الأمم المتحدة

CAT/C/57/D/598/2014

Distr.: General

13 June 2016

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

13 June 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 598/2014

قرار اعتمدته ال لجنة في دورتها السابعة والخمسين ( 18 نيسان/أبريل - 13 أيار/مايو 2016 )

المقدم من: ب. ر. (تمثله محامية، مارا بياجيو )

الشخص المدع ى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: إيطاليا

تاريخ تقديم الشكوى: 15 كانون الثاني/يناير 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الموضوع : (أوضاع الاحتجاز؛ المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)

المسائل الإجرائية: استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية، دعم الشكوى بأدلة كافية

المسائل الموضوعية : أوضاع الاحتجاز؛ المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ تدريب ا ل موظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ؛ منع التعذيب

مواد الاتفاقية : 1، و2(2)، و10، و11، و16

1- صاحب الشكوى هو ب. ر.، وهو مواطن تونسي من مواليد عام 1984. وهو يدّعي أن احتجازه وأوضاع احتجازه في مركز تحديد الهوية والطرد في لامبيدوسا وعلى متن سفينة في ميناء باليرمو في أيلول/سبتمبر 2011 يشكلان انتهاكاً من جانب إيطاليا للمادة 1، مقترنة بالمواد 2(2)، و10، و11، و16 من الاتفاقية. وتمثل صاحب الشكوى محامية، هي مارا بياجيو .

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 في 13 أيلول/سبتمبر 2011، غادر صاحب الشكوى مدينة صفاقس بتونس إلى جانب 64 شخصاً آخرين على متن مركب متجه إلى إيطاليا. وبعد رحلة استمرت 13 ساعة، اعترض السفينة خفر السواحل الإيطاليون واقتادوها إلى جزيرة لامبيدوسا . وفي 15 أيلول/سبتمبر 2011، ترجّل صاحب الشكوى من المركب في لامبيدوسا حيث تلقّى رعاية طبية عاجلة وطعاماً ومياه. ثم أُخذ على متن حافلة، هو ومهاجرون آخرون، إلى مركز تحديد الهوية والطرد في كونترادا إمبريواكولا . وفي هذا المكان، جرى تفتيش المهاجرين بتجريدهم من ملابسهم وتعيَّن عليهم إيداع جميع أمتعتهم، بما فيها أجهزة الهاتف المحمول. وبعد ذلك، وبمساعدة مترجم شفوي، مر المهاجرون بإجراءات تحديد الهوية وأُخذت بصماتهم. وسُلّم المهاجرون بطاقة هوية تحمل صورتهم وتفاصيلهم الشخصية. وقد تلقّوا في ذلك المركز ملابس ومجموعات أدوات للنظافة الصحية. وجرى، على أساس نوع الجنس والعمر، تجميع الأشخاص المودَعين في المركز، ووُضع صاحب الشكوى في جناح مع مواطنين من تونس والجزائر.

2-2 وفي ذلك المركز، تقاسم صاحب الشكوى القاعة مع 40 شخصاً آخرين. وناموا على مراتب جرداء بلا وسادات. ولم يُقدًّم قدر كافٍ من الطعام والمشروبات، وكان يتعين على المهاجرين الاصطفاف في طوابير لفترات طويلة من أجل الحصول على وجباتهم. وكانوا يأكلون الطعام على الأرض في ظل عدم وجود موائد. أما حالة النظافة الصحية في المركز فكانت مروّعة إذ لم يكن يوجد تحت تصرف جميع المقيمين سوى بضعة حمامات "دوش" في حيز مفتوح.

2-3 ووفقاً لما ذكره صاحب الشكوى، لم تُقدَّم إليه أي معلومات عن وضعه القانوني كما لم تُسد إليه مشورة قانونية أثناء استقباله وإقامته في ذلك المركز. ولم يكن بوسعه الاتصال بمسؤول. فالأشخاص الوحيدون الذين كان بمقدوره الاتصال بهم هم المتطوعون المحليون الذين كانوا يأتون إلى بوابة المركز للاستفسار عما إذا يلزمهم أي شيء.

