الأمم المتحدة

CERD/C/EST/CO/10-11

Distr.: General

22 September 2014

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر لإستونيا *

١- نظرت اللجنة، في جلستيها 2311 و2312 (CERD/C/SR.2311–2312) ، المعقودتين في 21 و22 آب/أغسطس 2014، في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر لإستونيا المقدمين في وثيقة واحدةCERD/C/EST/10–11) ). واعتمدت اللجنة في جلستيها 2321 و2322 المعقودتين في 28 و29 آب/أغسطس 2014، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مق دمة

٢- تثني اللجنة على تقديم الدولة الطرف التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر في حينه. وترحب بحضور وفد كبير يمثل قطاعات عدة. وتعرب عن تقديرها للمعلومات المحدَّثة التي قدمها الوفد شفوياً لاستكمال التقرير، آخذاً في الاعتبار قائمة المواضيع التي حددها المقرر. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء مع الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وبرامجها وإجراءاتها الإدارية بغرض إنفاذ الاتفاقية، ومن جملة تلك الجهود:

(أ) اعتماد برنامج الإدماج الحكومي للفترة 2014-2020، الذي يشمل الإدماج الاجتماعي والاقتصادي؛

(ب) البدء في مشروع محدد الهدف يستغرق سنتين أعدته وزارة التعليم والعلوم من أجل النهوض بنوعية المشورة التعليمية واللغوية لفائدة التلاميذ الروما والتلاميذ من أسر مهاجرة (يُتوقَّع البدء فيه في أواخر عام 2014).

٤- وترحّب اللجنة أيضاً بإدخال تعديلات على التشريعات بهدف التصدي للتمييز، ومن جملة تلك التعديلات:

(أ) تعديل قانون الجنسية (1 آب/أغسطس 2012) الذي يبسّط إجراءات تجنس الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الأهلية القانونية الفاعلة المحدودة؛

(ب) تعديل القانون المتعلق بمنح الحماية الدولية للأجانب، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

٥- وترحب اللجنة كذلك بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها، منذ النظر في تقريريها الدوريين الثامن والتاسع:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٢؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٤.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٦- تثني اللجنة على عمل المستشار العدلي والمفوضة المعنية بالمساواة بين الجنسين وبالمساواة بينهما في المعاملة، إلاّ أنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقرر بعد إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (CERD/C/EST/CO/8-9، الفقرة 10) وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (المادة 2).

إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 17(1994) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، تكرر توصيتها بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع المجتمع المدني بهدف النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تماشيا ً مع مباد ئ باريس (قرار الجمعية العامة 48 /134).

حظر المنظمات العنصرية ومكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية

٧- بينما تحيط اللجنة علماً بالبيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف عن مشروع قانون جديد بشأن تجريم أفعال الكراهية، إلاّ أن القلق يساورها إزاء عدم إدخال تعديلات على قانون العقوبات تحظر المنظمات العنصرية ونشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وتجعل خطاب التحريض على الكراهية ذا الدوافع العنصرية والتحريض على الكراهية نفسه من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في الظروف المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء اللين الذي اتسمت به العقوبة التي أُن زلت في عام 2011 بموجب البند 151 (1) من قانون العقوبات (غرامة قدرها 100 يورو) على التعليقات التي وُضعت على الإنترنت واعتُبر أن محتواها يحرض على الكراهية والعنف (المواد 4 و5 و7).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، فإنها تكرر توصيتها إلى الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها الجنائية بوسائل منها حذف عناصر المشروطية من المواد ذات الصلة في قانون العقوبات لكي يصبح متماشي اً مع المادة 4 من الاتفاقية بحظره المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه، وجعل الخطاب الذي يحض على الكراهية بدافع العنصرية والتحريض على الكراهية، حتى في الحياة السياسية والخطاب العام، جرائم يعاقب عليها القانون في الظروف المشار إليها في التوصية العامة رقم 35 الصادرة عن اللجنة، وضمان تناسب العقوبات على تلك الجرائم مع خطورتها؛

(ب) التصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجرائم الإلكترونية المتعلق بتجريم أفعال العنصرية وكره الأجانب المرتكَبة بواسطة نظم حاسوبية ووسائط الإعلام.

دافع العنصرية كظرفٍ مشدِّد للعقوبة في القانون الجنائي

٨- تكرّر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن الدافع العنصري لا يشكّل بوجه عام ظرفاً مشدداً للعقوبة في الدعاوى التي تُرفع بموجب القانون الجنائي في إستونيا (المادتان 4 و6).

تكرّر اللجنة توصيتها بتعديل قانون العقوبات لكي يشمل حكماً محدَّداً يضمن مراعاة دافع الكراهية كظرف مشدد للعقوبة في الدعاوى التي تُرفع بموجب القانون الجنائي، تمشياً مع المادة 4 من الاتفاقية.

استراتيجية الإدماج

٩- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار فرط التأكيد على اللغة في استراتيجية الإدماج، ومن ضمنها مبادرة المستشار العدلي في 2 تموز/يوليه 2012 الرامية إلى جعل قانون المدارس الخاصة متماشياً مع الحق الذي يمنحه الدستور لكل شخص في أن يدرَّس باللغة الإستونية، الأمر الذي أدى إلى تدريس 60 في المائة من مناهج التعليم في المدارس الثانوية العليا الخاصة باللغة الإستونية، وهي المدارس التي يجري فيها التعليم باللغة الروسية، إلى جانب الإلزام بتدريس خمس مواد بالإستونية (المواد 4 و5 و6).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة إزالة العناصر العقابية من النُهج الذي تتبعه لتعزيز مكانة اللغة الرسمية وإنشاء آلية فعالة لرصد عمل مفتشية اللغات؛

(ب) تخصيص موارد كافية لتعميم استفادة الأشخاص المنتمين إلى أقليات والأشخاص غير المعروفة جنسياتهم من المزيد من الدورات اللغوية المجانية التي تتبع منهجيات فعالة للوفاء بمتطلبات إتقان اللغة الإستونية، مع حماية الحق في تلقي التعليم بلغات الأقليات في الوقت نفسه؛

(ج) مراجعة تشريعها الذي يجعل استخدام لغات الأقليات في الدوائر العامة مقتصراً على المقاطعات التي يشكّل فيها الأشخاص من الأقليات ذوو الجنسية الإستونية نصف السكان؛

(د) تلبية حاجة الأقليات إلى تحديد هويتهم بأنفسهم بتيسير أمور منها استخدام ألقاب تبيّن النسب عن طريق التدابير الإدارية المناسبة؛

( ) تزويد اللجنة بتقييم كامل للآثار المترتبة على استراتيجية التكامل في تقريرها الدوري المقبل.

التمييز على أساس الكفاءة اللغوية

١٠- يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من أن قانون المساواة في المعاملة يحظر التمييز في حق أي شخص مستخدَم أو شخص يمكن استخدامه على أساس معايير مثل الجنسية (الأصل الإثني)، لا يُعتبر اختلاف المعاملة بسبب إتقان اللغة الإستونية من عدمه تمييزاً إذا كان قانون الخدمة العامة أو قانون اللغات يُجيز هذا الاختلاف في المعاملة. وبينما تحيط اللجنة علماً بالتعديل الذي أُدخل على قانون اللغات في حزيران/يونيه 2014، والذي يخول لمفتشية اللغات بدايةً من 1 كانون الثاني/يناير 2015 تحويل فرض غرامات مالية على المستخدَمين الذين لا يتقنون اللغة الإستونية بالقدر الكافي إلى المستخدِمين، فإن القلق يساورها إزاء التفاوتات في فرص العمل ومستويات الدخل بين الإستونيين وغير الإستونيين لأسباب منها مدى إتقان اللغة (المواد 1 و4 و5 و6).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى التصدي لاستمرار صنوف الحرمان التي تعاني منها جماعات الأقليات فيما يتعلق بمعدلات العمالة والأجر على أساس الكفاءة اللغوية بوسائل منها تحسين تعليم اللغة على يد مهنيين واتخاذ تدابير خاصة في مجال العمل لتصغير الفجوة في الدخل؛

(ب) السهر على أن تستند المتطلبات اللغوية فيما يتعلق بالعمالة إلى معايير معقولة وموضوعية وعلى أن ترتبط باحتياجات أداء كل وظيفة على حدة؛

(ج) مواصلة التنبه لآثار التمييز غير المباشر على الفئات الضعيفة التي قد تنشأ عن السياسات العامة.

الأشخاص غير المعروفة جنسياتهم

١١- بينما تحيط اللجنة علماً بانخفاض عدد الأشخاص غير المعروفة جنسياتهم أثناء الفترة قيد الاستعراض، لا يزال القلق يساورها إزاء استمرار ارتفاع عدد الأشخاص غير المعروفة جنسياتهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الأصل القومي لنحو 344 19 شخصاً في الدولة الطرف غير معروف وفقاً لتعداد السكان لعام 2011 (المادة 5).

مع مراعاة اللجنة توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود للحد من عدد الأشخاص غير المعروفة جنسياتهم بوسائل منها تقصير المدة التي تستغرقها إجراءات اكتساب الجنسية؛

(ب) خفض الشروط اللغوية اللازمة للتجنس، ولا سيما بالنسبة إلى المسنين؛

(ج) زيادة تخفيف شروط التجنس بالنسبة إلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً؛

(د) توعية أصحاب المصلحة بمسألة انعدام الجنسية ووضع آليات لمساعدة المؤسسات الوطنية والمحلية على تحديد هوية الأشخاص عديمي الجنسية بفعالية؛

( ) النظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

السجناء

١٢- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد نزلاء السجون غير الإستونيين ومنهم نسبة كبيرة من الأشخاص غير المعروفة جنسياتهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن السجون والمرافق الإصلاحية ترفض قبول شكاوى السجناء غير المحررة باللغة الرسمية وترفض ترجمتها وهو ما قد يحد من فرص السجناء من الأقليات في تقديم شكاوى خطية وشفوية (المواد 2 و5 و6).

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف عدم تعرض السجناء للتمييز على أساس عدم إتقانهم اللغة الإستونية وعدم تضررهم فيما يخص المسائل الإدارية أو التأديبية بسبب عدم كفاية فهمهم للغة الإستونية.

تعليم أطفال الروما

١٣- في حين تحيط اللجنة علماً بمشروع تحسين نوعية التعليم الذي يتلقاه الروما والذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه في أواخر عام 2014، يساورها القلق لأن عدد التلاميذ المسجلين لم يتجاوز 32 تلميذاً من بين حوالي 500 تلميذ حيث يبدو أن عدداً مفرطاً منهم قد سُجل في مدارس من نوع خاص (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة، مشيرةً إلى توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يستفيد جميع أطفال الروما من التعليم الجيد وأن يُدمجوا في المدارس العادية؛

(ب) تقييم عدد أطفال الروما الذين يتابعون تعليمهم الثانوي والتصدي لمشكلة تسرب أطفال الروما من المدارس.

مشاركة أفراد الأقليات في الحياة العامة وفي الحياة السياسية

١٤- يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض مستوى مشاركة الأقليات في الحياة العامة والسياسية في الدولة الطرف، بما في ذلك في البرلمان والمؤسسات المحلية (المادة 5).

بالنظر إلى أن إدماج الأقليات من الناحيتين المدنية والسياسية يشكل هدفاً من أهداف استراتيجية الإدماج في إستونيا، توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لضمان زيادة مشاركة أفراد الأقليات في الحياة العامة، ومن جملة ذلك المشاركة في البرلمان، وبأن تتخذ خطوات فعالة لكفالة مشاركتهم في جميع مستويات الإدارة.

وتوصي اللجنة أيض اً بأن تعزز السلطات الإستونية تعاونها مع مجلس الأقليات الإثنية.

الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري

١٥- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أي شكاوى ضد المسؤولين في الشرطة وحرس الحدود ومجلس شرطة الأمن فيما يتعلق بالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما شابه ذلك من أشكال الكراهية، وإزاء انخفاض عدد التحقيقات في الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الأصل الإثني والعرق (المواد 5 و6 و7).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، فإنها تكرر توصياتها بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقق مما إذا كان العدد القليل من الشكاوى لا يعود إلى عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو خوفهم من الانتقام أو قدرتهم المحدودة على الوصول إلى الآليات المتاحة أو عدم ثقتهم بالشرطة أو السلطات القضائية أو إلى عدم اهتمام السلطات أو وعيها بحالات التمييز العنصري؛

(ب) استعراض سبل الانتصاف المتاحة للضحايا لكي يلتمسوا الجبر وضمان فعالية هذه السُبُل؛

(ج) النظر في توسيع نطاق اللجوء إلى إجراء المصالحة الفعالة في معالجة قضايا التمييز العنصري، وعند الاقتضاء، تعديل قانون المستشار العدلي لحمل كلا طرفي النزاع على المشاركة وعلى تقديم معلومات إلى اللجنة عن عدد ونتائج حالات المصالحة في التقرير الدوري القادم؛

(د) مواصلة إذكاء الوعي بالاتفاقية وبأحكام قانون العقوبات التي تتعلق بالتمييز العنصري.

بيانات بشأن حالات التمييز العنصري

١٦- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات عن التمييز القائم على أساس العرق والأصل الإثني، وإزاء عدم تسجيل أي جرائم بموجب المواد من 151 إلى 153 من قانون العقوبات وأثناء الفترة قيد الاستعراض (المواد 5 و6 و7).

إن اللجنة، إذ تذكّر بمبادئها التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير ( CERD/C/2007/1 ، الفقرتان 10 و12)، توصي بأن تنوع الدولة الطرف أنشطة جمع البيانات، على أساس عدم الكشف عن الهوية وتمكين الأشخاص والجماعات من تعريف هوياتهم بأنفسهم حتى يتوفّر الأساس التجريبي المناسب للسياسات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجميع في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وتشير إلى أن المعلومات الموثوقة والمفصلة لازمة لرصد وتقييم السياسات التي تصب في مصلحة الأقليات ولتقييم تنفيذ الاتفاقية.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات وإحصاءات محدّثة بشأن أفعال التمييز العنصري وعدد الشكاوى المقدمة بشأنها، فضلاً عن القرارات ذات الصلة المتخذة في إجراءات المحاكم الجنائية أو المدنية أو الإدارية ومؤسسات حقوق الإنسان التابعة للدولة، بما في ذلك ما يتعلق بأي إجراءات تعويض أو سبل انتصاف أخرى مقدمة إلى ضحايا تلك الأفعال.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

١٧- إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، وبخاصة تلك المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)؛ والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2008) والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1999)؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006)؛ واتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960)؛ والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية (١٩٥٤)؛ والاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية (1961) والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الجرائم الإلكترونية المتعلق بتجريم أفعال العنصرية وكره الأجانب المرتكَبة بواسطة نظم حاسوبية (2003).

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

١٨- توصي اللجن ة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد بجنيف في نيسان/أبريل 2009، عند إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

١٩- توصي اللجنة بأن توسع الدولة الطرف نطاق حوارها وتشاورها مع عدد أكبر من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، بحيث يظهر تنوع القضايا ذات الصلة في الدولة الطرف في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

تعديلات على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية

٢٠- تكرر اللجنة توصيتها المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/ يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992.

نشر

٢١- توصي اللجنة بأن تُيسِّر الدولة الطرف حصول الجمهور على تقارير الدولة الطرف فور تقديمها، وبأن تنشر بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلِّقة بتلك التقارير بلغتها الرسمية وبغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، بما فيها اللغة الروسية، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية

٢٢- إذ تلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف قدمـت وثيقتها الأساسية في عام 2001، فإنها تشجعها على تقديم نصٍّ محدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 HRI/MC/2006/3)).

متابعة الملاحظات الختامية

٢٣- وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية وللمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 7 و8 و13 أعلاه.

الفقرات التي تكتسي أهمية خاصة

٢٤- تود اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 9 و11 و16 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٢٥- توصي اللجنة بأن تقدِّم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الثاني عشر والثالث عشر في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 29 آب/أغسطس 2018، وبأن تراعي في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن ترد على جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير الخاصة بكل معاهدة وهو 40 صفحة، والحد الأقصى لعدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).