الأمم المتحدة

CAT/C/57/D/558/2013

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

13 June 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب ‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب الما دة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 558/2013 * **

بلاغ مقدم من : ر . د . وآخرون (يمثلهم المحامي محمد زامير تاكون جوهان)

الشخص المدعى أنه ضحية : أصحاب الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : ٢٣ آب /أغسطس ٢٠١٣ ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

تاريخ صدور القرار الحالي : ١٣ أيار /مايو ٢٠١٦

الموضوع: الترحيل إلى بيلاروس أو الاتحاد الروسي

المسائل الإجرائية : عدم است ن فا د سبل الانتصاف المحلية؛ عدم توافق الادعاءات مع الاتفاقية

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية

مواد الاتفاقية : 3 و22

1-1 أصحاب الشكوى هم ر . د . ، المولود في عام 1973، وهو من مواطني الاتحاد الروسي من أصل إثني شيشاني ؛ وزوجته ج . د . ، المولودة في عام 1978، وهي من مواطني بيلاروس ؛ وأطفالهما الخمسة، المول و دون بين عامي 2004 و2010 . وقد التمس أصحاب الشكوى اللجوء السياسي في سويسرا، لكن طلباتهم رُفضت وأ ُ مروا بأن يغادروا البلد طوعا ً في موعد أقصاه 28 آب/أغسطس 2013 . وكان أصحاب الشكوى في وقت تقديم الشكوى معرضين للترحيل إلى بيلاروس . وهم يدّعون أن سويسرا ، إن أقدمت على إعادتهم قسرا ً، تخل ب التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية . ويمثل أصحاب الشكوى محام .

1-2 وف ي 27 آب/ أغسطس 2013، طلبت اللجنة، عن طريق مقرّ ِ رها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن ترحيل أصحاب الشكوى إلى بيلاروس ريثما تنتهي اللجنة من النظر في الشكوى .

الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى

٢ - ١ كان صاحب الشكوى الأول، وهو من مواطني الاتحاد الروسي من أصل إثني شيشاني ، يعيش في أوروس مارتان في الشيشان حتى عام 2001 . وفي عام 1997، التحق شقيقه بالمقاومة الشيشانية وق ُ تل في عام 1999 . و تلق ّ ى صاحب الشكوى الأول ، بعد و فاة شقيقه في تاريخ لم يحد َّ د، زيارة ً من أعضاء في جماعة شبه عسكرية موالية لروسيا تدعى " قديروفتسي "، وهي - على حد قوله - جماعة متحالفة مع الجيش الروسي . وكان هؤلاء الرجال ملثمين ويتصرفون بعدوانية بالغة . وقد اقتادوه إلى مبنى كان مخصصا ً في السابق لمبيت طلاب إحدى المدارس وحبسوه في حجرة بقبو المبنى . وأبقوا عليه هناك لمدة أسبوعين، اعتدوا عليه خلالهما بالضرب يومياً وحرموه من الماء ومن الطعام الكافي . وفي نهاية فترة احتجازه، أُرغم على توقيع اعتراف بأنه شارك في هجوم إرهابي أودى بحياة ثلاثة أفراد . وقد أُطلق سراحه بعد أن وعد بأن يتجسس على المقاومة الشيشانية، ومُنع من مغادرة البلد . وخشية أن يتعرض للاحتجاز والتعذيب مجددا ً ، غادر البلد بطريقة غير قانونية في عام 2001 وذهب إلى بيلاروس .

٢ - ٢ وأقام صاحب الشكوى الأول في بيلاروس من عام 2001 إلى عام 2005 . وفي أوائل عام 2001، التقى زوجته الحالية وتزوجا . وولد طفلهما الأول في بيلاروس . ورغم كون صاحب الشكوى الأول متزوجا ً من إحدى مواطن ات بيلاروس، فقد كان يتعرض لمضايقات مستمرة من السلطات . ولم يكن بحوزته ما يثبت هويته سوى جواز سفر منتهي الصلاحية صادر عن الاتحاد الروسي، وكثير اً ما كانت الشرطة توقفه وتهدده بالترحيل إلى الاتحاد الروسي إن رفض دفع رشاوى . و قد تعرض أيضا ً لإساءة المعاملة البدنية في مناسبات عديدة . وحدث مرا راً أن استدعته الشرطة و سلبه أفرادها جواز سفره وحبسوه في زنزانة وأوسعوه ضربا ً حتى فقد وعيه . وبعد مرور أسبوعين أو ثلاثة، كانت الشرطة تتصل بزوجته لكي تحضر وتدفع "كفالة" لإطلاق سراحه . وكان المبلغ المطلوب يتراوح بين 200 و000 1 دولار أمريكي . وفي إحدى المرات في صيف عام 2005، ألقي القبض على صاحب الشكوى الأول واقتيد بعيدا ً في سيارة تابعة للشرطة، وكان في السيارة اثنان آخران من الشيشان بدت على وجهيهما علامات تدل على تعرضهما ل لضرب . وبعد حين، توقفت السيارة وأُخرج منها واحد من المحتجزين، حيث تعرض للضرب ثم تُرك لتنطلق السيارة من دونه . وبعد بضعة كيلومترات، ألقي بصاحب الشكوى الأول هو أيضا ً خارج السيارة، حيث تعرض للض رب وت ُ رك ملقى على الأرض . وعثر عليه فيما بعد بعض الأشخاص وساعدوه على ا لذهاب إلى أ حد المستشفيات . وفي مناسبة أخرى، د ُ عي صاحب الشكوى الأول ليقوم بالترجمة الشفوية في إحدى المحاكم لشخص شيشاني لم يكن يتحدث الروسية . وعند ما وص ل صاحب الشكوى إلى المحكمة، تعرض للضرب على الفور من جانب عدد من أفراد الشرطة . و قد استعاد وعيه في المستشفى، لكنه لم يتذكر كيف وصل إلى هناك ( ) .

