الأمم المتحدة

CMW/C/GHA/CO/1

Distr.: General

26 September 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لغانا ( )

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لغانا (CMW/C/GHA/1) في جلستيها 265 و266 (CMW/C/SR.265 وSR.266)، المعقودتين يومي 2 و3 أيلول/سبتمبر 2014. واعتمدت في جلستها 270 (CMW/C/SR.270) المعقودة في 5 أيلول/سبتمبر 2014 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي أُعد ردّ اً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير (CMW/C/GHA/QPR/1)، وتعرب عن تقديرها للحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. غير أنها تعرب عن أسفها لأن التقرير الذي يتضمن الردود الخطية على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير، لم يقدم إلاّ ف ي 31 آب/أغسطس 2014، وهو ما لم يتح ما يكفي من الوقت لأن يترجم إلى لغات عمل اللجنة ولا لأن تنظر فيه اللجنة على النحو الواجب. كما تعرب عن أسفها لأن المعلومات الواردة في التقرير غالب اً ما تكون عامة أو منقوصة، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية تنفيذ اً عملي اً.

3- وتلاحظ اللجنة أن بعض اً من البلدان التي تستخدم عمال اً مهاجرين غانيين ليست طرفاً بعدُ في الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عائقاً أمام تمتع هؤلاء العمال بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة باعتماد الصكوك التالية:

(أ) قانون الهجرة المعدّل (2012) الذي ينص على تجريم تهريب المهاجرين؛

(ب) قانون تمثيل الشعوب (المعدّل) لعا م 2006 (رقم 699) ، الذي يمنح العمال المهاجرين الغانيين في الخارج حق التصويت في غانا (2006)؛

(ج) قانون مكافحة الاتجار بالبشر (2005) والقانون المعدل له (2009).

5- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن غانا أضحت عضو اً في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وكذا بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين بر اً وبحر اً وجوا ً .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

6- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالهجرة وتلاحظ ما تبذله من جهود في سبيل اعتماد مشروع سياسة وطنية للهجرة. غير أن ها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) الإطار القانوني المنظم للهجرة الذي يظل مشتّت اً رغم اتساع نطاقه؛

(ب) نقص التنسيق بين المؤسسات والخدمات التي تنفذ مختلف التدابير الرامية إلى إعمال الحقوق بموجب الاتفاقية وعدم وجود كيان واحد مسؤول عن ضمان تنسيق شؤون الهجرة.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ال تدابير اللازمة ل ضمان مواءمة ق و ان ي ن ها وسياساتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية، وتبسيط هذه القوانين والسياسات. وتشجع الدولة الطرف أيض اً على ضمان مواءمة مشروع السياسة الوطنية للهجرة مع الاتفاقية و التعجيل بإقراره في البرلمان بغية الانتقال من النُّهج القائمة على المشاريع إلى عملية تخطيط وتنفيذ أطول أمد اً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى تحسين التنسيق بين الوزارات والوكالات على جميع مستويات الحكم من أجل إعمال الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية إعمال اً فعال اً، وأن تضمن حصول اللجنة المشتركة بين الوزارات على ولاية واضحة وموارد بشرية ومالية كافية للاضطلاع بعملها .

8- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تصدر حتى الآن الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، ويعترفان باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل الواردة من دول أطراف وأفراد بشأن انتهاك الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

9- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في تقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية .

10- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنضم بعدُ إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 (1949) بشأن العمال المهاجرين ( ال مراجعة)، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011) بشأن العمال المنزليين.

11- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في الانضمام، في أقرب وقت ممكن، إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97(1949) بشأن العمال المهاجرين ( ال مراجعة)، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011) بشأن العمال المنزليين، اللتين تتعلقان بالعمال المهاجرين .

12- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عما اتخذته من تدابير محددة لتنفيذ الاتفاقية.

13- ت حث اللجنة الدولة الطرف ع لى تضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات م حدث ة تدعمها إحصاءات ع ما اتخذته من تدابير ملموسة لإعم ال حقوق العمال المهاجرين كما تنص عليها الاتفاقية .

جمع البيانات

14 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات إحصائية مصنفة كانت ستسمح لها بتقييم مدى وكيفية إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الدولة الطرف تقييما كامل اً. وتلاحظ مع القلق أيض اً عدم وجود معلومات عن آليات التنسيق بين مختلف الكيانات التي تجمع البيانات المتعلقة بالهجرة وتحللها.

15- إذ تذكّر اللجنة بضرورة توافر معلومات إحصائية مصنّفة لفهم وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف وتقييم تنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بأن تنشئ قاعدة بيانات مركزية وشاملة تغطي جميع جوانب الاتفاقية . وتوصيها بأن تصنّف البيانات المجمّعة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمال المهاجرين الموجودين في وضع غير نظامي، لكي ترشد بصورة فعالة سياسة الهجرة وتطبيق مختلف أحكام الاتفاقية.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

16- تنوه اللجنة بما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات عن مبادرات تدريب المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال الاتفاقية. غير أ نها تعرب عن أسفها إزاء عدم نشر معلومات عن الاتفاقية والحقوق المكرسة في أوساط جميع الجهات المعنية ذات الصلة، بمن فيها الهيئات الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني والعمال المهاجرون أنفسهم وأفراد أسرهم.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تزويد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بمعلومات عن الحقوق المكفولة في الاتفاقية ؛

(ب) مواصلة بذل الجهود الرامية إلى بناء قدرات جميع الموظفين الحكوميين العاملين في مجال الهجرة، و لا سيما الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وحراس الحدود والقضاة والمدّعون العامون ، والموظفون القنصليون المعنيون، فضل اً عن الموظفين المحليين والمرشدين الاجتماعيين ؛

(ج) تعزيز عملها مع منظمات المجتمع المدني والعمال المهاجرين أنفسهم، بغرض ترويج الاتفاقية ونشر معلومات عنها .

الفساد

18- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المهاجرين وبعض أفراد أسرهم كانوا ضحية أفعال فساد ارتكبها موظفون ينتمون إلى مؤسسات مختلفة مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية.

19 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل اتخاذ التد ابير من أجل التصدي لأي حالة فساد، وتوصيها ب أن تجري تحقيقات وافية في أي حالة من حالات ال فساد التي يبدو فيها تورط موظف ي ن يعملون في مجالات تتعلق بتنفيذ الاتفاقية، وأن تفرض العقوبات المناسبة حسب الاقتضاء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات إعلامية ل تشجيع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يدعون أنهم كانوا ضحية أفعال فساد على الإبلاغ عنها، وبتوعية العمال المهاجرين وأفر ا د أسرهم بالخدمات الم تاحة م جان اً.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

20- تلاحظ اللجنة باهتمام ما أفادت به الدولة الطرف من أن التشريعات الوطنية لا تميز بين العمال الوطنيين والعمال المهاجرين. بيد أن ها تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عن الممارسة الفعلية وأمثلة قد تسمح بتقييم إعمال الحق في عدم التمييز وفق اً للاتفاقية.

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية دون تمييز، وفق اً للمادة 7 منها . كما تحثها على أن تضمّن تقريرها الدوري الثاني معلومات عن الممارسة الفعلية في هذا الصدد وتقدم أمثلة ذات صلة.

