الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/NPL/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

8 July 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من نيبال بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لنيبال (CRC/C/OPAC/NPL/1) في جلستها 2112 (انظر CRC/C/SR.2112) المعقودة في 20 أيار/مايو 2016، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2132 (انظر (CRC/C/SR.2132 المعقودة في 3 حزيران/يونيه 2016.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/NPL/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البن َّ اء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنةً بالملاحظات الختامية للجنة بشأن تقرير الدولة الطرف الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/NPL/CO/3-5)، المعتمدة في 3 حزيران/ يونيه 2016، و الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/NPL/CO/1)، المعتمدة في 15 حزيران/يونيه 2012.

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بمختلف التدابير الإيجابية التي اتُخذت في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، و لا سيما ما يلي:

(أ) أحكام دستور عام 2015 التي تحظر تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة؛

(ب) إنشاء لجنة معرفة الحقيقة والمصالحة ولجنة التحقيق في حالات الاختفاء القسري، في عام 2015؛

(ج) الإطار الوطني المتعلق بمدارس ومناطق السلام، والمبادئ التوجيهية لتنفيذ هذا الإطار، في عام 2011؛

(د) خطة العمل الوطنية لإعادة إدماج الأطفال المتضررين من النزاع في المجتمع، في عام 2010.

ثالثاً- تدابير ا لتنفيذ العامة

التنسيق

5- ترحب اللجنة بإنشاء وزارة السلام والإعمار في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بهدف تيسير جميع عمليات بناء السلام في الدولة الطرف، و هي عمليات قد تشمل مسائل تتعلق بمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن المجلس المركزي لرعاية الطفل، و هو الهيئة الرئيسية لتيسير التنسيق فيما بين الوكالات ذات الصلة بشأن المسائل المتعلقة بالأطفال، لا يتمتع بسلطات اتخاذ القرار. ويترتب على ذلك عدم وجود آلية تنسيق ذات ولاية واضحة وسلطة مناسبة.

6- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري بإنشاء آلية للتنسيق فيما بين الكيانات ذات الصلة على جميع المستويات. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن يُتاح لهذه الآلية، سواء أكانت المجلس المركزي لرعاية الطفل أم أية آلية أخرى، ما يكفي من القدرات والسلطة لتنسيق عمليات تنفيذ وتقييم الأنشطة المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وبأن تزود الدولة الطرف هذه الآلية بجميع الموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية لأداء مهام ولايتها على جميع المستويات.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية الرامية إلى إعادة إدماج الأطفال المتضررين من النزاع في المجتمع، وهي الخطة التي أُطلقت في عام 2010. وترحب اللجنة أيضاً ببرنامج إلحاق الأطفال المتضررين من النزاع المسلح بالمدارس، وتقديم منح دراسية لهم. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق لأن ه ليس بمقدور كل الأطفال المتضررين من النزاع، و لا سيما الأطفال الجنود أثناء النزاع والأطفال ضحايا الانتهاكات التي ارتُكبت أثناء النزاع، الحصول على مزايا هذه المبادرات.

8- توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تقييماً لخطة عملها الوطنية، كي تشمل جميع الأطفال المتضررين بشكل مباشر من النزاع، كالأطفال الجنود أو الأطفال الضحايا، أو الأطفال المتضررين بشكل غير مباشر بفقدان أحد والديهم أو كليهما. وفي هذا السياق، ينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً لاحتياجات الأطفال الذين يواجهون ظروف اً حرجة، بمن فيهم أطفال الداليب وأطفال الأقليات و/أو الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية.

تخصيص الموارد

9- تأسف اللجنة ل عدم تخصيص اعتمادات مالية محددة لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

10- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تخصيص موارد كافية ومحددة الهدف من أجل التنفيذ الفعال لأحكام البروتوكول الاختياري في مجالاته كافة .

النشر والتوعية

11- ترحب اللجنة بإدراج الدولة الطرف التثقيف في مجال السلام وحقوق الإنسان والتربية المدنية في المقررات الدراسية والمواد التعليمية في المدارس الابتدائية والثانوية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التوعية بالبروتوكول الاختياري. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن أفراد الفئات المهنية ذات الصلة لا يحصلون على تدريب كافٍ بشأن البروتوكول الاختياري.

12- توصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري بين عامة الناس، مع استهداف الأطفال بشكلٍ خاص، بوسائل منها وسائط الإعلام. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظم أنشطة تدريبية منهجية وشاملة بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لجميع الفئات المهنية ذات الصلة، بما في ذلك الأشخاص المسؤولون عن إنفاذ القانون، والقضاة، ومسؤولو الهجرة، والأخصائيون الاجتماعيون، والعاملون في المجال الطبي.

البيانات

13- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود آلية منهجية لجمع البيانات وتحليلها ورصدها في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

14- توصي اللجنة بأن تُنشئ الدولة الطرف نظاماً شاملاً لجمع البيانات في جميع المجالات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وبأن تستخدم ما يُجمع من بيانات كأساس لتخطيط سياسات وبرامج شاملة تتعلق بالأطفال المتضررين من النزاع المسلح والمشاركين فيه.

رابعاً- منع تجنيد الأطفال

إجراءات التحقق من السن

15- تلاحظ اللجنة أن قواعد التجنيد في الجيش الملكي للدولة الطرف (لسنة 1962) لا تجيز التحاق الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 سنة بالجيش. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن واقع الأمر هو أن عملية التحقق من سن الملتحقين بقوات الأمن في نيبال ليست موثوقة بسبب عدم وجود نظام شامل وفعال لتسجيل المواليد. ويترتب على ذلك إمكانية تجنيد أطفال يقل عمرهم عن 18 سنة في قوات الأمن بسبب أوجه القصور في نظام تسجيل المواليد أو تزوير شهادات الميلاد.

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التحقق المستمر والمنهجي من سن كل فرد من المجندين من أجل المنع الفعلي لتجنيد الأطفال في القوات المسلحة. كما تؤكد اللجنة مجدداً ما جاء في ملاحظاتها الختامية المقدمة بموجب الاتفاقية (انظر CRC/C/NPL/CO/3-5 ، الفقرة 25) وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها من أجل التسجيل الشامل للمواليد وحصول جميع الأطفال في الدولة الطرف على وثائق هوية.

حقوق الإنسان وثقافة السلام

17- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات بشأن تزويد المجندين والجنود في الخدمة الفعلية بالتثقيف المنتظم والإلزامي بأحكام البروتوكول الاختياري.

18- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لإدماج التثقيف بأحكام البروتوكول الاختياري في المناهج الدراسية الإلزامية للمجندين ولمن يؤدون الخدمة العسكرية الفعلية.

خامساً- الحظر والمسائل المتصلة به

التشريعات واللوائح الجنائية المعمول بها

19- ترحب اللجنة بالمادة 39-6 من الدستور الجديد، التي تحظر تجنيد الأطفال في القوات المسلحة. وتلاحظ اللجنة أيضاً التفسير الذي قدمته الدولة الطرف بأن السن الدنيا للتجنيد الطوعي في القوات الأمنية (جيش نيبال، وشرطة نيبال، وقوات الشرطة المسلحة) هي 18 سنة، وأن الالتحاق بهذه القوات الأمنية طوعي و يجري من خلال عملية منافسة مفتوحة. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود تشريع محدد يجرِّم تجنيد الأطفال في القوات الأمنية أو في الجماعات المسلحة غير الحكومية.

20- توصي اللجنة بأن تسرِّع الدولة الطرف عملية تنقيح قانونها الجنائي بحيث يحظر ويجرِّم صراحةً تجنيد واستخدام الأطفال الذي ن يقل عمرهم عن 18 سنة في القوات المسلحة الحكومية والقوات المسلحة غير الحكومية وشركات الأمن الخاصة ومقاولي الدفاع، وكذلك استخدامهم في أعمال القتال، من دون أي استثناء. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعرِّف تجنيد الأطفال الذين يقل عمرهم عن 15 سنة بأنه جريمة حرب، وأن تعاقب عليه، وأن تنظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الإفلات من العقاب

21- ترحب اللجنة بحكم المحكمة العليا الصادر في شباط/فبراير 2015 القاضي بإبطال عدة أحكام في قانون لجنة التحقيق في حالات الاختفاء القسري ومعرفة الحقيقة والمصالحة، رقم 2071 (لسنة 2014). ومع ذلك، ورغم أن اللجنة تنوِّه بالعمل الراهن لوزارة السلام والإعمار في الدولة الطرف، فإنها تعرب عن أسفها إزاء عدم وجود معلومات عن عدد ونتائج أعمال التحقيق والمقاضاة والإدانة في الحالات ذات الصلة باستخدام الأطفال وتجنيد هم في القوات المسلحة الحكومية والقوات المسلحة غير الحكومية. وتعرب اللجنة عن أسفها البالغ إزاء هذا القانون لأنه لا يحدد صراحةً تجنيد الأطفال في القوات المسلحة الحكومية أو غير الحكومية بوصفه جريمة، مما يهدد بإفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب .

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) احترام وتنفيذ حكم محكمتها العليا الصادر في شباط/فبراير 2015 بشأن قانون لجنة التحقيق في حالات الاختفاء القسري، ومعرفة الحقيقة والمصالحة، بأكمله؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات عادلة ونزيهة في التقارير المتعلقة بتجنيد واستخدام الأطفال في صفوف القوات والجماعات المسلحة، ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبة المدانين بعقوبات رادعة؛

(ج) تكثيف جهودها الرامية إلى التحقيق في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري المرتكبة أثناء النزاع المسلح الداخلي الأخير، وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى ا لعدالة.