٢ - ٣ وأفاد أصحاب الشكوى بأن أوامر الحضور الصادرة من الشرطة ظلت تصل إلى عنوانهم السابق في بيلاروس حتى وقت تقديمهم للشكوى . وأكدوا أنه م إذا أُعيدوا إلى بيلاروس، فسوف يُلقى القبض على صاحب الشكوى الأول ويتعرض ل إساءة المعاملة و يرحَّل إلى الاتحاد الروسي، حيث من المرجح أيضا ً أن يتعرض هناك للتعذيب أو أن يُقتل ( ) .

٢ - ٤ و ذكر صاحب الشكوى الأول أ نه، نتيجة للتعذيب الذي تعرض له، اضطر للخضوع لعملية جراحية في ركبته بعد وصوله إلى سويسرا . و ذكر أيضاً أ نه يعاني من مشكلات عصبية ونفسية من جراء الإصابات التي تعرض لها في رأسه ( ) .

٢ - ٥ وفي عام 2005، قرر أصحاب الشكوى مغادرة بيلاروس والتماس اللجوء . وقد وصلوا إلى سويسرا في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وقدموا طلبات للحصول على وضع اللاجئين . وفي 6 آذار/مارس 2007، رُفض طلب صاحب الشكوى الأول . وقد قدم طعنا ً، لكن المحكمة الإدارية الاتحادية رفضت ذلك الطعن في 14 نيسان/أبريل 2010 . ورُفض طلب لاحق لإعادة النظر في حالته في 15 نيسان/أبريل 2011، ورُفض أيض اً الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية . وأُمر أصحاب الشكوى بمغادرة البلد في موعد أقصاه 7 شباط/ فبراير 2013 . وجرى بعد ذلك تمديد تصاريح إقامتهم شهري اً، وكان آخر تمديد - وقت تقديم الشكوى - ينتهي في 28 آب/أغسطس 2013 . وأكد أصحاب الشكوى أنهم قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المتاحة .

الشكوى

٣ - أكد أصحاب الشكوى أن إعادتهم القسرية إلى بيلاروس تشكل خرقا ً من جانب سويسرا لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٤ - ١ في 26 شباط/فبراير 2014 ، أفادت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى الأول أشار، في أثناء سير الإجراءات المتعلقة بطلب اللجوء، إلى أن ترحيله إلى بيلاروس سيعرضه لخطر التعذيب و الترحيل إلى الاتحاد الروسي . و أشارت الدولة الطرف إلى أنه لمـّا كانت صاحبة الشكوى الثانية وأطفالها لم يد ّ عوا أنهم سيتعرضون لخطر التعذيب في حال ة إعادتهم إلى بيلاروس، فإن إفادة الدولة الطرف ستقتصر على وضع صاحب الشكوى الأول .

٤ - ٢ و ذكرت الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى قدموا إلى اللجنة الادعاءات ذاتها التي سبق أن قدموها إلى السلطات الوطنية . وبما أنهم لم يذكروا أي عناصر جديدة، فليس ثمة أسس يُستند إليها لإعادة النظر في القرارات التي أصدرها المكتب الاتحادي للهجرة في 6 آذار/ مارس 2007 و17 كانون الأول/ديسمبر 2010 و15 نيسان/أبريل 2011، أو تلك التي توصلت إليها المحكمة الإدارية الاتحادية في 14 نيسان/أبريل 2010 و3 تموز/يوليه 2013 ( ) . وأكدت الدولة الطرف أن تلك القرارات تستند إلى أسس وجيهة وأن إبعاد أصحاب الشكوى إلى بيلاروس لن يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية .

٤ - ٣ وقدّم أصحاب الشكوى أول طلب للجوء في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 . وبعد أن استمع المكتب الاتحادي للهجرة إلى أقوال كل من صاحبي الشكوى الأول والثانية شخصيا ً ، رفض المكتب طلب لجوئهم ا في قراره المؤرخ 6 آذار/مارس 2007، وذلك لسببين هما افتقار هما إلى المصداقية و تذرعهم ا بأسباب غير ذات صلة . وفي قرار صدر عن المحكمة الإدارية الاتحادية ف ي 14 نيسان/أبريل 2010، رفضت المحكمة الطعن الذي قدمه أصحاب الشكوى ضد القرار المؤرخ 6 آذار/مارس 2007 . وقررت المحكمة أن ادعاء صاحب الشكوى الأول أنه سيتعرض للاضطهاد في الاتحاد الروسي هو ادعاء يفتقر إلى المصداقية . ورأت المحكمة، على غرار ما سبق أن انتهى إليه المكتب الاتحادي للهجرة، أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى الأول بشأن تاريخ إلقاء القبض عليه في الشيشان متناقضة ، فضلا ً عن أنه عجز عن تقديم أية تفاصيل بشأن أوضاع الاحتجاز . وعلاوة على ذلك، فإن الادعاءات كانت تتعلق بأحداث وقعت في عام 1999 . ولم تكن ثمة صلة بين إساءة المعاملة التي ادعى صاحب الشكوى تعرضه له ا وبين مغادرته إلى بيلاروس . وبالإضافة إلى ذلك، فقد حدثت خلال ما مر من الوقت تغيرات هامة في الشيشان من شأنها أن تكون قد بددت خوف صاحب الشكوى من أن يكون مطلوبا ً من قبل السلطات الروسية . هذا عدا عن أن صاحب الشكوى الأول لم يكن مقاتلا ً أو شخصا ً له صلات بنظامي مسخادوف أو عُمَروف . ولاحظت المحكمة أن صاحب الشكوى، لم يذكر في أثناء المقابلتين الشخصيتين، إساءة المعاملة التي ادعى تعرضه لها بعد وصوله إلى بيلاروس، بل إنه أثار تلك الادعاءات للمرة الأولى في الطعن الذي قدمه إلى المحكمة، من دون أن يورد أية توضيحات بشأن عدم ذكره إياها من قبل . وفضلا ً عن ذلك، رأت المحكمة أن الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى ليست لها أي قيمة استدلالية ، حيث إنها تتعلق بحالات أخرى غير حالته ( ) . وعلى وجه الخصوص، خلصت المحكمة إلى أن الشهادات الطبية الصادرة في برست لا تبين أن صاحب الشكوى قد أصيب في الظروف التي وصفها . ولذا فقد رفضت المحكمة ادعاء صاحب الشكوى أنه سيكون معرضا ً شخصياً لخطر استهدافه من جانب سلطات بيلاروس إذا أعيد إلى ذلك البلد .

٤ - ٤ وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، طلب أصحاب الشكوى إعادة النظر في حالتهم استناد اً إلى الوضع الصحي لابنهم الأكبر ولصاحب الشكوى الأول نفسه . وادعوا أيضا ً أن صاحب الشكوى الأول قد استُدعي مرتين من قبل الشرطة البيلاروسية، في 15 كانون الثاني/يناير و27 أيلول/سبتمبر 2010 . ولاحظ المكتب الاتحادي للهجرة، في قراره المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، أن الوثائق المقدمة قد أظهرت أن صاحب الشكوى قد استدعي كشاهد . ولم يكن في الوثائق ما يشير إلى أنه كان مطلوبا ً أو مضطهداً من قبل السلطات المختصة . وإذ تؤخذ في الاعتبار الاستنتاجات التي انتهت إليها الإجراءات الأولى المتعلقة ب طلب اللجوء، فقد تبيّن أن تلك الوثائق لم تقدم دليلا ً على وجود خطر حقيقي مؤداه أن صاحب الشكوى سيُعامل ، إ ذا جرى ترحيله ، معاملة محظورة بموجب المادة 3 من الاتفاقية . ولم تنظر المحكمة في موضوع الطعن الذي تقدم به أصحاب الشكوى ، حيث إنهم لم يدفعوا الرسوم المطلوبة مقدماً .

٤ - ٥ وفي 1 نيسان/أبريل 2011، قدم أصحاب الشكوى طلبا ً ثانيا ً لإعادة النظر في حالتهم، يستند أساساً إلى تدهور الوضع الصحي لصاحب الشكوى الأول، ويكرر ادعاءات إساءة المعاملة التي تعرضوا لها في بيلاروس من دون تقديم أدلة جديدة . و أكد المكتب الاتحادي للهجرة، في قراره المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2011، أن ادعاءات أصحاب الشكوى فيما يتعلق بخطر التعرض للاضطهاد في بيلاروس قد خضعت فعلاً لدراسة متأنية خلال فحص سابق لطلبات اللجوء المقدمة من جانبهم وأن لدى بيلاروس نظام اً للرعاية الصحية يمكن أن يكفل لصاحب الشكوى الأول تلقي العلاج الطبي . ورفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الطلب الثاني في قرار مؤرخ 3 تموز/يوليه 2013 جاء فيه أن أصحاب الشكوى لم يعرضوا أية عناصر جديدة لإثبات مخاوفهم وأن الحالة الصحية لصاحب الشكوى الأول لم تتغير تغيرا ً ذا شأن منذ الإجراءات الأولى المتعلقة ب طلب اللجوء .

٤ - ٦ ولاحظت الدولة الطرف المقتضيات الواردة في المادة 3 من الاتفاقية، وأشارت إلى تعليق اللجنة العام رقم 1 (1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، وذكرت أنها ستقوم بتحليل الحالة في ضوء تلك العناصر . وذكرت الدولة الطرف أن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس، وإن كانت بلا ريب باعثة على القلق، لا تشكل أساسا ً كافيا ً لاستنتاج أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد ، وأكدت أن صاحب الشكوى الأول لم يقدم من الأدلة ما يدعم الادعاء بأن ثمة خطر اً "منظور اً وحقيقي اً وشخصي اً " ل أن يتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى بيلاروس، وأنه ليس ثمة خطر يتمثل في ترحيله إلى الاتحاد الروسي .

٤ - ٧ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى الأول بأنه تعرض في الماضي للتعذيب ثلاث مرات في الماضي، أفادت الدولة الطرف بأنه لو كان قد قدم أي دليل على ذلك لفحصته السلطات المحلية ، و ب أن الشهادة الطبية الصادرة في برست عام 2004 لم تدل على أنه قد أصيب على يد الشرطة في الظروف التي وصفها . ولذلك، لم يكن ثمة ما يشير إلى تعرضه للتعذيب على يد السلطات البيلاروسية . وفيما يتعلق بادعا ء صاحب الشكوى أنه عانى من إساءة المعاملة في الاتحاد الروسي، أكدت الدولة الطرف أن ه لم يقدم أدلة على ذلك من مصادر مستقلة .

4-8 وأكدت الدولة الطرف أنه لم يتبين من رواية صاحب الشكوى الأول أنه كان يشارك في أنشطة سياسية سواء في الاتحاد الروسي أو في بيلاروس، وأضافت أنه ليس ثمة ما يشير إلى كونه مطلوبا ً للمحاكمة في أي من البلدين . وأكدت الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب الشكوى الأول، وإن كان شقيقا ً لمقاتل قُتل في عام 1999، لم يكن هو نفسه مقاتلا ً ولم تربطه صلات بأي من نظامي مسخادوف أو عُمَروف . وهو بالتالي لا يعد منتميا ً إلى فئة ضعيفة ومعرضا ً لخطر الاضطهاد إن هو أعيد إلى الشيشان . وبما أنه غير مطلوب من قبل سلطات الاتحاد الروسي، فلن تطبق عليه الاتفاقات القائمة بين الاتحاد الروسي وبيلاروس فيما يتعلق بالمسائل القضائية والشرطية . ولذلك ، فهو غير معرض لخطر الترحيل من بيلاروس إلى الاتحاد الروسي، على خلاف ما ورد في إفاداته .

٤ - ٩ وفيما يتعلق بخطر التعرض للاضطهاد في بيلاروس، ذكّرت الدولة الطرف بأن التمييز المزعوم ضد ملتمسي اللجوء الشيشان يين لا صلة له بحالة صاحب الشكوى، بالنظر إلى أنه لم يقدم قط طلبا ً للجوء في بيلاروس ، فضلا ً عن أنه عاش في ذلك البلد مع زوجته وابنه الأكبر لمدة أربع سنوات . ولقد قدم صاحب الشكوى الأول أمري حضور، ولكن وفقا ً لإفادته المؤرخة 6 آذار/مارس 2006 ، لم تصدر سلطات بيلاروس أمر توقيف بحقه ، أما أمر ا الحضور يشيران إلى أنه استُدعي للحضور كشاهد فحسب . ولذلك، خلصت الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه كان يتعرض للاضطهاد في بيلاروس .

٤ - ١٠ و لاحظت الدولة الطرف ادعاء أصحاب الشكوى أنهم ذكروا، منذ بداية إجراءات طلب اللجوء، كيف كانت أوضاعهم صعبة في بيلاروس وأن حياتهم كانت معرضة للخطر هناك . بيد أن الدولة الطرف لاحظت أن صاحب الشكوى الأول لم يذكر قط أثناء المقابلتين أن حياته ستكون في خطر . وفي أثناء المقابلة التي جرت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، لم يلمح صاحب الشكوى إلى أية مشكلات مع السلطات البيلاروسية . بل إن السبب الوحيد الذي ذكره صاحب الشكوى الأول لمغادرته بيلاروس هو أن واحدا ً من أبناء عمومته كان قد عاد إلى الشيشان بعد العفو الذي صدر في الاتحاد الروسي عام 2004 ووصول السيد قديروف إلى السلطة وأن قريبه هذا قُتل بعد عودته . وخلال المقابلة التي جرت في 6 آذار/مارس 2006، ذكر صاحب الشكوى الأول أيضا ً أنه، خلال كل السنوات التي عاشها في برست ، لم يجر قط استيقافه في الطريق وسؤاله عن أوراق هويته أو القبض عليه . ورأت الدولة الطرف أن ادعاءات التوقيف والاحتجاز و إساءة المعاملة التي ذكرها أصحاب الشكوى للمرة الأولى أمام المحكمة هي ادعاءات تفتقر إلى المصداقية، وأن صاحب الشكوى الأول لم يعط مبرراً لإغفاله ذكر تلك الوقائع سابقا ً . وبالنظر إلى أن صاحب الشكوى الأول لم يواجه مشكلات في الإبلاغ عن تلك الوقائع خلال المقابلتين، استبعدت الدولة الطرف أن يكون إحصار ذهني قد منع صاحب الشكوى الأول من ذكر ما يمكن أن يكون قد تعرض له من أفعال الاضطهاد منذ وقت ليس ببعيد في بيلاروس .

٤ - ١١ وفي ضوء ما سبق، ذكرت الدولة الطرف أنه ليس هناك ما يشير إلى وجود أسباب حقيقية للاعتقاد بأن صاحب الشكوى الأول سيكون معرضا ً شخصيا ً لخطر التعذيب إذا أُعيد إلى بيلاروس . ولم تجد الدولة الطرف في ادعاءات صاحب الشكوى ما يمكنها من استنتاج أن ترحيله سيعرضه، على نحو شخصي وحقيقي ومنظور، لخطر التعذي ب . وبالإضافة إلى ذلك، ليس هناك خطر منظور يتمثل في إقدام سلطات بيلاروس على ترحيله إلى الاتحاد الروسي . ولذلك، دعت الدولة الطرف اللجنة إلى استنتاج أن ترحيل صاحب الشكوى الأول إلى بيلاروس لن يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية .

إفادات إضافية مقدمة من أصحاب الشكوى

٥ - في 24 كانون الثاني/يناير 2014، أفاد أصحاب الشكوى أنهم يواجهون صعوبات مع مؤسسات الرعاية في كانتون جنيف . فهم يعيشون في "س نتر دو فوياس " ، وهو مركز لملتمسي اللجوء في جنيف، منذ نحو خمس سنوات . وفي عام 2012، أبلغتهم ال سلطات المعنية ب الرعاية ب أنه سيتعين عليهم الانتقال إلى مركز آخر على شاكلة المركز الأول اسمه " فواييه ديه تات " ، و هو مركز ادعى أصحاب الشكوى أنه يُستخدم لإيواء ملتمسي اللجوء الذين رفضت طلباتهم قبل طردهم من البلد . وقد نُقلوا إلى هذا المركز استنادا ً إلى قرار المكتب الاتحادي للهجرة القاضي بطردهم إلى بيلاروس . وفي كانون الثاني/يناير 2014، أُبلغ أصحاب الشكوى شفهيا ً بأن النقل سيتم في الفترة ما بين 17 و21 شباط/فبراير 2014 . وقد ساور القلق أصحاب الشكوى خشية أن يجري ترحيلهم بالرغم من طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة .

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

٦ - في 7 آذار/مارس 2014، ذكرت الدولة الطرف أن الإفادات الإضافية المقدمة من أصحاب الشكوى لا تتضمن أية معلومات جديدة ذات صلة بالانتهاك المزعوم للمادة 3 من الاتفاقية إذا تم ترحيلهم . وأكدت الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى قد نقلوا فعلاً، اعتبار اً من 21 شباط/فبراير 2014، إلى " فواييه ديه تات " ، لكنها أكدت كذلك أنه لم يجر اتخاذ أيه تدابير لترحيلهم ما دام بلاغهم قيد نظر اللجنة .

تعليقات أصحاب الشكوى على الأسس الموضوعية وإفادات أخرى

٧ - ١ في 5 أيار/مايو 2014، ذكر أصحاب الشكوى أن ترحيلهم إلى بيلاروس سيكون " كارثياً " بالنسبة للأسرة بكاملها . وكرر صاحب الشكوى الأول إفادته بأنه تعرض للضرب والاحتجاز لعدة أيام كلما استدعي إلى مركز الشرطة خلال إقامته في برست . وقد عاني من هذه المعاملة بسبب أصوله الشيشانية ولأنه اعت ُ بر معارض اً لنظام قديروف . وأكد أنه، عند وصوله إلى بيلاروس، سي ُ ستدعى إلى مركز الشرطة ويطلب منه أن يبرر عدم استجابته لأوامر الحضور التي أرسلت إليه خلال السنوات التسع السابقة . و استناداً إلى ما يعرفه صاحب الشكوى الأول من وحشية الشرطة البيلاروسية وأساليب الاحتجاز والتعذيب التي تستخدمها ، فهو يرى أن العواقب س تكون " كارثية " بالنسبة له . وأكد أنه ينبغي ل لدولة الطرف أن تجري تحليلا ً لمستوى الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروس .

٧ - ٢ وأكد صاحب الشكوى الأول أيضا ً أن ترحيله إلى الاتحاد الروسي سيكون " كارثياً " . ومع أن الوضع في الشيشان ربما لا يكون مثل ما كان عليه في عام 1999، فإن الشيشانيين الذين كانوا قد فروا من هناك "يُدعَون الآن إلى العودة إلى بلدهم" . وأشار إلى حالة ابن عمه الذي كان قد فر أثناء الحرب ثم عاد في تاريخ غير معلوم على وجه الدقة "بعد أن دعته السلطات إلى العودة"، ثم جرى اغتياله . فليست النية الحقيقية للحكومة الحالية في الشيشان أن ترحب بعودة أهل البلد الذين يعيشون في الشتات، بل إ ن تقضي على جميع المعارضين المحتملين للنظام . وقال إن النظام الحالي والشرطة الروسية كانا يعملان في إطار تعاون وثيق وكانا مسؤول َ ين عن القبض عليه وحبسه وتعذيبه في عام 1999 . وقد أطلق سراحه بعد 10 أيام، ولكن بعد أن وقع على وثيقة يتعهد فيها بالتعاون مع السلطات الروسية تعاونا ً وثيقا ً من خلال التجسس "والإبلاغ عن الأعمال الإرهابية أو غير المشروعة، وارتكابها " . وادعى أنه ما إن يصل إلى قريته فسوف يشي به واحد من أبناء بلده، وأن الناس قد سألوا عنه مرات عديدة في منزل والدته مست فس رين عن مكان وجوده، وقالوا إن عليه أن يعود وأن يعمل لأجل بلده بدل اً من أن "يخونه" على نحو ما ظل يفعل ه لسنوات . وهو يخشى أن ي ُ جبر على التجسس على مختلف جماعات المقاومة، وعلى ارتكاب أعمال إرهابية، وأن ينتهي به المطاف مقتولا ً .

