الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/MWI/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

15 March 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من ملاوي بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

1- نظرت اللجنة في تقرير ملاوي (CRC/C/OPAC/MWI/1) في جلستيها 2185 و2186 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.2185 و2186)، المعقودتين في 30 و31 كانون الثاني/ يناير 2017، واعتمدت في جلستها 2193 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.2193)، المعقودة في 3 شباط/فبراير 2017، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها وتحيط علماً بالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/MWI/Q/1/Add.1)، وهي ردود تلقتها اللجنة يوم إجراء الحوار. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

3- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ بالاقتران مع الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس المقدم من الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/MWI/CO/3-5) ، وبشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/MWI/CO/1) وهي ملاحظات معتمدة في الحالتين في 3 شباط/ فبراير 2017.

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بمختلف التدابير الإيجابية المتخذة في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما التالية:

(أ) بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في آذار/مارس 2005؛

(ب) أحكام قانون قوة الدفاع لعام 2004 التي تحظر إمكانية خدمة الأشخاص دون الثامنة عشرة في القوات المسلحة؛

(ج) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في أيلول/سبتمبر 2002.

5- وترحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف لدى التصديق على البروتوكول الاختياري سن الثامنة عشرة الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة.

ثالثاً- تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

6- يساور اللجنة القلق لأن وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والإعاقة والرفاه الاجتماعي تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لتنفيذ البروتوكول تنفيذاً فعالاً.

7- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تزويد وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والإعاقة والرفاه الاجتماعي، المسؤولة عن تنسيق الأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بالقدرات والإمكانات الملائمة لتنسيق تنفيذ وتقييم الأنشطة المقررة بموجب البروتوكول الاختياري، وبجميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء ولايتها على جميع المستويات.

تخصيص الموارد

8- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تخصيص موارد محددة من الميزانية لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

9- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تخصيص موارد كافية ومحددة الهدف لتنفيذ جميع مجالات البروتوكول الاختياري تنفيذاً فعالاً.

النشر والتوعية

10- ترحب اللجنة بأنشطة التوعية وبناء القدرات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري. بيد أنها قلقة لأن البروتوكول الاختياري ليس معروفاً على نطاق واسع ولأن أفراد الفئات المهنية المختصة لا يتلقون جميعهم تدريباً كافياً بشأن البروتوكول الاختياري.

11- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها في سبيل أن تنشر على نطاق واسع مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه وتعزز بناء قدرات جميع الفئات المهنية المختصة والناس عامة، بتركيز خاص على الأطفال. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف آليات عتيدة لرصد امتثال أحكام البروتوكول.

البيانات

12- تلاحظ اللجنة وجود آلية غير ملائمة لجمع البيانات وإجراء التحاليل والرصد فيما يتعلق بجميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

13- توصي اللجنة بأن توسع الدولة الطرف نطاق نظام إدارة معلوماتها المتكامل المنشأ حديثاً بحيث يشمل جميع المجالات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري.

رابعاً- الوقاية

إجراءات التحقق من السن

14- تلاحظ اللجنة أن قانون قوة الدفاع يعتبر الأطفال دون سن الثامنة عشرة غير مؤهلين للالتحاق بالجيش. بيد أنها قلقة لأن التحقق من سن المجندين في الجيش عملية غير موثوق بها في الواقع العملي بسبب عدم وجود نظام فعّال وشامل لتسجيل الولادات في الوقت الحاضر. ويمكن أن يفضي ذلك إلى تجنيد القوات المسلحة أطفالاً دون سن الثامنة عشرة بسبب السلطة التقديرية للمسؤول عن التجنيد أو الافتقار إلى شهادات الميلاد أو تزوير تلك الشهادات.

15- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التزام المسؤولين عن التجنيد بالتحقق الإجباري والمتسق والمنهجي من سن الأفراد المجندين لكي تتجنب فعلياً تجنيد الأطفال في القوات المسلحة. كذلك تعيد اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية (انظر الوثيقة CRC/C/MWI/CO/3-5 ، الفقرة 18) وتوصي بأن تسرِّع الدولة الطرف عمليات تسجيل الولادات لضمان سهولة التعرف على الأطفال وحمايتهم في جميع المراحل.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان والسلم

16- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم ورود معلومات عما إذا كان المجندون والجنود النشطون في الخدمة العسكرية يُزوَّدون بتثقيف منتظم وإلزامي فيما يتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري.

17- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لدمج التثقيف المتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري في المناهج الإجبارية لتعليم المجندين والجنود النشطين في الخدمة العسكرية.

خامساً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

18- يساور اللجنة القلق لعدم وجود حكم صريح يضفي صفة الجريمة على تجنيد الأطفال من قبل القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة غير الحكومية المنفصلة عن القوات المسلحة للدولة.

19- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في قانون العقوبات حكماً صريحاً يضفي صفة الجريمة على تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو في المجموعات المسلحة غير الحكومية المنفصلة عن القوات المسلحة للدولة.

تحديد الأسلحة

20- تلاحظ اللجنة أن لجنة القوانين في ملاوي قدمت توصيات بخصوص اعتماد قانون أسلحة نارية جديد. بيد أن اللجنة قلقة لأن قانون الأسلحة النارية الحالي المعتمد في عام 1967 لا يحظر صراحةً حيازة الأطفال أسلحة نارية واستخدامهم إياها. وهي قلقة أيضاً إزاء ما وردها من أنباء عن وجود قطاع واسع للأسلحة الصغيرة المنزلية الصنع وانتشار الأسلحة النارية.

21- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف على سبيل الاستعجال قانون الأسلحة النارية الجديد، وتحظر صراحةً حيازة الأطفال أسلحة نارية وامتلاكهم واستخدامهم إياها، وتصادر الأسلحة النارية غير القانونية المتداولة، وتنظم استخدام الأسلحة النارية المنزلية الصنع.

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين

22- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود تشريعات بشأن الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين فيما يتصل بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

23- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تطبيق تشريعات وطنية تمكنها من إقرار وممارسة ولاية قضائية خارج الإقليم، ولدمج الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري في ما أ برمته من معاهدات تسليم.

سادساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الضحايا الأطفال

24- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود آليات فعالة للتعرف في مرحلة مبكرة على الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين، بمن فيهم غير المصحوبين، الذين يدخلون الدولة الطرف وربما كانوا قد جُنِّدوا أو استُخدموا في أعمال قتال في الخارج.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع آليات للتعرف في مرحلة مبكرة على الأطفال اللاجئين أو ملتمسي اللجوء أو المهاجرين، بمن فيهم غير المصحوبين، الذين يفدون من بلدان تجتاحها حالياً أو كانت تجتاحها نزاعات مسلحة وربما أُشركوا في أعمال القتال؛

(ب) ضمان أن يكون الموظفون المسؤولون عن هذا التعرف مدربين على حقوق الطفل وحماية الأطفال ومهارات استجوابهم؛

(ج) وضع بروتوكولات وخدمات متخصصة لضمان تزويد هؤلاء الأطفال بالمساعدة المناسبة لتعافيهم الجسدي والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

سابعاً- المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

26- توصي الل جنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، وبأن تبحث سبل تكثيف التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من كيانات الأمم المتحدة في سياق تنفيذ البروتوكول الاختياري.

ثامناً- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

27- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بغية المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

تاسعاً- المتابعة والنشر

28- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً بسبل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المختصة، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية، كي تنظر فيها على النحو المناسب وتتخذ مزيداً من الإجراءات بشأنها.

29- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع تقريرها والردود الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية بسبل منها، على سبيل الذكر وليس الحصر، شبكة الإنترنت، ليطلع عليها عامة الناس ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية والمجموعات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده والتوعية بهذه الأمور.

عاشراً- التقرير المقبل

30- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب اتفاقية حقوق الطفل، عملاً بالمادة 44 من الاتفاقية.