الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/SGP/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

13 October 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من سنغافورة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لسنغافورة (CRC/C/OPAC/SGP/1) في جلستها 1914 (انظر CRC/C/SR.1914) المعقودة في 9 أيلول/سبتمبر 2014 واعتمدت في جلستها 1929، المعقودة في 1 9 أيلول/سبتمبر 2014، الملاحظات الختامية التالية .

أولا ً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبردودها ال خطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/SGP/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف رفيع المستوى ومتعدد القطاعات.

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي قراءتها مقترنة بالملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/SGP/CO/2-3)، والتي اعتمدت في 4 شباط/فبراير 2011.

ثانيا ً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابي ‍ ة

4- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية أو تصديقها عليها:

(أ) البروتوكول الإضافي الثالث الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949، في تموز/يوليه 2008؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ؛

(ج) اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ، في حزيران/يونيه 2001؛

(د) اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في آب/أغسطس 1995.

ثالثا ً- تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

5- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد ذكرت أن الالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري تنفذ من خلال التشريعات المحلية، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء انعدام الوضوح في تقرير الدولة الطرف بشأن ما إذا كان ت جميع أح كام البروتوكول الاختياري مشمولة بهذا التنفيذ.

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإدماج الكامل للبروتوكول الاختياري في النظام القانوني المحلي .

الرصد المستقل

7- ترحب اللجنة بوجود آلية تقديم الشكاوى ل أفراد القوات المسلحة، إلا أنها تلاحظ مع القلق أن وزارة الدفاع هي التي تدير تلك الآلية ، مما قد يعوق معالجة الشكاوى بصورة مستقلة ونزيهة .

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية لتقديم الشكاوى خارج وزارة الدفاع، بولاية واضحة لتلقي الشكاوى من ال مجندين في الخدمة العسكرية الوطنية، ولا سيما المجندين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، فيما يتعلق بجميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري، والتحقيق في تلك الشكاوي، و ب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سريتها وإمكانية الوصول إليه ا. وعلاوة على ذلك، ينبغي توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لهذه الآلية كي تعمل بالطريقة المناسبة.

النشر والتوعية والتدريب

9- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف ت وفر التدريب في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني لصالح أفرادها العسكريين الذين يشاركون في بعثات حفظ السلام الدولية. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود أي ة برامج تدريب محددة بشأن البروتوكول الاختياري. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق محدودية الجهود التي بذلت لنشر المعلومات بشأن أحكام البروتوكول الاختياري، وتأسف على وجه التحديد لعدم اتخاذ التدابير اللازمة التي تستهدف الأطفال بشكل خاص لرفع مستوى الوعي.

1 0 - توجه اللجنة الانتباه إلى الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها في مجال ال نشر للتعريف بمبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه في صفوف عامة الجمهور، وأيضاً بتنظيم حملات إعلامية محددة ل رفع مستوى الوعي في صفوف الأطفال، بوسائل منها زيادة إشراك وسائط الإعلام. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ وحدات تعليمية منهجية لأفرادها العسكريين بشأن التطبيق العملي للبروتوكول الاختياري.

رابعا ً- الوقاية

التجنيد الطوعي

11- تلاحظ اللجنة أنه، بناءً على الإعلان الذي قدمته الدولة الطرف لدى تصديقها على البروتوكول الاختياري ، يمكن تجنيد الأطفال الذين بلغوا سن 16 عاماً وستة أشهر في القوات المسلحة السنغافورية على أساس طوعي. وتلاحظ اللجنة كذلك أن هذا التجنيد الطوعي يتوقف على تقديم وثيقة إثبات السن، و الحصول على موافقة خطية من أحد الوالدين أو الوصي القانوني ، والموافقة الواعية للمجند. بيد أن اللجنة تشعر بالأسف لما يلي:

(أ) لا يمكن للمتطوع الذي التحق ب القوات المسلحة السنغافورية في إطار برنامج التجنيد الطوعي المسبق أن يحصل على موافقة تسريحه من الخدمة التطوعية إلاّ بعد مرور ثلاثة أشهر على تقديم إخطار خطي يطلب فيه تسريحه؛

(ب) يخضع المتطوعون الذين هم دون السن القانونية للقانون العسكري، ومن ثم، فهم معرضون للمحاكمة أمام محاكم عسكرية ابتدائية.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إنهاء ال تجنيد الطوعي لمن هم دون سن 18 عاماً ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تحقيق ما يلي:

(أ) التقليص الشديد لفترة الإخطار الذي ينبغي للمتطوعين دون السن القانونية تقديمه من أجل طلب التسريح؛

(ب) ضمان عدم خضوع المتطوعين دون السن القانونية للقانون العسكري أو للمحاكمة أمام محاكم عسكرية ابتدائية ، و إجراء المحاكمات، في حالة توجيه تهم إلى متطوعين دون السن القانونية ، في المحاكم المدنية وأن تتماشى هذه المحاكمات مع المعايير المتعلقة بقضاء الأحداث المنصوص عليها في الاتفاقية.