٧ - ٣ وقالت صاحبة الشكوى الثانية إنها اعتنقت الإسلام بعد زواجها وإن بيلاروس تشهد مشاعر عدائية تجاه مختلف جماعات المسلمين التي تعيش هناك . وهي تخشى أن تواجَه بمعاملة عنصرية إذا تم ترحيلها، وأن تجد نفسها وحيدة في بيلاروس مع أطفالها الخمسة، وقد تُتهم بخيانة بلدها بسبب مساعدتها زوجها على الفرار من السلطات في عام 2005 . ولديها مخاوف من أن تُسجن بينما يرحَّل زوجها إلى الاتحاد الروسي . وذكرت أن الأشخاص الذين كانوا في السجن في بيلاروس لا يستطيعون الاندماج مجددا ً في المجتمع بعد الإفراج عنهم . ولن يكون بمقدورها أن تحص ل على وظيفة أو أن تعيش حياة طبيعية كغيرها من المواطنين ، و لن تجد أي مساندة حيث إن والدتها لم تتقبل زواجها قط، وسبق أن اتصلت بالشرطة مرات عدة متهمة صاحب الشكوى الأول بالتجسس .

٧ - ٤ وفيما يتعلق بوضع أطفال صاحب الشكوى - ومنهم أربعة ولدوا في سويسرا، فجميعهم ليسوا على دراية بالأحوال في بيلاروس أو في المجتمع الشيشاني . وه م مندمجون بصورة حسنة في النظام التعليمي السويسري . أما في بيلاروس، فسوف يواجهون معاملة عنصرية لأنهم يحملون اسم عائلة شيشاني . وسوف يُفصلون عن والديهم ويرسلون إلى دار للأيتام . وبالإضافة إلى ذلك، يعاني الابن الأكبر من مشاكل نفسية ويحتاج إلى استكمال علاجه في سويسرا ( ) .

٧ - ٥ و أوضح صاحب الشكوى الأول أنه ق ُ بض عليه، في عام 1999، بعد وفاة شقيقه بأسبوعين وأنه أشار إلى ذلك في كلتا المقابلتين اللتين أجرتهما معه سلطات الهجرة . و قد طعن في صحة ما ذكرته الدولة الطرف من أنه لم يقدم تفاصيل بشأن أوضاع الاحتجاز في الشيشان، وأكد أنه أجاب عن أسئلة بهذا الخصوص أثناء المقابلة التي جرت في آذار/مارس 2006 . و ذكر أ نه لا يستطيع أن ينسى الظروف التي كانت سائدة في المبنى المدرسي لمبيت الطلاب حيث احتُجز في عام 1999 . فقد أرته الشرطة العديد من السجناء الآخرين، بعضهم و ُ ضعت أقدامهم في الماء ثم صُعقت بالتيار الكهربائي، وآخرون عرِّضوا لصدمات كهربائية في أجزاء مختلفة من أجسامهم، بما فيها "أعضاؤهم الحساسة"، وآخرون غيرهم نُزعت أظافرهم .

٧ - ٦ وذكر صاحب الشكوى الأول أن الدولة الطرف رفضت أن تعتبر أن حالته الصحية قد تدهورت خلال السنوات التسع السابقة نتيجة للتعذيب الذي تعرض له في الاتحاد الروسي وبيلاروس . وهو لم يستطع أن يفهم سبب رفض الدولة الطرف لشهاداته الطبية، وقدّم صاحب الشكوى شهادات طبية لتنظر فيها اللجنة ( ) . وكرر أصحاب الشكوى القول إنهم حاولوا أن يقدموا أكبر عدد ممكن من الوثائق لدعم ادعاءاتهم، وأنهم قدموا إلى السلطات شهادات طبية من بيلاروس وسويسرا، وشهادات من أشخاص من برست ممن كانوا شهودا ً على الاضطهاد الذي تعرض له صاحب الشكوى الأول، وأوامر الحضور الصادرة عن الشرطة، ورسالة من والدة صاحب الشكوى الأول .

٧ - ٧ وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن أوامر الحضور الصادرة عن شرطة بيلاروسيا دعت صاحب الشكوى الأول إلى الحضور كشاهد فحسب، ذكر صاحب الشكوى الأول أ نه افترض، بما أنه لم يكون موجوداً في برست لمدة تسع سنوات ولم يكن من الممكن أن يشهد ب أي شي ء ، أن الغرض من أوامر الحضور هو احتجازه وتعذيبه وإرساله إلى الشيشان، أي إلى حيث هو مطلوب . وأكد أنه لو كان قد استُدعي كشاهد لتضمنت أوامر الحضور وصفا ً أكثر تفصيلا ً لموضوع الاستدعاء .