2-4 وفي 20 أيلول/سبتمبر 2011، أشعل المقيمون في المركز حريقاً. وبعد وصول فرق المطافئ وفتح البوابة، لاذ قرابة 100 1 شخص بالفرار. وتجمّع هؤلاء الأشخاص في محطة وقود بالقرب من الميناء وقضوا الليلة هناك. وفي اليوم التالي، شجّع رئيس بلدية لامبيدوسا المهاجرين على التجمّع في الميناء ووعدهم بتقديم الطعام والماء إليهم وبنقلهم إلى مركز مختلف. وفي 22 أيلول/سبتمبر 2011، أُعيد قرابة 500 مهاجر، كان صاحب الشكوى من بينهم، إلى المركز نفسه ووُضعوا في خيمة كبيرة. ولم يُوزَّع عليهم طعام في ذلك الوقت. وبعد إعادة تجميعهم اقتيدوا إلى المطار ثم نُقلوا في 23 أيلول/سبتمبر 2011 إلى باليرمو حيث وُضعوا على متن سفن في الميناء. فقد وُضع صاحب الشكوى على متن سفينة تابعة لخطوط موبي الملاحية (Moby Lines) حيث قضى يومين. وفي هذه السفينة، وُضع جميع المهاجرين في الغرفة نفسها. ولم يكونوا يستطيعون استخدام المراحيض إلا مصحوبين بحراسة. وقُدم إليهم الطعام والماء.

2-5 وفي 26 أيلول/سبتمبر 2011، أُخذ صاحب الشكوى هو ومهاجرون آخرون إلى ميناء باليرمو لمقابلة قنصل تونس من أجل عملية تحديد الهوية. وبعد ذلك، وُضعت الأغلال في أيديهم واقتيدوا برفقة أفراد من الشرطة إلى أحد المطارات ومنه إلى مدينة تونس حيث أُطلق سراح صاحب الشكوى.

2-6 ويدّعي صاحب الشكوى أنه قد احتُجز بدون أمر إداري وبدون إمكانية إجراء مراجعة قضائية لمسألة احتجازه، وأنه قد حُرم من فرصة الاتصال بالسلطات المختصة وبالتالي من استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب الشكوى أن إيطاليا قد انتهكت المادة 1 من الاتفاقية، وذلك بانتهاكها لحريته الشخصية بأن احتجزته على أساس لا مبرّر له. وهو يدّعي أن احتجازه لم يُؤذن به بموجب أي أمر قضائي وأنه لم يُبلَّغ قط بلغة يفهمها بمسألة احتجازه وبالخطوات الإجرائية التي أُخضع لها بعد ذلك، وأنه لم يُمنَح المساعدة القانونية المهنية أو إمكانية الوصول إلى طبيب. ويدّعي أيضاً أن حرمانه من حريته الشخصية ينبغي إدراجه ضمن تعريف "التعذيب" المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.

3-2 ويدّعي صاحب الشكوى أيضاً أن الدولة ال طرف قد ارتكبت انتهاكاً للمادة 2 (2) من الاتفاقية على أساس أن حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطات في لامبيدوسا بسبب التدفق الكبير للمهاجرين في ربيع عام 2011 لا يمكن اتخاذها مبرراً لعدم التقيّد بحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.

3-3 ويدّعي صاحب الشكوى كذلك أنه قد وقع له انتهاك للمادة 10 من الاتفاقية على أساس أن الموظفين العامين في المركز وفي القارب الذي احتُجز على متنه يفتقرون إلى التدريب بشأن حظر التعذيب.

3-4 وبالإضافة إلى ذلك، يدّعي صاحب الشكوى أن عدم قيام الدولة الطرف بمراجعة قواعدها وتعليماتها وأساليبها وممارساتها المتعلقة بالاستجواب، هي وترتيباتها المتعلقة بالحبس وبمعاملة الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن في أي أراضٍ تخضع لولايتها، على النحو المنصوص عليه في المادة 11 من الاتفاقية، قد أدّى إلى حدوث التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة اللّذين تعرّض لهما في حالته هو. ويشرح صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تُسقِط تجريم الهجرة غير القانونية من قانون العقوبات لديها، وأنها بدلاً من ذلك قد أتاحت إمكانية احتجاز المهاجرين لمدة تصل إلى 180 يوماً. ويذكر أن هذا البلد يفتقر أيضاً إلى قانون موحد بشأن الحق في اللجوء وأن اتفاقاته الثنائية مع ليبيا وتونس ومصر قد أدت إلى وقوع انتهاكات لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

3-5 وأخيراً، يدّعي صاحب الشكوى وقوع انتهاكات لحقوقه بموجب المادة 16 من الاتفاقية بسبب أوضاع الاحتجاز في المركز وعلى متن سفينة خطوط موبي الملاحية.

3-6 ويطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تخلص إلى أن إيطاليا قد ارتكبت انتهاكاً للمادة 1، مقروءة بالاقتران مع المواد 2(2) و10 و11 و16 من الاتفاقية، وأن توصي بأن تستصدر الدولة الطرف أوامر أو مراسيم تهدف إلى تقييم الوقائع كما عرضها هو وأن تحاسب الجهات والأفراد المسؤولين عن الخروق والانتهاكات المدَّعاة، وأن تُجري تقييماً لتعويض وافٍ يُدفع له أو وسائل دعم أخرى أو تقييماً لتعويضه عن الأضرار الواقعة مقابل المعاناة التي تكبّدها وبسبب الاحتجاز غير المشروع وحرمانه من حريته.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في 4 كانون الأول/ديسمبر 2014، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنه عقب قيام وزارة الداخلية ووزارة العدل بإجراء تحقيقات دقيقة، لم يمكن تأكيد وجود صاحب الشكوى في لامبيدوسا . وتشرح الدولة الطرف أنه منذ حدوث تدفق هائل للمهاجرين في عام 2011 أصبح جميع المهاجرين الذين يجري إيواؤهم في لامبيدوسا يُسجَّلون بصورة منهجية وتتاح لهم جميع الخدمات، بما في ذلك المساعدة القانونية. فجميع الأشخاص الذين وطأت أقدامهم لامبيدوسا أثناء الفترة المعنية قد حدد أفراد الشرطة هويتهم عن طريق مقابلات فردية معهم بحضور مترجم شفوي و/أو وسيط ثقافي. وتصدر تدابير الطرد وفقاً للقانون، في شكل قرارات مُسبَّبة تُترجم إلى العربية على النحو الواجب وتُبلَّغ للشخص المعني.

4-2 وتضيف الدولة الطرف أنه في الفترة التي يشير إليها صاحب الشكوى في شكواه، كان مركز لامبيدوسا يعمل بكامل طاقته فيضم مديراً ونائبي مدير و99 شخصاً مقدِّماً للخدمات الاجتماعية و3 أخصائيين اجتماعيين و8 مترجمين شفويين ووسطاء ثقافيين و8 موظفين آخرين و3 مديرين قطاعيين كانوا جميعاً يشرفون على هذا المرفق على مدار 24 ساعة يومياً. ولم يكن يوجد على متن المراكب الثلاثة المتاحة للمهاجرين في باليرمو قاصرون غير مصحوبين أو ملتمسو لجوء أو أشخاص ضعيفو الحال.

4-3 وأخيراً تؤكّد الدولة الطرف أن جميع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالطرد كان يحق لهم تقديم شكوى إلى قاضي الصلح أغريجينتو . وكما تم التحقّق منه من القاضي أغريجينتو ، لم يُقدم أي التماس من صاحب الشكوى.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف عدم حدوث أي خرق لأحكام الاتفاقية في هذه الحالة.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 15 نيسان/أبريل 2015، قدّم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف فساق فيها حجة مفادها أن الدولة الطرف ملزمة بتقديم أدلة على تسجيل المهاجرين وأنها قد حالت دون الوصول إلى هذه السجلات. وفي الواقع، فإنه يُحظر وصول وسائط الإعلام إلى المركز. وذكر صاحب الشكوى أنه لم يكن يعرف بوجود أي إجراءات أخرى لتحديد الهوية غير أخذ البصمة، ويدّعي أن الدولة ينبغي أن تمنح إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات البصمات بغية التحقّق من وجوده في الجزيرة أم لا.

