الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/RWA/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

8 July 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لرواندا المقدم بموجب ا لمادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والستين (27 أيار/مايو - 14 حزيران/يونيه 2013)

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لرواندا المقدم في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/RWA/1) في جلستها 1794 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1794)، المعقودة في 31 أيار/مايو 2013، واعتمدت في جلستها 1815، المعقودة في 14 حزيران/يونيه 2013، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي (CRC/C/OPAC/RWA/1) الذي يقدم معلومات مفصلة بشأن إعمالها للحقوق المكفولة في البروتوكول الاختياري فضلاً عن الردود الخطية على قائمة القضايا (CRC/C/OPAC/RWA/Q/1/Add.1)، آخذة في اعتبارها الصعوبات التي تكتنف إعداد هذه الوثائق ل أول مرة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع الوفد الممثل لقطاعات متعددة .

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ بالاقتران مع الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقريرين الدوريين الثالث والرابع اللذين قدمتهما الدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/RWA/CO/3-4)، وتلك المتعلقة بالبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/RWA/CO/1)، التي اعتُمدت في 14 حزيران/يونيه 2013.

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في شباط/فبراير 2008 على البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

5- وترحب اللجنة بالتدابير الم تنوعة التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك التدابير التالية:

(أ) القانون رقم 54/2011 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 والمتعلق بحقوق الطفل وحماية الطفل؛

(ب) القانون رقم 25/2004 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 والمتعلق بإنشاء وتنظيم وتشغيل الخدمة المحلية المكلفة بالمساعدة على حفظ الأمن والمشار إليها باسم "الدفاع المحلي"، الذي يجعل سن 18 سنة حداً أدنى لسن التجنيد الطوعي في قوات الدفاع المحلية؛

(ج) القانون رقم 19/2002 المؤرخ 17 أيار/مايو 2002 الذي ينشئ قوات الدفاع الرواندية، والمرسوم الرئاسي رقم 155/01 المؤرخ 31 كانون الأول ديسمبر 2002 الذي ينظم قوة الشرطة الوطنية ويحظر تجنيد الأطفال دون سن 18 سنة في قوات الدفاع الرواندية والشرطة الوطنية.

6- وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد خطط وبرامج وطنية لتيسير تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما يشمل إنشاء اللجنة الوطنية للطفل في حزيران/ يونيه 2011.

ثالثاً- تدابير التنفيذ العامة

النشر والتوعية

7- بينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بترجمة البروتوكول الاختياري إلى لغة الكينيارواندا ، فإن القلق يساورها لأن وعي عامة الناس، ولا سيما الأطفال، بمبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه محدود.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف، بموجب الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، بتعزيز جهودها الرامية إلى تعريف عامة الناس، ولا سيما الأطفال، بمبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع.

التدريب

9- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نظمت تدريباً بشأن حقوق الطفل لفائدة أفراد الشرطة الوطنية والقوات المسلحة على جميع المستويات، لكنها تعرب عن أسفها لعدم وجود تدريب محدد بشأن أحكام البروتوكول الاختياري في مقررات تدريب أفراد الجيش وإنفاذ القانون، بمن فيهم المشاركون في عمليات حفظ السلام الدولية. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن هذه الجهود استهدفت بالأساس القوات المسلحة الوطنية ولم توجه بما يكفي إلى مهنيين آخرين يعملون مع الأطفال أو من أجلهم.

10- تشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير التدريب بشأن البروتوكول الاختياري لجميع الأفراد العسكريين والمدنيين في القوات المسلحة، بمن فيهم المشاركون في عمليات حفظ السلام الدولية، كما توصيها بأن تدرج أحكام البروتوكول الاختياري بصورة منهجية في مقررات تدريبهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف تقديم التدريب بشأن البروتوكول الاختياري إلى جميع الموظفين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، لا سيما السلطات العاملة مع ملتمسي اللجوء واللاجئين الأطفال ومن أجلهم، والشرطة والمحامون والقضاة والقضاة العسكريون والمهنيون العاملون في الميدان الطبي والمرشدون الاجتماعيون والصحفيون.

رابعاً- الوقاية

التثقيف في مجال حقوق الإنسان والسلم

11- تعرب اللجنة عن أسفها لأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتسامح والسلم والتعريف بالبروتوكول الاختياري غير مدمجين على وجه التحديد كجزء إلزامي في مقررات المدارس الابتدائية والثانوية وفي برامج تدريب المدرسين.

12- توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتسامح والسلم في مقررات جميع المدارس وفي برامج تدريب المدرسين، وأن تضمنها إشارة خاصة إلى البروتوكول الاختياري.

خامساً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات الجنائية واللوائح النافذة

13- ترحب اللجنة بأن عدداً من القوانين الوطنية يجعل سن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة، بما فيها قوة الشرطة الوطنية وقوات الدفاع المحلية 18 سنة، ولكن القلق يساورها لأن التشريعات المحلية لا تجرّم صراحة تجنيد القوات المسلحة الحكومية والمجموعات المسلحة غير الحكومية للأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية.

14- توصي اللجنة بأن تجرّم الدولة الطرف صراحة في تشريعاتها المحلية تجنيد القوات المسلحة الوطنية والمجموعات المسلحة غير الحكومية للأطفال دون سن 18 سنة واستخدامهم في الأعمال العدائية.

تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل المجموعات المسلحة غير الحكومية

15- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الحالة على الحدود بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تفيد بشأنها عدة تقارير، بما فيها تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بحظر توريد الأسلحة المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2012، بأن المجموعات المسلحة النشطة في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما ميليشيا حركة 23 آذار/مارس والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، تواصل تجنيد الأطفال الروانديين والأطفال اللاجئين إلى أراضي رواندا واستخدامهم في الأعمال العدائية. وتلاحظ اللجنة إنشاء آلية التحقق المشتركة وتوسيعها في أيلول/سبتمبر 2012، لكنها قلقة لأن هيكلها يفتقر إلى آلية لحماية الطفل تستجيب إلى احتياجات الأطفال الذين قد يجندون أو يستخدمون في الأعمال العدائية والمخاطر المحددة التي يتعرضون لها.

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذه الممارسات التي تحدث داخل نطاق ولايتها. وتوصي اللجنة تحديداً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع في اعتماد وتنفيذ خطة عمل شاملة ومقيدة زمنياً لوضع حد لاستخدام وتجنيد الأطفال الروانديين والأطفال اللاجئين من قبل المجموعات المسلحة غير الحكومية النشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بسبل منها تشديد الرقابة على الحدود وتعبئة المجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد، تشجّع الدولة الطرف على التماس المساعدة من الأمم المتحدة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بهدف حماية الأطفال من التجنيد غير القانوني في رواندا؛

(ب) تدعيم أطر التعاون وتبادل المعلومات عبر الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبيل إعادة الأطفال المشاركين في النزاع المسلح من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الدولة الطرف، وضمان ألا تعيد المجموعات المسلحة غير الحكومية تجنيد الأطفال، لا سيما الذي يعيشون في المناطق القريبة من الحدود مع ذلك البلد وفي مخيمات اللاجئين؛

(ج) الإسراع في إجراء تحقيقات مستقلة في الادعاءات الخطيرة المتعلقة بتيسير تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية لفائدة حركة 23 آذار/مارس؛

(د) ضمان توقيف ومقاضاة الأفراد الذي ن تثبت مسؤوليتهم عن دعم وتيسير تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية من قِبل المجموعات المسلحة، بما فيها حركة 23 آذار/مارس؛

( ) تشجيع ومناصرة إنشاء آلية لحماية الأطفال ضمن آلية التحقق المشتركة، وذلك بالتعاون مع الأعضاء الآخرين في آلية التحقق، بغية الاستجابة إلى شواغل حماية الأطفال المجندين أو المستخدمين في الأعمال العدائية أو الذين ربما جُندوا أو استُخدموا فيها، والتصدي لما يتعرضون له من مخاطر محددة؛

(و) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين

17- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف ، رغم إلقائها القبض في كانون الثاني/ يناير 2009 على لوران نكوندا ، وهو زعيم متمرد من جمهورية الكونغو الديمقراطية متورط في تجنيد أطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية ، لم تتخذ أي إجراءات قانونية فعلية في حقه رداً على تلك الادعاءات ولم تسلمه إلى ذلك البلد.

18- تحثُّ اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل جهوداً فعليةً لتطبيق سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقاً ، بغية تعزيز المساءلة عن انتهاكات البروتوكول الاختياري فيها ، وذلك بسبلٍ منها الشروع في تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة في ادعاءات تجنيد أطفال واستخدامهم في ال أعمال العدائية من قبل لوران نكوندا وآخرين ممن يشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم يحتمل وجودهم في نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف، ومقاضاتهم في حال اتهامهم، أو تسليمهم إلى جمهورية الكونغو الديمقر اطية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في ا لدولة الطرف. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنضمّ الدولة الطرف إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

سادساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

19- في ضوء النزاع المسلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة للدولة الطرف ونظراً إلى استضافة الدولة الطرف عدداً كبيراً من اللاجئين، بمن فيهم أطفالٌ من ذلك البلد، يساور اللجنة قلقٌ إزاء عدم وجود آلية شاملة للقيام في أبكر وقت بتحديد الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء أو الأطفال المهاجرين الذين ربما جندتهم مجموعات مسلحة في الخارج أو استخدمتهم في الأعمال العدائية ، أو الذين يواجهون هذا الخطر. ويساور اللجنة القلقُ كذلك بشأن الأمور التالية:

(أ) عدم وجود إجراءات لتزويد هؤلاء الأطفال بالرعاية والخدمات، بما يشمل مساعدتهم على التعافي الجسدي والتعافي النفسي الاجتماعي وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع؛

(ب) الافتقار إلى برامج لتدريب موظفي الحدود والهجرة والشرطة والمحامين والأطباء والمرشدين الاجتماعيين وغيرهم من الأشخاص العاملين مع الأطفال أو من أجلهم بشأن تلك الآليات والخدمات.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية شاملة للقيام في أبكر وقت بتحديد الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والأطفال المهاجرين الذين ربما تكون المجموعات المسلحة في الخارج قد جندتهم و/أو استخدمتهم في ال أعمال العدائية أو يكونون معرضين لهذا الخطر؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتلبية احتياجات أولئك الأطفال، بمن فيهم البنات، من خدمات التعافي الجسدي والنفسي الاجتماعي، ووضع وتنفيذ برنامج لمساعدتهم ودعمهم. وتُشج َّ ع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها المختصة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف؛

(ج) ضمان تزويد جميع الموظفين العاملين مع الأطفال، لا سيما السلطات العاملة مع الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء ومن أجلهم، كموظفي الحدود والهجرة، والشرطة والمحامين والقضاة والمهنيين العاملين في الميدان الطبي والمرشدين الاجتماعيين ب تدريب كافٍ بشأن تلك الآلية والخدمات وبشأن البروتوكول الاختياري.

التسريح وإعادة الإدماج

21- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة رواندا للتسريح وإعادة الإدماج، في نيسان/أبريل 2002، وبجهود هذه اللجنة في سبيل إعادة الأطفال الروانديين الذين جندتهم المجموعات المسلحة أو استخدمتهم في الأعمال العدائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وطنهم ، وتزويدهم بخدمات وبرامج التعليم والمشورة النفسية والإدماج الاجتماعي ولم ّ الشمل الأسري. غير أن اللجنة يساورها قلق عميق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تقي ّ م مستوى إعادة الأطفال الروانديين إلى وظنهم ، لا سيما البنات، على أنه منخفض. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء غياب برامج جنسانية لتلبية احتياجات البنات و التصدي ل ل صعوبات الخاصة التي يواجهنها في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

22- توصي اللجنة بأن تسرع ا لدولة الطرف من جهودها في سبيل تحديد وإعادة الأطفال الروانديين المجندين والمستخدمين في ال أعمال العدائية من قِبل المجموعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وطنهم ، وتعزيز أطر التعاون وتبادل المعلومات عبر الحدود مع ذلك البلد، والتماس المساعدة والتسهيلات من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من الهيئات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المختصة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للفتيات، بمن فيهن الأمهات المراهقات وأطفالهن، في سياق وضع وتنفيذ سياسات وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

سابعاً- المساعدة والتعاون الدوليان

23- ترحب اللجنة بالدور النشط الذي تؤديه الدولة الطرف باعتبارها من بلدان منطقة البحيرات الكبرى و عضوا ً في جماعة شرق أفريقيا، بما في ذلك أثناء المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، وفقاً للمادة 7 من البروتوكول، بتعزيز تعاونها الثنائي ومتعدد الأطراف، خاصة مع بلدان المنطقة، من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما القضاء على تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.

ثامناً- المتابعة والنشر

24- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بطرقٍ منها إحالتها إلى رئيس الدولة والبرلمان والمحكمة العليا والوزارات المختصة، بما فيها وزارة الدفاع، وإلى رؤساء السلطات الإقليمية والمحلية كي يُنظر فيها على النحو الملائم ويُتخذ بشأنها المزيد من الإجراءات.

25- وتوصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف وما يتصل بذلك من توصيات (ملاحظات ختامية) اعتمدتها اللجنة، على نطاق واسع وبلغات البلد بوسائل منها الإنترنت (على سبيل الذكر لا الحصر)، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، من أجل إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعاً- التقرير المقبل

26- عملاً بالفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدراج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي تقدمه بموجب اتفاقية حقوق الطفل والذي يحل موعد تقديمه في 22 شباط/ فبراير 2018.