٧ - ٨ وفيما يتعلق بادعاءات الدولة الطرف بشأن إدلاء أصحاب الشكوى بإفادات متناقضة أثناء المقابلتين ، قال أصحاب الشكوى إنهم حاولوا التعبير ع ن أنفسهم بأفضل ما يستطيعون . وذكروا أيضا ً أن من أجروا المقابلة أعادوا طرح الأسئلة نفسها بطرق مختلفة عدة مرات، مما أدى إلى سوء الفهم في بعض الأحيان ، فضلا ً عن أن حالتهم النفسية، ولا سيما حالة صاحب الشكوى الأول، لم تؤخذ بعين الاعتبار . فالأفراد الذين عانوا من صدمات لفترات طويلة من الزمن يجدون صعوبة كبيرة في تذكر التفاصيل . وقد انتابهم كذلك شعور بأن ردودهم لم تُفهم على الوجه الأكمل من جانب من أجروا هؤلاء المقابلة، ولا سيما خلال المقابلة الثانية التي جرت في جنيف . وقد تكرر أن قاطع حديثهم، وهو ما نجم عنه عدم اكتمال المعلومات . وأثناء مقابلة جرت في جنيف في 9 آذار/مارس 2006، ضحك الشخص الذي أجرى المقابلة والمترجم الشفوي ساخرين من صاحب الشكوى الأول مرتين ف اضطر الشخص "الذي كان موجوداً ليراقب سير المقابلة" إلى أن يطلب منهما الكف عن الضحك . واستغرقت المقابلة التي جرت في جنيف ثماني ساعات ونصف الساعة، وتخللتها عدة استراحات . وقد انتاب صاحب الشكوى الأول شعور بالاضطراب وشقّ عليه أن يستحضر اللحظات المهينة وذكريات الأحداث البشعة التي مر بها .

٧ - ٩ ولفت أصحاب الشكوى النظر أيضا ً إلى أن الدولة الطرف لم تعلق على الوضع في بيلاروس، ولكنها ادعت أن أصحاب الشكوى كانوا يكذبون منذ البداية ويصرون على إثبات أن صاحب الشكوى الأول سيتعرض للتعذيب إذا تم ترحيله . وأكد أصحاب الشكوى أن إفاداتهم ذات مصداقية وتتسق مع المعلومات المتعلقة بالعنف والفساد السائدين في جهاز الشرطة البيلاروسية، وأن الدولة الطرف نفسها قد أقرت بأن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس ت بعث على القلق .

٧ - ١٠ و فيما يتعلق بالشهادة الطبية الصادرة في برست في عام 2004، ذكر صاحب الشكوى الأول أنه عندما ذهب إلى المستشفى التماسا ً للمساعدة لما لحقه من إصابات، اتصل العاملون في المستشفى بالشرطة . وعندما وصل أفراد الشرطة، هدد ه أحدهم قائلا ً له إنه سيُقتل إذا اتهم الشرطة بأنها تسببت في الحالة التي كان عليها . وطعن صاحب الشكوى الأول أيضا ً في صحة ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن أعضاء الأحزاب السياسية هم فقط المعرضون لخطر التعذيب . وأكد أن الدولة الطرف ، ما دامت قد أقرت بأن أوضاع حقوق الإنسان في بيلاروس والشيشان تبعث على القلق وبأن الهياكل القضائية مشوبة بالفساد، يجب أن تقبل القول بأن الأساليب التي تتبعها الشرطة لا تخضع للرقابة على الإطلاق .

٧ - ١١ وفي 19 آب/أغسطس 2014، قدم أصحاب الشكوى خمسة تقارير طبية إضافية، مؤرخة عام 2014، من أطباء نفسيين متابعين ل حالات أطفالهم تشهد بأن الأطفال الخمسة يعانون جميعهم من صعوبات نفسية و/أو نمائية .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

٨ - ١ قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما ، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا ً أم لا بموجب الماد ة 22 من الاتفاقية . وقد تحققت اللجنة، وفق اً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يتم بحثها، وليست قيد البحث، في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

٨ - ٢ وتذكّر اللجنة بأنها، وفق اً الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تحققت من أن ذلك الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة . وتحيط اللجنة علما ً بإفادة الدولة الطرف بأنها لا تنازع في أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد است ُ نفدت في ما يتعلق بالحالة قيد النظر ، و من ثم إلى عدم وجود ما يمنع اللجنة ، بموجب أحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، من النظر في البلاغ .

٨ - ٣ وإذ لا ترى اللجنة أي حائل آخر يحول دون قبول البلاغ، فإنها تعتبره بلاغا ً مقبولا ً وتنتقل إلى النظر فيه من حيث أسس ه الموضوعي ة .

النظر في الأسس الموضوعية

٩ - ١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات ال ت ي أتاحها لها ال طر ف ان ، وذلك وفقا ً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية .

٩ - ٢ و فيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى الأول بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يتعين على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت ثمة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرضا ً شخصيا ً لخطر التعذيب إذا أُعيد إلى بيلاروس . وعند تقييم ذلك الخطر، يتعين على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقر ة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان . بيد أن اللجنة تذكّر بأن ا لهدف من ذلك التقييم هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصيا ً خطرا ً منظورا ً وحقيقيا ً يتمثل في التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه ( ) . ويترتب على ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافيا ً لإثبات أن شخصا ً بعينه سيكون معرضا ً لخطر التعذيب حال عودته إلى ذلك البلد، فلا بد من تقديم أسباب إضافية تب يّ ن أن الفرد المعني سيكون هو شخصيا ً في خطر . وبالمقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لن يكون معرضا ً لل تعذيب في ظل الظروف الخاصة بذلك الشخص .