الحق في سبيل انتصاف فعال

22- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وتفيد بأن كل شخص، بصرف النظر عن جنسيته، يمكنه اللجوء إلى العدالة و بأنه يتمتع بحماية الحقوق التي يكفلها القانون. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق عدم تقديم أي معلومات عن القضايا و/أو الإجراءات التي عرضها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، بمن فيهم الموجودون في وضع غير نظامي، على هذه الهيئات، بما فيها لجنة حقوق الإنسان والقضاء الإداري، منذ تصديق الدولة الطرف على الاتفاقية، وهو ما قد يعكس عدم وعي العمال المهاجرين بحقوقهم وسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن، في القانون والممارسة، حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الموجودون في وضع غير نظامي ، على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف ، على فرص تقديم الشكاوى والاستفادة من سبل جبر الأضرار الفعالة في المحاكم في الحالات التي تنتهك فيها حقوقهم المكفولة في الاتفاقية . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض اً على أن تتخذ تدابير إضافية لإطلاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الموجودون في وضع غير نظامي، بسبل الانتصاف القضائية وغيرها من السبل المتاحة لهم في حال انتهاك حقوقهم المكفولة في الاتفاقية.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

24- تحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف تدعي وجود تدابير لضمان تزويد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الموجودون في وضع غير نظامي، بالمساعدة القانونية اللازمة خلال الإجراءات الجنائية والإدارية، بما فيها إجراءات الاحتجاز والطرد، وتدعي ضمان مراعاة الأصول القانونية. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات مفصلة دقيقة عن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المحتجزين، وإعمال الحق في المساواة بين العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم والمواطنين الغانيين أمام المح اكم والهيئات القضائية في الإجراءات الجنائية أو الإدارية؛

(ب) زيادة عدد عمليات طرد العمال المهاجرين في السنوات الأخيرة وعدم وجود أرقام إحصائية تسلط الضوء بوضوح على عدد العمال المهاجرين المحتجزين؛

(ج) وعدم وجود معلومات عن إمكانية طعن العمال المهاجرين في أوامر الطرد .

25- بالإشارة إلى التعليق العام رقم 2(2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، تذك ّ ر اللجنة ب ضرورة عدم استخدام الاحتجاز الإداري إلاّ كملاذ أخير، وتوصي الدولة الطرف بأن تنظر في وضع بدائل للاحتجاز الإداري. كما توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة ومصنفة عن عدد العمال المهاجرين المحتجزين لارتكابهم جرائم متعلقة بالهجرة وعن مكان الاحتجاز ومتوسط مدته وظروفه ؛

(ب) ضمان إيداع العمال المهاجرين المحتجزين لانتهاكهم قانون الهجرة في مرافق خاصة ومنفصلة عن مرافق الاحتجاز العادية؛

(ج) تقديم معلومات محدثة، بما في ذلك إحصاء ات مفصلة، عن أ عد ا د ا لمطرودين وكذا الإجراءات المتبع ة في هذا السياق؛

(د) كفالة تأمين الضمانات الدنيا المنصوص عليها في الاتفاقية ب شأن التهم الجنائية أو الإدارية الموجهة إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

26- وتحيط اللجنة علم اً ب المساعدة ا لقنصلية والدبلوماسية التي تقدمها الدولة الطرف إلى العمال المهاجرين على نطاق واسع ، لكن تعرب عن قلقها إزاء عدم تزويد اللجنة ب معلومات تطبيقية كافية عن المساعدة المحددة المقدمة إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لضمان حماية حقوقهم .

27- توصي ا للجنة الدولة الطرف بأن تضمن حصول جميع ا لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الدعم القنصلي لحماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. و توصيها بأن تضمن امتلاك موظفي سفاراتها وقنصلياتها في الخارج ا لمعرفة ال كافي ة بقوانين وإجراءات البلدان التي يعمل فيها العمال المهاجرون الغانيون .

28 - وتلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات المقدمة إليها ومفادها أن لجميع العمال المهاجرين الحق في الضمان الاجتماعي والمعاش التقاعدي. غير أنها تعرب عن أسفها ل عدم وجود معلومات عن إعمال هذا الحق على أرض الواقع، بما في ذلك معلومات عن الشروط القانونية التي يجب أن يستوفيها العمال المهاجرون غير القانونيين لل استفادة من الضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع المواطنين. كما تعرب عن أسفها لعدم توافر معلومات عن الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمتها الدولة الطرف.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان امتلاك جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم القدرة على الاشتراك في مخطط ضمان اجتماعي وإبلاغهم بحقوقهم ذات الصلة ؛

(ب) إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف في مجال الضمان الاجتماعي لضمان حماية العمال المهاجرين اجتماعياً.

