الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/JOR/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

7 July 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة ب التقرير المقدم من الأردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للأردن (CRC/C/OPAC/JOR/1) في جلستها 1879 المعقودة في 27 أيار/مايو 2013، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1901 المعقودة في 13 حزيران/يونيه 2014.

أولا ً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/JOR/Q/1/Add.1). وت ُ عرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات .

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في 13 حزيران/يونيه 2014 فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/JOR/CO/4-5)، و بالتقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/JOR/CO/1).

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بمختلف التدابير الإيجابية المتخذة في المجالات المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما بما يلي:

(أ) الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آلاف اللاجئين السوريين، بمن فيهم الأطفال، في أراضيها، وتمكينهم من الحصول على كثير من الخدمات العامة مجاناً أو بتكلفة زهيدة؛

(ب) كون الأردن أول بلد في الشرق الأوسط تقيّد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام ، وأ علن خلوّه من الألغام الأرضية في عام 2012؛

(ج) مبادرة أجيال السلام العالمية التي أطلقها الأمير فيصل بن الحسين من الأردن عام 2007، وهدفها تدريب قيادات شابة من جميع أنحاء العالم على استخدام الرياضة للتقريب بين الناس في المجتمعات التي تشهد نزاعات.

ثالثاً- تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

5- تلاحظ اللجنة أن وزارة الدفاع تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وأن وزارة الداخلية تتحمّل شيئاً من المس ؤولية أيضاً في ذلك الصدد، ولكن ال ق لق يساورها إزاء عدم وجود هيئة مكلفة ب تنسيق ال تنفيذ ال شامل و ال فعال لل بروتوكول الاختياري في عموم الدولة الطرف .

6 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعيين كيان حكومي ي ُ كلف ب ال مسؤولية الكلية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري ، و على إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين .

تخصيص الموارد

7- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنفق موارد ضخمة من أجل تقديم المساعدة للاجئين، لكنها تأسف لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

8- توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخص صات ميزانية كافية ل تنفيذ البروتوكول الاختياري على وجه التحديد.

النشر والتوعية

9- تلاحظ اللجنة نشر البروتوكول الاختياري في الجريدة الرسمية وتوزيعه على أصحاب المصلحة المتخصصين في المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري، لكنها تأسف لعدم كفاية التدابير المتخذة للتوعية بمبادئه وأحكامه، ولا سيما آليات الإبلاغ ، والأخطار التي قد تؤدي إلى وقوع الأطفال ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

10- توصي اللجنة بأن ت ضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع بين الناس عامة وبين الأطفال وأسرهم .

التدريب

11- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة، ولإذكاء الوعي بحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنسان ي بين أفراد قواتها الأمنية . لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريباً مناسباً على أحكام البروتوكول الاختياري.

12- توصي اللجنة ب توفير تدريب على أحكام البروتوكول الاختياري للمهنيين الذين يُعنون بشؤون الأطفال، ولا سيما المعلمين وسلطات الهجرة وأفراد قوات حفظ السلام الدولية والشرطة والمحامين والقضاة و العاملين في المجال الطبي والأخصائيين الاجتماعيين والصحفيين .

البيانات

13- نظراً إلى وجود عدد كبير من الأطفال اللاجئين في الدولة الطرف قادمين من بلدان متأثرة بنزاعات مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع الأطفال اللاجئين في الأراضي الخاضعة لولاية الدولة الطرف القضائية الذين يُحتمل أن يكونوا جُندوا في أعمال عدائية في الخارج أو استُخدموا فيها.

14- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف نظاماً مركزياً لجمع البيانات من أجل تسجيل و تحديد هوية جميع الأطفال الخاضع ين لولايتها القضائية الذين يُحتمل أن يكونوا جُندوا في أعمال عدائية في الخارج أو استُخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف جمعاً سليماً ل لبيانات الخاصة ب الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين وقعوا ضحايا لمثل هذه الممارسات. وينبغي تصنيف جميع البيانات حسب جملة أمور منها الجنس والسن والجنسية والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، فضلاً عن المدة الزمنية لاستخدام الطفل.

رابعاً- الوقاية

التجنيد الطوعي

15- تلاحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها إزاء المادة 12/2 من قانون الأمن العام التي تجيز تعيين الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباطاً في الأمن العام.

16- توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف سن التجنيد الطوعي لضباط الأمن العام وترفعه إلى ثمانية عشرة سنة من أجل تعزيز حماية الأطفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجالَي حقوق الإنسان والسلام

17- ترحب اللجنة بالمبادرات التي تتخذها الدولة الطرف لإدماج التثقيف في مجالَي السلام ومفاهيم القانون الدولي الإنساني في المناهج المدرسية. لكنها تأسف لعدم إدراج التثقيف في مجالَي حقوق الإنسان و السلام ، وكذلك المعرفة ب البروتوكول الاختياري ، كجزء إلزامي في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي وفي برامج تدريب المعلمين.

18- توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف الإلزامي في مجالَي حقوق الإنسان والسلام في مناهج جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع الإشارة بشكل خاص إلى البروتوكول الاختياري.

خامساًً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

19- تلاحظ اللجنة تعليق الاستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار لاحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين في السن الدنيا للتجنيد الإلزامي في القوات المسلحة كما تنص عليه تشريعات الدولة الطرف، إذ تتراوح السن الدنيا بين 15 و18 سنة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم وجود حظر وتجريم صريحين لتجنيد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة الأطفالَ واستخدامهم في الأعمال العدائية، و ل تشغيل الشركات الأمنية الخاصة الأطفالَ واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن التشريعات في الدولة الطرف لا ت حدد تجنيد الأطفال دون سن 15 سنة بوصفه جريمة حرب، مع أن الأردن طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه، ولا سيما:

(أ) فرض حظر وتجريم صريحين ل تجنيد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة الأطفال َ واستخدامهم في الأعمال العدائية، و ل ت شغيل الشركات الأمنية الخاصة ا لأطفال َ واستخدامهم ؛

(ب) ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني للأطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء ؛

(ج) تحديد تجنيد الأطفال دون سن 15 سنة بوصفها جريمةَ حرب ومعاقبة مرتكبيها؛

(د) ضمان اعتماد تشريعات تنظيمية محلية للإشراف على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ا لأطفال َ واستخدامها لهم

21- تعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتجنيد الجماعات المسلحة السورية الأطفال اللاجئين السوريين من مخيمات اللاجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل حماية الأطفال من تجنيدهم وإرسالهم إلى بلدان مجاورة ليُستخدموا في النزاعات المسلحة. وتحقيقاً لتلك الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حملات توعية بشأن وضع الأطفال الذين يُزج بهم في النزاعات المسلحة، وأن تكثف جهودها من أجل توفير أنشطة تعليمية وترفيهية ملائمة للمراهقين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الولاية القضائية خارج ال إ قليم

23- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء ولاية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الولاية فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وأن تراعي في ذلك أيضاً الصكوك الدولية ذات الصلة التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

تسليم المجرمين

24- توصي اللجنة بأن ت لغي الدولة الطرف شرط التجريم المزدوج لتسليم مرتكبي الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري، وبأن تضمن إدماج هذه الجرائم بالكامل في جميع معا ه داتها وإجراءاتها الثنائية ذات الصلة.

سا دس اً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

25- تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حالات الإعادة القسرية والترحيل للأسر والأطفال الفلسطينيين الفارين من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثلاث الماضية.

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ت وفير الحماية الكاملة للأطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين من الجمهورية العربية السورية، وضمان التقيد الكامل بمبدأ عدم الإعادة القسرية، بما في ذلك عدم الرفض عند الحدود . وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تمكّن جميع الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء وأسرهم من الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

تقديم المساعدة من أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي

27- تعترف اللجنة بالمساعدات الهائلة التي تقدمها الدولة الطرف إلى الأطفال اللاجئين السوريين، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء عدم إيلاء اهتمام كافٍ ل تحديد هوية الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين يُحتمل أن يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى صدمات مرتبطة بالنزاع. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء محدودية المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها الأطفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو مشاهدتهم لها.

28- توصي اللجنة بأن تقدم الد ولة الطرف تدريباً منهجياً على ال تحديد المبكر ل هوية ا لأطفال الذين يُحتمل أنهم شاركوا في ال نزاع أو تأثروا به إلى جميع المهنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم، وخاصة العامل ي ن في النقاط الحدودية و دوائر الهجرة، وأفراد الجيش، والعاملي ن في مجالي التعليم والطب . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز المساعدة والدعم المقدمين إلى الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الذي ن يُحتمل أن يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكالات الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤلاء الأطفال البدني والنفسي.

سابعاً- المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

29- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والممثل ة الخاص ة للأمين العام المعني ة بالأطفال والنزاع المسلح وتعزز ه ، وأن ت نظر في إمكانية التعاون بشكل أكبر مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيس ي ف ) وغيرها من كيانات ا لأمم المتحدة في تنفيذ البروتوكول الاختياري .

ثامناً - المتابعة والنشر

30 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو اللازم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

31- وتوصي اللجنة بأن ي ُتاح التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق الإنترنت، للناس عامة و ل منظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال ، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعاً- التقرير المقبل

32- عملاً با لفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت ورد مزيد اً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سيُقدم عملاً بالمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل.