لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من أنغولا بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلح ة *
أولا ً - مقدمة
1 - نظرت اللجنة في تقرير أنغولا (CRC/C/OPAC/AGO/1) في جلست ي ها 228 7 و2288 (انظر CRC/C/SR.2287 وSR.2288)، المعقود تين في 16 أيار/مايو 2018، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2310، المعقودة في 1 حزيران/ يونيه 2018.
2 - وترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف والردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/AGO/Q/1/Add.1). وتُعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات .
3- وت ُ ذك ِّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن ت ُ قرأ مقترنة ً بالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع الذي قدمته الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/AGO/CO/5-7)، و بالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الذي قدمته الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/AGO/CO/1)، والمعتمدة في كلتا الحالتين في 1 حزيران/ يونيه 2018 .
ثانيا ً - ملاحظات عامة
الجوانب الإيجابية
4 - ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية أو تصديقها عليها:
(أ) اتفاقية وسط أفريقيا لمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها وجميع القطع والمكونات التي يمكن أن تستخدم في صنع هذه الأسلحة وتصليحها وتركيبها، في شباط/فبراير 2017 ؛
(ب) بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وال ا تجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في أيلول/سبتمبر 2014؛
(ج) اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، في تموز/يوليه 2002؛
(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية ( رقم 182) لعام 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، في حزيران/ يونيه 2001 .
5- وترحب اللجنة بمختلف التدابير الإيجابية المتخذة في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وبخاصة ما يلي :
(أ) إعلان الدولة الطرف لدى تصديقها على البروتوكول الاختياري أن السن الدنيا للتجنيد الطوعي في القوات المسلحة هو 18 سنة وأن إدماج الأشخاص في جيش الدولة الطرف يجري عند بلوغهم 20 سنة ؛
(ب) إقرار مبادئ باريس والمبادئ التوجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة وإعلان المدارس الآمنة .
ثالثا ً - تدابير التنفيذ العامة
التشريعات
6- في ضوء المادة 6 من البروتوكول الاختياري، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تدمج بالكامل أحكام البروتوكول الاختياري في تشريعاتها المحلية .
7- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة وتعديل التشريعات القائمة، ولا سيما قانون العقوبات، في إطار إصلاحه الحالي ككل، والقانون رقم 25/12 المتعلق بحماية الطفل و ب نم ائ ه الكامل (قانون الطفل)، وذلك بغية الامتثال لهدف البروتوكول الاختياري وغرضه .
التنسيق
8- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود هيئة مكلفة على وجه التحديد بتنسيق عملية تنفيذ ا لبروتوكول الاختياري على نحو شامل وفعال في جميع أنحاء الدولة الطرف .
9- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعيين كيان حكومي يتولى المسؤولية العامة عن التنسيق الفعال فيما بين الوزارات والكيانات الحكومية الأخرى والشركاء في أنشطة تنفيذ البروتوكول الاختياري، وبمنحها السلطة اللازمة وتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بكفاءة على جميع المستويات .
تخصيص الموارد
10- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تخصيص موارد محددة من الميزانية لتنفيذ البروتوكول الاختياري .
11- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ك فالة تخصيص موارد كافية ومحددة الهدف لتنفيذ البروتوكول الاختياري بفعالية في جميع المجالات التي يشملها .
النشر والتوعية
12- ترحب اللجنة بالمعلومات التي مفادها أن وزارة العدل وحقوق الإنسان في الدولة الطرف نشرت و وزع ت 000 1 نسخ ة من كتاب عن حقوق الطفل استُنس ِ خت فيه الاتفاقية وبروتوكولاها الاختياريان بشأن بيع الأطفال و ا ستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية وبشأن ا شتراك الأطفال في المنازعات المسلحة إلى جانب تعليق توضيحي . غير أنها تعر ب عن أسف ها لأن مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه ليست معروفة بالقدر الكافي لدى الأطفال وعامة الناس .
13- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) نشر مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق أوسع بين عامة الناس وفي أوساط الأطفال بوجه خاص، ولا سيما من خلال إشراك وسائط الإعلام في أنشطة التوعية ؛
(ب) التعجيل باعتماد استراتيجية وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، على النحو الموصى به في إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وكفالة إبراز مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه بوضوح، بما في ذلك في المناهج الدراسية الإلزامية للمجندين والمؤدين للخدمة العسكرية الفعلية .