30 - وتلاحظ اللجنة باهتمام المبادرات الرامية إلى تشجيع تحويل إيرادات الغانيين ومدخراتهم إلى مشاريع منتجة في الدولة الطرف . غير أن ها تلاحظ بقلق عدم وجود معلومات عن الشراكات مع مؤسسات مالية لتيسير تحويل إيرادات وادخارات العمال المهاجرين الغانيين في الخارج والعم ّال المهاجرين في الدولة الطرف.

31- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تسريع وتيرة الجهود المبذولة حالي اً في سبيل تيسير التحويلات المالية للعمال المهاجرين في الخارج. و توصيها أيض اً بأن تتخذ تدابير من أجل تحويل إيرادات ومدخرات العمال المهاجرين في غانا مقابل رسوم تحويل واستلام تفضيلية وزيادة تيسير وصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى المدخرات .

32- وتنوه اللجنة بالمبادرات التي تتخذها الدولة الطرف بالتعاون مع وسائط الإعلام لإبلاغ العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ب مخاطر الهجرة غير القانونية وعبور الصحاري، لكن تعرب عن أسفها لمحدودية المعلومات المتاحة بشأن المبادرات الساعية إلى تزويد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بمعلومات عن الحقوق المنبثقة عن هذه الاتفاقية والحقوق والالتزامات السارية في غانا.

33- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتيح للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مجان اً وقدر الإمكان، معلومات عن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وحقوقهم والتزاماتهم في غانا وذلك بلغة يستطيعون فهمها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بما يلي:

(أ) مواصلة تعاونها مع وسائط الإعلام لإبلاغ العمال المهاجرين بحقوقهم بموجب الاتفاقية؛

(ب) تنفيذ برامج لبناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين، مثل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السفارات والقنصليات والمرشدين الاجتماعيين والقضاة والمدعين العامين وغيرهم من الموظفين الحكوميين، وذلك في مجال الاتفاقية.

4- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56)

34- تحيط اللجنة علم اً بادعاء الدولة الطرف أن العمال المهاجرين يمكنهم ، من حيث المبدأ ، تكوين جمعيات ونقابات للعمال، لكن تأسف لعدم وجود معلومات عملية عن إعمال هذا الحق.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الضرورية لضمان حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، قانوناً وممارسة ، في تكوين جمعيات ونقابات للعمال، وفي الانضمام إلى هيئاتها التنفيذية، لتعزيز وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المصالح وفق اً للمادة 40 من الاتفاقية .

36 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التشريعات الوطنية تقر بحق الغانيين المقيمين في الخارج في التصويت و في المشاركة في الشؤون العامة في غانا. كما تلاحظ وجود آلية تصويت بالوكالة ل لعمال المهاجرين المقيمين في الخارج، لكن تعرب عن قلقها لأن هذه الآلية، كما يصفها وفد الدولة الطرف، غير مناسبة ل ضمان ممارسة ا لعمال المهاجرين الغانيين وأفراد أسرهم حق التصويت والمشاركة في الشؤون العامة .

37 - تشجع اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير، بما في ذلك تدابير تشريعية، لضمان إعمال حق تصويت العمال المهاجرين الغانيين المقيمين في الخارج وأن ت كثف جهودها في المستقبل القريب من أجل تيسير ممارسة المواطنين الغانيين المقيمين والعاملين في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2016.

38 - و تلاحظ اللجنة باهتمام إنشاء مكتب شؤون الشتات وولايته المتمثل ة في وضع سياسة خاصة بالشتات، لكن تعرب عن قلقها لنقص الوضوح فيما يتعلق بتنظيم ال عمليات و ال منتديات التي تتيح للعمال المهاجرين الغانيين المشاركة في المشاورات المتعلقة بآرائهم حول طريقة المساهمة في التنمية الوطنية .

