الأمم المتحدة

CERD/C/80/D/46/2009

Distr.: General

2 April 2012

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

البلاغ رقم 46/2009

رأي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين ، المعقودة في الفترة من 13 شباط/فبراير إلى 9 آذار/مارس 2012

بلاغ مقدم من: ماهالي داواس ويوسف شافا (يمثلهما محام)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: الملتمسان

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 16 حزيران/يونيه 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ هذا القرار: 6 آذار/مارس 2012

ال مرفق

رأي لجنة القضاء على التمييز العنصري بموجب المادة 14من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الدورة الثمانون)

بشأن

البلاغ رقم 46/2009

المقدم من: ماهالي داواس ويوسف شافا (يمثلهما محام)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: الملتمسان

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 16 حزيران/يونيه 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 6 آذار/مارس 2012،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 46/2009، المقدم إليها من ماهالي داواس ويوسف شافا بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها الملتمسان ومحاميهما والدولة الطرف،

تعتمد ما  يلي:

الرأي

1-1 الملتمسان ه ما ماهالي داواس ويوسف شافا، مواطنان عراقيان معترف بهما كلاجئَين في الدانمرك، ووُلدا عامي 1959 و1985 على التوالي. السيد داواس لديه ثمانية أبناء، من بينهم السيد شافا المشارك في الالتماس. ويدعي الملتمسان أنهما ضحية انتهاكات الدانمرك للفقرة 1 (د) من المادة 2، وللمواد 3 و4 و6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويمثلهما محام، هو السيد إريك هانسن.

1-2 ووفق اً للفقرة 6(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 21 كانون الأول/ديسمبر 2009.

الوقائع كما عرضها الملتمسان

2-1 في مساء 21 حزيران/يونيه 2004، قامت مجموعة من 15 إلى 20 شابا بمهاجمة منزل الملتمسَين في مدينة سورو، فتكسرت نوافذ ولحقت أضرار بالباب الأمامي. وتمكن أحد المتعدين على المنزل من اقتحامه وتعرض الملتمسان للعنف بما في ذلك الضرب، فيما  صاح مهاجمون آخرون خارج المنزل: "اذهبوا إلى دياركم!" ( ) ، فضل اً عن شعارات أخرى عدوانية الطابع. وبعد هذا الهجوم، اضطرت الأسرة بما فيها الأبناء الثمانية كلهم إلى الهرب من المنزل والسعي لدى البلدية إلى الحصول على مكان إقامة دائم بديل.

2-2 وأجرت الشرطة تحقيق اً أسفر عن محاكمة جنائية أمام محكمة سورو المحلية. وفي 26 كانون الثاني/يناير 2005، أدانت المحكمة أربعة من الجناة بتهم العنف والتخريب وحيازة سلاح بشكل غير شرعي. إلا أن الأحكام التي تقررت لم  تتعد السجن المخفف مع وقف التنفيذ، دون منح تعويض للضحايا، كما أن العامل العنصري المحتمل للهجوم لم  يُنظر فيه.

2-3 وأقام الملتمسان بعد ذلك دعوى مدنية بشأن الأضرار التي أسفرت عن ضرر معنوي، وأدرجا الدافع العنصري كعامل مشدد. ومن بين العناصر الأخرى، شدد الملتمسان على أن لافتة كتب عليها "غير مسموح للسود" قد وُضعت بالقرب من منزلهما قبل الحادث بوقت قصير. كما شهدا بأن أحد الجناة اتصل بمهاجم آخر هاتفي اً قبل الحادث طالبا منه الانضمام إليه لأنه "يواجه مشاكل مع بعض الأجانب الجنوبيين ( perkere ) " ( ) .

2-4 وفي 11 أيلول/سبتمبر 2007، أصدرت المحكمة ناستفد المحلية حكمها الذي خلصت فيه إلى عدم وجود دليل يثبت الطابع العنصري للهجمات التي وقعت ضد الملتمسَين. كما قررت المحكمة أن مستوى العنف والضرر الذي لحق بهما لم  يبلغ الدرجة التي يثبت معها وقوع انتهاك لقانون الأضرار الدانمركي.

2-5 وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أيدت المحكمة العليا لشرقي الدانمرك الحكم الصادر عن محكمة ناستفد المحلية، وتقرر أن يسدد الملتمسان المصاريف القانونية التي بلغت 000 20 كرونة دانمركية ( ) . وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2008، رُفض منح الملتمسَين الإذن بالاستئناف أمام المحكمة الدانمركية العليا. ومن ثم فإنهما يدعيان استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3-1 يزعم الملتمسان أنه بعدم التحقيق في الطابع العنصري للهجوم الذي تعرضا له وبعدم توفير الانتصاف القانوني الفعال لهما عما تعرضا له من انتهاكات، تكون الدولة الطرف قد حرمتهما من حقهما في الجبر عما تعرضا له من ألم وإهانة، وذلك في ا نتهاك للمادة 6 مقترنة بالفقرة 1 (د) من المادة 2 ( ) .

3-2 كما يدعيان أن ما  تعرضا له من هجوم عنيف وتخريب، وما  يتصل بذلك من دافع عنصري ونية لإجبار الأسرة على الرحيل والإقامة في بلدية أخرى، هي أمور تبلغ حد انتهاك الدولة الطرف للمادتين 3 و4 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 22 آذار/مارس 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأن الملتمسَين لم  يثبتا وجاهة الدعوى لأغراض المقبولية ، ومن ذلك تدعي الدولة الطرف أن مزاعم الملتمسَين تستند إلى أسس واهية ويتعين رفضها من حيث الموضوع.

4-2 و فيما  يتعلق بالوقائع، تشير الدولة الطرف إلى أن الشرطة استُدعت إلى مكان إقامة الملتمسَين يوم 21 حزيران/يونيه 2004، بعد أن أبلغا بالحادث الذي قامت فيه مجموعة من الشباب بالتجمع أمام منزلهما وتصرفت بعدوانية. وعندما بلغت الشرطة منزل الملتمسَين، كانت مجموعة الجناة قد غادرت بالفعل ( ) . وأجرت الشرطة تحقيق اً أولي اً وبدأت تحقيق اً شامل اً في اليوم التالي. والتقت الشرطة بالسيد شافا في منزله يوم 22 حزيران/يونيه 2004، وفي تلك المناسبة شاهدت الشرطة نوافذ محطمة في واجهة المنزل والباب الأمامي. وأخذت الشرطة أقوال الشهود والضحايا، بمن فيهم السيد شافا، الذي أبلغ عن أن مجموعة من الشباب الدانمركي اقتحموا صالة المدخل وأن أصيص زرع كامل قد أُلقي على ساق أبيه، كما تلقى هو لكمة في وجهه وضُرب بأداة مثل المضرب على ذراعه اليمنى. وزعمت مجموعة الجناة أن أسرة الملتمسَين سرقت قلادة منهم وأن أصغر أفراد الأسرة أتلف خوذة دراجة نارية يمتلكها أحد أفراد المجموعة. وأفاد الملتمسان بأن كل تلك المزاعم باطلة.

4-3 وأخذت الشرطة أقوال عدد من الشهود، من بينهم و. ر. الذي شهد يوم 23 حزيران/يونيه 2004 بأنه صديق للملتمسَين اللذين طلباه للمساعدة خلال الحادث، حيث إنه يتكلم اللغة الدانمركية ويمكنه مساعدتهما. وأخبر أحد الشباب و. ر. أن الملتمسَين سرقا قلادته وأتلفا خوذة دراجته النارية. وطلب و. ر. من المجموعة الانتظار حتى تصل الشرطة ولكنهم رفضوا مجادلين بأنهم يرغبون في حل المشكلة بأنفسهم، وأعربوا عن رغبتهم في ضرب الأسرة. وحينها طلب و. ر. من الأسرة استدعاء الشرطة. ووفق اً ل‍ و. ر.، عندما جرى استدعاء الشرطة أول مرة، انقطع الاتصال، حيث لم  ترغب الشرطة في التحدث مع السيد شافا. وعندما طلب و. ر. الشرطة بنفسه في المرة الثانية، شعر بأن الشرطة غير مهتمة بالحالة. وبينما كان و. ر. يتحدث للشرطة، كانت مجموعة الشباب تحاول اقتحام منزل الملتمسَين. وطلب و. ر. من الشرطة إرسال دورية. وبعد أن أنهى المكالمة، أخبره الجناة بأنهم يعتزمون الاستيلاء على متاع من منزل الملتمسَين تعويض اً عن الخسائر في ممتلكاتهم، وأن بإمكان الأسرة عوض اً عن ذلك أن تدفع أموال اً على سبيل التعويض. كما قالت المجموعة إ ن الأسرة تقيم في المنزل مجان اً وتتلقى المساعدة من دون تقديم أي شيء في المقابل.

4-4 وكرر السيد داواس في 25 حزيران/يونيه 2004 القول بأن أسرته كانت تعيش في مكان الحادث لأكثر من عام، وأنها مرت بعدة مشاكل مع شابين من الجيران الدانمركيين، ومن بينهم ر. ل. الذي يقطن في الطرف الآخر من المبنى ( ) . ولم  تواجه الأسرة هؤلاء الأفراد أبد اً، ولكنها كانت تلتمس مساعدة بلدية سورو التي كانت تتصل بالجيران. ورغم أن الأحوال كانت تتحسن لبضعة أيام بعد ذلك، كانت الحوادث تُستأنف ( ) . وأخذت الشرطة أقوال السيد شافا أيض اً، حيث ذكر أنه رد اً على الشكوى التي تقدمت بها الأسرة للسلطات المحلية، وُضعت لافتة على بابي الجارَين كُتب عليها "غير مسموح للسود". وتفيد الدولة الطرف أيض اً بأن المشتبه به، ك. ب.، عندما استجوبته الشرطة، أكد أنه في يوم الجريمة كان على اتصال ب‍ ر. ل. الذي أخبره بأنه يواجه "مشاكل مع بعض الأجانب الجنوبيين". وسأله ر. ل. إن كان بإمكانه مقابلته وتوجه نحو منزل الملتمسَين مع أحد أصدقائه. وتوجه أحد الأفراد إلى الضحايا قائل اً بأن عليهم إعادة المسروقات أو دفع مال للشباب. وقال صديق ر. ل. إنهم دانمركيين ولهم اليد العليا، وإن الضحايا لا  يحق لهم الكلام وإنهم "طُردوا ً " من بلدهم الأصلي.

4-5 ووفق اً للدولة الطرف، فإن السلوك العنيف للمجموعة بلغ ذروته عندما اكتشف الشباب أن أخت السيد شافا سجلت الحادث على شريط فيديو من نافذة على السطح. وانضم المزيد من الناس للشباب حيث تجاوز عددهم في مرحلة ما  35 شخص اً. وطالبت المجموعة بشريط الفيديو، وتمكنت من اقتحام صالة المدخل. وأخذ ر. ل. بأصيص زهور من على السلم وألقاه على السيد داواس. وضرب رجل آخر بقبضته السيد شافا على وجهه وصدره ثم ضربه على ذراعه اليمنى بمضرب كان يحمله. وغادر المهاجمون عندئذ المنزل تاركين السيد داواس ملقى على الأرض يكاد يكون فاقد اً للوعي. وظلت المجموعة أمام المنزل تصيح، وهشمت نافذة مزدوجة الألواح بالباب الأمامي وثلاث نوافذ أخرى مزدوجة الألواح. ثم تركت المجموعة المكان أخير اً، تاركين الأسرة في حالة من الصدمة والخوف. ووصلت الشرطة بعد ذلك بعشرين دقيقة تقريب اً، وأخذت أقوال عدد من الشهود وكذلك الضحايا.

4-6 وتفيد الدولة الطرف بأنه، فيما  يتعلق بالنتائج الموضوعية، تُظهر شهادة من الطب الشرعي صادرة عن حالة السيد شافا أن لديه ورم بحجم حبة اللوز على الحافة الخارجية لحاجبه الأيسر، وتورم بسيط فوق العظمة المشطية الخامسة، بالاقتران مع ألم غير مباشر يتصل بالفحص الطبي. وأشارت شهادة طبية صادرة عن حالة السيد داواس بأنه كان بالغ القلق وفي حالة صدمة. وكان هناك ألم وتورم بسيط مع سحجتين في كاحله الأيسر. كما كان السيد داواس يعاني من حموضة في المعدة كان قد عولج منها سابق اً، ولربما فاقم الحادث من حالته.

4-7 وفي 30 تموز/يوليه 2004، قُدم لمحكمة سورو المحلية طلب لعقد جلسة محاكمة ضد أربعة من المشتبه بهم ( ) بتهمة الاشتراك في أعمال عنف، وهي تدخل في إطار المادة 245(1) من القانون الجنائي ( ) ، وتهمة الدخول بدون إذن إلى منزل شخص آ خر، وهي تدخل في إطار المادة 264(1) ‘ 1‘ من نفس القانون ( ) . واتُهم أيض اً المدعى عليهما ك. ب. و ر. هـ. بمخالفة المادة 291 (1) من القانون الجنائي، لما زُعم بأنهما هشما نوافذ في مسكن الملتمسَين ( ) .

4-8 وفي 20 آب/أغسطس 2004، خاطب مركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري ( ) شرطة رينغشتد باسم الملتمسَين، يطلب إليها النظر في وجود دافع عنصري محتمل لدى الجناة. كما طلب المركز من الشرطة الإفادة بما إذا كانت دائرة الأمن والاستخبارات الدانمركية قد أُخطرت بالحادث ( ) . وفي 25 آب/أغسطس 2004، ردت دائرة النيابة العامة على المركز بأن الشرطة حققت في الحادث بناء على الإفادات المجمعة، وبأن المحكمة سيكون أمامها متسع لأخذ المادة 81 ( 1) ‘ 6‘ من القانون الجنائي في الاعتبار خلال الدعوى ( ) في حال كشفت الوقائع عن وجود دافع عنصري وراء أفعال الجناة. كما أخبرت النيابة المركز بأن دائرة الأمن والاستخبارات ستخطر بالحادث. وقُدم طلب إضافي في 15 أيلول/سبتمبر 2004 لعقد جلسة محاكمة اتُهم فيها المدعى عليه ك. ب. أيض اً بانتهاك الأمر التنفيذي بشأن الأسلحة والذخائر لحيازته مضرب اً خشبي اً.

4-9 وفي 21 أيلول/سبتمبر 2004، عقدت أول جلسة للمحاكمة، عُرض فيها تسجيل الفيديو للحادث، وأدلى المشتبه بهم بإفادات على نسق ما  أدلوا به إلى الشرطة في البداية. وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، سألت النيابة العامة المحامين عن إمكانية النظر في القضية بإجراءات مستعجلة. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، طلبت النيابة من المحكمة أن تحدد موعد اً جديد اً للجلسة ليُنظر في القضية بإجراءات مستعجلة استناد اً إلى اعتراف المدعى عليهم بالجرم، مع تنقيح التهم من انتهاك المادة 245 ( 1) إلى انتهاك المادة 244 من القانون الجنائي ( ) . وفي الحكم الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2005، خلصت محكمة سورو المحلية إلى إدانة المدعى عليهم الأربعة استناد اً إلى اعترافهم بالجرم ( ) . وحُكم على كل المدعى عليهم بالسجن 50 يوم اً. ونظر اً لسنهم الصغيرة وظروف شخصية ( ) ، قررت المحكمة أنه من الملائم وقف تنفيذ الأحكام بشرط ألا يخالفوا أي قانون لمدة عام، ووافقت على أن تقوم السلطات ال محلية بالإشراف على ك. ب. و ر. . و م. ن.، وأن تقوم دائرة السجون والمراقبة بالإشراف على ر. ل. .

4-10 وفي 26 كانون الثاني/يناير 2005، طالب الملتمسان بمبلغ قدره 000 57 كرونة دانمركية من المدعى عليهم على سبيل التعويض ( ) ، وهو مبلغ يناظر قيمة قرض تعاقدت عليه الأسرة لتغطية نفقات نقل مكان إقامتهم إلى بلدية أخرى بعد حادث حزيران/يونيه 2004. وطالب الملتمسان أيض اً بسداد مبلغ قدره 000 15 كرونة دانمركية من اثنين من المدعى عليهم لصالح السيد داواس، ومبلغ مماثل من واحد من المدعى عليهم لصالح السيد شافا. ووفق اً للدولة الطرف، لم  تثبت سجلات المحكمة ما  إذا كانت دعوى التعويض قد فُصل فيها، ولا  يورد الحكم أي إشارة إلى دفع تعويض للملتمسَين، مما يعني أن المحكمة أحالته إلى الدعوى المدنية.

4-11 وتبلغ الدولة الطرف اللجنة كذلك بأنه في الطلبات التي تلقاها مجلس التعويضات عن الأضرار الجنائية في 21 شباط/فبراير 2005، طلب الملتمسان تعويض اً عما تعرضا له من ألم ومعاناة جراء حادث 21 حزيران/يونيه 2004. وفي رسالة مؤرخة 2 شباط/فبراير 2006 موجهة إلى محامي الملتمسَين، طلب مجلس التعويضات أدلة طبية تدعم ادعاءهما، استناد اً إلى المادة 3 من قانون المسؤولية عن الأضرار، التي تنص على أنه لا  يحق للمتضرر التعويض إلا إذا كان قد أضير صحي اً. ووفق اً للدولة الطرف، لم  يرد المحامي على طلب مجلس التعويضات.

4-12 وفي 23 أيار/مايو 2006، أقام الملتمسان دعوى مدنية طلبا فيها من محكمة ناستفد المحلية أمر المدعى عليهم الأربعة في القضية بدفع مبلغ قدره 000 30 كرونة دانمركية لكل من الملتمسَين على سبيل التعويض عن الأضرار غير المادية. ودعم اً لطلبهما، جادل الملتمسان بأنهما تعرضا لمعاناة من أضرار بدنية ونفسية عقب هجوم 21 حزيران/يونيه 2004. و منذ وقوع الاعتداء، زاد تدهور حالة السيد داواس الذي كان يعاني أصل اً من الصدمة جراء الاضطهاد السياسي سابق اً في العراق. وتعرضت زوجته أيض اً إلى انهيار عصبي منذ وقوع الحادث. ورغم أن السلطات المحلية في سورو قد سمحت لهم بالانتقال إلى بلدية أخرى، فقد تحملت الأسرة كل التكاليف الخاصة بذلك. ووفق اً للدولة الطرف، استند الملتمسان في دعوى التعويض المدنية التي أقاماها إلى قانون المسؤولية عن الأضرار ( ) في ضوء المادتين 4 و6 من الاتفاقية، نظر اً للطابع العنصري للأفعال التي اعتبراها ذات أذى وضرر بالغين لسمعتيهما. وتتفق الأدلة التي قدمها المدعى عليهم مع الإفادات التي أدلوا بها في وقت سابق للشرطة وفي المحكمة. وكرر الملتمسان أن علامة عنصرية وضعت على بابي منزلي اثنين من الجناة، وأن واحد اً من الجناة ذكر أنه يجب ألا يأتوا إلى الدانمرك و"يحصلوا على الوظائف"، وأن أفراد اً من المجموعة تحدثوا عنهم بازدراء وأشاروا إليهم بال‍ "الأجانب الجنوبين " (Pakis)، بشكل يضر بسمعتيهما، بالإضافة إلى ما  وقع لهما من اعتداء بدني.

4-13 وفي 11 أيلول سبتمبر 2007، رفضت محكمة ناستفد المحلية طلب الملتمسَين على أساس أنهما لم  يثبتا أن الاعتداء المرتكب كانت له دوافع عنصرية أو كان أساسه تحديد اً هو عرقية الملتمسَين أو جنسيتهما أو أصلهما الإثني. واعتبرت المحكمة كذلك أنه على الرغم من أن الأفعال تسببت في حالة خطيرة من انعدام الأمن ومن القلق، لم  يكن هناك انتهاك مؤذ لحقوقهما بما يُنشئ أساس اً للتعويض عن الأضرار غير المادية في إطار قانون المسؤولية عن الأضرار. وقد نظرت في القرار بمرحلة الاستئناف المحكمة العليا لشرقي الدانمرك، وتم تأييد القرار في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2008، رفض مجلس قبول الطعون منح الإذن للملتمسَين بالطعن على القرار أ مام درجة قضائية ثالثة لمراجعته.

4-14 وبالنظر إلى شكوى الملتمسَين أمام اللجنة، تفيد الدولة الطرف بوجوب تقرير عدم مقبولية البلاغ لأنه لم  يثبت وجاهة الدعوى لأغراض المقبولية في إطار المادة 14 من الاتفاقية ( ) . وحتى يدخل الاعتداء الذي وقع في 21 حزيران/يونيه 2004 في إطار الاتفاقية، يتعين أن يشكل عمل اً من أعمال التمييز العنصري إزاء الملتمسَين. وترى الدولة الطرف، وهو أيض اً رأي المحاكم المحلية، أنه لا  يوجد دليل على أن الاعتداء كانت له دوافع عنصرية، وأنه ليس من أدوار اللجنة أن تستعرض تفسير القانون الدانمركي واستخدامه من قبل هيئات قضائية مستقلة ومختصة ( ) . وتضيف الدولة الطرف أنه في كل الإفادات التي أدلى بها الشهود للشرطة وفي المحكمة، بما في ذلك إفادات الملتمسَين، لم  ترد أي إشارة إلى الأصل الإثني للملتمسَين كسبب للاعتداء، وخلصت المحاكم إلى أنه لم  يثبت أن الجار هو الذي وضع اللافتة القائلة " غير مسموح للسود". وتكشف إفادة السيد شافا للشرطة، على سبيل المثال، أنه افترض أن سبب سلوك الجناة هو شكوى الأسرة إلى السلطات المحلية من سلوكهم المزعج. كما يبدو من معظم الإفادات أن الجناة عاتبوا الأسرة على سرقة قلادة وإتلاف خوذة دراجة نارية. وأصبح الجناة أكثر عدوانية عندما أدركوا أن أحد أفراد أسرة الملتمسَين كان يسجل الحادث بالفيديو. وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أنه على الرغم من أن الشرطة أحالت القضية إلى دائرة الأمن والاستخبارات، على نحو ما  تقتضيه مذكرة الإخطار بالحوادث الإجرامية المحتمل أن تكون دوافعها عنصرية أو دينية، فإن ذلك لا  يشكل دليل اً على أن الاعتداء كانت دوافعه عنصرية، حيث لا  تقضي المذكرة إلا بالإخطار بأي أعمال إجرامية يحتمل أن تكون دوافعها عنصرية أو دينية. ومن ثم لم  تعتبر المحاكمة أن الشروط مستوفاة من أجل أخذ المادة 81 ( 1)‘ 6‘ من القانون الجنائي في الاعتبار عند تقرير الحكم. وتدعي الدولة الطرف عدم وجود سبب للطعن في هذه النتيجة، التي تأكدت بعد ذلك في الدعوى المدنية التي أقامها الملتمسَين. ولتلك الأسباب، تكرر الدولة الطرف وجوب تقرير عدم مقبولية البلاغ في إطار المادة 14 من الاتفاقية والمادة 91 من النظام الداخلي للجنة، حيث لم  يثبت الملتمسان وجاهة الدعوى .

4-15 وترفض الدولة الطرف ادعاء الملتمسَين بأن الاعتداء يتعين اعتباره مندرج اً في إطار المادة 3 من الاتفاقية بوصفه "عزل اً عنصري اً وفصل اً عنصريا ً ". كما أن زعم الملتمسَين بأن الهدف من الاعتداء كان إجبارهما على مغادرة المنطقة لا  تثبته الوقائع بأي شكل. كما تدعي الدولة الطرف أن الملتمسَين لم  يتذرعا بتلك الحجة في إطار المادة 3 من الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية ، ومن ثم لم  يستنفدا سبل الانتصاف المحلية في هذا الادعاء.

4-16 كما ترفض الدولة الطرف ادعاء الملتمسَين في إطار المادة 4 من الاتفاقية باعتباره غير مقبول لنقص الأدلة، حيث لا  يوجد ما  يدعم زعمهما في هذا الخصوص.

4-17 ومما سبق ، و فيما  يتعلق ب موضوع الدعوى، ترى الدولة الطرف عدم حدوث أي انتهاك للاتفاقية، لأن بإمكان الملتمسَين اللجوء إلى سبل الانتصاف الفعالة وفق اً للمادة 6 من الاتفاقية. وقد تابعت الشرطة والهيئات القضائية بعناية وفعالية جريمة الاعتداء العنيف على الملتمسَين. أما عدم تحقيق الدعوى المدنية التي أقامها الملتمسان النتيجة المرجوة لهما، أي التعويض، فهو أمر لا  أهمية له، لأن الاتفاقية لا  تضمن نتيجة معينة في قضايا التمييز العنصري المزعوم. وكانت الشرطة قد بدأت التحقيق وأخذ أقوال الشهود فور إبلاغ الملتمسَين عن الحادث في 21 حزيران/يونيه 2004، لتخلص إلى عدم وجود أي استدلال ممكن على أن الاعتداء كانت له دوافع عنصرية. وتمت مقاضاة الجناة وحكم عليهم بالسجن 50 يوم اً مع وقف التنفيذ لكل منهم. ومن ثم، تؤكد الدولة الطرف مجدد اً أن الأسلوب الذي اتبعته السلطات العامة، متمثلة في الشرطة والمحاكم على السواء، في تناول القضية يستوفي ما  تقتضيه الفقرة 1 (د) من المادة 2، والمادة 6، من الاتفاقية.

تعليقات الملتمسَين على تقرير الدولة الطرف

5-1 في 31 أيار/مايو 2010، طعن الملتمسان في ادعاء الدولة الطرف بأن الاعتداء لم  تكن له دوافع عنصرية. وكررا القول بأن لافتة كتب عليها "غير مسموح للسود" قد وضعت على مقربة من منزلهما، وأن المجموعة صاحت "اذهبوا إلى دياركم"، وأن واحد اً من جيرانهم أكد في محادثة تليفونية مع أحد الجناة الآخرين قبل الاعتداء أنه يواجه "مشاكل مع بعض الأجانب الجنوبيين ( perkere )". ووفق اً للملتمسَين، فإن الشرطة فهمت بوضوح العوامل العنصرية التي ينطوي عليها الهجوم من إفادات الشهود والرسائل التي تلقتها من محامي الملتمسَين ( ) . ومن ثم أخطرت الشرطة دائرة الأمن والاستخبارات بالحادث باعتباره جريمة يحتمل أن تكون دوافعها عنصرية. كما رفض الملتمسان حجة الدولة الطرف بأن حد هذا الإبلاغ منخفض بقدر "أي أعمال إجرامية يحتمل أن تكون دوافعها عنصرية أو دينية" ( ) ، في إشارة إلى قضية قتل في عام 2008 هاجم فيها شباب دانمركيين ضحية أجنبية ( ) ، ورفض بعدها كبير مفتشي جرائم القتل في شرطة كوبنهاغن صراحة اعتبار أن هذا القتل الخطأ كانت له دوافع عنصرية ودينية، ومن ثم رفض إخطار دائرة الأمن والاستخبارات بالحادث. ومن هنا يدعي الملتمسان أنه ما  من شك، في هذه القضية، في أن الشرطة أدركت الطابع العنصري للجريمة موضع الجدل، ولكنها مع ذلك لم  تحقق فيها على النحو السليم كجريمة ارتكبت بدافع الكراهية، وذلك في انتهاك للمواد 2 و3 و4 و6 من الاتفاقية.

5-2 و فيما  يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن الملتمسَين لم  يستنفدا سبل الانتصاف المحلية، حيث لم  يحتكما إلى المادة 3 من الاتفاقية أمام المحاكم المحلية، يؤكد الملتمسان أنهما لم  يتمكنا من الاحتكام إلى الاتفاقية أثناء الدعوى الجنائية.

5-3 ووفق اً للملتمسين، كانت السلطات العامة ترغب في الوصول إلى نهاية سريعة للدعوى في هذه القضية، ومن ثم اختارت مسار اً قضائي اً سريع اً استناد اً إلى "الاعتراف الكامل" للمدعى عليهم. فالشرطة وصلت إلى مسرح الجريمة متأخر اً وبعد توقف الهجوم، ومن ثم لم  تقم بحماية الأسرة. ومن أصل 35 من الجناة، أربعة فقط من المشتبه بهم جرى استجوابهم واتهامهم بالمشاركة في الهجوم العنصري. ولم  تطلب النيابة العامة من الجناة الاعتراف بالعامل العنصري في الجريمة، وطلبت منهم فقط الاعتراف بارتكاب عنف وتخريب وحيازة أسلحة غير مشروعة.

5-4 وشدد الملتمسان أيض اً على أن الدعوى الجنائية تمت في غيابهما، وأنهما بذلك قد منعا من فرصة الشهادة أمام محكمة سورو المحلية. أما الدعوى المدنية التي نظرت فيها محكمة ناستفد المحلية بعد ذلك فلم تحقق لهما الترضية. وفضل اً عن ذلك، لم  يحضر عدد من الشهود والمدعى عليهم، مثل المدعى عليه ك. ب.، الجلسة أمام محكمة ناستفد المحلية ولا  في الاستئناف أمام المحكمة العليا لشرقي الدانمرك. ومن ثم لم  يكن من الممكن استجوابه بشأن المحادثات الهاتفية التي أجراها قبل الاعتداء ( ) . ومن ثم يطعن الملتمسان في ادعاء الدولة الطرف بأن الدليل الذي قدمه المدعى عليهم في المحكمة يتوافق مع الإفادات التي أدلوا بها إلى الشرطة ( ) ، حيث غاب أحد المدعى عليهم عن المحاكمة. ووفق اً للملتمسَين، كان يتعين على محكمة ناستفد المحلية في تلك الظروف أن تصدر حكم اً لصالحهما.