التدريب
14- ترحب اللجنة بما تنفذه الدولة الطرف من برامج تدريب القضاة، بمن فيهم القضاة العسكريون، والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون وموظفي الدوائر الإصلاحية، بما فيها تلك التي تقدَّم إليها المساعدة المالية والتقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيس ي ف) والاتحاد الأوروبي . غير أنها تأسف لوجود نقص في التدريب المنهجي المتعلق بحقوق الطفل وأحكام البروتوكول الاختياري في مناهج الدورات التدريبية الخاصة بأفراد الجيش وموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم المشاركون في عمليات حفظ السلام .
15- توصي اللجنة ب إ دم ا ج أحكام البروتوكول الاختياري على نحو منهجي في تدريب جميع الفئات المهنية المعنية، ولا سيما القوات المسلحة وأفراد قوات حفظ السلام الدولية وموظفو الهجرة وإنفاذ القانون والمدعون العامون والمحامون والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون والمهنيون العاملون في المجال الطبي والمدرسون والإعلاميون والموظفون المحليون والإقليميون .
البيانات
16- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه جرى تسجيل 11 طفلا ً داخل أراضيها جندتهم، حسبما أُفيد به، ميليشيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية . بيد أنها تشعر بالقلق لعدم وجود أي بيانات شاملة عن الأطفال المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم ، الذين دخلوا الدولة الطرف والذين يحتمل أن يكونوا قد ج ُ ن ِّ دوا أو است ُ خد ِ موا في أعمال عدائية في الخارج أو وقعوا ضحايا لممارسات محظورة بموجب البروتوكول الاختياري . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود معلومات عن استخدام الأطفال في مقاطعة كابيندا خلال الحرب الأهلية من قبل الجماعات المسلحة المرتبطة بجبهة تحرير دولة كابيندا والجماعات المسلحة الانفصالية المرتبطة بها . وتدرك اللجنة أن ممارسات مثل استغلال الفتيات كحمالات أو عاملات منزليات أو رقيق جنسي شائعة للأسف في سياق الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة، وتلاحظ أن الدولة الطرف تنفي أي علم ب وقوع ذلك داخل أراضيها.
17- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية مركزية لجمع بيانات شاملة ومصنفة حسب نوع الجنس والسن وال جنسية و الأصل الإثني ، بشأن جميع الأطفال الذين يُحتمل أن تكون جماعات مسلحة غير تابعة للدولة قد جندتهم أو استخدمتهم في أعمال عدائية في أراضيها وفي الخارج، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون وغير المصحوبين، وذلك بهدف تحديد هويتهم وتسجيلهم . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تشجع الفتيات ضحايا الاعتداء خلال النزاعات المسلحة على الإبلاغ عن حالتهن، وبأن ت قدم إ ل ي ه ن تعويض ات أو خدمات أخرى. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تن فيذ هذه التوصية .
رابعا ً- ال منع
إجراءات التحقق من السن
18- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني معدل تسجيل المواليد، مع وجود فجوة كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية، وي س اورها القلق أيضا ً لأن الشرط القانوني المتعلق بحصول جميع الأطفال على بطاقة الهوية لدى بلوغهم عشر سنوات لا ي ُ طب َّ ق دائما ً في الممارسة العملية، وهو ما قد يؤدي إلى تجنيد القاصرين في القوات المسلحة . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن الدولة الطرف، في حالة الشك في سن شخص ما، تعتمد على تأكيد شاهدين شفويا ً لسنه . وتلاحظ اللجنة أنه لا تُجرى الاختبارات النفسية - الجسدية لتحديد السن كبديل لإثبات السن بالوثائق إلا في مقاطعة لواندا .
19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في إجراءات الاستناد إلى الشهادة الشفوية لشاهدين للتحقق من سن شخص ما في حالة عدم وجود وثيقة تثبت سنه، وبأن تكفل توافر الاختبارات الشاملة لنمو الطفل البدني والنفسي لتحديد سنه في جميع المقاطعات وإجراءها من قبل مهنيين مدربين بالقدر الكافي .