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن ييسر مكتب شؤون الشتات المشاورات وتبادل الآراء مع جمعيات الشتات الغانية حول مساهمة الشتات في عمليات التنمية الوطنية.

5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال المهاج ر ين وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

40 - تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف مع البلدان التي تستخدم عمال اً مهاجرين غانيين من أجل حماية حقوقهم . وتلاحظ اللجنة بقلق خاص المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن حالات العنف والاختطاف والوفيات المسجلة في بلدان عبور العمال المهاجرين صوب بلدان المقصد، لا سيما أوروبا.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبرم اتفاقات مع بلدان العمل والعبور من أجل زيادة ح ماية حقوق العمال المهاجرين الغانيين وتيسير تقديم الخدمات القنصلية وغيرها من الخدمات المناسبة .

42- وتلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات المقدمة بشأن المشروع الخاص بالممرضات الغانيات العاملات في الخارج في إطار تقديم خدمات مهنية مؤقتة في غانا لتعزيز الصلة بين الدولة الطرف والعاملات اللائي يحتمل عودتهن، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وضوح التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتشجيع إعادة إدماج العمال المهاجرين الغانيين وأفراد أسرهم العائدين إلى غانا.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير لضمان توفير الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها من الظروف اللازمة لتيسير عودة العمال المهاجرين الغانيين وأفراد أسرتهم إلى الدولة الطرف وإعادة إدماجهم فيها بصورة دائمة، كما هو منصوص عليه في المادة 67 من الاتفاقية .

44- وتقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلال العمال المهاجرين جنسي اً لأغراض تجارية، وكذا بالمبادرات الرامية إلى مكافحة تهريب البشر وأشكال أخرى من الهجرة غير النظامية. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون الهجرة المعدّل؛

(ب) عدم وجود معلومات عن عدد حالات إدانة المتجرين والمهربين؛

(ج) عدم وجود معلومات إحصائية عن ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب العمال المهاجرين؛

(د) نقص الخدمات والموارد المخصصة لضحايا الاتجار والتهريب ولحملات التوعية.

45- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) تكثيف جهودها في سبيل إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون الهجرة المعدّل ولوائحه التنظيمية، وتخصيص ما يكفي من الموارد لتنفيذ استراتيجيات ترمي إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب البشر وأشكال أخرى من الهجرة غير النظامية، وبناء قدرات حراس الحدود والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والمعلمين وغيرهم من مقدمي الخدمات الاجتماعية، فيما يتعلق بالإطار القانوني الموجود وبتنفيذه في مجال الاتجار بالبشر وتهريب البشر وأشكال أخرى من الهجرة غير النظامية ؛

(ب) ال إسراع في التحقيق بفعالية ونزاهة في جميع أفعال الاتجار بالأشخاص وتهريب البشر والجرائم الأخرى ذات الصلة، ومقاضاة المتورطين فيها ومعاقبتهم، والإسراع في معالجة القضايا المرفوعة ضد المتجرين ومهربي البشر ؛

(ج) وضع آليات فعالة لتحديد ضحايا الاتجار والتهريب، و لا سيما النساء والأطفال المهاجرون، وبناء قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وغيرهم من الموظفين، على تنفيذ هذه الآليات ؛

(د) توخي المنهجية في جمع بيانات مصنفة عن الاتجار بالبشر وتهريب البشر وأشكال أخرى من الهجرة غير النظامية ؛

( ) تقديم ما يكفي من خدمات المساعدة والحماية وإعادة التأهيل لجميع ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بطرق منها التعاون مع المجتمع المدني والمنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين، وضمان إبلاغ ضحايا الاتجار وتهريب البشر بحقوقهم بموجب الاتفاقية ؛

(و) زيادة التعاون مع المدارس والأسر والجماعات بشأن مبادرات المنع ومواصلة التعاون مع وسائط الإعلام لتثقيف الجمهور في مجال الاتجار بالبشر وتهريب البشر.