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المطلوبين

23- تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تنص على إعمال الولاية القضائية للدولة خارج إقليمها في حالات الجرائم التي يرتكبها أشخاص أجانب لا يحملون تصاريح إقامة دائمة في الدولة الطرف ضد مصالح الدولة الطرف أو ضد سكانها. ورغم ذلك، يساور اللجنة قلق لأن التجريم المزدوج هو أحد شروط تسليم المطلوبين.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُقيم ولاية قضائية خارج الإقليم على الأفعال المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة أو تطوعهم فيها، أو إشراكهم بصورة فعلية في أعمال القتال، إذا ارتُكبت هذه الجرائم على يد ، أو في حق، مواطن نيبالي، أو أي شخص وثيق الصلة بالدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان عدم تطبيق شرط التجريم المزدوج في حالات تسليم مرتكبي الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

سادساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المتخذة لحماية حقوق الضحايا الأطفال

25- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود آليات فعالة تتيح التحديد المبكر لهوية الأطفال اللاجئين أو ملتمسي اللجوء أو المهاجرين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم الداخلين إلى الدولة الطرف، الذين يُحتمل أن يكونوا قد جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتال خارج البلد.

26- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آليات تتيح التحديد المبكر لهوية الأطفال اللاجئين أو ملتمسي اللجوء أو المهاجرين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم القادم و ن من بلدان شهدت في الماضي أو تشهد في الوقت الراهن نزاعات مسلحة، الذين يُحتمل أن يكونوا قد شاركوا في أعمال القتال. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف تقديم التدريب إلى الموظفين المسؤولين عن تحديد هوية هؤلاء الأطفال في مجال حقوق الطفل وحماي ته، و إكساب هؤلاء الموظفين مهارات في مجال إجراء المقابلات. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضع الدولة الطرف بروتوكولات و تستحدث خدمات متخصصة لضمان حصول هؤلاء الأطفال على المساعدة المناسبة لتعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

المساعدة على التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي

27- تلاحظ اللجنة أن 973 2 من الجنود الأطفال أُدرجوا مبدئياً في إطار عملية محددة لتسريح الجنود الأطفال وإعادة تأهيلهم، وقعتها في عام 2009 حكومة نيبال والحزب الشيوعي الموحد في نيبال والأمم المتحدة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توفير إجراءات لإدراج هؤلاء الأطفال في التعليم، وعدم تلقيهم علاجاً نفسياً - اجتماعياً أو مشورة بشأن الصدمات النفسية الناجمة عن مشاركتهم المباشرة في النزاع المسلح، أو تعويضاً مناسباً بوصفهم ضحايا للنزاع. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن الكثير من الأطفال الجنود لم يُدرجوا في هذا البرنامج ويواجهون في الوقت الراهن عقبات عديدة تحول دون الاعتراف بهم كضحايا و دون حصولهم على المساعدة والتعويض المناسبين.

28 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية التي تكفل التعافي البدني والنفسي لجميع الأطفال الذين جُندوا في صفوف القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة أو استُخدموا في أعمال قتال، كما تكفل وصولهم إلى برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج. وينبغي أن تشمل هذه التدابير التقييم الدقيق لحالة هؤلاء الأطفال، وتعزيز خدمات المشورة القانونية المتاحة لهم، وإمدادهم بالمساعدة العاجلة والمتعددة التخصصات الملائمة ثقافياً والمراعية للطفل ولنوع الجنس من أجل تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلومات عن التدابير المعتمدة في ذلك الصدد وعن عدد الأطفال المستفيدين من هذه التدابير وذلك في تقريرها المقبل الذي ستقدمه بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

سابعاً- المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

29- ترحب اللجنة بإنشاء الصندوق الاستئماني للسلام ف ي نيبال في كانون الثاني/ يناير 2007، بهدف دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل والاتفاقات الأخرى.

30- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، وتعزز، تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، وبأن تستطلع فرص تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومع كيانات الأمم المتحدة الأخرى من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري.

ثامناً- التصديق على البروتوكول الاختياري بشأن إجراء تقديم البلاغات

31- توصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري بشأن إجراء تقديم البلاغات، من أجل تعزيز إعمال حقوق الطفل.

تاسعاً- المتابعة والنشر

32- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، بوسائل منها إحالة التوصيات إلى البرلمان والوزارات المعنية، مثل وزارة الدفاع، والمحكمة العليا، والسلطات المحلية، للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

33- وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الأولي للدولة الطرف وردودها الخطية وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، النشر على الإنترنت، والنشر لعامة الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية، والأطفال، بغية إثارة النقاش حول البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشراً- التقرير المقبل

34- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وعن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدّم وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.