خامسا ً - الحظر والمسائل ذات الصلة
التشريعات واللوائح الجنائية السارية
20- ترحب اللجنة ب عدم سريان القانون الجنائي العسكري على الأطفال . غير أنها تشعر بالقلق إزاء تجنيد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة للدول ة للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 16 سنة واستخدامها لهم في أعمال عدائية، وكذلك إزاء تجنيد شركات الأمن الخاصة للأطفال واستخدامها لهم ؛ وهذه ممارسات ليست محظورة ولا مجر َّ مة بشكل صريح . وتعرب اللجنة عن أسفها أيضا ً لأن الدولة الطرف وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولكنها لم تصدق عليه بعد، وتشعر بالقلق أيضا ً لأنه لم يجر تحديد تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة كجريمة حرب في تشريعات الدولة الطرف .
21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) أن تحظر وتجرم بشكل صريح تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة ل لدولة وشركات الأمن الخاصة ؛
(ب) أن تعرِّف تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة وتعاقب عليه باعتباره جريمة حرب، وأن تنظر ، من دون إبطاء غير مبرر، في مسألة التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ؛
( ج ) أن تنظر في مسألة التصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 ، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، وعلى البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية (البروتوكول الثالث)، اللذين وقعت عليهما في آذار/مارس 2006 ولكنها لم تصدق عليهما .
الولاية القضائية خارج الحدود الإقليم ية
22- تأسف اللجنة لعدم وجود تشريعات بشأن الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على جميع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري .
23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقر وتمارس الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على جميع الأفعال التي يحظرها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة وإشراك الأطفال فعليا ً في الأعمال العدائية، عندما يكون الجاني المزعوم مواطنا ً أنغوليا ً أو شخصا ً يقيم بصفة اعتيادية في أنغولا، أو عندما تكون الضحية طفلا ً أنغوليا ً .
تسليم المطلوبين
24- تعترف اللجنة بأهلية تسليم المطلوبين من خلال تدابير خاصة وأوامر قضائية، ولكنها تأسف لعدم وجود تشريعات شاملة بشأن تسليم المطلوبين فيما يتعلق بجميع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري .
25- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لسن تشريعات شاملة بشأن الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري، وبكفالة عدم انطباق شرط ازدواجية الجرم على هذه المسائل .
سادسا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج
التدابير المعتمدة لحماية حقوق الضحايا الأطفال
26- ترحب اللجنة بالحماية والمساعدة اللتين توفرهما الدولة الطرف، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الذين دخلوا أراضيها من منطقة كاساي في جمهورية الكونغو الديمقراطية . غير أنها تشعر بالقلق إزاء النقص العام في الآليات الفعالة للتعرف في مرحلة مبكرة على الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين، الذين يدخلون الدولة الطرف والذين يُحتمل أن يكونوا قد جُنِّدوا أو استُخدموا في أعمال عدائية . ويساور اللجنة قلق بالغ لأن الدولة الطرف لم تصنف كجنود أطفال سوى 11 طفلا ً ضمن مجموعة الأشخاص البالغ عددهم حوالي 000 32 الذين فروا من منطقة كاساي ودخلوا الدولة الطرف . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لوجود 210 أطفال دون سن الخامسة في مراكز الإيواء .
27- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع آليات للتعرف في مرحلة مبكرة على الأطفال اللاجئين أو ملتمسي اللجوء أو المهاجرين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين، الذين يفدون من بلدان شهدت في الماضي أو تشهد حالياً نزاعات مسلحة والذين يحتمل أ نهم أُشركوا في أعمال عدائية ؛
(ب) كفالة حصول الموظفين المسؤولين عن هذه العملية على التدريب في مجال حقوق الطفل واكتسابهم لمهارات فيما يتعلق بحماية الأطفال واستجوابهم ؛
(ج) استحداث بروتوكولات وخدمات متخصصة لضمان تمتيع هؤلاء الأطفال بالمساعدة المناسبة لتعافيهم الجسدي والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع ؛
(د) ضمان معاملة الأطفال الأجانب غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الخاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف الذين شاركوا في نزاعات مسلحة وفقا ً للفقرات من 54 إلى 60 من تعليق اللجنة العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي . وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في توفير الرعاية الأسرية، بما في ذلك الكفالة أو التبني، للأطفال دون سن الخامسة البالغ عددهم 210 الذين يعيشون حاليا ً في مراكز الإيواء .