46 - وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات واضحة عما اتّخذته الدولة الطرف من تدابير ملموسة لضمان عدم بقاء وضع العمال المهاجرين غير القانونيين وأفراد أسرهم الموجودين في أراضيها على حاله .

47 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير الملائمة للنظر في وضع إجراءات لتسوية وضع العمال المهاجرين غير القانونيين لضمان عدم بقاء هذا الوضع على حاله وضمان إبلاغ العمال المهاجرين الموجودين في وضع غير نظامي بهذه الإجراءات.

6- المتابعة والنشر

المتابعة

48- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصَّلة عم ّا اتخذته من تدابير لتنفيذ التوصيات المقدمة في هذه ال ملاحظات الختامية. وتوصيها بأن تتخذ جميع التدابير ال مناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بطرق منها إحالتها إلى أعضاء الحكومة والجمعية البرلمانية، وكذلك السلطات المحلية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

49- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف زيادة إشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية .

تقرير المتابعة

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين، أي بحلول 5 أيلول/سبتمبر 2016، معلومات خطية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 23 و25 و31 و37 و41 و45 أعلاه. وتوصي ها بأن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بطرق منها إحالتها إلى أعضاء الحكومة والجمعية البرلمانية، وكذلك السلطات المحلية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

النشر

51 - تطلب اللجنة أيض اً إلى الدولة الطرف أن تنشر الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك في صفوف الوكالات الحكومية والجهاز القضائي والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك من أعضاء المجتمع المدني، لإذكاء وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني وعموم الجمهور بهذه الاتفاقية والملاحظات الختامية.

7 - المساعدة التقنية

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على الاستفادة من المساعدة الدولية، بما في ذلك المساعدة التقنية، بغية وضع برنامج شامل يرمي إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو ها أيض اً إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة .

8 - التقرير الدوري المُقبل

53 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 5 أيلول/سبتمبر 2019، وتضمينه معلومات عن تنفيذ الملاحظات الختامية الحالية. ويمكن للدولة الطرف أيض اً أن تختار اتباع الإجراء المُبسَّط لتقديم التقارير الذي تقدم اللجنة بموجبه وتعتمد قائمة مسائل تحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها المقبل . و ستكون ردود الدولة الطرف على هذه القائمة بمثابة تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية . و هكذا تُعفيها من تقديم تقريرها بالصيغة التقليدية. و قد اعتمدت اللجنة هذا الإجراء الاختياري الجديد في دورتها الرابعة عشرة المعقودة في نيسان/أبريل 2011 (انظر الوثيقة A/66/48 ، الفقرة 26).

54- و توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ( CMW/C/2008/1 ) وتذ كرها بأن التقارير الدورية ينبغي أن تمتثل المبادئ التو جيهية وألا تتجاوز عدد كلماتها 200 21 كلمة (قرار الجمعية العامة 68/268). وفي حال تجاوز التقرير الحد المقرر لعدد الكلمات، سيطلب إلى الدولة الطرف تقليص حجم التقرير وفق اً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه . ولا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من قبل هيئة المعاهدة إذا تعذّر على الدولة الطرف استعراضه وتقديمه.

55 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العمومية مشاركة واسعة في إعداد تقريرها القادم (أو الردود على قائمة المسائل في حالة اتباع الإجراء المبسّط لتقديم التقارير) وأن تجري في الوقت ذاته مشاورات واسعة النطاق مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والعمال المهاجرين ومنظمات حقوق الإنسان.

56 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيض اً إلى أن تقدم وثيقة أساسية مشتركة محدّثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفق اً لشروط تقديم الوثيقة الأساسية المشتركة كما ترد في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها، المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ).