الأمم المتحدة

CRC/C/SYC/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

5 March 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لسيشيل *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت لجنة حقوق الطفل في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لسيشيل (CRC/C/SYC/5-6) ، في جلستيها 2260 و2261 (انظر الوثيقتينCRC/C/SR.2260 وSR.2261) المعقودتين في 18 و19 كانون الثاني/يناير 2018 واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2 282 المعقودة في 2 شباط/فبراير 2018 .

2- و ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/SYC/Q/5-6/Add.1) ، وهو ما سمح بتحقيق فهم أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف . وتعرب اللجنة عن تقديرها ل لحوار البناء الذي أُجري بنجاح مع ال وفد الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات الممثل ل لدولة الطرف .

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات شتى ، بما في ذلك التصديق على الصكوك الدولية والانضمام إليها، وخاصة البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك في 11 كانون الأول/ديسمبر 2012 . كما تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وخاصة اعتماد قانون الطفل (المعدَّل) لعام 2016، فيما يخص محكمة الأسرة؛ وسن قانون حظر الاتجار بالأشخاص لعام 2014؛ واعتماد قانون وضع المجرمين تحت المراقبة (المعدَّل) لعام 2014؛ وموافقة الجمعية الوطنية (البرلمان) على مشروع قانون التعليم (المعدَّل) . وتسل ّ م اللجنة أيضا ً بروح القيادة التي أبدتها الدولة الطرف على الصعيد الإقليمي في مجال الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، على النحو الذي سلّم به المكتب الدولي للتربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 2017 .

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتؤكّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . وتود اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الحاجة إلى ضمان أن تكون خطة العمل الوطنية الجديدة للأسر للفترة 2018-2022 أكثر إبرازاً لحقوق الطفل ( الفقرة 8 (أ))؛ وحق الطفل في الحصول على اسم وجنسية، و في أن يعرف والديه وفي أن يحظى برعايتهما وفي الحفاظ على هويته (الفقرة 21)؛ و جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقاب البدني (الفقرة 23)؛ و الاستغلال والانتهاك الجنسي ا ن (الفقرة 25)؛ وإدارة قضاء الأحداث، وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية (الفقرة 39) .

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

الوضع القانوني للاتفاقية

5 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإدماج جميع أحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية إدماجاً صريحاً وكاملاً في تشريعاتها الوطنية من أجل ضمان تطبيقها المباشر من جانب المحاكم والهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرارات الإدارية .

التشريعات

6- إذ تلاحظ اللجنة عدم كفاية تنفيذ التشريعات السارية، وخاصة قانون الطفل، والمراجعة الجارية التي لم تبلغ بعد مرحلة مشروع القانون، و إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( انظر الفقرة ١١ من الوثيقة (CRC/C/SYC/CO/2-4 ، فإنها تحث الدولة الطرف على التعجيل بتعديل التشريعات المتبقية التي تتعارض مع أحكام الاتفاقية و على ضمان إدماج جميع مبادئ وأحكام الاتفاقية إدماجا ً كاملا ً في النظام القانوني المحلي وعلى ضمان أن تكون الموارد البشرية و التقنية والمالية المخصصة لتنفيذ التشريعات التي تنص على حقوق الطفل كافية ومناسبة .

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية للنهضة الاجتماعية (201 6 -201 2 )، وخطط العمل الوطنية ل لرعاية و ال تعليم في مرحلة الطفولة المبكرة للفترات 2013-2014 و2015-2016 و201 7 -2018، و الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل لقطاع التعليم للفترة 2013 -2017 ، وسياسة التعليم الشامل للجميع لعام 2015 . غير أنها تأسف لأن خطة العمل الوطنية للطفولة للفترة 2005-2009 لم تجد َّ د عقب تقييمها في عام 2012 .

8 - وإذ تذكِّر اللجنة ب توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرة 15)، فإنها تشجع الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان أن تنص خطة العمل الوطنية الجديدة المتعلقة بالأُسر للفترة 2018-2022 على زيادة إبراز حقوق الطفل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية؛

(ب) أن تضع، على أساس خطة العمل الجديدة الوطنية المتعلقة بالأُسر للفترة 2018-2022، استراتيجية تتضمن العناصر الضرورية اللازمة لتطبيقها، وأن تُدعَم بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية؛

(ج) أن تحدد أدوار ومسؤوليات جميع الوكالات القائمة بالتنفيذ وأن تدرج غايات وأهدافاً ذات إطار زمني محدد في خطة العمل الوطنية الجديدة؛

(د) أن تتخذ ترتيبات لتنفيذ خطة العمل الوطنية الجديدة ولرصدها وتقييمها على نحو فعال .

التنسيق

9- إذ تحيط اللجنة علما ً بما ذكرته الدولة الطرف من أن شعبة الخدمات الاجتماعية التابعة لإدارة الشؤون الاجتماعية ب وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والرياضة، بوصفها هيئة التنسيق للأنشطة المتصلة بحقوق الطفل، لا تزال تواجه تحديات بسبب القيود المتعلقة بالموارد البشرية والتقنية والمالية ، فإنها تُذكِّر ب توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرة 13) وتحث الدولة الطرف على مواصلة استعراض ولاية كياناتها التنسيقية وعضوي تها وأدائها ل عملها بغية تنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على المستوى المشترك بين القطاعات والمستويات الوطنية و الإقليمية والمحلية، وبصفة خاصة ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتشغيلها بفعالية .

تخصيص الموارد

10- بينما تلاحظ اللجنة أن سيشيل بلغت مركز البلدان المرتفعة الدخل في عام 2015، فإنها تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات محددة، بما في ذلك بنود الميزانية، فيما يتعلق بالموارد المخصصة للأطفال والقطاعات الاجتماعية، على نحو ي شير إلى النسبة المئوية لكل بند من بنود الميزانية والتوزيع الجغرافي لتلك الموارد . وبالإشارة إلى التعليق العام رقم 19 للجنة (2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، تذك ّ ر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/SYC/C/CO/2-4 ، الفقرة 19) وتوصي ب أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية وتخصيص موارد كافية فيها ، وفقا ً للمادة 4 من الاتفاقية، من أجل إعمال حقوق الطفل، وخاصة زيادة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية ومعالجة أوجه التباين بالاستناد إلى المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ب) استخدام نهج يراعي حقوق الطفل في سياق التخطيط ل ميزانية الدولة، عن طريق تنفيذ نظام تتبع ل تخصيص واستخدام الموارد لصالح الأطفال على نطاق الميزانية ككل، بما في ذلك استخدام نظام التتبع هذا لإجراء تقييمات للتأثيرات فيما يخص ا لكيفية التي يمكن أن تخدم بها الاستثمارات في أي قطاع من القطاعات مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس تأثير هذه الاستثمارات المتباين على الأولاد والبنات؛ ‬

(ج) إجراء تقييم شامل للاحتياجات من موارد الميزانية واستحداث عملية شفافة ل تخصيص الأموال من أجل معالجة أوجه التفاوت في المؤشرات المتصلة بجميع حقوق الطفل معالجة تدريجية؛

(د) ضمان اتسام عملية وضع الميزانية ب الشفافية والمشاركة ، عن طريق الحوار العام ، ولا سيما مع الأطفال، من أجل مساءلة السلطات المحلية على النحو الملائم؛

(ه) تحديد بنود في الميزانية للأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان أو ضعف الحال التي قد تتطلب اتخاذ تدابير اجتماعية من نوع العم ل الإيجابي ، وضمان الحفاظ على بنود الميزانية هذه حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ؛

(و) إجراء تقييمات لتأثيرات أي تدابير تقشف في المجالات التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بحقوق الطفل في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الدولة الطرف منذ عام ٢٠٠٨؛

(ز) تعزيز قدرة لجنة مكافحة الفساد على كشف الفساد والتحقيق فيه والمقاضاة بشأنه بشكل فعال، على أن يوضع في الاعتبار الهدف 16-5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق ب الحد بقدر كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكاله م ا، وتضمين تقريرها القادم إلى اللجنة معلومات عن عدد التحقيقات والمحاكمات والأحكام الصادرة في هذا الصدد .

جمع البيانات

11- بينما ترحب اللجنة بمجموعات البيانات الإحصائية المقدمة إليها و إذ تلاحظ المعلومات الواردة من الدولة الطرف ومفادها أن جمع البيانات الموثوق بها لا يزال يشكل تحديا ً وأن الاستقصاءات و الدراسات التي أ ُ جريت داخل الدولة الطرف هي ذات طبيعة مخصصة الغرض ومحدودة النطاق أو فات أوانها أو توقف صدورها (انظر الوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرت ي ن 23 و25) وتعليقها العام رقم 5 (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) تحسين نظام جمع البيانات وإدارتها على وجه السرعة، والذي ينبغي أن تغطي بياناته جميع مجالات الاتفاقية، وينبغي أن تكون هذه البيانات مصنفة ب حسب السن ونوع الجنس ونوع الإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، بغية تيسير تحليل أوضاع جميع الأطفال، وخاصة الأطفال الذين يعيشون في أوضاع ضعف؛

(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً ؛

(ج) أن تأخذ في الحسبان الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الم عنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ" وذلك عند تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها؛ ‬

(د) التنفيذ العاجل لنظام جمع البيانات وإدارتها الذي وضعته إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إدارة الشؤون الاجتماعية في جميع المقاطعات وتدريب جميع الأخصائيين الاجتماعيين في الدولة الطرف على كيفية استخدام هذا النظام؛

(ه) تعزيز تعاونها التقني مع جملة من الجهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن طريق صندوق التبرعات الاستئماني من أجل ا لمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل، ومع الآليات الإقليمية، مثل لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي، ومواصلة بذل الجهود، بالتعاون مع ال بلدان ال أخرى في المنطقة والمجتمع الدولي، بغية إعادة تنشيط مرصد حقوق الطفل في المحيط الهندي .

الرصد المستقل

12- إذ تلاحظ اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف من أن استعراض وضع مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، وخاصة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم ، لا يزال جاريا ً ، فإنها تذكر بتوصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرة 17)، كما أنها، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 2 (2002) بشأن دور ال مؤسسات المستقلة ل حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف ب القيام ب ما يلي:

(أ) الانتهاء من استعراض وضع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم، بغية تمديد ولاية كل منهما ل كي تشمل آلية محددة لرصد حقوق الطفل تكون قادرة على تلقي الشكاوى والتحقيق فيها ومعالجة هذه الشكاوى المقدَّمة من الأطفال أو بال نيابة عن هم فيما يتعلق بانتهاك ات حقوقهم في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية بطريقة مراعية للأطفال ؛

(ب) ضمان استقلالية آليات الرصد هذه، بما في ذلك ما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصاناتها، وذلك لضمان الامتثال الكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ج) التماس التعاون التقني في هذا الصدد من جهات من بينها مفوضية حقوق الإنسان واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

النشر و التوعية والتدريب

13- إذ تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ برامج التوعية، بما في ذلك الحملات، فضلا ً عن برامج التدريب على حماية الأطفال، نظرا ً إلى ارتفاع حالات الاعتداء على الأطفال المبلغ عنها حتى نهاية عام 2014، وإذ تشير إلى توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرت ي ن 27 و29)، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة للعوامل الاجتماعية - الاقتصادية والاجتماعية - الثقافية التي قد تعرقل التنفيذ الكامل للاتفاقية؛

(ب) تكثيف جهودها لنشر الاتفاقية، بوسائل من بينها برامج التوعية، للوالدين والجمهور العام والأطفال، بما في ذلك عن طريق مواد مناسبة مصممة خصيصا ً للأطفال في مختلف المجتمعات المحلية، وكذلك للمشرعين والقضاة، بغية ضمان تطبيق مبادئ وأحكام الاتفاقية في العملي ات التشريعية والقضائية؛

(ج) تعزيز برامجها التدريبية لكل من يعمل مع الأطفال ومن أجلهم، ومواصلة تنفيذ نهج تدريب المدر ِّ بين ؛

(د) التماس المساعدة التقنية من جهات من بينها منظمة اليونيسيف ومفوضية حقوق الإنسان، عن طريق صندوق التبرعات الاستئماني من أجل المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل والاتحاد البرلماني الدولي .

التعاون مع المجتمع المدني

14- توصي اللجنة الدولة الطرف ب إشراك الأطفال في إطار تعاونها مع المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية .

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

15- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 16(2013) المتعلق بالتزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل ، والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف وبأن تنفّذ أنظمة تضمن امتثال قطاع الأعمال التجارية للمعايير الدولية والوطنية في مجالات حقوق الإنسان والعمالة والبيئة وغيرها من المعايير، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل . وتوصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار تنظيمي واضح للصناعات العاملة في الدولة الطرف، وخاصة السياحة وصيد الأسماك والصناعات الزراعية، لضمان ألا تؤثر أنشطتها سلبا ً على حقوق الطفل أو ألا تُلحق الضرر بالبيئة وغيرها من المعايير؛

(ب) ضمان قيام الشركات بتنفيذ المعايير البيئية والصحية الدولية والوطنية تنفيذاً فعالاً، وبرصد تنفيذ هذه المعايير رصداً فعالاً، و ب فرض عقوبات وتوفير سُبل انتصاف مناسبة عند حدوث أي انتهاكات، وضمان التماس شهادات دولية مناسبة؛ ‬

(ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات و ب الإفصاح التام العلني عن تأثيرات أنشطتها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الإنسان وعن خطط هذه الشركات للتصدي لهذه التأثيرات؛ ‬

(د) فحص ومواءمة إطارها التشريعي (المدني والجنائي والإداري) من أجل ضمان المساءلة القانونية لشركات الأعمال التجارية وشركاتها الفرعية ا لعاملة في إقليم الدولة الطرف أو المدارة منه ، ولا سيما في قطاع السياحة؛

(ه) إنشاء آليات رصد للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وتحقيق الانتصاف بشأنها ؛

(و) تنفيذ برامج للتوعية، بما في ذلك تنظيم حملات ، تستهدف صناعة السياحة والجمهور عامة، بشأن منع الاستغلال الجنسي للأطفال في مجال السفر والسياحة، ونشر ا لمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة الصادرة عن منظمة السياحة العالمية نشراً واسع النطاق ، وتشجيع المشغلين في صناعة السفر والسياحة باعتماد مدونة لقواعد السلوك بشأن احترام حقوق الطفل؛

(ز) تعزيز تعاونها الدولي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في مجال السفر والسياحة عن طريق ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية من أجل منع هذا الاستغلال والقضاء عليه .

باء - تعريف الطفل (المادة 1)

16- تكرر اللجنة توصياتها السابقة وتحث الدولة الطرف بقوة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواءمة الحد الأدنى لسن زواج البنات مع مثيله لدى الأولاد عن طريق رفع الحد الأدنى لسن زواج البنات إلى 18 عاماً، بما في ذلك عن طريق الفصل بين مراجعة المادة 40 من قانون الأحوال المدنية ومراجعة القانون ككل والتعجيل بتعديله .

جيم - المبادئ العامة (المواد 2، و 3، و 6 ، و12 )

عدم التمييز

17- تكرّر اللجنة توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add . 189 ، الفقرة 24؛ والوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرة 35) وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها لكي يُحظَر بشكل محدَّد أي تمييز ضد الطفل أو والديه أو الوصيّ القانوني عليه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الملكية أو الإعاقة أو المولد أو على أي أساس آخر ؛

(ب) إزالة مصطلحي "الطفل غير الشرعي" و"الأطفال غير الشرعيين" من القانون المدني و إزالة النص التمييزي القائم على نوع الجنس بشأن " المجامعة الجنسية " من المادة 15 (3) من قانون العقوبات ؛

(ج) اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة تتصدّى ل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك أشكال التمييز المتعددة، ضد جميع فئات الأطفال الموجودين في أوضاع هشة ، ومكافحة المواقف المجتمعية التمييزية؛

(د) جمع البيانات، على أن تكون مصنفة حسب السن ونوع الجنس ونوع الإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، بغية التمكين من الرصد الفعال للتمييز الممارَس بحكم الأمر الواقع .

مصالح الطفل الفضلى

18 - إذ تسلّم اللجنة بأن مؤسسات مثل شعبة الخد مات الاجتماعية أو محكمة الأُسرة قد اعتبرت مصالح الطفل الفضلى هي الاعتبار الأول، وإ ذ تشير إلى تعليقها العام رقم 14 (2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إدماج هذا الحق بشكل مناسب وباستمرار في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بال أ طفال والتي يكون لها تأثير على الأطفال، بما في ذلك عن طريق استحداث عمليات تقييم إجبارية للتأثير السابق واللاحق ل جميع القوانين والسياسات ذات الصلة بالأطفال على إعمال حق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى الاعتبار الأول ؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لتوفير التوجيه لجميع الأشخاص المعنيين في السلطة من أجل ت حديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال و من أجل منح هذه المصالح الوزن الواجب بوصفها الاعتبار الأول .

احترام آراء الطفل

19- إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرة 39)، وبا لإشارة إلى تعليقها العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه ، فإنها توصي بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها لضمان إيلاء آراء الأطفال الاعتبار الواجب في الأسرة وفي المنزل وفي المحاكم وفي المدارس وفي جميع الإجراءات الإدارية والإجراءات الأخرى وفي جميع المسائل المتعلقة بهم عن طريق القيام، في جملة أمور ، باعتماد التشريعات المناسبة، وتدريب المهنيين ، واستحداث أنشطة محددة في المدارس .

دال - الحقو ق والحريات المدنية (المواد 7 ، و 8، و13-17)

حق الطفل في الحصول على اسم وجنسية، و في أن يعرف والديه وفي أن يحظى برعايتهما وفي الحفاظ على هويته

20- لا تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء عدم سن أي قانون لضمان حق الأطفال المولودين خارج رباط الزوجية في معرفة والدهم البيولوجي، وإزاء كون الدولة الطرف تعتبر أن تنفيذ توصيات اللجنة أمر صعب بسبب الجوانب الاجتماعية - الثقافية . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الجنسية لا ينص على منح جنسية الدولة الطرف للأطفال المولودين لوالدين غير معروفين أو الذين تركهم والداهم في أراضي الدولة الطرف، وهو وضع قد يجعلهم عديمي الجنسية .

21 - وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة بشأن توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، وإذ تكرّر توصياته ا السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add . 189 ، الفقرة 31 ؛ و الوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرة 41)، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها على وجه السرعة لضمان حصول جميع الأطفال المولودين خارج رباط الزوجية على الحق القانوني في معرفة والديهم البيولوجيين والحفاظ على الاتصال بهما ؛

(ب) استحداث ضمانات قانونية من أجل ا لأطفال في الدولة الطرف الذين قد يصبحون دون هذه الضمانات عديمي الجنسية، تمشيا ً مع المادة 6 من الميثاق ا لأفريقي لحقوق الطفل ورفاه ه ، والنظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من جهات أخرى من بينها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ، من أجل تنفيذ هذه التوصيات .

هاء- العنف ضد الأطفال (الم واد 19 ، و24( 3) ، و 28 (2)، و34، و37 (أ) ، و39)

ال عقاب البدني

22- ترحّب اللجنة بكون الجمعية الوطنية (البرلمان) قد أقرّت في كانون الأول/ديسمبر 2017 مشروع قانون التعليم (المعدَّل) لعام 2017، الذي يحظر العقوبة البدنية في المدارس . غير أن اللجنة تشعر ب ال قلق إزاء عدم تنفيذ توصياتها السابقة الأخرى ذات الصلة، ألا وهي الحظر الصريح للعقوبة البدنية في جميع الأماكن .

23- وإذ تعيد اللجنة تأكيد ملاحظاته ا الختامية (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add . 189 ، الفقر تين 32 و33 ، و الوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرة 43) وبالإشارة إلى تعليقيها العامين رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في ال تحرر من جميع أشكال العنف ورقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيره ا من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التعجيل بتعديلات قانون الطفل التي تُلغي المادة 70 (7)، التي تسمح بالعقاب البدني ، وهي تعديلات تحظر صراحة استخدام العقوبة البدنية في جميع الأماكن ، بما في ذلك في المنزل، وفي أماكن الرعاية البديلة، وفي مؤسسات الرعاية النهارية ، و في المؤسسات العقابية ؛

(ب) تعزيز برامج التثقيف العام والتوعية والتعبئة الاجتماعية التي تشمل الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية بشأن الآثار الضارة للعقوبة البدنية ، بغية تغيير المواقف وتشجيع الأشكال البديلة والإيجابية وغير العنيفة لتربية الأطفال و تحقيق انضباطهم .

ا لاستغلال والانتهاك الجنسي ا ن

24- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للاستغلال الجنسي للأطفال و ل لاعتداء الجنسي عليهم ، بما في ذلك شن حملة تثقيفية وإنشاء فريق من ال شرطة لحماية الأطفال . غير أن اللجنة تشعر بالقلق الشديد إزاء ما يلي:

(أ) التأخر في اعتماد قانون محدد لمكافحة العنف العائلي، بما في ذلك العنف ضد الأطفال؛

(ب) عدم إجراء بحوث على وجه التحديد بشأن هذه الظواهر منذ الملاحظات الختامية السابقة؛

(ج) الزيادة في حالات الاعتداء الجنسي المبلغ عنها وحقيقة أن صناعة السياحة المزدهرة في الدولة الطرف قد تزيد من الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، وخاصة الفتيات، وهو استغلال قد يزداد استفحالاً بفعل الانتشار المتزايد ل تعاطي المخدرات والمواد المخدرة لدى الأطفال، ما يزيد من تعرضهم للاتجار بهم داخل البلد لأغراض الاستغلال الجنسي والبغاء القسري ؛

(د) التقارير التي تفيد بأن عدداً كبيراً من الأمهات يدفعن أطفالهن، البنات والبنين على السواء، إلى الدعارة القسرية بغية إعالة الأسرة مالياً .

25- و إذ تذكِّر اللجنة ب توصيتها السابقة ( انظر الوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرة 64) ، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 1 3(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ال تعجيل ب جهودها الرامية إلى سن تشريعات محددة لمكافحة العنف العائلي ، بما في ذلك العنف ضد الأطفال؛

(ب) إجراء بحوث بشأن طبيعة ومدى الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأولاد والبنات ، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة وبغاء الأطفال، وتقديم بيانات عن عدد الشكاوى والتحقيقات وحالات المقاضاة التي بوشِرت في هذا الصدد؛

(ج) تعزيز الآليات والإجراءات والمبادئ التوجيهية لضمان الإبلاغ الإلزامي عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً وضمان توفير تدريب محدد للعاملين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون من أجل تغيير أي تصورات خاطئة تجاه الأطفال الضحايا وتمكين الموظفين من التعامل بسرعة مع الحالات الحساسة التي تنطوي على أطفال؛

(د) الاضطلاع بأنشطة توعية لمكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين وضمان إيجاد قنوات يسهل الوصول إليها وسرية وملائمة للأطفال وفعالة من أجل ا لإبلاغ عن هذه الانتهاكات ووضع برامج وسياسات للوقاية ولل ت عافي ؛ و إعادة الإدماج الاجتماعي للضحايا من الأطفال؛

(هـ) مواصلة جهودها لزيادة الوعي العام وتعزيز ال آليات التي تقوم ب الكشف والمنع والحماية في وقت مبكر .

خطوط الهاتف لطلب المساعدة

26- بينما ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف قد استفادت من المساعدة التقنية المقدمة في هذا الصدد من المنظمة الدولية لمساعدة الأطفال ، وإذ تشير إلى توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرة 67)، فإنها توصي ب أن تُدمج الدولة الطرف خطوط الهاتف المحلية الموجودة لطلب المساعدة في خط مساعدة وطني واحد مجاني مؤلف من ثلاثة أرقام ويعمل على مدار الساعة، حرصاً على تحقيق كفاءة أكبر ، مع إتاحة الموارد المالية والتقنية الكافية والموظفين المدربين، وتعزيز الوعي بكيفية وصول الأطفال إلى خط طلب المساعدة وتضمين التقرير الدوري المقبل معلومات عن كيفية استخدام الإحصاءات المجمَّعة من خطوط طلب المساعدة لكي تُستخدَم للمساعدة في وضع السياسات والقوانين في مجال التصدّي للعنف ضد الأطفال .

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ، و9 -11 ، و18 ( 1) و (2) ، و20 ، و21 ، و25 ، و27 ( 4))

البيئة الأُسرية

27- إذ تذكِّر اللجنة ب توصياتها السابقة (انظر الوثيقة C RC/C/15/Add . 189 ، الفقرة 37 ؛ و الوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرة 45)، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل ب الإصلاح القانوني فيما يتعلق بال حقوق و ال مسؤوليات المتساوية ل لوالدين والتغلب على المواقف النمطية المتجذرة في المجتمع بشأن تربية الأطفال؛

(ب) وضع تدابير لمنع تفكك الأسرة و ل تعزيز الأسرة ، وخاصة من أجل منع إبعاد الأطفال ؛

(ج) النظر في التصديق على اتفاقية التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة ، والبروتوكول المتعلق بالقانون المنطبق على التزامات النفقة ، والاتفاقية المتعلقة ب الولاية القضائية والقانون المنطبق والاعتراف والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق ب المسؤولية الوالدية وتدابير حماية الأطفال .

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

28- إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add . 189 ، الفقرة 39 و الوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرة 47) وبالإشارة إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة استعراض سياساتها المتعلقة بالرعاية البديلة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية، التي تعتمد بشدة على منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات الدينية، بغية تطوير نظام أكثر تكاملاً وأكثر ارتكازاً على الحقوق و على ال مساءلة، وخاصة التركيز على مصالح ا لطفل ا لفضلى ، وضمان الرصد والتقييم الفعال ين لعمليات إيداع الأطفال في كنف الرعاية ؛

(ب) اتخاذ تدابير للتوسّع في نظام كفالة الأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، بقصد الحد من إيداع الأطفال في مؤسسات؛ ‬

(ج) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمراكز الرعاية البديلة ولخدمات حماية الطفل ذات الصلة، وذلك لتسهيل إعادة تأهيل الأطفال المقيمين في هذه المراكز وإعادة إدماجهم اجتماعياً إلى أقصى حد ممكن؛

(د) ال تعجيل ب جهودها الرامية إلى مواءمة تشريعاتها مع اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي .

زاي - الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 ، و18 ( 3) ، و23 ، و24 ، و26 ، و 27( 1) - ( 3) ، و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

29- إذ تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها وحدة للاحتياجات التعليمية الخاصة داخل وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية في عام 2013 والأخذ ب سياسة التعليم الشامل للجميع في عام 2015، وإذ تُذكِّر بالتوصيات السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ) ، الفقرت ي ن 49 و60) ، وإذ تأخذ في الحسبان الغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن ضمان المساواة في الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بمَن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، فإنها توصي الدولة الطرف ب مواصلة دمج الأطفال ذوي الإعاقة في النظام المدرسي العام وبناء قدرات م علمي المدارس الابتدائية والثانوية، بما في ذلك عن طريق التدريب، فيما يتعلق ب التعليم الشامل للجميع الذي يستوعب ا لأطفال ذوي الإعاقة و فيما يتعلق كذلك ب تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .

الصحة والخدمات الصحية

30 - بينما تلاحظ اللجنة التغطية التحصينية الشاملة تقريباً ل لأطفال والتحسينات التي أ ُ دخلت على البنية التحتية الصحية للدولة الطرف، مع ا لإشارة إلى تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه و إلى التوجيه الفني الصادر عن مفوضية حقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها ل دى ا لأطفال دون سن الخامسة ( انظر الوثيقة A/HRC/27/31 ) و إلى القضاء عليها، مع مراعاة الغاية 3-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بخفض معدل وفيات الأمومة على الصعيد العالمي والغاية 3-2 من أهداف التنمية المستدامة والتي تتعلق ب إنهاء حالات الوفاة التي يمكن الوقاية منها للمواليد الجدد و ل لأطفال دون سن الخامسة، فإنها توصي الدولة الطرف بتنفيذ البرامج القائمة التي تهدف إلى خفض معدلات الوفيات ، و ب التماس المساعدة المالية والتقنية في هذا الصدد من جملة جهات من بينها منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية .

الرضاعة الطبيعية

31- إذ تسلّم اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف والتي أدت إلى بلوغ معدل رضاعة طبيعية قدره 94 في المائة عند الخروج من المستشفى في عام 2014، ولكن إذ تلاحظ أن معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أشهر ما زالت منخفضة جداً، فإنها تذك ِّ ر بتوصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرة 53 ) وتوصي بأن تكثّف الدولة الطرف جهودها لتشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة والمستمرة عن طريق إتاحة الوصول إلى المواد وتشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة للرضع خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم، بهدف خفض معدل الوفيات بين الأطفال ال حديثي الولادة والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والحد من استخدام بدائل الحليب، بوسائل من بينها تنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم .

صحة المراهقين

32- إذ تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين و نموهم في سياق الاتفاقية ورقم 20 (2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء فترة المراهقة ، وإذ تشير إلى توصياته ا السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرة 55)، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد على وجه السرعة سياسة وطنية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية ، وسياسة وطنية بشأن الصحة الجنسية و الإنجابية للمراهقين، وأن تجدّد الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية هي وإطار الرصد والتقييم للفترة 2012-2016، مع التركيز بشكل خاص على الوقاية من الحمل المبكّر و من الأمراض المنقولة جنسياً ؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتثقيف الأطفال والمراهقين وأسرهم بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا ً ، وكذلك بشأن العواقب السلبية للحمل المبكر والإجهاض، ولا سيما عمليات الإجهاض التي تجري في المنزل؛

(ج) تعزيز برامج ها المتعلقة ب الصحة الإنجابية للمراهقين، بما في ذلك التثقيف في مجال المهارات الحياتية بغية تعزيز الأبوة والسلوك الجنسي المسؤول يْن ، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيان، والاستمرار في إتاحة وسائل منع الحمل للمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وتوفير أساس قانوني لضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة، وتقديم المشورة والدعم السريين إلى ا لفتيات المراهقات الحوامل، بدلاً من أن تُ تر َ ك للسلطة التقديرية للعاملين الطبيين ال قرارات المتعلقة بالتنازل عن شرط موافقة الوالدين على علاج الأطفال على أساس مبدأ المصالح الفضلى للأطفال؛

(د) وضع وتنفيذ سياسة لحماية حقوق الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن ومكافحة التمييز ضدهن .

الإدمان على العقاقير والمواد المخدرة

33- إذ ترحب اللجنة بالجهود المبذولة ، مثل تنفيذ الخطة الرئيسية الوطنية لمكافحة المخدرات للفترة 2014-2018، والسياسة الوطنية المتعلقة ب الكحول لعام 2015 ، وإنشاء وكالة منع تعاطي المخدرات وإعادة التأهيل في عام 2017، وإذ تشير إلى توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/15/ A dd . 189 ، الفقرة 53؛ و الوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرة 57)، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز تدابيرها الرامية إلى التصدّي ل مسألة إساءة استعمال العقاقير من جانب الأطفال والمراهقين، بوسائل منها تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية فضلا ً عن تعليمهم المهارات الحياتية بشأن الوقاية من تعاطي المواد المخدّرة، بما فيها التبغ والكحول، واستحداث خدمات تكون في المتناول وملائمة للشباب لعلاجهم من إدمان المخدرات والحد من أضرار الإدمان؛

(ب) ضمان توفير موارد بشرية وتقنية ومالية كافية من أجل وكالة منع تعاطي المخدرات وإعادة التأهيل ؛

(ج) حظر الإعلان عن التبغ والكحول على وسائ ط الإعلام والشركات المملوكة ملكية خاصة ؛

(د) تقييم الخطة الرئيسية الوطنية لمكافحة المخدرات للفترة 2014-2018 والسياسة الوطنية المتعلقة بالكحول ، وتضمين تقريرها القادم إلى اللجنة معلومات في هذا الصدد، وكذلك بيانات عن تعاطي المخدرات والكحول لدى الأطفال .

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

التعليم ، بما في ه التدريب والتوجيه المهنيان

34- إذ ت عترف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف و ب التدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بالتعليم والتدريب ، وب الإشارة إلى تعليقها العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم وإلى الغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على التفاوتات بين الجنسين في التعليم وضمان إتاحة المساواة في الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، فإنها تشير إلى توصياتها السابقة (انظر الوثيقتين CRC/C/15/Add . 189 ، الفقرة 49 ؛ و CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرة 60) وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) إجراء بحوث بشأن أسباب تسرّب التلاميذ والطلبة من المدارس، ووضع حلول دائمة، بما في ذلك الأخذ ب مناهج دراسية أكثر تحفيزية تضمن استمرار الأطفال في تلقّي التعليم أو التدريب المهني وتعزز فرصهم في العمل والاندماج في المجتمع، في ضوء زيادة معدل التسرب المدرسي في عام 2016 عقب انخفاض هذا المعدَّل من عام 2014 إلى عام 2015، وتضمين تقريرها القادم إلى اللجنة معلومات شاملة في هذا الصدد ؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة التدريب المهني ذي الصلة والأكثر إنتاجية للبنات ، دون القوالب النمطية الجنسانية (المتعلقة بنوع الجنس) ، ومواصلة ضمان توفير الدعم ل لفتيات الحوامل و ل لأمهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في المدارس العادية؛

(ج) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية وملائمة لنظام التعليم .

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 ، و30 ، و32 ، و33 ، و35 ، و36 ، و37( ب)-(د) ، و38 -40)

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

35- إذ تلاحظ اللجنة مع التقدير التزام الدولة الطرف بوضع إطار تشريعي وطني بشأن ال لجوء و ب وضع شروط بشأن استقبال ا لأطفال ملتمسي اللجوء و الأطفال اللاجئين وأسرهم الذين يصلون إلى الدولة الطرف، فإنها توصي الدولة الطرف ب القيام ب ما يلي:

(أ) إنشاء إطار تشريعي وطني بشأن اللجوء يتضمن إجراءات لتحديد صفة اللاجئ، من أجل ضمان حصول الأطفال المحتاجين للحماية الدولية وأسرهم على إمكانية ال وصول بشكل سريع وفعال إلى إجراءات اللجوء المتسمة بالإنصاف والكفاءة و إلى وثائق التسجيل والهوية، تمشياً مع المواد 4 و8 و22 من الاتفاقية و مع التعليق العام للجنة رقم 6 (2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم المنشأ ؛

(ب) ضمان معاملة ال مصالح ا لفضلى ل لأطفال ملتمسي اللجوء و للأطفال اللاجئين على أنها هي الاعتبار الأول في جميع القرارات والاتفاقات في هذا الصدد ؛

(ج) معالجة الحالات التي تنطوي على أطفال ملتمسي ن للجوء و أطفال لاجئين غير مصحوبين معالجةً إيجابية وإنسانية وسريعة وتحديد الحلول الدائمة، بما يتمشى مع المادة 10 (1) من الاتفاقية؛

(د) وضع أطر شاملة للإحالة و ل إدارة الحالات من أجل تقديم الخدمات إلى ا لأطفال المحتاجين إلى الحماية الدولية هم وأسرهم، بما في ذلك توفير أوضاع معيشية ملائمة من أجلهم ، إلى جانب توفير خدمات الصحة البدنية والعقلية، والتعليم وقطاعي الشرطة والقضاء - بما في ذلك تقديم المساعدة القانونية المجانية، وخاصة ل لأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم - مع ضمان حصول الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية على ال حماية و ال مساعدة ال خاصتين .

الاستغلال الاقتصادي بما فيه عمل الأطفال

36- إذ تلاحظ اللجنة الافتقار إلى المعلومات عن عمل الأطفال في القطاع غير الرسمي وفي صناعة السياحة وعن عدد عمليات ال تفتيش على العمل التي أ ُ جريت، وإذ ت شير إلى توصياته ا السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرة 62)، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) مواصلة تعزيز الهياكل والآليات المؤسسية من أجل حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتسجيل حالات عمل الأطفال تسجيلاً منهجياً ، وخاصة العمل في أوضاع خطرة وفي القطاع غير الرسمي ، وزيادة عمليات ال تفتيش في أماكن العمل ، وتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة ؛ ‬

( ب ) تعزيز الوعي العام بشأن عمل الأطفال، وطابعه الاستغلالي وعواقبه، ومكافحة التصور ات العام ة التي مفادها أن الأطفال هم أصول مولِّدة للدخل؛

(ج) مواصلة العمل مع الجهات المانحة والوكالات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني ، وقطاع الأعمال التجارية من أجل مكافحة عمل الأطفال واستغلالهم اقتصادياً ، وخصوصاً الأطفال المحرومين والمهمشين والبنات وأطفال الشوارع والأيتام، أو الأطفال المتعاطين للعقاقير والمواد المخدرة، المعرضين لخطر الاستخدام في أسوأ أشكال عمل الأطفال ؛

(د) التعجيل ب اعتماد قائمة بالأعمال الخطرة المحظور صراحةً أن يعمل فيها ا لأطفال وذلك عن طريق تعديل قانون العمل .

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

37- ترحب اللجنة باعتماد قانون حظر الاتجار بالأشخاص لعام 2014 و ب إطار ال عمل الاستراتيجي الوطني و ب خطة عمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص، و ب إنشاء لجنة تنسيق وطنية ، و ب تنفيذ حملة إعلامية مدعومة من المنظمة الدولية للهجرة . وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في عدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف، وإلى الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء الإساءة ل لأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وجميع أشكال العنف ضد هم وتعذيبهم، فإنها تذكِّر ب توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرة 66) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ قانون حظر الاتجار بالأشخاص، وباعتماد لوائح هذا ا لقانون على وجه السرعة ، و ب إنشاء قاعدة بيانات بشأن حالات الاتجار بالأشخاص لكي يمكن وضع هذا ا لقانون موضع التطبيق الكامل ؛

(ب) إعطاء أولوية لمنع الاتجار بالأطفال و ل حماية الأطفال الضحايا وإعادة تأهيلهم و للقيام ف وراً با لتحقيق في حالات الاتجار بالأطفال و ب مقاضاة مرتكبيها عملاً بالمادة 4 من هذا القانون؛

(ج) تعزيز برامج التوعية، بما في ذلك الحملات وبرامج بناء القدرات للعاملين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين ، بم ن في ذلك المشاركون في الوقاية وفي تحقيق تعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

(د) عقد اتفاقات ثنائية و/أو متعددة الأطراف مع البلدان المعنية من أجل منع بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم ووضع خطط عمل مشتركة بين البلدان المعنية؛

(هـ) تعزيز تعاونها التقني مع المنظمة الدولية للهجرة في جملة أمور من بينها هذا المجال .

إدارة قضاء الأحداث

38- ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف قد استفادت من المساعدة التقنية، عن طريق صندوق التبرعات الاستئماني للمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل، من أجل إجراء تحليل لحالة الممارسات الحالية ووضع إجراءات تشغيل موحدة وآليات لل رصد و ال تقييم في هذا المجال . بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية هو 7 سنوات، و ل أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و12 سنة يمكن تحميلهم المسؤولية الجنائية إذا تبين أنهم ناضجون بما فيه الكفاية ، و ل أن الدولة الطرف لم تقدم إلى اللجنة معلومات عن حالة تنفيذ توصياتها السابقة في مجال إدارة شؤون قضاء الأحداث .

39- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث، وإذ تكرر من جديد توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرة 69)، فإنها تحث الدولة الطرف جعل نظام قضاء الأحداث لديها متوافقاً تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة، و هي ت وصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع سن المسؤولية الجنائية على وجه السرعة إلى مستوى مقبول دولياً؛

(ب) مواصلة الامتناع تماما ً عن مقاضاة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة تحت أي ظرف من الظروف؛

(ج) تعزيز التدابير غير القضائية ، في حالة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، مثل التحويل والوساطة وجلسات تقديم المشورة ، واستخدام تدابير بديلة قدر الإمكان في إصدار الأحكام، مثل الوضع تحت المراقبة أو أداء الخدمة المجتمعية، وضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية وموارد الميزانية من أجل التنفيذ الفعال لقانون وضع المجرمين تحت المراقبة (المعدَّل)؛

(د) ضمان عدم استخدام الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز السابق للمحاكمة، إذا كان لا مفر منه، إلا كتدبير من تدابير الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وأن يُراجع بانتظام بقصد سحبه ، وضمان أ لا يستخدم الاحتجاز في الجرائم البسيطة؛

(هـ) اتخاذ التدابير اللازمة للتعجيل ب المحاكمات التي تنطوي على أطفال، بغية الحد من فترة الاحتجاز السابق ل لمحاكمة، وضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، وامتثال أوضاع الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يخص توفير بيئة آمنة مراعية للأطفال، والحفاظ على الاتصال المنتظم ب أفراد الأسرة، وتوفير الغذاء والخدمات الصحية والتعليم لهم ، بما في ذلك التدريب المهني ؛

(و) ضمان أن يكون نظام قضاء الأحداث مزوَّداً بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية وأن يتلقى القضاة المتخصصون المعينون للتعامل مع ا لأطفال التدريب المناسب؛

(ز) ضمان أن تُقدَّم في مرحلة مبكرة من الإجراءات القانونية وطوال هذه الإجراءات مساعدة قانونية ذات كفاءة ومستقلة إلى ا لأطفال المخالفين للقانون ؛

(ح) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من جهات منها مفوضية حقوق الإنسان واليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

الأطفال ضحايا الجرائم والأطفال الشهود عليها

40- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/SYC/CO/2-4 ، الفقرة 70) وتوصي بأن تعمد الدولة الطرف، عن طريق الأخذ ب الأحكام واللوائح القانونية المناسبة في الحالات التي لم يحدث فيها ذلك بعد، فيما يتعلق ب جميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عل يها ، مثل الأطفال ضحايا الاعتداءات ، والعنف المنزل ي ، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف والاتجار، و الأطفال الشهود على هذه الجرائم، بما في ذلك الجرائم التي ترتكبها الجهات الفاعلة التابعة للدولة والجهات غير التابعة للدولة ، إلى توفير الحماية المطلوبة بموجب الاتفاقية لهؤلاء الأطفال جميعاً ، على أن تُؤخذ في الحسبان تماماً المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها .

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

41- من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة بأن تصد ّ ق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الط فل المتعلق بإجراء تقديم البلاغا ت، الموقَّع عليه في 24 أيلول/سبتمبر 2013 .

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

42 - من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الصكوك الأساسية التالية المتعلقة ب حقوق الإنسان و التي لم تصبح طرفا ً فيها بعد :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

43- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، اللذين تأخر تقديم التقريرين المتعلقين بهما منذ 10 أيلول/سبت مبر 2012 و11 كانون الثاني/ يناير 2015 ، على التوالي .

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

44 - توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف و كذلك في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي .

رابعا ً- التنفيذ و تقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

45 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الم لائمة من أجل ضمان ال تنفيذ الكامل ل لتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . وتوصي اللجنة أيضا ً بأن يُتاح على نطاق واسع بلغات البلد التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس هو والردود الخطّية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية .

باء- التقرير القادم

46 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها ا لدوري السابع بحلول 6 تشرين الأول/أكتوبر 2022، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية . وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعي نها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 (الوثيقة CRC/C/58/Rev . 3 ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب من الدولة الطرف أن تقلّص حجمه وفقاً ل لقرار المذكور آنفاً . وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته ل كي تنظر فيه هيئة المعاهدة .

47 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محد َّ ثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev . 6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268 .