5-2 ويدفع صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف لم تقدّم أدلة على أنه كان بوسع المهاجرين اللجوء إلى قاضي صلح وأن قاضي الصلح آرغيجيينتو قد أبلغ وزارة العدل بأنه لم يُقدَّم إليه أي طلب في هذا الصدد.

5-3 وفيما يتعلق بسير العمل في المركز الذي أتاحته الدولة الطرف، رد صاحب الشكوى بقوله إن شكواه تتعلق باستحالة إجراء مراجعة قضائية للاحتجاز وبالافتقار إلى معلومات عن مصيره وحقوقه وبعدم توافر إمكانية الحصول على مشورة قانونية وبأوضاع الاحتجاز الرديئة.

5-4 ويذكر صاحب الشكوى أيضاً أنه لم يتلقّ أي قرار أو أمر صادر عن محكمة بخصوص احتجازه وطرده، وأنه لم يجر إبلاغه بإمكانية أن يطلب اللجوء.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية الشكوى

6-1 قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية . وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيـه المادة 22 ( 5 ) (أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم ت ُ بحث ولا ي جري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتحيط اللجنة علماً بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أن وجود صاحب الشكوى في لامبيدوسا لم يمكن إثباته عن طريق الوثائق الرسمية رغم أن جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى مرافق الاحتجاز في الجزيرة قد أُجريت معهم مقابلات شخصية وجرى تسجيلهم. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أنه رغم ادّعاء صاحب الشكوى بأنه مرّ عبر العديد من الإجراءات التي باشرتها سلطات الدولة الطرف، مثل تحديد الهوية والنقل من مرفق الاحتجاز في لامبيدوسا إلى المطار ومنه إلى المركب في باليرمو وعقد اجتماع مع قنصل تونس ثم ترحيله إلى تونس بالطائرة، فإنه لم يقدِّم أي أدلة مستندية على سفره أو على مكوثه في مركز الاحتجاز في لامبيدوسا أو على متن مركب في باليرمو أو على إعادته إلى تونس بالطائرة ولم يشرح أسباب عدم وجود أي مستندات أخرى ذات صلة. وفي ظل هذه الظروف، ونظراً إلى عدم وجود أي معلومات أخرى ذات صلة في ملفه، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى قد أخفق في إقامة الدليل بشكل كافٍ على دعاواه لغرض تقرير المقبولية.

6-3 وبالإضافة إلى ذلك، تذكّر اللجنة بأنها، وفقاً للمادة 22(5)(ب) من البروتوكول الاختياري، لا تنظر في أي بلاغ يرد من فرد من الأفراد ما لم تتحقّق من أن ذلك الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدفع، في هذه الحالة، بحجة مفادها أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة بالنظر إلى أنه كان يمكن أن يشكو إلى قاضي الصلح أغريجيينتو . وتلاحظ اللجنة أيضاً ادّعاء صاحب الشكوى بأنه لم تُتَح له أي سبل انتصاف لأنه لم يتلق قط أي قرار يتعلق بالاحتجاز أو الطرد ولأنه لم يكن قط لديه أي اتصال بالسلطات ولم يجر إبلاغه بحقوقه. وتلاحظ اللجنة أن ادّعاء صاحب الشكوى يتعلق بأوضاع احتجازه وليس بطرده. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدّم أي معلومات عما إذا كان قد حاول تقديم شكوى بشأن أوضاع احتجازه إلى المسؤولين أو إلى رؤساء مركز الاحتجاز في لامبيدوسا أو على متن المركب في باليرمو أو عما إذا كان قد حاول التماس أي مشورة بشأن هذه المسألة من المتطوعين الذين جاؤوا إلى المركب. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى لم يقدّم إلى السلطات الإيطالية منذ ترحيله إلى تونس شكوى بشأن معاملته أثناء الاحتجاز أو بشأن الحصول على المشورة القانونية من إيطاليا. وفي ظل عدم وج و د أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف، تخلص اللجنة إلى أن البلاغ الحالي غير مقبول بالنظر إلى عدم استنفاد صاحب الشكوى لسبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالمسائل المثارة أمام اللجنة.

7- ولذلك تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 22(2) و(5)(ب) من الاتفاقية؛

(ب) يجب إبلاغ صاحب الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار.