اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة |
Distr.: General 13 June 2016 Arabic Original: English |
لجنة مناهضة التعذيب
قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 605/2014 * **
المقدم من: غ. ك. (يمثله المحامي جون فيليب سويني )
الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحب الشكوى
الدولة الطرف: أستراليا
تاريخ تقديم البلاغ: ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٤ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)
تاريخ اعتماد القرار : ١٣ أيار /مايو ٢٠١٦
الموضوع: إعادة شخص قسراً إلى دولة أخرى تتوافر لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرّضاً لخطر التعذيب
المسائل الإجرائية : مستوى دعم الادعاءات بأدلة؛ وعدم المقبو لية من حيث الاختصاص الموضوعي ؛ وعدم التوافق مع الاتفاقية
المسائل الموضوعية: احتمال تعرض صاحب الشكوى للتعذيب بعد إعادته قسراً إلى سري لانكا
مادة الاتفاقية: ٣
١-١ صاحب الشكوى هو غ. ك.، وهو مواطنٌ من سري لانكا مولودٌ في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1991. وهو الآن ينتظر ترحيله قسراً إلى سري لانكا بعدما التمس اللجوء في أستراليا فقوبل بالرفض. ويدّعي صاحب الشكوى أن ترحيله سيعر ِّ ضه لخطر التعذيب والمضايقة والاستجواب من جانب إدارة التحقيقات الجنائية والجيش السريلانكي أو ما يرتبط به من جماعات شبه عسكرية بسبب ا لاشتباه في كونه من أعضاء ومؤيدي حركة نمور تحرير تاميل إيلام. ومن ثم، سيشكّل ترحيله انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وطلب صاحب الشكوى اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف ترحيل ه القسري الوشيك إلى سري لانكا ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة . وعملاً بالمادة 22 من الاتفاقية ، اعترفت أستراليا باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في 28 كانون الثاني/ يناير 1993. ويمثِّل صاحبَ الشكوى المحامي جون فيليب سويني (من مركز إدموند رايس ).
1-2 وفي 27 أيار/مايو 2014، وافقت اللجنة عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظام ها الداخلي (انظر CAT/C/3/Rev.6)، على اتخاذ تدابير مؤقتة ، وطلبت إلى الدولة الطرف العدول عن إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة؛ إذ من الممكن إعادة النظر في هذا الطلب في ضوء ما تقدّمه الدولة الطرف من معلومات و م لاحظات و ما يقدّمه صاحب الشكوى من تعليقات إضافية. وفي 16 نيسان/أبريل 2015، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة إلغاء طلب التدابير المؤقتة. وادّعت الدولة الطرف ، مؤكِّدةً من جدي د أنها تنظر من خلال إجراءات محلية شاملة في كل طلب من طلبات ال تدابير ال مؤقتة بالاستناد إلى أُسسه الموضوعية وبحسن نية، أنه لم تتوافر لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ يواجه خطراً حقيقياً لل تعرض لضرر لا يمكن جبره في حال إعادته إلى سري لانكا ، وقيّمت طلب ال تدابير ال مؤقتة على أنه غير مبرَّر. وفي 1 أيار/مايو 2015، قررت اللجنة الإبقاء على طلب التدابير المؤقتة. وفي 29 أيار/ مايو 2015، أفاد صاحب الشكوى ب أنه أُودع ، اعتباراً من ذلك اليوم، مركز َ احتجاز المهاجرين ريثما يرحَّ ل إلى سري لانكا ( ) . وفي 29 أيار/مايو 2015، طلبت الدولة الطرف مرة ً أخرى أن تلغي اللجنة طلب التدابير المؤقتة. وفي 18 آب/أغسطس 2015، قررت اللجنة أن تكر ّ ر طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة.
الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى
٢- ١ ينحدر صاحب الشكوى من إثنية التاميل والس ِّ نهالي ين ( ) ، ووُلد في ترينكومالي وعاش أيضاً في جافنا (الإقليم الشمالي لسري لانكا ) ( ) . وفي عام 2005، قُتل عم ٌّ /خال ٌ ل صاحب الشكوى على يد الجيش السريلانكي، اشتباهاً في وجود صلات له بحركة نمور تحرير تاميل إيلام. وفي عام 2006، قُتل عم ٌّ /خال ٌ ثانٍ له على يد جماعة كارونا شبه العسكرية بسبب الاشتباه في تخزينه أسلحة ً لحركة نمور تحرير تاميل إيلام. وعقب ذلك استجوبت جماعة كارونا صاحب الشكوى عن عمه/خاله، وعما إذا كان هو نفسه متورطاً مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام. وفي عام 2008، ق ُ تل عم ٌّ /خال ٌ ثالثٌ لصاحب الشكوى ، إمّا على يد الجيش السريلانكي أو على يد جماعة كارونا، بسبب الاشتباه في كونه من أعضاء و/أو مؤيدي الحركة السابقين. وفي وقت لاحق، ألقي القبض على صاحب الشكوى وتم استُجوابه ( ) . وادعى أنه ض ُ رب و ه ُ د ِّ د بالقتل إذا لم يبلغ المحققين ، الذين لم يكن يَعرفهم ، عن مكان وجود ابن عمه/خاله. ف قال إنه لا يعلم شيئاً عن مكان وجود ه .
٢-٢ وفي 28 حزيران/يونيه 2012، وصل صاحب الشكوى إلى أستراليا قادماً من سري لانكا على متن قارب ٍ؛ و احتُجز لدى وصوله. وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2012، تدخّل وزير الهجرة السابق في قضية صاحب البلاغ بموجب المادة 195 ألف من قانون الهجرة لعام 1958، فسُمح بإطلاق سراحه من مركز احتجاز المهاجرين ومُنح تأشيرة مؤقتة (عامة) بينما كان ت إدارة الهجرة وحماية الحدود تنظر في طلبه ا لحصول على تأشيرة حماية. و أُ صدرت له تأشيرات مؤقتة إضافية منذ ذلك الحين ( ) . وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قدّم صاحب البلاغ إلى إدارة الهجرة وحماية الحدود طلباً للحصول على تأشيرة حماية، ورُفض هذه الطلب في 18 شباط/فبراير 2013، لعدم اعتبار صاحب الشكوى لاجئاً قطعت الدولة الطرف على نفسها التزامات ب حماي ته . وقدّم صاحب الشكوى إلى محكمة مراجعة القرارات الخاصة باللاجئين طعناً في قرار الإدارة الذي أي ّ دت ه المحكمة في 7 حزيران/يونيه 2013.
٢-٣ وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدّم صاحب الشكوى إلى محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا طلباً لإجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة القرارات الخاصة باللاجئين، ورفضت المحكمة هذا الطلب في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013. وفي 30 كانون الثاني/يناير 2014، قدّم صاحب الشكوى طلباً إلى وزير الهجرة وحماية الحدود لالتماس تدخل وزاري بموجب قانون الهجرة لعام 1958، الذي يجيز للوزير أن يمنح تأشيرة لمقدم طلب مرفوض، إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك. بيد أن طلب صاحب الشكوى رُفض في 26 آذار/ مارس 2014. ولا يمكن الطعن في هذا القرار مرةً أخرى.
٢-٤ وبعدما غادر صاحب البلاغ سري لانكا قاصداً أستراليا، زارت السلطات عمته/خالته التي كان يعيش معها، وسألوها عن مكان وجوده. ويدّعي صاحب البلاغ أنه عضو في مجموعة "Cool Tamils" على موقع فيسبوك، حيث ينشر الأعضاء البارزون في حركة نمور تحرير تاميل إيلام بانتظامٍ إعلانات تشيد بأنشطة ال حركة ويحاولون حشد الدعم ضد حكومة سري لانكا . ومع ذلك، لا يدّعي صاحب الشكوى أنه متورط مع ال حركة. و غادر صاحب الشكوى سري لانكا لأنه يدرك أن السلطات لن توفّر له أيّ حماية ، و هو يدّعي أن التاميل عموماً لا يحصلون على الحماية في سري لانكا .
٢-٥ ويدّعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في أستراليا. وهو يؤكد أنه ينبغي ألاّ يُطلب منه اتباع سبل انتصاف أخرى في محاكم أسترالية أعلى درجةً لأن هذا النوع من الدعاوى يستغرق وقتاً طويلاً للبت فيه بشكل نهائي. ويد ّ عي صاحب الشكوى أيضاً أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أيّ إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
الشكوى
٣- ١ يدّعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقه المكفولة بموجب المادتين 1 و3 من الاتفاقية إذا رحَّلته قسراً إلى سري لانكا . وهو يفيد بأن ه يواجه خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب و بالمعاناة من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في سري لانكا ، خاصةً على أيدي إدارة التحقيقات الجنائية والجيش السريلانكي أو ما يرتبط به من جماعات شبه عسكرية، بسبب الاشتباه في كونه من أعضاء ومؤيدي حركة نمور تحرير تاميل إيلام. وينبع خوف صاحب الشكوى من الاشتباه في أنه ذو صلةٍ ب الحركة لكونه شاباً تاميلياً عاش معظم حياته في شمال شرقي سري لانكا .
٣-٢ وأكثر ما يخشاه صاحب الشكوى أن يتعرض للاضطهاد أ و المضايقة أو الاختطاف إذا عاد إلى شمال شرقي سري لانكا ، إذ إن أفراداً من أسرته قُتلوا بسبب صلاتهم المتصوَّرة بحركة نمور تحرير تاميل إيلام. وقد خضع صاحب الشكوى شخصياً للاستجواب من جانب أصحاب " ال شاحنة المقفلة ال بيضاء" ( ) .
٣-٣ و يد ّ عي صاحب الشكوى أنه غادر سري لانكا بصورة غير قانونية وأنه إذا أعيد إليها قسراً سيتعرض لما يلي: (أ) الاحتجاز في وحدة الحبس الاحتياطي بنيغومبو بسبب مخالفة المادة 45(1) (ب) من قانون المهاجرين والنازحين الخاص بالبلد؛ (ب) الاتهام بمغادرة البلد بطريقة غير قانونية واحتمال قضاء فترة طويلة في السجن. ويدّعي صاحب الشكوى أيضاً أن ّ تقارير كثيرة تصف الظروف السائدة في وحدة الحبس الاحتياطي ب نيغومبو بأنها "عسيرة وغير صحية وغير نظيفة"، وأن ّ هناك فرص اً قليلة ل ممارسة الرياضة ، و اكتظاظاً لدرجة أن السجناء يتناوبون على النوم. ويدّعي صاحب الشكوى أن احتجازه سيشك ّ ل معاملة لاإنسانية ومهينة، بصرف النظر عن المدة التي سيقضيها في الحبس الاحتياطي.
٣-٤ ويدّعي صاحب الشكوى أن ملتمسي اللجوء الذين يعادون بعد رفض طلباتهم و يكونون قد غادروا سري لانكا بصورة غير قانونية سرعان ما تكشف السلطات السريلانكية أمرهم وتحتجزهم فور وصولهم إلى مطار كولومبو.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
٤- ١ في 9 كانون الأول/ديسمبر 2014، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسه ا الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى لا تستند إلى أيّ أساس واضح، وهي بالتالي غير مقبولة لأن صاحب الشكوى لم يثبت وجاهة الدعوى لأغراض المقبولية. وتدّعي الدولة الطرف أن اللجنة، إذا خلصت إلى مقبولية أيٍّ من هذه الادعاءات، فإنه ينبغي أن ترفضها لافتقارها إلى الأسس الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى ليست مدعومة بأدلة تثبت وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرَّضاً لخطر التعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا . وتضيف الدولة الطرف أن الالتزام بعدم الرد يقتصر على خطر التعرض للتعذيب ولا يشمل خطر التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) .
٤-٢ و لإظهار أن دولة طرفاً ستنتهك التزامها بعدم ال رد المكفول بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يتعين عل ى الفرد أن يثبت أنه سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في حال إعادته ( ) . وتفيد الدولة الطرف بأن ه، عملاً بالمادة 22 (2) من الاتفاقية ، ينبغي البت بعدم مقبولية ما ادّعاه صاحب الشكوى بشأن خطر ال تعرض للمعاملة اللاإنسانية في وحدة الحبس الاحتياطي ب نيغومبو لدى العودة إلى سري لانكا ، لأن ذلك ي تنافى مع أحكام الاتفاقية.
٤-٣ وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يضمِّن المعلومات التي قد ّ مها إلى اللجنة أيّ أدلة جديدة قاطعة لم يسبق النظر فيها من خلال إجراءات محلية إدارية وقضائية م تينة وشاملة ولم تر هذه الإجراءات أنها غير موثوقة. وطلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن "تعطي وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية " التي خلصت إليها أجهزة الدولة الطرف، والتي تفيد بأن الدولة الطرف لا تدين لصاحب الشكوى بالحماية المكفولة بموجب الاتفاقية.
٤-٤ وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت وجاهة الدعوى لأغراض المقبولية. وهي تشير إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى خضعت للدراسة خلال إجراءات طلب الحصول على تأشيرة حماية و أثناء ال مراجعة الخارجية ل لأسس الموضوعية من جانب محكمة مراجعة القرارات الخاصة باللاجئين و أثناء المراجعة القضائية من جانب محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا وعند تقديم طلب التدخل الوزاري ( ) . وفي 18 شباط/فبراير 2013، نظرت الجهة التي اتخذت القرار أول مرة في وضع ملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم وع ا دوا إلى سري لانكا . وخلُصت إلى أن هؤلاء الأشخاص رغم أنهم قد يخضعون للتحقيق في المطار، وهو إجراءٌ يطبَّق بصرف النظر عن الانتماء الإثني، لأغراض تحديد هوية الأشخاص ذوي ملف إجرامي أو مزعج من الناحية الأمنية، فهم بأمانٍ ما لم تكن لديهم صلة بأيّ أنشطة معارضة للحكومة. وبما أن صاحب الشكوى لم يزعم أنه انخرط في أيّ نشاط من هذا القبيل ولم يشتبَه في ه على هذا الأساس ، استُخلص أن من المستبعد أن يلحق به ضرر لدى عودته إلى سري لانكا . وعلى الرغم من مقبولية ادعاءات صاحب الشكوى أن ّ اثنتين من أعمامه/أخواله قُتلا في عاميْ 2005 و2006 ، وأنه خضع للاستجواب من جانب أصحاب " ال شاحنة المقفلة ال بيضاء" بشأن علاقته ب أحد العمين/الخالين، فإن ادعاءاته أ نه استُجوب في عام 2008 بشأن وفاة قريبٍ آخر له لم تلقَ مصداقية لوجود تناقضات في شهادته. ولم ي حظ أيضاً بالمقبولية ادعاء صاحب الشكوى أ ن ّ أشخاصاً أتوا للبحث عنه في عام 2011، لأنه لم يثِر ذلك في المقابلة الأولى أو في الإقرار القانوني. واعتُبر أن مجرد كون صاحب البلاغ من التاميل لم يعد أساساً لاضطهاده في سري لانكا ، و أن صاحب البلاغ لا يمكن القول إنه تعرض للاضطهاد وأنه لم يُتهم قطّ بأيّ تورط مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام.
٤-٥ وخلصت الجهة التي اتخذت القرار الأول إلى أن من المستبعد أن يتعرض صاحب الشكوى لضرر جسيم على يد السلطات الحكومية أو ما يرتبط بها من جماعات شبه عسكرية وأن يبلغ هذا الضرر حد الاضطهاد بسبب عرقه وال رأي السياسي المنسوب إليه . ولم تجد هذه الجهة أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه، كنتيجة حتمية ومتوقعة لترحيل ه من أستراليا، خطراً حقيقياً با لتعرض لضرر جسيم تدين له الدولة الطرف بال حماي ة منه بموجب المادة 36(2) (أ-أ) من قانون الهجرة لعام 1958.
٤-٦ وفي 7 حزيران/يونيه 2013، أك ّ دت محكمة مراجعة القرارات الخاصة باللاجئين، إذ أجرت مراجعة خارجية للأسس الموضوعية، القرار الذي أصدرته الجهة المعنية أول مرة بعدم منح صاحب الشكوى تأشيرة حماية. وسلّمت المحكمة ب أن صاحب الشكوى ، بعد عودته إلى سري لانكا ، سيخضع ل إجراءات تحددها السلطات المحلية و تُفرض عليه غرامة لا عقوبة بالسجن بسبب م غادرة البلد بصورة غير قانونية. ولم تقتنع المحكمة بأن صفة العائد الذي غادر بصورة غير قانونية أو ملتمس اللجوء التاميلي الذي رُفض طلبه، منفردةً أو مقترنةً ب م لف ه الشخصي والأ ُ سري، من شأنها أن تؤدي إلى معاملة تفضيلية أو احتمال حقيقي للتعرض لضرر جسيم بعد العودة. وتفيد الدولة الطرف بعدم ورود أيّ تقارير عن التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة المتعمد في وحدة الحبس الاحتياطي بنيغومبو . وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن صاحب البلاغ عاش وعمل وسافر في سري لانكا دون أن يتعرض لأيّ ضرر، على الأقل منذ نهاية الحرب، وأنه لم يكن مستهدفاً بوجه خاص للاختطاف أو الإيذاء في الوقت الذي غادر فيه سري لانكا عام 2012. وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن ّ ما يؤكد ذلك استمرار أفراد أسرة صاحب البلاغ في العيش في ترينكومالي دون أن يتعرضوا للأذى. ولم تقتنع المحكمة بأن علاقة صاحب الشكوى بقريبيْه اللذيْن قُتلا أثناء الحرب الأهلية ن َ سبت إليه في الماضي، أو تنسب إلي ه في الحاضر، أو ستنسب إليه في المستقبل المنظور في حدود المعقول، أيّ صلات بحركة نمور تحرير تاميل إيلام قد تجعله، منفردةً أو مقترنة ً بحيثيات أخرى، يواجه احتمالاً حقيقياً للتعرض لضرر جسيم في سري لانكا . وعلاوةً على ذلك، لم تقبل المحكمة ادعاء صاحب الشكوى أنه تعرض للأذى أثناء المقابلة التي أجريت في عام 2006، ولا أنه استُجوب في عام 2008. وأخيراً، استناداً إلى التقارير المقدَّمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أشارت المحكمة إلى أنه لم يعد هناك ما يدعو إلى افتراض أن مقدِّم ال طلب يحتاج إلى الحماية لمجرد كونه من التاميل ( ) . وخلصت المحكمة إلى أن صاحب الشكوى لا يواجه احتمالاً حقيقياً للتعرض للضرر في المستقبل المنظور في حدود المعقول، فيما يتعلق بعرقه التاميلي.
٤-٧ وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2013، رفضت محكمة الدائرة الاتحادية طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة القرارات الخاصة باللاجئين. وأشارت محكمة الدائرة الاتحادية إلى أن صاحب البلاغ لم يتمكن من تقديم أدلة تثبت ما زُعم من أن محكمة مراجعة القرارات الخاصة باللاجئين عجزت عن تقييم مسألة الحماية التكميلية، وأشارت إلى أن محكمة مراجعة القرارات الخاصة باللاجئين كانت على إدراك تام بالفرق بين معيار الحماية بموجب الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951، ومعيار الحماية بموجب إطار الحماية التكميلية. وأشارت محكمة الدائرة الاتحادية أن ما أكّده صاحب الشكوى من أن محكمة مراجعة القرارات الخاصة باللاجئين لم تمنحه فرصة لتناول الادعاءات المتعلقة بعمليات الاختطاف باستخدام "الشاحنات المقفلة البيضاء" لم يلقَ تأييداً لأن صاحب الشكوى كانت قد أتيحت له الفرصة للتعليق عل ى ذلك . وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن محكمة مراجعة القرارات الخاصة باللاجئين تناولت ادعاء صاحب الشكوى أنه خش ي أن يتعرض ل لأذى لأنه تاميلي وُلد في شمال شرقي سري لانكا وكان من أكثر المرجَّحين للاشتباه في كونهم ذوي صلات بحركة نمور تحرير تاميل إيلام. وأخيراً، رفضت محكمة الدائرة الاتحادية محاولة صاحب الشكوى الجمع بين فرادى عناصر ادعاءاته المتعلقة بانتمائه إلى فئات اجتماعية بعينها لإثبات أنه يواجه خطراً حقيقياً (ادعاؤه مثلاً أن ه "وُلد في ترينكومالي " أو أنه " هندوسي")، وخلصت إلى أن الأسس التي استند إليها صاحب الشكوى في الطعن لم تكن مدعومة بأدلة.
٤-٨ وفي 30 كانون الثاني/يناير 2014، قدّم صاحب الشكوى، عن طريق ممثله القانوني، طلب تدخل وزاري بموجب المادتين 417 و 48 باء من قانون الهجرة لعام 1958. وخلال إجراءات طلب الحماية، قدّم صاحب الشكوى تقارير عامة عن سري لانكا تتعلق بالحرمان التعسفي من الحياة، والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية. وذكر صاحب البلاغ أيضاً، للمرة الأولى ، أنه كان عضو اً في مجموعة تسمى "Cool Tamils" على موقع فيسبوك، حيث ينشر الأعضاء البارزون في حركة نمور تحرير تاميل إيلام بانتظامٍ إعلانات تشيد بأنشطة الحركة ويحاولون حشد الدعم ضد حكومة سري لانكا . وخلصت إجراءات التدخل الوزاري إلى أن من المستبعد جداً أن تثير مجرد عضوية في مجموعة على موقع فيسبوك اهتماماً معادياً يسبب ضرر اً خطير اً أو كبير اً ل صاحب الشكوى الذي لم يكن لدى السلطات السريلانكية ملف مسبق عنه قد يعرضه للخطر. ولم ت ستو ف ادعاءات صاحب الشكوى معايير التدخل الوزاري، ف رفضت مساعدة وزير الهجرة وحماية الحدود ممارسة صلاحياتها لعدم توافر أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى كان يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً با لتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا . ونظراً لاعتماد صاحب الشكوى على معلومات عامة عن البلد، وأخذاً في الاعتبار اتساع نطاق المعلومات الق ُ طرية المتصلة بسري لانكا ، ولا سيما فيما يتعلق بعودة ملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، خلصت الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه سيتعرض شخصيا ً للخطر ( ) .
٤-٩ وأخيراً، تد ّ عي الدولة الطرف أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى إلى اللجنة لا تثبت وجود أسباب إضافية تبين أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً با لتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا . وأما اعتماد صاحب الشكوى على مزيد من المعلومات العامة، فلا يساعده على إثبات وجود ذلك الخطر الشخصي. ومن ثم ، تخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة و/أو غير قائمة على أساس موضوعي.
معلومات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى
٥- في 8 أيار/مايو 2015، أفاد صاحب الشكوى ب أن الدولة الطرف شرعت في إجراءات ترحيله. وأضاف أنه مُنح تأشيرة مؤقتة جديدة لمدة ستة أسابيع وأُمر بأن يقدم إلى إدارة الهجرة وحماية الحدود تقريراً كل أسبوعين ويأخذ موعداً مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودته إلى سري لانكا . وادعى صاحب الشكوى أن الموظف المسؤول عن الملفات أبلغه أن التدابير المؤقتة التي اتخذتها اللجنة كانت خارجة عن الموضوع وأنه سيُحتجز في حالة عدم الامتثال. وأشار صاحب الشكوى أيضاً إلى أن الدولة الطرف رحّلت أشخاصاً آخرين رغم تقديم طلبات باتخاذ تدابير مؤقتة لوقف عمليات ترحيلهم.
تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف
٦-١ في 15 أيار/مايو 2015، اعترض صاحب الشكوى على ما أكدّته الدولة الطرف لعدم مصداقيته. وأعرب صاحب الشكوى من جديد عن خوفه الحقيقي من التعرض لمعاملة لا إنسانية إذا رُحِّل إلى سري لانكا ، لأن أفراد أسرته المقربين كانوا مستهدَفين من قوات الشرطة والبحرية السريلانكية ومن مسلَّحين يشتبه في انتمائهم لجماعة كارونا.
٦-٢ وقدّم صاحب الشكوى في مرفق ٍ ب تعليقاته شهادة وفاة ( ) وتقرير فحص جثة يتعلقان بالسيد س. ك.، وإقراراً قانونياً يصف فيه صاحب الشكوى علاقته بالسيد ك. . وكانت محكمة مراجعة القرارات الخاصة باللاجئين قد أشارت إلى السيد ك. بوصفه "من الأقارب البعيدين" لصاحب الشكوى ، بينما كان في الواقع من أصدقائه المقرَّبين وأصبح في وقت لاحق صهراً ل أسرة صاحب الشكوى الموسَّعة. ويضيف صاحب الشكوى أن السيد ك. كان معروفاً لدى قوات الأمن السريلانكية على أنه عضو ٌ في حركة نمور تحرير تاميل إيلام بسبب أسفاره خلال فترة وقف إطلاق النار بين عامي ْ 2002 و2006 . وعُرف عن صاحب الشكوى أنه سافر مع السيد ك. في رحلتين إلى المنطقة التي كانت آنذاك تحت سيطرة حركة نمور تحرير تاميل إيلام. وخلال الرحلة الثانية، قيّد موظفٌ في نقطة التفتيش ب فافونيا بالتحديد اسم صاحب الشكوى وبيانات هويته بوصفه مسافر اً مع السيد ك. . و تعر ّ ض صاحب الشكوى للتهديد في نقطة التفتيش المذكورة. و رغم أن المسؤولين في نقطة التفتيش لم يقوموا سوى بتسجيل اسم صاحب الشكوى ورقم هويته، فإن هذا الأخير أبلغ مكتب إدارة التحقيقات الجنائية في جماليا ، بعدما كان رج ُلان بزي مدني ي بحثا ن عنه في منزل والدته، بأن أولئك المسؤولين صرخوا بوجهه وهد ّ دوه بأنهم سيبحثون عنه مجدداً بعد انقضاء فترة وقف إطلاق النار لعام 2002. وأوضح صاحب الشكوى أن الهدف من التهديد كان حمل ه على الاعتراف بما إذا كان السيد ك. قد التقى بأعضاء حركة نمور تحرير تاميل إيلام أثناء رحلتيهما إلى كيلينوتشي .