المساعدة من أجل التعافي الجسدي والنفسي وإعادة الإدماج في المجتمع
28- ترحب اللجنة باستثمار الدولة الطرف بعد نهاية الحرب الأهلية في عملية تسريح وإعادة إدماج الجنود الأطفال سابقا ً الذين يفوق عددهم 000 13 .
29- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة برامج التعافي وإعادة الإدماج الخاصة بالجنود الأطفال سابقا ً وكفالة حصول جميع الجنود الأطفال، بمن فيهم أولئك الذين ليسوا من المقاتلين، على دعم ملائم لسنهم ونوع جنسهم لتعزيز تعافيهم النفسي ومساعدتهم في إعادة الاندماج ؛
(ب) ضمان استفادة الأطفال ضحايا التجنيد، بمن فيهم أولئك الذين هم الآن من البالغين، من سبل الانتصاف وجبر الضرر، تماشيا ً مع المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني .
الألغام الأرضية
30- ترحب اللجنة بإصلاح الدولة الطرف لترتيباتها المؤسسية المتعلقة ب إجراءات إزالة الألغام مع إنشاء اللجنة الوطنية المشتركة بين القطاعات لإزالة الألغام وتقديم المساعدة الإنسانية والمعهد الوطني لإزالة الألغام في عام 2002، وبالإنجازات الرئيسية التي حققتها الدولة الطرف في إزالة الألغام بعد انتهاء الحرب الأهلية . غير أنها تشعر بالقلق لأنه لا تزال توجد في جميع مقاطعات الدولة الطرف البالغ عددها 18، ولا سيما في المناطق الريفية، ألغام أرضية تتسبب في أوضاع غير آمنة، ولا سيما بالنسبة للأطفال، ووقع 44 شخصا ً ضحية للألغام في الدولة الطرف في عام 2016، كان 30 منهم أطفالا ً ، وفقا ً للمعلومات المعروضة على اللجنة .
31- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى حماية الأطفال من الألغام الأرضية، بس ب ل منها تنفيذ برامج عسكرية وتجارية وإنسانية لإزالة الألغام وبرامج للتوعية بخطر الألغام وإعادة التأهيل البدني للضحايا من الأطفال، وبأن تلتمس المساعدة التقنية والع و ن من الوكالات الدولية الملائمة .
سابعا ً - المساعدة والتعاون الدوليان
ال تعاون ال دولي
32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعاونها وتعززه مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، وأن تستكشف سبل زيادة التعاون مع اليونيسيف وغيرها من الكيانات التابعة للأمم المتحدة لتنفيذ البروتوكول الاختياري .
تصدير الأسلحة والمساعدة العسكرية
33- ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف في عام 2017 للهيئة الوطنية لمراقبة الأسلحة ونزع السلاح بوصفها الهيئة المسؤولة عن تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسلحة ونزع السلاح ودعمها ورصدها على الصعيد المحلي . غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف تفتقر إلى تشريعات تحظر بالتحديد بيع الأسلحة أو نقل ها وغير ذلك من أشكال المساعدة العسكرية للدول التي تفيد التقارير بأن قواتها المسلحة جندت أو استخدمت أطفال اً في أعمال عدائية . وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تنضم إلى معاهدة تجارة الأسلحة .
34- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تشريعات لمنع بيع الأسلحة أو نقل ها وغير ذلك من أشكال المساعدة العسكرية للدول الأطراف عندما تكون وجهتها النهائية بلدا ً من المعروف أن القوات المسلحة تجند فيه الأطفال أو قد تجندهم أو تستخدمهم بطريقة غير قانونية في أعمال عدائية أو بلدا ً يقدم الدعم المباشر أو غير المباشر لجماعات مسلحة تجند الأطفال أو تستخدمهم في أعمال عدائية ؛
(ب) النظر في مسألة الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة .
ثامنا ً - التنفيذ وتقديم التقارير
ألف - المتابعة والنشر
35- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، بسبل منها إحالتها إلى وزارة الدفاع والمحكمة العليا والمحكمة العسكرية العليا والسلطات الإقليمية والمحلية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها .
36- وتوصي اللجنة بأن يتاح تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بسبل منها شبكة الإنترنت، ليطلع عليها عامة الناس ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده .
باء - التقرير الدوري المقبل
37 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية .