الأمم المتحدة

CCPR/C/TGO/CO/4

Distr.: General

18 April 2011

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الواحدة بعد المائة

نيويورك، 14 آذار/مارس - 1 نيسان/أبريل 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

توغو

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع لتوغو(CCPR/C/TGO/4) في جلستيها 2774 و27 75 ، المعق ـ ودتين يومي 14 و1 5 آذار/ مارس 2011CCPR/C/SR.2774) و(2775. واعتمدت في جلستها 2793 ، المعقودة في 28 آذار/مارس 20 1 1(CCPR/C/SR.2793)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الرابع للدولة الطرف، الذي أعدّته وفقاً لتوجيهات اللجنة، وقُدِّم ببعض التأخير. وتشكر اللجنة الدولة الطرف لتقديمها بصورة مسبقة ردود اً خطية (CCPR/C/TGO/Q/4/Add.1). وتشكر كذلك للوفد الرد على الأسئلة المطروحة شفوياً وتقديم معلومات أخرى أثناء الحوار الذي أجراه مع اللجنة.

3- وتُعرب اللجنة عن ارتياحها لمشاركة المنظمات غير الحكومية في توغو في أعمالها وتذكِّر الدولة الطرف بالتزامها باحترام وحماية حقوق الإنسان للعاملين في جميع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في إقليمها.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، إلى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي يحميها العهد ، ولا سيما الصكان التاليان:

(أ) ال بروتوكول ال اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 20 تموز/يوليه 2010؛

(ب) اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، في 1 آذار/مارس 2011.

5- وترحب اللجنة أيضاً باعتماد الدولة الطرف القانونين التاليين:

(أ) ال قانون المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في 23 حزيران/يونيه 2009؛

(ب) القانون رقم 2005-04 المؤرخ 9 شباط/فبراير 2005 الذي يعدل القانون الأ ساسي رقم 96-12 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1996 المتعلق بعضوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها وأدائها، بما يكفل اتساقها مع مبادئ باريس.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- بينما تحيط اللجنة علماً بتأكيدات الدولة الطرف بشأن تقدم الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد قانون العقوبات قريباًCCPR/C/TGO/4)، الفقرة 98(، واعتماد قانون الإجراءات الجزائية وقانون الأحوال الشخصية والأسرة CCPR/C/TGO/4)، الفقرة 47(، تلاحظ ب قلق أن هذه الإصلاحات لا تزال في مرحلة المشاريع بالرغم من أنها أوصت بتنفيذها في ملاحظاتها الختامية السابقة في عام 2002 (CCPR/CO/76/TGO) (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها للتوفيق بينها وبين أحكام العهد، وخاصة في المجالات التي يغطيها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الأحوال الشخصية والأسرة.

7- وكما ذكرت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة لعام 2002 (CCPR/CO/76/TGO)، فإنها تأسف ل أنه على الرغم من أن المادتين 50 و140 من الدستور تكرسان أولوية العهد على القانون الداخلي، فإن القضاة لا يأخذون في قراراتهم بأحكام العهد رغم تحجُّج الأطراف بها أحيانا أثناء المحاكمة. وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتطبيق بعض أحكام العهد في القانون الداخلي (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتطبيق أحكام العهد في القانون الداخلي وكفالة تدريب القضاة والمحامين والعاملين في المهن القضائية بصورة مناسبة ومستمرة على محتوى العهد بغية ضمان تطبيق السلطات القضائية له.

8- وإذ تنوه اللجنة إلى الجهود المبذولة لجعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتسق مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/134، المرفق) باعتماد القانون المؤرخ 9 شباط/فبراير 2005، تلاحظ أن الميزانية المحدودة المخصصة لهذه ا ل لجنة لا تُمكِّنها من الوفاء بولايتها وفاءً كاملاً. وتعتبر اللجنة عدم متابعة التوصيات التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مبعث قلق (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تخصيص مزيد من الموارد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لكي تفي بولايتها على نحو فعال ، وتتمكن من رفع دعاوى أمام المحاكم عند اللزوم.

9- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم فرض الدولة الطرف عقوبات جزائية على المسؤولين السياسيين والصحفيين الذين أدت دعواتهم إلى الكراهية العرقية أثناء العملية الانتخابية في عام 2005 إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل انتهاك الحق في الحياة، ونزوح السكان على نطاق واسع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء استمرار إفلات هذه الجرائم من العقاب وإزاء تشجيع هذا الوضع على تكرار انتهاكات مماثلة (المادتان 2 و20).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد الإصلاحات التشريعية اللازمة لتجريم أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف وأن تفرض عقوبات جزائية على أي شخص يدلي بخطابات تؤدي إلى التحريض على القيام ب مثل هذه الأعمال ، بما ينتهك المادة 20 من العهد.

10- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أ ن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت أثناء وبعد الانتخابات الرئاسية المعقودة في 24 نيسان/أبريل 2005 لم تخضع بعد لتحقيق قضائي، بعد مرور ست سنوات على الأحداث، وأن المسؤولين عنها لم يلاحَقوا ولم يدانوا و أنه لم تُدفع بعد تعويضات إلى ضحايا هذه الانتهاكات (المادة 2).

من أجل مكافحة الإفلات من العقاب المستمر في توغو، ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل جهودها لاختتام أعمال لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة قريباً . ويجب كذلك إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة تفضح انتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة في عام 2005 وملاحقة المسؤولين. وفي هذا الصدد، تشدِّد اللجنة على أن وضع نظام عدالة انتقالية لا يمكن أن يعفي من الملاحقة الجنائية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

11- وتلاحظ اللجنة ب قلق أن الإصلاحات التشريعية التي تمكِّن من ضمان المساواة في الحقوق بين الرجل و المرأة ، ولا سيما اعتماد قانون عقوبات جديد وقانون الأحوال الشخصية والأسرة، لم تُثمر بعد سنوات من إعلان الدولة الطرف عنها في هذا الصدد. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم مراعاة مشاريع القوانين في هذا المجال توصيات اللجنة بشأن تحديد جرائم منفصلة تتصل بالعنف المنزلي وبالاغتصاب في إطار الزواج وإلغاء جميع الأحكام التمييزية ضد المرأة في قانون العقوبات ، ولا توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة المتعلقة ب تعدد الزوجات. وتأسف اللجنة أيضاً ل عدم وضع الدولة الطرف حتى الآن أداةً إحصائية تمكِّن من تصنيف الشكاوى المقدمة في حالة ارتكاب أعمال عنف ضد المرأة (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تُسر ِّ ع وتيرة إصلاحاتها التشريعية بما يكفل توافق قانونها الداخلي مع العهد والسهر على عدم تعرض النساء للتمييز في القانون والممارسة. وينبغي لهذا التشريع أن يجعل من أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة ، مثل العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج، جرائم في قانون العقوبات في توغو يُعاقَب عليها بصورة تتناسب مع خطورتها. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تضع أدوات إحصائية لدى المحاكم تمكِّن من تصنيف حالات العنف ضد المرأة.

12- وبينما تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في مجال توعية المجتمع في توغو بالمساواة بين الرجل والمرأة، لا يزال القلق يساورها إزاء استمرار العمل بأحكام تشريعية تمييزية وإزاء تدنّي نسبة توظيف النساء في الخدمة المدنية وتقلدهن مناصب ذات سلطة .

ينبغي للدولة الطرف أن تُعدِّل أي حكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية والأسرة يُبقي على انعدام المساواة بين الرجل و المرأة ، مثل الأحكام التي تعتبر الرجل "رئيس الأسرة". وينبغي للدولة الطرف أن تُعزِّز توظيف النساء في الخدمة المدنية، ودورهن في المناصب ذات الصلة . وتوجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى ملاحظتها العامة رقم 28(2000) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل و المرأة .

13- وتلاحظ اللجنة مع الأسف استمرار انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع حد لها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم معاقبة هذه الممارسة بموجب النظام الجزائي في توغو (المواد 2 و3 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتُعزِّز جهودها لوضع حد للتقاليد والأعراف التمييزية و التي تتعارض مع المادة 7، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وينبغي للدولة الطرف، في هذا الصدد، أن تكثِّف جهودها للتوعية بمسألة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وبخاصة في المجتمعات التي لا تزال هذه الممارسة منتشرة فيها. وينبغي لها أيضاً أن تُجرِّم هذه الممارسة وتسهر على تقديم مرتكبيها إلى العدالة.

14- ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين الذين يُعاقبون بالسجن لفترة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام وبغرامة تصل إلى 000 500 فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي بمقتضى المادة 88 من قانون العقوبات النافذ. وكما أكّدت اللجنة وغيرها من الآليات الدولية لحقوق الإنسان ، فإن هذا التجريم ينتهك الحق في الخصوصية وفي الحماية من التمييز الواردين في العهد. بيد أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن هذه المادة لا تُطبّق عملياً وتشديدها على أهمية تغيير العقليات أولاً قبل اعتماد تغييرات تشريعية في هذا المجال، لا تُبدد مخاوف اللجنة (المواد 2 و9 و17 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل عدم تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين، بحيث تجعل تشريعها يتفق مع العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع حد للتحيز ضد المثليين جنسياً ووصمهم اجتماعياً وأن تُثبت بوضوح عدم تسامحها مع أي شكل من أشكال المضايقة والتمييز والعنف إزاء أشخاص بسبب ميولهم الجنسية.

15- ولا يزال القلق يساور اللجنة منذ تقديمها ملاحظاتها الختامية الأخيرة في عام 2002 (CCPR/CO/76/TGO)، إزاء عدم قيام الدولة الطرف حتى الآن باعتماد حكم جزائي ي ُعرّف و ي ُجرّم التعذيب بشكل صريح، وإزاء استمرار الإفلات من العقاب لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 2 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد حكماً جنائياً يُعرّف التعذيب وفقاً للمعايير الدولية، وأحكاماً تُجرّم أعمال التعذيب وتعاقب عليها بعقوبات تتناسب مع خطورتها. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل ملاحقة كل فعل من أفعال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومعاقب ة مرتكبه بما يتناسب مع خطورة هذا الفعل .

16- ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء ادعاءات تعذيب وإساءة معاملة المحتجزين، وخاصة في مقار وكالة الاستعلامات الوطنية، وإزاء ادعاءات الوفاة الناجمة عن إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز. وتأسف اللجنة لعدم تلقي رد من الدولة الطرف بشأن عدد الشكاوى المقدمة ضدّ التعذيب أو إساءة المعاملة، ولعدم متابعة هذه الشكاوى. وتأسف أيضاً لعدم القيام بتحقيقات توضّح حالات الوفاة أثناء الاحتجاز (المواد 6 و7 و2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير للتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وكذلك في كل وفاة أثناء الاحتجاز. ويجب أن تجري هذه التحقيقات بسرعة و بصورة تكفل إحالة الجناة إلى العدالة وتوفير أنواع الجبر ال مناسبة للضحايا .

17- و يساور اللجنة القلق إزاء العدد الهام من الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية وإزاء عدم إتاحة سبل تظلم فورية للاعتراض على شرعية الاحتجاز. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم تدريب القضاة، الذين يُقرّون على ما يبدو ممارسة الاحتجاز لعدم الوفاء بالديون (المواد 9 و10 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل حق كل شخص محروم من حريته في الحصول على سبيل تظلم فوري للاعتراض على شرعية احتجازه، وإضفاء الصبغة النظامية على زيارة أماكن الاحتجاز للوقوف على أي احتجاز تعسفي ووضع حد له، بما يشمل المحتجزين بسبب عدم الوفاء بالديون.

18- و بينما تعي اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتخفيف من اكتظاظ السجون، ولا سيما ببناء سجون إضافية - رغم أن هذا الإجراء لا يمكّن في حد ذاته من تسوية مشاكل الاكتظاظ - لا يزال القلق يساورها إزاء ظروف الاحتجاز في توغو التي تنتهك المادة 10 من العهد . ويعود هذا الاكتظاظ جزئياً إلى ظاهرة الاحتجاز التعسفي المستمرة التي تؤدي إلى تفاوت واضح بين عدد المحتجزين في انتظار المحاكمة وعدد الأشخاص المُدانين. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن عدم وجود آلية تمكّن المحتجزين من تقديم شكاو ى إلى القاضي بشأن ظروف احتجازهم (المادتان 9 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل (أ) استفادة كل محتجز من آليات تمكنه من الاعتراض على الانتهاكات التي يكون ضحيتها، ولا سيما الاحتجاز التعسفي أو أوضاع احتجاز يُرثى لها؛ (ب) اتخاذ تدابير لاستعادة حق هؤلاء الأشخاص في الحرية أو الاحتجاز في أوضاع تحترم الكرامة البشرية.

