الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/IRQ/Q/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

18 July 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثامنة والستون

12-30 كانون الثاني/يناير 2015

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في تقارير الدول الأطراف

قائمة القضايا المتصلة بالتقرير المقدّم من العراق بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

يُطلب إلى الدولة الطرف أن تُق دم كتابياً معلومات إضافية ومُحدّثة (لا تتجاوز 15 صفحة) قبل 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014 إن أمكن.

للجنة أن تتناول، أثناء الحوار مع الدولة الطرف، جميع جوانب حقوق الطفل الواردة في البروتوكول الاختياري.

1- يرجى تقديم معلومات مفصلة بدقة عن أدوار كل من وزارة حقوق الإنسان، وهيئة رعاية الطفولة والوزارات الأخرى المذكورة في الفقرة 14 من تقرير الدولة الطرف (CRC/C/OPAC/IRQ/1) في تنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري ورصده.

2- يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بالأطفال والنزاع المسلح، على النحو الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة وممثلته الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح (الفقرة 77 من الوثيقة A/68/878).

3- يُرجى تقديم تفاصيل إضافية عن الخطوات التي اتُخذت لنشر المعلومات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري والإشارة إلى ما إذا كانت هناك أي برامج تثقيفية وحملات توعية ذات صلة تخاطب الأطفال.

4- يرجى تقديم معلومات محدثة عن إعداد الاستراتيجية الجديدة لحماية الطفل، المقرر تضمينها موضوع مشاركة الأطفال في النزاع المسلح.

5- يُرجى التعليق على التقارير التي تتحدث عن قيام الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة باحتلال المدارس لأغراضها الخاصة. كما يرجى ذكر التدابير المتخذة لحماية المستشفيات والمدارس وتعزيز سلامة الأطفال في طريقهم إلى المدرسة. ويرجى على وجه الخصوص تحديد ما إذا اتُخذت أي تدابير وقائية وأنشئت أي نُظم للاستجابة السريعة، وما إذا أجريت تحقيقات في عمليات الهجوم على المستشفيات والمدارس وتمت مقاضاة مرتكبيها وإدانتهم.

6- يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة التي تجند أطفالاً لاستخدامهم في النزاع المسلح، وتقديرات عدد الأطفال المجندين حالياً في هذه الجماعات، وعن الإجراءات المتخذة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية من قبل هذه الجماعات.

7- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الجماعات المسلحة المتطرفة من معاقبة الفتيات بشكل تعسفي ومنع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة من اغتصاب الفتيات وقتلهن. كما يرجى تحديد ما إذا كان أي من أعضاء هذه الجماعات قد تعرض للملاحقة القضائية.

8- في ضوء التقارير بشأن ما تواجهه النساء والفتيات من مخاطر التعرض للتحرش والاعتداء على يد أفراد الشرطة والقوات المسلحة الأخرى الذكور حصراً، يرجى توضيح التدابير المتخذة للتصدي لحالات إساءة السلوك والجرائم التي يرتكبها أفراد الشرطة وقوات الأمن. كما يرجى تقديم معلومات مفصلة عن جميع حالات إساءة السلوك التي تم التحقيق فيها واتخاذ إجراءات بحق مرتكبيها.

9- يرجى وصف التدابير المتخذة كي يتسنى في أسرع مرحلة ممكنة تحديد الأطفال المعرضين بشكل خاص، بسبب وضعهم الاقتصادي والاجتماعي الهش، إلى ممارسات تنتهك أحكام البروتوكول الاختياري، وبخاصة أطفال الشوارع واللاجئين وملتمسي اللجوء وذوي الإعاقات من الأطفال، الذين يُقال إنهم يُستخدمون في التفجيرات الانتحارية. كما يرجى تقديم معلومات عن الضمانات المتاحة لمنع تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة والتدابير المتخذة للتصدي للعوامل المؤدية إلى انخراط الأطفال في هذه الجماعات، كالفقر والافتقار إلى التعليم والفرص الاقتصادية، فضلاً عما تعانيه بعض الفئات الإثنية والدينية من تمييز.

10- يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لوضع ضمانات للحماية من تجنيد القصّر، بما في ذلك الضمانات التي تتخذها مجالس الصحوة. كما يرجى تحديد التدابير التي اتُخذت لمنع تجنيد القصّر الذين لا يملكون أوراق هوية رسمية و/أو يحملون أوراق هوية يُحتمل أن تكون مزورة.

11- حيث أن القانون رقم 10 لعام 2005 يصنف ضمن ج رائم الحرب تجنيدَ الأطفال دون سن 15 عاماً في القوات الوطنية المسلحة أو استخدامهم للمشاركة الفعلية في الأعمال العدائية، رغم أن ذلك ينطبق فقط على الجرائم التي ارتُكبت في الفترة بين 17 تموز/ يوليه 1968 و1 أيار/مايو 2003، يُرجى ذكر أي جهود بُذلت لحظر وتجريم تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً واستخدامهم في الأعمال العدائية سواء من قبل الدولة أو الجماعات المسلحة غير التابعة لها.

12- يرجى تقديم بيانات عن عدد الأطفال المحتجزين منذ اندلاع الحرب في عام 2003 لتهم تتعلق بالانخراط في جماعات مسلحة أو بالإرهاب. كما يرجى تحديد ما إذا كان هناك أي أطفال محتجزين حالياً في منشآت خارجة عن إطار القانون، كتلك التي يديرها جهاز الاستخبارات العراقي. ويرجى كذلك التعليق على التقارير بشأن تعرض الأطفال المحتجزين إلى التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي وتردي أوضاع الاحتجاز. كما يرجى ذكر ما إذا كان بمقدور منظمات المجتمع المدني الوصول إلى هؤلاء الأطفال، وتقديم معلومات مفصلة كذلك عن وضع الأطفال الذين كانوا محتجزين لدى السلطات العسكرية للولايات المتحدة قبل نقلهم إلى السلطات العراقية، وما إذا كانت هناك أي نية لإطلاق سراحهم.

13- يرجى تقديم بيانات محدثة عن البرامج المنفذة لمساعدة الأطفال الذين كانوا منخرطين في جماعات مسلحة سابقاً على استعادة عافيتهم جسدياً ونفسياً. كما يرجى تقديم تفاصيل عن الجهود التي بذلتها وزارة الدفاع لتسريح جميع الأطفال الذين قامت مجالس الصحوة بتجنيدهم واستخدامهم تحت رقابتها وعن التدابير المتخذة لمنع تجنيدهم في المستقبل.