5-5 و فيما  يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن الملتمسَين لم  يتابعا على النحو السليم طلبهما المقدم إلى مجلس التعويضات عن الأضرار الجنائية ( ) ، أفاد الملتمسان بأن هذا الإجراء غير ضروري، حيث كان من اللازم لهما الحصول على قرار لصالحهما من المحكمة الجنائية أو المدنية كأساس للمطالبة بالتعويض على نحو سليم. وحيث إن مطالبهما قد رُفضت في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية على السواء، لم  يكن بإمكان مجلس التعويضات تقديم تعويض لهما.

5-6 وختام اً، يؤكد الملتمسان مجدد اً أن الدولة الطرف انتهكت بحقهما المادة 6، فيما  يتصل بالفقرة 1 ( د) من المادة 2، وكذلك المادتين 3 و4 من الاتفاقية ( ) . ويكرران القول بأنهما حُرما من الانتصاف الفعال عن أعمال العنف العنصرية التي تعرضا لها، بما في ذلك الحق في التعويض والترضية الكافيين عن الضرر الذي تسبب فيه ما  تعرضا له من تمييز، بالإضافة إلى معاقبة الجناة ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري، وفق اً للفقرة 7 ( أ) من المادة 14 من الاتفاقية، ما  إذا كان البلاغ مقبول اً أم  لا.

6-2 تلاحظ اللجنة أول اً أن الملتمسَين لم  يثبتا، لأغراض المقبولية، ادعاءهما بأن اعتزام الجناة إجبارهم على مغادرة البلدية يعتبر عمل اً من أعمال العزل العنصري أو الفصل العنصري، في سياق مفهوم المادة 3 من الاتفاقية. ومن ثم يعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول في إطار الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية. وبهذا الاستنتاج، فإن اللجنة ليست بحاجة إلى النظر في دفع الدولة الطرف بأن الملتمسَين لم  يستنفدا سبل الانتصاف المحلية في هذا الادعاء، على أساس أنهما لم  يحتكما إلى المادة 3 من الاتفاقية أمام المحاكم المحلية.

6-3 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف المتمثلة في أن الملتمسَين لم  يثبتا وجاهة الدعوى لأغراض المقبولية، حيث إن الاعتداء لا  يعد عمل اً من أعمال التمييز العنصري في سياق الاتفاقية. ولكن اللجنة ترى أن مسألة ما  إذا كان هذا الاعتداء قد شكل تمييز اً أو أسفر عن تمييز ضد الملتمسَين على أساس أصلهما الوطني أو الإثني، وما  إذا كان قد عُرض عليهما في تلك الحالة انتصاف فعال في هذا الخصوص، هي مسألة تتصل بجوهر البلاغ، ولهذا السبب سيُنظر فيها من حيث الموضوع. وبناء ً على ذلك تخلص اللجنة إلى أن الملتمسَين قد أثبتا بالقدر الكافي ادعاءاتهما في إطار الفقرة 1 (د) من المادة 2 والمادتين 4 و6 من الاتفاقية، لأغراض المقبولية، وستمضي قدم اً في النظر في تلك الادعاءات من حيث الموضوع، مع عدم وجود أي اعتراضات أخرى على مقبولية البلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

7-1 تنظر اللجنة، بموجب أحكام الفقرة 7 ( أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في المعلومات المقدمة من كل من الملتمسَين والدولة الطرف.

7-2 وتتمثل المسألة المطروحة أمام اللجنة فيما  إذا كانت الدولة الطرف قد أوفت بالتزامها الإيجابي بالتحقيق في الاعتداء الذي تعرض له الملتمسَين في 21 حزيران/يونيه 2004 ومقاضاة مرتكبيه على النحو السليم، آخذة في الاعتبار واجبها، في إطار المادة 2 من الاتفاقية، في اتخاذ الإجراءات الفعالة إزاء حوادث التمييز العنصري التي يتم الإبلاغ عنها. وتشير اللجنة إلى أن دورها لا  يتمثل في استعراض تفسير الوقائع والقانون الوطني الذي تقوم به المحاكم المحلية، إلا إذا كانت القرارات تعسفية بشكل بيِّن، أو تبلغ حد إنكار العدالة ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه بعد التحقيق في الجريمة من قبل الشرطة، طلبت النيابة السير في الدعوى الجنائية ضد أربعة من المشتبه بهم بإجراءات مستعجلة استناد اً إلى اعتراف المدعى عليهم بالجرم، وقررت تنقيح الاتهامات من انتهاك للمادة 245 ( 1)، التي تجرم أعمال اً محددة ذات طابع بشع أو وحشي أو خطير على نحو خاص، والتي يعاقب عليها بأقصى العقوبة وهي السجن ست سنوات، إلى انتهاك للمادة 244 من القانون الجنائي التي تجرم أعمال العنف العامة ويعاقب عليها بعقوبة أخف وهي السجن لمدة لا  تتجاوز ثلاث سنوات. وحكم على المدعى عليهم في نهاية المطاف بالسجن 50 يوم اً (مع وقف التنفيذ). وتلاحظ اللجنة أنه بسبب الإجراءات المستعجلة والتهم المنقحة، فإن الطابع العنصري المحتمل للجريمة قد نُحي جانب اً بالفعل في مرحلة التحقيق الجنائي، ولم  يفصل فيه أمام المحاكمة. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه في 11 أيلول/سبتمبر 2007، رفضت محكمة ناستفد المحلية طلب الملتمسَين بالتعويض عن الأضرار المعنوية، استناد اً إلى عدم تقديمهم أدلة كافية على أن الاعتداء المرتكب كانت له دوافع عنصرية، أو تم على أساس محدد يتمثل في عرقية الملتمسَين أو جنسيتهما أو أصلهما الإثني.

7-3 وتلاحظ اللجنة أنه من المسلم به أن 35 من الجناة هاجموا منزل الملتمسَين في 21 حزيران/يونيه 2004، وأن الملتمسَين تعرضا في عدة مناسبات لألفاظ جارحة ذات طابع عنصري داخل وخارج سياق الاعتداء. ومن المسلم به أيض اً أن الشرطة أخطرت دائرة الأمن والاستخبارات بالحادث عمل اً بمذكرة الإخطار بالحوادث الإجرامية المحتمل أن تكون دوافعها عنصرية أو دينية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم  تقدم أية معلومات عن نتائج هذا الإخطار، وبخاصة ما  إذا كان أي تحقيق قد أُجري للتأكد مما إذا كان الهجوم يعد تحريض اً على التمييز العنصري أو عمل اً من أعماله.

7-4 وترى اللجنة أنه في ظروف خطيرة كتلك الخاصة بهذه القضية، حيث تعرض الملتمسَان في منزلهما لاعتداء عنيف من قبل 35 من الجناة، بعضهم مسلح، هناك ما  يكفي من العناصر التي تبرر إجراء السلطات العامة تحقيق اً دقيق اً في الطابع العنصري المحتمل للهجوم على الأسرة. وعوض اً عن ذلك، نُحي هذا الاحتمال جانب اً على صعيد التحقيق الجنائي مما منع حتى الفصل في المسألة أمام المحاكمة الجنائية. وترى اللجنة أن العبء كان يقع على الدولة الطرف في إطلاق تحقيق جنائي فعال، لا  أن تُحمل الملتمسَين عبء الإثبات في الدعوى المدنية. وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأنه في حال صدور تهديدات بالعنف، و لا سيما عندما تصدر علن اً ومن قبل مجموعة، يقع على عاتق الدولة الطرف أن تجري تحقيق اً بالعناية والسرعة الواجبتين ( ) . وهذا الالتزام واجب التطبيق من باب أولى في ظروف هذه القضية، حيث شارك 35 شخص اً بالفعل في اعتداء على الأسرة.

7-5 ورغم عدم قدرة اللجنة على إيجاد انتهاك مستقل للمادة 4 ( أ) من الاتفاقية، استناد اً إلى المعلومات المعروضة عليها، ونظر اً لأن الوقائع موضع جدل بين الطرفين، فإنها ترى أن التحقيق في الأحداث كان غير كامل. وفي ضوء هذا الفشل في توفير الحماية الفعالة للملتمسَين من عمل مزعوم من أعمال التمييز العنصري، وفي إجراء تحقيق فعال، مما أدى إلى حرمان الملتمسَين من حقهما في الحماية وسبل الانتصاف الفعالة إزاء فعل التمييز العنصري المبلغ عنه، تخلص اللجنة إلى وقوع انتهاك للمادة 6 وللفقرة 1 ( د) من المادة 2.

8- وفي ظل تلك الظروف، ومع الإشارة إلى التوصية العامة رقم 31 ( 2005) الصادرة عن اللجنة بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ( ) ، ترى لجنة القضاء على التمييز العنصري، عمل اً بأحكام الفقرة 7 ( أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لأحكام الفقرة 1(د) من المادة 2، والمادة 6 من الاتفاقية.

9- وتوصي اللجنة بأن تمنح الدولة الطرف الملتمسَين تعويض اً كافي اً عن الأضرار المادية والمعنوية التي سببتها الانتهاكات المذكورة أعلاه للاتفاقية.

10- وتوصي اللجنة كذلك بأن تعيد الدولة الطرف النظر في سياستها وإجراءاتها المتعلقة بالمحاكمة في قضايا الادعاء بوجود تمييز عنصري أو عنف ذي دوافع عنصرية، وذلك في ضوء التزاماتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية ( ) . كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر رأي اللجنة على نطاق واسع، بما في ذلك في صفوف المدعين العامين والهيئات القضائية.

11- وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوم اً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ رأي اللجنة.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]