19- يساور اللجنة القلق إزاء ملاحظة الدولة الطرف أن القُضاة ينتهكون مبدأ افتراض البراءة وأن ممارسة احتجاز أشخاص في انتظار محاكمتهم أصبحت هي القاعدة وأن إطلاق سراحهم هو الاستثناء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم إمكانية اتصال المحتجزين بمحاميهم وبالتأخير في اعتماد تشريع بشأن المساعدة القضائية. وبالرغم من أن الأشخاص الذين لا يمكنهم دفع أتعاب محامٍ يستفيدون عملياً من مساعدة محام تعيّنه المحكمة، فإن هذا الأخير لا يُعيّن إلا في المرحلة الأخيرة من الإجراءات الجزائية (المادتان 9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تُعزز تدريب القُضاة على أهمية مبدأ افتراض البراءة وغيرها من الضمانات الواردة في المادة 14 من العهد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد ترتيبات جزائية تكفل اتصال كل شخص محروم من حريته بمحامٍ، وذلك منذ بداية احتجازه، وكذلك ترتيبات تشريعية بشأن المساعدة القضائية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعتمد التشريعات اللازمة لإعمال الحق في جبر الضرر عند ارتكاب خطأ قضائي.

20- و تلاحظ اللجنة ، بقلق، القيود غير المبررة المفروضة على حرية التعبير، ولا سيما الرقابة المفروضة على بعض وسائط الإعلام من جانب الهيئة العليا لوسائط الإعلام السمعية والمرئية والاتصال، التي يُشكَّك في استقلالها وأساليب عملها . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء فرض القيود على حرية التظاهر السلمي وإزاء التفاوت في التمكين من ممارسة هذه الحرية، سواء أكان يُزمع تنظيم هذه المظاهرات في لومي أو في بقية أنحاء البلد. كما تشعر اللجنة بالقلق من التهديدات التي يتعرض لها بعض الصحفي ي ن والمدافع ي ن عن حقوق الإنسان (المواد 18 و19 و21 و22).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل توافق القانون الجديد الخاص بحرية التظاهر مع العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تراجع النظام الأساسي ل لهيئة العليا لوسائط الإعلام السمعية والمرئية والاتصال وطرائق عملها ، على نحو يكفل استقلال وحياد هذه الهيئة ويُعزز سلطتها. ويجب إجراء تحقيق في كل حالة من حالات النيل من حرية الفكر والتعبير للصحفيين وللمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك النيل من سلامتهم الجسدية. ويجب أن يُلاحق المسؤولون عن هذه الأفعال ويعاقبوا جزائياً .

21- و يساور اللجنة القلق من قلة تمثيل الأقليات في الوظائف العامة، وخاصة في الجيش. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم الاعتراف بوجود سكان أصليين في توغو و لا بحق هذه المجموعات في الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة (المادتان 2 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة التي تكفل الاعتراف بالأقليات وبالسكان الأصليين. وينبغي لها أيضاً أن تضمن حق هؤلاء السكان الفعلي في الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تمنح ال أقليات في توغو الوسائل الكفيلة بتحسين تمثيلها في الحياة العامة وعلى مستوى ال وظائف ذات المسؤولية.

22- و ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، ونص البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و نص البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ونص تقريرها الدوري الرابع، وردودها الخطية على قائمة الأسئلة التي أعدتها اللجنة وكذلك هذه الملاحظات الختامية ، من أجل زيادة توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الناشطة في البلد و الجمهور عامة . وتقترح اللجنة أيضاً ترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية الأخرى للدولة الطرف.

23- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تُقدم في غضون سنة المعلومات المطلوبة في الفقرات 10 و15 و16 أعلاه بشأن تقييم ال وضع وتطبيق توصيات اللجنة.

24- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري القادم، الذي يجب أن يقدم بحلول 1 نيسان/أبريل 2015، معلومات عن الإجراءات التي ستتخذها لتنفيذ باقي التوصيات الواردة وعن تطبيقها للعهد ككل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النشطة في إقليمها في إعداد تقريرها الدوري الخامس.