٩ - ٣ وتذكّر اللجنة بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تولي أهمية كبيرة لنتائج استقصاء الوقائع الذي تضطلع به الأجهزة التابعة للدولة الطرف المعنية ( ) ، لكنها في الوقت نفسه غير ملزمة بتلك النتائج، بل لديها، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، صلاحية إجراء تقييم حر للوقائع استناداً إلى كامل الملابسات الخاصة بكل حالة .

٩ - ٤ وفي ا لحالة قيد النظر ، ادعى صاحب الشكوى الأول أن شقيقه قد قُتل في عام 1999 بعد انضمامه إلى المقاومة الشيشانية في عام 1997، وأنه - أي صاحب الشكوى الأول - قد اختُطف، بعد مقتل شقيقه، على يد أعضاء في جماعة شبه عسكرية موالية لروسيا تدعى " قديروفتسي "، حيث قاموا باحتجازه وتعذيبه على مدى أسبوعين . وذكر صاحب الشكوى الأول أيضا ً أنه، إذا أُعيد إلى بيلاروس، سيرحَّل إلى الاتحاد الروسي وسيتعرض للتعذيب بسبب الاشتباه في ارتباطه بالمقاومة الشيشانية وبسبب فراره من البلد . و تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد رفضت رواية صاحب الشك وى الأول بشأن تعذيبه في الشيشان ، وذكرت في هذا الصدد أ ن تلك الرواية تفتقر إلى المصداقية لأن المعلومات التي قدمها فيما يتعلق بتاريخ القبض عليه في الشيشان كانت متناقضة و أ نه لم يقدم أية تفاصيل بشأن أوضاع احتجازه . وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قدم وصفا ً تفصيليا ً للتعذيب الذي قاساه، سواء إلى السلطات الوطنية أو في إفاداته المقدمة إلى اللجنة . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب الشكوى قدم شهادات طبية، مؤرخة 31 آذار/مارس 2007 و14 كانون الثاني/يناير 2011، تشهد بأنه يعاني من اضطراب الكرب التالي للرضح ومن الاكتئاب وبأنه كان يتلقى علاجا ً من مشاكل متعلقة بالعظام، مما يؤيد استنتاج أن صاحب الشكوى قد تعرض على الأرجح للتعذيب في الماضي . وفيما يتعلق بالحجة العامة التي دفعت بها الدولة الطرف، ومفادها أن رواية صاحب الشكوى الأول تفتقر إلى المصداقية، تذكّر اللجنة باجتهادها القانوني القائل بأن الدقة التامة قلّما تكون متوقعة من ضحايا التعذيب، وبأن التضارب الذي قد يكون موجودا ً في عرض صاحب الشكوى للوقائع ليس تضاربا ً ماديا ً و لا يثير الشكوك بشأن صحة ادعاءاته في عمومها ( ) . وتحيط اللجنة علما ً بما دفعت به الدولة الطرف من أن أصحاب الشكوى سيُبعدون إلى بيلاروس وأن صاحب الشكوى الأول ليس معرضاً لخطر ترحيله إلى الاتحاد الروسي . بيد أن اللجنة تلاحظ أيضا ً أن الدولة الطرف لا تطعن في صحة ادعاء صاحب الشكوى الأول بأنه ليس لديه ما يثبت هويته سوى جواز سفر منتهي الصلاحية صادر عن الاتحاد الروسي، وأنه سيتعين عليه، لكي يحصل على جواز سفر جديد، أن يكشف لسلطات الاتحاد الروسي عن مكان وجوده . وترى اللجنة، في هذا السياق، أنه ل دى تحديد ما إذا كان ت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى يمكن أن يرحَّل من بيلاروس إلى الاتحاد الروسي وتقييم المخاطر القائمة بشأن مواجهته خطرا ً منظورا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً يتمثل في تعرضه للتعذيب إذا رُحّل ، أ ن الدولة الطرف لم تتحقق على النحو الواجب من ادعاءات صاحب الشكوى و م ما قدمه من أدلة، على نحو ما تقتضيه المادة 3 من الاتفاقية ( ) . وبناء ً عليه، تخلص اللجنة إلى أن ترحيل صاحب الشكوى الأول إلى بيلاروس يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية .

١٠ - ومن ثم، تخلص اللجنة، عملا ً بأحكام الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى بيلاروس يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية .

١١ - ولا ترى اللجنة ضرورة لأن تنظر على حدة في حالات زوجة ر . د . وأطفالهما الخمسة، الذين كانوا قصّر اً في وقت تقديم طلب لجوء الأسرة إلى سويسرا، وذلك بالنظر إلى أن حالاتهم مرتهنة إلى حد كبير بمآل قضيته .

12- وترى اللجنة أن على الدولة الطرف ، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، التزاماً بالامتناع عن إعادة أصحاب الشكوى قسراً إلى بيلاروس أو الاتحاد الروسي أو أي بلد آخر يواجهون فيه خطراً حقيقياً يتمثل في طردهم أو إعادتهم إلى الاتحاد الروسي . وتدعو اللجنة الدولة الطرف، عملا ً بأحكام الفقرة 5 من المادة 118 من نظام اللجنة الداخلي، إلى إبلاغها ، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة للاعتبارات المذكورة أعلاه .