ا لتثقيف في مجالَي حقوق الإنسان والسل م

13- تلاحظ اللجنة مع القلق عدم إدراج التثقيف في مجالي حقوق الإنسان والسل م في المناهج الدراسية.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإدراج التثقيف في مجالي حقوق الإنسان والسل م في المناهج المدرسية، وتشجيع ثقافة السلم والتسامح في المدارس . و توصي ا للجنة الدولة الطرف أن تدرج ، من خلال هذه الإجراءات ، التثقيف في مجالي حقوق الإنسان والسل م في تدريب الم علمين والمرشدين الاجتماعيين.

خامسا ً- الحظر والمسائل المتصلة به

حظر التجنيد

15- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشير إلى قانون الأطفال والشباب (الفصل 38) بوصفه التشريع الرئيسي الذي يتناول مسائل رفاهية الأطفال والشباب ورعاي تهم وحماي تهم . ومع ذلك ، تأسف اللجنة لأن هذا القانون لا يشمل إلى حد الآن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، ولا يتضمن أية أحكام تحظر صراحة تجنيد الأطفال أو استخدامهم في ال نزاعات المسلحة.

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج حظر تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة بشكل صريح في قانون الأطفال والشباب (الفصل 38) . و ينبغي للدولة الطرف أن تدرج أيضا ً ، من خلال هذه الإجراء ات ، أحكام اً قانونية صريحة تنص على حماية الأطفال الذين سبق تجنيدهم أو استخدامهم في نزاعات مسلحة ، أو وقعوا بأي حال من الأحوال ضحايا لنزاع مسلح . وعلاوة على ذلك، وب الإشارة إلى ملاحظات اللجنة المقدمة بموجب الاتفاقي ة ( CRC/C/SGP/CO/2-3 ، الفقرة 28) ، توصي اللجنة الدولة الطرف ب مواءمة تعريف الطفل في قوانينها الوطنية، بما يتماشى مع الاتفاقية، وتوسيع نطاق قانون الأطفال والشباب ل يشمل جم يع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

17- تحيط اللجنة علما ً بإفادة الدولة الطرف ب أن تجن يد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة و6 أشهر في الخدمة المنتظمة ، والسماح للمجندين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بأن يشاركوا مباشرة في الأعمال القتالية يشكلان جريمتين بموجب المادة 40 من اللوائح المتعلقة ب التجنيد (الفصل 93، اللائحة 1) . على أن اللجنة تشعر بالقلق لأن ال عقوبة المسلطة على المدانين ب هذه الجرائم - غرامة لا تتجاوز 000 2 دولار سنغافوري أو السجن لمدة لا تتجاوز 12 شهرا ً أو كلاهما - خفيفة للغاية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة لم يصنف ك جريمة حرب في تشريعات الدولة الطرف.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب تعديل تشريعاتها و زيادة كل من مقدار الغرامة ومدة السجن المفروضان على هذه الجرائم إلى ال مستوى المعقول . وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتصنيف تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة كجريمة حرب ومعاقبة من يجندهم ، والنظر في إمكانية التصديق على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية (2000).

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين

19- تحيط اللجنة علماً بممارسة الدولة الطرف الولاية القضائية خارج الإقليم. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء اقتصار تطبيق الولاية القضائية خارج الإقليم على الانتهاكات ال صارخة للقانون الإنساني الدولي بموجب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي لا تشمل جميع الجرائ م الم نصوص عليها في البروتوكول الاختياري. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة إمكانية تسليم المجرمين، إلاّ أنها تشعر بالقلق إزاء اقتصار هذه الإمكانية على الجرائم المدرجة في الجدول الأول من قانون تسليم المجرمين ( الفصل 103)، مما يعني عدم تغطية العديد من الجرائم الم نصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعدي ل تشريعاتها لضمان تحقيق ما يلي:

(أ) ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم فيما يتعلق ب جميع الجرائم الم نصوص عليها في البروتوكول الاختياري ؛

(ب) اشتمال قائمة الجرائم التي تسمح بتسليم المجرمين بموجب نظام التسليم المحلي على جميع الجرائم ال منصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

سادسا ً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

21- تأسف اللجن ة لفرض عقوبة الضر ب بالعصا على أفراد القوات المسلحة، بم ن فيهم المتطوع و ن دون السن القانونية ، في حال ارتكاب مختلف الجرائم المنصوص عليها في قانون القوات المسلحة السنغافورية .

22 - بالإشارة إلى ملاحظات اللجنة الختامية المقدمة بموجب الاتفاقية ( CRC/C/SGP/CO/2-3 ، الفقرة 40) ، وفي ض وء تعليق اللجنة العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لتعديل تشريعاتها كي تحظر بنص القانون و بصورة لا لبس فيها جميع أشكال العقوبة البدنية، بما فيها الضرب بالعصا ، في جميع الأماكن.

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

23- تحيط اللجنة علما ً ب الم علومات التي قدمتها الدولة الطرف ومؤداها أنه لا يوجد بين الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء أطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم ورود م علومات في تقرير الدولة الطرف ع ن أية آلية قائمة لتحديد هوية الأطفال الذين يُحتمل أن يكونوا جُنّدوا أو استُخدموا في نزاعات مسلّحة في الخارج؛

(ب) عدم وجود قانون يتعلق ب معاملة اللاجئين؛ و إمكانية أن يؤدي اتباع نهج يتناول كل حالة على حدة إلى عدم المساواة في المعاملة ، لكون الدولة الطرف ليست طرفاً في أي من المعاهدات المتعلقة بمعاملة اللاجئي ن .

24 - إن اللجنة، إذ ت وجه انتباه الدولة الطرف إلى التزاماتها بموجب المادة 7 من البروتوكول الاختياري، وبالإشارة إلى تو صيات اللجنة السابقة التي قدمت بمو جب الاتفاقية ( CRC/C/SGP/CO/2-3 ، الفقرة 61)، تحث الدولة الطرف على أن تضع آليات لضمان الحماية الكاملة للأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، لا سيما الأطفال غير المصحوبين بمرافق ، بما يتماشى مع المعايير الدولي ة، وأن تحدد في مرحلة مبكرة هوية الأطفال ملتمسي اللجوء أو اللاجئين أو المهاجرين الذين يُحتمل أن يكونوا أشركوا في نزاعات مسلحة في الخارج. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف أن تضطلع ، من خلال هذه الإجراءات ، ب ما يلي :

(أ) تطبيق تعريف خاص بالطفل اللاجئ و إجراءات طلب اللجوء المراعية لمصلحة الطفل ، وتقديم الضمانات الإجرائية التي ت لبي الاحتياجات الخاصة للأطفال غير المصحوبين بمرافق والمنفصلين عن ذويهم و طالبي اللجوء واللاجئين ؛

(ب) الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية في جميع الظروف؛

(ج) ضمان حصول الموظفين المسؤولين عن تحديد هوية الأطفال الضحايا على تدريب في مجال حقوق الطفل وحماية الطفل ومهارات الاستجواب المراعية ل مصلحة الأطفال؛

(د) ضمان عدم إجبار أي طفل على العودة إلى بلده الأصلي، في الحالة التي يحتمل أن يكون قد تعرض فيها لأي من الجرائم ال منصوص عليها في البروتوكول الاختياري أو في الحالة التي قد يكون فيها معرضاً لهذه الجرائم ؛

( ) استحداث خدمات متخصّصة لضمان حصول ا لأطفال الذين شاركوا أو يُحتمل أن يكونوا قد شاركوا في نزاع مسلح على المساعدةَ الكافية ل تعافيهم البدني وا لنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع .

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 ؛ واتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية ؛ واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام ا لجنسي ة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تأخذ في الاعتبار تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلد هم الأصلي.

سابعا ً- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

تصدير الأسلحة والمساعد ة العسكرية

26- تحيط اللجنة علما ً بإفادة الدولة الطرف ب أن اللوائح المتعلقة ب الصادرات والواردات (الفصل 272 ألف، اللائحة 1) تسمح بفرض أشكال ال حظر من أجل ضمان الامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، إلا أنها تأسف لعدم وجود أي تشريع يحظر تجارة وتصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أو تقديم المساعدة العسكرية لبلدان يعرف أن الأطفال فيها يُجندون أو يُستخدمون ، أو ثمة احتمال بأن يُجندوا أو يُستخدموا ، في ال نزاع ات ال مسلح ة و/أو ال أعمال القتالية . وتلاحظ اللجنة كذلك مع القلق أن الدولة الطرف لم تصدق بعد ُ على اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف عل ى أن تعتمد وتنفذ بحزم تشريعاً يحظر على وجه التحديد تصدير الأسلحة النارية، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، فضلاً عن تقديم أي نوع من المساعدة العسكرية لبلدان يعرف أن الأطفال فيها يُجندون أو يُستخدمون ، أو ثمة احتمال بأن يُجندوا أو يُستخدموا ، في ال نزاعات المسلحة و/أو ال أعمال القتالية . وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام .

ثامنا ً- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل المضي قدماً في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

تاسعا ً- المتابعة والنشر

29 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية ، بما فيها وزارة الدفاع والمحكمة العليا والسلطات المحلية ، للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ الإجراءات الإضافية بشأنها.

30- توصي اللجنة بأن يتاح التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، لعامة الناس، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية، والأطفال بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده .

عاشرا ً- التقرير المقبل

31 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً لأحكام المادة 44 من الاتفاقية.