مفادها أن قوانينها المتعلقة بمكافحة التمييز لا تستهدف مجموعات بعينها. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى حدوث تمييز غير مباشر وإلى عدم كفاية الاهتمام باحتياجات وشواغل المجموعات التي قد تكون، في أوقات مختلفة، عُرضة للتمييز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . (المادة 2)

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ نهج يتسم بالمرونة في التصدي للتمييز، سواء أكان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير خاصة ملائمة تتفق مع التوصية العامة رقم 32(2009) في الحالات التي يطال فيها هذا النوع من التمييز مجموعات بعينها بطريقة غير متناسبة.

7- وتشعر اللجنة بالقلق من أن فصل المؤسسات التعليمية بحكم الواقع، ولا سيما المدارس الابتدائية والثانوية، لا يزال مشكلة في الدولة الطرف، كما اتضح أن التدابير المتمثلة في إنشاء المدارس المختلطة والدور الذي حُدد لمفتشية التعليم غير كافية لتعزيز الاندماج. (المادة 3)

تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى حظر وإلغاء الفصل في المدارس، بما في ذلك عن طريق إعادة النظر في سياسات القبول التي قد تؤدي إلى نشوء أو تفاقم هذه الظاهرة واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لمنعها.

8- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء خطاب العنصرية وكراهية الأجانب الذي تتبناه قلة من الأحزاب السياسية المتطرفة، وإزاء استمرار مظاهر العنصرية والتعصب ضد الأقليات الإثنية وضعف الخطاب السياسي بشكل عام فيما يتعلق بالتمييز . (المادة 4)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ المزيد من التدابير الفعالة لمنع وكبح مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب، والتشجيع على تهيئة مناخ إيجابي للحوار السياسي، بما في ذلك أثناء الحملات الانتخابية المحلية والوطنية.

9- وترحب اللجنة بالجهود المنسقة التي تبذلها الدولة الطرف لمراقبة وإزالة المواد التمييزية والعنصرية الموجودة في المواقع الهولندية على شبكة الإنترنت. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار مثل هذه المواد على نطاق واسع على شبكة الإنترنت . (المادة 4)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي في شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام، بما في ذلك الخطاب العنصري للأحزاب السياسية.

10- وفي حين تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن جرائم التمييز، فإنها تأسف لعدم تضمين تقريرها معلومات مفصلة عن أعمال عنف أو تحريض ضد أفراد بعينهم على أساس العرق أو الجم اعة أو اللون أو الانتماء الإثني . (المادة 4)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات مفصلة عن مدى انتشار هذه الجرائم وعدد الملاحقات القضائية والإدانات.

11- وتلاحظ اللجنة ارتفاع عدد ملتمسي اللجوء الذين قبلتهم الدولة الطرف، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ممارسة احتجاز الأطفال غير المصحوبين وأسر لد يها أطفال عند وصولهم إلى هولندا. (المادتان 2و5)

توصي اللجنة الدولة الطرف بفعالية تنفيذ سياساتها المعلنة التي تقتضي اللجوء إلى الاحتجاز كملاذ أخير، ومضاعفة جهودها الرامية إلى وضع تدابير عيش بديلة للأسر والأطفال في مثل هذه الظروف.

12- وبالرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك مبادرة الاندماج الاجتماعي وإنشاء شبكة إدارة التنوع الوطني، تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي مفادها أن معدلات البطالة بين مجموعات الأقليات الإثنية ، ولا سيما النساء، مرتفعة بصورة أكبر من المتوسط. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف تمثيل الأقليات الإثنية في الوظائف العليا في القطاعين العام والخاص. (المادة 5)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ المزيد من التدابير الفعالة للقضاء على التمييز في الوصول إلى الوظائف، وذلك عن طريق جملة أمور منها تنظيم حملات التوعية في القطاعين العام والخاص. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التدابير الرامية إلى تحقيق التمثيل العادل للأقليات الإثنية في الهيئات المنتخبة وغيرها من قطاعات الخدمات العامة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في استخدام تدابير خاصة لمعالجة التفاوتات المذكورة أعلاه وفق اً لما ورد في المادة 1 من الاتفاقية، على أن تأخذ في الحسبان التوصية رقم 32(2009).

13- وتلاحظ اللجنة بقلق انتشار التمييز في سياسات وممارسات القبول في المراكز الرياضية ومرافق تقديم الطعام وأماكن الترفيه. (المادة 5)

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى معالجة الممارسات من هذا القبيل.

14- وتلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف لم يتضمن معلومات مفصلة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمجموعات الأقليات التي تعيش في الدولة الطرف، بمن فيهم المسلمون والروما والسوريناميون والأشخاص المنحدرون من أصول أفريقية. كما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي مفادها أن كثير اً من الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية يتعرضون للتهميش الاجتماعي والتمييز، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والسكن. (المادة 5)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات أوفى، تشمل بيانات مفصلة بحسب العمر ونوع الجنس والأصل الإثني ، عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لجميع الأقليات، ولا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم والصحة والعمل والسكن.

15- وبالرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف (CERD/C/NLD/18 الفقرة 3) التي تفيد فيها بأنها ستقدم تقارير بشأن تنفيذ ببشتنفيذ الاتفاقية في أروبا و جزر الأنتيل الهولندية ، فإن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم تقديم هذه التقارير. وتود اللجنة الإشارة إلى أهمية تقديم معلومات مكتملة عن تنفيذ الاتفاقية في كامل إقليم الدولة الطرف. (المادة 9)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها القادم معلومات كاملة عن تنفيذ الاتفاقية في أروبا وجزر الأنتيل الهولندية وتقديم المساعدة التقنية والمالية للسلطات في أروبا وجزر الأنتيل بغية تيسير تجميع التقارير، إذا لزم الأمر.

16- وإذ تضع اللجنة في الاعتبار أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتعلق أحكامها بصورة مباشرة بمسألة التمييز العنصري مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

17- وفي ضوء التوصية العامة رقم 33(2009) للجنة بشأن متابعة استعراض ديربان ، توصي بأن تنفذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي اعتمده، في أيلول/ سبتمبر 2001، المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، آخذة في الحسبان نتائج مؤتمر استعراض ديربان الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد المحلي.

18- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بمكافحة التمييز العنصري، والتشاور مع هذه المنظمات بشأن إعداد التقرير الدوري القادم.

19- وتوصي اللجنة بجعل تقارير الدولة الطرف متاحة للجمهور وقت تقديمها، وبنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير ، حسب الاقتضاء، باللغات الرسمية واللغات الأخرى التي يشيع استخدامها.

20- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1996 (HRI/CORE/1/Add.66 and 67)، فإنها تحث الدولة الطرف على تقديم نسخة محدّثة وفق اً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وبخاصة تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية، على نحو ما اعتمده الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

21- ووفق اً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واحد من تاريخ اعتماد الاستنتاجات الحالية بمعلوماتٍ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 4 و8 و10 أعلاه.

22- كما تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 5 و7 و12 أعلاه وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير الفعلية التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات.

23- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تق ا ريرها الدوري ة التاسع عشر والعشرين و الحادي والعشرين في وثيقة واحدة، في 9 كانون الثاني/يناير 2013 ، آخذةً في اعتبارها المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين(CERD/C/2007/1)، وأن تتناول فيها جميع النقاط التي أُثيرت في الملاحظات الختامية الحالية.