الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/BIH/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

26 October 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والخمسون

13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: البوسنة والهرسك

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للبوسنة والهرسك )CRC/C/OPAC/BIH/1) في جلستها 1552 (CRC/C/SR.1552)المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2010 ، واعتمدت في جلستها 1583، المعقودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري وبالردود الخطية على قائمة المسائلCRC/C/OPAC/BIH/Q/Add.1)). وتعرب اللجنة عن تقديرها العميق للحوار الصريح و البن ّ اء الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه تنبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/15/Add.260)، ومع ملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/BIH/CO/1).

أولا ً - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير:

(أ) الإعلان الصادر عند التصديق على الاتفاقية الذي يفيد بأن الدولة الطرف لن تسمح للأشخاص دون سن 18 بالتجنُّد في قواتها المسلحة؛

(ب) اعتماد قانون الدفاع عن البوسنة والهرسك في كانون الثاني/يناير 2006 الذي ألغى التجنيد الإجباري وحدد سن 18 كسن دنيا للتجنيد؛

(ج) اعتماد قانون المفوضين العسكريين البرلمانيين في البوسنة والهرسك في عام 2009؛

(د) وضع استراتيجية الدولة للعدالة الانتقالية الرامية إلى تحسين وضع جميع ضحايا الحرب وحمايتهم، بمن فيهم الأطفال؛

( ﻫ ) اعتماد استراتيجية مكافحة الألغام في عام 2004 وتعهد الدولة الطرف بإزالة جميع الألغام بحلول عام 2019؛

(و) إنشاء لجنة التنسيق للحد من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في البوسنة والهرسك في عام 2005 واعتماد استراتيجية وخطة عمل ا لحد من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (2008-2012) الرامي ت ين إلى تعزيز القدرة على وضع الضوابط التنظيمية وتدمير فائض الذخيرة.

5- وترحب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية أو تصديقها عليها:

(أ) ال بروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008؛

(ب) بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في 1 نيسان/أبريل 2008؛

(ج) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 11 نيسان/أبريل 2002.

ثانياً - تدابير التنفيذ العامة

التوعية والنشر

6- مع أن اللجنة تلاحظ إدراج البروتوكول الاختياري في برامج تعليمية مختلفة، فإنها تأسف لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير معينة للترويج للبروتوكول ونشره على عامة الجمهور وعلى الأطفال بوجه خاص وعلى الوكالات الحكومية المعنية.

7- على ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع، على عامة الجمهور و الأطفا ل وموظفي الدولة .

التدريب

8- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بإدراج أحكام البروتوكول الاختياري في مواد تدريب المنتسبين الجدد إلى القوات المسلحة في البوسنة والهرسك وبتلقّي أفراد قوات حفظ السلام الدولية تدريباً على حماية الطفل. غير أن اللجنة تأسف لأنه لا يقدَّم التدريب المناسب في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما أحكام البروتوكول الاختياري، بصورة منهجية إلى جميع الفئات المهنية المعنية، وبخاصة المسؤولين العسكريين الذين يشاركون في التجنيد، والقضاة، والنواب العامين ، وموظفي دائرة الهجرة، والمفوضين العسكريين البرلمانيين، والمرشدين الاجتماعيين.

9- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تنفيذ وتقوية برامج التعليم والتدريب المتعلقة بالبروتوكول الاختياري والخاصة ب أفراد القوات المسلحة، بمن فيهم أولئك الذين يخدمون في صفوف قوات حفظ السلام الدولية؛

(ب) إعداد برامج تعليمية وتدريبية منتظمة تتناول أحكام البروتوكول الاختياري لفائدة جميع ال فئات المهنية المعنية المتعامل ة مع الأطفال و العاملة لصالحهم، وبخاصة المسؤولين العسكريين الذين يشاركون في التجنيد، والقضاة، والنواب العامين ، وموظفي دائرة الهجرة، والمفوضين العسكريين البرلمانيين، والمرشدين الاجتماعيين.

الرصد المستقل

10- تحيط اللجنة علماً بإشارة الدولة الطرف أثناء الحوار، إلى تعيين مفوضين عسكريين برلمانيين مكلفين واجب إخطار أمين مظالم حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك بأي مخالفات تتعلق ب التجنيد في القوات المسلحة، كما تحيط علماً بكون أمين المظالم يتمتع بصلاحية التصرف بحكم منصبه في تلك الحالات. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الغموض الذي يكتنف ولاية المفوضين العسكريين البرلمانيين فيما يخص تنفيذ البروتوكول الاختياري. ويساور القلق اللجنة كذلك إزاء ال تأخُّر في إنجاز عملية دمج أمانات المظالم القائمة على صعيد الكيانين في أمانة مظالم واحد ة ل حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك، بغية ضمان رصد تنفيذ الاتفاقية وبروتوكول ي ها الاختياري ين رصداً فعالاً ومستقلاً في الدولة الطرف.

11- توصي اللجنة بأن يُعهد إلى المفوضين العسكريين البرلمانين تحديداً بولاية ضمان تقيد القوات المسلحة في البوسنة والهرسك بالبروتوكول الاختياري، وذلك بالتعاون الوثيق مع أمانة مظالم حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك. وتوصي اللجنة كذلك بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود لتعزيز أمانة مظالم حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك وضمان اتباع نهج موحَّد إزاء حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإزاء الاتفاقية وبروتوكوليها الاختيار ي ين بوجه خاص.

ثالثاً - الوقاية

التثقيف في مجال السلم

12- فيما تحيط اللجنة علماً بإدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في مناهج المدارس الابتدائية والثانوية، تعرب عن شعورها بالقلق إزاء عدم وجود برامج تدرج بانتظام التثقيف بشأن السلام في المناهج الدراسية. وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على إدراج التثقيف في مجال السلم في المناهج الدراسية، مع إشارة خاصة إلى الجرائم التي يتناولها البروتوكول الاختياري.

رابعا ً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات الجنائية واللوائح التنظيمية السارية

13- فيما تلاحظ اللجنة أن المادة 162-أ من القانون الجنائي في البوسنة والهرسك ت حظر تنظيم مجموعات مسلحة (عدا القوات المسلحة) أو تدريبها أو تجهيزها أو نشرها ، وأن قانون الخدمة في القوات المسلحة في البوسنة والهرسك يحظر بشكل غير مباشر تجنيد الأطفال، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء كون التشريعات على صعيد الدولة والكيانين لا تحظر ولا تجرّم صراحةً تجنيد أشخاص دون سن 18 واستخدامهم في نزاع مسلح.

14 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير القانونية اللازمة لضمان ال تجريم الصريح في القانون الجنائي في الدولة الطرف ل انتهاك أحكام البرتوكول الاختياري المتعلقة بتجنيد الأطفال وإشراكهم في أعمال القتال ، وذلك على صعيد الدولة والكيانين معاً.

الولاية القضائية

15- تلاحظ اللجنة أن القانون الجنائي في البوسنة والهرسك ينص على ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم بشأن "جريمة يتوجب على البوسنة والهرسك المعاقبة عليها عملاً بأحكام القانون الدولي أو بموجب اتفاقات دولية أو حكومية دولية". غير أن اللجنة تأسف لأن القانون الجنائي لا يجيز بشكل محدد الولاية القضائية خارج الإقليم في كافة القضايا المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

16- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تضمن سماح تشريعاتها الوطنية بإقامة وممارسة ولايتها القضائية خارج حدودها الإقليمية فيما يتعلق بجرائم الحرب المتمثلة في تجنيد الأطفال بشكل إجباري أو طوعي للمشاركة في الأعمال القتالية، مراعيةً في ذلك أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي طرف فيه، كما توصي اللجنة بإقرار الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية فيما يتعلق بتلك الجرائم عندما يرتكبها أحد مواطني الدولة الطرف أو أي شخص على صلة أخرى بها ، أو عندما تُرتكب تلك الجرائم في حقه.

خامسا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المعتمدة بقصد حماية حقوق الأطفال الضحايا

17- فيما تحيط اللجنة علماً ب مشروع القانون المتعلق بحقوق ضحايا التعذيب وضحايا الحرب المدنيين، تعرب عن قلقها إزاء إمكانية تعرض الضحايا المدنيين، بمن فيهم الأطفال، للتمييز فيما يخص استحقاقات الإعاقة الشخصية مقارنةً بالمعاقين من المحاربين القدامى، وذلك بموجب التشريعات السارية حالياً في الدولة الطرف المتعلقة بتنظيم الاستحقاقات الاجتماعية.

18- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف القانون المتعلق بحقوق ضحايا التعذيب وضحايا الحرب من المدنيين دونما إبطاء وبأن تضمن عدم التمييز في حق الأطفال ضحايا نزاعات مسلحة أو ضحايا نتائجها، بما في ذلك منحهم استحقاقات الإعاقة الشخصية من أجل ضمان تعافيهم ال تام بدني اً ونفسي اً وإعادة إدماجهم في المجتمع .

تقديم المساعدة من أجل التعافي البدني والنفسي

19- ترحب اللجنة ب ما يجري حالياً من حملات التوعية بأخطار الألغام و من أعمال إزالة الألغام ، ومن جملتها تلك الأنشطة التي تقوم بها القوات المسلحة في البوسنة والهرسك، كما ترحب ب تحديث قاعدة بيانات ضحايا الألغام. ورغم ذلك، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار تضرر الأطفال من الألغام الأرضية وإزاء كون الأطفال الذين تضرروا من انفجار ألغام وغير ذلك من عواقب النزاع المسلح لا يحصلون على المساعدة الكافية لكي يتعافوا بدنياً ونفسياً. وفي هذا الشأن، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة لمراكز العمل الاجتماعي وإزاء الوصم الاجتماعي الذي يلحق المؤسسات العاملة على إعادة تأهيل ضحايا الحرب نفسياً واجتماعياً. وفيما ترحب اللجنة بالجهود المتواصلة لتحديد الموارد اللازمة ل تحديد الأطفال المحتاجين إلى التعافي وإعادة التأهيل بدنياً ونفسياً بعد انتهاء الحرب، فإن اللجنة تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد آلية للقيام بذلك.

20- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وتقوية حملات التوعية بأخطار الألغام وأنشطة إزالة الألغام، خاصةً عن طريق زيادة تمويل أنشطة إزالة الألغام التي تنفذها القوات المسلحة في البوسنة والهرسك؛

(ب) النظر في إنشاء برامج خاصة لإعادة تأهيل الأطفال المتضررين من انفجار ألغام وغير ذلك من نتائج النزاع المسلح وضمان استفادة جميع الأطفال المتضررين من تلك البرامج، وذلك بطرق منها تخصيص مزيد من الموارد لمراكز العمل الاجتماعي وتوسيع نطاق الاستفادة من نظام استحقاقات الإعاقة الشخصية؛

(ج) وضع إجراءات التعريف والإحالة الكافيين من أج ل تقديم المساعدة المناسبة لجميع الأطفال الذين أُشركوا في نزاع مسلح وفقاً للفقرة 3 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري .

سادسا ً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

21- ترحب اللجنة باستراتيجية الدولة للعدالة الانتقالية المدعومة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهادفة إلى ضمان التعويض عن الخسائر المتكبَّدة جرّاء الحرب والحق في حصول ضحايا الحرب على استحقاقات اجتماعية معينة. وفيما تلاحظ اللجنة النهج المتعدد القطاعات المتبع في تنفيذ الاستراتيجية المذكورة، تعرب عن قلقها من أنه لم تحدَّد بعد أنشطة بعينها تنفذها الدولة والكيانان بموجب الاستراتيجية . وفيما تحيط اللجنة علماً بالتعاون المستمر مع اللجنة الدولية للمفقودين، وغيرها من اللجان، بهدف تحديد هويات الأشخاص، بمن فيهم الأطفال الذين اختفوا أثناء النزاع، فإن اللجنة تعرب عن قلقها أيضاً إزاء بقاء العوائق التي تحول دون معرفة الحقيقة بشأن مصير المفقودين وإثباتها ودون ضمان تعويض أسرهم.

22- وفقاً ل لتوصيات الأولية الصادرة عن الفريق العامل المعني بحـالات الاختفـاء القسري أو غير الطوعي ، توصي اللجنة الدولة الطرف بإلحاح بأن تقوم بما يلي :

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ استراتيجية العدالة الانتقالية، ولا سيما وضع صيغة نهائية ل خطة عمل تتضمن تحديد الأنشطة وما ينشأ عنها من مسؤوليات بوضوح وتقسيمها بين وزارات ومؤسسات الدولة و الكيان ين ، وتخصيص الموارد المالية الكافية لذلك ؛

(ب) بذل مزيد من الجهود لأغراض التحقيق والملاحقة القضائية وكشف المواقع وحماية الشهود وإنشاء الآليات القضائية واستكمال السجل المركزي للأشخاص المفقودين ونشره من أجل الحد من التسييس الذي يحول دون معرفة الحقيقة عن مصير الأشخاص المفقودين وإثباتها؛

(ج) ضمان جبر وتعويض أسر الأطفال الذي اختفوا قسر ي اً أو بشكل غير طوع ي ، خاصةً عن طريق إنشاء صندوق أُسر المفقودين المنصوص عليه في قانون الأشخاص المفقودين؛

(د) التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، التي وق ّ عت عليها الدولة الطرف بالفعل.

تصدير الأسلحة

23- ترحب اللجنة بإطلاق حملة التوعية بأخطار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بالتعاون مع اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما ترحب بعمليات وزارة الدفاع الرامية إلى تدمير الأسلحة. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء العدد الكبير من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي توجد بحوزة المدنيين وأفراد القوات المسلحة والتي ما فتئت تشكل خطراً على سلامة الأطفال. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء عدم وجود تشريع يحظر تحديداً الاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصديرها إلى بلدان يتم فيها إشراك الأطفال في نزاع مسلح أو قد يتعرضون فيها لذلك.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وتقوية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشأن الحد من فائض الأسلحة الصغيرة والأسلحة ا لخفيفة والتخلص منها ، بما في ذلك الأسلحة الموجودة بحوزة المدنيين؛

(ب) تكثيف الحملات التي تنفِّذها وكالات إنفاذ القوانين على مستوى الدولة وعلى مستوى الكيانين ضماناً ل جمع كافة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الموجودة بحوزة ال مدنيين؛

(ج) ضمان الحظر الصريح لتجارة وتصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى البلدان التي من المعروف أنه تم أو لا يزال يتم فيها إشراك الأطفال في نزاع مسلح؛

(د) ضمان تجريم جميع الأنشطة المحظورة، بما فيها صنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار بها ، وضمان حفظ سجلات ٍ ووضع علامات على الأسلحة النارية مع مراعاة بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

سابعاً - المتابعة والنشر

المتابعة

25- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الم ناسب ة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل وذلك بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة ، والمحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك و المحكمة العليا في كل من الكيانين، و البرلمان (بمجلسيه ، مجلس الشعب ومجلس النواب)، وال وزارات المعنية ، و سلطات الدولة وسلطات الكيانين وسلطات الكانتونات والسلطات المحلية، عند الاقتضاء، للنظر فيها على النحو ا لمناسب واتخاذ إجراءات بشأنها.

النشر

26- توصي اللجنة بأن ي كون التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (بما فيها الملاحظات الختامي ة) ا لتي اعتمدتها اللجنة متاحة على نطاق واسع ، بجملة وسائل منها (لا على سبيل الحصر) شبكة ال إنترنت ، للجمهور العام، ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية و الأطفال ب قصد إثارة النقاش والتوعية بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

ثامناً - التقرير المقبل

2 7 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل مزيد اً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري و عن هذه الملاحظات الختامية طبقاً للمادة 44 من الاتفاقية .