٦-٣ ويؤكد صاحب الشكوى أن ظلال الشك تحيط ب ظروف وفاة السيد ك.. فقد زُعم أن الشرطة أطلقت عليه النار بعدما أمر أحد القضاة بالإفراج عنه . ومن المستبعد جداً أن يكون السيد ك. قد حاول الهرب، مثلما ادعت الشرطة، بعد صدور أمر الإفراج عنه لأن ذلك لم يكن ضرورياً على الإطلاق وكان سيعرض حياته للخطر. وبعد مقتل السيد ك.، أُخبر صاحب الشكوى وأقاربه بأنهم سيستلمون ال جث ة في المقبرة. ورغم أن التابوت كان مقفلاً، فقد كسر صاحب الشكوى وأقاربه القفل وفتحوا التابوت ورأوا أن الجثة كانت مشوهة وأن بعض الأحشاء وُضعت جانباً داخل التابوت. وفي الليلة نفس ها ، اقتادت إدارة التحقيقات الجنائية صاحب الشكوى ل لاستجوا ب بشأن الرحلات التي قام بها مع السيد ك. إلى ال مناطق التي تسيطر عليها حركة نمور تحرير تاميل إيلام، وبشأن طبيعة العلاقة التي كانت تربطهما . وسئل صاحب الشكوى أيضاً عن سبب كسر القفل الذي وُضع على التابوت، ف أوضح أنه كان يريد أن يتأكد من أن الجثة التي كانت الأسرة تدفنها هي جثة السيد ك.. ويدّعي صاحب الشكوى أنه تعرض للركل والضرب بكرسي بلاستيكي خلال ساعة أو ساعتين من الاستجواب. و أكّد أن لا شيء آخر حدث ل ه حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، حين جاء رجلان بزي مدني في شاحنة مقفلة بيضاء إلى منزل والدته للبحث عنه، ولكنهما لم يجداه. ولـمّا شعر صاحب الشكوى بعدم الأمان في أوائل عام 2012، بدأ ينتقل من مكان إلى مكان ويقيم في منازل مختلفة. وبعد ذ لك ، أعدّت حماته الترتيبات اللازمة للإبحار في قارب من مانار إلى الهند ومن الهند إلى أستراليا ( ) . ويضيف صاحب الشكوى أن محكمة مراجعة القرارات الخاصة باللاجئين خلصت إلى أن الأدلة المتعلقة بمعاملته بعد مقتل السيد ك. في عام 2008 متناقضة، والسبب الرئيسي في ذلك أنه لم يناقش هذه المسألة أثناء مقابلة الدخول. ويرى صاحب الشكوى أن هذا الاستنتاج غير واقعي بتاتاً، لأن العديد من ملتمسي اللجوء، ولا سيما الشباب والقادمون على متن قارب، يخافون كثيراً من موظفي الهجرة الذين يجرون مقابلات الدخول ولا يثقون بهم. ورأى صاحب الشكوى أن سرد التجربة التي عاشها بمقتل أفراد أسرته سيكون شرحاً كافياً للصعوبات التي يواجهها. وهو يدّعي بالإضافة إلى ذلك، أن الوكلاء الذين يشرفون على القوارب أخبروا الناس ما ينبغي أن يقولوه وما ينبغي ألاّ يقولوه. وعادةً ما كانت هذه التعليمات متبعةً في مقابلات الدخول، إلى أن يحين الوقت الذي يتمكن فيه ملتمس اللجوء في نهاية المطاف من كسب الثقة في إجراءات اللجوء المطبَّقة في البلد. وبدافع الخوف، لم يتحدث صاحب الشكوى سوى عن علاقات مفترضة للسيد ك. بحركة نمور تحرير تاميل إيلام ولم يتحدث عن معرفته بأن السيد ك. كان في الواقع عضواً في الحركة. ويدفع صاحب الشكوى بأن السلطات السريلانكية وكذلك أستراليا تعتبر حركة نمور تحرير تاميل إيلام حركة إرهابية. ولذلك، خشي صاحب الشكوى أن يُسجن ( ) في أستراليا بسبب علاقاته المتصو َّ رة بحركة نمور تحرير تاميل إيلام، ونظراً لوجود عدد من ملتمسي اللجوء السريلانكيين المحتجَزين في أستراليا نتيجة تقييم أمني سلبي أصدرته المنظمة الأسترالية للاستخبارات الأمنية بشأنهم .
٦-٤ ويحتج صاحب الشكوى أيضاً بأن محكمة مراجعة القرارات الخاصة باللاجئين اعتبرت أن معاملته، إذا أعيد إلى سري لانكا ، لن تشكل "ضرراً جسيماً"، وهو المصطلح المستخدم في قانون الهجرة لعام 1958، استناداً إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، بيد أن شكواه الحالية تتعلق بعدم الرد بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
٦-٥ وبالإضافة إلى ذلك، يدّعي صاحب الشكوى أن الأوضاع في سجن نيغومبو لا تستوفي عمداً المعايير المطلوبة باعتبار ذلك جزءاً من العقاب، وهي بذلك تبلغ حد المعاملة اللاإنسانية. وتشير الدولة الطرف إلى عدم وجود تقارير عن سوء المعاملة في وحدة الحبس الاحتياطي التابعة ل لسجن، في حين يرى صاحب الشكوى أن الأوضاع نفسها تشكل ضرباً من ضروب ال معامل ة السيئ ة. ويؤكد صاحب الشكوى أن معاملة حكومة سري لانكا لملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم تنطوي على ردهم . وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية في قضية WZAPN ضد وزير الهجرة وحماية الحدود [2014] FCA947( ) ، حيث ذُكر أن حتى التهديدات الصغيرة للحياة أو تهديدات ال حرية لمدة قصيرة تظل تشكل انتهاكات للحق في الحياة وللحرية الشخصية. وزُعم أن الدولة الطرف قدّمت إلى المحكمة العليا في أستراليا طعناً في هذا الحكم الذي يتعلق بقضايا السريلانكيين، ولكن القرار لم يكن قد اتُّخذ وقت تقديم البلاغ.
٦-٦ ولن يُعتبر صاحب الشكوى، في حال إعادته، مجرد ملتمس لجوء رُفض طلبه بعدما غادر البلد بصورة غير قانونية ، وإنما سيُعتبر أيضاً شاباً تاميلياً من شمال شرقي سري لانكا ومن أسرة تربطها علاقات هامة بحركة نمور تحرير تاميل إيلام، وهذا كافٍ لجذب انتباه إدارة التحقيقات الجنائية وإثارة شكوكها. ويفيد صاحب الشكوى أن شباناً آخرين، رحّلتهم أستراليا مؤخراً إلى سري لانكا ، تعرضوا للتعذيب على أيدي إدارة التحقيقات الجنائية التي كانت تهمها صلاتهم المفترضة بحركة نمور تحرير تاميل إيلام ( ) .
٦-٧ وفيما يتعلق باستنتاج محكمة مراجعة القرارات الخاصة باللاجئين أنه لم يعد هناك ما يدعو إلى افتراض أن مقدِّم طلب يحتاج إلى الحماية لمجرد كونه من التاميل ، استناداً إلى مبادئ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التوجيهية المتعلقة بالأهلية، يعترض صاحب الشكوى على ما أكّدته المحكمة من أن السبب الوحيد الذي كان من الممكن أن يعرضه للأذى هو كونه تاميلياً. ويدّعي صاحب الشكوى أن المحكمة أغفلت العناصر الأخرى المتراكمة في حالته، باعتباره شاب اً من المنطقة الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى العلاقات التي تربط أسرته بحركة نمور تحرير تاميل إيلام، وال شكوك المعرب عنها مسبقاً بشأن تورطه شخصي اً في الحركة، و كونه ملتمس لجوء رُفض طلبه في أستراليا.
٦-٨ ويفيد صاحب الشكوى أنه أدرك للمرة الأولى ، من خلال المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، أن الادعاءات التي أدلى بها فيما يتعلق بعضويته في مجموعة "Cool Tamils" على موقع فيسبوك، حيث ينشر الأعضاء البارزون في حركة نمور تحرير تاميل إيلام بانتظامٍ إعلانات تشيد بأنشطة الحركة ويحاولون حشد الدعم ضد حكومة سري لانكا ، رُفضت لعدم كفاية الأدلة المقد َّ مة خلال إجراءات التدخل الوزاري. ويسلِّم صاحب الشكوى بأن القانون لا يُلزم سلطة الوزير ب التدخل ولا ينص على أن من الواجب شرح أسباب رفض الطلب. ومع ذلك، يدّعي صاحب الشكوى أنه ينبغي افتراض أن الحكومة السريلانكية، بالنظر إلى س ِ جلها الحديث الذي تطبعه محاولات قطع "دابر" حركة نمور تحرير تاميل إيلام، ترصد فعلاً هذه الصفحات باعتبار ذلك مسألة يسيرة. ويؤكد صاحب الشكوى أن الدولة الطرف بيّنت أنها كانت تحضِّر لترحيله لأن تأشيرته المؤقتة كانت ستنتهي صلاحيتها في 28 أيار/مايو 2015. وزُعم أن موظف الهجرة أبلغ صاحب الشكوى أنه كان سيُحتجز لو لم يقدِّم أدلة على التحضير لمغادرته الوشيكة لأستراليا.
ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف
٧-١ في 29 أيار/مايو 2015، أفادت الدولة الطرف بأن الحاجة إلى تدابير مؤقتة غير مبر َّ رة وأن صاحب الشكوى لا يواجه أيّ احتمال لتعرضه لضرر لا يمكن جبره إذا ما رُحِّل إلى سري لانكا . وأشارت الدولة الطرف إلى طلبها السابق بإلغاء التدابير المؤقتة، المؤرخ 16 نيسان/ أبريل 2015، الذي رفضته اللجنة في 1 أيار/مايو 2015.
٧-٢ وأكدت الدولة الطرف أنها تنظر في كل طلب يتعلق باتخاذ ت دابير مؤقتة بحسن نية واستناداً إلى أسسه الموضوعية من خلال عملية محدَّدة. ويشمل تقييم طلبات التدابير المؤقتة النظر فيما إذا كانت ادعاءات صاحب البلاغ تفرض على الدولة الطرف التزاما بعدم الرد . وبعد النظر بعناية في المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى، استنتجت الدولة الطرف عدم وجود أي أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجه خطراً حقيقياً بالتعرض لضرر لا يمكن جبره في حال إعادته إلى سري لانكا . وبناءً على ذلك، قررت الدولة الطرف أن طلب التدابير المؤقتة لا مبرر له في القانون.
٧-٣ وأعطت الدولة الطرف لمحة عامة عن إجراءاتها المحلية الشاملة التي أثبتت باستمرارٍ أن التزامات الدولة الطرف بعدم الرد ، بما في ذلك الالتزامات المكفولة بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، لا تُطبَّق فيما يتعلق بصاحب الشكوى، وأشارت إلى عدم تقديم أيّ معلومات جديدة وذات مصداقية في هذا الصدد. وشملت الإجراءات الوطنية نظر محكمة مراجعة القرارات الخاصة باللاجئين، و مراجعة قضائية من جانب محكمة الدائرة الاتحادية، و طلب اً موجهاً إلى وزير الهجرة وحماية الحدود باستخدام سلطته التقديرية وغير القابلة للإلزام بموجب المادتين 48باء و417 من قانون الهجرة لعام 1958 للتدخل لصالح مقدِّم طلب تأشيرة رُفض طلبه، إذا كان يرى في ال قيام بذلك مصلحة عامة.
٧-٤ وفي ضوء التقييم الذي أجرته الدولة الطرف ردّاً على طلب اتخاذ تدابير مؤقتة والذي خ ل ص إلى عدم وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن هناك خطراً حقيقياً ل تعرض صاحب البلاغ، في حال إعادته إلى سري لانكا ، لضرر لا يمكن جبره ، طلبت الدولة الطرف بكل احترامٍ أن تسحب اللجنة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة. وفي 18 آب/أغسطس 2015، قررت اللجنة الإبقاء على ذلك ال طلب.
٧-٥ وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2015، قدّمت الدولة الطرف رداً على رسالة صاحب الشكوى المؤرخة 15 أيار/مايو 2015، توضح فيه أن إدارة الهجرة وحماية الحدود قي ّ مت مدى مصداقية ادعاءات صاحب الشكوى فيما يخص علاقته بالسيد ك. وقررت أن تلك ال علاقة ليست مصدر خطر حقيقي ل تعرض صاحب البلاغ للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا . وقد خلص التقييم الذي أجرته الإدارة إلى أن تقرير فحص الجثة لا يؤيد ادعاءات صاحب البلاغ، لأنه لا يتضمن أيّ معلومات تربط صاحب البلاغ بحركة نمور تحرير تاميل إيلام أو بالشخص المشار إليه في تقرير فحص الجثة. ولا يتسق وصف الجروح الوارد في تقرير فحص الجثة مع ادعاءات صاحب البلاغ أن الجثة كانت مشوهة، وليس هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن الجثة أُخذت للفحص، وشُو ِّ هت بعد ذلك بالطريقة التي وصفها صاحب البلاغ. وعلاوةً على ذلك، خلص تقييم الإدارة إلى أن تقرير فحص الجثة مزور على ما يبدو. ولذلك، لم تعط الإدارة أيّ وزن للادعاءات التي تفيد بأن صاحب البلاغ سيتعرض للتعذيب لدى عودته إلى سري لانكا .
٧-٦ وقيّمت إدارة الهجرة وحماية الحدود أيضاً الإقرار القانوني المقدَّم كدليل على أن صاحب البلاغ له علاقة بشخص يدعى السيد ك. الذي كان عضواً في حركة نمور تحرير تاميل إيلام وقُتل على يد الشرطة بعد الإفراج عنه . ولم يُعتبر ذي مصداقية ادّعاءُ صاحب الشكوى أنه يواجه خطراً حقيقياً با لتعرض للتعذيب لدى عودته إلى سري لانكا بسبب علاقته بحركة نمور تحرير تاميل إيلام. وعلاوةً على ذلك، لم تقبل الإدارة توضيحات صاحب الشكوى التي تفيد بأنه لم يقدّم إقراره القانوني في وقت أبكر لأنه خشي أن يُحتجز لفترة ممتدة في الدولة الطرف بسبب علاقته بالسيد ك.. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدّم معلومات عن عميْه/خاليْه المقتوليْن ولكنه لم يقدم أيّ معلومات عن السيد ك.. وعند التماس مراجعة قضائية في محكمة الدائرة الاتحادية، لم يُثِر صاحب الشكوى أيّ شواغل بشأن عدم إيلاء الاعتبار الواجب ل صلاته بعضوٍ في حركة نمور تحرير تاميل إيلام. واعتبرت الإدارة أن هذا الإغفال يثير الشكوك في مصداقية ادعاءات صاحب الشكوى أنه كانت له علاقة وثيقة بالسيد ك. وأن هذا الأخير كان عضواً في حركة نمور تحرير تاميل إيلام، على النحو الوارد في الإقرار القانوني. وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه التقى بالسيد ك. الذي كان موظفاً عند عمه/خاله، وأنهما سافرا معاً إلى كيلينوتشي (مقر حركة نمور تحرير تاميل إيلام)، خلص تقييم الإدارة إلى أن الادعاء غير قابل للتصديق. واعتُبر أن من المستبعد أن يكون صاحب الشكوى قد وافق أو حصل على موافقة أسرته، على السفر إلى تلك المنطقة المضطربة ( ) . ومن المشكوك فيه أيضاً أن تكون أسرة صاحب البلاغ قد قبلت مجازفته بالانضمام إلى صفوف حركة نمور تحرير تاميل إيلام ( ) أو بجعل السلطات تتصور أنه عضو في الحركة لدى العودة إلى المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة ( ) . ورغم أن الإدارة أقرت بأن وقفاً رسمياً لإطلاق النار نُفِّذ في عام 2006، فقد زُعم أن أعمال العنف تواصلت في كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيه 2006 في ترينكومالي وفافونيا وكيلينوتشي وفي جميع أنحاء سري لانكا . وتشير الدولة الطرف إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أفادت بأن السلطات السريلانكية عادت إلى ترتيباتها الأمنية لما قبل وقف إطلاق النار، وبعد نيسان/أبريل 2006، أعيد إنشاء العديد من نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية وفي المدن في الشمال والشرق، ما ي جعل من الصعب جداً على التاميل السفر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. وفي آب/أغسطس 2006، تصاعد العنف مجدداً إلى درجة أن الطريق A9 الرابطة بين فافونيا وكيلينوتشي أُغلقت بسبب اشتداد الخطر الأمني ( ) .
٧-٧ وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن السيد ك. ربما كان عضواً في حركة نمور تحرير تاميل إيلام، ومع ذلك لا يوجد أيّ دليل يثبت ادعاءات صاحب الشكوى أن سلطات الجيش السريلانكي المتمركزة في نقاط التفتيش كانت على علمٍ بتلك العضوية أثناء السفر المزعوم لصاحب الشكوى والسيد ك. إلى كيلينوتشي . ويُحتج أيضاً ، بصرف النظر عن وقف إطلاق النار ، بأن إدارة التحقيقات الجنائية لو كانت تعلم بأن صاحب الشكوى سافر إلى كيلينوتشي وأن ذلك أدى إلى الاشتباه في وجود صلات له بحركة نمور تحرير تاميل إيلام، لتمكنت من احتجازه في ذلك الوقت ؛ بيد أن ها تركته يذهب . وقيّمت إدارة الهجرة وحماية الحدود إخلاء سبيل صاحب الشكوى كمؤشرٍ على أن صاحب الشكوى لم يكن موضع اهتمام. وفيما يتعلق بمحاولة صاحب الشكوى رؤية الجثة، تدّعي الدولة الطرف أنه لا يوجد أيّ تفسير معقول ل عدم إفصاح صاحب البلاغ ل محكمة مراجعة القرارات الخاصة باللاجئين عن المعلومات ذات الصلة، مثل المعلومات التي تفيد بأنه هو وزوجة السيد ك. فتحا التابوت ووجدا فيه جثة مشوهة، أو عدم كشفه في الرسالة المقدمة عن وجود شريط فيديو يعرّضه للأذى ( ) . وبناءً على ذلك، لم تقبل الدولة الطرف هذه الادعاءات كوصفٍ حقيقيٍّ للأحداث، ومن ثم لم تعتبرها دليلاً على أن صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا .
٧-٨ وعلاوةً على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى ادّعى أنه بعد احتجازه واستجوابه في عام 2008، لم تقع له أيّ حوادث سلبية أخرى حتى عام 2011، أيْ ثلاث سنوات بعد وفاة السيد ك.. وعندما سئل صاحب البلاغ أثناء المقابلة التي أجريت معه بشأن تأشيرة الحماية عمّا إذا كان قد حدث له أيّ شيء آخر بعد احتجازه في عام 2008، أجاب قائلاً إن أشخاصاً قدِموا إلى منزل والديه (محل إقامته السابق) ( ) في عام 2011، وسألوا عن مكان وجوده. بيد أن هذا الادعاء لم يكن متسقاً في جميع مراحل عملية التقييم. وسلّمت الجهة صاحبة القرار المتعلق بتأشيرة الحماية ومحكمة مراجعة القرارات الخاصة باللاجئين كلتاهما بأن صاحب البلاغ ظل يعيش ويعمل في نفس المكان (أو بالقرب منه) من عام 2006 إلى أن رحل إلى أستراليا في حزيران/يونيه 2012. وبالإضافة إلى ذلك، قدّم صاحب البلاغ معلومات إلى المحكمة تفيد بأنه استمر في العمل حتى رحيله في عام 2012. وبالتالي فإن ادعاءاته أ ن أشخاصاً كانوا يبحثون عنه منذ عام 2008 لا تُعتبر دليلاً على مواجهته خطراً حقيقياً وحالا با لتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا . ورغم أن صاحب البلاغ يدّعي أن وفاة السيد ك. " تحيط بها ظلال الشك من كل جانب "، فإنه لم يشرح كيف يمكن للظروف المشبوهة المحيطة بوفاة السيد ك. أن تفرض على الدولة الطرف التزاما بعدم الرد بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
٧-٩ ولا ترى الدولة الطرف أن إشارة صاحب الشكوى إلى قضية WZAPN ضد وزير الهجرة وحماية الحدود ، و إلى الطعن المقدم أمام المحكمة العليا تـمُتّ بصلةٍ لالتزامات الدولة الطرف إزاء صاحب البلاغ بموجب الاتفاقية، لأن القضية المذكورة تتعلق بتفسير أحكام التشريعات المحلية الموجَّهة إلى تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين، بصيغتها المعدَّلة بموجب البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين. وبناءً على ذلك، تفيد الدولة الطرف بأن هذه الادعاءات غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي .
٧-١٠ وتشير الدولة الطرف إلى أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت، لأن ا لإجراءات المقدَّمة إلى المحكمة العليا رُفضت في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2015.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
٨-١ قبل النظر في أيّ ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت تلك الادعاءات مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تفتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجرى بحثها في إطار أيّ إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
٨-٢ و تذكِّر اللجنة بأن هناك ما يمنعها، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، من النظر في أيّ شكوى ما لم تتأكد من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف، في هذه الحالة، لم تطعن في مقبولية الشكوى على هذا الأساس.
٨-٣ وفيما يتعلق بالحجج الأخرى المقدمة من الدولة الطرف والقائلة بإعلان الشكوى غير مقبولة، ترى اللجنة أن هذه الحجج وثيقة الصلة بالأسس الموضوعية للقضية، ومن ثم تعلن أن الشكوى مقبولة طالما أنها تثير مسائل في إطار المادة 3 من الاتفاقية. وبما أن اللجنة لا ترى أيّ عقبات أخرى تمنع مقبولية الشكوى، فإنها تعلن أن هذه الشكوى مقبولة وتمضي إلى النظر في أسسها الموضوعية.
النظر في الأسس الموضوعية
٩-١ نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 22(4) من الاتفاقية.
٩-٢ والمسألة المطروحة أمام اللجنة، في هذه الحالة، هي معرفة ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا ستشك ّ ل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة ("ردّ") أيّ شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب.
٩-٣ ويتعين على اللجنة تقييم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب بعد إعادته إلى سري لانكا . ويتعين على اللجنة، عملاً بالمادة 3(2) من الاتفاقية، أن تراعي عند تقييم هذا الخطر جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف المتوخى هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بال تعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. فوجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلدٍ ما لا يعدُّ في حدّ ذاته سبباً كافياً لاستنتاج أن شخصاً بعينه سيتعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ إذ لا بد من توافر أسباب إضافية تُظهِر أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وعلى العكس من ذلك، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أنّ شخصاً معيناً قد لا يتعرض للتعذيب في الظروف الخاصة به ( ) .
٩-٤ وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تطبيق المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، الذي ورد فيه أنّ خطر التعرض للتعذيب يجب أن يُقيَّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ومع أن من غير الضروري أن يكون وقوع الخطر شديد الاحتمال (الفقرة 6)، فإن عبء الإثبات يقع عموماً على صاحب الشكوى الذي يتعين عليه عرض قضية قابلة للمناقشة يبين فيها أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وتعطي اللجنة وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها الأجهزة المعنية في الدولة الطرف وإن كانت، في الوقت نفسه، غير مقيَّدة بهذه النتائج، وتخوِّل لها الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، حرية تقييم الوقائع استناداً إلى مُجمل الملابسات التي تنطوي عليها كل قضية ( ) .
٩-٥ وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب الشكوى أن ترحيله القسري إلى سري لانكا سيكون بمثابة انتهاكٍ لحقوقه المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية، لأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب والمعاناة من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خاصةً على يد إدارة التحقيقات الجنائية والجيش السريلانكي أو ما يرتبط به من جماعات شبه عسكرية ، بسبب الاشتباه في كونه من أعضاء ومؤيدي حركة نمور تحرير تاميل إيلام. وتشير اللجنة أيضاً إلى ادعاءات الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدِّم إلى اللجنة أيّ أدلة جديدة قاطعة لم يسبق النظر فيها من خلال إجراءات محلية إدارية وقضائية م تينة وشاملة. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن سلطات الهجرة شكّكت في مصداقية المعلومات التي أدلى بها صاحب الشكوى بسبب التناقضات التي اعترت شهادته، بما في ذلك ما يتصل بادعاءاته أنه تعرض للأذى أثناء المقابلة التي أجريت معه في عام 2006، وأنه سافر مع السيد ك. إلى كيلينوتشي ، وأنه استُجوب في عام 2008 بشأن وفاة قريب آخر له، وأنه كان مطلوباً في عام 2011. وتشير اللجنة كذلك إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ عاش وعمل وسافر في سري لانكا دون أن يتعرض للأذى أو الاضطهاد أو الاختطاف، على الأقل منذ نهاية الحرب حتى رحيله في حزيران/يونيه 2012، وأنه لم يُتهم قطّ بأيّ تورط مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف اعتبرت استمرار أفراد أسرة صاحب البلاغ في العيش في ترينكومالي دون مشاكل دليلاً على عدم صحة ادعاءاته، كما أنها لم تقتنع بأن علاقة صاحب الشكوى بالأقارب الذين قُتلوا أثناء الحرب الأهلية، بمن فيهم السيد ك.، س ت َ نس ِ ب إليه في المستقبل المنظور في حدود المعقول أيّ صلات بحركة نمور تحرير تاميل إيلام من شأنها أن تجعله يواجه خطراً حقيقياً وشخصياً بالتعرض لضرر جسيم في سري لانكا . وعلاوةً على ذلك، تأخذ اللجنة في الاعتبار ما أك ّ دته الدولة الطرف من أن تقرير فحص الجثة لا يؤيد ادعاءات صاحب البلاغ لأنه لا يتضمن أيّ معلومات تربط الشخص المشار إليه أو صاحب البلاغ بحركة نمور تحرير تاميل إيلام، في حين تظل شكوك الدولة الطرف بشأن صحة التقرير مسلّماً بها ( ) .
٩-٦ وتشير اللجنة أيضاً إلى ادعاء صاحب الشكوى أنه عضوٌ في مجموعة تدعى "CoolTamils" على موقع فيسبوك. بيد أن إجراءات التدخل الوزاري خلصت إلى أن السلطات السريلانكية لم تتصور أن صاحب الشكوى عضو نشط في حركة نمور تحرير تاميل إيلام، وكان من المستبعد جداً أن تثير مجرد عضوية في مجموعة على موقع فيسبوك اهتماماً معادياً يسبب ضرر اً خطير اً أو كبير اً . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن التدخل الوزاري رُفض لعدم توافر أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى كان يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا .
٩-٧ وعلاوة على ذلك، تشير اللجنة إلى ادعاء صاحب الشكوى أنه يخشى، بسبب مغادرته سري لانكا بصورة غير قانونية، أن تعتقله السلطات السريلانكية عند وصوله إلى مطار كولومبو، و يُحتجز بعد ذلك في ظروف لاإنسانية ومهينة في وحدة الحبس الاحتياطي بنيغومبو وتوجَّه إليه تُهم وربما يُسجن باعتباره عائداً غادر بصورة غير قانونية أو ملتمس لجوء رُفض طلبه. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قبلت أن يخضع صاحب الشكوى بعد عودته إلى سري لانكا ل إجراءات محددة، وأن تُفرض عليه غرامة لا عقوبة بالسجن بسبب المغادرة بصورة غير قانونية. وتشير اللجنة أيضاً إلى ادعاءات الدولة الطرف التي تفيد بعدم ورود أيّ تقارير عن التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة المتعمَّد في وحدة الحبس الاحتياطي بنيغومبو ، والت ي لم يجادل فيها صاحب الشكوى . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة اعتماد صاحب البلاغ على المعلومات العامة، بما فيها المعلومات المتعلقة بالحالة في وحدة الحبس الاحتياطي بنيغومبو ، دون إثبات تعرضه لخطر شخصي، في حين تؤكد الدولة الطرف أن الحالة الراهنة في سري لانكا لا تكفي في حد ذاتها لإثبات أن ترحيل صاحب الشكوى قسراً سيستتبع انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية.
٩-٨ وتشير اللجنة إلى الفقرة 5 من تعليقها العام رقم 1 (1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، التي تنص على أن عبء عرض قضية قابلة للمناقشة يقع على عاتق صاحب الشكوى، وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يضطلع بعبء الإثبات ( ) .
٩-٩ وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن سلطات الهجرة لم تحقق على النحو الواجب في ادعاءاته المتعلقة بمواجهة خطر التعرض للتعذيب عند العودة، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لا يتفق مع سلطات الدولة الطرف بشأن الاستنتاجات الوقائعية . ومع ذلك، لا يتبيّن من ادعاءاته أن تقييم السلطات الأسترالية لطلب لجوئه قد انطوى على تعسف واضح أو بلغ حد إنكار العدالة . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن سلطات الهجرة في الدولة الطرف فحصت الأدلة المقدمة في هذه القضية فحصاً شاملاً ودقيقاً، وترى أن صاحب الشكوى لم يقدِّم أدلة كافية تعزز ادعاءاته أن سلطات الدولة الطرف لم تقيّم على النحو الواجب الخطر الذي يزعم أنه سيواجهه في حال عودته إلى سري لانكا .
١٠- وبناءً على ذلك، ترى اللجنة، في ظل الملابسات الخاصة بهذه القضية، أن الأدلة والملابسات التي احتج بها صاحب الشكوى لم توفر أسباباً كافية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطراً حقيقياً ومتوقعاً وشخصياً ومحدقاً بالتعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى سري لانكا . ومن ثم، ترى اللجنة أن عناصر الملف لا تسمح لها بأن تخلص إلى أن إعادة صاحب البلاغ ستشك ّ ل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
١١- وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 22(7) من الاتفاقية، إلى أن ترحيل الدولة الطرف لصاحب الشكوى إلى سري لانكا لن يشكّل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.